الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه » .
[١٥٩٩٥] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استودع عبداً وديعة فأتلفها ، فلا ضمان عليه » .
[١٥٩٩٦] ٦ ـ أصل زيد الزراد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « يا جارية ، اختمي على السفط بخاتمي العقيق ، فإنه لا يزال محفوظاً حتى تؤدى إلينا وديعتنا » .
[١٥٩٩٧] ٧ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ادّ الأمانة إذا ائتمنت ، ولا تتهم غيرك إذا ائتمنته ، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له » .
__________________________
والعاقلة : هم من تقرب الى القاتل بالأب كالأُخوة والأعمام . . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ) .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٢ .
٦ ـ أصل زيد الزراد ص ٨ .
٧ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١١٩ ح ١٧١ .
كتابُ العَاريَّة
أبواب كتاب العارية
١ ـ ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط ، إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )
[١٥٩٩٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة (١) المستعير : « إن كان قد ضمنه المعير إياها ، أو ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، وان لم يكن ضمن ، ولا جنى عليها ، ولا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من صفوان بن أُمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عارية مضمونة » .
قال صاحب الدعائم : ففي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « عارية مضمونة » ما دلّ على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة ، لقال : « العارية مضمونة » ولكن في قوله : عارية مضمونة ، ما دلّ على ان ثم عارية غير مضمونة ، وأيضاً أنه ( صلى الله عليه وآله ) ممن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين ضمنه إياها : وهي مضمونة ، قلت هذا أولم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه وآله ) عند العارية ، ما دلّ على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلّا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي
__________________________
كتاب العارية
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٨ .
(١) في المصدر : جناية .
( صلى الله عليه وآله ) قوله .
[١٥٩٩٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئاً منها ، أو أفسد فيها ـ ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدّى » .
٢ ـ ( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما ، مع أمن الاتلاف )
[١٦٠٠٠] ١ ـ عوالي اللآلي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ، واستعار من ابن أُمية يوم حنين درعاً فقال : اغصباً يا محمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة مؤداة » .
[١٦٠٠١] ٢ ـ وروى ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو ، والقدر ، والميزان .
[١٦٠٠٢] ٣ ـ وروى جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من صاحب ابل لا يفعل حقها فيها ، إلّا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (١) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الابل ؟ قال : « ( حلبها على الماء ، واعارة ولدها ) (٢) ، واعارة فحلها » .
[١٦٠٠٣] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٧ .
الباب ٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٢ ح ٩ ، ١٠ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٦ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٧ .
(١) قاع قرقر : هو المكان المستوي ( لسان العرب ج ٥ ص ٨٥ ) .
(٢) في المصدر : حلمها الى الماء واعارة دلوها .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤ .
« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة » .
[١٦٠٠٤] ٥ ـ الحسن بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، واقراء الضيف ، واجبات في السنة » .
٣ ـ ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط ، وان لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه )
[١٦٠٠٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وليس على مستعير عارية ضمان إلّا أن يشترط ، إلّا الذهب والفضة فانهما مضمونان شرط أو لم يشترط .
٤ ـ ( باب ان من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه )
[١٦٠٠٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها (١) ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .
٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية )
[١٦٠٠٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
٥ ـ تحف العقول ص ٢٥١ .
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٣٠ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠ .
(١) في المصدر زيادة : في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٥ .
« العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئاً ، إلّا ما ملكه المعير ، وأباح له ، ولا يزول شيء من ملكه ( منها باعارته ) (١) اياها » .
[١٦٠٠٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ادعى المستعير اتلاف العارية ، ولم يكن له على ذلك بينة ، وكان ممن يتهم ، لم يصدق ويضمن » .
[١٦٠٠٩] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ قال : « إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له ، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه » .
__________________________
(١) في المصدر : عنها بعاريته .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٤٩ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٨ .
كتابُ الاجَارة
أبواب كتاب الإجارة
١ ـ ( باب جملة مما تجوز الاجارة فيه )
[١٦٠١٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله انّ كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع ، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب ، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ، ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج اليها ، مما فيها منافع وقوائم (١) وطلب الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أُجرة عليه » .
[١٦٠١١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغاً بسورة من القرآن فشفي ، فأعطاه على ذلك (١) أجراً فرخص ( صلى الله عليه وآله ) له فيه (٢) .
[١٦٠١٢] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه رخّص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة ، إذا كانت مما تحل .
[١٦٠١٣] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر
__________________________
كتاب الاجارة
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٤١ .
(١) في المصدر : وقوام المعايش .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨ .
(١) في المصدر : الرقية .
(٢) في المصدر : في ذلك .
٣ ، ٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ، ٧٥ ح ٢٠٩ ، ٢١٠ .
الأذان من بيت المال ، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا » .
٢ ـ ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر )
[١٦٠١٤] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ علياً ( عليه السلام ) أجر نفسه من يهودي ، ليستقي الماء كل دلو بتمرة ، وجمع التمرات وحمله إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأكل منه .
[١٦٠١٥] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال : « ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ، فجمع مدّاً فأتى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعبدالرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه ، فأُنزلت فيه هذه الآية الى قوله : ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) (٢) » الآية .
٣ ـ ( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أُجرته ، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال واتقانها )
[١٦٠١٦] ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي
__________________________
الباب ٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٤ ح ٤ .
٢ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ٢٧ .
(١) التوبة ٩ : ٧٩ .
(٢) التوبة ٩ : ٨٠ .
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٢ .
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » .
٤ ـ ( باب استحباب دفع الأُجرة الى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كل ما يشترط في الاجارة )
[١٦٠١٧] ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أعط الأجير حقه ، قبل أن يجف عرقه » .
٥ ـ ( باب تحريم منع الأجير أُجرته )
[١٦٠١٨] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ملعون من ظلم أجيراً أُجرته » .
[١٦٠١٩] ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلّا من جحد (١) مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع حراً » (٢) .
[١٦٠٢٠] ٣ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن موسى بن يوسف القطان ، عن محمد بن سليمان المقرىء ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عن
__________________________
الباب ٤
١ ـ عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ١ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٦ .
٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ ح ١٠٧ .
(١) في المصدر : أخّر .
(٢) في المصدر : رجلاً حرّاً .
٣ ـ أمالي المفيد ص ٣٥٢ .
الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ لعنة الله ، ولعنة ملائكته المقربين ، وأنبيائه المرسلين ، ولعنتي على من انتمى الى غير أبيه ، أو ادعى إلى غير مواليه ، أو ظلم أجيراً أجره » الخبر .
ورواه أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، مثله (١) .
[١٦٠٢١] ٤ ـ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل : باسناده الى أصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الا من عقّ والديه فلعنة الله عليه ، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه ، ألا من ظلم أجيراً أُجرته فلعنة الله عليه » .
[١٦٠٢٢] ٥ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : [ عن عبد السلام ، عن هارون بن أبي بردة ] (١) ، عن جعفر بن الحسن ، عن يوسف ، عن الحسين بن اسماعيل بن متمم الأسدي ، عن سعد بن طريف التميمي ، عن الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في مسجد الكوفة ، فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة قال : يا أمير المؤمنين ، أعندك سر من سر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تحدثنا به ؟ قال : « نعم ، يا قنبر ائتني بالكتابة ـ ففضها ، فإذا في أسفلها سليفة (٢) مثل ذنب الفأرة ، مكتوب فيها ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، إنّ لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه ، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثاً أو آوى محدثاً ، ولعنة الله ( وملائكته
__________________________
(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ١٢٣ .
٤ ـ الروضة والفضائل :
٥ ـ تفسير فرات الكوفي ص ١٤٦ ، وعنه في البحار ج ٢٣ ص ٢٤٤ ح ١٥ .
(١) أثبتناه من المصدر والبحار .
(٢) السلف : الجراب . . وهو أديم لم يحكم دبغه . ( لسان العرب ج ٩ ص ١٦٠ ) .
والناس أجمعين ) (٣) على من ظلم أجيراً أجره » .
[١٦٠٢٣] ٦ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن ابراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ظلم الأجير أجره من الكبائر » .
[١٦٠٢٤] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله عز وجل غافر كل ذنب ، إلّا رجل اغتصب أجيراً أجره ، أو مهر امرأة » .
ورواه السيد الراوندي في نوادره : باسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
[١٦٠٢٥] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عمر : انّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة : رجل باع حرّاً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره ، ورجل أعطاني صفقة فغدر (١) » .
__________________________
(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٦ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٧٠ ح ٢٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧ .
٧ ـ الجعفريات ص ٩٨ .
(١) نوادر الراوندي ص ٣٦ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٣ .
(١) في المصدر : ثمّ غدر .
٦ ـ ( باب أنّ من اكترى دابة الى مسافة فقطع بعضها أو أُعيبت ، فلصاحبها من الأُجرة بالنسبة )
[١٦٠٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فان كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق ، وإن كان انما اكترى على البلاغ ولم يسمّ دابة بعينها (١) ، كان على الكاري بلاغ ما اكترى ، وله الأجر كاملاً » .
٧ ـ ( باب انّ من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين بأُجرة معينة في وقت معين ، فان قصر عنه نقص من أُجرته شيئاً جاز ، ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أُجرة المثل )
[١٦٠٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة ، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فان لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : « الكراء على هذا فاسد ، وعلى المكتري مثل أجر حمله » .
__________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٧ .
(١) في المصدر زيادة : ولا سفينة بعينها .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٣٠ .
٨ ـ ( باب انّ من استأجر دابة الى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها ، ضمن أُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن أُتلفت ، والارش (*) إن نقصت ، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، وله ردّ اليمين على المستأجر )
[١٦٠٢٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً رفع إليه (١) انه قد اكترى دابة الى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة ، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء ـ يعني فيما زاد ـ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له ، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري ، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك ، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل » .
٩ ـ ( باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الأُجرة )
[١٦٠٢٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان استأجر الرجل من صاحبه أرضاً وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرجل ، فانّ له أن يأخذ بماله ، فان شاء ترك وان شاء لم يترك .
__________________________
الباب ٨
(*) الارش : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع . . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٩ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣١ .
(١) في الصدر : عليه رجلاً .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٣٠ .
١٠ ـ ( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره ، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه )
[١٦٠٣٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ومن استأجر أرضاً بألف ، وأجر بعضها بمائتين ، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها : إنّي أدخل معك فيها بالذي استأجرت منّي ، ننفقا (١) جميعا ، فما كان من فضل فهو بينهم ، كان ذلك جائزاً » .
١١ ـ ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأُجرة ، إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامته ، أو يكون بغير الجنس )
[١٦٠٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ، ثم ( يستأجرها منه ) (١) غيره بأكثر ، قال : « لا ، إلّا أن يحدث فيها شيئاً ، وان أكرى (٢) بعضها بمثل ما استأجرها ، وسكن البعض ، فلا بأس » .
__________________________
الباب ١٠
١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنّها : ينفقان .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥ .
(١) في المصدر : يؤاجرها من .
(٢) في الحجرية : « اكترى » وما أثبتناه من المصدر .
١٢ ـ ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، إذا كان بغير جنس الأُجرة ، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قلّ )
[١٦٠٣٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر من ذلك ، قال : « ليس به بأس ، إنّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إنّ فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضاً بمائة دينار ، فأجر بعضها بتسع وتسعين ديناراً وعمل في الباقي ، قال : « لا بأس » .
[١٦٠٣٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ـ إلى أن قال ـ وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون ، وهو ممّا أخرجت الأرض » .
١٣ ـ ( باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة ، وسكن البعض أو انتفع به ، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الاجارة أو بجميعه ، لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئاً )
[١٦٠٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقدم في اجارة الدار ـ أنه قال : « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض ، فلا بأس » .
[١٦٠٣٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ،
__________________________
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥ .
٢ ـ المقنع ص ١٣١ .
فسكن ثلثيها ، وأجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبّلها به .
١٤ ـ ( باب انّ من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصه ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل )
[١٦٠٣٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبّره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً [ ما ] (١) ، فالفضل يطيب له ، وإلّا فلا خير فيه » .
١٥ ـ ( باب جواز اجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها ، منها أو مطلقاً )
[١٦٠٣٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أمّا اجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيء إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقال ( عليه السلام ) : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ولا بالأربعاء (١) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة » .
__________________________
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٥
١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في الحجرية والمصدر : الأربع ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في مجمع البحرين ٣٣٢ : ٤ ، ومنه الحديث : « لا تستأجر الأرض بالأربعاء . . . ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب » .
١٦ ـ ( باب انّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه ، كالغسّال والصبّاغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير )
[١٦٠٣٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أنّ علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلّا فهو له ضامن » .
[١٦٠٣٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الأجير » .
[١٦٠٤٠] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يضمن الصناع ما أفسدوا ، اخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر » الخبر .
قلت : الأخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، وفي اطلاق ما ذكره نظر ، والتفصيل يطلب من محله .
١٧ ـ ( باب ثبوت الضمان على الحمّال والجمّال والمكاري والملاح ونحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، ولم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان )
[١٦٠٤١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أتي
__________________________
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٥ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣ .
إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجمال (١) استؤجر على حمل قارورة (٢) عظيمة فيها دهن فكسرها ، فضمّنه » .
[١٦٠٤٢] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ، فيقول ذهب : أو أُهريق ، فقال : « إنه إن شاء أخذه ( فقال : ولو قال إنه ) (١) قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلّا ببينة » .
١٨ ـ ( باب انّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التفريط أو التعدي ، وحكم اجارة الأرض ، وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع )
[١٦٠٤٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها ، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن ، وان فعل مثل (١) ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه » .
[١٦٠٤٤] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة شهراً ، ليطحن عليها ، أو يعمل عملاً ، أو يسافر سفراً ، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم ، فالاجارة جائزة ، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، وإن تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن » .
[١٦٠٤٥] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها
__________________________
(١) في المصدر : بحمال .
(٢) القوارير من الزجاج يسرع اليها الكسر ولا تقبل الجبر . . . وواحدتها قارورة . . سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص ٥ ح ٨٧ ) .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٤ .
(١) في الحجرية : « وقال : أنّه ذهب أو اهريق أو » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٦ .
(١) مثل : ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ح ٢٢٨ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٦ .
شجرات ، فيشترط ثمرها ، قال : « لا بأس » .
١٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة )
[١٦٠٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض ، وفي سكنى دار بسكنى دار أُخرى .
[١٦٠٤٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن اكترى داراً مشاهرة (١) ، على أنه إن سكن يوماً لزمه كراء الشهر ، فقال : « لا بأس ، وله أن يكري الدار بقية الشهر ، فان تشاجرا في دفع الكراء ، أخذ لكل يوم بحسابه » .
[١٦٠٤٨] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى داراً فرثت (١) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها ، والمكتري بالخيار ، إن شاء أقام وان شاء خرج ، وحاسبه بما سكن » .
[١٦٠٤٩] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لمن اكترى داراً أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران ، فان اكتراها ولم يسمّ ما يعمل فيها ، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ، ما لم يكن يضر ، وكذلك الحوانيت » .
[١٦٠٥٠] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء
__________________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٨ .
(١) شاهر الأجير مشاهرة : إستأجره للشهر ، والمشاهرة : المعاملة شهراً بشهر ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٣٢ ) .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٩ .
(١) رثّ الشيء : بلي من قدم الزمان ، وضعف وسقط عن حال جدته ( لسان العرب ج ٢ ص ١٥١ ) . وفي نسخة : فخربت .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢٢٠ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢١ .
قبل السكنى أو بعدها ، قال : « القول قول رب الدار ، ويتحالفان ويتفاسخان » .
[١٦٠٥١] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ، فيقول صاحب الدار : اكريتها (١) منه ، ويقول الساكن : أسكنتني بلا كراء ، ولا بينة لواحد منهما ، قال : « فالقول قول رب الدار مع يمينه ، وله قيمة الكراء ، وان كان لأحدهما بينة ، كانت البينة أولى » وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس باكتراء المشاع » .
[١٦٠٥٢] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى من (١) رجل داراً ، فادّعى أنّ ربّ الدار أمره أن يرمّها ، وأنّه أنفق فيها ، وأنه أنكر ذلك رب الدار ، قال : « البينة على المدعي ، وعلى رب الدار اليمين ، وللمكتري أخذ النقص (٢) بعد ذلك » .
[١٦٠٥٣] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخيار يجب في الكراء ، كما يجب في البيوع » .
[١٦٠٥٤] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل اكترى داراً ، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله ، فتثاقل عن نقله ، قال : « ليس له من الكراء إلّا بقدر ما سكن الساكن في (١) الدار » .
__________________________
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٢ و ٢٢٣ .
(١) في الحجرية : إكتريتها ، وما أثبتناه من المصدر .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٤ .
(١) في المصدر : « عن » .
(٢) في نسخة : أجر المثل ، وفي المصدر : النقض .
٨ ـ دعائم الاسلام :
٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٥ .
(١) في نسخة : من .