محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٦
يدلّ على حكم الجماع (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) .
٥ ـ باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد
[١٢٧٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا باس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر مثله (٢) .
[١٢٧٨٢] ٢ ـ وعن أحمد بن محمّد (١) ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن (٢) ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما
___________________
(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .
(٤) يأتي في الأبواب ٨ ـ ١٢ و ٢٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ٥ .
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٥ .
(٢) قرب الإِسناد : ١٠٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ٦ .
(١) أحمد بن محمّد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضا « منه قده » .
(٢) في المصدر : علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين .
تقول في اللطف (٣)
يستدخله الإِنسان وهو صائم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس بالجامد . [١٢٧٨٣] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن
أحمد بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال : في التلطّف من الأشياف (١)
. [١٢٧٨٤] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، أنّه سأله ، وذكر مثله (١)
. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢)
. أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات
(٣) ، ويأتي ما يدلّ
عليه فيخرج الجامد (٤)
. ___________________ (٣)
في المصدر : التلطف . واللطف
: ما صغر ودق . ( القاموس المحيط ـ لطف ـ ٣ : ١٩٥ ) . ٣
ـ التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٧ . (١)
الأشياف : جمع شيف ، وهو نوع من الدواء يستعمل محملاً . ( القاموس المحيط ـ شيف ـ ٣ : ١٦٠ ) .
٤ ـ التهديب ٤ : ٢٠٤ / ٥٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٦ .
(١) الكافي ٤ : ١١٠ / ٣ .
(٢) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٢ .
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
٦ ـ باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً
، وعدم
وجوب القضاء [١٢٧٨٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
سعد ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن . وعنه ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار
مثله (١) . ٧ ـ باب كراهة السعوط للصائم وجواز
احتجامه إن لم
يخَف ضعفاً [١٢٧٨٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد
بن محمَّد ، عن علي بن الحسن (١) ، عن أحمد بن الحسن
، عن أبيه ، عن علي بن رباط (٢)
عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره . ___________________ الباب ٦ فيه حديث واحد ١
ـ التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٦٣ . (١)
التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٠ . الباب ٧ فيه ٣ أحاديث ١
ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : علي بن الحسين .
(٢) في التهذيب : علي بن أسباط ( هامش المخطوط ) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله (٣)
. [١٢٧٨٧] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز (١)
، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم . [١٢٧٨٨] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم
، عن براق الاصفهاني (١)
، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي (٢) ( عليهم السلام )
قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣)
. ٨ ـ باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان
عمداً وجب عليه مع
القضاء كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو
إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما
يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو
وعياله حينئذ مع الاستحقاق [١٢٧٨٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة
من أصحابنا ، عن ___________________ (٣)
التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩٢ . ٢
ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢٣ . (١)
في نسخة : محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ) . ٣
ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب . (١)
في المصدر : براقة الأصبهاني . (٢)
«عن علي» : ليس في المصدر . (٣)
يأتي ما يدلّ علي حكم الحجامة في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وما يدل على كراهة
السعوط في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب . الباب ٨ فيه ١٣ حديثاً ١
ـ الكافي ٤ : ١٠١ / ١ .
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوماً واحداً من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس عن ابن المغيرة (٢) عن عبد الله بن سنان مثله (٣) .
[١٢٧٩٠] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ؟ فقال : إنّ رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : هلكت يا رسول الله ! فقال : مالك ؟ قال : النار يا رسول الله ! قال : ومالك ؟ قال : وقعت على أهلي ، قال : تصدّق واستغفر (١) ، فقال الرجل : فوالذي عظّم حقّك ما تركت في البيت شيئاً ، لا قليلاً ولا كثيراً ، قال : فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا ، فقال : له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خذ هذا التمر فتصدّق به ، فقال : يا رسول الله على من أتصدّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل ولا كثير ، قال : فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله ، قال : فلمّا خرجنا قال أصحابنا : إنّه بدأ بالعتق ، فقال : أعتق ، أو صم ، أو تصدّق .
___________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ . وفيه : في شهر رمضان .
(٢) في نسخة : أبي المغرا ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٥ .
(١) في التهذيب زيادة : ربّك ( هامش المخطوط ) .
[١٢٧٩١] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً ، قال : يتصدّق بقدر ما يطيق .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[١٢٧٩٢] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ؟ قال : يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
أقول : تقدّم أنّه يتصدّق على كلّ مسكين بمدّ (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب (٣) .
[١٢٧٩٣] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : هلكت وأهلكت ! فقال : وما أهلكك ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال فصم
___________________
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٢ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٦ ، ٩٦ / ٣١٣ .
(١) التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ / ٨ .
