الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
وقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد ، وان كان جامدا فسد منه ما حوله ، واكلت بقيته » .
٢٧٨٦ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب او شيء من الخنافس وبنات وردان والجراد ، وكلما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات فيه (١) او لم يمت » .
٢٧٨٧ / ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ، اذا مات في الادام ، فلا بأس باكله » .
٢٧٨٨ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء او ذباب او جراد او نملة او عقرب او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت .
٢٩ ـ ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه ، إذا شمّه الفار والكلب )
٢٧٨٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن
__________________________
( لسان العرب ـ خشش ـ ج ٦ ص ٢٩٦ ) .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧١ ح ٢ .
(١) فيه : ليس في المصدر .
٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧١ ح ٤ .
٦ ـ المقنع ص ١١ .
الباب ـ ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٧ ح ٧ .
الكلب والفأرة ، يأكلان من الخبز او يشمانه قال : « ينزع ذلك (١) الموضع الذي اكلا منه او شماه ويؤكل سائره » .
٢٧٩٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا اكل الكلب او الفأرة من الخبز او شماه ، فاترك ما شماه وكل ما بقي .
٣٠ ـ ( باب أنّ كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلاً ، أو شكّ في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه ، بنى على الطهارة فيهما )
٢٧٩١ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، قال : « قال ابي علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : يا بني اتخذ ثوبا للغائط ، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثم يقعن علي ، قال : ثم اتيته ، فقال : ما كان لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولا لأصحابه الّا ثوبا ، فرفضه » .
٢٧٩٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « ان علم به اخرج منه (١) ، وان لم يعلم فلا بأس به » .
__________________________
(١) ذلك : ليس في المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١١ .
الباب ـ ٣٠
١ ـ الجعفريات ص ١٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٥ .
(١) منه : ليس في المصدر .
٢٧٩٣ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله اذا علم به ، فاذا لم يعلم به اصابه ام لم يصبه ، رش على موضع الشك الماء » .
٢٧٩٤ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وكل شيء طاهر حتى تعلم (١) انه قذر .
٢٧٩٥ / ٥ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عنه ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك ، ايصلى فيه قبل ان يقصر ؟ قال : فقال : « لا بأس به ما لم يعلم ريبة » .
٣١ ـ ( باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع ، وكل مسكر )
٢٧٩٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها خمر قال : « الطحين والعجين والملح والخبز ، يأتي على ذلك كله » .
٢٧٩٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الشراب
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .
٤ ـ المقنع ص ٥ .
(١) في المصدر : إلّا ما علمت .
٥ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .
الباب ـ ٣١
١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ .
الخبيث يصيب الثوب قال : « يغسل » .
وسئل ( عليه السلام ) (١) : عن السفرة والخوان يصيبه الخمر ، ايؤكل عليه (٢) ؟ قال : « ان كان يابسا قد جفّ ، فلا بأس به » .
٢٧٩٨ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال : فقال : « لا تأكل » .
قال : ثم قال : « يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » .
٢٧٩٩ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر (١) ، لأن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته ، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ، ان كان يشرب غبا فلا بأس ، وان كان مدمنا للشرب كل يوم ، فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل » .
الصدوق في المقنع (٢) : مثله ـ الى قوله : اصابته .
قلت : ذيل الخبر ينافي صدره ، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله ، في
__________________________
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٢ .
(٢) وفيه : قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٩٧ ح ٦ .
(١) في المصدر : الخمر .
(٢) المقنع ص ١٥٣ .
الخاتمة ، في شرح حال الفقه الرضوي .
٢٨٠٠ / ٥ ـ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في رسالة تحريم الفقاع : اخبرني جماعة ، عن احمد بن محمد بن يحيى ، عن احمد بن الحسين ، عن ابي سعيد ، عن ابي جميل المصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد ، وانا امشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : الا تصلي ؟ فقال : ليس اريد اصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك او شيء ترويه فقال : اخبرني هشام بن الحكم ، انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : « لا تشربه فانه خمر مجهول ، فاذا اصاب ثوبك فاغسله » .
٣٢ ـ ( باب عدم وجوب الإِعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس ، قبل العلم بالنجاسة )
٢٨٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قد روي في المني ، اذا لم تعلم (١) من قبل ان تصلي ، فلا اعادة عليك » .
