محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٥
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد نحوه (١).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، وذكره بتمامه (٢).
ورواه الشيخ عن أحمد بن محمّد (٣) وكذا الذي قبله.
[ ٣٠٣٨٨ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن طلحة بن زيد (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أكل الطين يورث النفاق.
[ ٣٠٣٨٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ عليّاً عليهالسلام قال : من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
[ ٣٠٣٩٠ ] ٥ ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنّ الله عزّ وجلّ
__________________
(١) عقاب الأعمال : ٢٩٣ / ٢.
(٢) علل الشرائع : ٥٣٣ / ٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٨٩ / ٣٧٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٥ / ٢ ، المحاسن : ٥٦٥ / ٩٧٤ ، التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٣.
(١) في المحاسن : يزيد.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٦٥ / ٣ ، المحاسن : ٥٦٥ / ٩٧٦ ، علل الشرائع : ٥٣٢ / ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٢.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٦٥ / ٤ ، المحاسن : ٥٦٥ / ٩٧٣.
خلق آدم من طين فحرّم اكل الطين على ذريّته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، والذي قبله ، عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (٣).
[ ٣٠٣٩١ ] ٦ ـ وعنهم عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن ( ابن القداح ) (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قيل لأمير المؤمنين عليهالسلام في رجل يأكل الطين ، فنهاه. وقال : لا تأكله ، فإن أكلته ومتّ كنت قد أعنت على نفسك.
[ ٣٠٣٩٢ ] ٧ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٠٣٩٣ ] ٨ ـ وعن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن داود بن القاسم الجعفري ، أنّه دخل مع أبي جعفر الثاني عليهالسلام بستاناً ،
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٩ / ٣٨٠.
(٢) علل الشرائع : ٥٣٢ / ١.
(٣) علل الشرائع : ٥٣٢ / ٣.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٦٦ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨١ ، المحاسن : ٥٦٥ / ٩٧٧.
(١) في التهذيب : القداح ، وليس في المحاسن ( عن ابن فضال ).
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٦٦ / ٨ ، المحاسن : ٥٦٥ / ٩٧٥.
(١) التهذيب ٩ : ٨٩ / ٣٧٦.
٨ ـ الكافي ١ : ٤١٤ / ٥.
فقال له : إنّي لمولع باكل الطين ، فادعُ الله لي ، فسكت ، ثم قال بعد أيّام ابتداءاً منه : يا أبا هاشم ! قد أذهب الله عنك أكل الطين ، قال أبو هاشم : فما شيء أبغض إليَّ منه اليوم (١).
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم ، وذكر الحديث الثاني نحوه.
وعن عثمان بن عيسى ، وذكر الثالث.
وعن ابن محبوب ، وذكر الرابع.
وعن الحسن بن عليّ ، وذكر الخامس.
وعن ابن فضّال ، وذكر السادس.
وعن النوفلي وذكر السابع.
[ ٣٠٣٩٤ ] ٩ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن كلثم بنت مسلم ، قالت : ذكر الطين عند أبي الحسن عليهالسلام ، فقال : أترين أنّه ليس من مصائد الشيطان ، ألا إنّه لمن مصائده الكبار وأبوابه العظام.
[ ٣٠٣٩٥ ] ١٠ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام : يا عليّ ، ثلاثة من
__________________
(١) يروى ان الرشيد قال للكاظم عليهالسلام : إني مولع بأكل الطين ، لا أقدر على تركه وقد وصف لي الأطباء كل دواء فلم ينفعني ، فعلمني شيء لذلك فقال عليهالسلام : اين عزمة من عزمات الملوك قال الرشيد : فما هممت باكل الطين الا ذكرت كلامه ، فتركته. انتهى ولم أجده في كتاب معتمد ( منه قده ).
٩ ـ المحاسن : ٥٦٥ / ٩٧٨ ، وعنه في البحار ٦٠ : ١٥٥ / ١٧.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٩ / ٨٢٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام.
الوسواس : أكل الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، واكل اللحية.
[ ٣٠٣٩٦ ] ١١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن ياسر ، قال : سأل بعض القوّاد أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن أكل الطين ؟ وقال : إنَّ بعض جواريه يأكلن الطين ، فغضب ، ثمَّ قال : (١) أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فانههنّ عن ذلك.
[ ٣٠٣٩٧ ] ١٢ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، رفعه ، قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن أكل المدر.
