محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٩
عن موسى بن بكر قال : كنّا عند أبي الحسن ( عليه السلام ) وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين ، ثمّ قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (١).
[ ٢٢٥٢٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبناته ، وكانت تبيع منهنّ العطر ، فجاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهي عندهنّ ، فقال : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، قال : إذا بعتِ فأحسني ولا تغشي فإنّه أتقى وأبقى للمال ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره (١).
[ ٢٢٥٢٥ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق ، فقال : إياك والغش فإنّه من غَش غُش في ماله ، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس بن هشام (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢).
__________________
(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٥٠.
٦ ـ الكافي ٨ : ١٥٣ / ١٤٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب آداب التجارة.
(١) الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٥.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٤.
(١) في نسخة من التهذيب : عيسى بن هشام ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ١٢ / ٥.
[ ٢٢٥٢٦ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن سعد الأسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيباً ، وسأله عن سعره.
فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن يدس (٢) يده في الطعام ففعل فأخرج طعاماً رديئاً ، فقال لصاحبه : ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين.
محمّد بن الحسن بإسناده عن إبن محبوب مثله (٣).
[ ٢٢٥٢٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها ، قال : أحبّ لك أن تبين لهم ما فيها.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار القلانسي مثله (١).
[ ٢٢٥٢٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغش الخلق.
__________________
٨ ـ الكافي ٥ : ١٦١ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.
(٢) في التهذيب : يدير ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٥.
٩ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١٠٩٨.
(١) الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٨.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٨ / ١.
قال : وقال ( عليه السلام ) : ليس منا من غش مسلماً.
وقال : ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب.
ورواه أيضاً مرسلاً (١).
[ ٢٢٥٢٩ ] ١١ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث : ـ ومن غش مسلماً في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم.
ومن لطم خد مسلم لطمة بدّد الله عظامه يوم القيامة ، ثمّ سلط الله عليه النار وحشر مغلولاً حتى يدخل النار.
ومن بات وفي قلبه غشّ لاخيه المسلم بات في سخط الله ، وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويراجع (٢) ، وإن مات كذلك مات على غير دين الإِسلام.
ثمّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا ومن غشنا فليس منا ـ قالها ثلاث مرات ـ ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه.
ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيراً فأفشاه فهو كمن عمله.
[ ٢٢٥٣٠ ] ١٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٦ و ٧٧٧.
١١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٤.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) في نسخة : أو يرجع ( هامش المخطوط ).
١٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٩ / ٢٦.
الوضوء (١) ، عن الرضا عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّا من غشّ مسلماً ، أو ضره أو ماكره.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب (٢).
٨٧ ـ باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
[ ٢٢٥٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن النضر ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي قتادة جميعاً ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ لعن الله المحلّل والمحلّل له ، ومن تولّى غير مواليه ، ومن ادعى نسباً لا يعرف ، والمتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، ومن أحدث حدثاً في الإِسلام ، أو آوى محدثاً ، ومن قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه.
[ ٢٢٥٣٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : اخرج من مسجد رسول الله
__________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب من أبواب العيوب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٣٧ من أبواب العشرة.
الباب ٨٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٦٩ / ٢٧.
٢ ـ علل الشرائع : ٦٠٢ / ٦٣ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.
( صلى الله عليه وآله ) من لعنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ قال علي ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال.
[ ٢٢٥٣٣ ] ٣ ـ قال : وفي حديث آخر : أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء.
[ ٢٢٥٣٤ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : كنت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالساً في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه ، فرد عليه السلام ثم أكب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الأرض يسترجع ثم قال : مثل هؤلاء في أُمّتي أنّه لم يكن مثل هؤلاء في أُمّة إلّا عذبت قبل الساعة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٨٨ ـ باب استحباب الإِهداء إلى المسلم ولو نبقاً (*) ، وقبول هديته
[ ٢٢٥٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
__________________
٣ ـ علل الشرائع : ٦٠٢ / ٦٤ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.
٤ ـ علل الشرائع : ٦٠٢ / ٦٥ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.
(١) يأتي في الأحاديث ٥ ، ٦ ، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٣ ، ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي ، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس.
الباب ٨٨
فيه ١٨ حديثاً
* ـ النبق : ثمر السدر ( الصحاح ـ نبق ـ ٤ : ١٥٥٧ ).
١ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ١.
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة ، وهدية لله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد ابن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن جده ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٢٢٥٣٦ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ، ويتحفه بما عنده ، ولا يتكلّف له شيئاً.
[ ٢٢٥٣٧ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : لو اُهدي إليّ كراع لقبلته.
[ ٢٢٥٣٨ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إليّ من أن أتصدق بمثلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٢٥٣٩ ] ٥ ـ وبالإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦٨.
