أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٨١٣
(٢٢)
كتاب الصيد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)
[٢٢]
كِتَابُ الصَّيْدِ (٢)
١ ـ بَابُ (٣) صَيْدِ (٤) الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ (٥)
١١٢٥١ / ١. حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ (٦) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٧) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ
__________________
(١) هكذا في « ظ ، ن ، بح ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ».
(٢) في « ط » : + « والذبائح ». وفي « جت » : + « والذبائح والأطعمة ».
(٣) في « ط » : « أبواب ».
(٤) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : « ما يصيد ».
(٥) في « بح » : « الفهد والكلب ». وقال الدميري : « زعم أرسطو أنّه ـ أي الفهد ـ متولّد بين نمر وأسد ». وهو بالفارسيّة : « يوزپلنگ ». راجع : حياة الحيوان الكبري ، ج ٢ ، ص ٣٠٦.
(٦) في « ط » : ـ « التلعكبريّ ». و « التلعكبري » بفتح التاء المنقوطة فوقها نقطتين وسكون اللام ، وقيل بتشديدها ـ وهو الأصحّ عند السمعاني ـ وضمّ العين المهملة وسكون الكاف وفتح الباء ، وقيل بضمّها أيضاً. وهي نسبة إلى موضع عند عُكبر ، يقال له : التلّ ، والنسبة إليه : « التَّلْعُكْبُري ». راجع : الأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ؛ توضيح المشتبه ، ج ٦ ، ص ٣١٣ ؛ معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ؛ إيضاح الاشتباه ، ص ٣١٤ ، الرقم ٧٥٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ٤٣٩ ، الرقم ١١٨٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٤٩ ، الرقم ٦٣٨٦.
(٧) في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « حدّثنا ». وفي « بن » وحاشية « بح ، جت » : ـ « حدّثنا أبو محمّد هارون بنموسى التلعكبريّ ، قال : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ، قال : حدّثني ».
أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (١) قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيًّ (٢) عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) قَالَ : هِيَ الْكِلَابُ (٤) ». (٥)
١١٢٥٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْهُمَا عليهماالسلام جَمِيعاً أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَلْبِ يُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَيُسَمِّي ، قَالَا (٦) : « إِنْ (٧)
__________________
(١) في « ط ، بح ، بف » والتهذيب ، ح ٨٨ : ـ « أنّه ».
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أمير المؤمنين ».
(٣) المائدة (٥) : ٤. وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ : « قوله تعالى : ( وَما عَلَّمْتُمْ ) أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات ، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله : ( فَكُلُوا ) خبره. والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا عليهمالسلام أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته. والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب إلاّأنّ الحال عن فاعل علّمتم ، أعني مكلّبين خصّصها بالكلاب ؛ فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة ، كما تدلّ عليه رواية أبان في الباب الآتي ».
(٤) في المرآة : « هي الكلاب ، أي قوله تعالى : ( مُكَلِّبِينَ ) مأخوذ من الكلب ، فهي مخصوصة به ، لا تعمّ جميع الجوارح كما زعمه العامّة. وقال الفاضل الإسترآبادي : يعني إنّ المراد من المكلّبين الكلاب. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم رواية اخرى تؤيّد ذلك ، فعلم من ذلك أنّ قراءة عليّ عليهالسلام بفتح اللام ، والقراءة الشائعة بين العامّة بكسر اللام ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ذيل ح ١١٢٧١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٦ ، بسند آخر عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى كتاب عليّ عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٠ ، عن الحلبي. وفيه ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٨ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٢٩٦٦٧.
(٦) في « ط » : ـ « قالا ».
(٧) في « ط » : « فإن ».
أَخَذَهُ (١) ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، فَذَكِّهِ ؛ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ (٢) قَتَلَهُ ، وَأَكَلَ (٣) مِنْهُ ، فَكُلْ مَا بَقِيَ (٤) ؛ وَلَا تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ (٥) فِي الْكَلْبِ (٦) ». (٧)
١١٢٥٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلى صَيْدِهِ ، وَقَدْ أَكَلَ (٨) مِنْهُ؟
__________________
(١) في التهذيب : « أخذته ».
(٢) في الاستبصار : « قد » بدون الواو.
(٣) في التهذيب : « فأكل ».
(٤) في المرآة : « فكل ما بقي ، المشهور أنّه يثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجر عنه ، ولا يعتاد أكل ما يمسكه ، فلو أكل نادراً أو لم يسترسل نادراً لم يقدح ، فيمكن حمل هذا الخبر وأشباهه على النادر.
وقال ابن الجنيد : فإن أكل من قبل أن تخرج نفس الصيد لم يحلّ أكل باقيه ، وإن كان أكله منه بعده جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير ، محتجّاً بخبر حمله الأصحاب على التقيّة تارة ، وعلى عدم كونه معتاداً لذلك اخرى ، وللقائل بقول ابن الجنيد أن يحمل هذه الأخبار على ما بعد الموت.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان إلى أنّه لا يشترط عدم الأكل مطلقاً ، ويشهد لهم كثير من الأخبار. ويظهر من خبر حكم بن حكيم أنّ أخبار الاشتراط وردت تقيّة ، ويمكن حملها على الكراهة أيضاً ».
(٥) في « بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٦٧٢ : « ما يرون ». وفي « جد » : « ما يرون ما ».
(٦) في « ط ، م » : ـ « ولا ترون ما ترون في الكلب ». وفي حاشية « م » : « ولا ترون ما يرون ما في الكلب » بدلها. وفي حاشية « ن » : « ولا ترون ما يرون في الكلب » بدلها.
وفي الوافي : « لعلّ المراد بآخر الحديث أنّكم ترون أنّ الصيد إذا قتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة ، وإنّما يصحّ ذلك الرأي في غير الكلب ، وأمّا الكلب فمقتوله حلال وإن لم تدرك ذكاته ، فلا ترون فيها ما ترون في غيره من الجوارح ، فالظرف متعلّق بقوله : ولا ترون. وفي بعض النسخ : ما يرون ـ على صيغة الغيبة ـ يعني المخالفين ، وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلّقاً بقوله : يرون أيضاً ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ح ٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخيرة إلى قوله : « فكل ما بقي » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٩٦٧٢ ؛ وفيه ، ص ٣٤١ ، ح ٢٩٦٩٣ ، إلى قوله : « فأدركت ذكاته فذكّه ».
(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « ويأكل » بدل « وقد أكل ».
قَالَ (١) : « لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ (٢) ، وَهُوَ (٣) لَكَ حَلَالٌ ». (٤)
١١٢٥٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٥) ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَرِّحُ (٦) كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ ، وَيُسَمِّي إِذَا سَرَّحَهُ؟
فَقَالَ (٧) : « يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ (٨) قَتْلِهِ ذَكَّاهُ ، وَإِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً (٩) غَيْرَ مُعَلَّمٍ ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ (١٠) ».
قُلْتُ (١١) فَالْفَهْدُ (١٢)؟
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٢) في « ط ، م ، بح » : « يأكل ».
(٣) في « جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يأكل ، هو » بدل « أكل ، وهو ». وفي « ط ، بن » : « هو » بدون الواو.
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧ ، ح ١٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤٩ ، بسند هما عن عبد الله بن بكير. قرب الإسناد ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله أكل منه أولم يأكل قتل أولم يقتل » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٩٦٧٣.
(٥) في « بف » : ـ « بن زياد ». وفي « بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل : + « عن سالم ». وهو سهو ؛ فقد روى سهل بنزياد عن [ الحسن ] بن محبوب في أسنادٍ كثيرةٍ جدّاً. ولم نجد رواية من يسمّى بسالم عن ابن محبوب في شيءٍ من الأسناد.
(٦) التسريح : الإرسال. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( سرح ).
(٧) في « ط ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٦٦٨ والتهذيب وتفسير العيّاشي : « قال ».
(٨) في التهذيب : « قد ».
(٩) في « ن ، جت » : « كلب ».
(١٠) في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا لم يعلم موته بجرح المعلّم ، كما هو ظاهر الخبر ، وعليه الأصحاب ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٩٧٠٠ والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « فقلت ».
(١٢) في تفسير العيّاشي : « فالصقر والعقاب والبازي » بدل « فالفهد ».
قَالَ (١) : « إِذَا (٢) أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَإِلاَّ فَلَا (٣) ».
قُلْتُ : أَلَيْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ؟
فَقَالَ (٤) لِي (٥) : « لَيْسَ شَيْءٌ (٦) يُؤكَلُ مِنْهُ (٧) مُكَلَّبٌ إِلاَّ الْكَلْبُ ». (٨)
١١٢٥٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ (٩) قَالَ (١٠) : « مَا قَتَلَتْ (١١) مِنَ (١٢) الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ، وَذُكِرَ (١٣) اسْمُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْهُ (١٤) ، وَمَا قَتَلَتِ (١٥) الْكِلَابُ ـ الَّتِي لَمْ تُعَلِّمُوهَا (١٦) ـ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ ». (١٧)
__________________
(١) في « م ، بف ، بن » وحاشية « جت » : ـ « قال ».
(٢) في « ن » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « إن ».
(٣) في « ط ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « قال : لا تأكل » بدل « فكل وإلاّ فلا ». وفي « ن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٧٠٠ والتهذيب : ـ « وإلاّ فلا ».
(٤) في « م ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٧٠٠ : « قال ».
(٥) في « م ، بح » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٧٠٠ وتفسير العيّاشي : « لا ». وفي « بن ، جت ، جد » : + « لا ».
(٦) في « ط » : « فليس بشيء » بدل « ليس شيء ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٦٨٩ و ٢٩٧٠٠. وفي المطبوع والوافي : ـ « يؤكل منه ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٦ ، عن أبي عبيدة. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٥ ، إلى قوله : « كلباً غير معلّم فلا يأكل منه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٩٦٦٨ ، إلى قوله : « كلباً غير معلّم فلا يأكل منه » ؛ وفيه ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٩٦٨٩ ، من قوله : « ليس شيء مكلّب » ، وفيه ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٩٧٠٠ ، من قوله : « فقلت : فالفهد قال : إذا أدركت » ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٨٨ ، تمام الرواية فيه : « إن وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه ».
(٩) في « ط ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « أنّه ».
(١٠) في الوافي والتهذيب : + « قال أمير المؤمنين عليهالسلام ».
(١١) في « ط » : « ما أفلت ». وفي « بف » : « ما أكلت ».
(١٢) في « بن » والتهذيب : ـ « من ».
(١٣) في التهذيب : « وذكرتم ».
(١٤) في « ط ، ن ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والتهذيب : « من صيدهنّ ».
(١٥) في « ط » : « أفلت من » بدل « قتلت ».
(١٦) في « ط » : « لم تعلّم ». وفي التهذيب : « لم تعلّموا ».
(١٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ،
١١٢٥٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ؟
فَقَالَ (١) : « لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (٢) ».
قَالَ : قُلْتُ (٣) : فَإِنَّهُمْ (٤) يَقُولُونَ : إِنَّهُ (٥) إِذَا قَتَلَهُ وَ (٦) أَكَلَ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلى نَفْسِهِ ، فَلَا تَأْكُلْهُ (٧)؟
فَقَالَ : « كُلْ (٨) ؛ أَوَلَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : بَلى.
قَالَ : « فَمَا يَقُولُونَ فِي شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ ، أَذَكَّاهَا؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.
قَالَ (٩) : « فَإِنَّ السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّاهَا (١٠) ، فَأَكَلَ مِنْهَا (١١) بَعْضَهَا ،
__________________
ص ٣٤٦ ، ح ٢٩٧٠٨.
(١) في « ط ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٢) في « م ، جد » : « يأكل ». وفي حاشية « م » والتهذيب والاستبصار : « كل ». وفي حاشية « جت » : « كُله ».
(٣) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقلت ».
(٤) في « م ، بن ، جد » وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : « إنّهم ».
(٥) في « ط » والاستبصار : ـ « إنّه ».
(٦) في الوسائل والاستبصار : ـ « قتله و ».
(٧) في المرآة : « قوله : فإنّما أمسك على نفسه ، هذا الاستدلال مشهور بين العامّة ، ولعلّه عليهالسلام لم يتعرّض لدفعه لظهور بطلانه ؛ إذ الآية تحتمل وجهين : الأوّل : أن يكون المعنى كلوا من أيّ شيء أمكن عليكم ، أي لكم ، فيشمل ما إذا أكل أو لم يأكل ، بل يمكن أن يدّعى أنّ ظاهره أنّه أكل بعضاً وأمسك بعضاً. والثاني : أن يكون المعنى كلوا من صيد أمسكته لكم. ولا يخفى أنّ الأوّل أظهر ، ولو تنزّلنا عن ظهوره فليس الثاني بأظهر ، فلا يمكن الاستدلال. ولعلّه عليهالسلام ذكر ما ذكر تأييداً لأظهر الاحتمالين. وحاصل استدلاله عليهالسلام أنّكم إذا سلّمتم أنّ مقتول الكلب مثل مذبوح الإنسان في الحلّ ، فكما أنّ مذبوح الإنسان إذا أكل منه كلب بعد ذبحه لا يحرّمه ، فكذا مقتول الكلب لا يحرم بأكله منه بعد قتله ».
(٨) في التهذيب والاستبصار : « قال » بدل « فقال : كل ».
(٩) في التهذيب : + « قل ».
(١٠) في التهذيب والاستبصار : « ما ذكّى ».
(١١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « منها ».
أَيُؤْكَلُ (١) الْبَقِيَّةُ؟ ».
قُلْتُ (٢) : نَعَمْ.
قَالَ (٣) : « فَإِذَا أَجَابُوكَ (٤) إِلى هذَا ، فَقُلْ لَهُمْ : كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكّى ذلِكَ (٥) وَأَكَلَ (٦) مِنْهَا (٧) لَمْ تَأْكُلُوا (٨) ، وَإِذَا ذَكَّاهَا (٩) هذَا وَأَكَلَ أَكَلْتُمْ؟ ». (١٠)
١١٢٥٧ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ ، فَأَدْرَكَهُ وَقَدْ قَتَلَ؟
قَالَ : « كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ». (١٢)
١١٢٥٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
__________________
(١) في « ط ، بح ، بن » والوسائل : « أتؤكل ». وفي « ط ، بف ، جت » والوافي : + « منها ». وفي التهذيب والاستبصار : « يؤكل » بدون الهمزة.
(٢) في « ن ، بح » : « قال : قلت ».
(٣) في « ط ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ « قلت : نعم ، قال ».
(٤) في الاستبصار : « أجابوكم ».
(٥) في التهذيب والاستبصار : « هذا ».
(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فأكل ».
(٧) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « منه ».
(٨) في الاستبصار : + « منها ».
(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ذكّى ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ١١٠ و ١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥١ و ٢٥٢ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٠٩٥ ؛ الوسائل ، ح ٢٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٩٦٧١.
(١١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧ ، ح ١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ص ٢٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٩٦٧٤.
مُحَمَّدِ (١) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ (٢) يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ ، فَيَأْخُذُهُ ، وَلَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ يُذَكِّيهِ (٣) بِهَا : أَيَدَعُهُ (٤) حَتّى يَقْتُلَهُ ، وَيَأْكُلَ مِنْهُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ؛ قَالَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٥) وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ (٦) مِمَّا (٧) قَتَلَ (٨) الْفَهْدُ (٩) ». (١٠)
١١٢٥٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ (١١) وَالصُّقُورِ (١٢) وَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ؟
فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْ (١٣) صَيْدَ شَيْءٍ (١٤) مِنْ هذِهِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمُوهُ ، إِلاَّ
__________________
(١) في « ط ، بف » : ـ « أحمد بن محمّد ».
(٢) في التهذيب : « رجل ».
(٣) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فيذكّيه ».
(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أفيدعه ».
(٥) المائدة (٥) : ٤.
(٦) في « ن ، جت » : « أن يأكل ». وفي « ط » : « أن تأكل ».
(٧) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « ما ».
(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٧٠١ : « قتله ».
(٩) قال الشهيد قدسسره : « ولو فقد الآلة عند إدراكه ، ففي صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام يدع الكلب حتّى يقتله فيأكل منه. وعليها القدماء ، وأنكرها ابن إدريس ».
وقال قدسسره : « ويجب غسل موضع العضّة جمعاً بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل. وقال الشيخ : لا يجب ؛ لإطلاق الأمر من غير أمر بالغسل ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ، ٣٩٧.
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٦ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٩٧٠١ ، من قوله : « ولا ينبغي أن يؤكل » ؛ وفيه ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٩٧١٠ ، إلى قوله : ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ).
(١١) « البزاة » : جمع البازي ، وهو من الصقور التي تصيد ، ويقال له بالفارسيّة : باز. راجع : تاج العروس ، ج ١٩ ، ص ١٩٩ ( بزو ).
(١٢) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « والصقورة ». و « الصقور » : جمع الصَقْر ، وهو الطائر الذي يصاد به ، أو هو كلّ شيء يصيد من البزاة والشواهين. وهو بالفارسيّة : « چرغ ». راجع : لسان العرب. ج ٤ ، ص ٤٦٥ ( صقر ).
(١٣) في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي « بح ، جت » : « لا يؤكل ».
(١٤) في حاشية « جت » : « صيداً » بدل « صيد شيء ».
الْكَلْبَ (١) الْمُكَلَّبَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ قَتَلَهُ؟
قَالَ (٢) : « كُلْ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ) (٣) ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤) ». (٥)
١١٢٦٠ / ١٠. وَعَنْهُ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ : كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ (٧) (٨)
١١٢٦١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٩) : « الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ (١٠) إِذَا
__________________
(١) في « بح » : « كلب ».
(٢) في « ط » : « فقال ».
(٣) هكذا في « م » وتفسير القمّي وتفسير العيّاشي. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ ( تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ).
(٤) المائدة (٥) : ٤.
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، بسنده عن سيف بن عميرة ، مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٥ ، عن أبي بكر الحضرمي. راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ح ١١٢٧١ و ١١٢٧٥ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٩٦٦٩ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ٢٩٦٩٠ ؛ وص ٣٤٨ ، ح ٢٩٧١٣ ، وفيهما إلى قوله : « إلاّ الكلب المكلّب ».
(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً عليه.
(٧) في « ن » : « ثلثه ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ح ٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ٤١٢٢ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، مع زيادة في آخره ، وفيه هكذا : « كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٩٦٧٥.
(٩) في تفسير العيّاشي : + « الفهد من الجوارح و ».
(١٠) في تفسير العيّاشي عن بعض النسخ : « الكروبة ». والكلاب الكرديّة : المنسوبة إلى الكُرد ، وهم جيل من الناس معروف ، لهم خصوصيّة اللصوصيّة ، وكلابهم موصوفة بطول الشعر ، وليس فيها من أمارات كلاب الصيد ،
عُلِّمَتْ (١) ، فَهِيَ (٢) بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ (٣) ». (٤)
١١٢٦٢ / ١٢. وَعَنْهُ (٥) ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ (٦) قَدْ (٧) أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ؟
فَقَالَ (٨) : « كُلْ مِنْهُ ». (٩)
١١٢٦٣ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ ، فَأَخَذَ صَيْداً ، فَأَكَلَ (١٠) مِنْهُ : آكُلُ (١١) مِنْ فَضْلِهِ (١٢)؟
__________________
ولعلّ المراد بها ما يقال له بالفارسيّة : « سگ پاسبان ». انظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ( كرد ).
(١) في حاشية « م » : + « الصيد ».
(٢) في « ط ، بف » : « هي ».
(٣) السلوق ـ كصبور ـ : قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب ، وبلد بطرف أرمنيّة. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٩ ( سلق ). وقال الشهيد الثاني قدسسره : « اعلم أنّه لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعاً ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤١٠.
(٤) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٧ ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٩٧٣٥.
(٥) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى عليّ بن الحكم المذكور في سند الحديث العاشر. ويروي عن عليّ بن الحكم ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « كلب معلّم ».
(٧) في « ط ، بف » : « قلت ».
(٨) هكذا في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ح ٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩١٠٢ ؛ ج ٢٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٩٦٧٦.
(١٠) في الاستبصار : « وأكل ».
(١١) في « بن » : « فأكل ». وفي التهذيب : « أآكل ».
(١٢) في « ط » : « أنأكل من صيده » بدل « آكل من فضله ».
فَقَالَ (١) : « كُلْ مِمَّا (٢) قَتَلَ (٣) الْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ عَلَيْهِ (٤) ، فَإِنْ (٥) كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً ، وَكُلْ (٦) فَضْلَهُ (٧) ». (٨)
١١٢٦٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي (٩) صَيْدِ الْكَلْبِ : « إِنْ (١٠) أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ وَسَمّى (١١) ، فَلْيَأْكُلْ (١٢) مِمَّا (١٣) أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَتَلَ ، وَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ (١٤) فِي (١٥) سَاعَتِهِ ، ثُمَّ (١٦) يُرْسِلُهُ (١٧) ، فَيَأْكُلُ (١٨) مِنْهُ (١٩) ؛ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ ،
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٦٧٨ والاستبصار : « قال ».
(٢) في « م ، ن ، بن » وحاشية « بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٦٧٨ والتهذيب والاستبصار : « ما ».
(٣) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » : « أكل ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٧٤١ : « ما أكله » بدل « ممّا قتل ».
(٤) في « م ، بن » والوسائل ، ح ٢٩٧٤١ والتهذيب والاستبصار : ـ « عليه ».
(٥) في « ط » والاستبصار : « وإن ». وفي « بن » والوسائل ، ح ٢٩٦٧٨ : « فإذا ».
(٦) في الوسائل ، ح ٢٩٧٤١ والتهذيب : + « من ».
(٧) في المرآة : « يدلّ على أنّه إذا نسي التسمية لا يحرم كما هو المشهور ». وقال الشهيد قدسسره : « لو ترك التسمية عمداً حرم ، وإن كان ناسياً حلّ ، ولو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ ، ولو تعمّدها ثمّ سمّي عندها فالأقرب الإجزاء ، ولو سمّى غير المرسل لم يحلّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٥.
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ح ٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٩٦٧٨ ؛ وفيه ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٩٧٤١ ، إلى قوله : « كل ممّا قتل الكلب ».
(٩) في « بن » : « عن ».
(١٠) في « ط ، بف » والتهذيب : ـ « إن ».
(١١) في « بح » : « ويسمّي ».
(١٢) في « بف » : « فيأكل ».
(١٣) في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « كلّ ما ».
(١٤) في « ط ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « فعلّمه ».
(١٥) في « بن » : « من ».
(١٦) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٧٠٩ والفقيه والتهذيب : « حين ».
(١٧) في « بف » والوافي : « ترسله ».
(١٨) في « ن » : « ويأكل ». وفي « بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٧٠٩ : « وليأكل ».
(١٩) في « بح » : « معه ».
فَأَمَّا (١) خِلَافُ (٢) الْكَلْبِ (٣) مِمَّا يَصِيدُ (٤) الْفَهْدُ (٥) وَالصَّقْرُ (٦) وَأَشْبَاهُ ذلِكَ ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ (٧) : ( مُكَلِّبِينَ ) فَمَا كَانَ خِلَافَ الْكَلْبِ (٨) ، فَلَيْسَ صَيْدُهُ مِمَّا (٩) يُؤْكَلُ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَ (١٠) ذَكَاتَهُ ». (١١)
١١٢٦٥ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١٢) : إِنَّهُ (١٣) سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي (١٤) وَالْكَلْبِ إِذَا صَادَ وَقَدْ (١٥)
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٦٩١ : « وأمّا ». وفي الوافي : ـ « فأمّا ».
(٢) في حاشية « م ، جد » والفقيه وتفسير العيّاشي : « ما خلا ». وفي الوافي : « وما خلا ».
(٣) في « بن ، جد » : « الكلاب ». وفي الفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « الكلاب ».
