السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-278-4
الصفحات: ٦١١
( الفصل الثاني )
( في ) بيان حدّ ( اللواط )
وهو : وطء الذكران بعضهم بعضاً ، واشتقاقه من فعل قوم لوط ؛ ( والسحق ) وهو : دلك فرج المرأة بفرج اخرى ؛ ( والقيادة ) وسيأتي أنّها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش (١).
( واللواط : يثبت بالإقرار ) بإدخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة ، وفي الروضة : إنّ ظاهرهم الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم امّه وأُخته وبنته (٢).
في حالة كونه ( أربعاً ) بلا خلاف أجده ؛ للعموم ولو في الجملة.
وللصحيح : « بينا أمير المؤمنين عليهالسلام في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقبت على غلام ، فطهّرني ، فقال : يا هذا ،
__________________
(١) في ص ٢٧.
(٢) الروضة ٩ : ١٤٣.
امض إلى منزلك ، لعلّ مراراً (١) هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه ، فقال له مثل ذلك ، فأجابه كذلك ، إلى أن فعل ذلك أربع مرّات ، فلمّا كان الرابعة قال له : يا هذا ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت » الحديث (٢) ، وسيأتي باقية (٣).
( ولو أقرّ دون ذلك عُزّر ) كما قالوه ؛ لإقراره على نفسه بالفسق ؛ ولم أعرف دليل الكلّية ، مع منافاة الحكم هنا لظاهر الصحيحة السابقة ، حيث لم ينقل فيها التعزير في الإقرارات الثلاثة.
( ويشترط في المقرّ : التكليف ) بالبلوغ ، وكمال العقل ( والاختيار ، والحرّية ، فاعلاً كان ) المقرّ ( أو مفعولاً ) كما في سائر الأقارير.
( ولو ) لم يقرّ ، بل ( شهد ) عليه ( أربعة ) رجال عدول ( ثبت ) اللواط أيضاً ، بلا خلاف ، كما في الزناء.
ولا يثبت بشهادة النساء ولو ثلاثاً منضمّات مع الرجال ؛ لعموم النصوص بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود (٤) ، خرج منه الزناء على بعض الوجوه للنصوص (٥) ، وبقي ما نحن فيه داخلاً فيه ؛ لاختصاصها بالزناء ، ولا موجب للتعدية أصلاً بعد كون القياس حراماً.
( ولو كانوا ) أي الشهود ( دون ذلك ) العدد أي الأربع بأن كانوا ثلاثة فما دون ولو مع النساء ( حُدُّوا ) بلا خلاف ؛ للفرية ، كما في الزناء.
__________________
(١) المِرَّة : مزاج من أمزجة البدن لسان العرب ٥ : ١٦٨.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٦١ أبواب حدّ اللواط ب ٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) في ص ١١.
(٤) انظر الوسائل ٢٧ : كتاب الشهادات ب ٢٤ الأحاديث ٢٩ ، ٣٠ ، ٤٢.
(٥) انظر الوسائل ٢٧ : كتاب الشهادات ب ٢٤ الأحاديث ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ١١ ، ٢٥.
( ويقتل الموقب ) خاصّة ( لو لاط بصغير أو مجنون ) بلا خلاف ؛ للعموم ، وخصوص ما يأتي من النصوص.
( ويؤدّب الصغير ) وكذا المجنون إن كان ممّن يشعر بالتأديب كما قيل (١) ؛ وبتأديب الصغير صريح الخبر : « اتي أمير المؤمنين عليهالسلام بامرأة وزوجها قد لاط بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك ، فأمر به عليهالسلام فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك ؛ لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك » (٢).
وأمّا الخبر المتضمّن لقتل الغلام باللواط (٣) ، فمع قصور سنده ، ومخالفته الإجماع والأُصول ، محمول على المُدرِك.
( ولو كانا بالغين قُتِلا ) إجماعاً ؛ للعموم ، والخبر المزبور بعد الحمل المذكور.
