محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
|
١٥ ـ باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، إلاّ مع الضرورة ، فيصلّي بالإِيماء |
|
[ ٦١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله (١) فليوم إيماءً ، وإن كان في تجارة فلم يكن (٢) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلّي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيّع.
[ ٦١٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.
[ ٦١٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (١).
__________________
الباب ١٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٣ ، و ٣ : ٣٠٧ / ٩٥٠.
(١) في نسخةٍ : أو سيل ـ هامش المخطوط ـ.
(٢) في الهامش عن نسخة : يك.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف والفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٥ ، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف.
(١) التهذيب : ٣١١ / ١٢٦٥ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.
[ ٦١٥٨ ] ٤ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته : عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهّد وهو قائم ، ويسلّم.
[ ٦١٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله وزاد :
قال : وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.
[ ٦١٦٠ و ٦١٦١ ] ٦ و ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ومسان الطرق (١) ، وقرى النمل ، ومعاطن الإِبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته (٣).
ورواه أيضاً عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٠.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٩٦ / ١٣ ورواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٦ مع هذه الزيادة راجع الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
٦ و ٧ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٣.
(١) في الاصل عن نسخة : الطريق.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٥ وفيه : السبخة بدل السبخ.
(٣) المحاسن : ٣٦٦ / ١١٦ ، وفيه : السبخة بدل السبخ.
عبدالله عليهالسلام ، مثله (٤).
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ : القبور ، وزاد : ووادي ضجنان (٥).
[ ٦١٦٢ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال : إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإِيماء ، وإن كان تاجراً فليقم ، ولا يدخله حتى يصلّي.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
[ ٦١٦٣ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه (١) ، ما هو ؟ فقال : إذا غرقت (٢) الجبهة ولم تثبت على الأرض ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٤).
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن (٥).
__________________
(٤) المحاسن : ١٣ / ٣٩.
(٥) الخصال : ٤٣٤ / ٢١.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٧.
٩ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ، ويأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في الاصل عن نسخة : غرق.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٧.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).
|
١٦ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني |
|
[ ٦١٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
|
١٧ ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ، والحمير ، وأعطان الإبل ، إلاّ مع الضرورة ، ونضح المكان ، وجواز الصلاة في مرابض الغنم ، والبقر |
|
[ ٦١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.
(٧) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٦.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧١.
الباب ١٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧.
السلام ) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ (١) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
[ ٦١٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الابل ، إلاّ أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشّه بالماء ، وصلّ فيه ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله.
[ ٦١٦٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصلّ في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير.
[ ٦١٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا.
[ ٦١٦٩ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن
__________________
(١) كلمة ( وصلّ ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٣.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦.
٥ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١١.
أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ، ثمّ قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ.
[ ٦١٧٠ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال : لا تصلح ، إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثمّ انضح بالماء ، ثمّ صلّ.
قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك (٢).
|
١٨ ـ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف ، أو بالوعة بول ، واستحباب ستره |
|
[ ٦١٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء ، الحديث.
[ ٦١٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس.
__________________
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢.
(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدوابّ من كتاب الحج.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٤.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
|
١٩ ـ باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ ، وجواز الصلاة على جوانبها |
|
[ ٦١٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلّي بين الظواهر ، وهي الجواد ، جواد الطريق ، ويكره أن تصلّي في الجواد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١).
[ ٦١٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال : لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجواد ، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها.
[ ٦١٧٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ( الفضيل ) (١) ، قال : قال الرضا عليهالسلام : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧١.
(٢) يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦٠.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وتأتي قطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٨.
(١) في المصدر : الفضل.
كانت فيه جادة أم لم تكن ، لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أُصلّي ؟ قال : يمنة ويسرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً (٣).
[ ٦١٧٦ ] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : مسان الطرق.
وفي حديث ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله.
[ ٦١٧٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفر ؟ فقال : لا تصلّ على الجادّة ، واعتزل على جانبيها.
[ ٦١٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه ، قال : قلت له : إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال : ذاك ربّما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه (١) ؟ قال : فإن خاف (٢) فليصلّ.
[ ٦١٧٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٨.
