محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٧٨
( عليه السلام ) وعليه برد مخفف (١) وهو محرم .
٢٩ ـ باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه
[ ١٦٥١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه .
[ ١٦٥١٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده جالساً فسُئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي (١) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان نحوه (٣) .
__________________
(١) في نسخة : محقّق ( هامش المخطوط ) .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٥ .
(١) « عن سهل بن زياد » : ليس في التهذيب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٦ .
(١) القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان . ( مجمع البحرين ـ قرب ـ ٢ : ١٤٣ ) .
وروي بالفاء . ( النهاية ٣ : ٤٤٠ ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٤ .
(٣) قرب الإِسناد : ٤٧ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٤) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
[ ١٦٥١٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد (١) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزيّ فقال : لا بأس بأن تحرم فيها (٢) إنّما يكره الخالص منه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٣٠ ـ باب جواز الإِحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده
[ ١٦٥١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرِم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (١) .
__________________
(٤) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٦ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٢ .
(١) في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : يحرم فيها .
(٣) تقدم في البابين ١١ و ١٣ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ وفي الباب ٤١ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٣٠ .
[ ١٦٥١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المُحرِم يقارن بين ثيابه وغيرها (١) التي أحرم فيها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣١ ـ باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما
[ ١٦٥١٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذَين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما .
[ ١٦٥١٧ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما .
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) « وغيرها » : ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٢ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٠ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠١ .
(١) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١١ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٥١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه .
[ ١٦٥١٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم .
وسألته ( عليه السلام ) يغسلها إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم .
[ ١٦٥٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٢ ـ باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة
[ ١٦٥٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٣ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب تروك الإِحرام .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٦ .
(١) وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٥ من أبواب التكفين .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٣٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٣ .
الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) (١) عن المحرم يلبس الخزّ ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (٢) .
[ ١٦٥٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ (١) .
[ ١٦٥٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أمّا الخزّ والعَلَم (١) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .
[ ١٦٥٢٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون .
__________________
(١) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٢ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر زيادة : وليس يكره إلّا الحرير المحض .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) العَلَم : الطراز في الثوب . ( مجمع البحرين ـ علم ـ ٦ : ١٢٣ ) .
٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٣ ـ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني
[ ١٦٥٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك .
[ ١٦٥٢٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة ، أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران
__________________
(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة .
(٢) تقدم في البابين ٨ و ١٠ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ ، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .
والورس (١) ، ولا تلبس القفازين . . . الحديث .
[ ١٦٥٢٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٦٥٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض .
[ ١٦٥٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القزّ تلبسه المرأة في الإِحرام ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم .
[ ١٦٥٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّه كره ( للمرأة المحرمة ) (١) البرقع والقفازين .
__________________
(١) الورس : نبت أصفر يكون باليمن . ( الصحاح ـ ورس ـ ٣ : ٩٨٨ ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠١ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٨ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر : للمحرمة .
[ ١٦٥٣١ ] ٧ ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخزّ ، أما إنّهم يقولون (١) : إن في الخز حريراً ، وإنّما يكره المبهم (٢) .
[ ١٦٥٣٢ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتّع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا .
[ ١٦٥٣٣ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٥٣٤ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله
__________________
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر : أما إنّهم سيقولون .
(٢) في المصدر : يكره الحرير المبهم .
٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٦ و ٣٧ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٨ / ١٠٩٩ .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٨ .
( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها .
[ ١٦٥٣٥ ] ١١ ـ وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العمامة السابريّة (١) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً .
ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها ، وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها .
٣٤ ـ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكباً
[ ١٦٥٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء .
[ ١٦٥٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن
__________________
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٥ .
(١) السابري : نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس . ( مجمع البحرين ـ سبر ـ ٣ : ٣٢٢ ) .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ، وما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣٤ فيه ١٠ أحاديث
(*) الردم : موضع بمكّة . ( معجم البلدان ٣ : ٤٠ ) .
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٥ / ٢٨١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٠ / ٥٦٣ .
٢
ـ التهذيب ٥ : ٩١ / ٣٠٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ ، وذيله في
الحديث ٢ =
أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ـ ماشياً كنت أو راكباً ـ فلبّ . . . الحديث .
