محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٩
عن داود بن النعمان (١) ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن على ابن الحكم (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله (٣).
[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء (٢).
__________________
(١) في الكافي : علي بن النعمان.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨ / ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٨.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٣.
(١) الكافي ٧ : ٢٩ / ٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٢.
[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان مثله (١).
[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله (٢).
[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.
__________________
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠١.
(١) الكافي ٧ : ٢٨ / ٣.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.
(١) الكافي ٧ : ٢٨ / ١.
(٢) التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٩.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٦ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح.
[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ، وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.
[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : ( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله.
[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.
__________________
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٧.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٠.
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣١.
(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٧ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (٢).
[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى (١) ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلاّ التجارب.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٢٤٧٧١ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.
ورواه الكليني كالذي قبله (١).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦٨ / ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٩.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.
(١) في الكافي : عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) الكافي ٧ : ٦٩ / ٨.
١١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٩ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.
(١) الكافي ٧ : ٦٩ / ٧.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء (٢).
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٣).
[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن سماعة (١) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات (٣) ، وفي الحجر (٤) ، وفي مقدّمة العبادات (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٦) ، وفي الطلاق (٧) ، والعتق (٨) ، وغير ذلك (٩).
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧١.
(٣) الخصال : ٤٩٥ / ٤.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤١.
(١) في المصدر والكافي زيادة : عن جعفر بن سماعة.
(٢) الكافي ٧ : ٦٨ / ٦.
(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.
(٤) تقدم في البابين ١ ، ٢ من أبواب الحجر.
(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
(٦) يأتي في الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٨) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب العتق.
(٩) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات ، وفي الباب ٦ من
|
٤٥ ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد |
|
[ ٢٤٧٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ابن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع ، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (١).
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عليّ بن رباط ، عن الحسين بن هاشم (٢) وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله (٣).
قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.
[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال : أبو جعفر عليهالسلام : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.
__________________
أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف ، وفي الأحاديث ٦ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
الباب ٤٥
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.
(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٢.
(٢) في الكافي : والحسين بن هاشم.
(٣) الكافي ٧ : ٦٨ / ٤.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (١).
ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن صفوان مثله (٢).
[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.
أقول : هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ (١).
[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.
[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنّى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به ( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال : لا يصلح له أن يعمل به ) (١) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٣.
(٢) الكافي ٧ : ٦٨ / ٥.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٦.
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحجر.
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٠.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنّى بن راشد (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة مثله (٣).
[ ٢٤٧٧٨ ] ٦ ـ قال الصدوق : وقد روي عن الصادق عليهالسلام أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجّل ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) قال : إيناس الرشد حفظ المال.
[ ٢٤٧٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في تفسير هذه الآية : إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم (١) درجة.
قال الصدوق : هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه ، وذلك أنّه إذا اُونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله ، وكذلك إذا اُونس منه رشد في قبول الحقّ اُخبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.
[ ٢٤٧٨٠ ] ٨ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
__________________
(٢) الكافي ٧ : ٦٨ / ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٣١.
(٤) الكافي ٧ : ٦٨ / ذيل حديث ٣.
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الحجر.
(١) النساء ٤ : ٦.
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٦٥ / ٥٧٦.
(١) وفي نسخة : فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ).
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٠ / ٢٢.
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن هذه الآية : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.
[ ٢٤٧٨١ ] ٩ ـ وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : من لا تثق به.
[ ٢٤٧٨٢ ] ١٠ ـ وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال : إذا كنت أنت الوارث لهم.
[ ٢٤٧٨٣ ] ١١ ـ قال : وفي رواية عبد الله بن سنان قال : لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.
[ ٢٤٧٨٤ ] ١٢ ـ وعن عبد الله بن أسباط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه : أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلاّ أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند (١) عليه.
[ ٢٤٧٨٥ ] ١٣ ـ وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله
__________________
(١) النساء ٤ : ٥.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٠ / ٢٠.
(١) النساء ٤ : ٥.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٠ / ٢٣.
(١) النساء ٤ : ٥.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢١ / ٢٤.
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢١ / ٢٥.
(١) في المصدر : فليشد.
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢١ / ٢٦.
عليهالسلام : قول الله : ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٤٦ ـ باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه |
|
[ ٢٤٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (١) ، عن محمد بن عيسى (٢) ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له : ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي (٣) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤).
[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي
__________________
(١) النساء ٤ : ٦.
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٩.
(١) في الكافي : محمد بن الحسن.
(٢) في الفقيه : محمد بن قيس.
(٣) في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٤) الفقيه ٤ : ١٦٥ / ٥٧٨.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢١.
عبد الله عليهالسلام : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال : قلت : فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٤٧ ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله |
|
[ ٢٤٧٨٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه (١).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٥ / ٥٧٧.
(١) في الموضع الأول من التهذيب : على ذلك ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٧ : ٦٨ / ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١.
٤٨ ـ باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق
[ ٢٤٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : خطّ بيدك ، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الصمد بن محمد (١).
ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الصمد بن محمد مثله (٢).
[ ٢٤٧٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ، ولم يقل : إنّي قد أوصيت إلاّ أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب عليهالسلام : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب
__________________
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٦ / ٥٠٥.
(١) التهذيب ٩ : ٢٤١ / ٩٣٤.
(٢) اكمال الدين : ٣٦.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٤٦ / ٥٠٧.
أبيهم في وجه البرّ وغيره (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه (٢).
|
٤٩ ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة ، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها |
|
[ ٢٤٧٩١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (١) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص ـ واُمها زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ كانت تحت علي بن أبي طالب عليهالسلام بعد فاطمة عليهاالسلام فخلف عليها بعد علي عليهالسلام المغيرة بن نوفل ، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي عليهمالسلام وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه (٢).
ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق (٣).
__________________
(١) في التذكرة : إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢ : ٤٥٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٦.
الباب ٤٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٦ / ٥٠٦.
(١) في نسخة من التهذيب : عن أبي عبد الله عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤١ / ٩٣٥.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.
[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليهما يسائله : أعتقت فلاناً وفلاناً ، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض : نعم ، وفي بعض : لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم جائز.
[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين عليهالسلام كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله من مكّة إلى المدينة على قدميها ـ إلى أن قال : ـ وقالت لرسول الله صلىاللهعليهوآله يوماً : إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار ، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمرت أن يعتق خادمها ، واعتقل لسانها ، فجعلت تومئ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله إيماء فقبل رسول الله صلىاللهعليهوآله وصيتها ... الحديث.
__________________
٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٩.
٣ ـ الكافي ١ : ٣٧٧ / ٢.
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.
|
٥٠ ـ باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلاّ ما كان فيه تغيير |
|
[ ٢٤٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح (١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع عليهالسلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (٢).
ورواه الكليني عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام وذكر مثله (٣).
[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ،
__________________
الباب ٥٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٤.
(١) في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٩.
(٣) الكافي ٧ : ٤٦ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٢.
فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (١).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (٢).
[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليهالسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٥١ ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلاّ مع إذن الموصي |
|
[ ٢٤٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٦ / ١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٨.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٩.
(١) تقدم في البابين ٣٢ ، ٣٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
الباب ٥١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٨.
عليهالسلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري عليهالسلام (١).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام وذكر مثله (٢).
[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان.
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.
[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ؟ فقال : ذلك له.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٦ / ١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٩.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه : أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه ، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله عليهالسلام : ذلك له ، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.
ويحتمل الحمل على إذن الموصي ، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة (٣).
|
٥٢ ـ باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته ، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته |
|
[ ٢٤٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها ، قلت (١) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٧ / ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٤.
(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٠.
(١) في الفقيه : قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب (٣).
|
٥٣ ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة ، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر |
|
[ ٢٤٨٠١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله (٢).
[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر قال : سُئل أبو جعفر عليهالسلام عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء ، ثمّ قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.
__________________
(٢) الكافي ٧ : ٤٥ / ١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٢.
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٥.
(١) النساء ٤ : ٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٣.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٦.
(١) النساء ٤ : ٥.
قال الصدوق : إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.
وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة ، قال : وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير (٣) ، وغير ذلك (٤).
٥٤ ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*)
[ ٢٤٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الجزء واحد من عشرة ، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يُقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ،
__________________
(٢) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٥٤
فيه ١٣ حديثاً
(*) كتب المصنف في الهامش ما نصه : لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية ، فتأمل « منه ».
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠ / ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما : والطير أربعة.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩ / ١.