٤ ـ تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٦٩.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٠.
(١ و ٢) في المصدر زيادة : الضيعة.
٧ ـ الخصال : ١٤١ / ١٦١.
يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله أنَّه قال : ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب ، ورجل صلّى على قارعة الطريق ، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.
[ ٦١٨٠ ] ٨ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال : لا تصلّ على الجادّة ، وصلّ على جانبيها.
[ ٦١٨١ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال : لا ، اجتنبوا الطريق.
[ ٦١٨٢ ] ١٠ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تصلّ على الجواد.
ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث البيداء ، وفي أحاديث القبور (٣).
__________________
٨ ـ المحاسن : ٣٦٤ / ١٠٧.
٩ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١٠٨.
١٠ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١٠٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٣.
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ وما يدل بعمومه في الأحاديث ١ ـ ٥ من الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر.
|
٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة |
|
[ ٦١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : كره الصلاة في السبخة إلاّ أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (١).
[ ٦١٨٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) (١).
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، نحوه (٢).
[ ٦١٨٥ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت
__________________
الباب ٢٠
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥.
٢ ـ علل الشرائع : ٣٢٧ ـ الباب ٢١ / ٢.
(١) في المصدر : قال : لا بأس.
(٢) المعتبر : ١٥٧.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٢٦ ـ الباب ٢١ / ١.
لأبي عبد الله عليهالسلام : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها.
[ ٦١٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن سدير الصيرفي ، أنّه سار مع أبي عبد الله عليهالسلام إلى ينبع ، فحانت الصلاة فقال : يا سدير ، انزل بنا نصلّي ، ثم قال : هذه أرض سبخة ، لا تجوز الصلاة فيها ، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ، فنزلنا وصلّينا.
[ ٦١٨٧ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمّد بن القاسم ، عن عبد الله بن عطا ـ في حديث ـ أنّه سار مع أبي جعفر عليهالسلام حتى إذا بلغنا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه ، حتى إذا بلغا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه ، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قال له : مثل ذلك ، فقال : هذه أرض مالحة ، لا يصلّى فيها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، مثله (١).
[ ٦١٨٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تسجد في السبخة.
[ ٦١٨٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
٤ ـ الكافي ٢ : ١٩٠ قطعة من حديث ٤.
٥ ـ الكافي ٨ : ٢٧٦ / ٤١٧ ، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الدواب في السفر ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.
(١) المحاسن : ٣٥٢ / ٤١.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مما يسجد عليه.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٣ ، ورواه المحقق أيضاً ، باسناده عن أبي بصير في المعتبر : ١٥٧.
شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ( لم تكرهه ؟ قال : لأنّ ) (١) الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، فقال : لا بأس.
[ ٦١٩٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال : لا بأس.
قال الشيخ : المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية ، لما سبق.
[ ٦١٩١ ] ٩ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : السبخة.
[ ٦١٩٢ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السبخة ، أيصلّي الرجل فيها ؟ فقال : إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها فتك (١) ، ولا يستمكن (٢) الرجل يضع وجهه كما يريد.
قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال : حسن.
[ ٦١٩٣ ] ١١ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في الأرض السبخة ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون فيها نبت ، إلاّ أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى.
__________________
(١) في نسخة : فكرهه لأن. ( هامش المخطوط ).
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٢.
٩ ـ وقد تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، من هذه الأبواب.
١٠ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١٢.
(١) فَتّك القطن : نفشه ( لسان العرب ١٠ : ٤٧٣ ).
(٢) في المصدر : لا يتمكن.
١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٣٠١.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٢١ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر
[ ٦١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن (١).
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ٦١٩٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية.
[ ٦١٩٦ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه يجوز.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر (١).
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٤ ، وأورد مثله في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٤.
٢ ـ المقنع : ٢٥.
٣ ـ المقنع : ٢٥.
(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
|
٢٢ ـ باب جواز الصلاة في منازل المسافرين ، وأماكن الدوابّ ، واستحباب رشّ الموضع ، وجواز السجود عليه رطباً |
|
[ ٦١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكّة يرشّ أحياناً موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً (١) كما هو ، وربّما لم يرشّ المكان الذي يرى أنّه نظيف (٢).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (٣).
[ ٦١٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإٍسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عامر بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس ، فيها أبوال الدواب والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى ، كيف يصنع بالصلاة فيها (١) ؟ قال : صلّ على ثوبك.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد (٢).
ورواه الصدوق (٣) بإسناده عن عامر (٤) بن نعيم.
__________________
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة من الكافي : رطب. ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من الكافي : طيب. ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٦.
(١) في الكافي : كيف يصلي فيها ؟ ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٣.
(٤) في الفقيه وفي نسخة في هامش المخطوط : عمار.
|
٢٣ ـ باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي ذات الصلاصل ، وضجنان ، إلاّ في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة |
|
[ ٦١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل ، فتوضّأت واستكت ، وأنا أهمّ بالصلاة ، ثم كأنّه دخل قلبي شيء ، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصلّ في البيداء ، فقلت : وأين حدّ البيداء ؟ فقال : كان جعفر عليهالسلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي صلىاللهعليهوآله ، قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (٢).
[ ٦٢٠٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١).
__________________
الباب ٢٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٧.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٨.
(٢) المحاسن : ٣٦٥ / ١١٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ١٠.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦٠.
[ ٦٢٠١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير عليهالسلام قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (١).
[ ٦٢٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان.
وقال : لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلّى في الجواد.
[ ٦٢٠٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه لا يصلّى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان.
[ ٦٢٠٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال : يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق.
[ ٦٢٠٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، عنه عليهالسلام ، أنّه قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي.
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٩.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٩.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٥.
٥ ـ الفقيه : ١٥٦ / ٧٢٦.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٤.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٥.
[ ٦٢٠٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : ولا تصلّ في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان.
[ ٦٢٠٧ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع ، أحدها : البيداء ، والثاني : ذات الصلاصل ، والثالث : ضجنان.
[ ٦٢٠٨ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلّى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل ، ولا البيداء ، ولا ضجنان.
[ ٦٢٠٩ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن المغيرة قال : نزل أبو جعفر عليهالسلام في ضجنان ـ وذكر حديثاً يقول في آخره ـ وإنّه ليقال : إنّ هذا واد من أودية جهنّم.
٢٤ ـ باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة
[ ٦٢١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢٤.
٩ ـ المقنعة : ٧٠.
١٠ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١٣.
١١ ـ بصائر الدرجات : ٣٠٥ / ٣ وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١١.
ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلّى في وادي الشقرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).
[ ٦٢١١ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة (١) ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصلّ في وادي الشقرة ، فإنّ فيه منازل الجنّ.
ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر) (٢) من كتاب ( المحاسن ).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
|
٢٥ ـ باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة ، إلاّ مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها |
|
[ ٦٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٦٢١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦١.
٢ ـ المحاسن : ٣٦٦ / ١١٥.
(١) في المصدر : عن أبي جميلة.
(٢) مستطرفات السرائر : ١٥٥ / ١٣.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، قرب الأسناد : ٩١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢ ـ ٥ / ١ ، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تجصّص المقابر ، ويصلّى فيها ، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابط الإبل ، وعلى ظهر الكعبة.
[ ٦٢١٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاّد ، عن الرضا عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر (١) قبلة.
[ ٦٢١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ قال : لا بأس.
[ ٦٢١٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلاّ أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشره أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمّ يصلّي إن شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
[ ٦٢١٧ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : القبور.
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٤.
(١) كتب المصنف على كلمة ( القبر ) علامة نسخة.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٥ ، والاستبصار١ : ٣٩٧ / ١٥١٥.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ، تقدم صدره في الحديث ٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٦ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٣.
٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[ ٦٢١٨ ] ٧ ـ وفي حديث النوفلي ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر.
[ ٦٢١٩ ] ٨ ـ وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
|
٢٦ ـ باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها |
|
[ ٦٢٢٠ و ٦٢٢١ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله.
__________________
٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٨ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
(١) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ والباب ٥٣ من أبوب أحكام المساجد.
الباب ٢٦
فيه ٧ أحاديث
١ و ٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨.