محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٦
أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة (٣) ، وفي عموم أحاديث الجماعة (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
٥٤ ـ باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماماً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة ، وعدم وجوب الإِعادة
[ ١١٠١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.
[ ١١٠١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم (١) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى.
[ ١١٠١٦ ] ٣ ـ قال : وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : أُصلّي في أهلي ثمّ أخرج (١) إلى المسجد فيقدّموني ؟ فقال : تقدّم لا عليك وصلّ بهم.
[ ١١٠١٧ ] ٤ ـ قال : وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما.
[ ١١٠١٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
(٣) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.
(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في البابين ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.
الباب ٥٤
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٢.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٥ ، وأورده بتمامه في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : مع قوم.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣١.
(١) في المصدر : أدخل.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٣.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٤ ، والكافي ٣ : ٣٨٠ / ٥.
محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم.
[ ١١٠١٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي ، ثمّ يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع ثمّ ينزلون للعصر فيقدّمونا ، فنصلّي بهم ؟ فقال : صلّ بهم لا صلّى الله عليهم.
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (١) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله.
[ ١١٠٢٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء ، عن داود قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يكون مؤذّن مسجد في المصر وإمامه ، فاذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها ، كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صلّ العصر في وقتها ، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذّن فيه أهل المصر فأذّن وصلّ بهم في الوقت الذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك.
[ ١١٠٢١ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله
__________________
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٧.
(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٤.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٥.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨٢١.
( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت (١) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج ، وان شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله (٢).
[ ١١٠٢٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس.
[ ١١٠٢٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، مثله (١).
[ ١١٠٢٤ ] ١١ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
__________________
(١) في المصدر زيادة : صلاة.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٢.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٥.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٦.
(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٢.
١١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٩ / ١.
(١) التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٦.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٥٥ ـ باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءاً وبالعكس
[ ١١٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : تقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ واجعلها لما فات.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، نحوه (١).
أقول : ويدلّ على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والإِطلاق (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة (٣).
٥٦ ـ باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة ، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة
[ ١١٠٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت
__________________
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب فتأمل.
الباب ٥٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٨ ، ٢٧٩ / ٨٢٢.
(١) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٣.
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.
الباب ٥٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣.
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، مثله (١).
[ ١١٠٢٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى (١) ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلاّ وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان (٣).
٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحبّ القيام حذاء الإِمام
[ ١١٠٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : معه.
(٢) التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧.
(٣) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب الأذان.
الباب ٥٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٩.
الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإِمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإِمام من الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[ ١١٠٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصفّ وحده ؟ فقال : لا بأس ، إنّما يبدو واحد بعد واحد.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إنّما تبدو الصفوف (١).
[ ١١٠٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الإِمام.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (١).
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).
[ ١١٠٣١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصفّ وحده ؟ قال : لا بأس ، إنّما يبدو الصفّ واحد بعد واحد.
__________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٨.
(١) علل الشرائع : ٣٦١ / ١ الباب ٨١.
٣ ـ لم نعثر عليه في التهذيب. وورد في الوافي ٢ : ١٧٨ كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٣.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٧.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٥٨ ـ باب كراهة الانفراد عن الصفّ مع إمكان الدخول فيه
[ ١١٠٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تكوننّ في العيكل ، قلت : وما العيكل ؟ قال : أن تصلّي خلف الصفوف وحدك ، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإِمام أجزأه ، فإن هو عاند الصفّ فسدت عليه صلاته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث إقامة الصفوف وإتمامها وتسوية الخلل (٢).
٥٩ ـ باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً ، وجواز كون الصفوف بين الأساطين
[ ١١٠٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن صلّى قوم بينهم وبين الإِمام سترة أو
__________________
(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٨.
(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
الباب ٥٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٤ ، أورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.
جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب ، قال : وقال : هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ١١٠٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (٢).
[ ١١٠٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه ستر ، أيجوز أن يصلّي بهم ؟ قال : نعم.
أقول : هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة ، أو الأساطين ، أو على التقيّة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٢.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٠.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٦.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٤.
٦٠ ـ باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
[ ١١٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإِمام أسفل منهنّ ، قلت : فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً ؟ فقال : لا بأس.
٦١ ـ باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده
[ ١١٠٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في الطاق ، يعني المحراب ؟ فقال : لا بأس إذا كنت تتوسّع به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل (١).
__________________
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨١.
(١) تقدم في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
٦٢ ـ باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين
[ ١١٠٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.
[ ١١٠٣٩ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلّى قوم و (١) بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ( شبراً واحداً ) (٢) ـ إلى أن قال ـ وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي ، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه ، إلاّ أنّه أسقط حكم المرأة (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤).
[ ١١٠٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
الباب ٦٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
(١) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة.
(٢) في الفقيه : ستراً أو جداراً « هامش المخطوط ».
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٤. |
(٤) التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٢. |
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٥.
السلام ) قال : أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربض (١) فرس.
[ ١١٠٤١ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإِمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم إماماً.
٦٣ ـ باب عدم جواز علوّ الإِمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدكّان ، وجواز العكس ، واستحباب المساواة ، وجواز الأمرين في الأرض المنحدرة
[ ١١٠٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ؟ فقال : إن كان الإِمام على شبه الدكّان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضاً مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإِمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم في موضع منحدر ؟ قال : لا بأس.
