محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٩
فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئاً ، ما أدري ما الجزء.
فسألت عنه أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إنّ الله عزّ وجّل أمر إبراهيم عليهالسلام فقال : ( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وذكر مثله (٢).
[ ٢٤٨٠٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة ، قال الله عزّ وجّل : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة اجبال.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن فضاله (٣) ، عن معاوية بن عمار مثله (٤).
[ ٢٤٨٠٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٦٠.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٨ / ٨٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٣١ / ٤٩٤.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٠ / ٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٦٠.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٢ / ٥٢٨.
(٣) في التهذيب ، ثعلبة بن ميمون.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٠٨ / ٨٢٥.
٤ ـ معاني الأخبار : ٢١٧ / ١.
ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يوصي بجزء من ماله ، قال : إنّ الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهنّ جزءاً.
قال : وروي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢).
[ ٢٤٨٠٧ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أوصت بثلثها يُقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى ، فقال : ليس لهما شيء ، فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث.
[ ٢٤٨٠٨ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عزّ وجّل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١).
[ ٢٧٨٠٩ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشى في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٦٠.
(٢) الحجر ١٥ : ٤٤.
٥ ـ معاني الأخبار : ٢١٧ / ٢.
٦ ـ إرشاد المفيد : ١١٨.
(١) الحجر ١٥ : ٤٤.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٣ / ٤٧٣.
بشير ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سُئل عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : هذا في كتاب الله بيّن إنّ الله يقول : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الطير أربعة ، والجبال عشرة ، يخرج الرجل من كلّ عشرة أجزاء جزءاً واحداً.
[ ٢٤٨١٠ ] ٨ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني ، عن رجل من أهل خراسان ـ في حديث ـ أن رجلاً مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم ، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءاً ، فسأل عنها جعفر بن محمد عليهالسلام وأبو حنيفة حاضر ، فقال له جعفر بن محمد عليهالسلام : ماتقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال : الربع ، فقال لابن أبي ليلى فقال : الربع ، فقال جعفر بن محمد عليهالسلام : ومن أين قلتم : الربع ؟ فقالوا : لقول الله عزّ وجّل : ( فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا قد علمت الطير أربعة ، فكم كانت الجبال إنّما الأجزاء للجبال ليس للطير ، قالوا ظننا أنّها أربعة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا ولكن الجبال عشرة.
[ ٢٤٨١١ ] ٩ ـ وعن علي بن أسباط ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : والجزء واحد من عشرة.
[ ٢٤٨١٢ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ،
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٦٠.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٥ / ٤٧٦.
(١) البقرة ٢ : ٢٦٠.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٣ / ٤٧٢.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ / ٤٩٧.
عن أبي بصير ، وحفص بن البختري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة. وقال : كانت الجبال عشرة.
[ ٢٤٨١٣ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة ، إنّ الله تعالى يقول : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) ... الحديث.
[ ٢٤٨١٤ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همّام الكندي ، عن الرضا عليهالسلام في الرجل أوصى بجزء من ماله ، قال : الجزء من سبعة إنّ الله تعالى يقول : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١).
[ ٢٤٨١٥ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد (١) ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال : سبع ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن الحسين بن خالد (٢).
ورواه في ( عيون الأخبار ) ، وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
__________________
١١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ / ٤٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
(١) الحجر ١٥ : ٤٤.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ٨٢٩ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ / ٤٩٩.
(١) الحجر ١٥ : ٤٤.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ٨٣١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٣ / ٥٠١.
(١) في نسخة : الحسن بن خالد ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٢ / ٥٢٩.
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (٣).
قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.
|
٥٥ ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه |
|
[ ٢٤٨١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية ، ثمّ قرأ : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (١) إلى آخر الآية.
[ ٢٤٨١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليهالسلام.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم (١) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك ( عليهم
__________________
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٣٠٨ / ٧٠ ، ومعاني الأخبار : ٢١٨ / ٣.
الباب ٥٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ذيل حديث ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ / ذيل حديث ٤٩٨ وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٠ / ٨٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٣ / ٥٠٣.
(١) فيه دلالة على العمل بالحديث والأمر به ( منه قده ).
السلام ) قال : فقال : السهم واحد من ثمانية ـ إلى أن قال : ـ قول الله عز وجل : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٢) ثمّ عقد بيده ثمانية ، قال : وكذلك قسّمها رسول الله صلىاللهعليهوآله على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الرضا عليهالسلام (٣).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد ابن محمّد بن أبي نصر مثله (٤).
[ ٢٤٨١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سُئل عن رجل يوصى بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢).
__________________
(٢) التوبة ٩ : ٦٠.
(٣) معاني الأخبار : ٢١٦ / ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٤١ / ٢. وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليهالسلام. ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا أبا الحسن الرضا عليهالسلام.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٠ / ٨٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٣ / ٥٠٢.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٢ / ٥٢٦.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٣).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (٤).
[ ٢٤٨١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان (١) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
أقول : حمله الشيخ على ما مرّ في الجزء (٢).
[ ٢٤٨٢٠ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة.
قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية ، وهي واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى.
[ ٢٤٨٢١ ] ٦ ـ وفي ( معاني الأخبار ) قال : روي أنّ السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.
أقول : هذا محمول على التقية.
__________________
(٣) معاني الأخبار : ٢١٦ / ١.
(٤) الكافي ٧ : ٤١ / ١.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٤.
(١) في الاستبصار : عمرو بن سعيد.
(٢) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٥٢ / ٥٢٧.
٦ ـ معاني الأخبار : ٢١٦ / ذيل ح ٢.
[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (١) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق (٢).
|
٥٦ ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه |
|
[ ٢٤٨٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليهالسلام أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علي عليهالسلام (١) من ستّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (٣).
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد
__________________
٧ ـ إرشاد المفيد : ١١٨.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب العتق.
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠ / ١.
(١) اضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٥.
(٣) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٥.
ابن أحمد عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليهالسلام نحوه (٤).
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضّال وغيره عن جميل ، عن أبان مثله (٥).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٦).
أقول : وتقدّم في أحاديث العشرة من كتاب الحجّ ما يدلّ على أنّ حدّ الجوار أربعون داراً وليس بصريح في حكم الوصيّة (٧).
|
٥٧ ـ باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة |
|
[ ٢٤٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل ، وليس لك السيف فقال : لا ، بل السيف بما فيه له ... الحديث.
__________________
(٤) معاني الأخبار : ٢١٧ / ١.
(٥) الكافي ٧ : ٤٠ / ٢. وفيه : أو غيره.
(٦) التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٦.
(٧) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ٥٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٧ ، والكافي ٧ : ٤٤ / ١ ، وأورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
[ ٢٤٨٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال الورثة : إنّما لك الحديد وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إليّ : السيف له وحليته.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (٢) ، والذي قبله عن محمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمد.
|
٥٨ ـ باب أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة |
|
[ ٢٤٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال : الصندوق بما فيه له.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٣٩.
(١) في المصدر : أبي جميلة ، عن المفضل بن صالح.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤ / ٣.
الباب ٥٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤ / ٤.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (١).
[ ٢٤٨٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن عليهالسلام : الصندوق بما فيه له.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (١).
|
٥٩ ـ باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصيّة |
|
[ ٢٤٨٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلاّ أن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين ، إلاّ أنّه قال : إلاّ أن
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٤٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤ / ١.
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٣٨.
يكون صاحبها استثنى ممّا فيها (٢).
|
٦٠ ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام |
|
[ ٢٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له أبي : مر منادياً ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية.
وبإسناده عن علي بن جعفر مثله (١) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف.
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٢.
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٧٤٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٣ / ١٧١٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩.
(٣) تقدم في البابين ٢٢ ، ٢٤ من أبواب مقدمات الطواف.
|
٦١ ـ باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة صرف ذلك المبلغ في البرّ |
|
[ ٢٤٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلاّ باباً واحداً منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليهالسلام : الأبواب الباقية اجعلها في البر.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سهل بن زياد (٢).
٦٢ ـ باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله
[ ٢٤٨٣١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (١).
__________________
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٤.
(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٧.
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٢ / ٥٦٥.
الباب ٦٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٥.
(١) الكافي ٧ : ٤٥ / ٣.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب (٣).
٦٣ ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
[ ٢٤٨٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع عليهالسلام : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (٢).
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٩.
الباب ٦٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٧.
(١) الكافي ٧ : ٤٥ / ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٧.
|
٦٤ ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم |
|
[ ٢٤٨٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع عليهالسلام : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.
[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع عليهالسلام : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله .
ورواه الصدوق عن سهل بن زياد (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٦٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥ / قطعة من حديث ١.
(١) الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٤ / قطعة من حديث ٨٤٦.
وتقدم حكم الإِقرار للورثة في الباب ١٦ من هذه الأبواب.
|
٦٥ ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة |
|
[ ٢٤٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها (١) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثاً ، ثلثاً في الحج ، وثلثاً في العتق ، وثلثاً في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت له : إنّ امرأة من أهلي (٢) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله عليهالسلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليهالسلام.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٤).
[ ٢٤٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ،
__________________
الباب ٦٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٣.
(١) في التهذيبين : بثلث مالها ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : أهل بيتي ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٧ : ١٩ / ١٤.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٩.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.
قال : ابدأ بالحج فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٤٨٣٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : ماتت اُخت مفضّل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ـ إلى أن قال ـ ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال لي : ابدأ بالحج ، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضا في ذا ... الحديث.
[ ٢٤٨٣٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٨ / ٨.
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٦٣ / ٢٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧ / ٦.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج (٢).
|
٦٦ ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث |
|
[ ٢٤٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٢).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٩٠١.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٥.
(١) الكافي ٧ : ١٩ / ١٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٧.
وبإسناده عن علي بن الحسن (٣) ، عن ابن محبوب (٤).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
|
٦٧ ـ باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدّم العتق وبطل ما زاد على الثلث |
|
[ ٢٤٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين (١).
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء مثله (٢).
__________________
(٣) التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٨.
(٤) في التهذيب : محمد بن علي بن محبوب.
(٥) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ٦٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.
الباب ٦٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٦ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٧ : ١٧ / ٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٠.
[ ٢٤٨٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٢).
[ ٢٤٨٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه ، وألغيت الوصية إلاّ أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (١).
[ ٢٤٨٤٣ ] ٤ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّ في أكثر النسخ
__________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٧.
(١) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨١٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥١٠.
(٢) الكافي ٧ : ١٧ / ٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٧ / ٢ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦٠.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ١.