(٤) في « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « تصيد ».
(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٦٩١ والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « الفهود ».
(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٦٩١ والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « والصقور ». وفي « ط » : « أو الصقور ».
(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٦٩١ والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « قال ».
(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٦٩١ والفقيه وتفسير العيّاشي : « الكلاب ».
(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٦٩١ والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « بالذي ».
(١٠) في « م ، جد » : « أن يدرك ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ح ٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن بن محمّد [ في الاستبصار : + « بن عيسى » ] ، وفي الأخيرة إلى قوله : « وإن أكل فكل ما بقي ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ٤١٢١ ، معلّقاً عن موسى بن بكر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٩ ، عن زرارة ، من قوله : « فأمّا خلاف الكلب ممّا يصيد الفهد والصقر ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٦ ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ح ١١٢٧٢ ؛ ونفس الباب ، ح ١١٢٧٧ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩١٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٩٦٧٧ ، إلى قوله : « وإن أكل فكل مابقي » ؛ وفيه ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٩٦٩١ ، من قوله : « فأمّا خلاف الكلب ممّا يصيد الفهد والصقر » ؛ وفيه ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٩٧٠٩ ، من قوله : « وإن كان غير معلّم » إلى قوله : « فإنّه معلّم ».
(١٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».
(١٣) في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : ـ « إنّه ».
(١٤) في « بن » والتهذيب : « الباز ».
(١٥) في « ط ، بح » : « قد » بدون الواو. وفي « جت » : « فقد ».
قَتَلَ (١) صَيْدَهُ ، وَأَكَلَ مِنْهُ : آكُلُ (٢) فَضْلَهُمَا (٣) ، أَمْ لَا؟
فَقَالَ عليهالسلام (٤) : « أَمَّا (٥) مَا قَتَلَتْهُ (٦) الطَّيْرُ ، فَلَا تَأْكُلْهُ (٧) إِلاَّ أَنْ تُذَكِّيَهُ ؛ وَأَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَقَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ (٨) ، فَكُلْ (٩) وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ». (١٠)
١١٢٦٦ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ (١١) كَلْبٍ أَفْلَتَ (١٢) ، وَلَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ ، فَصَادَ (١٣) ، فَأَدْرَكَهُ (١٤) صَاحِبُهُ وَقَدْ قَتَلَهُ : أَيَأْكُلُ (١٥) مِنْهُ؟
فَقَالَ : « لَا ».
وَقَالَ عليهالسلام : « إِذَا (١٦) صَادَ (١٧) وَقَدْ سَمّى فَلْيَأْكُلْ ، وَإِذَا (١٨) صَادَ وَلَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ ،
__________________
(١) في « ط ، بف » والتهذيب والاستبصار : « فقتل ». وفي « بح » : « فيقتل ». وفي « جت » : « فقد يقتل » كلّها بدل « وقد قتل ». (٢) في « ط » : + « منه ». وفي التهذيب : « أآكل ».
(٣) في « ط » والتهذيب : « فضله ». (٤) في « ط » : + « أمّا ما قلت ».
(٥) في التهذيب : ـ « أمّا ».
(٦) في « ط ، بف » : « قتلت ». وفي « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قتله ».
(٧) في « بف » والوافي : « فلا تأكل ». وفي الوسائل « فلا تأكل منه ».
(٨) في « بح ، بف ، جت » : ـ « عليه ». (٩) في « بن » : + « منه ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥ ، ح ٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور ونحو ذلك ، ح ١١٢٧٣ ؛ ونفس الباب ، ح ١١٢٧٩ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٩٦٧٩ ، من قوله : « وأمّا ما قتله الكلب » ؛ وفيه ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٩٧١٤ ، إلى قوله : « فلا تأكله إلاّ أن تزكّيه ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « من ».
(١٢) « أفلتَ » أي خرج من يد صاحبه ونفر. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ( فلت ).
(١٣) في « ط » : « فاصطاد ». (١٤) في « ط ، م ، بح ، بن ، جد » : « وأدركه ».
(١٥) في « ط ، جد » : « يأكل » من دون همزة الاستفهام.
(١٦) في « بف » : « وإذا ».
(١٧) في الوسائل : + « الكلب ».
(١٨) هكذا في « ط ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه. وفي سائر
وَهذَا (١) مِنْ « ما (٢) عَلَّمْتُمْ (٣) مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » (٤) ». (٥)
١١٢٦٧ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ (٧) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أُرْسِلُ الْكَلْبَ ، وَأُسَمِّي عَلَيْهِ (٨) ، فَيَصِيدُ ، وَلَيْسَ مَعِي مَا (٩) أُذَكِّيهِ بِهِ (١٠)؟
قَالَ (١١) : « دَعْهُ حَتّى يَقْتُلَهُ ، وَكُلْ (١٢) ». (١٣)
__________________
النسخ والمطبوع : « وإن ».
(١) في « ط » : « هذا » بدون الواو.
(٢) في « جت » : ـ « من ما ». وفي « ط » : « فيما ».
(٣) في المرآة : « هذا ممّا علّمتم ، إشارة إلى ما ذكره أوّلاً ، أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع ، قد ظهر حلّه من هذه الآية ، وقد اشترط فيها التسمية. ويحتمل أن يكون حالاً عن الجملة الاولى ، أو الثانية ، أو عنهما ».
(٤) المائدة (٥) : ٤.
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٤ ، معلّقاً عن النضر بن سويد الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٩٧٣٧ ، إلى قوله : « أيأكل منه فقال : لا » ؛ وفيه ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٩٧٣٨ ، من قوله : « وقال عليهالسلام : إذا صاد وقد سمّى فليأكل ».
(٦) في « بف » : ـ « بن يحيى ».
(٧) ورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن معاوية بن حكيم عن أبي بكر الحضرمي. والمذكور في بعض نسخه : « أبي مالك الحضرمي » وهو الظاهر ؛ لما ورد في بعض الأسناد من رواية معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي ، وعدم روايته عن أبي بكر الحضرمي في شيءٍ من الأسناد. وأبو مالك الحضرمي هو الضحّاك أبو مالك الحضرمي المذكور في كتب الرجال. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٢٣ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٠٥ ، الرقم ٥٤٦ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٢٧ ، الرقم ٣٠٧٤.
(٨) في « م » والتهذيب : ـ « عليه ».
(٩) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي : « وما بيدي شيء » بدل « وليس معي ما ».
(١٠) في « ن ، بف ، جت » : ـ « به ».
(١١) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».
(١٢) في « ط » وحاشية « بف » والوافي : « وكله ». وفي الوسائل : + « منه ».
(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤١٤٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٦ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٩٧١١.
١١٢٦٨ / ١٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (٢) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ ، وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ، وَكَذلِكَ إِذَا رَمى بِالسَّهْمِ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ». (٣)
١١٢٦٩ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَهِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا ، وَقَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَنْ (٦) مَضَتِ الْكِلَابُ ، دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لَمْ يَعْرِفُوا (٧) لَهُ صَاحِباً ، فَاشْتَرَكْنَ (٨) جَمِيعاً (٩) فِي الصَّيْدِ؟
فَقَالَ : « لَا يُؤْكَلُ (١٠) مِنْهُ ؛ لِأَنَّكَ لَاتَدْرِي (١١) أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا (١٢) ». (١٣)
١١٢٧٠ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٢) في الوسائل : ـ « عن عليّ بن الحكم ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد هو ابن عيسى الأشعري ، ولم يثبت روايته عن موسى بن بكر مباشرة ، بل روى عنه في الأسناد بالتوسّط.
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩١٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٩٧٣٩.
(٤) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل والتهذيب : « بعض أصحابه ».
(٥) في الوسائل : « الحسين ». وهو سهو واضح.
(٦) في « م ، بح » والتهذيب : ـ « أن ».
(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والوسائل : « لا يعرفون ».
(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والتهذيب والوسائل : « فاشتركت ». وفي « بف » : « فأشركن ».
(٩) في « م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « جميعها ».
(١٠) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « لا تأكل ».
(١١) في حاشية « جت » : « لأنّه لا يدرى ».
(١٢) في « ط » : « أو لا ».
(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٧ ، هكذا : « وإن أرسلت على الصيد كلبك فشاركه كلب آخر فلا تأكله إلاّ أن تدرك ذكاته » ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، ومتنه نحو فقه الرضا عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ١٩١١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٩٦٩٨.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ (١) لَا يُؤْكَلُ (٢) صَيْدُهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِ (٣) ». (٤)
٢ ـ بَابُ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ (٥) وَغَيْرِ ذلِكَ
١١٢٧١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « كَانَ أَبِي عليهالسلام يُفْتِي ، وَكَانَ يَتَّقِي (٦) ، وَنَحْنُ نَخَافُ (٧) فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ (٨) ، وَأَمَّا (٩) الْآنَ فَإِنَّا لَانَخَافُ ، وَلَا نُحِلُّ (١٠) صَيْدَهَا إِلاَّ أَنْ
__________________
(١) في التهذيب : ـ « البهيم ». و « البهيم » : ما كان لوناً واحداً لايخالطه غيره ، سواداً كان أو بياضاً. والأسود البهيم : مالا يخلطه لون آخر غير السواد. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٨ ( بهم ) ؛ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٠.
(٢) في « م » : « لا تؤكل ». وفي « بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل والبحار : « لا تأكل ».
(٣) في المرآة : « قال الفاضل الإسترآبادي في قوله عليهالسلام « أمر بقتله » : فلايجوز إبقاء حياته مدّة تعليمه ، وكذلك إغراؤه ، فلا ترتّب عليهما أثر شرعي ، وهو أن قتله يكون ذبحاً شرعاً ، وهذا نظير من عقد حين هو محرم ، ومن باع بعد النداء يوم الجمعة. وغير بعيد أن يكون المراد من الأمر الاستحباب ، وأن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتّب أثر شرعي ».
