الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-152-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٢٩
ثمّ إنّه وارد على الطلب ، فإنّ العاقل كما لا يريد من عبده الفعل في تلك الحال ، كذا لا يطلبه طلبا نفسانيا وإن وجدت منه صيغة الطّلب.
والنسخ قبل حضور الوقت محال على ما يأتي.
وكما استحال أن يكون مريدا وكارها ، كذا استحال أن يكون طالبا للفعل والترك في الوقت الواحد من الوجه الواحد.
المبحث الرّابع : في أنّ الصّيغة هي الأمر الاصطلاحي
قد عرفت أنّ الحقّ هو أنّ الطلب والإرادة بمعنى واحد ، وهو معنى يقتضي ترجيح أحد الطّرفين على الآخر ، فنقول : هذا الترجيح قد يكون لجانب الفعل على الترك ، وقد يكون على العكس.
وعلى كلّ التقديرين ، فالترجيح قد يكون مانعا من الطّرف الآخر ، كما في الوجوب والحظر ، وقد لا يكون ، كما في الندب والكراهة.
والفرق بين أصل الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض ، فرق ما بين الخاصّ والعامّ.
إذا عرفت هذا فنقول : هنا لفظ دالّ على الترجيح ، ولفظ دالّ على التّرجيح المانع من النقيض ، وعلى التقديرين ، فالمعتبر إمّا اللّفظة الدالّة عليه ، أو اللّفظة العربيّة ، فالأقسام ستّة :
الأوّل : أصل الترجيح.
الثاني : الترجيح المانع من النقيض.
الثالث : مطلق اللّفظ الدّالّ على الأوّل.
الرابع : مطلق اللّفظ الدّالّ على الثاني.
الخامس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الأوّل.
السادس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الثاني.
والتحقيق يقتضي زيادة ثلاثة أقسام أخر.
الأوّل : الترجيح غير المانع من النقيض ، وهو المقابل بالضدّية للترجيح المانع.
الثاني : مطلق اللّفظ الدال عليه.
الثالث : اللّفظة العربيّة الدالّة عليه.
وأنت مخيّر في إطلاق لفظ الأمر على أيّها شئت.
لكن من حيث اللّغة جعله اسما للصيغة الدالّة على الترجيح ، أولى من جعلها اسما لنفس الترجيح لوجوه :
الأوّل : قالوا : الأمر من الضّرب : اضرب ، جعلوا [نفس] الصّيغة أمرا (١).
وفيه نظر ، للتقييد ، فلا يدلّ على الحقيقة.
الثاني : لو قال : إن أمرت فعبدي حرّ ، ثمّ أشار بما يفهم عنه مدلول الصّيغة
__________________
(١) انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٩٥.
لم يعتق ، ولو كان اسما للترجيح لعتق ، ولا يعارض بالاخرس للمنع من العتق في طرفه. (١)
وفيه نظر ، للمنع من عدم العتق فيهما.
الثالث : الصيغة دليل ، فجعله حقيقة فيها أولى من جعله حقيقة في المدلول لأنّ فهم الدّليل ملزوم لفهم المدلول ، فجعله مجازا في اللّازم أولى.
وفيه نظر ، لأنّه إثبات اللّغة بالتّرجيح.
الرابع : إذا قيل : أمر فلان ، سبق الفهم إلى اللفظ ، دون ما في القلب ، ولو قام بقلبه شيء (٢) ولم ينطق به ، يقال : لم يأمر.
وفيه نظر ، لأنّ السبق لظهور اللفظ وخفاء ما في القلب ، ولو علم الطّلب الجازم منعنا النفي.
واحتجّ المخالف بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)(٣).
كذّبهم في الشهادة ، ومن المعلوم صدقهم في النّطق [اللسانيّ] ، فيعود الكذب إلى الكلام النفسانيّ.
__________________
(١) المصدر نفسه.
(٢) في «أ» و «ج» : «ولو قال بقلبه شيء» والصحيح ما في المتن والمراد : أنّه إذا قام معنى الأمر بقلب الإنسان ولم ينطق بشيء لا يقال : إنّه أمر.
(٣) المنافقون : ١.
الثاني : قال عمر : زوّرت في نفسي كلاما فسبقني إليه أبو بكر. (١)
الثالث : قال الأخطل (٢) :
إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنما |
|
جعل اللّسان على الفؤاد دليلا |
الرابع : هذه الألفاظ معرّفات ، فلو كانت كلاما لأجل تعريف المعنى النّفساني ، فلتكن الكتابة والإشارة كلاما.
والجواب : الشّهادة هي الإخبار [عن الشيء] مع العلم واعتقاده ، ولمّا انتفى الاعتقاد ، كذّبهم في ادّعائهم الشهادة ، لا في المشهود به.
ويقال : زوّرت في نفسي كلاما ، أي قدّرته وفرضته ، كما يقال : زوّرت دارا أو بناء.
وكون الكلام في الفؤاد ، إشارة إلى تصوّره ، مع أنّه لم يكن عربيّا خالصا.
والقياس في اللغة ، باطل.
إذا ثبت هذا ، فالحقّ أنّ الأمر اسم للّفظ الدّال على مطلق الطّلب ، لا لعربيّ ، فإنّ الفارسيّ إذا طلب شيئا بلغته قيل : أمر ، ويحنث به.
__________________
(١) نقله الفخر الرازي في المحصول : ١ / ١٩٦ ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق : ٣٠ / ٢٨٥ والطبري في تاريخه : ٢ / ٤٤٦ ، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ١٢ / ١٢٧.
(٢) هو غياث بن غوث من بني تغلب ، شاعر مصقول الألفاظ ، أحد الثلاثة المتّفق على أنّهم أشعر أهل عصرهم (جرير وفرزدق والأخطل) نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة ، واشتهر في عهد بني أميّة بالشام ، وأكثر من مدح ملوكهم ، ولد سنة ١٩ ه وتوفّي سنة ٩٠ ه. لاحظ الأعلام للزركلي : ٥ / ١٢٣.
المبحث الخامس : في أنّ الرّتبة معتبرة أم لا؟
ذهب جماعة من الأصوليّين إلى اعتبار الرتبة في الأمر ، فيجب أن يكون الامر أعلى رتبة من المأمور حتّى يسمّى الطّلب أمرا.
وبه قال السيد المرتضى (١) وجمهور المعتزلة.
وذهب آخرون إلى نفيه ، وهو الحقّ ، وإنّما المعتبر هو الاستعلاء ، وبه قال أبو الحسين البصري (٢).
وقالت الأشاعرة : لا يعتبر العلوّ ، ولا الاستعلاء.
لنا على عدم اعتبار العلوّ : قوله تعالى حكاية عن فرعون إنّه قال لقومه : (فَما ذا تَأْمُرُونَ)(٣) مع أنّه كان أعلى رتبة منهم.
وقال عمرو بن العاص لمعاوية :
أمرتك أمرا حازما فعصيتني |
|
وكان من التوفيق قتل ابن هاشم (٤) |
وقال دريد بن الصّمّة لنظرائه ، ولمن هم فوقه :
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى |
|
فلم يستبينوا الرشد إلّا ضحى الغد (٥) |
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٥.
(٢) انظر المعتمد في أصول الفقه : ١ / ٤٣.
(٣) الشعراء : ٣٥.
(٤) انظر وقعة صفّين ص ٢٤٣ ؛ وشرح النهج لابن أبي الحديد : ٨ / ٣١ ؛ والغدير : ٢ / ١٧١.
(٥) لاحظ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني : ١٠ / ٣ وشرح النهج لابن أبي الحديد : ٢ / ٢٠٥ ؛ وبحار ـ
وقال ابن المنذر ليزيد بن المهلّب أمير خراسان والعراق :
أمرتك أمرا حازما فعصيتني |
|
فأصبحت مسلوب الإمارة نادما (١) |
وعلى اعتبار الاستعلاء : أنّهم فرّقوا بين الأمر والالتماس والسؤال ، فقالوا : إن كان الطّلب باستعلاء كان أمرا ، وإن قارن الخضوع فهو السؤال ، وإن قارن التساوي فهو الالتماس ، ويستقبحون قول القائل : أمرت الأمير.
ولأنّ من قال لغيره : افعل على سبيل الاستعلاء ، يقال : إنّه أمره وإن كان أدنى رتبة ، ومن قال لغيره : افعل على سبيل التضرّع إليه ، لا يقال : إنّه أمره وإن كان أعلى رتبة من المقول له.
واحتجّ السيّد المرتضى بأنّه يستقبح في العرف أن يقال : أمرت الأمير ونهيته ، ولا يستقبح : سألته وطلبت منه ، ولو لا أنّ الرّتبة معتبرة وإلّا لما كان كذلك.
قال السيد : والنهي جار مجرى الأمر في هذه القضيّة ، وما له معنى الأمر وصيغته من الشفاعة تعتبر أيضا فيه الرّتبة ، لأنّهم يقولون : شفع الحارس إلى الأمير ، ولا يقولون : شفع الأمير إلى الحارس.
فالرتبة معتبرة في الشفاعة بين الشافع والمشفوع إليه ، كما أنّها معتبرة في الأمر بين الامر والمأمور ، ولا اعتبار بها في المشفوع فيه ، كما ظنّه من خالفنا في الوعيد ، لأنّ الكلام ضربان : فضرب لا تعتبر فيه الرّتبة ، وضرب تعتبر فيه
__________________
ـ الأنوار : ٢٨ / ٣٢٩ وج ٣٣ / ٣٢٢ وقد استشهد بهذا البيت الإمام علي عليهالسلام في بعض خطبه ، (نهج البلاغة ، الخطبة ٣٥).
(١) لاحظ تاريخ الطبري : ٥ / ١٩٣ و ٤٧٣ ؛ والمحصول في علم الأصول : ١ / ١٩٩.
الرتبة ، فما تعتبر فيه إنّما تعتبر بين المخاطب والمخاطب ، دون من يتعلّق الخطاب به.
ولهذا جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه ، وفي حاجة نفسه ، ولو اعتبرت الرّتبة في المشفوع فيه ، لما جاز ذلك ، كما لا يجوز أن يكون امرا نفسه وناهيا. (١)
والجواب : مسلّم أنّه يستقبح ، وهو دليلنا على عدم اعتبار الرّتبة ، ودليل يدلّ على أنّ الرّتبة معتبرة في حسن الأمر لا فيه ، ونمنع عدم اعتبار الرّتبة في الشفاعة بين الشافع والمشفوع فيه.
ولا نسلّم صحّة شفاعة أحدنا في نفسه إلّا على ضرب من التجوّز.
ثمّ إنّه نقل احتجاج المخالف من وجوه :
الأوّل : حمل الأمر على الخبر في عدم اعتبار الرّتبة.
الثاني : قوله تعالى : (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ)(٢).
والطاعة تعتبر فيها الرّتبة كالأمر.
الثالث : قال الشاعر :
ربّ من أنضجت غيضا صدره |
|
قد تمنّى لي موتا لم يطع |
والموت من فعل الله تعالى ، ويستحيل عليه الطاعة.
ثمّ أجاب عن الأوّل بأنّه لو ساوى الأمر الخبر في اعتبار الرّتبة ، لجاز أن
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٥ ـ ٣٦.
(٢) غافر : ١٨.
يقال : أمرت الأمير ، كما يقال : أخبرته.
وقد تقدّم جوابه.
وعن الثاني : أنّه استعار للإجابة لفظ الطاعة ، فإنّ أحدا لا يقول : إنّ الله أطاعني في كذا إذا أجابني إليه.
ولأنّ ظاهر اللفظ يقتضي أنّه ما للظّالمين شفيع يطاع ، ولا يلزم من ذلك نفي شفيع يجاب.
لا يقال : وكلّ شفيع لا يطاع على مذهبكم سواء كان في ظالم أو غيره ، لأنّ الشّفيع يدلّ على انخفاض منزلته عن منزلة المشفوع إليه ، والطاعة تقتضي عكسه.
لأنّا نقول : دليل الخطاب باطل ، ولا امتناع في تخصيص الظالمين بنفي شفيع لهم يطاع ، وإن كان غيرهم كذلك.
ويحتمل أن يريد ب «يطاع غير الله» من الزبانية والخزنة ، والطاعة من هؤلاء لمن هو أعلى منزلة منهم ، من الأنبياء عليهمالسلام والمؤمنين ، صحيحة.
والشاعر تجوّز باستعمال لفظة «يطع» في موضع «يجب».
أو تمنّى في عدوّه أن يقتله بعض البشر ، ويسمّى القتل موتا وبالعكس ، للتقارب بينهما ، فلم يطعه ذلك القاتل. (١)
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٦ ـ ٣٨.
المبحث السادس : في أنّ دلالة الصيغة على الطلب بالوضع
اعلم أنّ لفظة افعل وشبهها تدلّ على الطلب من غير حاجة إلى إرادة أخرى ، وهو مذهب الأشاعرة والكعبي (١) من المعتزلة.
وقال الجبائيّان (٢) : لا بدّ مع ذلك الوضع من إرادة أخرى.
لنا : أنّها موضوعة للطلب ، فلا تتوقّف دلالتها عليه إلى إرادة ، كسائر الألفاظ.
ولأنّ الطّلب النفساني أمر باطن ، فلا بدّ من الاستدلال عليه بأمر ظاهر ، والإرادة أمر باطن فيفتقر إلى معرّف كافتقار الطلب ، فلو توقّفت دلالة الصيغة على الطلب على تلك الإرادة ، لم يكن الاستدلال بالصيغة على الطّلب.
احتجوا بأنّا نميّز بين الصّيغة إذا كانت طلبا ، وتهديدا ، ولا مائز إلّا الإرادة.
والجواب : أنّها حقيقة في الطلب ، ومجاز في التهديد ، وكما يجب صرف الألفاظ إلى حقائقها ، وإجزاؤها عليها عند التجرّد ، فكذا هنا.
__________________
(١) تقدّمت ترجمته ص ٣٦٧.
(٢) هما : أبو علي وابنه أبو هاشم.
المبحث السابع : فيما به يصير الأمر أمرا
اختلف الناس في ذلك على أقوال :
فذهب قوم إلى أنّ الأمر إنّما كان بجنسه ونفسه ، وأنّه لا يتصوّر إلّا أن يكون أمرا ، وهو اختيار البلخي (١) من المعتزلة.
فقيل له : هذه الصّيغة قد تصدر للتهديد والإباحة ، فقال : ذلك جنس آخر لا من هذا الجنس ، وجعل صيغة افعل في الأمر حقيقة مغايرة لصيغة افعل في التهديد والإباحة مغايرة بالذات.
وقال آخرون : إنّما كان كذلك لصورته وصيغته.
وقال قوم بذلك بشرط التجرّد عن القرائن الصّارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد والإباحة ، وإليه ذهب جماعة من الفقهاء ، وزعموا أنّه لو صدر من النائم والمجنون أيضا ، لم يكن أمرا للقرينة.
وهذا يعارضه قول من يقول : إنّه لغير الأمر إلّا إذا صرفته قرينة إلى معنى الأمر ، لأنّه إذا سلم إطلاق العرب هذه الصّيغة على أوجه مختلفة ، فحوالة البعض على الصّيغة ، والباقي على القرينة تحكّم محض ، فيجب التوقّف فيه ، فيوقّف.
وقال آخرون : إنّما كان أمرا ، لأنّ الامر أراد كونه أمرا وأجروه في هذه القضيّة مجرى الخبر.
__________________
(١) هو أبو القاسم الكعبي ، تقدّمت ترجمته آنفا.
وقال آخرون : إنّما كان الأمر أمرا ، لأنّ الامر أراد الفعل المأمور به ، واختاره السيّد المرتضى (١) وهو مذهب محقّقي المعتزلة.
وربّما قال بعضهم إنّما يصير أمرا بإرادات ثلاث : إرادة المأمور به ، وإحداث الصيغة ، والدلالة بالصّيغة على الأمر ، دون الإباحة والتّهديد.
والأشاعرة منعوا من ذلك ، وجعلوا أمرا بالوضع ، ولا يشترط الإرادة.
والأوّل باطل عند المحقّقين.
واستدلّ السيد المرتضى بأنّ الأمر قد يكون من جنسه ما ليس بأمر (٢) وأنّ ما يكون أمرا جاز أن يوجد غير أمر ، فلا بدّ من سبب يقتضي كونه أمرا ، ولا سبب إلّا إرادة المتكلّم للمأمور به.
أمّا المقدمة الأولى : فلأنّ اشتباه اللفظ حسّا عند كونه أمرا وتهديدا وإباحة يدلّ على التماثل ، كما في السّوادين ، وكما حكمنا بالتماثل هنا ، لالتباسهما حسّا ، فكذا هناك.
وبيان المقدّمة الأولى : أنّ من سمع قم وهو امر لم يفصل بينه وبين كونه إباحة أو تهديدا ، ولقوّة هذا الالتباس جوّز من يجوّز البقاء على الكلام ، أو الإعادة أن يكون ما سمعه ثانيا هو ما سمعه أوّلا.
وأمّا بيان أنّ ما كان يقع أمرا يجوز أن يوجد غير أمر فوجوه :
الأوّل : الألفاظ العربيّة تدلّ بواسطة الوضع من أهل اللغة ، وهو يتبع
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤١.
(٢) في الذريعة : «من جنس ما ليس بأمر».
اختيارهم ، وليس هناك وجوب ، فقد كان يجوز في هذا اللفظ المخصوص بالأمر أن يكون أمرا ، وحينئذ توجد هذه الحروف بعضها ولا يكون أمرا.
الثاني : لو كان الأمر يتعلّق بالمأمور من غير قصد المتكلّم ، لم يمتنع أن يقول أحدنا لغيره : افعل ويريد منه الفعل ، فلا يكون أمرا ، أو لا يريد منه الفعل ، فيكون أمرا ، وذلك معلوم البطلان.
الثالث : لو تغاير لفظ الأمر ولفظ غيره ، لوجب أن يكون للقادر سبيل إلى التمييز بينهما ، ولمّا انتفى ، علمنا اتّحاد اللّفظ.
الرابع : هذا القول يقتضي صحّة أن نعلم أنّ أحدنا أمر وإن لم نعلمه مريدا ، إذا كان القصد لا تأثير له ، ومن المعلوم أنّ أحدنا إذا كان امرا ، فلا بدّ من كونه مريدا ، وإنّما خالفنا المجبّرة في الله تعالى.
الخامس : هذا القول يقتضي انحصار من يقدر على أن يأمره في كلّ حال ، حتّى يكون القويّ بخلاف الضعيف.
بيان الوجوب : أنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق في الوقت الواحد ، في المحلّ الواحد ، من الجنس الواحد بأكثر من جزء واحد ، وحروف قول القائل : «قم» مماثلة لكلّ ما هذه صورته من الكلام ، فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه الحروف في كلّ وقت على قدر ما في لسانه من القدرة ، وهذا يقتضي انحصار عدد من يصحّ أن يأمره ، ومعلوم خلاف ذلك.
لا يقال : إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في كلّ محلّ كونا في جهة بعينها ، ولم يجب أن يقدر على كون واحد يصحّ وجوده في المحالّ على البدل بالإرادة ، فإلّا جاز مثله في الألفاظ.
لأنّا نقول : القدرة الواحدة ، لا ينحصر متعلّقها من المتماثل إذا اختلفت المحالّ ، كما لا ينحصر متعلّقها في المختلف ، والوقت والمحلّ واحد.
وليس كذلك ما يتعلّق به من المتماثل في المحلّ الواحد ، والوقت واحد ، لأنّها لا تتعلّق على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد.
لا يقال : محالّ الحروف المتماثلة متغايرة ، كما قلنا في الأكوان.
لأنّا نقول : من المعلوم اتّحاد محالّ مخرج الحرف الواحد ، ولهذا متى لحق بعض محالّ هذه الحروف آفة ، أثّر ذلك في كلّ حروف ذلك المخرج.
وإذ قد ثبت (١) أنّ ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر ، فلا بدّ في وقوعه أمرا من سبب ، فإمّا أن يرجع إليه وما يتعلّق به ، أو إلى فاعله.
وما يرجع إليه ، إن كان وجوده ، أو حدوثه ، أو جنسه ، أو صفته ، بطل ، لوجود هذه الأشياء فيما ليس بأمر.
وأيضا ، لو كان أمرا بجنسه ، كان صفة نفسيّة ، وكان يرجع إلى الآحاد دون الجمل ، فكان يجب في كلّ جزء من الأمر أن يكون أمرا ، وكان يجب أن يدرك على هذه الصفة ، فيعرف بالسمع كونه أمرا من لا يعرف اللّغة ، وكان يحصل حال العدم ، كما يحصل حال الوجود ، لأنّ الصفة النفسيّة كذلك ، فكان يجب في حال العدم أن يكون أمرا.
ولا يجوز أن يكون أمرا لحدوثه على وجه ، ويراد به ترتيب صيغة ، لما بيّنا أنّ نفس هذه الصيغة قد تستعمل في غير الأمر ، ولا لعدمه ، إذ عدمه يحيل
__________________
(١) في «أ» : وإذا ثبت.
هذه الصفة ، وما يحيل الصفة لا يكون علّة فيها.
ولا لعدم معنى ، لعدم اختصاص ذلك به.
ولا لوجود معنى ، إذ كلّ معنى يفرض غير الإرادة ، يصحّ وجوده ، ولا يكون أمرا.
وأمّا ما يتعلّق بالفاعل ، فالقدرة غير مؤثّرة ، إذ تعلّق كونه قادرا به وهو امر كتعلّقها به وهو غير امر.
ولأنّ كونه قادرا لا يؤثّر إلّا في الإيجاد ، وكونه أمرا حكم زائد على الوجود.
وأمّا كونه عالما ، فإمّا أن يراد به كونه عالما بذات الامر ، والمأمور به ، أو كونه عالما بأنّ الكلام أمر.
والأوّلان باطلان ، فإنّه قد يكون عالما بذات الامر والمأمور به ، ولا يكون كلامه أمرا.
والثالث باطل ، لأنّ كلامنا فيما به صار أمرا ، فيجب أن يذكر الوجه فيه ، ثمّ يعلّق العلم به ، إذ العلم غير مؤثّر في المعلوم ، وإلّا لكان علمنا بصفات القديم تعالى وصفات الأجناس هو المؤثّر فى كونه تعالى على صفاته ، وكون الأجناس على ما هي عليه.
وأمّا كونه مدركا أو مشتهيا أو نافرا فغير مؤثّر ، إذ قد يكون كذلك ، ويكون كلامه تارة أمرا وأخرى غيره.
فلم يبق إلّا كون فاعله مريدا للمأمور به ، لا لكونه أمرا ، وإلّا لجاز أن
يكون أحدنا أمر بما لا يريده ، أو بما يكرهه غاية الكراهة.
وأيضا لو صحّ أن يأمر بما لا يريد ، لصحّ أن يأمر بالماضي والقديم.
وأيضا لمّا صحّ في الخبر أن يكون خبرا باعتبار إرادة كونه خبرا لا باعتبار إرادة المخبر عنه ، صحّ تعلّق الخبر بالماضي والقديم ، ولمّا امتنع ذلك في الأمر ، علمنا أنّه إنّما يكون أمرا إذا تعلّقت الإرادة بالمأمور به (١).
وهذا الكلام على طوله فيه نظر ، للمنع من كون التماثل حسّا يدلّ على التماثل في نفس الأمر ، وباقي كلامه مبنيّ على أصول المثبتين ، وهي ضعيفة.
واحتجّت الأشاعرة على أنّ الإرادة ليست شرطا بوجوه :
الأوّل : لو كانت الأمريّة صفة للصّيغة ، لكانت إمّا أن تكون حاصلة لمجموع الحروف ، وهو محال ، إذ لا وجود لذلك المجموع ، أو الآحاد ، فيكون كلّ واحد من الحروف الّتي اشتقّت صيغة افعل منها أمرا على الاستقلال.
الثاني : صيغة افعل تدلّ بالوضع على معنى ، وذلك المعنى هو إرادة المأمور ، وإذا كانت الإرادة نفس المدلول ، وجب ألا تفيد الصيغة الدالّة عليها صفة ، قياسا على سائر المسمّيات والأسماء.
الثالث : يلزم أن يكون قوله تعالى : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ)(٢) و (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ)(٣) أمرا لأهل الجنة ، والأمر إنّما يتحقّق بوعد ووعيد ، فتكون دار الآخرة دار تكليف ، وهو باطل إجماعا.
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤١ ـ ٥٠ نقله مع التصرف والشرح.
(٢) الحجر : ٤٦.
(٣) الحاقّة : ٢٤.
الرابع : يلزم أن يكون الشخص امرا لنفسه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ من قال لنفسه «افعل» مع إرادة الفعل من نفسه ، قد وجد منه المقتضي للأمر ، فيكون أمرا.
وأمّا بطلان التّالي : فإنّ الأمر هو المقتضي للفعل ، وأمره لنفسه لا يكون مقتضيا للفعل ، بل المقتضي إنّما هو الدّاعى.
الخامس : لو كان الأمر إنّما يكون أمرا إذا أراد الامر الفعل ، لم يجز أن يستدلّ بالأمر على الإرادة ، لأنّه لا يعلم أمرا قبل العلم بالإرادة.
السّادس : أهل اللغة قالوا : الأمر هو قول القائل : افعل مع الرتبة ، ولم يشترطوا الإرادة ، ولو كانت شرطا لذكروها ، كما ذكروا الرّتبة ، وصار كقولهم : الأسد اسم لمسمّاه في أنّه لا يشترط فيه الإرادة.
السّابع : قد يأمر السيّد عبده بما لا يريد إظهارا لتمرّده ، كما سبق.
الثامن : أمر الله تعالى إبراهيم بذبح إسماعيل ولم يرده.
والجواب عن الأوّل : الأمريّة كالخبريّة ، فإنّهما صفتان معقولتان ، وإن لم تكونا قائمتين باللّفظ ، فبالوجه الّذي عرفت صيغة الخبريّة ، تعرف صيغة الأمريّة.
والجواب فيهما واحد ، وهو : أنّ الصيغتين عقليّتان تستدعيان محلّا عقليّا ، أمّا خارجيّا فلا.
وعن الثاني : أنّ الصّيغة لما وجدت مع غير الأمر ، افتقر إلى المميّز وهو الإرادة ، وكذا كلّ لفظ مشترك إنّما يدلّ على بعض معانيه دون البعض بالإرادة.
وعن الثالث : يجوز أن يكون قد أراد ذلك منهم ، لأنّ في علمهم بإرادته ذلك منهم ، زيادة مسرّة ، ولا يمتنع أن يكون ذلك إطلاقا وليس بأمر ، كما أنّ قوله لأهل النّار : (اخْسَؤُا)(١) ذمّ وليس بأمر ، كما نقول لمن نذمّه : «إخسأ».
والأصل أنّ إرادة الصيغة قد وجدت ، وكذا وجد إرادة المأمور ، لكن لمّا لم توجد الإرادة الثالثة وهي إرادة دلالة الصّيغة على الأمر ، لم يكن أمرا.
وعن الرابع : المنع من الملازمة ، فإنّه لا يلزم من وجود الإرادة الّتي هي شرط وجود الأمر ، تحقّق المشروط ، فإنّ الأمر يعتبر فيه الرتبة والاستعلاء ، فإن عقل ذلك في الشخص نفسه ، فليعقل في الأمر.
وعن الخامس : انّا لا نستدلّ على الإرادة بالأمر من حيث كان أمرا ، بل من حيث إنّه على صيغة «افعل» وقد تجرّد ، لأنّ الصيغة موضوعة للإرادة عند بعضهم ، فكلام الحكيم يجب حمله على موضوعه إذا تجرّد.
وعندنا أنّ هذه الصّيغة جعلت في اللّغة طلبا للفعل ، فإذا بان لنا أنّه لا معنى لكونها طلبا للفعل ، إلّا أنّ المتكلّم بها قد أراده ، وأنّه هو غرضه ، علمنا بذلك الإرادة عند علمنا بالصّيغة.
وعن السادس : يجوز أن يكون قد تركوا ذكر الإرادة لظهورها.
وأيضا فإنّهم لم يشرطوا انتفاء القرائن ، والمخالف يشرط انتفاءها.
وأيضا فإنّهم أجمعوا على أنّ الأمر هو الطّلب للفعل ، ونحن نعلم اتّحاده مع الإرادة ، ولو فرضناه مغايرا لكان ذلك كلاما في المعقول لا في اللّغة.
__________________
(١) المؤمنون : ١٠٨.
قولهم : الأسد لا يعتبر في كونه اسما لمسمّاه الإرادة إن أرادوا به أنّ الواضع لهذا الاسم وضعه للأسد ، فصار اسما له ، من دون أن يريد تسميته بذلك ، فذلك باطل ، لأنّا نعلم أنّه قد أراد ذلك.
وإن أرادوا أنّا نحن نكون مستعملين لاسم الأسد في معناه من دون أن نريد ذلك ، فهو باطل أيضا ، إذ لا بدّ من أن نريد ذلك.
وإن أرادوا أنّه لا يكون اسما له في أصل الوضع ، بأن نريد نحن أن يكون موضوعا له ، [فصحيح] لأنّ وضع الواضع الأسماء للمعاني لا يقف على إرادتنا ، فكذلك اسم الأمر لا يكون واقعا على الصيغة في أصل الوضع بإرادتنا.
مع أنّ ذلك خارج عمّا نحن فيه ، لأنّ الّذي نحن فيه هو : أنّ صيغة الأمر هل تستحقّ الوصف بأنّها أمر وإن لم يكن قد أريد بها الفعل ، أم لا يجوز أنّه أن يقال : إنّ جسم الأسد يستحقّ أن يوصف بأنّه أسد ، وإن لم يقصد بجسمه شيئا من الأشياء؟.
وعن السابع : المنع من كونه أمرا وطلبا ، كما يقولون : إنّه لم يرد ، بل أنّه موهم للغلام أنّه طالب منه ، وامر له.
وعن الثامن : أنّ ما أمره به قد أراده ، وهو مقدّمات الذّبح ، أو أمره بالذّبح نفسه ، وقد فعله ، لكنّ الله تعالى كان يلحم ما يفريه إبراهيم شيئا فشيئا إن قلنا إنّ إبراهيم رأى في المنام صيغة الأمر.
وقول اسماعيل (افْعَلْ ما تُؤْمَرُ)(١) يحتمل ما يؤمر في المستقبل.
__________________
(١) الصّافّات : ١٠٢.
المبحث الثّامن : في جواز إقامة كلّ من الأمر والخبر مقام صاحبه
اعلم أنّ الأمر يدلّ على وجود الفعل وطلب تحصيله ، والخبر يدلّ على وجود الفعل أيضا ، فقد اتّفقا وتشابها من هذا الوجه ، وقد عرفت أنّ المشابهة مصحّحة للتجوّز ، فجاز أن يتجوّز بكلّ من الأمر والخبر عن صاحبه.
أمّا الأمر فقد يقوم مقام الخبر في مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، (١) معناه : صنعت ما شئت.
وأمّا العكس فقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ)(٢)(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ)(٣).
وأيضا فقد تجوز إقامة النهي مقام الخبر ، وبالعكس ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تنكح اليتيمة حتّى تستأمر (٤) معناه : لا تنكحوا إلى غاية الاستئمار.
وكقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ، (٥) وكقوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)(٦).
والمشابهة ما تقدّمت ، فإنّ هذا الخبر يدلّ على عدم الفعل ، والنهي كذلك.
__________________
(١) أخرجه أبو داود في سننه : ٢ / ٢٥٢ ، رقم الحديث ٤٧٩٧ ؛ وابن ماجة في سننه : ٢ / ١٤٠٠ ، رقم الحديث ٤١٨٣ ؛ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٤ / ١٢١ ـ ١٢٢.
(٢) البقرة : ٢٣٣.
(٣) البقرة : ٢٢٨.
(٤) أخرجه الدار قطني في سننه : ٣ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠ رقم الحديث ٣٥ ـ ٤٠ ؛ والحاكم في مستدركه : ٢ / ١٦٦ ـ ١٦٧.
(٥) أخرجه ابن ماجة في سننه : ١ / ٦٠٥ ـ ٦٠٦ رقم الحديث ١٨٨٢ ؛ والدار قطني في سننه : ٣ / ٢٢٨ رقم الحديث ٣٠.
(٦) الواقعة : ٧٩.
الفصل الثالث
في مقتضيات الصّيغة
وفيه مباحث :
[المبحث] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟
هذه مسألة شريفة يبتني عليها أكثر الأحكام الشرعيّة ، وقد طال التّشاجر بين القوم فيها ، واختلفوا اختلافا عظيما.
ونحن نذكر الخلاف ، وحجّة كلّ فريق ، وتوضيح ما عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى.
فنقول : أمّا مذهب من جعل «افعل» للإباحة والتهديد فقد سلف بطلانه ، بقي تقرير مذاهب من جعلها للترجيح ، وقد اختلفوا ، فذهب أكثر الفقهاء منهم الشافعي وجماعة من المتكلّمين وأبو عليّ الجبائيّ في أحد قوليه ، وأبو الحسين البصري ، وفخر الدّين الرّازي إلى أنّها حقيقة في الوجوب ، مجاز في الندب.
فقال الجويني : لفظة افعل طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك ولا للتخيير فيه ، وليس هو للإيجاب ، فإنّ الوجوب لا يعقل إلّا بالتقييد بالوعيد