الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٤
ومن مات ولم يكن معه هدي(٢) فليصم عنه وليّه » .
٤٤ ـ ( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ، لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده ، أو شهراً ثم يصوم السبعة )
[١١٦٤٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع ، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ثم صام .
[١١٦٤٤] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام ، صامها بعد أيام التشريق » .
٤٥ ـ ( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى ، في بدل الهدي ولا غيره )
[١١٦٤٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن صوم أيام التشريق فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا » .
[١١٦٤٦] ٢ ـ وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي ، على جمل أورق(١) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى ، فتخلّل بديل الفساطيط بأعلى صوته : أيّها الناس لا تصوموا هذه
_____________________________
(٢) في المصدر زيادة : يعقبه .
الباب ٤٤
١ ـ المقنع ص ٩٠ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .
الباب ٤٥
١ ـ المقنع ص ٩١ .
٢ ـ المقنع ص ٩٠ .
(١) والأورق من الإِبل : الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٦ ) .
الأيام ، فإنّها أيام أكل وشرب وبعال ، والبعال : الجماع .
[١١٦٤٧] ٣ ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل دخل متمتعاً في ذي القعدة ـ إلى أن قال ـ : قال : فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام ؟ قال : « يصومها إذا مضت أيام التشريق » .
[١١٦٤٨] ٤ ـ وسأله حماد بن عثمان ، عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه ما يشتري به ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، أوّلها يوم الحصبة » .
[١١٦٤٩] ٥ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، وأمره أن يتخلّل الفساطيط وينادي في الناس في أيام منى : ألا لا تصوموا ، فإنّها أيام أكل وشرب وبعال .
٤٦ ـ ( باب أنّ من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيّام التشريق ، فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها ، وكذا لو كان الفاصل غير العيد )
[١١٦٥٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإنه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق .
_____________________________
٣ ـ المقنع ص ٩١ .
٤ ـ المقنع ص ٩١ .
٥ ـ درر اللآلي ص ٣٠١ .
الباب ٤٦
١ ـ المقنع ص ٩١ .
٤٧ ـ ( باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي ، إذا كان الفاصل غير العيد ، أو لم يكن الثالث )
[١١٦٥١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك ، صمت قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ـ إلى أن قال ـ وإن فاتك صوم هذه الثلاثة صمت صبيحة ليلة الحصبة ، ويومين بعدها » .
٤٨ ـ ( باب أنّ من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من اوّل ذي الحجّة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح )
[١١٦٥٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وله أن يصوم متى شاء إذا دخل الحج ، وإن قدّم صوم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فحسن » الخبر .
[١١٦٥٣] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي ، لم يصم حتى يتحوّل الشهر » الخبر .
_____________________________
الباب ٤٧
١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
الباب ٤٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .
٤٩ ـ ( باب أنه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب ، ولا يجب صومها في بلده )
[١١٦٥٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يصل المتمتع صومه ، وإن فرّقه لعلّة أو لغير علّة أجزأة ، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عزّ وجلّ » .
٥٠ ـ ( باب أنّ من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في أهله )
[١١٦٥٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ان عليّ بدنة ولست أقدر عليها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اجعل مكانها سبع شياه » .
٥١ ـ ( باب أنّ من نذر هدياً وعيّن موضع ذبحه لزمه ، وإن لم يعيّن وجب ذبحه بمكّة ، وحكم من نذر بدنة ، هل تجزىء عنه بقرة ؟ )
[١١٦٥٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد حدثني موسى ،
_____________________________
الباب ٤٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
الباب ٥٠
١ ـ الجعفريات ص ٧٣ .
الباب ٥١
١ ـ الجعفريات ص ٧٣ .
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلّا عند البيت » .
٥٢ ـ ( باب تأكد استحباب الأضحيّة ، وإجزاء الهدي عنها ، وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها )
[١١٦٥٧] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب يوم النحر ، فقال : أيّها الناس من كانت عنده سعة فليعظّم شعائر الله ، ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها » .
[١١٦٥٨] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الأضحى ، فقال : « هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد ، قيل : فهل يجب ذلك على سائر العيال ؟ قال : لا ، إلّا من شاء أن يفعل » .
[١١٦٥٩] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه دخل على فاطمة ( عليها السلام ) في يوم اضحى ، فقال : « يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك ، أما أنّه أوّل قطرة تقطر منها كفّارة لكلّ ذنب هو لك ، أمّا أنه يؤتى بلحمها وقرنها(١) وعظامها وصوفها وكلّ شيء منها ، حتى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفاً » .
_____________________________
الباب ٥٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٩ .
(١) في المصدر : وفرثها .
فسمع ذلك المقداد فقال : بأبي أنت وأمّي ، هذا شيء خصّ به آل محمد ( عليهم السلام ) أو عام ؟ قال : « بل للمسلمين عام » .
[١١٦٦٠] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه خطب يوم الأضحى ، فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، إنّي ذبحت أضحيّتي قبل أن أخرج ، وأمرتهم أن يصنعوها لك ، لعلّك أن تكرمني بنفسك اليوم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها » فقال : ما عندي إلّا عناق(١) جذعة(٢) ، قال : « ضحّ بها ، أما أنّها لا تحل لأحد بعدك » .
[١١٦٦١] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه استحب للرجل أن يلي ذبح اضحيّته بيده ، فإن لم يستطع فليجعل يده مع [ يد ](١) الذابح ، فإن لم يستطع فليقم قائماً عليها يذكر [ اسم ](٢) الله حتى تذبح .
[١١٦٦٢] ٦ ـ وعن عليّ ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يذبح اضحيّة المسلم إلّا المسلم ، ويقول عند ذبحها : بسم الله والله أكبر ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ـ إلى قوله ـ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ )(١) » .
_____________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٠ .
(١) والعناق بالفتح : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٩ ) .
(٢) وفي المغرب : الجذع من المعز لستة . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣١٠ ) .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٣ .
(١ ـ ٢) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .
(١) الأنعام ٦ : ٧٩ .
[١١٦٦٣] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن أفضل الضحايا ، فقال : « الإِناث من الإِبل ثم الذكور منها ثم الإِناث من البقر ثم الذكور منها ، ثم الفحول من الضأن ثم الموجأ منها ، وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى يفسدا ، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعاً ، ثم الفحل من المعز ثم الإِناث منها » .
[١١٦٦٤] ٨ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « إنّما جعل هذا الأضحى ، ليشبع منه مساكينكم من اللحم فاطعموا(١) » .
[١١٦٦٥] ٩ ـ الشيخ الطوسي في : المصباح : روى أبو مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه : أن علياً ( عليه السلام ) خطب يوم الأضحى فكبّر ، فقال : « الله أكبر ، ـ إلى أن قال ـ ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضان ، ولا يجزىء عنه جذع من المعز ، ومن تمام الأضحيّة استشراف اذنها ، وسلامة عينها ، فإذا سلمت الأُذن والعين سلمت الأضحيّة وتمت وإن كانت عضباء(١) القرن تجرّ رجليها إلى المنسك ، وإذا ضحّيتم فكلوا منها واطعموا وادّخروا ، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام » الخطبة .
[١١٦٦٦] ١٠ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
_____________________________
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٥ .
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣ .
(١) ورد الحديث في المصدر بهذا النص ( إنما جعل الله عز وجل هذه الأضاحي ليشبع فيها مساكينكم من اللحم فأطعموهم ) .
٩ ـ مصباح المتهجد ص ٦٠٩ .
(١) في الحديث « ولا تضح بالعضباء هي بالمد : مكسورة القرن الدخل أو مشقوقة الاذن ـ قاله في المغرب وغيره » ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٢٣ ) .
١٠ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس إذ مرّ عليه بكبش ، فقال : نعم الضحية هذا ، وكان الكبش أملح أقرن وجيء ، فاتبعه رجل من الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فضحّى به » .
