الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار البشير
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-8373-07-8
الصفحات: ٤٨٦
المرتضى» (١) ؛ رضى الله عنه (٢). وذهب بعضهم ـ ك : «الشيخ المفيد» (٣) ـ الى التوقّف (٤). وبعضهم الى التحريم. فاصحابنا الاماميّة في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ؛ كما صرّح به «شيخ الطائفة» (٥) ـ رحمهالله تعالى (٦) ـ في «العدّة» (٧).
اما بعد وروده ، فكلّما فيه نفع ولم يقم على تحريمه دليل ، فلا ريب في اباحته ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(٨).
__________________
(١) ذو المجدين ، علم الهدى عليّ بن الحسين الموسويّ. من اجلّة اعلام الشيعة ؛ وكان اوحد اهل زمانه. ولد سنة ٣٥٥ وتوفّي سنة ٤٣٦ من الهجرة. له تصانيف عديدة ؛ منها : الذريعة الى اصول الشريعة ، الانتصار ، الذخيرة و...
(٢) الذريعة الى اصول الشريعة ٢ / ٨٠٩.
(٣) ابو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ. من اعظم اعلام الاماميّة. ولد سنة ٣٣٦ وتوفّي سنة ٤١٣ من الهجرة. من مصنفاته العديدة : المقنعة ، الاختصاص ، الامالي ، الارشاد ، تصحيح الاعتقاد و...
(٤) التذكرة باصول الفقه / ٤٣.
(٥) ابو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ. من اجلّة اعلام الاماميّة. ولد سنة ٣٨٥ وتوفّي سنة ٤٦٠ من الهجرة. له مصنفات عديدة ؛ منها : العدّة ، التبيان ، النهاية ، المبسوط ، التهذيب ، الاستبصار ، الخلاف و...
(٦) د : ـ رحمهالله تعالى.
(٧) العدّة في اصول الفقه ٢ / ٧٤٢.
(٨) البقرة / ٢٩.
فصل
[في حدّ الواجب]
الواجب : ما يستحقّ تاركه ـ لا الى بدل ـ ذمّا.
ولا نقض باخيرتي الاربع في الاربع ؛ لاعتبارها في الأوليّين ؛ اذا تركنا. وقس عليه الزائد (١) على احدى الثلاث في المسح والتسبيح.
ويرادفه الفرض. فان فعل في وقته المقدّر اوّلا ، فاداء ؛ وثانيا ـ لتدارك نقص ـ فاعادة ؛ او بعده ـ بامر جديد ـ فقضاء ؛ او قبله ـ باذن ـ فتقديم ؛ وكذا المستحبّ. وقد علم بذلك حدودها.
ولا نقض باداء مدرك الواحدة ، واعادة المنفرد في جماعة ، وقضاء مفسد الحجّ للوقتيّة ، بالنصّ (٢). والنقص ، به. والتضيّق ، بالافساد.
______________________________________________________
الواجب : وقد يعرف الواجب : ب : ما يعاقب تاركه.
__________________
(١) م ٢ : زائد.
(٢) وسائل الشيعة ٥ / ٣٧٠ ب ١ ح ١ ، ٤٠ ب ٢٦ ، ٩ / ٤٦٥ ب ٥٦ ، ٤٦٦ ب ٥٧ ، ٤٦٨ ب ٥٨ ، ٤٩٧ ب ٨٤ ، ٥٠٢ ب ٨٦ ، ٥٢٣ ب ٧ ، ٨.
واعترض عليه بجواز العفو ؛ فزيد عليه لفظ (١) : «ما يستحقّ»
وقيل : ما يستحقّ تاركه العقاب. واعترض عليه بالواجب التخييريّ ؛ فزيد عليه : «لا الى بدل». ولمّا كان العقاب اخصّ من الذمّ ، عدل من العقاب الى الذمّ ؛ ليفيد العموم.
ما يستحقّ تاركه : لم يقل : ما يعاقب تاركه ؛ لاحتمال العفو ؛ ولا : ما يخاف العقاب بتركه ؛ لدخول المشكوك في وجوبه. وهذا الحدّ اولى من حدّ «القاضي» (٢) ب : «ما يذمّ تاركه [شرعا] بوجه ما» (٣) ؛ لانّه ، وان سلم عكسه من خروج الكفائيّ ، والموسّع لم يسلم طرده من دخول صلاة النائم ، وركعتي المسافر ؛ لذمّ تاركها حال اليقظة والحضر ؛ كما قاله «الحاجبيّ» (٤).
