محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٧٨
١٦٠ ـ باب تحريم لعن غير المستحق
[ ١٦٣٥٧ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ اللعنة إذا خرجت من صاحبها تردّدت بينه وبين الذي يلعن ، فإن وجدت مساغاً وإلّا رجعت (١) إلى صاحبها وكان أحقّ بها ، فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحلّ بكم .
[ ١٦٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة الثماليّ قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تردّدت فيما بينهما ، فإن وجدت مساغاً وإلّا رجعت على صاحبها .
وعن الحسين بن محمّد (١) ، عن معلّىٰ بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (٢) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء (٣) .
__________________
الباب ١٦٠ فيه حديثان
١ ـ قرب الإِسناد : ٧ .
(١) في المصدر : عادت .
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٧ .
(١) في الكافي : الحسن بن محمّد .
(٢) الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٦ .
(٣) عقاب الأعمال : ٣٢٠ / ١ .
١٦١ ـ باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به
[ ١٦٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الإِيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء .
[ ١٦٣٦٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن حازم ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من اتّهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ، ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بريء ممّا ينتحل .
[ ١٦٣٦١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجدلها في الخير محملاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ١٦١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢٦٩ / ١ ، وأورد مثله في ذيل الحديث ٨ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٩ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٦٩ / ٣ .
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣٠ من هذه الأبواب .
١٦٢ ـ باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر
[ ١٦٣٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الأَنصاري ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عزّ وجلّ يوم لا ظلّ إلّا ظلّه .
[ ١٦٣٦٣ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن أبي إسحاق الخفّاف ، عن بعض الكوفيّين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النّار ، ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار .
محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي إسحاق الخفّاف مثله (٢) .
[ ١٦٣٦٤ ] ٣ ـ وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن أحمد بن الحسين ، عن عليّ بن محمّد بن عنبسة ، عن بكر بن أحمد بن محمّد ، عن فاطمة بنت
__________________
الباب ١٦٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢٧٣ / ١ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٧٤ / ٢ .
(١) في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
(٢) عقاب الأعمال : ٣٠٥ / ١ .
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٧٠ / ٣٢٧ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤٧ من هذه الأبواب .
الرضا ، عن أبيها ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا يحلّ لمسلم أن يروّع مسلماً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٦٣ ـ باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر كلمة
[ ١٦٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو عمّن ذكره عنه قال : يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطخه بدمه والنّاس في الحساب ، فيقول : يا عبد الله ما لي ولك ؟ فيقول : أعنت عليّ يوم كذا وكذا (١) فقتلت .
[ ١٦٣٦٦ ] ٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن محمّد بن طاهر ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن عبد الله بن أحمد المستورد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن محمّد بن عبيد بن مدرك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجلّ وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة الله .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب .
الباب ١٦٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : بكلمة كذا .
٢ ـ أمالي الطوسيّ ١ : ٢٠١ .
أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٦٣٦٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن عليّ وعليّ بن عبد الله جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ومحمّد بن سنان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى دماً فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك ، فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا ربّ إنّك تعلم أنّك قبضتني وما سفكت دماً ، قال : بلى ، وما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حتّى صار إلى فلان فقتله عليها ، فهذا سهمك من دمه .
[ ١٦٣٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أعان على المؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجلّ يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) المحاسن : ١٠٣ / ٨٠ .
٣ ـ المحاسن : ١٠٤ / ٨٤ .
٤ ـ الكافي ٢ : ٢٧٤ / ٣ .
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٨٠ من أبواب جهاد النفس ، وفي البابين ٢ ، ١٧ من أبواب قصاص النفس .
١٦٤ ـ باب تحريم النميمة والمحاكاة
[ ١٦٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : ألا أُنبّئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرّقون بين الأَحبة الباغون للبراء المعايب .
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ١٦٣٧٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنّة محرّمة على القتاتين المشائين بالنميمة .
[ ١٦٣٧١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الأصبهاني ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : شراركم المشّاؤون بالنميمة ،
__________________
الباب ١٦٤ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٢ : ٢٧٤ / ١ .
(١) الزهد : ٦ / ٨ .
