الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
٢٢ ـ ( باب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )
١٢٩٥ / ١ ـ الصدوق في الهداية : ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لان الله عزّ وجلّ نهى عن ذلك فقال : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (١) فاذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض ، فان كان الرجل مستعجلا ، وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها .
١٢٩٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أردت أن تجامع (١) ما قبل الطهر ، فأمرها أن تغسل فرجها ، ثم تجامع » .
٢٣ ـ ( باب استحباب الكفّارة لمن وطىء في الحيض بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين ، وإلّا فعلى مسكين ، وإلّا استغفر )
١٢٩٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى ما جامعتها وهي حائض ، فعليك أن تتصدّق بدينار ، وان جامعت امتك وهي حائض ، ( فعليك أن تتصدق ) (١) بثلاثة أمداد من طعام ، وان جامعت امرأتك في أول
__________________________
الباب ـ ٢٢
١ ـ الهداية ص ٦٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) في المصدر : تجامعها .
الباب ـ ٢٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) في المصدر : تصدقت .
الحيض تصدقت بدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار ، وان كان في آخره فربع دينار » .
١٢٩٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض ، فان عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه .
وروي : ان جامعها وذكر . . . مثله .
وقال : وان جامعت امتك وهي حائض ، تصدقت بثلاثة امداد من طعام .
١٢٩٩ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : « يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار » .
٢٤ ـ ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )
١٣٠٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (١) ، وعليه أن يستغفر الله ( ويتوب اليه ) (٢) من خطيئته ، وان تصدق بصدقة مع ذلك فقد (٣) أحسن » .
قلت : بل الأقوى الوجوب ، للاخبار السابقة ، وما في الأصل
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٦ ح ٣٩ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٨ .
الباب ـ ٢٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١ .
(١) في المصدر : ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله .
(٢) ما بين القوسين ليس في البحار .
(٣) في المصدر : فهو .
منها .
وقوله : وان تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه لا ينافي الوجوب ، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه .
٢٥ ـ ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )
١٣٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحامل اذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة » .
وقد روي : انها تعمل ما تعمله المستحاضة اذا صحّ لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك .
١٣٠٢ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) ـ يعني الذكر والانثى ـ ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (٢) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .
١٣٠٣ / ٣ ـ وعن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) قال الذكر والانثى ( وَمَا
__________________________
الباب ـ ٢٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ح ١٢ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ج ١١ وتفسير البرهان ج ٢ ص ٢٨٢ واثبات الهداة ج ٣ ص ٥١ و ٥٤٨ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١٤ .
(١) الرعد ١٣ : ٨ .
تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (٢) قال : « ما كان دون التسعة فهو غيض ، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر ، ( ان كان ذات دم ) (٤) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر » .
١٣٠٤ / ٤ ـ وعن حريز رفعه الى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) كلّ (٢) حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) (٣) في حملها من الحيض ، فانها (٤) تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم .
١٣٠٥ / ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل التمام ، وما تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها .
١٣٠٦ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : واذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فاذا زاد على الايام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة .
__________________________
(٢) (٣) الرعد ١٣ : ٨ .
(٤) في هامش المخطوط : « ان كانت رأت الدم ـ نسخة البحار » .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠ .
(١) الرعد ١٣ : ٨ .
(٢) في المصدر : قال : الغيض كل .
(٣) وفيه : وكلما رأت الدم .
(٤) فانها غير مذكورة فيه .
٥ ـ تفسير علي بن إبراهيم القمي ج ١ ص ٣٦٠ .
٦ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ٨١ ص ١١١ ح ٣٣ .
١٣٠٧ / ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله عزّ وجلّ ليجعل حيضها مع حمل ، فاذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة ، الّا ان ترى الدم على رأس ولادتها اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » .
١٣٠٨ / ٨ ـ دعائم الإِسلام : وكذلك قالوا ( عليهم السلام ) : « الحامل ترى الدم » .
قلت : خبر الجعفريات موجود في الاصل ـ عن التهذيب (١) ـ باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) . . . الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب ، وأبعدها الحمل على التقية .