٥٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبح )
[١١٦٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )(١) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نحر هديه بمنى بالمنحر(٢) ، وقال : « هذا المنحر ، ومنى كلّها منحر ، وأمر الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى » .
[١١٦٦٨] ٢ ـ عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من نحر هديه فسرق أجزأ عنه » .
[١١٦٦٩] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )(١) ، قال : « الأيام المعلومات : أيام التشريق ، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق ، وأيام التشريق ثلاثة أيام
_____________________________
الباب ٥٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه عن آبائه .
(٢) ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٨ .
بعد النحر ، وقيل : أنها سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه للشمس ليجفّ ، فيوم النحر يوم الأضحى ، واليوم الذي يليه هو أوّل ايام التشريق ، ويقال له : يوم القر ، سمّي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى ، والعامة تسميه يوم الرؤوس لأنهم يأكلونها فيه ، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول ، واليوم الذي يلي ذلك اليوم هو يوم النفر الآخر وهو آخر أيام التشريق » .
[١١٦٧٠] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يخطب للناس يوم الأضحى ، وهو يقول : أيّها الناس هذا يوم الثج والعج ، فالثجّ يهرقون فيه الدماء ، فمن صدقت نيّته كانت أوّل قطرة كفّارة لكلّ ذنب ، والعج الدعاء فيه ، فعجّوا إلى الله عزّ وجلّ فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلّا مغفوراً له ، إلّا صاحب كبيرة مصر عليها لا يحدث نفسه بالإِقلاع عنها » .
ورواه في(١) الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١١٦٧١] ٥ ـ بعض نسخ الرضوي : « أبو الزبير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان على بُدن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ناجية من جندب » .
_____________________________
٤ ـ الجعفريات ص ٤٦ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٨ .
٥ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ .
وفيه(١) : « فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصلّ ركعتين ، وادع الله وسل حاجتك ، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة » .
[١١٦٧٢] ٦ ـ الصدوق في المقنع : وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت ، فاشتر بمكة وانحر بها ، وليس عليك شيء ، وقد أجزأت عنك .
_____________________________
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .
٦ ـ المقنع ص ٨٩ .
أبواب الحلق والتقصير
١ ـ ( باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب الجمع بين الحلق ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب )
[١١٦٧٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه ـ إلى أن قال ـ ثم احلق شعرك » .
[١١٦٧٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )(١) قال : « هو حفوف(٢) الرجل من الطيب » .
وروي : أن التفث هو الحلق ، وما في جلد الإِنسان .
وروي : أن التفث هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه .
[١١٦٧٥] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
_____________________________
أبواب الحلق والتقصير
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٢ ـ المقنع ص ٨٩ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .
(٢) وحف رأسه يحف بالكسر حفوفاً إذا بعد عهده بالدهن ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٨ ) .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٩ .
أنه ذكر الدفع من المزدلفة ، فقال : « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك ، واحلق رأسك » .
[١١٦٧٦] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة ، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك ، ثم احلق رأسك » .
[١١٦٧٧] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال : « التفث : الرمي ، والحلق » الخبر .
قال : (١) « ويقلّم المحرم أظفاره إذا حلق ، والحلق وهو جزِّ الشعر وسحته(٢) بالموسى عن جلدة الرأس ، والتقصير ما أخذ منه بالمقصين قليلاً كان أو كثيراً » .
٢ ـ ( باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامداً ، أو ناسياً ، أو جاهلاً )
[١١٦٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من نسي أن يحلق رأسه بمنى ، حلق إذا ذكره في الطريق » الخبر .
_____________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٩ .
(٢) السحت : وهو الإِستئصال يقال : سحته وأسحته أي إستأصله ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٠٤ ) .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٩ .
[١١٦٧٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه .
٣ ـ ( باب حكم من ساق هدياً في العمرة ، هل يذبح قبل الحلق أو بعده ؟ )
[١١٦٨٠] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح » .
٤ ـ ( باب أن من ترك الحلق أو التقصير حتى خرج من منى ، وجب عليه العود لذلك مع الإِمكان ، ومع عدمه يحلق أو يقصّر مكانه )
[١١٦٨١] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه حتى ارتحلت من منى ، فارجع إلى منى فألق شعرك بها حلقاً أو تقصيراً .
[١١٦٨٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من نسي أن يحلق رأسه بمنى ، حلق إذا ذكره في الطريق ، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه(١) بمنى فعل » .
_____________________________
٢ ـ المقنع ص ٨٩ .
الباب ٣
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .
الباب ٤
١ ـ المقنع ص ٨٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٩ .
(١) أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوطة : فليلقه .
٥ ـ ( باب استحباب دفن الشعر بمنى ، وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر )
[١١٦٨٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وادفن شعرك بمنى » .
[١١٦٨٤] ٢ ـ بعض نسخه : « وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يدفن شعره في فسطاطه(١) ، وكان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يكره أن يخرج الشعر من منى ، وكان يقول : على من أخرجه أن يردّه » .
[١١٦٨٥] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تلق شعرك إلّا بمنى .
٦ ـ ( باب أن الحاج مخيّر بين الحلق والتقصير ، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتّع ، ويستحب لهما اختيار الحلق ، وحكم الصرورة ، والملبّد ، ومن عقص شعره )
[١١٦٨٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحلق أفضل من التقصير ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حلق رأسه في حجّة الوداع ، وفي عمرة الحديبية » .
[١١٦٨٧] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه
_____________________________
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
٢ ـ بعض نسخه ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٢ ، ١٣ .
(١) في المصدر زيادة : ويستحب أن يقول : اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة .
٣ ـ المقنع ص ٨٩ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .
وآله ) قال : اللهم ارحم المحلقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصرين ؟ فقال : اللهم ارحم المحلقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصرين ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : والمقصرين في الرابعة ، فالحلق أفضل والتقصير يجزىء ، قال الله عزّ وجلّ : ( لَّقَدْ صَدَقَ اللَّـهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ )(١) ، فبدأ بالحلق وهو أفضل » .
[١١٦٨٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « رحم الله المحلّقين » قيل : يا رسول الله والمقصرين ؟ ، قال : « رحم الله المحلقين » قيل : يا رسول الله والمقصرين ؟(١) : قال : « والمقصرين » وإذا لبد(٢) الرجل رأسه أو عقصه(٣) بخيط في الحجّ والعمرة فليس له أن يقصّر وعليه الحلق ، وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتع فقام فقضى نسكه وحلّ عقاصه وقصّر وادهن وأحلّ فعليه شاة ، واعلم أنّ الصرورة لا يجوز له أن يقصر وعليه الحلق ، إنّما التقصير لمن حج حجّة الإِسلام .
[١١٦٨٩] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يرحم الله المحلّقين » مرّتين ، ثم قال : « والمقصرين » .
_____________________________
(١) الفتح ٤٨ : ٢٧ .
٣ ـ المقنع ص ٨٩ .
(١) في المصدر زيادة : قال : رحم الله المحلقين قيل : يا رسول الله والمقصرين .
(٢) وتلبيد الشعر : أنّ يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإِحرام لئلا يشعث ويقمل إتقاءاً على الشعر . ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤٠ ) .
(٣) عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٥ ) .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٠ .
[١١٦٩٠] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فإذا حلق شعره لم يسقط شعرة إلّا جعل الله له بها نوراً يوم القيامة » .
٧ ـ ( باب وجوب التقصير عيناً على المرأة )
[١١٦٩١] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبدالله بن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، يقول : « ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ولا الحلق ، إنّما يقصّرن من شعورهن » .
[١١٦٩٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا حلّت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها » .
[١١٦٩٣] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس على النساء من حلق ، وإنّما عليهن التقصير » .
٨ ـ ( باب أنه يجوز أن يولّي الحلق غيره )
[١١٦٩٤] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « والذي حلق رأس رسول الله ( صلى
_____________________________
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٠ ح ٢٨٤ .
الباب ٧
١ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن علي عليه السلام ) .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٧ .
الباب ٨
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٣ .
الله عليه وآله ) يوم الحديبية حراش أُميّة الخزاعي ، والذي حلق رأس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجّته معمر بن عبدالله بن حارثة بن نضر بن عوف بن عدي بن كعب » .
٩ ـ ( باب استحباب التسمية عند الحلق ، والدعاء بالمأثور ، والابتداء بالقرن الأيمن ، وبلوغ العظمين بالحلق )
[١١٦٩٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية ، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الأُذنين ، وقل : اللهم اعطني بكل شعرة نوراً في يوم القيامة » .
[١١٦٩٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا أردت أن تحلق رأسك ، فاستقبل القبلة واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين(١) قبالة وتد الأُذنين ، فإذا حلقت فقل : اللّهم . . . الدعاء .
[١١٦٩٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين » .
_____________________________
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
٢ ـ المقنع ص ٨٨ .
(١) الصدع بالضم : ما بين لحظ العين إلى أصل الأُذن ، ويسمى العشر المتدلي عليه أيضاً صدغاً ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣ ) .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن علي عليه السلام ) .
١٠ ـ ( باب أن من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع ، أجزأه إمرار الموسى على رأسه )
[١١٦٩٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) سئل ما يصنع الأقرع والأصلع إذا حلق الناس ؟ ، قال : ليمرّ الموسى على رأسه » .
[١١٦٩٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « الأقرع يمرّ الموسى على رأسه » .
١١ ـ ( باب أنّ المتمتع إذا حلق حلّ له كل ما سوى الطيب ، والنساء ، والصيد ، وباقي مواضع التحلّل )
[١١٧٠٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبح الرجل وحلق ، فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة ، فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه .
[١١٧٠١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت(١) يوم النحر فطف طواف الزيارة ـ إلى أن قال ـ فإذا
_____________________________
الباب ١٠
١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٩ .
الباب ١١
١ ـ المقنع ص ٩٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .
(١) في المصدر : زرت .
فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب ، ثم ارجع إلى البيت فطف به اسبوعاً وهو طواف النساء وليس فيه سعي ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لك كلّ شيء حرّم للإِحرام على المحرم إلّا الصيد فإنه لا يحلّ إلّا بعد النفر من منى » .
[١١٧٠٢] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ثم تحلق فقد أحلّ كلّ شيء لك إلّا الطيب والنساء ، وكان بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل أن يطوف بالبيت ، ومن العلماء من كره » .
[١١٧٠٣] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنّك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء إلّا الطيب والنساء ، وإذا طفت طواف الحج حلّ لك كل شيء إلّا النساء ، وإذا طفت طواف النساء حلّ لك كلّ شيء إلّا الصيد فإنه حرام على المحلّ في الحرم ، وعلى المحرم في الحل والحرم » .
[١١٧٠٤] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : إذا رميت جمرة العقبة فقد حللت من كلّ شيء حرم عليك إلّا النساء » .
_____________________________
٣ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
٥ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
١٢ ـ ( باب حكم من زار البيت قبل الحلق )
[١١٧٠٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه .
١٣ ـ ( باب حكم الصيد في أيّام التشريق )
[١١٧٠٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم : « فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لك كلّ شيء حرم للإِحرام على المحرم إلّا الصيد ، فإنه لا يحلّ إلّا بعد النفر من منى » .
[١١٧٠٧] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نفر في النفر الأول ، فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث » .
١٤ ـ ( باب كراهة لبس الثياب ، وتغطية الرأس للمتمتع خاصّة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك )
[١١٧٠٨] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبي ( عليه السلام ) : رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شيء عليه ، ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شيء عليه » .
[١١٧٠٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تمتع الرجل بالعمرة ، ووقف بعرفة
_____________________________
الباب ١٢
١ ـ المقنع ص ٨٩ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .
الباب ١٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ .
٢ ـ المقنع ص ٩٠ .