محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦١٤
المتعة أو غير ذلك؟ ) (١) قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.
[ ١٨٨٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر (١) ، ولما يأتي (٢).
[ ١٨٨٧٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
[ ١٨٨٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (١) ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته (٢) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن.
أقول : حملهما الشيخ على الضرورة ، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى (٣) ، ويأتي (٤).
__________________
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٧٠.
(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.
(٢) يأتي في أحاديث من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٨.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٩.
(١) في الاستبصار : محمد بن الحسين.
(٢) في المصدر : عن أبي عبدالله : سألت أبا عبدالله عليهالسلام.
(٣) مضى في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الاحاديث ١٦ و ٢٦ و ٢٧ من هذا الباب.
[ ١٨٨٧٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن هارون ابن خارجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن علي بن الحسين عليهالسلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم انهم حرورية؟ قال : نعم.
أقول : هذا محمول على المندوب.
[ ١٨٨٧٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٨٨٧٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء.
أقول : تقدم الوجه في مثله (١).
[ ١٨٨٧٥ ] ١١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة (١) من لحمها ، ثم تطرح في برمة ، ثم يطبخ فأكل
____________
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢١ ، والمقنع : ٨٨.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٢.
(١) المقنع : ٨٨.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٣.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
١١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ١.
(١) في المصدر : حذوة.
رسول الله صلىاللهعليهوآله وعلي منها وحسيا من مرقها.
[ ١٨٨٧٦ ] ١٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله جل ثناؤه : ( فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا وقعت على الارض ( فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) (١) قال : القانع : الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي (٢) شدقه غضبا ، والمعتر المار بك لتطعمه.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ابن عثمان مثله (٣).
[ ١٨٨٧٧ ] ١٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن لحوم الاضاحي؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهماالسلام يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لاهل البيت.
ورواه الصدوق مرسلا (١) ، وكذا في ( المقنع ) (٢).
__________________
١٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ٢.
(١) الحج ٢٢ : ٣٦.
(٢) في نسخة : يزيل ، وفي المعاني : يزبد ( هامش المخطوط ).
(٣) معاني الاخبار : ٢٠٨ | ١.
١٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ٣.
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٧.
(٢) المقنع : ٨٨.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي سعيد (٣) ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : بثلث على جيرانهما ، وثلث على المساكين (٤).
[ ١٨٨٧٨ ] ١٤ ـ وعن علي ، عن أبيه (١) ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله جل ثناؤه : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (٢) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : هو الفقير.
[ ١٨٨٧٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل (١) من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء.
ورواه الصدوق مرسلا (٢) ، وكذا في ( المقنع ) (٣).
__________________
(٣) ليس هذا الاسم في العلل.
(٤) علل الشرائع : ٤٣٨ | ٣.
١٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٦.
(١) في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
(٢) الحج ٢٢ : ٣٦.
١٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٦.
(١) في المصدر زيادة : صاحبه.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦٠.
(٣) المقنع : ٨٨.
[ ١٨٨٨٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ فقال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أيأكل منه؟ قال : يأكل منه.
[ ١٨٨٨١ ] ١٧ ـ قال الكليني : وروي أيضا : أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.
[ ١٨٨٨٢ ] ١٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : أيّ شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
[ ١٨٨٨٣ ] ١٩ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (١) ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله
__________________
١٦ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٨ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب ، وفي الكافي : عن إسماعيل ابن مرار.
١٧ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ذيل الحديث ٨.
١٨ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
١٩ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٤.
(١) « عن الحسن بن علي » ليس في التهذيب.
عليهالسلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال : كما يأكل من هديه (٢).
[ ١٨٨٨٤ ] ٢٠ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لأبي عبدالله عليهالسلام قال : رأيت أبا الحسن الاول عليهالسلام دعا ببدنة فنحرها ، فلما ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا من سنامها (١) ، فقال : اقطعوا وكلوا منها وأطعموا ، فإن الله يقول : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الاحاديث الاربعة التى قبله.