( وكذا ) يقتل اللاطي أو يجلد ( لو لاط بعبده ) ويؤدّب هو إن كان صغيراً ، ويقتل أيضاً إن كان بالغاً ؛ للعموم ، مع عدم تعقّل فرق في الموطوء بين الحرّ والعبد.
( ولو ادّعى العبد الإكراه ) من مولاه عليه ( دُرئ عنه الحدّ ) دون المولى ؛ لقيام القرينة على ذلك ، ولأنّه شبهة محتملة فيدرأ بها الحدّ.
ومنه يظهر انسحاب الحكم فيما لو ادّعى الإكراه من غير مولاه مع
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٤٠٧.
(٢) الكافي ٧ : ١٩٩ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٥١ / ١٩٢ ، الإستبصار ٤ : ٢١٩ / ٨١٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٦ أبواب حدّ اللواط ب ٢ ح ١.
(٣) التهذيب ١٠ : ٥٤ / ١٩٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٦ أبواب حدّ اللواط ب ٢ ح ٢.
إمكانه ، وكذا في كلّ من ادّعاه معه ، كما صرّح به جماعة (١) ؛ لعموم درء الحدّ بالشبهة.
( ولو لاط الذمّي بمسلم ، قتل وإن لم يوقب ) بلا خلاف في الظاهر ؛ لهتكه حرمة الإسلام ، وهو أشدّ من الزناء بالمسلمة ، فيشمله فحوى ما دلّ على قتله بزناه بها (٢) ، مضافاً إلى عموم النصوص الآتية بأنّ حدّ اللوطي حدّ الزاني ، فكما أنّ حدّ الذمّي الزاني بها ذلك ، فليكن هو حدّه هنا أيضاً ، وسيأتي أنّ المراد باللوطي فيها غير الموقب ، فتدلّ على الموقب بطريق أولى. والحربيّ أولى بذلك كما لا يخفى.
( ولو لاط ) الذمّي ( بمثله ، فللإمام الإقامة ) للحدّ عليه ( أو دفعه إلى أهل ملّته ، ليقيموا عليه حدّهم ) كما في سائر القضايا ؛ ومرّ مستنده في الزناء.
( وموجَب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان ) كلّ منهما ( بالغاً عاقلاً ) عالماً ( ويستوي فيه كلّ موقِب ) وموقَب ، حتى العبد وغير المحصن ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في السرائر (٣) ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، كما في جملة من العبائر ، ومنها الانتصار والغنية (٤) ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
ولكن بإزائها نصوص أُخر ، دالّة على أنّ حدّ اللوطي حدّ الزاني ، إن
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٣٢ ، والروضة ٩ : ١٤٨ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٦٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٧.
(٢) الوسائل ٢٨ : ١٥٣ أبواب حدّ اللواط ب ١.
(٣) السرائر ٣ : ٤٥٩.
(٤) الانتصار : ٢٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
كان قد أحصن رجم ، وإلاّ جلد (١).
إلاّ أنّها شاذّة لا عامل بها ، موافقة للتقيّة ، كما صرّح به شيخ الطائفة (٢) ، حاملاً لها عليها تارة ، وأُخرى على غير الإيقاب ؛ لتسميته لواطاً أيضاً اتّفاقاً ، بل يستفاد من بعض الروايات (٣) كونه المراد باللوطي الوارد في النصوص حكمه من القتل وغيره ، وهو حسن. إلاّ أنّ جملةً منها لا يقبل الحمل الأخير :
منها الصحيح : « إن كان ثقب وكان محصناً رجم » (٤).
والمرسل القريب منه بابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في الذي يوقب : أنّ « عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » (٥).
فينبغي حملها على التقيّة خاصّة ، كما صرّح به الشيخ أيضاً ، فقال بعد نقله : الوجه فيه ما قدّمناه من حمله على التقيّة ، لا غير.
أقول : وهو الجواب عن الأول أيضاً ، لكنّه أجاب عنه بوجه آخر ، فقال : وتقييد ذلك بكونه محصناً إنّما يدلّ من حيث دليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف عنه لدليل ، وقد قدّمنا ما يدلّ على ذلك.
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٨ : ١٥٣ أبواب حدّ اللواط ب ١.
(٢) التهذيب ١٠ : ٥٥ و ٥٦.
(٣) الجعفريات : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٧٩ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٢٠٠ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٥٥ / ٢٠٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٢١ / ٨٢٧ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٩ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٧.
(٥) التهذيب ١٠ : ٥٦ / ٢٠٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٢ / ٨٣٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٠ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٨.
أقول : ويضعّف الأخبار المزبورة زيادةً على ما مضى ضعف أكثرها سنداً ، واختصاصها بالفاعل دون المفعول ، فلم يتعرّض في أكثرها لحكمه ، بل في بعضها أنّ حدّه القتل ، ففيه : رجل أتى رجلاً ، قال : « عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » قال : فقلت : فما على المؤتى؟ قال : « عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن » (١).
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما اختاره بعض متأخّري متأخّري الأصحاب من اشتراط الإيقاب والإحصان جميعاً في قتل الفاعل أو رجمه (٢).
( ولا يُحَدّ المجنون ) مطلقاً ( ولو كان فاعلاً على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه (٣) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما مرّ في زناه من الأدلّة (٤).
خلافاً لمن مرّ ثمّة ، فيحدّ كما لو زنى (٥) ؛ للفحوى.
ويمنع بمنع المقيس عليه جدّاً.
( والإمام مخيّر في ) قتل ( الموقب ، بين قتله ) بالسيف ( ورجمه ، وإلقائه من جدار ) عال يموت به ( وإحراقه ) بالنار حيّاً ، وإلقاء جدار عليه ، كما ذكره الشيخان (٦) والأكثر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر (٧) ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩٨ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٣٠ / ٨٥ ، التهذيب ١٠ : ٥٥ / ٢٠١ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٤ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٤.
(٢) مفاتيح الشرائع ٢ : ٧٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٤) راجع ج ١٥ : ٤٣٨.
(٥) راجع ج ١٥ : ٤٣٨.
(٦) المفيد في المقنعة : ٧٨٦ ، الشيخ في النهاية : ٧٠٤.
(٧) السرائر ٣ : ٤٥٩.
وعليه الإجماع في الغنية (١) ، وكذا في الانتصار (٢) ، إلا أنّه لم يذكر الإحراق ، وهو ظاهر المسالك أيضاً (٣) ؛ إلاّ أنّه لم يذكر الأخير في متعلّق التخيير ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة بعد ضمّ بعضها إلى بعض.
ففي الحسن الوارد فيمن أقرّ بالإيقاب ـ : « يا هذا ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم في مثلك ثلاثة أحكام ، فاختر أيّهنّ شئت ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار » (٤).
وفي الخبر : « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي » (٥).
وفي آخر ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه رجم بالكوفة رجلاً كان يؤتى في دبره (٦).
وعنه عليهالسلام أنّه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله تعالى به إلاّ امّة من الأُمم ، فصنع الله تعالى بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعله الله عزّ وجلّ بهم » (٧).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٢) الانتصار : ٢٥١.
(٣) المسالك ٢ : ٤٣٢.
(٤) الكافي ٧ : ٢٠١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٧ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٧ : ١٩٩ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٣١ / ٨٧ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٦ ، الإستبصار ٤ : ٢١٩ / ٨٢١ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٧ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٢.
(٦) دعائم الإسلام ٢ : ٤٥٥ / ١٦٠٠ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٨٠ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٦.
(٧) دعائم الإسلام ٢ : ٤٥٦ / ١٦٠٢ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٨١ أبواب حدّ اللواط ب ٢ ح ٥.
وعنه عليهالسلام : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيه مشي النساء ، ويمكّن من نفسه فينكح كما ينكح النساء ، فارجموه ولا تستحيوه » (١).
وأمّا إلقاء الجدار عليه ، فقيل : إنّ فيه خبراً (٢) مرويّاً عن مولانا الرضا (٣) عليهالسلام.
وقصور الأسانيد أو ضعفها منجبر بالعمل ، وكذا الدلالة ؛ مع أنّ في التخيير جمعاً بينها كما عرفته.
نعم ، ربما نافى مفهوم العدد في الحسنة التخيير بين الرجم وإلقاء الجدار عليه أيضاً ، إلاّ أنّه لا يعترض به المنطوق ؛ مع أنّ ظاهرها كون التخيير إلى المحدود دون الإمام ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب وشهد به بعض الروايات ، كالخبر : « كتب خالد إلى أبي بكر : أنّه اتي برجل يؤتى في دبره ، فاستشار أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : أحرقه بالنار ، فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً » (٤).
( ويجوز أن يضمّ الإحراق إلى غيره من ) العقوبات ( الأُخر ) بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ، ثم يحرق ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في السرائر (٥) ، زيادةً في الردع.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٦٨ / ٣٦ ، التهذيب ١٠ : ١٤٩ / ٥٩٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٩ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٧٧ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٨٠ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٥.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٤٠٨.
(٤) المحاسن : ١١٢ / ١٠٦ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٠ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) السرائر ٣ : ٤٥٨ ، ٤٥٩.
وفي الصحيح (١) وغيره (٢) : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام أمر بقتل الذي أُخذ في زمن عمر ، ثم قال بعد قتله : « قد بقيت له عقوبة أُخرى ، قال : وما هي؟ قال : ادع بِطُنّ (٣) من حطب ، فدعا به ، ثم أخرجه فأحرقه بالنار ».
( ومن لم يوقب ) كالمفخّذ والفاعل بين الأليتين ( فحدّه مائة ) جلدة مطلقاً ولو كان محصناً ( على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار وظاهر الغنية الإجماع عليه (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة البراءة ، والشكّ في وجوب الزائد ، فيدرأ به ؛ للشبهة ، وللخبر : في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : « إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن كان ثقب أُقيم قائماً ثم ضرب بالسيف » (٥) والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجلد.
خلافاً للنهاية والقاضي وابن حمزة (٦) في المحصن ، فالقتل ؛ جمعاً بين النصوص المتقدّمة ، بحمل ما دلّ منها على القتل مطلقاً على الموقب ، وما دلّ منها على التفصيل بين المحصن وغيره على غيره.
وهو حسن ، لولا قوّة احتمال ورود الأخيرة للتقيّة ، كما يرشد إليه تصريح جملة منها معتبرة بالتفصيل أيضاً في الموقب ، مع ضعف أسانيد غيرها ، وتبادر الموقب من اللوطي فيها ، وعدم مكافأتها للنصوص التي
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩٩ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٥٢ / ١٩٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٨ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ١٩٩ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٥٢ / ١٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٢١٩ / ٨١٩ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٨ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٤.
(٣) الطنّ : حزمة القصب الصحاح ٦ : ٢١٥٩.
(٤) الانتصار : ٢٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٥) الكافي ٧ : ٢٠٠ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٥٢ / ١٩٤ ، الإستبصار ٤ : ٢١٩ / ٨٢٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٣ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٢.
(٦) النهاية : ٧٠٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٣٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٣.
تقابلها.
وللإسكافي والصدوقين (١) ، فأوجبوا القتل فيه مطلقاً ولو لم يكن محصناً ، فإنّهم فرضوه فيه ، وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى ؛ للخبر : عن اللواط ، فقال : « بين الفخذين » وعن الموقب ، فقال : « ذلك الكفر بما أنزل الله تعالى على نبيّه » (٢).
وهو مع ضعف سنده معارض بالخبر الذي مرّ سنداً للأكثر ؛ للتصريح فيه بأنّ غير الموقب يحدّ والموقب يقتل ، وهو وإن شابه الأول في السند ، إلاّ أنّه منجبر بالأصل والعمل ، فحينئذٍ ينبغي طرحه أو حمله على المستحلّ ، فتأمّل ، أو المبالغة في الذنب.
( و ) على الأقوال ( يستوي فيه ) أي في الجلد مائة الفاعل والمفعول ، و ( الحرّ والعبد ) والمسلم والكافر إن لاط بمثله لا بمسلم ؛ لوجوب قتله حينئذ ؛ لهتكه حرمة الإسلام وإهانته به.