(٢) الخصال : ٨٩ / ٢٦.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٣ / ٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب آداب المائدة.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٣ / ٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١٢.
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٥.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١٤.
تهادوا تحابوا ، فإنها تذهب بالضغائن.
[ ٢٢٥٤٠ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، ويقول : تهادوا فإن الهدية تسل السخائم ، وتجلي ضغائن العداوة والأحقاد.
[ ٢٢٥٤١ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن محمّد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تهادوا بالنبق تحيى المودة والموالاة.
[ ٢٢٥٤٢ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن مصعب بن عبد الله النوفلي ، عمن رفعه قال : قدم أعرابي بابل له على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ فقال : استهدني يا رسول الله ، قال : لا ، قال : بلى يا رسول الله فلم يزل يكلّمه حتى قال : اهدِ لنا ناقة ولا تجعلها ولهاء (١).
[ ٢٢٥٤٣ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الهدية في التوراة عاقر عينا (١).
__________________
٦ ـ الكافي ٥ : ١٤٣ / ٧.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١٣.
(١) في نسخة : الحسين بن يزيد ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الكافي ٥ : ٣١٧ / ٥٤.
(١) الوله : ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجه ( الصحاح ـ وله ـ ٦ : ٢٢٥٦ ).
٩ ـ الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٧.
(١) في المصدر : عيثاً.
[ ٢٢٥٤٤ ] ١٠ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : تهادوا تحابوا.
[ ٢٢٥٤٥ ] ١١ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الهدية تسل السخا (١).
[ ٢٢٥٤٦ ] ١٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة.
[ ٢٢٥٤٧ ] ١٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أُهدي إلي كراع لقبلت.
[ ٢٢٥٤٨ ] ١٤ ـ قال : واُتي علي ( عليه السلام ) بهدية النيروز ، فقال ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال ( عليه السلام ) : اصنعوا لنا كلّ يوم نيروزاً.
[ ٢٢٥٤٩ ] ١٥ ـ قال : وروي أنّه ( عليه السلام ) قال : نوروزنا كل يوم.
[ ٢٢٥٥٠ ] ١٦ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : عد من لا يعودك ، واهد إلى من لا يهدي إليك.
[ ٢٢٥٥١ ] ١٧ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله
__________________
١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٨.
١١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٩.
(١) في نسخة : السخائم ( هامش المخطوط ).
١٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٦٠.
١٣ ـ الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦١.
١٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦٤.
١٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦٥.
١٦ ـ الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦٧.
١٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤.
عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى ذراع (١) لأجبت.
[ ٢٢٥٥٢ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا تحابوا ، فإن الهدية تذهب بالضغائن.
وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم ( عليهم السلام ) إنّما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما اُتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
٨٩ ـ باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء
[ ٢٢٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.
[ ٢٢٥٥٤ ] ٢ ـ قال : وكان ( عليه السلام ) : لا يردّ الطيب والحلواء.
__________________
(١) في المصدر : كراع.
١٨ ـ الخصال : ٢٧ / ٩٧.
(١) تقدم في الاحاديث ٣ ، ٧ ، ٨ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.
(٢) يأتي في الباب ٨٩ وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٩٠ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٩٤ من أبواب الأطعمة المباحة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.
الباب ٨٩
فيه حديثان
١ ـ الفقية ٣ : ١٩١ / ٨٦٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦٣.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (١).
٩٠ ـ باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران
[ ٢٢٥٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز (١) أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لو أُهدي إليّ كراع لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنّ كافراً أو منافقاً أهدى إليّ وسقاً ما قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّ وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الصدوق إلى قوله : وليكافهم (٣).
[ ٢٢٥٥٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لما
__________________
(١) تقدم في الباب ٩٤ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ٦٩ من أبواب العشرة.
الباب ٩٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ٢.
(١) في نسخة : النيروز ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٨.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩١ / ٨٦٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٢ / ٣.
ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقبلها ، وقال : يا عياض ، لو أسلمت لقبلت هديتك ، إنّ الله عزّ وجل أبى لي زبد المشركين ، ثمّ إنّ عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديّة فقبلها منه.
[ ٢٢٥٥٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال له محمّد بن عبد الله القمي : إنّ لنا ضياعاً فيها بيوت النيران يهدي لها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل (١) لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها ؟ قال : ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٢٥٥٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد الله القمي فقال : لنا ضياع وذكر نحوه ، إلّا أنّه قال : ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس.
[ ٢٢٥٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن ثوير بن أبي فاخته ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أهدى كسرى للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقبل منه ، وأهدى قيصر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم.
[ ٢٢٥٦٠ ] ٦ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن سليمان بن حفص ، عن حماد بن عبد الله
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٢ / ٥.
(١) في الفقيه زيادة : يحل ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٩.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٣.
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦٦.
٦ ـ رجال الكشي ٢ : ٨٦٨ / ١١٣٣.