[ ١٦٥٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإِحرام ، فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقد ترى أُناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك . . . الحديث .
وعنه ، عن حمّاد مثله (١) .
[ ١٦٥٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء ، حيث يقول الناس : يخسف بالجيش .
[ ١٦٥٤٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء .
[ ١٦٥٤١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
= من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ الاستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٧٧ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٧٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٠ / ٥٦٠ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧٠ / ٥٦١ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
صلّ المكتوبة ثمّ احرم بالحجّ أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا أستوت بك الأرض ـ راكباً كنت أو ماشياً ـ فلبّ . . . الحديث .
[ ١٦٥٤٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : كيف أصنع إذا أردت الإِحرام ؟ قال : اعقد الإِحرام (١) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلبّ (٢) ، قلت : أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق ، قال : لبّ (٣) إذا استوى بك بعيرك .
[ ١٦٥٤٣ ] ٨ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِحرام عند الشجرة ، هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتى يعلو البيداء ؟ ( قال : لا يلبّي حتى يأتي البيداء ) (١) عند أوّل ميل (٢) ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية .
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحيّة الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي ، إن شاء الله (٣) .
__________________
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٦٨ .
(١) في المصدر : قال : فقال عقد الإِحرام .
(٢) في المصدر : فلَبّه .
(٣) في المصدر : لَبّه .
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠٧ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : قال : نعم .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
[ ١٦٥٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتى تنتهي إلى البيداء .
[ ١٦٥٤٥ ] ١٠ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثمّ يلبي بالحجّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٥ ـ باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً ، واستحباب تأخيره إلى أن يمشي قليلاً
[ ١٦٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلاً ثمّ تلبّي .
[ ١٦٥٤٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟
__________________
٩ ـ المقنعة : ٧٠ .
١٠ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٢ .
فقال : نعم ، إنّما لبّى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) في البيداء (١) لأنّ الناس لم يعرفوا (٢) التلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيف التلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ١٦٥٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج والحلبيّ كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٦٥٤٩ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبّي حين ينهض به بعيره ، أو جالساً في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) في المصدر : علىٰ البيداء .
(٢) في المصدر : لم يكونوا يعرفون .
(٣) التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٨٠ ، والاستبصار ٢ : ١٧٠ / ٥٦٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ١١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٣ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين ٣٧ و ٤٠ من هذه الأبواب .
٣٦ ـ باب وجوب التلبية عند الإِحرام
[ ١٦٥٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته ، لم جعلت التلبية ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى إبراهيم ( عليه السلام ) أن ( أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (١) فنادى ، فاُجيب من كلّ وجه يلبّون .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : من كلّ فجّ (٣) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي نحوه (٤) .
[ ١٦٥٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن
__________________
الباب ٣٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٥ / ١ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٧ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٢٦ / ٥٤٥ .
(٣) علل الشرائع : ٤١٦ / ١ .
(٤) السرائر : ٤٧٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٥ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التلبية : لبيك اللهمّ لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبّيك . . . الحديث .
وقال في آخره : واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع في أوّل الكتاب (١) وهي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لبّى المرسلون .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٥٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن عثمان الدارمي ، عن سليمان ابن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن التلبية وعلّتها ؟ فقال : إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال : يا عبادي وإمائي ، لأُحرّمنكم على النار كما أحرمتم لي ، فقولهم : لبّيك اللهم لبيك ، إجابة لله عزّ وجلّ على ندائه لهم .
وفي ( عيون الأخبار ) عن علي بن أحمد بن محمّد ، عن عمران الدقّاق ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي مثله (١) .
وفي ( العلل ) بالإِسناد مثله (٢) .
[ ١٦٥٥٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن
__________________
(١) في نسخة من التهذيب : الكلام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الكلام ، وفي التهذيب : الخبر .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٧ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٢٧ / ٥٤٦ .
(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٣ / ٢١ .
(٢) علل الشرائع : ٤١٦ / ١ .
٤ ـ علل الشرائع : ٤١٨ / ٤ .