(٢) الفقيه ٤ : ٢٧١ / ٨٢٧ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٧٤ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٧٤ / ٣ .
المفرّقون بين الأَحبّة المبتغون للبراء المعائب .
[ ١٦٣٧٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في وصيّته له قال : يا أبا ذرّ ، لا يدخل الجنّة القتّات ، قلت : يا رسول الله ، ما القتّات ؟ قال : النمّام . يا أبا ذرّ ، صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة ، يا أبا ذر ، من كان ذا وجهين ولسانين في الدّنيا فهو ذو وجهين (١) في النّار ، يا أبا ذرّ ، المجالس بالأَمانة وإفشاؤك سرّ أخيك خيانة ( فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العثرة ) (٢) .
[ ١٦٣٧٣ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأَعمال ) وفي ( الأَمالي ) عن عليّ بن أحمد ، عن محمّد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأَذى يسقون من الحميم والجحيم ينادون بالويل والثبور ، يقول أهل النار بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء الأَربعة قد آذونا على ما بنا من الأَذى ، فرجل معلّق عليه تابوت من جمر ، ورجل يجر أمعاؤه ، ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً ، ورجل يأكل لحمه ، فيقال لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأَذى ؟ فيقول : إنّ الأَبعد مات وفي عنقه أموال النّاس لم يجد لها أداء ولا وفاء ، ثمّ يقال للذي يجرّ أمعاؤه . ما بال الأَبعد قد آذانا على ما بنا من الأَذى ؟ فيقول : إنّ الأَبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، ثمّ يقال للذي يسيل فوه قيحاً ودماً : ما بال الأَبعد قد آذانا على ما بنا من الأَذى ؟ فيقول : إنّ الأَبعد
__________________
٤ ـ أمالي الطوسيّ ٢ : ١٥١ .
(١) في المصدر : ذو لسانين .
(٢) في المصدر : بما خنت ذلك وأخنت مجلس الشعيرة .
٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٥ / ١ ، وأمالي الصدوق : ٤٦٥ / ٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة .
كان يحاكي ينظر إلى كلّ كلمة خبيثة فيسندها فيحاكي بها ، ثمّ يقال للّذي يأكل لحمه : ما بال الأَبعد قد آذانا على ما بنا من الأَذى ؟ فيقول : إنّ الأَبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة .
[ ١٦٣٧٤ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في باب عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في خطبة له : ومن مشىٰ في نميمة بين اثنين سلّط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة وإذا خرج من قبره سلّط الله عليه تنّيناً أسود ينهش لحمه حتّى يدخل النار .
[ ١٦٣٧٥ ] ٧ ـ وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ ، عن عثمان بن عفان السدوسيّ ، عن عليّ بن غالب البصريّ ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يدخل الجنّة سفّاك الدم ، ولا مدمن الخمر ، ولا مشاء بنميمة .
[ ١٦٣٧٦] ٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : تحرم الجنّة على ثلاثة : على ( المنّان ، وعلى القتّات ) (١) ، وعلى مدمن الخمر .
[ ١٦٣٧٧ ] ٩ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي
__________________
٦ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢ ، وأخرىٰ في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٢ / ١ .
٨ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٢ / ٢ ، وأورده عن الزهد في الحديث ١٠ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : النمّام ، وعلىٰ القتال .
٩ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٢ / ٣ .
عبدالله ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : حرمت الجنّة على ثلاثة : النمّام ، ومدمن الخمر ، والديوث وهو الفاجر .
[ ١٦٣٧٨ ] ١٠ ـ وفي ( المجالس ) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن جعفر بن عبد الله التاريخيّ (١) ، عن عبد الجبّار بن محمّد ، عن داود الشعيريّ ، عن الربيع صاحب المنصور أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال للمنصور : لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النار ، فإنّ النمّام شاهد زور ، وشريك إبليس في الإِغراء بين الناس ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) (٢) وإن كان يجب عليك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمّن ظلمك ، فإن المكافىء ليس بالواصل ، إنما الواصل الذي إذا قطعته رحم وصلها . . . الحديث .
[ ١٦٣٧٩ ] ١١ ـ وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي سعيد هاشم ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يدخلون الجنّة : الكاهن ، والمنافق ، ومُدمِن الخمر ، والقتّات وهو النمّام .
__________________
١٠ ـ أمالي الصدوق : ٤٩٠ .
(١) في المصدر : النما ، وفي نسخة : الناونجي . . .
(٢) الحجرات ٤٩ : ٦ .
١١ ـ أمالي الصدوق : ٣٣٠ / ٥ .
[ ١٦٣٨٠ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، ويونس بن ظبيان ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : بينما موسى ( عليه السلام ) يناجي ربّه إذ رأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله ، فقال : يا ربّ من هذا الذي قد أظلّه عرشك ؟ قال : هذا كان بارّاً بوالديه ولم يمشِ بالنميمة .
[ ١٦٣٨١ ] ١٣ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن صفوان بن يحيى (١) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله أوحى إلى موسى أنّ بعض أصحابك ينمّ عليك فاحذره ، فقال : يا ربّ لا أعرفه ، فأخبرني به حتّى أعرفه فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلّفني أن أكون نمّاماً ؟ فقال : يا ربّ وكيف أصنع ؟ قال : يا موسى فرّق أصحابك عشرة عشرة ، ثم اقرع بينهم ، فإنّ السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثمّ تفرّقهم وتقرع بينهم فإنّ السهم يقع عليه ، قال : فلمّا رأى الرجل أنّ السهام تقرع قام فقال : يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود أبداً .
[ ١٦٣٨٢ ] ١٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن أبي الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن حنّان ، عن سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همّام ، عن حذيفة قال : سمعت النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : لا يدخل الجنّة قتّات .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلّى الله
__________________
١٢ ـ أمالي الصدوق : ١٥٢ / ٢ .
١٣ ـ الزهد : ٩ / ١٥ .
(١) في المصدر : عثمان بن عيسى .
١٤ ـ أمالي الطوسيّ ١ : ٣٩٢ .
عليه وآله وسلم ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٦٥ ـ باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبيّ ( صلّى الله عليه وآله )
[ ١٦٣٨٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : النظر إلى ذريتنا عبادة ، قلت : النظر إلى الأَئمّة منكم ، أو النظر إلى ذرّية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : بل النظر إلى جميع ذريّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) عبادة ما لم يفارقوا منهاجه ، ولم يتلوّثوا بالمعاصي .
وفي ( الأمالي ) بهذا السند مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ما لم يفارقوا منهاجه إلى آخره (١) .
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، بسنده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد في مناهي النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وليس في وصيته لعليّ ( عليه السلام ) .
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤١ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم .
ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب قصاص النفس .
الباب ١٦٥ فيه حديث واحد
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٥١ / ١٩٦ .
(١) أمالي الصدوق : ٢٤٢ / ٢ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٦٦ ـ باب استحباب النظر إلى الوالدين ، وإلى المصحف ، وإلى وجه العالم
[ ١٦٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي أنّ النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة ، والنظر إلى وجه العالم عبادة ، والنظر إلى آل محمّد ( عليهم السلام ) عبادة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(٢) يأتي في الباب ١٦٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف .
وتقدم ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن .
الباب ١٦٦ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٢ / ٥٥٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن .
(١) تقدم في الباب ١٢٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب أحكام الأولاد .
أبواب الإِحرام
١ ـ باب وجوبه وحكم من تركه
[ ١٦٣٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت بنوإسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه ، وإنّ الله جعل الإِحرام مكان القربان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين مثله (٣) .
[ ١٦٣٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم ، عن
__________________
أبواب الإِحرام
الباب ١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٥ / ١٦ .
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(٢) الفقيه ٢ : ١٣٢ / ٥٥٢ .
(٣) علل الشرائع : ٤١٥ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢١٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أحرم موسى ( عليه السلام ) من رملة مصر ، قال : ومرّ بصفاح الروحاء (١) محرماً يقود ناقته بخطام من ليف ، عليه عباءتان قطوانيتان ، يلبّي وتجيبه الجبال .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٢) .
[ ١٦٣٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) أنّه وجب الإِحرام لعلّة الحرم .
[ ١٦٣٨٨ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وإنّما اُمروا بالإِحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه ، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من اُمور الدنيا وزينتها ولذاتها ، ويكونوا جادّين (٢) فيما هم فيه قاصدين نحوه ، مقبلين عليه بكليتهم ، مع ما فيه من التعظيم لله عزّ وجلّ ولبيته ، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّ وجلّ ، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه ، ماضين نحوه ، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع .
[ ١٦٣٨٩ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن العبّاس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حرم المسجد لعلّة الكعبة ، وحرم الحرم لعلّة المسجد ، ووجب الإِحرام لعلّة الحرم .
__________________
(١) الروحاء : مكان بين مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة . ( معجم البلدان ٣ : ٧٦ ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٥٢ / ٦٦٠ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٢٦ / ٥٤٥ .
٤ ـ علل الشرائع : ٢٧٤ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٠ .
(١) تأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(٢) في العلل : صابرين .
٥ ـ علل الشرائع : ٤١٥ / ١ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (٢) ، وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٢ ـ باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذي القعدة ، بل من عشر من شوال
[ ١٦٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن صفوان (١) ، عن ابن سنان (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : تريد فيه العمرة (٣) .
__________________
(١) المحاسن : ٣٣٠ / ٩١ .
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ٨ و ١٤ و ١٥ و ٢٠ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت .
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .
(٤) يأتي في الأبواب ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦ / ١٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج .
(١) في المصدر : وصفوان .
(٢) في نسخة : ابن مسكان ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٥ / ١٥٥١ .
[ ١٦٣٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ شوال كلّه إلى غرّة ذي القعدة .
[ ١٦٣٩٢ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعاً ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه يجزىء الحاج (١) أن يوفّر شعره شهراً .
وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ١٦٣٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجّ أشهر معلومات : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٣٩٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٤ .
٣ ـ الفقيه : ١٩٧ / ٩٠٠ .
(١) في المصدر زيادة : بالرخص .
(٢) الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠١ .
٤ ـ الفقيه ١٩٧ : ٢ / ٨٩٩ .
(١) الكافي ٤ : ٣١٧ / ١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦ / ١٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٠ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ٥ .
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أعف شعرك للحجّ إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهراً .
[ ١٦٣٩٥ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج ـ من رأسه ولا من لحيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٣٩٦ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة .
[ ١٦٣٩٧ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وعلى نفي الوجوب (٢) .
__________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ٤ .
(١) في نسخة : سعيد بن عبد الله الأعرج ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢١ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ٣ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهراً ، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة
[ ١٦٣٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن الحسن ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : مرني ، كم أُوفّر شعري إذا أردت العمرة ؟ فقال : ثلاثين يوماً .
وعنه ، عن محمّد بن حسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .
[ ١٦٣٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كم أُوفّر شعري إذا أردت هذا السفر ، قال : أعفه شهراً (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث (٢) .
__________________
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(١) التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤٣ و ٤٤٥ / ١٥٥٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤٢ .
(١) في نسخة : عفه شهراً ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم
[ ١٦٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحجّ ، أيأخذ من رأسه في شوّال كلّه ما لم يرَ الهلال ؟ قال : لا بأس ، ما لم يرَ الهلال .
[ ١٦٤٠١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله ، إلّا أنّه قال : أيأخذ من شعره ، ثمّ قال : نعم ، ولم يزد على ذلك .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : نعم ، لا بأس به (١) .
[ ١٦٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا بأس به ، والسواك والنورة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (١) .
__________________
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤٠ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٣ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٢ .
(١) الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٢ .
أقول : حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوّال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حدّ الرأس .
[ ١٦٤٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن الفضيل (١) عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ شعره في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء .
[ ١٦٤٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمّد بن خالد الخرّاز قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : أمّا أنا فآخذ من شعري حين أُريد الخروج ـ يعني إلى مكّة ـ للإِحرام .
أقول : جوّز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مرّ (١) ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة .
[ ١٦٤٠٥ ] ٦ ـ عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا همّ بالحجّ ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٦ .
(١) كتب في هامش المخطوط « التهذيب ( عن الفضيل ) وهو سهو » بخطه ره . .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٥ .
(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب .
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ / ٣١٩ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب .