محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٩
[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.
أقول : هذا محمول على البلوغ بالإِنبات ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق (٢) ، والعتق (٣) ، والحجر (٤) ، وغير ذلك (٥).
١٥ ـ باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه
[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أم
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.
(٤) يأتي في البابين ١ ، ٢ من أبواب الحجر.
(٥) يأتي في الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ و ٧ : ٦٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.
ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (١) ، وكذا الصدوق (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
١٦ ـ باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه
[ ٢٢٧٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم.
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٤.
(٢) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٤.
(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٦٦ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٣٩ / ٩٢٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.
خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك ، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلابأس اذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك.
[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بزيع (١) قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج.
قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر ( عليه السلام ) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و (٢) مثل عبد الحميد فلابأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٢.
(١) في التهذيب : محمد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من التهذيب : أو ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٣٢.
(٤) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.
١٧ ـ باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف
[ ٢٢٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال خبرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوقف (١).
١٨ ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها
[ ٢٢٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثمّ بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها منّي ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة
__________________
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.
(١) يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.
عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه (١) ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.
قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها ، قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب نحوه (٣).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي بيع الثمار (٥) ، وغير ذلك (٦).
١٩ ـ باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها ، وصيغة الإِيجاب والقبول
[ ٢٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا
__________________
(١) في التهذيب : إليه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٧.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٤.
(٤) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.
(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.
(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٤٩.
القصب عشرة الآف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي ، وقد مرّ في بيع المصحف (٣) ، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع (٤) ، ويأتي مثله (٥) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.
٢٠ ـ باب أنّه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد إلّا مع التراضي
[ ٢٢٧٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا
__________________
(١) تقدم في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.
(٣) مرّ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.
(٤) مرّ في الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٥) يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
* ـ أندر من الحساب كذا : أسقطه ( الصحاح ـ ندر ـ ٢ : ٨٢٥ ).
١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.
رطلاً ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
[ ٢٢٧٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمّان قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه.
قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفيّة ، وهو باطل عندنا.
أقول : ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.
[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.
(١) مضىٰ في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.
(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٤.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حنان (٢).
٢١ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة
[ ٢٢٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.
قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : لابأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها (١) وأحيوها فهي لهم.
[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٨.
الباب ٢١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٢.
(١) في المصدر : عمّروها.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.
ابن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس.
[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد.
فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.
[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد (١) شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه (٢).
[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.
[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٣.
(١) في الفقيه : أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٧.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.
[ ٢٢٧٧١ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (١).
[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟ فكرهه ، وقال : إنّما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.
[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.
قال : وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم
__________________
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٤.
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٤.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
يبن غير أنّ أناساً من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان مثله (١).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٢).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات (٤) ، وغيره (٥).
٢٢ ـ باب أنّه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
[ ٢٢٧٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إدريس ابن زيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته وقلت : جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإِبله وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته
__________________
(١) ٧ : ١٥٣ / ٦٧٩.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١.
(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
(٤) يأتي في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢ ، ٢٧. من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٢.
إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.
قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع ، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحلّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأنّ الجبل ليس جبله ، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.
[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قضى ( عليه السلام ) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلأ.
أقول : هذا محمول على عدم الملك ، أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات (١) ، وغيره (٢).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٥.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ١.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.
(١) يأتي في الأبواب ٥ ، ٧ ، ٩ من أبواب إحياء الموات.
(٢) يأتي ما يدل على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
٢٣ ـ باب جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة
[ ٢٢٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (١).
٢٤ ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً
[ ٢٢٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه (١).
__________________
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.
(١) تقدم في الأبواب ٣ ـ ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب ٢٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.
(١) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٦.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً (١) ، عن أبان ، عن أبي بصير (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النطاف [ والأربعاء ، قال : ] (٣) والأربعاء : أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ، ثمّ يستغني عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لاتبعه أعره أخاك أو جارك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٤).
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى (٥) ويأتي (٦).
[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمّد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.
(١) في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً.
(٢) « عن ابي بصير » ليس في المصدر.
(٣) أثبتناه في المصدر.
(٤) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٨.
(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٦) يأتي في الحديثين ٣ ، ٥ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.
منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.
[ ٢٢٧٨١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.
[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٢٥ ـ باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء ، وكراهة الشراء من غير رؤية ، وذوق ما لا يريد شراءه
[ ٢٢٧٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمّد بن العيص قال :
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.
٥ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.
(١) يأتي في البابين ٦ ، ٧ من أبواب إحياء الموات.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٤.
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ، رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سلمان الحذاء (١) ، عن محمّد ابن الفيض مثله (٢).
[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره شراء ما لم تره.
[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمّد بن سنان قال : نُبّئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب (١) ، وشراء ما لم تر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار (٢).
__________________
(١) في نسخة من المحاسن : أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ). وفي المحاسن : أبي سليمان الحذاء.
(٢) المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦١.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٣ ، وأورده في الحديث ١٥ ، ونحوه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.
(١) في المصدر : تقليب ، والظاهر هو الصواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٨ من أبواب الخيار.
٢٦ ـ باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به
[ ٢٢٧٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.
وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء (١) بهذه المنزلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).
__________________
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٥ : ١٨٤ / ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ٢.
(١) الأمناء : جمع منا ، وهو كيل أو وزن كان معروفاً عندهم ( القاموس المحيط ـ منو ـ ٤ : ٣٩٢ ).
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧٠.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
٢٧ ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة
[ ٢٢٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق ؟ قال : لا.
[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن الحسن بن علي الأحمري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري ؟ فقال : أما إنّه من أخذ شبراً من الأرض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ؟ قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
__________________
(٣) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٦.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٧.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب العيوب.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١).
أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع ، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر (٢).
[ ٢٢٧٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أُمية أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.
أقول : تقدّم وجهه (١).
[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح باباً إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه (١) أحق به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٤.
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٣.
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب الشفعة.
(١) في نسخة : فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.
٢٨ ـ باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بعبد ذمّيّ (١) قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن حماد بن عيسى (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣).
__________________
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ النهاية : ٣٤٩ / ٢.
(١) في المصدر والكافي والتهذيب : لذمّي.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣٢ / ١٩.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٧ / ٧٩٥.