محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٦
صداع شديد ، هل يجوز له الإِفطار ؟ قال : إذا صدع صداعاً شديداً ، وإذا حم حمّى شديدة ، وإذا رمدت عيناه (١) رمداً شديداً فقد حلّ له الإِفطار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كل ما قبله إلّا الأوّل .
[١٣٢٦٧] ٧ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عن محمّد بن عمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي ( عليه السلام ) وهم مفطرون في شهر رمضان ـ أنّه قال لهم : أسفر أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فيكم علّة استوجبتم الإِفطار لا نشعر بها ؟ فإنّكم أبصر بأنفسكم لأنّ الله تعالى يقول : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (١) .
[١٣٢٦٨] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سأله أبي ـ يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع : ما حدّ المرض الذي يُترك منه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحّر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل أبي وأنا اسمع ، وذكر مثله (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
___________________
(١) في التهذيب : عينه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٦٠ .
٧ ـ الكافي ٤ : ١٨١ / ٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(١) القيامة ٧٥ : ١٤ .
٨ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٦ .
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٩ .
سيف ، عن بكر (٢) قال : سأله أبي ، وذكر مثله (٣) .
[١٣٢٦٩] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم ؟ قال : كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام (١) ، ولا يخفى أنّ تعذّر السحور ملازم لإِضرار الصوم بالمريض غالباً .
٢١ ـ باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع
[١٣٢٧٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن ترك الصيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ؟ فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه .
[١٣٢٧١] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ـ في حديث ـ قال :
___________________
(٢) في المصدر : بكار .
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠١ .
٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧١ / ٢٩٥ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القيام .
الباب ٢١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٧٠٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وأورده بتمامه عن النوادر في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحب لك أن تدوم على العمل الصالح .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[١٣٢٧٢] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا .
[١٣٢٧٣] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُريد السفر ، فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فإذا قدمت ، أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي .
[١٣٢٧٤] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم هذه الثلاثة الأيّام في الشهر فربّما سافرت وربّما أصابتني علّة ، فيجب عليّ قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنّما يجب الفرض ، فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عزّ وجلّ عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك .
___________________
(١) الكافي ٤ : ١٤٢ / ٨ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ / ٤ .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ / ٢ .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١) .
٢٢ ـ باب أنّ من صام في المرض مع إضراره به لم يجزه وعليه القضاء
[١٣٢٧٥] ١ ـ قد تقدّم حديث الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (١) .
[١٣٢٧٦] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) ، عن محمّد بن الحسين (٢) ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض ، قال : يتمّ صومه ولا يعيد ، يجزيه .
وبإسناده عن محمّد بن الحسين مثله (٣) .
___________________
(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٩ وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب الصوم المندوب .
ويأتي ما يدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها في الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب .
الباب ٢٢ فيه حديثان
١ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٧ / ٧٦٢ .
(١) في نسخة : محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٢) ( عن محمد بن الحسين ) : ليس في المصدر .
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٨ .
أقول : حمله الشيخ وغيره (٤) على من لم يضرّ الصوم به لما سبق (٥) ، وتقدم أيضاً ما يدلّ على ذلك (٦) .
٢٣ ـ باب استحباب إمساك المريض بقيّة النهار إذا برء من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء
[١٣٢٧٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق (١) تأديباً وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه وليس بفرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : تأديباً وليس بفرض ، وزاد : وكذلك من أفطر لعلّة في أوّل النهار (٢) ثم قوي بعد ذلك أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة (٤) .
___________________
(٤) راجع الوافي ٢ : ٤٥ كتاب الصوم ، والمعتبر : ٣١٨ .
(٥) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٦) تقدم في الحديثين ٢ و ١٣ من الباب ١ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٨٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : يؤخذ الصبي اذا راهق بالصوم .
(٢) في نسخة : من أوّل النهار ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ .
(٤) الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .
٢٤ ـ باب عدم صحّة صوم المُغمى عليه ، وأنّه لا يجب عليه القضاء بل يستحبّ
[١٣٢٧٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
[١٣٢٧٩] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن محمّد القاساني : قال كتبت إليه ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضى ما فاته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضى الصوم .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته ، وذكر مثل الأوّل (١) .
[١٣٢٨٠] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما (١) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .
___________________
الباب ٢٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٢ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٤ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٦ .
(١) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : كلّما ، ولاحظ الحديث (٦) فيما يأتي .
[١٣٢٨١] ٤ ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئتَ أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّ ما فاتك .
[١٣٢٨٢] ٥ ـ وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي المغمى عليه ما فاته .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[١٣٢٨٣] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه سأله ـ يعنى : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما (١) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٥ ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة
[١٣٢٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
___________________
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧١٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات .
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
(١) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (٣) المتقدم .
(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ١٨ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب ٢٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ / ٢ .
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ، أتفطر ؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه (٣) .
[١٣٢٨٥] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله (٢) .
[١٣٢٨٦] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن
___________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٣٩ .
(٢) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٧ .
(٣) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض .
(١) التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٥ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٨ .
(٢) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٩٣٩ / ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر . . . الحديث .
[١٣٢٨٧] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .
[١٣٢٨٨] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلمّا ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار ؟ قال : تصلّي وتتم صومها وتقضي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٦ ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقاً ، ووجوب إفطارها وقضائها للصوم دون الصلاة
[١٣٢٨٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمٰن بن الحجاج قال : سألت
___________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٣ / ٧٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ ـ ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من أبواب الحيض .
(٢) يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ / ٤ .
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة (٢) .
٢٧ ـ باب وجوب صوم المستحاضة وإجزائه لها مع الغسل ، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً ، وجواز صومه ندباً ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
[١٣٢٩٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (٤) .
___________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢١ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب النفاس .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإستحاضة .
(١) المقنعة : ٦٠ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٤ ، ٣١٠ / ٩٣٦ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٥ .
(٤) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٠ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم المستحاضة في الطهارة (٥) ، وعلى حكم من أصبح جنباً فيما يمسك عنه الصائم (٦) ، وكذا ترك غسل الحيض (٧) والاستحاضة (٨) .
٢٨ ـ باب استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
[١٣٢٩١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (١) ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها .
[١٣٢٩٢] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به .
___________________
(٥) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب النفاس .
(٦) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(٧) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(٨) تقدم في الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
وتقدم ما يدل على جواز الصوم ندباً في الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب ٢٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض .
[١٣٢٩٣] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم .
[١٣٢٩٤] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .
قول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإِمساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ، بعد الغسل .
[١٣٢٩٥] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار ، قال : تصلّي وتتمّ صومها (١) وتقضي .
[١٣٢٩٦] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن
___________________
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض .
(١) مضىٰ في الحديث ٣ من هذا الباب ، وفي البابين ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٣ / ٧٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : يومها بدل (صومها) .
٦
ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢ / ٧١٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٧٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب
٧ وفي
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب (١) ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ (٢) وغيره (٣) .
٢٩ ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأنثى لتسع ، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما
[١٣٢٩٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (١) .
___________________
الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٢) راجع التهذيب ٤ : ٢٥٤ / ذيل حديث ٧٥٣ .
(٣) راجع روضة المتقين ٣ : ٤٠٣ .
الباب ٢٩ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض .
(١) الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣٢ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، وعلي بن السندي جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب مثله ، إلّا أنّه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه (٢) .
[١٣٢٩٨] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام .
[١٣٢٩٩] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغرث (١) أفطروا حتى يتعوّدا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٤) .
[١٣٣٠٠] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليها السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض .
___________________
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩٠ ، ٤ : ٣٢٦ / ١٠١٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض .
(١) الغرث : الجوع . ( مجمع البحرين ـ غرث ـ ٢ : ٢٦٠ ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٢٣ / ٤٠٠ .
(٤) الفقيه ١ : ١٨٢ / ٨٦١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٨٦ / ١ ، راجع مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري (٢) .
وكذا في ( الخصال ) قد روى حديث الزهري بتمامه (٣) .
[١٣٣٠١] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن السكوني (٣) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مرّ في مقدّمة العبادات (٤) .
[١٣٣٠٢] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
___________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥ .
(٢) الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .
(٣) الخصال : ٥٣٧ .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ / ٤ .
(١) الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣٠ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٣ / ٤٩٩ .
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٦ / ١٠١٣ .
(٤) مرّ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (١) .
[١٣٣٠٣] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[١٣٣٠٤] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام .
[١٣٣٠٥] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب .
[١٣٣٠٦] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام .
[١٣٣٠٧] ١١ ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصبي
___________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٧ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، ٣٢٦ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٣ / ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي .
(١) المقنع : ٦٢ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٨١ / ١٥٩١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٠١٤ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣١ .
١١ ـ الفقيه ٧٦ / ٣٢٩ .
يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر .
[١٣٣٠٨] ١٢ ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
[١٣٣٠٩] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة (١) ، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة .
[١٣٣١٠] ١٤ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (١) وفي الطهارة في صلاة الجنازة (٢) .
٣٠ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله
[١٣٣١١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
___________________
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
١٣ ـ الخصال : ٥٠١ / ٣ .
١٣ ـ الخصال : ٥٠١ / ٣ .
(١) عن جده : ليس في المصدر .
١٤ ـ المقنع : ٦١ .
(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة .
وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب ٣ ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
الباب ٣٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٠ .
إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (١) .
[١٣٣١٢] ٢ ـ قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (١) .
[١٣٣١٣] ٣ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يمسك عنه الصائم (٢) ، وفي الجنابة (٣) .
___________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢١ .
(١) فيه أن نيّة الوجوب والندب ونيّة السبب الموجب للغسل غير لازم . « منه قده » .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٣٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة .
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩٠ .
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(٣) تقدم في الباب ٣٩ ومايدل عليه بعمومه في الباب ٤١ من أبواب الجنابة .
ابواب احكام شهر رمضان
١ ـ باب وجوب صومه ، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما نصّ على وجوبه
[١٣٣١٤] ١ ـ محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن معمر بن يحيى ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تُسئل عن صوم .
[١٣٣١٥] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيّها الناس ، إنّه قد أظلّكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، وهو شهر رمضان ، فرض الله صيامه . . . الحديث .
___________________
أبواب أحكام شهر رمضان
الباب ١ فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٥٨ / ٢٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الصائم .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب (٢) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
[١٣٣١٦] ٣ ـ وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : يقول إنّ شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأُمم قبلنا ، فقلت له : فقول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) ؟ قال : إنّما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأُمم ، ففضّل به هذه الأُمّة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى أُمّته .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد الاصفهاني ، عن سليمان بن داود مثله (٢) .
[١٣٣١٧] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أنّه قال له : لأيّ شيء فرض الله الصوم على أُمّتك بالنهار ثلاثين يوماً (١) ، وفرض
___________________
(١) الكافي ٤ : ٦٦ / ٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ٥٧ / ١٩٨ .
(٣) التهذيب ٤ : ١٥٢ / ٤٢٣ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٦١ / ٢٦٧ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٣ .
(٢) فضائل الأشهر الثلاثة : ١٢٤ / ١٣١ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٤٣ / ١٩٥ .
(١)
قوله : « ثلاثين يوماً » من كلام السائل وتقريره والتصريح بموافقته باعتبار أَغلبية
التمام ، أو