قال : لأن رواته من العامة ، وهو غريب فان محمّدا وما بعده من الامامية ، والنوفلي رمي في آخر عمره بالغلو وان كان ولا بد كما اشتهر فالسكوني ، مع أن الاقوى عدم كونه منهم ، فالاولى أن يقول : لأن رواية من العامة .
__________________________
٧ ـ الجعفريات ص ٢٥ .
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٨ .
(١) وسائل الشيعة الحديث ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض عن التهذيب ج ١ ص ٣٨٧ .
٢٦ ـ ( باب جواز أخذ الحائض من المسجد ، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه )
١٣٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد وانت جنب ، ولا الحائض الا مجتازين ، ولهما ان يأخذا منه ، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا ، لأن ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره » .
١٣١٠ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال : « لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله يقول : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١) ، ويأخذان من المسجد الشيء ، ولا يضعان فيه شيئا » .
٢٧ ـ ( باب حكم الحائض في قراءة القرآن ، ومسه ، ودخول المساجد ، وذكر الله )
١٣١١ / ١ ـ دعائم الاسلام عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا تقرأ الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجداً » .
١٣١٢ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « اذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر » .
__________________________
الباب ـ ٢٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣ .
(١) النساء ٤ : ٤٣ .
الباب ـ ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١ .
١٣١٣ / ٣ ـ وعن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : « انا نأمر نساءنا الحيّض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة ، الى ان قال : ولا يقربن مسجداً ، ولا يقرأن قرآناً » .
١٣١٤ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : قال ، قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : « سبعة لا يقرؤون القرآن ، الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب والنفساء ، والحائض » .
١٣١٥ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد الحائض ، الا ان تكون مجتازة » .
١٣١٦ / ٦ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حفص بن البختري ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) (١) المحرر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها انثى قالت : رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ان الانثى تحيض فتخرج من المسجد والمحرر لا يخرج من المسجد .
وتقدم عنه خبر آخر (٢) .
١٣١٧ / ٧ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابي صالح المؤذن في
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١ .
٤ ـ الهداية ص ٤٠ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح١٣ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٠ ورواه في البرهان ج ١ ص ٢٨٢ ح ٥ وتفسير الصافي ج ١ ص ٣٠٧ .
(١) آل عمران ٣ : ٣٥ .
(٢) تقدم في الباب ٢٦ حديث ٢ .
٧ ـ مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩٤ .
الأربعين ، وابي العلاء العطار الهمداني في كتابه ، بالاسناد عن ام سلمة انه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يا علي رافعا صوته ، الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض ، الا للنبي وازواجه وفاطمة بنت محمد وعلي ( صلوات الله عليهم ) ، الا بينت لكم ان تضلوا » مرتين .
٢٨ ـ ( باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما ، على الحائض )
١٣١٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا تقرأ الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجدا ، ولا تقرب صلاة ، ولا تجامع حتى تطهر » .
١٣١٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت في ايام حيضها تركت الصلاة » .
١٣٢٠ / ٣ ـ الصدوق في مجالسه : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن علي بن الحسين البرقي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال ليهودي سأله عن مسائل : « وقد بين الله فضل الرجال على النساء في الدنيا ، الا ترى الى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث » .
ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص (١) : عن عبد الرحمن بن
__________________________
الباب ـ ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ ح ١٢ .
٣ ـ امالي الصدوق ص ١٦١ .
(١) الاختصاص ص ٣٨ .
ابراهيم ، عن الحسين بن مهران ، عن الحسين بن عبد الله ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن ابيه ، عن جده الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، مثله .
٢٩ ـ ( باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة ، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل )
١٣٢١ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يجب على المرأة اذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة ، وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم » .
١٣٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم » .
١٣٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : « انا نأمر نساءنا الحيّض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة ، فيسبغن الوضوء ، ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة ، فيسبحن ويكبرن ويهللن ، ولا يقربن مسجدا ، ولا يقرأن قرآنا ، فقيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة ، فقال : كذب المغيرة (١) ما صلت امرأة من نساء
__________________________
الباب ـ ٢٩
١ ـ الهداية ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٨١ ح ١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١ .
(١)
المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت =
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولا من نسائنا وهي حائض ، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له » .
١٣٢٤ / ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وفي الخبر اذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة ، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة ، واعطاها سبعين نورا ، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة .
٣٠ ـ ( باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ، إذا طهرت )
١٣٢٥ / ١ ـ الاحتجاج للطبرسي رحمه الله : وفي رواية اخرى ان الصادق ( عليه السلام ) قال لأبي حنيفة لما دخل عليه : « من أنت » ؟ قال : ابو حنيفة ، قال ( عليه السلام ) : « مفتي اهل العراق » ؟ قال : نعم . . . الى ان قال ثم قال ( عليه السلام ) له : « الصلاة افضل ام الصيام » ؟ قال : بل الصلاة افضل ، قال ( عليه السلام ) : « فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها ، دون الصيام ، وقد اوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة » .
١٣٢٦ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن عبيد الله
__________________________
= الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمة سلام الله عليهم ( جامع الرواة ج ٢ ص ٢٥٥ ، معجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٣١٥ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٦ ) .
٤ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ـ ٣٠
١ ـ الاحتجاج ج ٢ ص ٣٦٠ .
٢ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ٢٥٩ باختلاف يسير .
الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر ، عن حمدان ابن معافى ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن التيهان قال : قال ابن شبرمة : دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فسلمت عليه وكنت صديقاً له : ثم أقبلت على جعفر ( عليه السلام ) فقلت : امتع الله بك هذا رجل من اهل العراق له فقه وعقل ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : « لعله الذي يقيس الدين برأيه . . الى ان قال : قال له : ثم ايهما اعظم الصلاة ام الصوم » ؟ قال : الصلاة ، قال : « فما بال الحائض تقضي الصيام ، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبد الله » .
١٣٢٧ / ٣ ـ البحار عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة ، ان الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات ، والصوم في السنة شهر واحد .
١٣٢٨ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن اهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، ان المرأة اذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (١) الى ان قال : فاذا طهرت كذلك قضت الصوم ، ولم تقض الصلاة : وحلت لزوجها .
١٣٢٩ / ٥ ـ وفيه : وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال لأبي حنيفة : « يا نعمان ـ في حديث ـ ايهما اعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال : الصلاة ، قال : فقد امر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي
__________________________
٣ ـ البحار ج ٨١ ص ١٢١ ح ٤٢ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ .
(١) في المصدر : حاضت او نفست حرمت عليها الصلاة والصوم .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١ .
الصلاة ، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة . . . » ، الخبر .
١٣٣٠ / ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي ، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يقول المغيرة : ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : « ما له لا وفّقه الله ، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً ، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت (١) فلما بلغت مبلغ النساء ، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه (٢) وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد » .
٣١ ـ ( باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت )
١٣٣١ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : اخبرنا محمد بن محمد ، قال حدثني : موسى بن اسماعيل ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم ، لموضع الملائكة » .
__________________________
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٢ ح ٤٢ عنه في البرهان ج ١ ص ٢٨٢ ح ١٠ .
(١) في المصدر : ادخلتها المسجد .
(٢) في نسخة من المصدر : أنى كانت تجد أياماً تقضيها .
الباب ـ ٣١
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .
٣٢ ـ ( باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة ، وتصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء )
١٣٣٢ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن المقداد قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « قد فوض الله الى النساء ثلاثا . الحيض ، والطهر ، والحمل » .
١٣٣٣ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : « ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته ، فان شهدن صدّقت ، والا فهي كاذبة » .
٣٣ ـ ( باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة )
١٣٣٤ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) قال : « اذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت ، قضت تلك الصلاة » .
١٣٣٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا صلت المرأة من الظهر ركعتين
__________________________
الباب ـ ٣٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤١ ح ٣٩٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
الباب ـ ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
٢ ـ المقنع ص ١٧ .
فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها اذا طهرت قضاء الركعتين ، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ، فاذا طهرت قضت الركعة .
قلت : هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي والتهذيب (١) ، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق ، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل .
٣٤ ـ ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )
١٣٣٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليه السلام ) قال : « اذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة ، واذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها ، واذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر ، واذا رأت الطهر بين الظهر والعصر ، فعليها قضاء الظهر ، وتصلي العصر ، واذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق ، فعليها قضاء صلاة المغرب ، واذا رأت الطهر في جوف الليل الى نصف الليل ، فعليها قضاء العشاء الآخرة ، واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل » .
١٣٣٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
__________________________
(١) الكافي ج ٣ ص ١٠٣ ح ٥ والتهذيب ج ١ ص ٣٩٢ ح ٣٣ .
الباب ـ ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١ .
قال : « اذا طهرت المرأة لوقت (١) صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها .
وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء ، فاذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي » .
٣٥ ـ ( باب عدم جواز صوم الحائض ، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه ، ووجوب قضائه )
١٣٣٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا طهرت المرأة (١) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديباً ، وعليها قضاء ذلك اليوم ، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم ، افطرت وعليها القضاء » .
١٣٣٩ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة اذا حاضت فاغتسلت نهارا قال : « تكف عن الطعام احب اليّ ، قال : وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر ، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ ، اذا جاء في شهر رمضان » .
__________________________
(١) في المصدر : في وقت .
الباب ـ ٣٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
(١) في المصدر زيادة : من حيضها .
٢ ـ الجعفريات ص ٦١ .
٣٦ ـ ( باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض )
١٣٤٠ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن معتكفة حاضت ، فقال ( عليه السلام ) : « تخرج الى بيتها ، فاذا هي طهرت رجعت ، فقضت الايام التي تركت في حيضها (١) » .
١٣٤١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر » .
٣٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض )
١٣٤٢ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا ، ولكن قولوا حائض (١) ، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى : ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) (٢) » .
__________________________
الباب ـ ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٣ .
(١) في المصدر : ايام حيضتها .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١ .
الباب ـ ٣٧
١ ـ الجعفريات ص ٢٤١ .
(١) في المصدر : الحائض .
(٢) الرحمن ٥٥ : ٥٦ .
١٣٤٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ليس لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة (١) » .
ورواه في دعائم الإِسلام (٢) : عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .
١٣٤٤ / ٣ ـ البحار ـ عن مصباح الانوار ـ لبعض الاصحاب ، عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) سئل ما البتول ؟ فانا سمعناك يا رسول الله تقول : ان مريم بتول وان فاطمة ( عليها السلام ) بتول ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « البتول التي لم تر حمرة ، اي لم تحض ، فانه مكروه في بنات الانبياء » .
١٣٤٥ / ٤ ـ وعن كتاب دلائل الامامة للطبري : عن الحسين بن ابراهيم القمي ، عن علي بن محمد العسكري ، عن صعصعة بن ناجية ، عن زيد بن موسى ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن عمه زيد بن علي ( عليه السلام ) ، عن ابيه ، عن سكينة وزينب بنتي علي عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ان فاطمة خلقت حورية في صورة انسية ، وان بنات الأنبياء لا تحيض » .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٣١ .
(١) كل خصلة من الشعر قصة ، والقصة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناصيتها عدا جبينها ( لسان العرب ج ٧ ص ٧٣ ) والجمة بالضم : مجتمع شعر الرأس وهي اكثر من الوفرة ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٠٧ ) .
(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٧ ح ٦٠٠ .
٣ ـ البحار ج ٨١ ص ١١٢ ح ٣٦ . عن المصباح الانوار ص ٢٢٣ .
٤ ـ البحار ج ٨١ ص ١١٢ ح ٣٧ عن دلائل الامامة ص ٥٢ .
١٣٤٦ / ٥ ـ العياشي : عن علي بن مهزيار في حديث قال : قلت : اكان يصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث ؟ قال ( عليه السلام ) : « نعم ما كانت الا امرأة من النساء » .
١٣٤٧ / ٦ ـ القطب الراوندي في قصص الانبياء : باسناده عن الصدوق ، عن ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن ابن ابان ، عن محمد بن اورمة ، عن عمر بن عثمان ، عن العبقري ، عن اسباط ، عن رجل حدثه علي بن الحسين ( صلوات الله عليهما ) ، ان طاووسا قال في مسجد الحرام : اول دم وقع على الارض دم هابيل حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع الناس ، فقال له زين العابدين ( عليه السلام ) : « ليس كما قال ان اول دم وقع على الأرض دم حواء حين حاضت . . . » ، الخبر .
١٣٤٨ / ٧ ـ الصدوق في العلل : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابي جميلة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ان بنات الانبياء لا يطمثن ، ان الطمث عقوبة ، واول من طمثت سارة » .