حمّاد بن عيسى ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : لم سمّيت التلبية تلبية ؟ قال : إجابةً ، أجاب موسى ( عليه السلام ) ربه .
[ ١٦٥٥٤ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن الحكم ، عن المفضّل بن صالح (١) ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أحرم موسى ( عليه السلام ) من رملة مصر ، ومرّ بصفائح الروحاء محرماً يقود ناقته بخطام من ليف يلبّي (٢) وتجيبه الجبال .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم مثله ، وزاد : عليه عباءتان قطوانيتان (٣) .
[ ١٦٥٥٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد العطّار ، عن عاصم بن حميد (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها ، فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع ، فقال : لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد
__________________
٥ ـ علل الشرائع : ٤١٨ / ٥ ، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الفضل بن صالح .
(٢) في المصدر : فلبّىٰ .
(٣) الكافي ٤ : ٢١٣ / ٥ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٥٩ .
(١) في المصدر : عاصم بن عبد الحميد .
والنعمة ( والملك لك ) (٢) لا شريك لك ، ثمّ قال : ههنا يخسف بالأخابث ، ثمّ قال : إنّ الناس زادوا بعد وهو حسن (٣) .
[ ١٦٥٥٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن علي بن حلف ، عن حسّان المدائني قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن تلبية النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ( قال : هذه التلبية ) (١) التي يلبّي بها الناس وكان يكثر من ذي المعارج .
[ ١٦٥٥٧ ] ٨ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن التلبية ، لِمَ جعلت ؟ فقال : لأنّ إبراهيم ( عليه السلام ) حين قال الله عزّ وجلّ له : ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ) (١) نادى وأسمع (٢) ، فأقبل الناس من كلّ وجه يلبّون ، فلذلك جعلت التلبية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
(٢) في المصدر : لك والملك .
(٣) في المصدر : بعد فرد وهو حسن .
٧ ـ قرب الإِسناد : ٧٦ .
(١) في المصدر : فقال : هذه الثلاثة التلبيات .
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠٥ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٧ .
(٢) في المصدر : فأسمع .
(٣) تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٢ وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الأبواب ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
٣٧ ـ باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل
[ ١٦٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، رفعه قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لمّا أحرم أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له : مر أصحابك بالعجّ والثجّ ، والعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر البدن .
قال : وقال جابر بن عبد الله : ما بلغنا الروحاء حتى بُحّت أصواتنا .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلى قوله : نحر البدن (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ومحمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن أشياخه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وجماعة من أصحابنا ممّن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ثمّ ذكر مثله (٢) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن أحمد الشيباني ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليهم السلام ) وذكر مثله إلى قوله : والثجّ : نحر البدن (٣) .
[ ١٦٥٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه
__________________
الباب ٣٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٠ / ٩٦٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٩٢ / ٣٠٢ .
(٣) معاني الأخبار : ٢٢٣ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٢ / ٥٥٣ .
السلام ) : ما من مهلّ يهلّ بالتلبية إلّا أهلّ من عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب ، ومن عن يساره إلى مقطع التراب ، وقال له الملكان : ابشر يا عبد الله ، وما يبشر الله عبداً إلّا بالجنة .
[ ١٦٥٦٠ ] ٣ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : جاء جبرئيل ( عليه السلام ) إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال له : إنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٨ ـ باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية
[ ١٦٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر (١) ، عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة بن أيّوب ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله وضع عن النساء أربعاً : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام .
أقول : المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي (٢) .
__________________
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٦ .
(١) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٣٨ و ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٩٣ / ٣٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطواف ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب السعي .
(١) في المصدر : موسى بن الحسن .
(٢) يأتي في الحديث ٢ الآتي من هذا الباب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي .
[ ١٦٥٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ وضع عن النساء أربعاً : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود .
[ ١٦٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال ـ ولا تجهر بالتلبية .
[ ١٦٥٦٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية . . . الحديث .
[ ١٦٥٦٥ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن أبي أيّوب الخراز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٠ / ٩٦١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطواف ، واُخرى في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب السعي .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٠٥ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٧ .
(١) التهذيب ٥ : ٩٣ / ٣٠٤ .