ولا ينتصف حدّ العبد هنا كما ينتصف في زناه ، بلا خلاف ، بل في الغنية وعن نكت الإرشاد (٣) أنّ عليه إجماع الأصحاب ؛ وهو الحجّة ، المؤيّدة بإطلاق الرواية.
( ولو تكرّر ) من غير الموقب اللواط ثلاثاً ( مع ) تكرار ( الحدّ ) بعد كلّ مرّة ( قتل في ) المرّة ( الرابعة ، على الأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى
__________________
(١) حكاه عنهم في المختلف : ٧٦٤.
(٢) التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٤٠ أبواب النكاح المحرّم ب ٢٠ ح ٣.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، حكاه عن شرح الإرشاد في المسالك ٢ : ٤٣٣ ، وهو غاية المراد ٤ : ٢١٢.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
ما يظهر منها ومن جماعة (١) مساواته مع الزاني في ذلك ، وأنّ كلّ من قال بالقتل في الرابعة ثمّة قال به في المسألة ، ومن قال به ثمّة في الثالثة قال به هنا.
وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بين المسألتين ، حتى أنّ شيخنا في الروضة استدلّ للقتل في الرابعة هنا بالرواية (٢) الدالّة عليه في تلك المسألة (٣).
وحينئذ ، فهذا الإجماع أقوى دليل على الحكم هنا وإن اختصّ مورد الرواية التي استدلّ بها بالزناء ، ولولاه لكان القول بالفرق متّجهاً ؛ لعموم الصحيح بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة (٤) ، مع خلوّه هنا لما عرفت عن المعارض ، إلاّ أنّ الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر ، وبما دلّ على درء الحدود بالشبهة الحاصلة هنا من جهة الخلاف بلا شبهة كافٍ في تخصيص الصحيحة.
( ويعزّر المجتمعان تحت إزار ) واحد حال كونهما ( مجرّدين ولا رحم ) أي لا قرابة ـ ( بينهما ) ولا ضرورة ( بما يراه الحاكم ) (٥) ( من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ) على المشهور. وقد تقدّم الكلام في
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ٧٠٦ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٦٠ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٥٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٩١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٧ / ١٢٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ١١٦ أبواب حدّ الزنا ب ٢٠ ح ١.
(٣) الروضة ٩ : ١٥٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٩١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ / ٣٦٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدّمات الحدود ب ٥ ح ١.
(٥) ليست في « ن ».
المسألة مستوفى (١).
بقي هنا شيء ، وهو : أنّ التقييد بنفي الرحميّة والضرورة لم يوجد في أكثر روايات المسألة.
نعم ، في الخبر : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : « أذوا رحم؟ » فقال : لا ، فقال : « أمن ضرورة؟ » قال : لا ، قال : « يضربان ثلاثين سوطاً » الحديث (٢).
وفيه إيماء إليه ، لكنّه مع قصور السند يشكل في الأول بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ، فالأولى ترك التقييد به ، أو التقييد بكون الفعل محرّماً ، وفيه غنى عن التقييد بالضرورة والتجرّد أيضاً.
مع أنّه لا وجه لاعتبار الأخير أصلاً ، حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير من دونه ، ولعلّه لذا خلا أكثر النصوص من اعتباره ، وبعض النصوص المتعرّض له غير صريح في التقييد به ، لكنّه ظاهر فيه ، مع صحّة سنده.
وفيه : « كان عليُّ عليهالسلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة مائة جلدة » (٣).
وصريحه ككثير من النصوص (٤) عدم الفرق في المجتمعين بين كونهما رجلين أو امرأتين ، وفي جملة أُخرى منها عدمه في المجتمعين
__________________
(١) راجع ج ١٥ : ٤٥٠ ٤٥١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٤ / ٢١ ، التهذيب ١٠ : ٤١ / ١٤٦ ، الإستبصار ٤ : ٢١٣ / ٧٩٧ ، الوسائل ٢٨ : ٩٠ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢١.
(٣) الكافي ٧ : ١٨٢ / ١٠ ، الوسائل ٢٨ : ٨٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٥.
(٤) انظر الوسائل ٢٨ : أبواب حدّ الزنى ب ١٠ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦.