قال : وسئل : فإن قام الإِمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه ؟ قال : لا بأس.
__________________
(١) في نسخة : مربط « هامش المخطوط ».
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٦ ، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦ ، وفي الباب ٦٠ من هذه الأبواب.
الباب ٦٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٩.
قال : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإِمام يصلّي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ١١٠٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإِمام أسفل منهنّ ، الحديث.
[ ١١٠٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمّد بن عبدالله ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِمام ، يصلّي في موضع والذي خلفه يصلّون في موضع أسفل منه ؟ أو يصلّي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ؟ فقال : يكون مكانهم مستوياً ، الحديث.
[ ١١٠٤٥ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن الرجل ، هل يحلّ له أن يصلّي خلف الإِمام فوق دكّان ؟ قال : إذا كان مع القوم في الصفّ فلا بأس.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب السجود.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ / ٣٢.
٦٤ ـ باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه ، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً ، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر
[ ١١٠٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به ، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ، ولا شيء عليه.
[ ١١٠٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام فيطوّل الإِمام بالتشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ويدع الإِمام.
ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (٢).
[ ١١٠٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون
__________________
الباب ٦٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٦.
(١) الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٢.
(٢) قرب الإِسناد : ٩٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٥ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.
خلف الإِمام فيطيل الإِمام التشهّد ؟ فقال : يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ١١٠٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام ، قال : ليس بذلك بأس.
[ ١١٠٥٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها (١).
٦٥ ـ باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن ادرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
[ ١١٠٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٣.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٩.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٧.
(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التسليم.
الباب ٦٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١٢٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان.
[ ١١٠٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي علي قال : كنّا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك ، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة ؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (١) بهم إمام ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحرّاني ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أحسنتم ، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة ؟ فقال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام (٢).
[ ١١٠٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس ، فقال لهما علي ( عليه السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، مثله (١).
[ ١١٠٥٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع
__________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٩٠ : وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : ولا يبدو « هامش المخطوط ».
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان.
(١) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩١.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
أجزأته تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال ـ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة.
أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على تفرّق الصفوف ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (١).
٦٦ ـ باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد ، ووجوب تشهّده في محلّه أيضاً
[ ١١٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب ، عن العبّاس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإِمام فأدرك الثنتين ، فهي الأُولى له والثانية للقوم فيتشهّد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلّهنّ ؟ قال : نعم ، وإنّما هي بركة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيّوب بن نوح ، مثله ، وترك داود بن الحصين (١).
[ ١١٠٥٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، يسبقني الإِمام
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الأذان.
الباب ٦٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٦ ، ٢٨١ / ٨٣٢.
(١) المحاسن : ٣٢٦ / ٧٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ٣.
بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، فأتشهّد كلّما قعدت ؟ قال : نعم ، فإنّما التشهّد بركة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (١).
[ ١١٠٥٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الإِمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١).
أقول : المراد أنّه يجلس ويتشهّد لما تقدّم (٢).
[ ١١٠٥٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب ، كيف يصنع حين يقوم يقضي ؟ أيقعد في الثانية والثالثة ؟ قال : يقعد فيهنّ جميعاً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٧ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٠.
(٢) تقدم في هذا الباب وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
٤ ـ قرب الإِسناد : ٩٠.
(١) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.
٦٧ ـ باب استحباب التجافي وعدم التمكّن لمن أجلسه الإِمام في غير محلّ الجلوس
[ ١١٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإِمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي الثانية له فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ، ثمّ ليلحق الإِمام ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١١٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من أجلسه الإِمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكّناً.
٦٨ ـ باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهواً
[ ١١٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل سبقه الإِمام بركعة ثمّ أوهم الإِمام فصلّى خمساً ، قال : يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإِمام.
__________________
الباب ٦٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٥٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١١٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب السجود.
الباب ٦٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٦.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب (١).
أقول : هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الإِمام لما مرّ من بطلان الصلاة بزيادة الركوع (٢) والسجود (٣).
٦٩ ـ باب استحباب تخفيف الإِمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإِطالة والاّ استحبّ الإِطالة ، وعدم جواز الإِفراط فيهما
[ ١١٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس يعني ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين ، فلمّا انصرف قال له الناس : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خفّفت في الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي ؟!
[ ١١٠٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٤.
(٢) مرّ في الباب ١٤ من أبواب الركوع ، وفي الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب السجود.
الباب ٦٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٦.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الأذان.
(١) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٠.
[ ١١٠٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (١).
[ ١١٠٦٥ ] ٤ ـ قال : وكان معاذ يؤمّ في مسجد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويطيل القراءة ، وإنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلّى ثمّ ركب راحلته ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبعث إلى معاذ ، فقال : يا معاذ ، إيّاك أن تكون فتّانا ، عليك ب ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) وذواتها.
[ ١١٠٦٦ ] ٥ ـ قال : وإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان ذات يوم يؤمّ أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفّف الصلاة.
[ ١١٠٦٧ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : من أمّ قوماً فلم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردّت عليه صلاته ولم تجاوز تراقيه ، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله ، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأُمّي ، وما منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى ؟ قال : هو رابع أربعة من أشدّ الناس عذاباً
__________________
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٢.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٥.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٣.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٤.
٦ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٨.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.