الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير
١ ـ ( باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر ، وجواز هبته ، واصداقه ، ووطء المدبرة )
[١٨٩٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه .
[١٨٩٤٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ـ إلى أن قالا ـ إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه » الخبر .
[١٨٩٤٦] ٣ ـ وعنهم (عليهم السلام) ، أنهم قالوا : « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة » .
[١٨٩٤٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمدبر مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر ، وما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه ، ونروي : على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته » .
[١٨٩٤٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : واذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر
_____________________________
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أبواب التدبير الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٦ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
٥ ـ المقنع ص ١٥٧ .
منه ، ثم يحتاج الى ثمنه ، فليس له أن يبيعه ، الا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته .
[١٨٩٤٩] ٦ ـ قال : ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .
[١٨٩٥٠] ٧ ـ عوالي اللآلي : روى جابر الأنصاري : أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من يشتريه منه ؟ » فباعه من نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، وقال : « أنت أحوج منه » .
[١٨٩٥١] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن يزيد قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل دبر مملوكه ، هل له أن يبيع عنقه ؟ قال : كتب : « ( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ )(١) » .
٢ ـ ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية )
[١٨٩٥٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره ، ( وله أن يرجع في تدبيره )(١) ، وهو مملوك إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه ، وإن شاء أمضى تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .
_____________________________
٦ ـ المقنع ص ١٥٨ .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٧ ح ٣٦ .
٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٥ .
(١) آل عمران ٣ : ٩٣ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .
(١) ليس في المصدر .
[١٨٩٥٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية ، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .
٣ ـ ( باب جواز إجارة المدبر )
[١٨٩٥٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .
٤ ـ ( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )
[١٨٩٥٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .
[١٨٩٥٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ](١) فالولد مدبر مع أُمه ، لأن الحمل حدث بعد التدبير .
_____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٠ .
٢ ـ المقنع ص ١٥٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ ( باب أن المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون ، وأنه اذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )
[١٨٩٥٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](١) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه اولاداً ، ثم أن المدبر مات قبل سيده ، فقال : « إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أُم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار » .
٦ ـ ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )
[١٨٩٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .
[١٨٩٥٩] ٢ ـ وعنهم في حديث آخر : « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث » .
٧ ـ ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول )
[١٨٩٦٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، اذا كان على من دبره دين ، ورضي المملوك .
_____________________________
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ١٦١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٥٧ .
٨ ـ ( باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان اولاده رقا )
[١٨٩٦١] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعدما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل : فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : « لا ، انما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الاباق التدبير » .
٩ ـ ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز تعليقه على موت الزوج )
[١٨٩٦٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : « لا ، اذا مات الرجل فقد عتقت » .
١٠ ـ ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته ، وجملة من أحكامه )
[١٨٩٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
_____________________________
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٦٢ .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٥٨ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١ .
« لا يجزىء عتق المدبر عن الكفارة الواجبة » .
[١٨٩٦٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا قال الرجل لعبده : إن حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .
[١٨٩٦٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته : أنت مدبر(١) في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد بذلك الإِضرار » .
١١ ـ ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )
[١٨٩٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر .
_____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
(١) في الحجرية : مدبرة ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .
أبواب المكاتبة
١ ـ ( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ، إذا كان له مال أو كسب )
[١٨٩٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) « يعني قوة على اداء المال » .
[١٨٩٦٨] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « الخير ها هنا المال » .
[١٨٩٦٩] ٣ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أن رجلاً سأله عن قوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) قال ( عليه السلام ) : « يعني قوته لأداء المال » .
_____________________________
أبواب المكاتبة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٨ .
(١) النور ٢٤ : ٣٣ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٩ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .
(١) النور ٢٤ : ٣٣ .
٢ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال )
[١٨٩٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ](١) كانت تسأل الناس ، فذكرت عائشة أمرها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس » .
[١٨٩٧١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين ، فوقف عليه شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى ، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال ، فقال : « والله ما هو بكد يدي ، ولا تراثي من الوالد ، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أُؤديها الى أهلها ، ولكن اجلس ، فجلس والناس حول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فنظر اليهم وقال : رحم الله من أعان شيخاً مثقلاً » فجعل الناس يعطونه .
[١٨٩٧٢] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير ، قال : « يكاتبه وإن كان يسأل الناس ، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض » .
٣ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن )
[١٨٩٧٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لابأس بالكتابة على رقيق موصوفين ، ولابأس أن يضمن عن المكاتب غيره
_____________________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧١ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٢ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢ .
ما كوتب عليه » .
٤ ـ ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى ، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع ، وجملة من أحكام الكتابة )
[١٨٩٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق ، قال : « المسلمون عند شروطهم » .
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « اذا شرط ذلك [ عليه ](١) فعجز رد في الرق ، وكان الناس أولاً لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم » .
[١٨٩٧٥] ٢ ـ السيد فضل الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن مكاتباً أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ، رد في الرق » .
[١٨٩٧٦] ٣ ـ ورواه في الجعفريات : بالسند الآتي عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[١٨٩٧٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر ، لأن الحرية اذا صارت والعبودية سواء ، غلبت الحرية
_____________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٥٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٢ .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
على العبودية فصار حراً في نفسه ، وأنه اذا أعتق عتقه جاز ، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك ، وعلى ما بقي من الكتابة أداه حتى يستتم ما وقعت الكتابة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعد اذا لم يمكنه اذا يبقى عليه ، كان ممنوعاً من البيع ، وإن مات أُجري مجرى الأحرار » .
[١٨٩٧٨] ٥ ـ عوالي الآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المشروط رق ما بقي عليه درهم » .
[١٨٩٧٩] ٦ ـ وعنه (عليه السلام) ، قال : « المكاتب رق ما بقي عليه درهم » .
[١٨٩٨٠] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما رجل كاتب عبداً على مائة أوقية ، فأداها الا عشرة أواقي ، وأيما رجل كاتب عبداً على مائة دينار ، فأداها الا عشرة دنانير ، فهو مكاتب » .
٥ ـ ( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله ، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز )
[١٨٩٨١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يرد في الرق حتى يتوالى [ عليه ](١) نجمان » .
يعني ( عليه السلام ) : أنه يمهل اذا عجز عند محل النجم(٢) [ الأول ](٣)
_____________________________
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٧ ح ١٨ .
٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣١١ ح ٢٦ .
٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣١٢ ح ٣١ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٧٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) النجم : من تنجيم الدين وهو أن يقرر سداده في أوقات معلومة متتابعة في كل وقت قسط ، وهذا القسط هو النجم ( النهاية ج ٥ ص ٢٤ ) .
(٣) أثبتناه من المصدر .
الى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، واذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق .
[١٨٩٨٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فله شرطه ، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقاً .
[١٨٩٨٣] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المكاتب اذا عجز ، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان » .
٦ ـ ( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت ، الا بإذن مولاه ، وحكم تزويج المكاتبة )
[١٨٩٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك اذا اشترط عليه ، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود ، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه » .
[١٨٩٨٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا شرط(١) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه ، فإذا أُعتق كان ما بقي في
_____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٦ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٨ .
(١) في المصدر : اشترط .
يديه له ، وله أن يشتري ويبيع ، فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه ، لأنه عبده ويؤدي ما عليه ، ولا يرث ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما عليهم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا باذن مولاه ، حتى يؤدي جميع ما عليه . وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق ، وكوتب على نجوم معلومة ، فإن العتق يجري فيه مع اول نجم يؤديه ، فيعتق منه بقدر ما أدى ، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ](٢) » .
[١٨٩٨٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها إن شئت » يعني باذن السيد .
[١٨٩٨٧] ٤ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب(١) يجوز عليه(٢) جميع ما شرطت عليه(٣) ، فلو أن رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح الا باذنه .
[١٨٩٨٨] ٥ ـ وإن كاتب رجل عبداً على نفسه وماله ، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها ، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقر ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول .
_____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤ .
٤ ـ المقنع ص ١٥٩ .
(١) في الحجرية : والمكاتبة ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢ ، ٣) في الحجرية : عليها ، وما أثبتناه من المصدر .
٥ ـ المقنع ص ١٥٩ .
٧ ـ ( باب أن المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون ، وورثوا منه بقدر الحرية )
[١٨٩٨٩] ١ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : باسناده الى الحارث بن كعب ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالاً وولداً ، فكتب ( عليه السلام ) : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه ، فيستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » .
[١٨٩٩٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .
[١٨٩٩١] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اعلم أن ( ما ولدت من ولد )(١) في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق(٢) منها ، ويرق منه ما رقّ منها » .
[١٨٩٩٢] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامَّة الذي
_____________________________
الباب ٧
١ ـ كتاب الغازات ج ١ ص ٢٣١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤ .
(١) في الحجرية : ما ولد ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : يعتق ، وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ المقنع ص ١٥٨ .
عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترق منه مارق منها .
[١٨٩٩٣] ٥ ـ وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً ، فإنّه(١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ، ويرث ما بقي .
٨ ـ ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية )
[١٨٩٩٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها » .
٩ ـ ( باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب وضع السدس )
[١٨٩٩٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قول الله عز وجل : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) قال : ربع الكتابة » .
[١٨٩٩٦] ٢ ـ قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يترك للمكاتب ربع الكتابة » .
_____________________________
٥ ـ المقنع ص ١٥٩ .
(١) في المصدر : فإنّ ابنه .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .
(١) النور ٢٤ : ٣٣ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .
[١٨٩٩٧] ٣ ـ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تقل : أُكاتبك بخمسة آلاف وأترك لك ألفا ، ولكن انظر الى الذي اضمرت عليه وعقدت فاعطه منه » .
قال أبو عبدالله : « لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة ، ولكن يضع عنه من مكاتبته » .
[١٨٩٩٨] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) فإن العبيد والاماء كانوا يقولون لأصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك انهم يشترون انفسهم من اصحابهم ، على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة ، فيمتنعوا عليهم ، فقال الله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) .
[١٨٩٩٩] ٥ ـ ومعنى قوله : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئاً .
[١٩٠٠٠] ٦ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) ، قال : « وقوله تعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) أي : يحط عنه عند الكتابة الربع » .
_____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .
٤ ـ تفسيره علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٠٢ .
(١) النور ٢٤ : ٣٣ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ .
(١) النور ٢٤ : ٣٣ .
٦ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .
(١) النور ٢٤ : ٣٣ .
١٠ ـ ( باب أن من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط )
[١٩٠٠١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع اليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته ، أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم قال : « شرط الله قبل شرطهم » .
١١ ـ ( باب أن المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب )
[١٩٠٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ](١) عليه من النجوم ، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه ، عند محل كل نجم : « فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق ، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة ، لأنه لعله ان(٢) يعجز فيرجع اليه ، وإن كان لم يشترط ذلك عليه ، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته ، لم يكن له أن يمتنع من ذلك ، لأن العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبداً ، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته » .
١٢ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها )
[١٩٠٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
_____________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : قد .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٧ .