ذكراً وأُنثى (١) ، فلا وجه لتقييد المجتمعين بالذكرين ، كما يوجد في كلام بعض أصحابنا (٢) ، فتأمّل جدّاً.
( ولو تكرّر ) الاجتماع المحرّم ( مع تكرار التعزير ، حُدّا في ) المرّة ( الثالثة ) كما عن النهاية والحلّي والقاضي وابن سعيد وفي القواعد والتحرير والإرشاد (٣) ؛ ومستندهم غير واضح ، عدا ما سيأتي من الخبر الناطق بذلك في المرأتين (٤) ، وهو مع أخصّيته عن المدّعى (٥) متضمّن لما لا يقولون به ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (٦).
وعن ابن حمزة : أنّه إن عادا ثلاثاً وعُزّرا بعد كلّ مرّة ، قتلا في الرابعة (٧).
( وكذا يعزَّر من قبّل غلاماً بشهوة ) من غير رأفة ، بلا خلاف أجده ؛ لأنّه فعل محرّماً ، فيستحقّ فاعله التعزير مطلقاً ، كغيره من المحرّمات ، بل الأمر فيه آكد.
ففي الخبر المشتهر : « إنّ من قبّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرضين ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب » (٨).
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٨ : أبواب حدّ الزنا ب ١٠ الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١٠.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٩ ) : ١٥٥.
(٣) النهاية : ٧٠٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٦٠ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٣١ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٥٥ ، القواعد ٢ : ٢٥٧ ، التحرير ٢ : ٢٢٤ ، الإرشاد ٢ : ١٧٥.
(٤) التهذيب ١٠ : ٤٤ / ١٥٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١١ ، الوسائل ٢٨ : ٩١ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢٥.
(٥) في « ن » زيادة : أو عدم ارتباط بما هنا.
(٦) في ص ٢٣.
(٧) الوسيلة : ٤١٤.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٧٨ ، مستدرك الوسائل ١٤ : ٣٥١ أبواب النكاح المحرّم ب ١٨ ح ٣.
وفي آخر : « من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله تعالى بلجام من نار » (١).
ولا فرق بين المحرم والأجنبي ؛ لإطلاق الدليل ، وإن قيّده الأكثر بالثاني. ويحتمل ورود القيد في كلامهم مورد الغالب ؛ لأظهريّة الشهوة فيه ، وإلاّ فلا وجه له ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني (٢) ، بل مناط التعزير في المحرم آكد ، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي (٣) رحمهالله.
ومن عموم المناط يظهر عدم الفرق أيضاً بين الصغير والصغيرة ، بل ولا بين الرجل والمرأة ، كما يستفاد من إطلاقهم التعزير في التقبيل والمضاجعة.
ومنه يظهر عدم الوجه في ذكر المسألة على حدة بعد دخولها في عموم تلك المسألة ، إلاّ أن تخصّ بالمرأة ، ولكن لا وجه له بعد عموم المناط والعلّة.
وفي الخبر : مُحرم قبّل غلاماً بشهوة ، قال : « يضرب مائة سوط » (٤).
وهو شاذّ ، وربما حمل على التغليظ ؛ لمكان الإحرام ، كما صرّح به الأصحاب عموماً ، والحلّي في المقام (٥). وهو حسن ، لولا أنّ المشهور اشتراط عدم بلوغ التعزير الحدّ ، ولذا إنّ الحلّي لم يصرّح في مورد الخبر بأكثر من التغليظ.
واحترز بالشهوة عمّا يكون برأفة ، أو صداقة دنياويّة ، أو عادة عرفيّة ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٤٨ / ١٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٤٠ أبواب النكاح المحرّم ب ٢١ ح ١.
(٢) المسالك ٢ : ٤٣٣.
(٣) مجمع الفائدة ١٣ : ١١٧.
(٤) الكافي ٧ : ٢٠٠ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٥٧ / ٢٠٦ ، الوسائل ٢٨ : ١٦١ أبواب حدّ اللواط ب ٤ ح ١.
(٥) السرائر ٣ : ٤٦١.