قلت : الظاهر ان المراد أول من طمثت من بنات الأنبياء للخبر المتقدم .
١٣٤٩ / ٨ ـ وعن ابيه ، عن محمد بن ابي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن الهيثم بن واقد ،
__________________________
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٣ ح ٤٨ ، والبرهان ج ١ ص ٢٨٣ .
٦ ـ قصص الأنبياء ص ٣١ ، عنه في البحار ج ١١ ص ٢٣٨ ح ٢٤ .
٧ ـ علل الشرائع ص ٢٩٠ ح ١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٨١ ح ٢ .
٨ ـ المصدر السابق ص ٢٩١ ح ١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٨٣ ح ٤ .
عن مقرن ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل سلمان رحمه الله عليا ( عليه السلام ) عن رزق الولد في بطن امه ؟ فقال : « ان الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة ، فجعلها رزقه في بطن امه » .
١٣٥٠ / ٩ ـ عوالي اللآلي : روي ان اهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يشاربونها ، ولا يساكنونها في بيت ، كفعل اليهود ، فلما نزلت آية الحيض اخذ المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك ، فقال اناس من الاعراب : يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر اهل البيت ، وان استأثرنا بها هلكت الحيض ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن اذا حضن ، ولم آمركم باخراجهن كفعل الاعاجم » .
١٣٥١ / ١٠ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي ، عن محمد بن علي بن معمّر ، عن ابي عبد الله احمد بن علي بن محمد الرملي ، عن احمد بن موسى ، عن يعقوب بن اسحاق المروزي ، عن عمر (١) بن منصور ، عن اسماعيل بن ابان ، عن يحيى بن ابي كثير ، عن ابيه ، عن ابي هارون العبدي ، عن جابر بن عبد الله الانصاري ، في حديث ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : « يا علي لا يبغضك من قريش الا سفاحي (٢) ، ولا من الانصار الا يهودي ، ولا
__________________________
٩ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٢ .
١٠ ـ عل الشرائع ص ١٤٢ ح ٧ .
(١) في المصدر : عمرو .
(٢) سفاحي ، بالتخفيف نسبة الى السفاح وهو الزنا والفجور ( لسان العرب ـ سفح ـ ج ٢ ص ٤٨٥ ) .
من العرب الا دعي ، ولا من سائر الناس الا شقي ، ولا من النساء الا سلقلقية ، وهي التي تحيض من دبرها » .
١٣٥٢ / ١١ ـ الصفار في البصائر ، والشيخ المفيد في الاختصاص ، عن الحسين بن علي الدينوري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابراهيم بن غياث ، عن عمرو بن ثابت ، عن ابن ابي حبيب ، عن الحارث الاعور قال : كنت ذات يوم مع امير المؤمنين ( عليه السلام ) اذ اقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها ، فتكلم الزوج بحجته ، فوجب القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا ، ثم قالت ، والله يا امير المؤمنين لقد حكمت عليّ بالجور ، وما بهذا امرك الله ، فقال لها : « يا سلفع يا مهيع (١) يا فروع (٢) ، بل حكمت عليك بالحق الذي علمته » فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة . . . الى ان قال قالت : اما قوله لي : يا سلفع (٣) اني لا احيض من حيث تحيض النساء . . . الخبر .
١٣٥٣ / ١٢ ـ وفيهما : عن احمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن غير واحد منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان ، عن ابي عبد الله
__________________________
١١ ـ بصائر الدرجات ص ٣٧٩ ح ١٨ والاختصاص ص ٣٠٥ ، عنهما في البحار ج ٤١ ص ٢٩١ ح ١٥ .
(١) المهيع : وهي المرأة صاحبه النساء وليست هي بصاحبة الرجال ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٤١١ ) .
(٢) هكذا في المخطوط ، وفي المصدر والاختصاص والبحار : قردع ، والظاهر أنه تصحيف « فردع » وهي المرأة التي تخرب بيت زوجها ولا تبقي عليه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٤١١ ) .
(٣) في المصدر والاختصاص والبحار زيادة : فوالله ما كذب عليّ .
١٢ ـ بصائر الدرجات ص ٣٧٩ ح ١٦ والاختصاص ص ٣٠٣ .