القندي ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه خيران (١) ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أُهديت إليّ من طرسوس ، دراهم فيهم (٢) ، وكرهت أن أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثاً دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أُهدي إليك دراهم أو غيرها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يردّ هدية على يهودي ولا نصراني.
وعن حمدويه وإبراهيم ـ ابني نصير ـ عن محمّد بن عيسى ، عن خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله (٣).
٩١ ـ باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض ، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها
[ ٢٢٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان للثواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).
__________________
(١) خيران الخادم ثقة مولى الرضا ( عليه السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث ( عليهما السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه. قده ).
(٢) كذا في الأصل ، وفي المصدر : منهم ، ويحتمل كون الكلمة في الأصل : فيئهم.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٦٨ / ١١٣٤.
الباب ٩١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٢ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١١.
[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عمّن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية ، يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً ، أيحلّ لي ؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن اسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدى إلى رجل هدية ، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتّى هلك ، وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).
٩٢ ـ باب أن من أُهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
[ ٢٢٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٣ / ٦.
(١) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٢.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦.
(١) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧١.
(٢) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.
الباب ٩٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٣ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٣.
محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
[ ٢٢٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أُهدي إلى الرجل هديّة طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (١) الفاكهة وغيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٣).
٩٣ ـ باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك
[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ ـ أعني صاحب القرية ـ بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (١).
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١١.
(١) في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٤.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٧٠.
الباب ٩٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٠.
(١) التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٢.
محمد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٢).
[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل ... الحديث.
[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة (٢).
٩٤ ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
[ ٢٢٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٩ / ١.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٣.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٧٩.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.
الباب ٩٤
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٧ وأورده في الحديث ٤ ، وبسند آخر في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن.
محمّد (١) ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ) (٢) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله (٣).
[ ٢٢٥٧٠ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتماثيل الشجر.
[ ٢٢٥٧١ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.
[ ٢٢٥٧٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها ، فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.
[ ٢٢٥٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد (١) ، عن أبي
__________________
(١) في المصدر : أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ...
(٢) سبأ ٣٤ : ١٣.
(٣) المحاسن : ٦١٨ / ٥٣.
٢ ـ المحاسن : ٦١٩ / ٥٥.
٣ ـ المحاسن : ٦١٩ / ٥٤.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٣.
(١) في المصدر : جعفر ، عن إبراهيم بن الحميد.
حمزة قال : دخلت على علي بن الحسين ( عليه السلام ) وهو جالس على نمرقة (٢) ، فقال : يا جارية هاتي النمرقة.
[ ٢٢٥٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
[ ٢٢٥٧٥ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن الميثمي ، عن هشام ابن أحمر ، وعبدالله بن مسكان جميعاً ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها ، والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الانك وهو الأُسرب (١).
[ ٢٢٥٧٦ ] ٨ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد مثله : إلّا أنه قال : والمستمع من (١) قوم.
[ ٢٢٥٧٧ ] ٩ ـ وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن أبي جعفر
__________________
(٢) نمرقة : مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة والطنفسة فوق الرجل. ( القاموس المحيط ـ نمرق ـ ٣ : ٢٨٦ ).
٦ ـ الفقيه ٤ : ٣ ، ٥ / ١.
٧ ـ الخصال : ١٠٨ / ٧٦.
(١) الآنك والاُسرب : الرصاص ( مجمع البحرين ـ انك ـ ٥ : ٢٥٦ و ـ سرب ـ ٢ : ٨٢ ).
٨ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٦ / ١.
(١) في المصدر : بين.
٩ ـ الخصال : ١٠٩ / ٧٧.
الدبيلي ، عن أبي عبد الله ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل ، ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اُذنيه الآنك يوم القيامة.
قال سفيان : الآنك : الرصاص.
[ ٢٢٥٧٨ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في المساكن (١) ، وفي لباس المصلّي (٢) ، وفي مكان المصلّي (٣).
٩٥ ـ باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه
[ ٢٢٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن المعلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خذ مال الناصب حيثما وجدت ،
__________________
١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٢٢.
(١) تقدم في البابين ٣ ، ٤ من أبواب أحكام المساكن.
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ ، وفي الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.
(٣) تقدم في البابين ٣٢ ، ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِجارة.
الباب ٩٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
وادفع إلينا الخمس.
[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (٢) ، والديات (٣) ، وغير ذلك.
٩٦ ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام
[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب القذف.
(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب الدّيات.
(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٩٦
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في لقيطة وجدت ، قال : حرّة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك.
[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى.
[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنها (١) ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
[ ٢٢٥٨٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم.
[ ٢٢٥٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣٢٠.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٧.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٦.
(١) في المصدر : بثمنه.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٨٩ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٦.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.