الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
١٢ ـ ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم ، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب ، أو يجده في الوقت فتستحب )
٢٦٦٤ / ١ ـ الشهيد ( رحمه الله ) في الأربعين : عن محمد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي ، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي ، عن أبيه عن جده عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني ، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي ، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني ، عن الشيخ الصدوق احمد بن علي النجاشي ، عن احمد بن عبدون ، عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عن احمد بن ادريس ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن اسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، عن ابي ذر الغفاري انه اتى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : فقال : يا رسول الله هلكت ـ جامعت على غير ماء ـ ، قال : فأمر النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي (١) ـ ثم قال ـ : « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » .
٢٦٦٥ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : من اصابته جنابة ، فليتيمم اذا لم
__________________________
الباب ـ ١٢
١ ـ الأربعون للشهيد ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٦٩ .
(١) في المصدر : فاغتسلت في إناء .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٣ .
يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته » .
٢٦٦٦ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليهما السلام ) ، انه كان يفتي من اصابته جنابة : يتيمم (١) اذا لم يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته .
٢٦٦٧ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم ، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة ، اللهم الا ان تقدر على الماء ، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة » .
٢٦٦٨ / ٥ ـ الصدوق في المقنع : واذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد ، فلا اعادة عليك ، وقد مضت صلاتك ، فتوضأ لصلاة اخرى .
٢٦٦٩ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) في خبر يأتي : « فان انصرف منها وهو ( في ) (١) وقت ، توضأ واعادها ، فان مضى الوقت اجزأه (٢) » .
__________________________
٣ ـ المصدر السابق ص ٢٣ .
(١) في المصدر : ان يتيمم .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
٥ ـ المقنع : ص ٨ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
(٢) في المصدر : اجزأته .
١٣ ـ ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء ، جاز له التيمّم والصلاة ، ثم يستحب له الإِعادة )
٢٦٧٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان كنت وسط زحام يوم الجمعة او يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمم وصل معهم ثم تعيد اذا انصرفت .
وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (١) ، الا انه ليس في خبر النوادر : او يوم عرفة .
قال في البحار (٢) : ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، الى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج ، يتيمم ويصلي ويعيد اذا وجد [ الماء ] (٣) ، ومستنده . وساق الخبرين الموجودين في الأصل .
قال : والمشهور عدم الاعادة ، وحملها بعضهم على الاستحباب ، ولا يبعد حملها على ما اذا كانت الصلاة مع المخالفين ، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية ، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين ، والوقت فيه غير مضيّق ، وحمله على ما اذا لم يمكنه الخروج الى آخر الوقت بعيد ، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة ، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً ، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة ، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة ، الواقعة
__________________________
الباب ـ ١٣
١ ـ المقنع ص ٩ .
(١) تقدم في الباب ٢ ، حديث ١ و ٢ و ٣ .
(٢) البحار ج ٨١ ص ١٦٣ ، النهاية ص ٤٧ والمبسوط ج ١ ص ٣١ .
(٣) أثبتناه من البحار .
في مثل هذا اليوم الشريف ، لكن لم ار قائلا به ، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع ، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة ـ انتهى .
١٤ ـ ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب ، ولو بالحدث الأصغر ، وجب عليه الغسل )
٢٦٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم » .
وقال : « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء » .
وقال ( عليه السلام ) : « وان مر بماء فلم يتوضأ ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ، وهو يريد ماء آخر ، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاخرى ، فعليه ان يعيد التيمم ، لأن ممره بالماء نقض (١) تيممه » .
٢٦٧٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة ، ما لم يحدث ، او يجد الماء ، فانه اذا مر بالماء ، او وجده انتقض تيممه » .
٢٦٧٣ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : في خبر يأتي : « وكذلك ان تيمم ولم
__________________________
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
(١) في المصدر : ونقض .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
يصل فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة ، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي » .
٢٦٧٤ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واذا مررت بماء ولم تتوضأ ، رجاء ان تقدر على غيره ، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك الى الماء .
١٥ ـ ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء )
٢٦٧٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد يصلى بتيمم واحد ـ خمس صلوات ـ ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء » .
٢٦٧٦ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار ، ما لم يحدث او يصيب ماءاً ـ وتقدم خبر الدعائم (١) .
٢٦٧٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ان (١) عليا ( عليهم السلام ) قال : « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها » .
٢٦٧٨ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد قال : « سمعت ابي
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٨ .
الباب ـ ١٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
٢ ـ المقنع ص ٨ .