وقد يذبّ عنه ب : انّ المراد ما يذمّ تاركه بسبب ذلك الترك الّذي هو تارك له به بحيث لا يتغيّر ذلك الترك ؛ وترك النائم والمسافر حال النوم والسفر مغاير لتركهما حال اليقظة والحضر ؛ ولا يذمّ بالترك الاوّل ؛ وانّما يذمّ بالثاني ؛ بخلاف ترك الكفائيّ ؛ فانّه ترك واحد لا يتغيّر في نفسه بالامر الخارجيّ ـ اعني : اتيان الغير به وعدمه ـ بل ، له وجهان ؛ يجتمع مع كلّ منهما ، يلحق الذمّ بسبب احدهما ؛ دون الآخر. وامّا ترك الصلاة حال النوم والسفر ، فليس له هذان الوجهان.
هذا ، حاصل ما ذكره «العضديّ» (٥) وحقّقه «السيّد» في
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : لفظة.
(٢) ابو بكر محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم ، المشتهر ب : القاضي الباقلانيّ. ولد سنة ٣٣٨ وتوفّي سنة ٤٠٣ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : اعجاز القرآن ، الإنصاف و...
(٣) منهى الوصول والامل / ٣٣ ، شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٣.
(٤) منتهى الوصول والامل / ٣٣.
(٥) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٣.
«الحاشية» (١). ولي فيه نظر. فانّ ترك الكفائيّ حال ظنّ المكلّف قيام الغير به ، مغاير تركه حال ظنّه عدمه ؛ ولا يذمّ تارك الاوّل ؛ وانّما يذمّ بالثاني ؛ فتأمّل!
و ـ ايضا ـ فمن نذر «صلاة ركعتين في هذا اليوم ؛ ان قدم زيد فيه» ، فانّ تركه لها ، قبل قدومه وبعده ، ترك واحد لا يتغيّر بالامر الخارجيّ ـ اعني : قدوم زيد وعدمه ـ فيصدق عليها قبل قدومه : انّها ممّا يذمّ تاركه بسبب تركه الّذي هو تارك له به بوجه ما ؛ فتدبّر!
ولنا في هذا المقام كلام آخر يطلب من حواشينا (٢) على شرح «العضديّ».
ذمّا : اي : بسبب تركه ؛ فانّ تعليق الحكم على وصف ، يشعر بالعليّة ؛ والّا ، لصدق الحدّ على المباح ؛ بل ، الحرام المتروك مع فرض.
باخيرتي الاربع : اي : الركعات.
في الاربع : اي : في البقاع الاربع المشهورة ؛ اذ يجوز تركهما فيها ، ولا بدل لهما في الظاهر.
لاعتبارها في الأوليّين : اي : لانّ البدليّة معتبرة في الركعتين الأوليّين ؛ اذا تركت الاخيرتين ؛ بمعنى : انّهما ينوبان عنهما في حصول براءة الذمّة من الصلاة ؛ فلم يكن تركهما لا الى بدل ، فلا ينتقض عكس الحدّ بهما.
وقس عليه الزائد على احدى الثلاث : اي : قس (٣) على ترك الاخيرتين في الاربع ، ترك الزائد على احدى الثلاث.
في المسح : اذ لو مسح رأسه بثلاث اصابع ، كان إتيانا (٤) بافضل الواجبين. ولو
__________________
(١) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٣٢.
(٢) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٣) ل ، م ١ ، م ٢ : ـ قس.
(٤) و : آتيا.
مسح باصبع واحدة ، اتى بالواجب ؛ فالمسح بالواحدة ، قائم مقام المسح باختيها في الخروج عن عهدة التكليف.
ثمّ ؛ الماسح بالثلاث ، لا يجوز له ان يقصد كون المسح بالواحدة واجبا ، وبالاثنين مستحبّا ؛ للزوم التكرار في المسح ـ حينئذ (١) ـ بل ، عليه قصد كون مجموع الثلاث افضل الواجبين. وكذا المتمّم في الاربع ، لا يقصد في الاخيرتين ، الاستحباب ؛ بل ، يقصد بالاربع ، افضل الواجبين. فلا فرق من هذه الجهة بين الاتمام في الاربع ، والمسح بالثلاث ؛ فتدبّر (٢)!
والتسبيح : والمراد به : التسبيح القائم مقام القراءة (٣). اذا اتى به ثلاثا قاصدا الاتيان بافضل الواجبين ، اتّصف الثلاث بالوجوب. وان اقتصر على الواحدة ، فالبدليّة معتبرة فيها ؛ كما في المسح ؛ لكن بينهما فرق ؛ وهو انّه يجوز في التسبيح قصد استحباب الزائد على الواحدة ؛ بخلاف المسح ؛ كما عرفت.
ويرادفه الفرض : خلافا للحنفيّة (٤) ؛ حيث خصّوا الفرض بما ثبت بدليل قطعيّ ؛ والواجب بما (٥) ثبت (٦) بظنّيّ (٧). (٨)
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : ـ حينئذ.
(٢) د : ـ فتدبّر.
(٣) م ١ ، م ٢ : + وتسبيح الركوع والسجود ـ مثلا ـ.
(٤) مذهب فقهيّ مؤسّسه «ابو حنيفة نعمان بن ثابت» في مطلع النصف الثاني من القرن الثاني الهجريّ.
(٥) و : ما.
(٦) م ١ ، م ٢ : يثبت.
(٧) م ٢ : بدليل ظنّيّ.
(٨) اصول السرخسيّ ١ / ١١١ ـ ١١٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٥٨.
فان فعل في وقته المقدّر : سواء كان اوّله وآخره مبيّنين معا ـ ك : وقت الظهر ـ او اوّله مبيّنا ؛ لا غير ؛ كما وقته العمر ؛ مثل : صلاة الزلزلة ، والحجّ.
وهنا (١) ، اشكال ؛ وهو : انّه يلزم على هذا انتقاض الطرد بالقضاء ؛ لانّ اوّل وقته ، فوت الاداء. والحاصل ، انّه ، ان اريد بالقدر (٢) : ما بيّن حدّاه معا ، انتقض العكس بالحج ـ مثلا ـ وان اريد ما بيّن احد حدّيه ، انتقض الطرد بالقضاء.
وأنا لم اظفر ـ الى الآن ـ بما يحسم مادّة هذا الاشكال بحيث يندفع عنه القيل والقال.
اوّلا : متعلّق بقوله : «فعل». فخرجت الاعادة ؛ لانّها قسيمة للاداء ؛ كما عليه الاكثر ؛ لا قسم منه ؛ كما ظنّه «العضديّ» (٣).
فأداء : ويخطر بالبال : انّ الاولى ، ان يقال : انّ الاداء : ما فعل اوّلا في وقته المحدود طرفاه ، او احدهما ؛ لا لتدارك (٤) فائت (٥) ؛ فتأمّل!
وثانيا : اي : فعل في وقته ثانيا.
لتدارك نقص : اي : في فعله اوّلا.
فاعادة : هنا (٦) ، بحث ؛ لانّه ، ان اريد فعله في وقت الاداء ، انتقض العكس باعادة القضاء ؛ وان اريد فعله مطلقا ، انتقض الطرد بالقضاء ، لتدارك (٧) نقص في الاداء. و ـ ايضا ـ ينتقض عكسه باعادة الوضوء والحجّ مع عدم النقص في الاوّل. فالاولى ،
__________________
(١) م ١ : هاهنا.
(٢) و ، م ١ ، م ٢ : بالمقدّر.
(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٤.
(٤) م ١ ، م ٢ : بتدارك.
(٥) م ١ : + فات.
(٦) م ١ ، م ٢ : هاهنا.
(٧) م ١ ، م ٢ : بتدارك.
ان يقال : الاعادة : فعله ثانيا على نهج الاوّل في الاداء والقضاء ، لتدارك نقص ، او زيادة ثواب ؛ فتأمّل!
او بعده : [اي بعد] الوقت.
بأمر جديد : فيه اشارة الى انّ الامر بالاداء لا يكفي في وجوب القضاء ؛ لو فات. وسيأتي الاستدلال عليه في المنهج الثالث (١) ؛ ان شاء الله تعالى.
فقضاء : عرّف بعضهم القضاء : ب : ما فعل بعد الوقت ، لتدارك ما سبق وجوبه. ونقض عكسه ب : قضاء المسافر ؛ والحائض ، الصوم ، والوليّ ، عبادة الميّت ؛ فزيد : «مطلقا» ؛ اي : سواء سبق وجوبه على المستدرك ، او غيره ؛ واختاره «الحاجبيّ» (٢).
ولا يخفى ما فيه من السماجة ؛ اذ تدارك ما لم يسبق وجوبه على المستدرك ؛ كما ترى. وامّا تعريفنا ـ فمع اختصاره ـ خال عن السماجة والنقض ؛ معا (٣).
او قبله : فله مسقط للعوض.
فتقديم : ك : زكاة الفطرة عند «الشيخ» (٤) وعند المخالفين (٥) ـ ايضا ـ حيث جوّز تقديمها على ليلة الفطر بيوم او يومين من اوّل الشهر ، [و] ـ ايضا ـ ك : غسل الجمعة في الخميس ، وصلاة الليل اوّله ، والزكاة المعجّلة عند بعض علمائنا (٦) وعند المخالفين (٧). فقول بعضهم ك : «العضديّ» : «انّ الفعل لا يقدّم على وقته» (٨) ، محلّ
__________________
(١) زبدة الاصول / ٢٩٠.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٣.
(٣) م ١ ، م ٢ : ـ والنقض معا.
(٤) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي / ١٩١ ، المبسوط في فقه الاماميّة. ١ / ٢٤٢.
(٥) المجموع ٦ / ١٤٢ ، الشرح الكبير ٢ / ٦٦٠ ـ ٦٥٩ ، المغني ٢ / ٦٦٩ ـ ٦٦٨.
(٦) مختلف الشيعة ٢ / ٣٣٠ ، ٣ / ٢٣٧.
(٧) المجموع ٢ / ٢٠٢ ـ ٢٠١ ، ٥ / ٥٣٠ ، المغني ٢ / ٥٠٠ ـ ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٢ / ٦٨٢.
(٨) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٥.
كلام. واعتذار بعضهم ك : «المحقّق الشريف» (١) له ب : انّ : النصاب الّذي هو جزء سبب وجوب الزكاة ، قد جعل قائما مقام تمام السبب ، فصار وقتها بذلك موسّعا ، لا يخفى فيه من التكلّف ، والحقّ ما ذكرناه.
وكذا المستحب : ك : صلاة الليل وغسل الجمعة ؛ فانّ لكلّ منهما اوقاتا ثلاثة : اداء ، وتقديما ، وقضاء ؛ كما هو مذكور في كتب الفروع.
وقد علم بذلك حدودها : وهنا (٢) ، يظهر انّ الاربعة متباينة ؛ كما هو المشهور. لكنّ «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ قرّر في «النهاية» (٣) : انّ النسبة بين الاعادة وكلّ من الاداء والقضاء ، هي العموم من وجه ؛ اذ لم يشترط فيها الوقوع في الوقت ، ولا في الاداء الاوّلية ؛ فتجامعه في الوقت ، وتفارقه في اعادة القضاء ، وتفارق القضاء ، فيما تجامع به الاداء. و «العضديّ» جعل الاداء اعمّ منها مطلقا (٤).
ولا نقض : اي : لا ينتقض حدّ الاداء عكسا ، بخروج الصلاة الّتي ادركت ركعة منها في الوقت ؛ فانّهم يسمّونها باجمعها اداء ؛ مع انّها لم تقع في الوقت. هذا على المذهب المشهور ؛ وامّا على القول بالتوزيع ، او القضاء ، فلا نقض.
واعادة المنفرد في الجماعة : اي : لا ينتقض حدّ الاعادة عكسا ، باعادة المنفرد جماعة.
وقضاء مفسد الحجّ : مع انّ وقته العمر.
بالنصّ : فقد روي : «انّ من ادرك ركعة ، فقد ادرك الصلاة» (٥).
__________________
(١) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٣٤.
(٢) و : منها.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب.
(٤) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٤.
(٥) سنن النسائيّ ١ / ٢٧٥ ـ ٢٧١ ، الموطّأ ١ / ١٠ ب ٣ ح ١٥ ، صحيح مسلم ٢ / ٧٠ ب ٣٠ ح ١٦١ ، ١٦٣ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٥٦ ب ٩١ ح ١١٢٢ ، صحيح البخاريّ ١ / ١١٠.
والنقص : ومن ابدل «النقص» في تعريف الاعادة ، ب : «الخلل» ، لا يطلق على هذه الصلاة ، اسم الاعادة.
به : اي : بالنصّ. فقد روينا : «انّ صلاة الجماعة (١) تفضل على [كلّ] صلاة الفرد (٢) باربع (٣) وعشرين درجة». رواه «عبد الله بن سنان» (٤) في الصحيح عن «الصادق» عليهالسلام (٥). وروى العامّة عن «ابي سعيد الخدريّ» (٦) : قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله (٧) : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة» (٨).
والتضيق بالافساد : فلمّا وجب عليه اتمام الحجّ من دون تأخير ، انقلبت سعته الى الضيق ؛ فصار المأتي به في القابل ، قضاء ؛ هذا ، ان لم نقل : ب : انّ اطلاق القضاء عليه مجاز.
__________________
(١) في المصدر : صلاة في الجماعة.
(٢) م ١ ، م ٢ : الفذّ.