[ ١٨٨٨٥ ] ٢١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله ساق معه مائة بدنة له ولعلي عليهالسلام ونحرها (١) ، ثم أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها ، وحسيا (٢) من المرق.
[ ١٨٨٨٦ ] ٢٢ ـ قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنما
__________________
(٢) في التهذيب : في هديه ( هامش المخطوط ) ، وجاء في هامش المخطوط : أي من هديه المعهود الواجب ، فإن السؤال أعم منه ومن التطوع لقوله : وغير ذلك. « منه قده ».
٢٠ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ٩.
(١) في المصدر : عن سنامها.
(٢) الحج ٢٢ : ٣٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٥.
٢١ ـ الفقيه ٢ : ١٥٣ | ٦٦٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
(١) في المصدر : وكان النبي صلىاللهعليهوآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليهالسلام منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده.
(٢) في المصدر : وتحسيا.
٢٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢٩ | ٥٥٠.
جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينهم (١) من اللحم فأطعموهم.
[ ١٨٨٨٧ ] ٢٣ ـ قال : وخطب علي عليهالسلام في الاضحى فقال : ـ وذكر خطبة ، منها ـ : وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا ، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام.
[ ١٨٨٨٨ ] ٢٤ ـ قال : وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (١) قال : القانع : الذي (٢) يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك.
[ ١٨٨٨٩ ] ٢٥ ـ قال : وكره أبو عبدالله عليهالسلام أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.
[ ١٨٨٩٠ ] ٢٦ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ـ في حديث ـ يقول في آخره : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم.
[ ١٨٨٩١ ] ٢٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك.
__________________
(١) في المصدر : مساكينكم.
٢٣ ـ الفقيه ١ : ٣٣٠ | ١٤٨٧.
٢٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٦.
(١) الحج ٢٢ : ٣٦.
(٢) في المصدر : هو الذي.
٢٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٥٨.
٢٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٣.
٢٧ ـ قرب الإسناد : ٧١.
[ ١٨٨٩٢ ] ٢٨ ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن القانع (١) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٤١ ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام
وادخارها
[ ١٨٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى (٢) رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك (٣) وادخروا.
__________________
٢٨ ـ قرب الإسناد : ١٥٥.
(١) في المصدر زيادة : والمعتر.
(٢) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٢ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٤٣ وفي الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.
الباب ٤١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ١٠.
(١) في التهذيب : أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : قالا : نهانا.
(٣) في المصدر : بعد ثلاث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن حنان بن سدير ، عن أبيه (٤).
[ ١٨٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الحذاء ، عن فضل بن عثمان (١) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة (٢) ، ثم أذن لنا أن نأكل (٣) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.
[ ١٨٨٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام.
أقول : حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر (١) ، ويمكن الحمل على الكراهة.
[ ١٨٨٩٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن محمد
__________________
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧١.
(١) في التهذيب : عن فضيل ، عن عثمان ، وفي الاستبصار : فضيل بن عثمان.
(٢) في نسخة : ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : نأكله ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧٣.
(١) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٨ | ١ ، والمحاسن : ٣٢٠ | ٥٦.
ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان (١) النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به.
[ ١٨٨٩٧ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس (١) ، والذي قبله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله.
[ ١٨٨٩٨ ] ٦ ـ قال الصدوق : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : كنا ننهي (١) عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس ، فلا بأس بإخراجه.
[ ١٨٨٩٩ ] ٧ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن العباس العلوي ، عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا
__________________
(١) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
٥ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ٢.
(١) المحاسن : ٣٢٠ | ٥٧.
٦ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ذيل الحديث ٢.
(١) في المصدر : ننهى الناس.
٧ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ٣٩.
فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
[ ١٨٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
[ ١٨٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
[ ١٨٩٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها (١) بمنى أيامها (٢).
قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
__________________
(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ ومن الباب ٤٢ من هذه الابواب.
الباب ٤٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧٤.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٥.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٧.
(١) ( منها ) ليس في المصدر.
(٢) « بمنى أيامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (٣).
وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.
[ ١٨٩٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء.
قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
[ ١٨٩٠٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
__________________
(٣) الاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٦.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٨.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٧.
(١) في الاستبصار : جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٧.
(٣) تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
٤٣ ـ باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي
وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو
بقيمته إن احتاج إليه
[ ١٨٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها (١) شيئا.
[ ١٨٩٠٦ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل.
وقال : نحر رسول الله صلىاللهعليهوآله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك.
[ ١٨٩٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ذبح
__________________
الباب ٤٣
فيه ٨ أحاديث
(*) الجلال : جمع جل ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين ـ جلل ـ ٥ : ٣٤٠ ).
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ١.
(١) في المصدر : وأجلالها.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ٢.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ إلى أن قال : ـ ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
[ ١٨٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن جلود الاضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (٢).
[ ١٨٩٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الاهاب؟ فقال : تصدّق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين.
وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمره أن يتصدق بها.
[ ١٨٩١٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان وأحمد بن محمد ، عن حماد جميعا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم (١)؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٥٣ | ٦٦٥.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٨ | ٧٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ | ٩٨٢.
(١) مسائل علي بن جعفر : ٦٦ | ٢٧١.
(٢) قرب الإسناد : ١٠٦.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٨ | ٧٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ | ٩٨٠.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٨ | ٧٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ | ٩٨١.
(١) في نسخة : من الحرم ( هامش المخطوط ).
قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل (٢) يخرج بالشيء ينتفع به.
وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء (٣) من اللحم من الحرم.
أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (٤).
[ ١٨٩١١ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( فكلوا منها وأطعموا ) (١) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي.
[ ١٨٩١٢ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا ) (١) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
__________________
(٢) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).
(٤) مر في الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٣٠ | ٥٥٠.
(١) الحج ٢٢ : ٣٦.
٨ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ١.
(١) الحج ٢٢ : ٣٦.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
٤٤ ـ باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه
عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل
فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام
[ ١٨٩١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٨٩١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (١) ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (٢) بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (٣) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في
__________________
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٦.
(١) التهذيب ٥ : ٣٧ | ١٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٧.
(١) في المصدر : فلم يصبه.
(٢) في التهذيب زيادة : عنه.
(٣) في المصدر : يذبحه عنه.
ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل.
[ ١٨٩١٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت.
[ ١٨٩١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (١).
٤٥ ـ باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام
الصوم ، ولم يجب الذبح بل يستحب
[ ١٨٩١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر (١) ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال : أجزأه صيامه
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧ | ١١١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧٢١.
(١) الكافي ٤ : ٥٠٩ | ٨.
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١١.
(١) في التهذيب : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٨٩١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (١).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.
٤٦ ـ باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام
متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة
إذا رجع إلى أهله
[ ١٨٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال : يصوم قبل التروية (١) ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢٠.
(١) الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٤.
الباب ٤٦
فيه ٢٠ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٦ | ١.
(١) في المصدر زيادة : بيوم.
هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك ، لقول الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (٢) يقول في ذي الحجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ١٨٩٢٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
[ ١٨٩٢١ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي؟ قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.
أقول : وجهه أنه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلا بمنى.
[ ١٨٩٢٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : قلت : فان فاته ذلك؟ قال : يتسحر (١) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله ، أيصومها في الطريق؟ قال : إن شاء
__________________
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٤ ، وأورده في الحديث ٥٢ من الباب من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٧ | ٣.
(١) في التهذيب : فليقم ( هامش المخطوط ).
صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٨٩٢٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، رفعه في قوله عزّ وجلّ : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (١) قال : كمالها كمال الاضحية.
[ ١٨٩٢٤ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا عليهالسلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي ، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فان لم يصب فهو ممن لا يجد (١).
أقول : هذا محمول على الجواز دون الوجوب.
[ ١٨٩٢٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة ، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
[ ١٨٩٢٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٣٩ | ١١٥.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٥.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
٦ ـ الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : لم يجد.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٣ | ٧٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٢ | ١٠٠١.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٥ | ٧٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٣ | ١٠٠٥.