٢٨٠٢ / ٢ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى
__________________________
٥ ـ رسالة تحريم الفقاع ص ٢٦٣ ، الكافي ج ٦ ص ٤٢٣ ح ، التهذيب ج ٩ ص ١٢٥ ح ٢٧٩ ، الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ١٠ .
الباب ـ ٣٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ .
(١) في المصدر : يعلم به .
٢ ـ قرب الاسناد ص ٩٥ ، البحار ج ١٠ ص ٢٨٢ .
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتجم فاصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع ؟ قال : « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك » .
قلت : هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله : بتلك الصلاة ، ثم ليغسله ، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الاسناد ، عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) .
٣٣ ـ ( باب وجوب الإِعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده ، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ، ثم نسيها وقت الصلاة )
٢٨٠٣ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس ، فلم يذكره الّا بعد فراغه ليعد صلاته » .
٢٨٠٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة » .
٢٨٠٥ / ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال : قال علي ( عليه السلام ) : « من صلى في ثوب
__________________________
الباب ـ ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ٥٠ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩ ح ١١ .
٣ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث .
نجس فلم يذكره الّا بعد فراغه ، فليعد صلاته » .
٢٨٠٦ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك ، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله ، فاغسل واعد الصلاة .
٣٤ ـ ( باب طهارة القيء )
٢٨٠٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة الّا من بول . . الى ان قال ولا ينقض القئ والقلس (١)» الخبر .
٣٥ ـ ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم )
٢٨٠٨ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن احمد بن ابي روح قال : خرجت الى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها ، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ الى ان ذكر في آخر التوقيع : الذي خرج عن الحجة ( عليه السلام ) : « والفراء : متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية ، يذبحه النصارى على
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٥ .
الباب ـ ٣٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١ .
(١) القلس : أن يبلغ الطعام الى الحلق أو دونه ثم يرجع الى الجوف ، وقيل هو القيء ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره ( لسان العرب ج ٦ ص ١٧٩ ) .
الباب ـ ٣٥
١ ـ الخرائج ص ٢٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٧ ح ١٦ .
الصليب ، فجائز لك ان تلبسه ، اذا ذبحه اخ لك ، او مخالف تثق بدينه » .
٢٨٠٩ / ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما جاءك من دباغ اليمن ، فصلّ فيه ولا تسأل عنه » .
٢٨١٠ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكر ، فقال ( عليه السلام ) : « يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لانه يفسد وليس لما فيها بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن » فقالوا : يا امير المؤمنين لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي . قال : « هم في سعة من اكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا » .
٢٨١١ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل علي ( عليه السلام ) عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال : « يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد ، فاذا جاء طالبها غرم له » فقالوا له : يا امير المؤمنين لا نعلم اسفرة ذمي هي ام سفرة مجوسي ؟ فقال : « هم في سعة ( من اكلها ) (١) ما لم يعلموا » .
__________________________
٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١١٨ .
٣ ـ الجعفريات ص ٢٧ .
٤ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٨ ح ٧ .
(١) ليس في المصدر .
٢٨١٢ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « اذا علم ذلك لم يؤكل ، وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين ، فكله » .
٢٨١٣ / ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه سئل : عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء ، قال : « ان لبستها فلا تصل فيها ، وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وان لم تعلم اشتر وبع » .
٣٦ ـ ( باب وجوب غسل الإِناء من الخمر ثلاثاً ، وجواز استعماله بعد ذلك )
٢٨١٤ / ١ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الشراب (١) في الإِناء يشرب فيه الخمر قدح (٢) عيدان أو باطية (٣) قال : « اذا غسله فلا بأس » .
__________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .
الباب ـ ٣٦
١ ـ قرب الاسناد ص ١١٦ .
(١) يحتمل : الشرب ( منه قدّس سرّه ) .
(٢) في نسخة : قدحان ( منه قدّس سرّه ) ، وفي المصدر : قدحاً .
(٣) الباطية : إناء من الزجاج عظيمة تملأ من الشراب وتوضع بين الشرب يغرفون منها ويشربون . . ( لسان العرب ـ بطا ـ ج ٤ ص ٧٤ ) .
قال وسألته ( عليه السلام ) : عن دنّ (٤) الخمر ايجعل فيه الخل او الزيتون (٥) او شبهه ؟ قال : « اذا غسل فلا بأس » .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٦) .
٣٧ ـ ( باب ما يكره من أواني الخمر )
٢٨١٥ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن ابي الربيع الشامي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشطرنج والنرد : قال : « لا تقربوهما » قلت : فالغناء ، قال : « لا خير فيه » قلت : فالنبيذ ، قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام » قلت : فالظروف التي تصنع فيها ، قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت : وما ذاك ؟ قال : « الدباء : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم جرار الاردن (١) ، والنقير : خشبة كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها اجواف ينبذون فيها » وقد قيل : الحنتم الجرار الخضر .
__________________________
(٤) في كتاب علي بن : حِبّ ( منه قدّس سرّه ) .
(٥) في المصدر : والزيتون .
(٦) كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٠ .
الباب ـ ٣٧
١ ـ الخصال ص ٢٥١ ح ١١٩ ، معاني الاخبار ص ٢٢٤ ح ١ ، عنهما في البحار ج ٦٦ ص ٤٨٣ ح ٥ .
(١) في المصدر : الارزن .
٣٨ ـ ( باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً ) (*)
٢٨١٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا أصبت جرذاً في إناء فاغسل ذلك الإِناء سبع مرّات .
٣٩ ـ ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )
٢٨١٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل في جلد الميتة على كل حال » .
الصدوق في المقنع مثله (١) .
٢٨١٨ / ٢ ـ عوالي اللآلي : قد صح عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .
٢٨١٩ / ٣ ـ وروى شعبة ، عن الحكم ، عن ابن ابي ليلى ، عن عبد الله بن حكيم قال : قرىء علينا كتاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في
__________________________
الباب ـ ٣٨
(*) هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية .
١ ـ المقنع ص ١١ .
الباب ـ ٣٩
١ ـ فقه الرضا ص ١٦ .
(١) المقنع ص ٢٤ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧ .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٩٧ ح ١٢ .
ارض جهينة وانا غلام شاب : « ان لا تستمتعوا (١) من الميتة باهاب ولا عصب » .
٢٨٢٠ / ٤ ـ وروي عن الباقر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن جلد الميتة ، أيلبس في الصلاة ؟ فقال : « لا ولو دبغ سبعين مرة » .
٢٨٢١ / ٥ ـ الصدوق في العيون : عن عبد الواحد بن محمد ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) انه كتب الى المأمون : « ولا يصلّى في جلود الميتة » .
٢٨٢٢ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت وقال : « الميتة نجس وان دبغت » .
٢٨٢٣ / ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ ـ سبعين مرة ـ إنّا أهل بيت (١) لا نصلّي بجلود الميتة وان دبغت (٢) » .
٢٨٢٤ / ٨ ـ وعن علي ( عليه السلام ) انه قال : « سمعت رسول الله
__________________________
(١) في نسخة : « تتمتعوا ـ منه قدّس سره » ، وفي المصدر : تنتفعوا .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٢١ ح ٥٣ .
٥ ـ عيون اخبار الرضا ج ٢ ص ١٢٣ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : البيت .
(٢) وفيه : دبغ .
٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .
( صلّى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة ، باهاب ولا عظم ولا عصب » .
٢٨٢٥ / ٩ ـ وعن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليهم ) قال : « الميتة نجس وان دبغت » .
وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) له جبة من فراء العراق يلبسها ، فاذا حضرت الصلاة نزعها .
٢٨٢٦ / ١٠ ـ الصدوق في العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي عمير ، عن ابان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال الله عزّ وجلّ لموسى ( عليه السلام ) : ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ) (١) لأنها كانت من جلد حمار ميت » .
٢٨٢٧ / ١١ ـ وفي كمال الدين : عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن احمد بن طاهر ، عن محمد بن بحر ، عن احمد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله القمي ، قال : دخلت مع احمد بن اسحاق على ابي محمد ( عليه السلام ) وعلى فخذه الايمن غلام يناسب المشتري في الخلقة . . . الى ان قال : قال ( عليه السلام ) : « فالمسائل التي اردت ان تسأل عنها » قلت : على حالها يا مولاي ، قال « فسل قرة عيني ـ واومأ الى الغلام ـ عما بدا لك
__________________________
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .
١٠ ـ علل الشرائع ص ٦٦ ح ١ .
(١) طه ٢٠ : ١٢ .
١١ ـ كمال الدين ص ٤٦٠ باختلاف بسيط في اللفظ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٦ ، و ج ٥٢ ص ٨٣ .
منها » فقلت له : مولانا وابن مولانا . . . الى ان قال : قلت : فاخبرني يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى ( عليه السلام ) : ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) (١) فان فقهاء الفريقين يزعمون انها كانت من اهاب الميتة ، فقال ( عليه السلام ) : « من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته ، لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين : امّا ان تكون صلاة موسى ( عليه السلام ) فيها جائزة او غير جائزة ، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة ، وان كانت مقدسة مطهرة فليس باقدس واطهر من الصلاة ، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما ، فقد اوجب على موسى ( عليه السلام ) انه لم يعرف الحلال من الحرام ، ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجز وهذا كفر » ، الخبر .
ورواه في البحار (٢) : عن دلائل الطبري ، عن عبد الباقي بن يزداد ، عن عبد الله بن محمد الثعالبي ، عن أحمد بن محمد العطار ، عن سعد بن عبد الله مثله .
وقال ( رحمه الله ) : يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية ـ ومع قطع النظر عنه ـ محمول على عدم علمه ( عليه السلام ) بذلك ، او انه ( عليه السلام ) لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غيرها ، او لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة (٣) .
٢٨٢٨ / ١٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الاخلاق : عن
__________________________
(١) طه ٢٠ : ١٢ .
(٢) البحار ج ٥٢ ص ٨٨ عن دلائل الإِمامة ص ٢٧٤ .
(٣) البحار ج ٨٣ ص ٢٣٧ .
١٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١١٨ .
عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اهديت لأبي جبة فرو من العراق ، فكان اذا اراد ان يصلي نزعها فطرحها » .
٤٠ ـ ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإِنسان والحيوانات )
٢٨٢٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « كل شيء سقط من حيّ (١) فهو ميتة ، وكذا كل شيء سقط من اعضاء الحيوان ـ وهي احياء ـ فهو ميتة لا يؤكل » .
٤١ ـ ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر ، من الثوب والإِناء )
٢٨٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم » .
٢٨٣١ / ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر او جنابة ، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب (١) القذر ، فانه يصلي في هذا وفي هذا ، واذا وجد الماء غسلهما جميعا .
__________________________
الباب ـ ٤٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : الإِنسان .
الباب ـ ٤١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .
٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٨٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٦٥ ح ٢ .
(١) في نسخة : أصابه ـ « منه قدس سره » .
قال في البحار (٢) : والظاهر انه اخذه من الرواية لانه من ارباب النصوص .
٤٢ ـ ( باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة ، دون الصّفر وغيره )
٢٨٣٢ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (١) : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الاشعث مثله .
٢٨٣٣ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : في اماليه عن والده ، عن جماعة ، عن ابي المفضل الشيباني ، عن الفضل بن محمد بن المسيب ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه الصادق ( عليه السلام ) .
__________________________
٢ ـ البحار ج ٨٣ ص ٢٦٥ ذيل الحديث ٢ .
الباب ـ ٤٢
١ ـ الجعفريات ص ١٨٥ .
(١) نوادر الراوندي ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٣٠ ح ١٣ .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٣٣ باختلاف بسيط في اللفظ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٢٨ ح ٦ .
وعن المجاشعي ، عن الرضا ، عن ابيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها ، فقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « هي خواتيم الله في ارضه ، جعلها الله مصلحة لخلقه ، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم ، فمن اكثر له منها فقام بحق الله فيها وادى (١) زكاتها ، فذاك الذي طابت وخلصت له ، ومن اكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها ، واتخذ منها الآنية ، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عزّ وجلّ في كتابه يقول الله : ( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) (٢) » .
٢٨٣٤ / ٣ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن اخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن أهل الأرض (١) ، ايؤكل في انائهم اذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال : « لا ولا في آنية الذهب والفضة » .
٢٨٣٥ / ٤ ـ البحار : عن المجازات النبوية للسيد الرضي ( رحمه الله ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) للشارب في آنية الذهب والفضة : « انما يجرجر في بطنه نار جهنّم » . برفع النار ، والاكثر من الروايات على نصبها .
وقد روي عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « من شرب بها في
__________________________
(١) في نسخة : فأدى « منه قدّس سره » .
(٢) التوبة ٩ : ٣٥ .
٣ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٨ ، والبحار ج ٦٦ ص ٥٣١ ح ٢٠ .
(١) أي الذين لا يبالون بأكل الحرام . ( منه قدس سره ) .
٤ ـ البحار ج ٦٦ ص ٥٣١ ح ٢٠ عن المجازات النبوية ص ١٤٣ ح ١٠٨ .
الدنيا ، لم يشرب بها في الآخرة » .
٢٨٣٦ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تصلّ في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة » .
٢٨٣٧ / ٦ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : من كتاب اللباس للعياشي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « نهانا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن خاتم الذهب ، وعن الشرب في آنية الفضّة » .
٢٨٣٨ / ٧ ـ عوالي اللآلي : قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « الذين يشربون في آنية الفضة (١) ، انما يجرجر في بطونهم نار جهنّم » .
٢٨٣٩ / ٨ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير والديباج ، فانها لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة » .
٢٨٤٠ / ٩ ـ الاحسائي في درر اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن استعمال اواني الذهب والفضّة .
__________________________
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٣٨ ح ٤٥ .
٦ ـ مكارم الاخلاق ص ٨٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٤٠ ح ٥٦ .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١١ ح ١٣٩ .
(١) في المصدر : الذهب والفضّة .
٨ ـ لب اللباب : مخطوط .
٩ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١١٥ .
٤٣ ـ ( باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة )
٢٨٤١ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يلبس من القلانس المصرية (١) . . . الى ان قال : وكان له درع يسمّى : ذات الفضول ، وكانت له ثلاث حلقات من فضّة ، بين يديها واحدة ، واثنتان من خلفها » الخبر .
٢٨٤٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : رأيت درع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولبستها فكنت اجرها على الأرض ، وفيها ثلاث حلقات من فضة : بين يديها واحدة ، واثنتان من خلفها » .
٢٨٤٣ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) قال : « كان نعل سيف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من فضة ، وقائمه من فضة ، وما بين ذلك حلق من فضة » .
٢٨٤٤ / ٤ ـ السيد علي بن طاووس في امان الاخطار : عن كتاب ( منية الداعي
__________________________
الباب ـ ٤٣
١ ـ الجعفريات ص ١٨٤ .
(١) في المصدر : المضربة .
٢ ـ المصدر السابق ص ١٨٤ .
٣ ـ المصدر السابق ص ١٨٥ .
٤ ـ أمان الأخطار ص ٦١ ، ومهج الدعوات ص ٣٦ ، وعنه في البحار ج ٥٠ ص ٩٥ ح ٩ .
وغنية الواعي ) للشيخ السعيد علي بن محمد بن علي بن الحسين بن عبد الصمد التميمي ، قال : حدثنا الفقيه ابو جعفر محمد بن ابي الحسن عم والدي ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن احمد الدوريستي ، عن والده ، عن الصدوق ( رحمه الله ) ، واخبرني جدي قال : حدثني والدي الفقيه ابو الحسن ، عن جماعة من اصحابنا : منهم السيد العالم ابو البركات ، والشيخ ابو القاسم علي بن محمد المعاذي ، وابو بكر محمد بن علي العميري ، وابو جعفر محمد بن ابراهيم المدائني ، عن الصدوق ، عن ابيه ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن جده قال : حدثني ابو نصر الهمداني ، قال : حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر ، عمة ابي محمد الحسن بن علي ( عليهم السلام ) قالت : لما مات محمد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) ، اتيت زوجته ام عيسى بنت المأمون فعزيتها . . . الى ان قالت : وذكرت حكاية طويلة وفي آخرها عن ياسر انه قال : فلما اصبح ابو جعفر ( عليه السلام ) بعث اليّ فدعاني ، فلما سرت اليه وجلست بين يديه ، دعا برق (١) ظبي من ارض تهامة ، ثم كتب بخطه هذا العقد ثم قال : « يا ياسر احمل هذا الى امير المؤمنين وقل له : حتى يصاغ له قصبة من فضة منقوش عليها ما اذكره بعد ، فاذا اراد شده على عضده فليشده على عضده الايمن » الخبر .
٢٨٤٥ / ٥ ـ ابن شهر آشوب في مناقبه : وكان له ( صلّى الله عليه وآله ) منطقة من اديم مبشور ، فيها ثلاث حلق من فضة ، والابزيم (١)
__________________________
(١) الرَّقُّ بالفتح ، ما يكتب فيه وهو جلد رقيق . ( لسان العرب ـ رقق ـ ج ١٠ ص ١٢٣ ) .
٥ ـ المناقب لابن شهر اشوب ج ١ ص ١٧٠ .
(١)
الإِبزيم : حلقة ذات لسان يُدخل في الخَرق في أسفل المحمل . . ( لسان =