محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم(٢).
[ ٧٠٣٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة (٢).
|
٣٣ ـ باب أنّ من نسي شيئاً من الأَذان أو الإِقامة أو الترتيب استحبّ له إعادة المنسي وما بعده الى آخره ولا يعيد الأَذان والإِقامة من أوّلهما |
|
[ ٧٠٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من سها في الأَذان فقدّم أو أخّر أعاد (١) على الأَوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).
__________________
(٢) في المصدر زيادة : وأن يؤمّ.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
(١) تقدّم في الباب ٢ ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٥.
(١) في المصدر : عاد.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٥.
[ ٧٠٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أو سمعته يقول : إن نسي الرجل حرفاً من الأَذان حتّى يأخذ في الإِقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء ، فإن نسي حرفاً من الإِقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإِقامة ، الحديث.
[ ٧٠٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : تابع بين الوضوء ـ إلى أن قال ـ وكذلك في الأَذان والإِقامة فابدأ بالأول فالأَوّل ، فإن قلت : حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت : حيّ على الصلاة.
[ ٧٠٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن عمّار الساباطي أنّه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي من الأَذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأَذان والإِقامة ؟ قال : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الأَذان كله ولا الإِقامة.
[ ٧٠٣٩ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يخطىء في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله ؟ قال : إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته ، وأجزأه ذلك.
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩ ، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٤.
٥ ـ قرب الاسناد : ٨٥.
|
٣٤ ـ باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرّتين |
|
[ ٧٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإِمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١).
[ ٧٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أذّن خلف من قرأت خلفه.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
[ ٧٠٤٢ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.
__________________
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢.
(١) التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الجماعة.
(١) الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٠.
٣ ـ تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.
|
٣٥ ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه |
|
[ ٧٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يجزيك من الأَذان إلاّ ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالأَلف والهاء.
[ ٧٠٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به. سئل : فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم ، لأنَّه لا صلاة إلاّ بإذان وإقامة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن (١).
__________________
الباب ٣٥
وفيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، والحديث ٢ من الباب ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٣ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٩.
(١) علل الشرائع : ٣٢٩ / ١ ـ الباب ٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان ، وتقدّم ما يدل عليه بعمومه في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.
|
٣٦ ـ باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين |
|
[ ٧٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
[ ٧٠٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
[ ٧٠٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله ، إلاّ أنّه قال : بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال : بين المغرب والعشاء بجمع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (١) ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة (٢) وفي الحجّ (٣) ، إن شاء الله.
__________________
الباب ٣٦
وفيه ٣ أحاديث
١ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٢.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦ ، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥.
(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٧ و ١٠ و ١٣ من الباب ٥ والباب ٧ والحديث ٤ من الباب ٩ ، والحديث ٤ و ١١ من الباب ١٠ ، والأحاديث ١٩ و ٢٤ من الباب ١٦ والباب ١٧ والباب ٣٢ ، والأحاديث ١ و ٢ من الباب ٣٣ ، والباب ٣٤ من أبواب المواقيت.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٨ والباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ،
|
٣٧ ـ باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى ويقيم ، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة |
|
[ ٧٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ٧٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب عليهالسلام : يعيدها بإقامة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في
__________________
وفي الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض ، وفي الحديث ٢٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٢ ، وفي الباب ٣١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب المواقيت.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
(١) التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٤.
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الموقيت.
قضاء الصلوات (٢) وفي الجماعة (٣) إن شاء الله تعالى.
٣٨ ـ باب عدم جواز أخذ الاجرة على الأَذان
[ ٧٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً.
محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله (١).
[ ٧٠٥١ ] ٢ ـ قال : وأتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، والله إنّي لاُحبّك فقال له : ولكنّي اُبغضك ، قال : ولِمَ ؟ قال : لأنَّك تبغي في الأَذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة (١) وفي التظاهر بالمنكرات (٢).
__________________
(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) لعل المقصود منه الباب ٥٤ و ٥٥ من الجماعة لاحتمال دلالته على المقصود بعمومه.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٩ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.
(١) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٠.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٦١ ، وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.
(١) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
|
٣٩ ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما |
|
[ ٧٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.
[ ٧٠٥٣ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
[ ٧٠٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.
ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، ومثله (١).
__________________
الباب ٣٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٤.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (٢).
[ ٧٠٥٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث أذان الصبح ـ قال : ( السنة أن تنادي ) (١) به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاّ الركعتان.
[ ٧٠٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأَنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام قال : قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (٢).
|
٤٠ ـ باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد |
|
[ ٧٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
__________________
(٢) قرب الاسناد : ١٥٨ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : أما السنّة فانّه ينادى.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٤.
(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثمّ ] (١) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة؟ قال : يقول : الحمد لله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٤١ ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره |
|
[ ٧٠٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) (١) حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم (٢) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم (٣).
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.
(١) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : الناس.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة (٤).
|
٤٢ ـ باب وجوب الصلاة على النبيّ كلّما ذكر في أذان أو غيره. |
|
[ ٧٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وصل على النبي صلىاللهعليهوآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التشهّد (٢) وفي الذكر (٣).
|
٤٣ ـ باب استحباب الدعاء عند سماع أذان الصبح والمغرب بالمأثور. |
|
[ ٧٠٦٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام :
__________________
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.
الباب ٤٢
وفيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٥ ، أورد صدر الحديث عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٥ ، وعن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الفقيه للحديث ذيل أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٧.
(٢) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٠ من أبواب التشهد
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الأبواب من ٣٤ الى ٤٣ من أبواب الذكر ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة ، وفي الباب ٣١ من أبواب الدعاء.
الباب ٤٣
وفيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٠.
من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليَّ ، إنّك أنت التوّاب الرحيم ، وقال مثل ذلك ( حين يسمع ) (١) أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات (٢) تائباً.
[ ٧٠٦١ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) ، وفي ( ثواب الأَعمال ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبّاس مولى الرضا ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام ، مثله ، وزاد بعد قوله : وأصوات دعاتك : وتسبيح ملائكتك.
[ ٧٠٦٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجّال ، عن علي بن عقبة ، وغالب بن عثمان جميعاً عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أمسيت قلت : اللهمّ إنّي أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد.
وادع بما أحببت.
|
٤٤ ـ باب كراهة التنفّل بعد الشروع في الإِقامة للجماعة ، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ |
|
[ ٧٠٦٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل
__________________
(١) في ثواب الأعمال : إذا سمع ، ( هامش المخطوط ).
(٢) في ثواب الأعمال : كان ، ( هامش المخطوط ).
٢ ـ أمالي الصدوق : ٢١٩ / ٩ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٥٣ / ١ ، ثواب الأعمال : ١٨٣.
٣ ـ الكافي ٢ : ٣٨٠ / ٧.
الباب ٤٤
وفيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرواية يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت (١) فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة ، فقال له : إنّ (٢) الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال له : إنّ (٢) الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي تصلّي معه (٣).
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد ، مثله (٤).
[ ٧٠٦٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أبي : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : يابن القشب أتصلّي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة.
[ ٧٠٦٥ ] ٣ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإِمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين ، فاذا ارتفع النهار قضاهما.
|
٤٥ ـ باب استحباب حكاية الأَذان عند سماعه كما يقول المؤذّن ولو على الخلاء ، وما يقال بعد الشهادتين. |
|
[ ٧٠٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
__________________
(١) في المصدر زيادة : كل.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في التهذيب : معهم.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤١.
٢ ـ قرب الاسناد : ١٠.
٣ ـ قرب الاسناد : ٩٢.
الباب ٤٥
وفيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٢٩.
شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا سمع المؤذّن يؤذّن ، قال مثل ما يقوله في كلّ شيء.
[ ٧٠٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال له : يا محمّد بن مسلم ، لا تدعنّ ذكر الله عزّ وجلّ على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأَذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن.
ورواه في العلل كما تقدّم في محلّه (١).
[ ٧٠٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، فقال مصدّقاً محتسباً : وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله اكتفي بها (١) ( عن كلّ من ) (٢) أبى وجحد ، واُعين بها من أقرّ وشهد كان له من الأَجر عدد من أنكر وجحد ، وعدد من أقرّ وشهد (٣).
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الحارث بن المغيرة (٤).
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٢.
(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩١.
(١) في المصدر : بهما.
(٢) في الكافي : عمّن ، ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : وعرف ، ( هامش المخطوط ).
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣٠.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب (٥).
ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) وفي ( الأَمالي ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، مثله (٦).
[ ٧٠٦٩ ] ٤ ـ قال : وروي : أنّ من سمع الأَذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه.
[ ٧٠٧٠ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما أقول إذا سمعت الأَذان ؟ قال : اذكر الله مع كلّ ذاكر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة (١).
|
٤٦ ـ باب استحباب الأَذان عند تولع الغول وفي أذن المولود ، وفي أذن من ساء خلقه. |
|
[ ٧٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : إذا تولّعت (١) بكم الغول فأذّنوا.
__________________
(٥) المحاسن : ٤٩ / ٦٩. ليس فيه : فقال مصدقاً محتسباً وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وبدل وشهد : واعترف.
(٦) ثواب الأعمال : ٥٢ ، وأمالي الصدوق : ١٧٨ / ٢.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٤.
٥ ـ علل الشرائع : ٢٨٤ / ٣ ـ الباب ٢٠٢.
(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٤٦
وفيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٠.
(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : « تغولت ».
[ ٧٠٧٢ ] ٢ ـ قال : وقال عليهالسلام : المولود إذا ولد يؤذّن في اُذنه اليمنى ويقام في اليسرى.
[ ٧٠٧٣ ] ٣ ـ قال : وقال عليهالسلام : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اُذنه.
[ ٧٠٧٤ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبيد بن يحيى بن المغيرة ، عن سهل بن سنان ، عن سلام المدائني ، عن جابر الجعفي ، عن محمّد بن علي عليهماالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا تغوّلت بكم (١) الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد (٢) ، وعلى الثالث في الأَطعمة ، إن شاء الله (٣).
|
٤٧ ـ باب جواز الأَذان الى غير القبلة ، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد ، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان. |
|
[ ٧٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
__________________
الغول : السعلاة ، وتغولها : تلونها وترائيها في الصحارى تضل الناس عن الطريق وتخيفهم ... ( لسان العرب ١١ : ٥٠٨ ).
٢ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١١.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٢.
٤ ـ المحاسن : ٤٨ / ٦٨.
(١) في المصدر : لكم.
(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٤٧
وفيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٧.
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.
[ ٧٠٧٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد (٢).
__________________
٢ ـ قرب الاسناد : ٨٦.
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب أحكام المساجد.
أبواب أفعال الصلاة
١ ـ باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها
[ ٧٠٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام يوماً : تحسن أن تصلّي يا حمّاد ؟ قال : قلت : يا سيّدي ، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة (١) ، قال : فقال عليهالسلام : لا عليك قم صلّ ، قال : فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت ، فقال عليهالسلام : يا حمّاد ، لا تحسن أن تصلّي ، ما أقبح بالرجل (٢) أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟! قال حمّاد : فأصابني في نفسي الذلّ فقلت : جعلت فداك فعلّمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ اصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً (٣) لم يحرّفهما عن القبلة بخشوع واستكانة فقال : الله أكبر ، ثم قرأ الحمد بترتيل ، وقل هو الله
__________________
أبواب أفعال الصلاة
الباب ١
وفيه ١٩ حديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.
(١) فيه تقرير لحفظ كتاب حريز وروايته وما ذلك إلا للعمل به ، والتصريحات بذلك وأمثاله أكثر من أن تحصى ، ويأتي جملة منها في كتاب القضاء وغيره. ( منه قده في هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة الكافي : بالرجل منكم ، ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب : جميعاً القبلة ، ( هامش المخطوط ).
أحد ، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم ، ثمّ (٤) قال : الله أكبر وهو قائم ، ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات ، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره ، حتّى لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد (٥) ركبتيه إلى خلفه ، ونصب عنقه (٦) ، وغمض عينيه ، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل وقال : سمع الله لمن حمده ، ثمّ كبر وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، وسجد ، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال : سبحان ربّي الأَعلى وبحمده ثلاث مرّات ، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفّين ، وعيني الركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والأَنف ، فهذه السبعة فرض ، ووضع الأَنف على الأَرض سنّة ، وهو الإِرغام ، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالساً قال : الله أكبر ، ثمّ قعد على جانبه الأَيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، وقال : استغفر الله ربّي وأتوب إليه ، ثمّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الاُولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحاً ، ولم يضع ذراعيه على الأرض ، فصلّى ركعتين على هذا ، ثمّ قال : يا حمّاد ، هكذا صلّ ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيديك وأصابعك ، ولا تبزق عن يمينك ولا (٧) يسارك ولا بين يديك.
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، إلاّ أنه قال : وسجد ووضع كفّيه مضمومتي الأَصابع بين ركبتيه حيال وجهه ، وترك قوله : والأَنف (٨).
__________________
(٤) في المصدر زيادة : رفع يديه حيال وجهه و.
(٥) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : وردّ.
(٦) في هامش الاصل : ومدّ في عنقه.
(٧) في نسخة : ولا عن ، ( هامش المخطوط ).
(٨) أمالي الصدوق : ٣٣٧ / ١٣.