(١) لم نعثر عليه في التهذيب .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٢ من هذا الباب ، وفي البابين ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ .
(١) في نسخة : عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ( هامش المخطوط ) .
شهرين متتابعين ، قال
: لا أطيق ، قال ، تصدّق على ستّين مسكيناً ، قال : لا أجد ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعذق في مكتل (٢)
فيه خمسة عشر صاعاً من تمر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خذ هذا فتصدّق بها ، فقال : والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابتيها (٣)
أهل بيت أحوج إليه منّا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك فأنّه كفّارة لك . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٤)
. ثمّ قال : قال سيف بن عميرة وحدثني به
عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٥)
. ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٦)
. [١٢٧٩٤] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن
النعمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان ؟ فقال : كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم ابن إسحاق ، عن رجل ، عن محمّد بن النعمان مثله (١)
. [١٢٧٩٥] ٧ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ،
عن أبي ___________________ (٢)
المكتل : الزنبيل الكبير .( مجمع البحرين ـ كتل ـ ٥ : ٤٦٠ ) . (٣)
يعني المدينة المنورة ، ولابتاها : الحرّتان اللتان تحيطان بها .انظر ( مجمع
البحرين ـ لوب ـ ٢ : ١٦٨ ) . (٤)
معاني الأخبار : ٣٣٦ / ١ . (٥)
معاني الأخبار : ٣٣٧ / ذيل حديث ١ . (٦)
المقنع : ٦١ . ٦
ـ الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٢ . (١)
التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٧ . ٧
ـ الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣١٠ .
عبدالله ( عليه السلام ) إنّ المكتل الذي أتي به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان فيه عشرون صاعاً من تمر .
[١٢٧٩٦] ٨ ـ وبإسناده عن إدريس بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ؟ قال: عليه عشرون صاعاً من تمر ، فبذلك أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك .
[١٢٧٩٧] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليستغفر الله .
أقول : هذا محمول على الاستحباب والأفضليّة لما مضى (١) ويأتي (٢) ، أو على التقيّة .
[١٢٧٩٨] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ؟ قال : عليه خمسة عشر صاعاً ، لكل مسكين مدّ بمدّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أفضل .
وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع
___________________
٨ ـ الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣١١ .
٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٦ / ٤٧ .
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ .
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (١) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[١٢٧٩٩] ١١ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب : من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم .
[١٢٨٠٠] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكل مسكين .
أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران مثله (١) .
[١٢٨٠١] ١٣ ـ وعنه ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً ؟ قال : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، ومن أين له مثل ذلك اليوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (١) .
___________________
(١) الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١٢ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٥ .
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٨ / ١٤١ .
١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٨ / ١٤٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٥ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة (٤) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع ، وأنّه محمول على الإفطار على محرّم (٥) .
٩ ـ باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان أو ندباً ، ووجب عليه إتمامه إن كان واجباً ، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وإن كان في شهر رمضان أو قضائه ، وكذا الجاهل
[١٢٨٠٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ؟ قال : لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٢) .
___________________
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدل على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٨ .
(١) الكافي ٤ : ١٠١ / ١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٨ .
[١٢٨٠٣] ٢ ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع (١) أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه .
[١٢٨٠٤] ٣ ـ قال : وروي عن الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء .
[١٢٨٠٥] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
[١٢٨٠٦] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه .
[١٢٨٠٧] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فإنّما هو شيء أطعمه الله (١) .
___________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٩ .
(١) في المصدر : فيجامع .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ذيل حديث ٣١٩ .
٤ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٠١ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٤ : ١٠١ / ٣ .
(١) في نسخة زيادة : إيّاه ( هامش المخطوط ) .
[١٢٨٠٨] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم الإِباحة لمن أكل وشرب (١) ناسياً أوقاء ، من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[١٢٨٠٩] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا ؟ فقال : يتمّ صومه (١) وليس عليه قضاء .
[١٢٨١٠] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام ) يقول : من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه (١) .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[١٢٨١١] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
___________________
٧ ـ الكافي ٤ : ٨٦ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) في المصدر : أو شرب .
(٢) الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٨ / ٨٠٨ .
(١) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) .
٩ ـ التهذيب ٤ ٢٦٨ / ٨٠٩ .
(١) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٩ .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٤٠ .
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شيء .
[١٢٨١٢] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه .
أقول : حمله الشيخ على النسيان ، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب .
[١٢٨١٣] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم ، والقضاء فيهما
[١٢٨٠١٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن
___________________
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٢ .
(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام .
(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٦ .
بابويه ، عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك ( عليهم السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعاً ، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق مثله (١) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( معاني الأخبار ) مثله (٢) .
[١٢٨١٥] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً ؟ فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى (١) له مثل ذلك اليوم .
أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع ، كقوله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (٢) قال : ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة ، واستدلّ بالحديث السابق ، ولا يخفى رجحان الثاني بل
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٨ / ١١٢٨ .
(٢) عيون أخبار الرضا ١ : ٣١٤ / ٨٨ ، ومعاني الأخبار : ٣٨٩ / ٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : وأين ( هامش المخطوط ) .
(٢) النساء ٤ : ٣ .
تعيينه لنص الرضا ( عليه السلام ) على تأويله به ، بل إرادته منه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[١٢٨١٦] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ـ يعني عن المهدي ( عليه السلام ) ـ فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه ، أو بطعام محرّم عليه ، أنّ عليه ثلاث كفّارات .
١١ ـ باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعيّن في يوم واحد دون الأكل والشرب
[١٢٨١٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( الخصال ) عن المظفّر بن جعفر بن المظفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن محمّد بن شجاع ، عن محمّد بن عثمان ، عن حميد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح (١) ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ؟ قال : عليه عشر كفّارات لكل مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد .
[١٢٨١٨] ٢ ـ وروى ابن أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال : ذكر أبو الحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب ( شمس المذهب ) عنهم ( عليهم
___________________
٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٧ .
الباب ١١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٥٤ / ٣ ، والخصال : ٤٥٠ / ٥٤ .
(١) في العيون : أحمد بن الحسن الصالح .
٢ ـ المختلف : ٢٢٧ .
السلام ) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كلّ مرّة كفارة .
[١٢٨١٩] ٣ ـ قال العلّامة : وروي عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء .
أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً (١) .
١٢ ـ باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطاً
[١٢٨٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر (١) .
___________________
٣ ـ المختلف : ٢٢٧ .
(١) تقدم مايدل عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ / ٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله (٢) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٣) .
أقول : ذكر المحقّق في (المعتبر) : إنّ سندها ضعيف ، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة ( عليهم السلام ) باشتهارها ، إنتهى (٤) .
١٣ ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
[١٢٨٢١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القمّاط ، أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال .
[١٢٨٢٢] ٢ ـ وبإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
[١٢٨٢٣] ٣ ـ وفي ( المقنع ) عن حمّاد بن عثمان ، أنّه سأل أبا
___________________
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥ .
(٣) المقنعة : ٥٥ .
(٤) المعتبر : ٣٠٩ .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٢ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٥ .
٣ المقنع : ٦٠ .
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر (١) ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجامع نساءه من أوّل الليل ثم يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا أقول كما تقول هؤلاء الاقشاب (٢) : يقضي يوماً مكانه .
[١٢٨٢٤] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتى طلع (١) الفجر ؟ قال : يتم صومه ولا قضاء عليه .
[١٢٨٢٥] ٥ ـ وعنه ، عن النوفلي ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ، ويتم صومه ولا شيء عليه .
وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .
___________________
(١) في المصدر : إلى أن طلع الفجر .
(٢) الأقشاب : جمع قَشِب ، وهو من لا خير فيه من الرجال . ( مجمع البحرين ـ قشب ـ ٢ : ١٤٣ ) .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٤ .
(١) في نسخة : يطلع ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦٠٩ .
(١) الاستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٥ .
(٢) قرب الإِسناد : ١٤٦ .
[١٢٨٢٦] ٦ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (١) حتى يصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : لا يضرّه هذا ( ولا يفطر ولا يبالي ) (٢) ، فإنّ أبي ( عليه السلام ) قال : (٣) قالت عائشة : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح ، أي شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه ، يغتسل . . . الحديث .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله : غير احتلام (٤) .
[١٢٨٢٧] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام )وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس ، يغتسل ويصلّي ويصوم .
[١٢٨٢٨] ٨ ـ وعن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه
___________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦١٠ ، والاستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار زيادة : عمداً ( هامش المخطوط ) .
(٢) ليس في الاستبصار ، وفي التهذيب : ولا يفطر .
(٣) في هامش المخطوط بدل ( فان ابي قال ) : قال ابو عبد الله عليه السلام .
(٤) الاستبصار ٢ : ٨٨ / ٢٧٥ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ٧٦ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ .
الأحاديث ، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجباً حتى يطلع الفجر (١) ، فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي (٢) ، ذكره الشيخ وغيره (٣) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة ، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي (٤) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
١٤ ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه
[١٢٨٢٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام ؟ إنّه قال : إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه (١) .
ورواه الكليني كما يأتي (٢) .
___________________
(١) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) راجع الانتصار : ١٤٩ .
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .