محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٧٨
١٦ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها
[ ١٦٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم .
ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن سعد بن سعد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلّا أنّه قال : ويبيع (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (٣) .
١٧ ـ باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق
[ ١٦٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المُحرم يطلّق ولا يتزوّج .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلّا أنّه قال : للمحرم أن يطلّق ولا يتزوّج (١) .
__________________
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣١ / ١١٣٩ .
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٨ .
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٢٩ .
(٣) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإِماء ما يدل علىٰ جواز بيع وشراء الإِماء ، عموماً .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٦ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأَوّل (٢) .
[ ١٦٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يطلّق ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (١) .
١٨ ـ باب تحريم الطيب على المُحرم والمُحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ، ويجوز له النظر إليه
[ ١٦٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو مُحرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه .
[ ١٦٧٢٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمُحرم ؟ قال : لا ينبغي للمُحرم أن يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا شيئاً (١) من الطيّب .
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٧ .
(١) يأتي في الأبواب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب ١٨ فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٠ .
(١) في نسخة : ولا يطعم شيئاً ( هامش المخطوط ) .
[ ١٦٧٢٦ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ، ولا شيئاً فيه زعفران ، ولا تطعم طعاماً فيه زعفران .
[ ١٦٧٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ (١) من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتّى يذهب ريحها .
[ ١٦٧٢٨ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) (١) فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة .
[ ١٦٧٢٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلي بذلك ) (١) فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته .
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من هذا الباب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وذيله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٩ .
(١) في المصدر : فأجد .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .
(١) في المصدر : فمن ابتلي بشيء من ذلك .
[ ١٦٧٣٠ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ المرأة المحرمة لا تمس طيباً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٧٣١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئاً من الطيب وأنت مُحرم ، ولا من الدهن (١) ، وامسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيبة ، واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به .
[ ١٦٧٣٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعيّ ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتّق قتل الدواب كلّها ، ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في زادك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي لك أن تتلذّذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع .
__________________
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ ، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : واتق الطيب .
٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، والاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
[ ١٦٧٣٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت مُحرم ، ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران . . . الحديث .
[ ١٦٧٣٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ .
[ ١٦٧٣٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سيف بن عميرة (١) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت متمتعاً فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت .
[ ١٦٧٣٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) حفوف (٢) الرجل من الطيب .
[ ١٦٧٣٧ ] ١٤ ـ وعن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن
__________________
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٣ من هذا الباب .
١١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠٠٩ .
(١) في المصدر : عن محمد ، عن سيف بن عميرة .
١٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠١٠ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٣ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .
(٢) حفّ الرجل حفوفاً : بعد عهده بالدهن . ( الصحاح ـ حفف ـ ٤ : ١٣٤٥ ) . ( هامش المخطوط ) .
١٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح .
[ ١٦٧٣٨ ] ١٥ ـ وعنه ، عن سيف ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود .
[ ١٦٧٣٩ ] ١٦ ـ وعنه ، عن سيف ، عن عبدالغفّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس .
[ ١٦٧٤٠ ] ١٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال : التفث : حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حلّ له الطّيب .
[ ١٦٧٤١ ] ١٨ ـ قال : وكان عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله : إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه .
[ ١٦٧٤٢ ] ١٩ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمُحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى حكم الكافور في غسل
__________________
١٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٧ .
١٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٠ / ٥٩٨ .
١٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥١ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .
١٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٣ .
١٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٤ .
الميت (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى (٣) .
١٩ ـ باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفارة به
[ ١٦٧٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطاً فيه مسك ، فقال : استعط به .
[ ١٦٧٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعوط للمُحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مرّ (١) ، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ١٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب الإِحرام .
(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣٠ وفي الأبواب ٣٣ و ٤٠ و ٤٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام ، وفي الأحاديث ١ ـ ٦ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت .
الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠١١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٤ .
(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
[ ١٦٧٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرّض له في وجهه وعلّة تصيبه ، فقال : استعط به .
ورواه في ( المقنع ) (١) أيضاً عن إسماعيل بن جابر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى وجوب الكفّارة به (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٠ ـ باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة
[ ١٦٧٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ، ولا يمسك على أنفه .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم (١) .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
__________________
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٣ ، ١٠٥٤ .
(١) المقنع : ٧٣ .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الأحاديث ٦ و ٩ و ١١ وخصوصاً الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
الباب ٢٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٠ / ٥٩٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٦ .
الحكم (٢) .
٢١ ـ باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ، وجواز تركه غسلهما عن الثوب
[ ١٦٧٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المُحرم ؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور .
[ ١٦٧٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضرّه ولا يغسله .
[ ١٦٧٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإِحرام ؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان مثله (١) .
[ ١٦٧٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو مُحرم ؟ فقال : لا بأس به وهو طهور ،
__________________
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٥ .
الباب ٢١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٦ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٣ .
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٦ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٤ .
فلا تتقه أن يصيبك .
[ ١٦٧٥١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن خلوق الكعبة للمُحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ، ثمّ قال : إنّ بثوبي منه لطخاً .
٢٢ ـ باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم
[ ١٦٧٥٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو مُحرم .
[ ١٦٧٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله .
[ ١٦٧٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .
[ ١٦٧٥٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن
__________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٥ .
الباب ٢٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٧ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٨ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ؟ قال : يغسله ، وليس عليه شيء ، وعن المُحرم يدهنه الحلال بالدهن الطّيب والمُحرم لا يعلم ما عليه ؟ قال : يغسله أيضاً وليحذر .
٢٣ ـ باب جواز استعمال المُحرم للحناء ، وكراهته للمرأة إذا أرادت الإِحرام
[ ١٦٧٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحناء ؟ فقال : إنّ المُحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب وما به بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته ، وذكر مثله (٢) .
[ ١٦٧٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق (١) فأرادت أن تُحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل .
__________________
الباب ٢٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٨ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٠ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠١ .
(١) الشقاق : داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه . ( مجمع البحرين ـ شقق ـ ٥ : ١٩٥ ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (٢) .
٢٤ ـ باب أنه يجب على المُحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
[ ١٦٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ ومحمّد بن مسلم جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : من الريح المنتنة (١) .
وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله (٢) .
[ ١٦٧٥٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئاً من الطيب (١) في إحرامك (٢) ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٢ .
الباب ٢٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٥ .
(١) الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٤ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ١ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٠ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : ولا من الدهن .
(٢) في المصدر زيادة : واتق الطيب في طعامك .
الرائحة المنتنة ) (٣) . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٤) .
[ ١٦٧٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٥ ـ باب جواز شم المُحرم الأذخر (*) والقيصوم (**) والخزامى (***) والشيح (****) وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس
[ ١٦٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تشمّ الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت مُحرم .
__________________
(٣) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المُنتنة .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٥ / ١٠٣٩ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٥ / ١٠٤٠ .
(١) تقدم في البابين ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه ٤ أحاديث
(*) الأذخر : نبات عريض الأوراق طيب الرائحة . ( مجمع البحرين ـ ذخر ـ ٣ : ٢٠٦ ) .
(**) القيصوم : نبت برّي طيب الرائحة . ( مجمع البحرين ـ قصم ـ ٦ : ١٣٩ ) .
(***) الخزامى : نبت برّي طيب الريح له ورد كورد البنفسج . ( مجمع البحرين ـ خزم ـ ٦ : ٥٧ ) .
(****) الشيح : نبت برّي رائحته طيبة . ( مجمع البحرين ـ شيح ـ ٢ : ٣٨١ ) .
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٥ / ١٠٤١ .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (١) .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : لا بأس وذكر مثله (٢) .
[ ١٦٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم (١) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به . . . الحديث .
[ ١٦٧٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمسّ ريحاناً وأنت مُحرم . . . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان مثله (١) .
[ ١٦٧٦٤ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن حريز (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٤ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيبين زيادة : عن عبد الرحمن وهو الموافق للحديث ١١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ ، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٢ .
٤ ـ المحاسن : ٣١٨ / ٤٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(١) في المصدر : رفعه عن حريز .
يشمّ الريحان ؟ قال : لا .
٢٦ ـ باب جواز أكل المحرم التفاح والأُترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه ، ويمسك على أنفه
[ ١٦٧٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفّاح والأُترج والنبق وما طاب ريحه ؟ قال : تمسك عن شمه وتأكله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، إلّا أنّه قال : تمسك عن شمّه ولم يرو فيه شيئاً (١) .
[ ١٦٧٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يأكل الأُترج ؟ قال : نعم ، قلت له : له رائحة طيبة ، قال : الأُترج طعام ليس هو من الطيب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطي مثله (١) .
أقول :حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .
__________________
الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٦ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٧ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٧ .
(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .
[ ١٦٧٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التفّاح والأُترج والنبق وما طاب ريحه ؟ فقال : يمسك على شمّه ويأكله .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٧ ـ باب جواز غسل المُحرم يده بالأشنان (*) إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه أذخر
[ ١٦٧٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم ، يغسل يده بالأشنان ؟ قال : كان أبي يغسل يده بالحرض (١) الأبيض .
[ ١٦٧٦٩ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٥ / ١٠٤٢ .
(١) الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٦ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
(*) الأشنان : نبات برّي يغسل به نافع للجرب والحكّة . ( القاموس المحيط ـ أشن ـ ٤ : ١٩٦ ) .
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٣ .
(١) الحرض : الأشنان . ( القاموس المحيط ـ حرض ـ ٢ : ٣٢٧ ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٧ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
محرم ؟ قال : إذا أردتم الإِحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما (١) لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك .
[ ١٦٧٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) المُحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر ؟ فكتب : لا أُحبّه لك .
٢٨ ـ باب كراهة نوم المُحرم على فراش أصفر وكذا المرفقة
[ ١٦٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبيّ ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كره أن ينام المُحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء .
[ ١٦٧٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأكره (١) للمُحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقه الصفراء (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله : والمرفقة (٣) .
__________________
(١) في المصدر : الذي .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٤٨ .
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١١ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢١ .
(١) في المصدر : يكره .
(٢) في المصدر زيادة : ويكره الإِحرام في الثياب الوسخة إلّا أن تغسل .
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٢ .
٢٩ ـ باب تحريم الأدهان على المحرم
[ ١٦٧٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ مثله (٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألته وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك ـ إلى أن قال : ـ حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، وذكر الباقي مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري مثله (٤) ، وكذا
__________________
الباب ٢٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٣ .
(٢) علل الشرائع : ٤٥١ / ١ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٩ / ١ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢١ .
الشيخ (٥) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد مثله (٦) .
[ ١٦٧٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئاً من الطيب وأنت مُحرم ولا من الدهن . . . الحديث ، وقال في آخره : ويكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت (١) يتداوى به .
[ ١٦٧٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك . . . الحديث .
[ ١٦٧٧٦ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٣١ .
(٦) الاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : أو شبهه .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، والاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديثين ٥ و ١٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
٣٠ ـ باب جواز الأدهان قبل الإِحرام بما لا يبقى طيبه بعده
[ ١٦٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإِحرام ، قال : ولا تجمّر ثوباً لإِحرامك .
[ ١٦٧٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كلّه للإِحرام .
[ ١٦٧٧٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإِحرام وبعده (١) ، وكان يكره الدهن الخاثر (٢) الذي يبقىٰ .
[ ١٦٧٨٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن
__________________
الباب ٣٠ فيه أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩٢٠ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٤ .
(١) في المصدر : أو بعده .
(٢) الخاثر : ضد الرقيق ، أي : الدهن الثخين . ( الصحاح ـ خثر ـ ٢ : ٦٤٢ ) .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام .