محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٩
عيسى ، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : إنّي وقفت أرضاً على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها (٢) عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٣).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام وذكر مثله (٤).
أقول : الظاهر أنّ التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصيّة بقرينة قوله : بعدي.
[ ٢٤٣٩٨ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم إلاّ أن يكون صغيراً.
[ ٢٤٣٩٩ ] ٨ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب
__________________
(١) في المصدر : أبي الحسن.
(٢) في المصدر : أنزلتها.
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢١.
(٤) الكافي ٧ : ٥٩ / ٨.
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٤٠.
٨ ـ اكمال الدين : ٥٢٠ / ٤٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، وأخرى في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال ، واُخرىٰ في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
وعلي بن عبد الله الوراق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله ، عن محمّد بن عثمان العمروي ، عن صاحب الزمان عليهالسلام : وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ، ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج ، افتقر اليه أو استغنى عنه ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي الهبة (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (٤).
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٧٩ ، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الهبات.
(٤) يأتي في الاحاديث ٢ ، ٣ ، ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
|
٥ ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلاّ أن يشترط إدخال من يتجدد |
|
[ ٢٤٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه ) (١) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس بذلك.
وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلاّ أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له.
[ ٢٤٤٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس به.
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة.
[ ٢٤٤٠٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل
__________________
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٩.
(١) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) ...
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٩.
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم (٢) ، ويأتي (٣).
[ ٢٤٤٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان : استحللت بجارية ـ إلى أن قال : ـ ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي ، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه مادام صغيراً ، فإن كبر أُعطي من هذه الضيعة حمله (١) مائتي دينار غير مؤبّد ، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزّك الله ؟ فورد جوابها ـ يعني من صاحب الزمان عليهالسلام : ـ أمّا الرجل الذي استحل بالجارية ـ إلى أن قال : ـ وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.
[ ٢٤٤٠٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٥.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الهبات.
٤ ـ كمال الدين : ٥٠٠ / ٢٥.
(١) في المصدر : جملة.
٥ ـ قرب الإِسناد : ١١٩.
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١).
أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط.
وقد تقدّم أنّ الوقف يتبع شرط الواقف (٢).
|
٦ ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم |
|
[ ٢٤٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفرت المال خُبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف (١) ولا تدخل الغلّة في ملكك (٢) ، ادفعها إلى من اُوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها.
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٣ / ١٢٩.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(١) في التهذيب : الوقف ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : مالك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى مثله (٣).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤).
[ ٢٤٤٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطيّة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قسّم رسول الله صلىاللهعليهوآله الفيء فأصاب علياً عليهالسلام أرض فاحتفر فيها عيناً فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير ، فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشّره ، فقال : بشّر الوارث ، بشّر الوارث ، هي صدقة بتّاً بتّلاً في حجيج بيت الله ، وعابر سبيله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن النضر بن سويد مثله (٢).
[ ٢٤٤٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عجلان أبي صالح قال : أملى أبو عبد الله عليهالسلام : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها وارث السماوات والأرض ، وأنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه ، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.
__________________
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٩ / ٦٢٩.
(٤) التهذيب ٩ : ١٣٠ / ٥٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٧ / ٣٧٧.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤٨ / ٦٠٩.
(١) اضاف في الكافي : عن الحسين بن سعيد.
(٢) الكافي ٧ : ٥٤ / ٩.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٣١ / ٥٥٨.
ورواه الصدوق كما يأتي (١).
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان.
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن عديس ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٢٤٤٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عاصم ، عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تصدق أمير المؤمنين عليهالسلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سويّ ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض ، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهنّ ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي بن عبد الله نحوه (١).
[ ٢٤٤٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد (١) وسهل بن زياد جميعاً ،
__________________
(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩ / ٤٠.
(٣) التهذيب ٩ : ١٣١ / ٥٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٩٧ / ٣٧٨.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٣١ / ٥٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٨ / ٣٨٠.
(١) الفقيه ٤ : ١٨٣ / ٦٤٢.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٠ / ٥٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٩٨ / ٣٨١.
(١) في الاستبصار : محمّد بن محمد.
عن (٢) الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في (٣) الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ، فكتب إلي : أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار (٤).
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار (٥).
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.
[ ٢٤٤١٠ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن علي بن مهزيار قال : وكتبت إليه : إنّ الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً ، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب إليه بخطه : وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.
__________________
(٢) في التهذيب : و ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ).
(٤) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٠.
(٥) الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٨.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٣٠ / ٥٥٧ والاستبصار ٤ : ٩٨ / ٣٨١.
ورواه الكليني (١) ، والصدوق بإسناده الذي قبله (٢).
قال الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً انتهى.
وحمله الشيخ على أنّه رخصة في الصورة المذكورة خاصّة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضاً على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغوي مستعمل في الأحاديث.
[ ٢٤٤١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة ، أنّه كتب إليه : مدين (١) أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ، فكتب عليهالسلام : يباع وقفه في الدين.
وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليهالسلام وذكر مثله (٢).
أقول : هذا يحتمل ما تقدّم (٣) ، ويحتمل كون المدين محجوراً عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة مثله ، إلاّ أنّه قال : مدبر وقف (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٠.
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٨.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٧٩.
(١) في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠١.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
(٤) الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٤.
وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصيّة ، فإن التدبير وصيّة لما يأتي (٥).
[ ٢٤٤١٢ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ، وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ؟ فقال : جائز للذي أوصى له بذلك.
قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقفها (٢) إلاّ خمسمائة درهم ؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من الغلّة (٣) ثلاثمائة درهم ، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمّه ؟ قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثمّ لهم ما يبقي بعد ذلك.
قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فأمّا إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يرد ما يخرج من الوقف ، ثمّ يقسّم بينهم
__________________
(٥) يأتي في البابين ٢ ، ٨ من أبواب التدبير ، وفي الأحاديث ١ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ١٨ ، وفي الباب ١٩ من أبواب الوصايا.
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٥ / ٢٩.
(١) في الكافي : جعفر بن حيان ، وفي المصادر الثلاثة الاخرىٰ كالمتن.
(٢) في المصدر : وقعها.
(٣) في نسخة من الفقيه : من تلك الغلة ( هامش المخطوط ).
يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة.
قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة ؟ قال : نعم ، إذا رضوا كلّهم ، وكان البيع خيراً لهم باعوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب (٥).
أقول : قد تقدّم الوجه في مثله (٦).
[ ٢٤٤١٣ ] ٩ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام أنّه كتب اليه : روي عن الصادق عليهالسلام خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب عليهالسلام : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.
أقول : وتقدّم وجهه (١) ، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع
__________________
(٤) الفقيه ٤ : ١٧٩ / ٦٣٠.
(٥) التهذيب ٩ : ١٣٣ / ٥٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٩٩ / ٣٨٢.
(٦) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.
٩ ـ الاحتجاج : ٤٩٠.
(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.
وصيّة أو ميراثاً لما يأتي (٢).
٧ ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
[ ٢٤٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهمالسلام : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل (١) على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليهمالسلام ، فكتب عليهالسلام : هكذا هو عندي.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (٣).
قال الشيخ : معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي (٤).
[ ٢٤٤١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ
__________________
(٢) يأتي في البابين ٧ ، ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٢ / ٥٦١ ، والاستبصار ٤ : ٩٩ / ٣٨٣.
(١) في المصدر زيادة : مردود.
(٢) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢٢.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٢ / ٥٦٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٤.
الوقف إذا كان غير مؤقَّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيح ممضي.
قال قوم : إن المؤقّف هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وقال آخرون : هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير مؤقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي يصحّ من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟
فوقّع عليهالسلام : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.
أقول : الظاهر أنّ المراد بقوله : بحسب ما يوقفها ، أنّه إن جعلوا دائماً كان وقفاً ، وإلاّ كان حبساً ، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة ، قاله بعض علمائنا (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٨ ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائباً |
|
[ ٢٤٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي قال :
__________________
(١) راجع مسالك الأفهام ١ : ٢٧٨.
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٧.
كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثير متفرّقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائباً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي مثله ، إلاّ أنّه قال : من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي بلد الموقف (١) حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب عليهالسلام وذكر مثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ (٣).
|
٩ ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض |
|
[ ٢٤٤١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
__________________
(١) في نسخة من الفقيه : الواقف ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٣ / ٥٦٣.
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٧.
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٣ / ٥٦٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات ، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنىٰ والحبيس.
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز.
قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (١).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٢٤٤١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (١).
أقول : لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧١.
(١) الكافي ٧ : ٣١ / ٦.
(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
[ ٢٤٤١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو.
[ ٢٤٤٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن مثله (١).
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن حمران مثله (٢).
وعنه عن علي بن أسباط مثله (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله (٤).
[ ٢٤٤٢١ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي الصباح (١) قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أن اُمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ، وكلّ ما ترى أنّه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني
__________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢١.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٦.
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٦.
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٥.
(٣) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٦ ، وفيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٨.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨٠ وفي ٨ : ٢٨٧ / ١٠٥٦ باختلاف في السند.
(١) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه : محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ).
أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال : فاحلف له.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى (٢) ، عن محمّد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن عليهالسلام نحوه (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله (٤).
[ ٢٤٤٢٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسّم ؟ قال : تجوز.
[ ٢٤٤٢٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت ؟ قال : يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
__________________
(٢) في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم ...
(٣) الكافي ٧ : ٣٢ / ١٧.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٢٨ / ١٠٧٣ و ٤ : ١٨٣ / ٦٤٣.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٦.
(١) الفقيه ٤ : ١٨٣ / ٦٦٤.
(٢) تقدم في البابين ١ ، ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ١١ ، ١٢ من هذه الأبواب.
|
١٠ ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها |
|
[ ٢٤٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : ألا أُحدثك بوصية فاطمة عليهاالسلام ؟ قلت : بلى ، فأخرج حقّاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً فقرأه :
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد صلىاللهعليهوآله ، أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة والمبيت (١) والحسنى والصافية ومال أُمّ إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ، فإن مضى علي فإلى الحسن ، فان مضي الحسن فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ، تُشهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام وكتب علي بن أبى طالب عليهالسلام.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن عاصم بن حميد (٢).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه (٣).
ورواه أيضاً عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن
__________________
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠٣.
(١) في الفقيه : والميثب ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) الفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣٢.
(٣) الكافي ٧ : ٤٨ / ٥.
حميد مثله ، ولم يذكر حقاً ولا سفطاً ، وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك (٤).
ورواه أيضاً عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير نحوه ، إلاّ أنّه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد (٥).
[ ٢٤٤٢٥ ] ٢ ـ قال الشيخ والصدوق : وروي أنّ هذه الحوائط كانت وقفاً ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليهاالسلام فيها فشهد علي عليهالسلام وغيره أنّها وقف عليها.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام نحوه ، وزاد : وهي البلال (١) والعواف والحسنى والصافية ومال أُم إبراهيم والمبيت (٢) والبرقة.
[ ٢٤٤٢٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : بعث اليّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم عليهالسلام : هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنّة ، ويصرفني به عن النار ، ويصرف النار عنّي يوم تبيضّ وجوه ، وتسودّ وجوه إن ما كان لي من مال بينبع ، من مال يعرف لي فيها وما
__________________
(٤) الكافي ٧ : ٤٨ / ذيل حديث ٥.
(٥) الكافي ٧ : ٤٩ / ٦.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤٥ / ٦٠٤ ، والفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣٣.
(١) في المصدر : الدلال.
(٢) في المصدر : والميثب.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٨.
حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل ، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه (١) نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلّه مال بني فاطمة ، ورقيقها صدقة ، وما كان لي بذعة (٢) وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم (٣) مثل ما كتبت لأصحابهم (٤) ، وما كان باُذنية وأهلها صدقة ، والقصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّاً أنا أو ميّتاً ينفق في كلّ نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب ، وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يريد الله في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله شروى (٥) الملك ، وإن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسّمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً في سبيل الله ، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب ، ويجعل ثلثاً في آل أبي طالب ، وأنه يضعه حيث يريد الله ، وإن حدث بحسن بن عليّ حدث وحسين حيّ فإنّه إلى حسين بن علي ، وإنّ حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً ، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإنّ الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنّما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلىاللهعليهوآله وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما ، وإن
__________________
(١) في نسخة : وفيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : بدعة ، ودعة : عين قرب المدينة.
(٣) في نسخة : زريقاً له ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة : لأصحابه ( هامش المخطوط ).
(٥) شروى : أي مثل. اُنظر ( الصحاح ـ شرا ـ ٦ : ٢٣٩٢ ).