(١) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق ، والدعائم ج ١ ص ١٢٠ .
٣ ـ الجعفريات ص ٢٣ .
(١) في المصدر : عن .
٤ ـ المصدر السابق ص ٢٣ .
يقول : مضت السنة ، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها » .
قلت : لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل ، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ .
١٦ ـ ( باب أنّ من دخل في صلاة بتيمم ، ثم وجد الماء وجب عليه الإِنصراف والطهارة والاستيناف ، ما لم يركع )
٢٦٧٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « وان دخل في الصلاة بتيمم ، ثم وجد الماء ، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته » .
٢٦٨٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء ، فانصرف وتوضأ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فان التيمم احد الطهورين .
٢٦٨١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء ، فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك » .
٢٦٨٢ / ٤ ـ كتاب درست بن ابي منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن محمد بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله
__________________________
الباب ـ ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
٢ ـ المقنع ص ٩ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
٤ ـ كتاب درست بن ابي منصور ص ١٦١ .
( عليه السلام ) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء ، قال : فقال : « يمضي في صلاته » .
قلت : لا بد من تقييدهما بما اذا وجد الماء بعد الركوع ، لخبر الدعائم والمقنع ، وما هو بمضمونهما في الأصل .
١٧ ـ ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء زوال العذر خاصّة )
٢٦٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت ، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم ادرك الماء وعليه الوقت ، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء » .
٢٦٨٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء ، الّا في آخر الوقت » .
٢٦٨٥ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) في خبر : « وان هو (١) تيمم في اول الوقت وصلى ، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي ، توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم اذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة » .
__________________________
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
(١) ليس في المصدر .
٢٦٨٦ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم انه لا يتيمم الرجل ، حتى يكون في آخر الوقت .
١٨ ـ ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )
٢٦٨٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : رب الماء ورب الصعيد واحد » .
وتقدم عن الشهيد في اربعينه (١) باسناده عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » .
١٩ ـ ( باب جواز التيمّم ، مع وجود ماء يضطرّ إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ، وعدم وجوب إهراق الماء )
٢٦٨٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام (١) : ومن لم يكن معه من الماء الّا شيء يسير ، يخاف ان هو توضأ به او تطهر ان يموت عطشا ، قالوا ( عليهم السلام ) (٢) : « يتيمم ويبقي الماء لنفسه ، ولا يعين على
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٨ .
الباب ـ ١٨ .
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
(١) تقدم في الباب ١٢ حديث ١ .
الباب ـ ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .
(١) في المصدر زيادة : قالوا ( عليهم السلام ) .
(٢) ليس في المصدر .
هلاكها ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (٣) » .
٢٦٨٩ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر ، فتمسح بالصعيد واترك الماء ، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (١) .
٢٠ ـ ( باب وجوب شراء الماء للطهارة ، وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم )
٢٦٩٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه اذا (١) كان واجدا لثمنه فقد وجده ـ الا ان يكون في دفعه الثمن ما (٢) يخاف على نفسه التلف ان (٢) عدمه والعطب ، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي .
٢١ ـ ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء ، إلّا مع الضرورة ، وعدم تحريمه )
٢٦٩١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « لا
__________________________
(٣) النساء ٤ : ٢٩ .
٢ ـ المقنع ص ٩ .
(١) في المصدر : يفوت وقت الطهور .
الباب ـ ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .
(١) في المصدر : عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه اذا .
(٢) وفيه : وفيه ما .
(٣) وفيه : منه ان .
الباب ـ ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .
بأس أن يجامع (١) امرأته في السفر ، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي » .
٢٦٩٢ / ٢ ـ وسئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن مثل هذا فقال : « نعم (١) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (٢) » قال : يا رسول الله وأُؤجر (٣) ؟ قال : « نعم اذا أتيت الحلال اجرت كما انك اذا أتيت الحرام اثمت » .
٢٢ ـ ( باب استحباب نفض اليدين ، بعد الضرب على الأرض )
٢٦٩٣ / ١ ـ قد تقدم في خبر المقنع : قوله ( عليه السلام ) : « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما » ، الخبر .
٢٦٩٤ / ٢ ـ وفي خبر العياشي : « ثم مسحهما ثم مسح » . . . الخ .
والظاهر : ان المراد واحد ، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ .
__________________________
(١) في المصدر : يجامع الرجل .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .
(١) « نعم » ليس في المصدر .
(٢) وفيه : وصل وتؤجر .
(٣) وفيه : اتلذذ واؤجر :
الباب ٢٢
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ تفسير العياشي ١ ص ٢٤٤ .
٢٣ ـ ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ، وتيمّم الجنب والحائض ، للخروج من المسجدين )
٢٦٩٥ / ١ ـ قد تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : « فانك اذا احتلمت في أحد هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم » .
٢٦٩٦ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً .
٢٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )
٢٦٩٧ / ١ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ـ من أصحاب امير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه فيما ذكره من بدع عمر ـ قال ( عليه السلام ) : « والعجب لجهله وجهل الاُمّة ، أنّه كتب الى جميع عمّاله : ان الجنب إذا لم يجد الماء ، فليس له أن يصلّي ، وليس له أن يتيمم بالصعيد ، حتى يجد الماء (١) ، وان لم يجده حتى يلقى الله » .
وفي رواية اخرى : « وان لم يجده سنة » ثم قبل الناس ذلك منه
__________________________
الباب ـ ٢٣
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .
٢ ـ المقنع ص ٩ .
الباب ـ ٢٤
١ ـ كتاب سليم بن قيس ص ١٣٨ : عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٢ ح ٢٣ .
(١) « حتى يجد الماء » : ليس في المصدر .
ورضوا به ، وقد علم وعلم الناس : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قد أمر عماراً وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصليا ، وشهدا به عنده وغيرهما ، فلم يقبل ذلك ، ولم يرفع به رأساً » .
٢٦٩٨ / ٢ ـ المقنع : وان كنت في سفر ومعك ماء ، ونسيت فتيممت وصلّيت ، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت ، فأعد الوضوء والصلاة .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٩ .
أبواب النجاسات والأواني
١ ـ ( باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع ، مرتين عن الثوب والبدن )
٢٦٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أصاب بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره » .
٢٧٠٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البول يصيب الثوب قال : يغسل مرتين » .
وقالوا ( عليهم السلام ) : « كلما يغسل منه الثوب ، يغسل منه الجسد ، اذا أصابه » (١) .
٢٧٠١ / ٣ ـ عوالي اللآلي : روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال في الثوب يصيبه البول : « اغسله مرتين : الاولى للازالة ، والثانية للانقاء » .
__________________________
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٥ ح ١٢ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٣٢ ح ٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٤٨ ح ١٣١ .
٢ ـ ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع ، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )
٢٧٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً ، وان كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء » .
وقد روي عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) انه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين » .
٢٧٠٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، بال عليه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) قبل أن يطعما ، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه » .
٢٧٠٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان علياً ( عليه السلام ) قال : « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين » .
٢٧٠٥ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن
__________________________
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧ .
٢ ، ٣ ـ الجعفريات ص ١٢ .
٤ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٤ ح ١١ .
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال علي ( عليهم السلام ) : « بال الحسن والحسين ( عليهما السلام ) على ثوب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه » .
٢٧٠٦ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : قال الصادق ( عليه السلام ) ، في بول الصبي (١) : « يصبّ عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر » .
٣ ـ ( باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة ، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه ، ويستحب غسل الثوب كلّه )
٢٧٠٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « لو أن امرأة حائضاً لبست ثوباً ، لم نأمرها أن تغسل ثوبها ، الا الموضع الذي أصابه الدم » .
٢٧٠٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال في المني يصيب الثوب : « يغسل مكانه ، فان لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أصاب الثوب ، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر » .
وفي البحار ، حمل الثلاث على ما اذا لم يذهب بدونه ، وكما هو الغالب .
__________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٥ ح ١٢ .
(١) في المصدر زيادة : يُصيب الثوب .
الباب ـ ٣
١ ـ الجعفريات ص ١١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ باختلاف يسير ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٥ ح ١٢ .
٢٧٠٩ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي أن (١) قليل البول ، والغائط ، والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله اذا علم به ، فاذا لم يعلم به أصابه أم (٢) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء ، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسل كله » .
٤ ـ ( باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ، ومن كل ما لا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة )
٢٧١٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد الخبر المتقدم : « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله ، في النجاسة ذلك حكمه » .
٢٧١١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « ان علم به اخرج منه (١) ، وان لم يعلم (٢) فلا بأس به » .
٢٧١٢ / ٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال : كنا جلوساً عند النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذ أقبل الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل ينزو على ظهر النبي ( صلّى الله عليه وآله )
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
(١) « أن » ليست في المصدر .
(٢) في المصدر : او .
الباب ـ ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٥ .
(١) « منه » ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : به .
٣ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٧١ .
وعلى بطنه ، فبال . فقال : « دعوه » .
وعن أبي عبيدة في غريب الحديث انه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لا تزرموا ابني » ـ أي لا تقطعوا عليه بوله ـ ثم دعا بماء فصبّه على بوله .
٢٧١٣ / ٤ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمد ابن جعفر الاسدي ، عن سهل ، عن عبد العظيم الحسني ، قال : كتبت الى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن علّة الغائط ونتنه ، قال : « ان الله عز وجل خلق آدم ( عليه السلام ) ، وكان جسده طيباً ، وبقي أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة ، فتقول : لأمر مّا خلقت ، وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره ، فلذلك صار ما [ في ] (١) جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيب » .
٢٧١٤ / ٥ ـ العالم الجليل السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب ( مظهر الغرائب ) (١) : روي عن ام الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب ـ وهي مرضعة الحسين ( عليه السلام ) ـ قالت : أخذ مني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حسيناً أيام رضاعه ، فحمله فاراق ماء على ثوبه ، فأخذته بعنف حتى بكى ، فقال : « مهلا يا ام الفضل ان هذه الاراقة الماء يطهرها ، فأي شيء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين ( عليه السلام ) » .
__________________________
٤ ـ علل الشرائع ص ٢٧٥ ح ٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ مظهر الغرائب : مخطوط .
(١) في هامش المخطوط : « وهو شرح دعاء عرفة لأبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) » .
٥ ـ ( باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة ، ويتأكد في البول )
٢٧١٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبول ما يؤكل لحمه ، فلا بأس به » .
٢٧١٦ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال : فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (١) وقال في الخيل : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (٢) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها » .
٢٧١٧ / ٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم قال : كنت جالساً مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وناضح لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (١) قال : وهو هائج ، قال : وهو يبول ويضرب
__________________________
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٥ ، البرهان ج ٢ ص ٣٦١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٨ ح ٧ .
(١) النحل ١٦ : ٥ .
(٢) النحل ١٦ : ٨ .
٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٤ .
(١) الخبط ، بالتحريك : نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل . ( مجمع البحرين ـ خبط ـ ج ٤ ص ٢٤٤ ) .
بذنبه ، اذ مرّ جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه ثوبان أبيضان ، قال : فنضح عليه ، فملأ عليه ثيابه وجسده قال : فاسترجع ، فضحك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، ثم قال : « يا بني ليس به بأس » .
٢٧١٨ / ٤ ـ دعائم الإِسلام ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) : في نجو (١) كل ما يؤكل لحمه وبوله ، واستثنى بعضهم زبل (٢) الحجل وذرق (٣) الدجاج .
قلت : يأتي وجهه (٤) .
٦ ـ ( باب حكم ذرق الدجاج ، وبول الخشّاف ، وجميع الطير )
٢٧١٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام ) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، ودماء البراغيث ، فقال : « لا بأس بذلك » .
__________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ .
(١) النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط . ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٠٦ ) .
(٢) في المصدر : واستثنى بعضهم الحجل والدجاج ، الزِّبل بالكسر : السرقين وما اشبهه من فضلات الحيوانات . ( لسان العرب ـ زبل ـ ج ١١ ص ٣٠٠ ) .
(٣) ذوق الطائر : خرؤه ( لسان العرب ـ ذرق ـ ج ١٠ ص ١٠٨ ) .
(٤) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس .
الباب ـ ٦
١ ـ الجعفريات ص ٥٠ .
السيد الراوندي في نوادره (١) باسناده : عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله .
٢٧٢٠ / ٢ ـ البحار : وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به » .
٢٧٢١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اصاب ثوبك بول الخشاشيف (١) فاغسل ثوبك .
٢٧٢٢ / ٤ ـ وروي : انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب اصابه ذرق الدجاج .
قلت : حمل ما دل على نجاسة ذرقه على محامل ، احسنها الحمل على التقية فانه قول أبي حنيفة واضاف اليه البط كما في التذكرة (١) .
__________________________
(١) نوادر الراوندي لم نجده في النسخة المطبوعة ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٣ .
٢ ـ البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ذ ح ١٤ .
٣ ـ المقنع ص ٥ .
(١) الخشاف : كرمّان : وهو الخطاف اعني الطائر بالليل ، سمى به لضعف بصره ، والجمع خشاشيف ( مجمع البحرين ـ خشف ـ ج ٥ ص ٤٦ ) .
٤ ـ المصدر السابق ص ٥ .
(١) التذكرة ج ١ ص ٥ .