(٣) في المصدر : باربعة.
(٤) عبد الله بن سنان بن طريف الكوفيّ. من اصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهمالسلام ، ومن ثقات الاماميّة.
(٥) وسائل الشيعة ٥ / ٣٧٠ ب ١ ح ١ ، بحار الأنوار ٨٥ / ١٧ ب ٨٣ ح ٣٠.
(٦) ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الانصاريّ الخزرجيّ. صحابيّ. ولد سنة ١٠ قبل الهجرة وتوفّي سنة ٧٤ من الهجرة.
(٧) م ٢ : ـ صلىاللهعليهوآله ، م ١ ، د : + وسلم.
(٨) الجامع الصحيح ١ / ٤٢٠ ب ١٦١ ح ٢١٥ ، مسند احمد بن حنبل ٣ / ٥٥ ، كنز العمّال ٧ / ٥٥٣ ح ٢٠٢١٥ ، بحار الأنوار ٨٥ / ١١ ـ ١٠ ح ١٦.
فصل
[في الواجب الموسّع والمضيّق]
الموسّع : ما فضل وقته عنه. والمضيّق : ما ساواه ، او نقص عنه ؛ ك : قدر الركعة بعد غسل الحيض.
والكلّ وقت للاوّل ؛ وبعده قضاء ـ ك : بعض الشافعيّة (١) ـ (٢) ولا آخره ، وقبله نفل ـ ك : بعض الحنفيّة (٣) ـ ولا هو مراعى ـ ك : «الكرخيّ (٤)» (٥) ـ بل ، الواجب احد الاشخاص المتماثلة المتمايزة بالوقت ؛ لاطلاق الامر به من غير تقييد ، وعدم الاثم في التأخير ، وبطلان الصلاة قبل الوقت.
__________________
(١) مذهب فقهيّ مؤسّسه «محمّد بن ادريس الشافعيّ» في اواخر القرن الثاني الهجريّ وبداية القرن الثالث منه.
(٢) التمهيد / ٦٣ ؛ والشافعيّة تنكرون هذا الانتساب ؛ البحر المحيط ١ / ٢١٣.
(٣) الفصول في الاصول ١ / ٣٠٧ ، اصول السرخسيّ ١ / ٣١.
(٤) ابو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخيّ. فقيه انتهت اليه رئاسة الحنفيّة بالعراق. ولد سنة ٢٦٠ وتوفّي سنة ٣٤٠ من الهجرة. من كتبه : رسالة في الاصول ، الّتي عليها مدار فروع الحنفيّة.
(٥) الفصول في الاصول ١ / ٣٠٩.
ما ساواه : كـ : صوم شهر رمضان.
وقت للاوّل : وهو الموسّع.
وقبله نفل : لكنّه مسقط للغرض.
لا يخفى : انّ هذين البعضين ليس ـ عندهم ـ الواجب ، موسّع الاداء عند التحقيق ؛ بل ، الاداء مضيّق عندهم. فالوقت الموسّع للظهر ، انّما هو موسّع بفعل يحصل به براءة الذّمة عنهما ؛ لا للظهر نفسها. وفي كلام «العضديّ» (١) غزارة ؛ كما ذكرته في الحواشي (٢) ؛ فتدبّر!
ولا هو مراعى : بمعنى : انّه يراعى (٣) في الفعل ، بقاء فاعله على صفة التكليف وعدمه. فان بقي ، علم انّ ما فعله ، كان واجبا ؛ والّا ، علم انه كان نفلا.
كـ : «الكرخيّ» : اختلف نقل مذهب «الكرخيّ» على وجوه ثلاثة :
[١]) فقيل : انّ مذهبه : انّ الصلاة الواقعة في اوّل الوقت ، موقوفة. فإن ادرك المصلّي آخره ـ وهو على صفة التكليف ـ كان ما فعله واجبا ؛ وان لم يبق عليها ، كان نفلا.
[٢]) وقيل : بل ، مذهبه انّه : ان ادرك آخر الوقت ـ وهو مكلّف ـ كان ما فعله ، نفلا مسقطا الغرض ؛ والّا ، كان فرضا.
[٣]) وقيل : بل ، مذهبه : انّ الصلاة يعلم وجوبها باحد شيئين : امّا بان يفعل ، او بان يتضيّق وقتها.
وهذه الاختلافات ، اوردها «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ في «النهاية» (٤). واقتصر
__________________
(١) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٤.
(٢) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٣) م ١ : راعى ، م ٢ : روعي.
(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٧ / ب.
«الفخريّ» (١) و «الحاجبيّ» (٢) على الاوّل. وقولنا : «مراعى» يمكن تنزيله على كلّ من الوجوه الثلاثة.
بل ، الواجب احد الاشخاص المتماثلة المتمايزة بالوقت : فهو كالواجب المخيّر ؛ الّا ، انّ التخيير ـ هناك ـ بين الجزئيّات المختلفة الحقائق ، وهنا بين المتّفقة.
من غير تقييد : باوّل الوقت ، او (٣) آخره.
وعدم الاثم في التأخير : ردّ على بعض الشافعيّة ؛ اذ لو كان بعد الاوّل قضاء ، لاثم من اخّره عنه ؛ كسائر الموقّتات.
وبطلان الصلاة قبل الوقت : ردّ على بعض الحنفيّة. ولهم ان يجعلوه وقت تقديم ؛ كما نقوله نحن (٤) في غسل الجمعة ، وصلاة الليل.
__________________
(١) المحصول ١ / ٢٨١.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٦.
(٣) م ١ ، م ٢ ، د : و.
(٤) م ٢ : ـ نحن.
تذنيب
[في العزم على الفعل]
«الشيخ» (١) و «المرتضى» (٢) ـ رضي الله عنهما ـ (٣) على التخيير الى الضيق بين الفعل والعزم عليه. ووافقهما «ابن زهره (٤)» (٥) و «ابن البرّاج (٦)» (٧). وهو قويّ ؛ خلافا
__________________
(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٣٥.
(٢) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٤٧ ـ ١٤٦.
(٣) م ١ : ـ رضي الله عنهما.
(٤) ابو المكارم السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبيّ. من اجلّة علماء الشيعة. ولد سنة ٥١١ وتوفّي سنة ٥٨٥ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : غنية النزوع الى علمي الاصول والفروع.
(٥) غنية النزوع ٢ / ٢٩٩.
(٦) ابو القاسم سعد الدين عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسيّ القاضي. ولد سنة ٤٠٠ وتوفّي سنة ٤٨١ من الهجرة. له تصانيف منها ؛ جواهر الفقه ، المهذّب ، شرح جمل العلم والعمل.
(٧) معالم الدين / ٧٤.
لـ : «المحقّق (١)» (٢) و «العلّامة» (٣) واتباعهما (٤). (٥)
لنا : خلوّ تركه عن بدل في الفجأة ، ولا اثم ، فيخرج عن الوجوب. ولزوم تساويه قبل الوقت ، وفيه.
واوردوا : اقتضاء البدليّة ، السقوط رأسا. وخلوّ الامر عنها ، فتنتفي. والقطع بامتثال المصلّي ؛ لا من جهتها.
والجواب : انّها عن فعله في كلّ جزء قبل الضيق ؛ لا مطلقا. وخلوّه عنها لا يمنع ثبوتها لدليل. والبدل ـ هنا ـ مسبّب عن تركه مبدله الواجب اصالة ؛ كتحصيل الظنّ بوقوع الكفائيّ عن (٦) تركه ، ولا مشاحة في اطلاق البدل على مثله. وكون العزم من احكام الايمان لا ينافي بدليّته في وقت.
______________________________________________________
على التخيير : اي (٧) : في الموسّع.
الى الضيق : وهو مذهب «القاضي الباقلانيّ» من العامّة (٨).
__________________
(١) ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّيّ. من اعلام علماء الشيعة. ولد سنة ٦٠٢ وتوفّي سنة ٦٧٦ من الهجرة. له تصانيف عديدة ؛ منها : شرايع الاسلام ، المعتبر ، معارج الاصول و...
(٢) معارج الاصول / ٧٤.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٧ / ب ، الورقة ٥٨ / الف.
(٤) معالم الدين / ٧٤.
(٥) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٨ / الف ، منتهى الوصول والامل / ٣٦.
(٦) م ١ ، م ٢ : عند.
(٧) ل : ـ اي.
(٨) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، البحر المحيط ١ / ٢١٠.
والعزم عليه : فاذا بقي من آخر الوقت قدر ما يسع الفعل ، تعيّن الفعل.
لنا : خلوّ تركه : هذان الدليلان ل : «السيّد» رضى الله عنه (١).
عن بدل : كما اذا مات فجأة في اثناء الوقت ولم يصلّ.
في الفجأة : اي : اذا مات المكلّف فجأة بعد دخول الوقت ، لم يكن آثما. فلو لم يكن ذلك ، لانّه فعل بدله ـ وهو العزم ـ والّا ، تكون الصلاة متروكة لا الى بدل ، بدون الاثم ؛ فتخرج عن الوجوب.
وفيه نظر ؛ لانّه لا ريب انّه ليس المراد باستحقاق الذمّ على ترك الواجب ، استحقاقه على تركه على ايّ وجه كان. فانّه لا يذمّ على ترك صلاة الظهر في الضحى ـ مثلا ـ وكذا على تركه سهوا او إبراما ؛ بل ، المراد : استحقاق الذمّ على تركه بوجه من الوجوه ؛ وهو تركه في جميع وقته عمدا اختيارا. ولذا صرّح بعضهم بالقيود في صورة الفجأة : انّ المكلّف ما تركه في جميع وقته المقدّر له بحسب ظنّه اختيارا. ونقول : ما تركه وبدله ـ جميعا ـ اختيارا ؛ فتأمّل!
فيخرج عن الوجوب : لانّه تركه لا الى بدل ، ولم يستحقّ الذمّ.
ولزوم تساويه قبل الوقت : فانّه قبل الوقت جائز الترك لا الى بدل ؛ واذا لم يجب العزم ، فهو في الوقت ؛ كما كان قبله.
واوردوا : هذه الادلّة الثلاثة على بطلان التخيير.
اقتضاء البدليّة ، السقوط رأسا : لانّ الاتيان بالبدل مسقط لمبدله.
وخلوّ الامر عنها : اي : عن البدليّة ؛ فانّ الشارع انّما امر بصلاة الظهر ـ مثلا ـ ولم يأمر بالعزم المذكور.
فتنتفي : اي : البدليّة.
والقطع بامتثال المصلّي : اي : نقطع بانّ من أتى بالظهر ـ مثلا ـ في اثناء الوقت ،
__________________
(١) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٤٧.
فهو ممتثل للامر ؛ لا من حيث انّ الظهر بدل عن العزم عليها ، او مبدل منه.
لا من جهتها : ولو تمّ قولكم بالبدليّة ، لكان براءة من الصلاة من جهتها.
ولقائل ان يقول : هذا غير لازم ؛ فانّا نقطع ـ ايضا ـ بامتثال المكفّر باحد الخصال ؛ لا من جهة البدليّة عن غيرها.
والجواب : اي : عن الدليل الاوّل.
قبل الضيق : فما دام (١) الوقت موسّعا ، فالعزم (٢) على الاتيان بالصلاة في الجزء اللاحق بدل عن الاتيان بها في سابقه. واذا لم يبق منه الّا مقدار ادائها ، تعيّنت وزال التخيير.
وخلوّه عنها : اي : خلوّ الامر عن البدليّة. هذا (٣) جواب عن الدليل الثاني.
لا يمنع ثبوتها لدليل : وهو الخروج عن الوجوب.
والبدل : اي (٤) : العزم ؛ [هذا] جواب عن الدليل الثالث.
تابع مسبّب عن ترك مبدله الواجب : فالشارع ، كأنّه قال : اوجبت عليك الصلاة فيما بين الدلوك والغروب ، وجوبا موسّعا الى وقت الضيق ؛ فان تركتها قبله في اي جزء ، فقد اوجبت عليك العزم على الاتيان بها فيما بعده.
والحاصل ، انّ التخيير (٥) ـ هنا ـ ليس تخييرا ابتدائيّا بين الفعل والعزم ـ ك : التخيير بين خصال الكفّارة ـ بل ، الواجب ابتداء ، هو الصلاة ؛ لكن ، ان تركها المكلّف ، وجب بسبب تركها ، العزم المذكور.
__________________
(١) ل : + في.
(٢) م ١ ، م ٢ : والعزم.
(٣) و ، د : ـ هذا.
(٤) م ١ ، م ٢ : اعني.
(٥) د : التأخير.
كتحصيل الظنّ بوقوع الكفائيّ : فالصلاة على الميّت واجبة اصالة ؛ لكن ، ان تركها ، لم يخرج عن عهدة التكليف ؛ الّا ، اذا حصل له الظنّ بقيام الغير بها. وليس هنا تخيير ابتدائيّ بين الصلاة وتحصيل الظنّ المذكور ؛ بل ، وجوب تحصيله مسبّب عن تركها.
وكون العزم من احكام الايمان : جواب عن قولهم : هو من احكام الايمان ؛ لا بدل له (١).
لا ينافي بدليّته في وقت : (٢) وهو وقت ترك الواجب ؛ اذ يجوز ان يكون الشيء واجبا في نفسه ، ومع هذا يصير بدلا عن واجب آخر في بعض الاوقات ؛ ك : من نذر الاعتكاف ، فدخل شهر رمضان ، فينوب صوم الواجب اصالة ، عن صوم الاعتكاف ؛ كما قاله بعضهم. (٣)
__________________
(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٨ / الف ، منتهى الوصول والامل / ٣٦.
(٢) م ١ ، م ٢ : + اي : العزم في وقت.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٨٥ ، ٢٨٧.
تتمّة
ظانّ الموت في جزء من الوقت ، يعصي بتركه ـ اتّفاقا (١) ـ قبله ؛ ان مات. وان بقيا ، ففي العصيان نظر ؛ وهو اداء. و «القاضي» قضاء (٢). وما وقته العمر ، كذلك.
وظانّ السلامة ان مات فجأة ، فغير عاص فيهما. وفرق «الحاجبيّ» تحكّم (٣).
______________________________________________________
في جزء من الوقت : اي : من وقت الواجب الموسّع.
يعصي : لتضيّق الوقت في ظنّه. ولانّ تركه في هذه الصورة ، لا الى بدل ـ وهو العزم على الاتيان به في ثاني الحال ـ على ما هو مذهب «الشيخ» (٤) و «المرتضى» (٥) ؛ وهو الحقّ.
بتركه قبله : اي : قبل ذلك الجزء (٦).
__________________
(١) د ، و ، م ٢ : ـ اتّفاقا.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ١٥٠.
(٣) منتهى الوصول والامل / ٣٦.
(٤) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٣٥.
(٥) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٤٧ ـ ١٤٦.
(٦) م ١ : + ان مات.
ان مات : اي : في ذلك الجزء الّذي ظنّ الموت فيه.
وان بقيا : اي : الوقت والظانّ معا.
ففي العصيان نظر : والاصحّ ، العصيان ؛ كما هو مختار «العلّامة» في «النهاية» (١). ومن هذا القبيل : من جامع امرأة يظنّ انّها اجنبيّة ، فظهرت زوجته ؛ او قبّل رجلا يظنّ انّه بريء ، فظهر انّه قابل ابنه.
وهو اداء : اي : الفعل حال (٢) بقائهما ، ادائهما اداء ؛ لدخوله في حدّه.
والقاضي : اي : مذهب «القاضي الباقلانيّ (٣)» : انّ الفعل في هذه الصورة قضاء (٤). والظاهر : انّه اراد نيّة القضاء ؛ وهو صعب جدّا.
ما وقته العمر : كـ : صلاة الزلزلة.
كذلك : اي : حكمه حكم ما آخر وقته معلوم في (٥) الاحكام السابقة.
فغير عاص فيهما : اي : فيما وقته العمر وغيره.
وفرق «الحاجبيّ» : حيث جعله عاصيا فيما وقته العمر ؛ دون غيره (٦).
تحكّم : وقد (٧) اطبنا الكلام في هذا المقام في حواشينا (٨) على شرح «العضديّ» ؛ فمن اراد ، فليقف عليه (٩).
__________________
(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب ، الورقة ٥٩ / الف.
(٢) و : في صورة.
(٣) ل ، م ١ ، م ٢ : ـ الباقلانيّ.
(٤) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ١٥٠ ، نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب.
(٥) و : + جميع.
(٦) منتهى الوصول والامل / ٣٦.
(٧) م ١ ، م ٢ : ـ : قد.
(٨) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٩) م ١ ، م ٢ ، : ـ فمن اراد ، فليقف عليه.
فصل
[في الواجب الكفائيّ]
الواجب الكفائيّ : ما يسقط عن الكلّ بفعل البعض قطعا ، او ظنّا شرعيّا.
ووجوبه على البعض ـ ك : بعض الشافعيّة (١) ـ ينفيه الاجماع على تأثيم الكلّ بتركه. وتأثيم غير المعيّن لا يعقل ؛ بخلاف التأثيم بغيره. ويراد (٢) بآية «النفر» (٣) ـ والله اعلم ـ سقوط الوجوب به عن الكلّ.
______________________________________________________
الواجب الكفائيّ ما يسقط عن الكلّ : في هذا التعريف اشعار بانّ وجوبه على الكلّ ؛ لا على البعض.
قطعا : متعلّق بالفعل ؛ اي : مع القطع بفعلهم له ، او ظنّ بذلك.
او ظنّا شرعيّا : كـ : اخبار العدلين ؛ مثلا. فلو اخبر واحد بوقوع الصلاة على
__________________
(١) البحر المحيط ١ / ٢٤٣.
(٢) د : المراد.
(٣) التوبة / ١٢٢.