وقال الشهيد قدسسره : « يحلّ أكل ما صاده الكلب الأسود البهيم ، ومنعه ابن الجنيد ؛ لما روي عن أميرالمؤمنين عليهالسلام : أنّه لايؤكل صيده ... ويمكن حمله على الكراهة ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧.
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٠ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ١٩١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٩٧٣٦ ؛ وص ٣٩٨ ، ح ٢٩٨٤٢ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٧٨.
(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « والصقورة ».
(٦) في التهذيب ، ح ١٣٠ والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٥ : « وكنّا نفتي » بدل « وكان يتّقي ».
(٧) في الوافي : « وكُنّا نفتي نحن ونخاف » بدل « ونحن نخاف ».
(٨) في « بن ، جد » : « والصقورة ». وقد مضى ترجمة البزاة والصقور ذيل ح ١١٢٥٩.
(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ١٣٠ والاستبصار وتفسير العيّاشي : « فأمّا ».
(١٠) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠ وتفسير العيّاشي ، ح ٢٥ : « ولا يحلّ ». وفي « ن ،
تُدْرَكَ (١) ذَكَاتُهُ ؛ فَإِنَّهُ (٢) فِي كِتَابِ عَلِيّ عليهالسلام أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ (٣) : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) (٤) فِي الْكِلَابِ (٥) ». (٦)
١١٢٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا (٧) أَرْسَلْتَ بَازاً ، أَوْ صَقْراً (٨) ، أَوْ عُقَاباً ، فَلَا تَأْكُلْ حَتّى تُدْرِكَهُ فَتُذَكِّيَهُ (٩) ، وَإِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ ». (١٠)
__________________
بح ، بف » : « لا يحلّ » بدون الواو.
(١) في « جت » : « أن يدرك ».
(٢) في « ط ، بن » والتهذيب ، ح ١٣٠ والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٥ : « وإنّه ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠ والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٥. وفي المطبوع : « يقول ».
(٤) المائدة (٥) : ٤.
(٥) في الاستبصار ، ح ٢٦٦ : « فسمّى الكلاب » بدل « في الكلاب ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٤٢ : « في الكلاب ، أي في كتاب عليّ أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : هذه الآية في الكلاب ، وهي مختصّة بها ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٦ ، بسندهما عن صفوان ، عن ابن مسكان. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ح ١١٢٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ح ٨٨ ، بسندهما عن الحلبي ، من قوله : « في كتاب عليّ عليهالسلام ». وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١١٢٥٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ح ٩٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيه ، ص ٣١ ، ح ١٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « إلاّ أن تدرك ذكاته » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٠ ، عن الحلبي ، من قوله : « في كتاب عليّ عليهالسلام ». وفيه ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٥ ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف. وفيه أيضاً ، ح ٢٨ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٣ ، ح ١٩١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٩٧١٥.
(٧) في « ط ، م ، جد » والوسائل والفقيه : « إن ».
(٨) في « ط » : « بازك أو صقرك ».
(٩) في « بن » : « وتذكّيه ».
(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤١٤٣ ، معلّقاً عن أبي بصير. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ضمن ح ١١٢٦٤ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ضمن ح ٤١٢١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ضمن ح ٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها إلى قوله : « حتّى تدركه فتذكّيه ». وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٤ ؛
١١٢٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ (١) كَلْبَهُ وَصَقْرَهُ؟
فَقَالَ (٢) : « أَمَّا الصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ حَتّى تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ ، وَأَمَّا الْكَلْبُ (٣) فَكُلْ مِنْهُ إِذَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (٤) ، أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ ، أَمْ (٥) لَمْ يَأْكُلْ ». (٦)
١١٢٧٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْبَازِي إِلاَّ مَا أُدْرِكَتْ (٧) ذَكَاتُهُ. (٨)
١١٢٧٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ (٩) أَوْ كَلْبَهُ (١٠) ، فَأَخَذَ صَيْداً وَأَكَلَ (١١) مِنْهُ :
__________________
والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٣ ، ح ١٩١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٩٧١٧.
(١) في « بن » : « يرسل ».
(٢) في « م ، بن ، جد » : « قال ».
(٣) في « بح » : « الكلاب ».
(٤) في « بن » والوسائل : ـ « عليه ».
(٥) في « م ، بن ، جد » : « أو ».
(٦) الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ح ١١٢٦٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥ ، ح ٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٤ ، ح ١٩١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٩٧١٨.
(٧) في « ط ، بف ، جت » : « أدرك ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٧ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٤ ، ح ١٩١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧١٩.
(٩) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « بازيه ».
(١٠) في « بن » : « كلبه أو بازه ». وفي « بح » : « بازه وكلبه ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « أو كلبه ».
(١١) في « بن » والوسائل : « فأكل ».