فإنّه لا حرج في ذلك ولا إثم ، كما صرّح به الحلّي ، قال : فإنّه قد روي (١) استحباب تقبيل القادم من مكّة بغير خلاف (٢).
( ويثبت ) السحق ( بما يثبت به اللواط ) بلا خلاف ؛ لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار ، كالمرويّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال » (٣) ونحوه المرسل الآتي.
( والحدّ فيه مائة جلدة ) مطلقاً ( حرّة كانت أو أمة ، محصنة أو غير محصنة ) ويستوي في ذلك ( الفاعلة والمفعولة ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، إلاّ في جلد المحصنة مائة ، فقد اختلفوا فيه ، والمشهور ذلك كما ( صرّح به ) (٤) في المسالك (٥) ، بل ظاهره أنّه مذهب المتأخّرين كافّة ، كما هو الظاهر ، وظاهر الانتصار بل صريحه أنّ عليه إجماع الإمامية (٦).
للأصل ، وظاهر الموثّق كالصحيح : « السحّاقة تُجلَد » (٧) ، فلو كان فيه رجم لزم الإخبار بالخاصّ عن العام ، وهو باطل.
وصريح المرسل المرويّ عن بعض الكتب ، عن مولانا الأمير عليهالسلام ، أنّه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ؛ لأنّه ليس فيه إيلاج » (٨) وضعف السند مجبور بالشهرة.
__________________
(١) الخصال : ٦٣٥ ، الوسائل ١١ : ٤٤٧ أبواب آداب السفر ب ٥٥ ح ٧.
(٢) السرائر ٣ : ٤٦١.
(٣) مكارم الأخلاق ١ : ٤٩٦ / ١٧٢٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٦ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ١ ح ٣.
(٤) ليست في « ب ».
(٥) المسالك ٢ : ٤٣٣.
(٦) الانتصار : ٢٥٣.
(٧) الكافي ٧ : ٢٠٢ / ٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٥ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ١ ح ٢.
(٨) دعائم الإسلام ٢ : ٤٥٦ / ١٦٠٣ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٨٦ أبواب حد السحق ب ١ ح ٤.
( وقال ) الشيخ ( في النهاية ) والقاضي وابن حمزة : إنّها ( تُرجَم مع الإحصان ) (١) للصحيح : « حدّها حدّ الزاني » (٢).
ورُدّ بأنّه أعمّ من الرجم ، فيحمل على الجلد جمعاً (٣).
وهو حسن ؛ لرجحان ما تقدّم من وجوه عديدة ، منها : الصراحة في بعضه دون هذا ؛ لعدم صراحته ، واحتماله ما تقدّم.
لكن في الخبر المرويّ في الاحتجاج عن مولانا القائم عليهالسلام : أنّه سئل عن الفاحشة المبيّنة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها عن بيته في أيّام عدّتها ، فقال عليهالسلام : « تلك الفاحشة : السحق ، وليست بالزناء ؛ لأنّها إذا زنت يقام عليها الحدّ ، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحدّ الذي أُقيم عليها ، وأمّا إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو الخزي ، ومن أمر الله تعالى برجمها ليس لأحد أن يقربها » (٤).
وفي الخبر : « اتي أمير المؤمنين عليهالسلام بامرأتين كانتا تتساحقان ، فدعا عليهالسلام بالنطع ، فأمر بهما فأُحرقتا بالنار » (٥).
ويمكن الذبّ عنهما بقصور السند ، وأعمّية الثاني من المطلب ، وتضمّن الأول لما لا يقول به أحد. مع ضعفهما ولو سلما عن جميع
__________________
(١) النهاية : ٧٠٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٤.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٣١ / ٨٦ ، التهذيب ١٠ : ٥٨ / ٢١٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٥ أبواب حدّ السحق ب ١ ح ١.
(٣) انظر المختلف : ٧٦٥ ، والإيضاح ٤ : ٤٩٤ ، والتنقيح ٤ : ٣٥٣.
(٤) كمال الدين : ٤٥٩ ، الاحتجاج : ٤٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٢ ح ٥ ؛ بتفاوت.
(٥) التهذيب ١٠ : ٥٤ / ١٩٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٦ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ١ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.