[ ٣٠٣٩٨ ] ١٣ ـ وفي ( الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، قال : من أكل الطين فانّه تقع الحكّة في جسده ، وتورثه البواسير ، ويهيج عليه داء السوء ، ويذهب بالقوَّة من ساقيه وقدميه ، وما نقص من عمله فيما بينه وبين صحّته قبل أن يأكله حوسب عليه ، وعذِّب به.
وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله (١).
__________________
١١ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٥ / ٣٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الوصايا.
(١) في أصل المصححة الاولى : إنّ ، وعلّق عليها المصحّح بقوله : « إنّ ، ما عرف وجودها وعدمه ».
١٢ ـ معاني الأخبار : ٢٦٣ / ٢.
١٣ ـ أمالي الصدوق : ٣٢٥ / ١١.
(١) عقاب الأعمال : ٢٩٣ / ١.
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الحكم مثله (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم (٣).
ورواه الطوسيُّ في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق مثله (٤).
[ ٣٠٣٩٩ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : أربعة من الوسواس : أكل الطين ، وفّت الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، وأكل اللحية.
[ ٣٠٤٠٠ ] ١٥ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن عليّ بن حسان ، عن ( عبد الرحمن بن كثير ) (١) ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس ؛ لأنَّ الكوفة كانت اُجمة ، ثمَّ كانت مقبرة ما حولها ، وقد قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أكل الطين فهو ملعون.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الزيارات (٢) ، ويأتي ما يدلُّ
__________________
(٢) علل الشرائع : ٥٣٣ / ٥.
(٣) المحاسن : ٥٦٥ / ٩٨٠.
(٤) أمالي الطوسي ٢ : ٥٣.
١٤ ـ الخصال : ٢٢١ / ٤٦.
١٥ ـ علل الشرائع : ٥٣٣ / ٤.
(١) في المصدر : عبد الله بن كثير.
(٢) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب المزار.
عليه (٣).
|
٥٩ ـ باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين عليهالسلام بقصد الشفاء بقدر الحمصة ، وكيفية تناوله ، وتحريم أكله بشهوة ، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين عليهمالسلام |
|
[ ٣٠٤٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الطين حرام كلّه كلحم الخنزير ، ومن أكله ، ثمَّ مات فيه (١) لم أُصلّ عليه ، إلاّ طين القبر ، فانَّ فيه شفاء من كلّ داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء.
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن يعقوب (٢).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣٠٤٠٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الطين ؟ فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم
__________________
(٣) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
الباب ٥٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٥ / ١.
(١) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ).
(٢) كامل الزيارات : ٢٨٥.
(٣) علل الشرائع : ٥٣٢ / ٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٦ / ٩ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠٨ من أبواب آداب المائدة ، وأورده عن الأمالي في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من أبواب المزار.
الخنزير ، إلاّ طين الحائر (١) ، فانّ فيه شفاء من كل داء ، وأمناً من كل خوف.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
وعن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد مثله (٣).
ورواه الراونديُّ في ( الخرائج والجرائح ) عن ذي الفقار بن معبد الحسني بإسناده عن الشيخ الطوسي ، عن ( محمد بن حبيش عن أبي المفضّل الشيباني ) (٤) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن عليّ ابن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية ، عن سعد بن سعد مثله (٥).
[ ٣٠٤٠٣ ] ٣ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار ، عن أبيه (١) ، عن جدّه عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله الأصمّ ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، أنّه سئل عن طين الحائر ، هل فيه شيء من الشفاء ؟ فقال يستشفى ما (٢) بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ، وكذلك قبر جدِّي رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
__________________
(١) في المصدر : قبر الحسين عليهالسلام.
(٢) التهذيب ٩ : ٨٩ / ٣٧٧.
(٣) الكافي ٦ : ٣٧٨ / ٢.
(٤) في الخرائج : محمد بن علي بن خنيس ، عن أبى الفضل الشيباني.
(٥) الخرائج والجرائح : ٢٢٦.
٣ ـ كامل الزيارات : ٢٨٠.
(١) « عن أبيه » ليس في المصدر.
(٢) علق في المصححة الاولى بقوله : « بما » محتمل في نسخة الاصل.
وكذا طين قبر الحسن ، وعليّ ، ومحمد ، فخذ منها ، فإنّها شفاء من كل داء وسقم ، وجنّة مما تخاف ، ولا يعدلها شيء من الأشياء للذي يستشفى بها إلاّ الدعاء ، وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها ، وقلّة اليقين لمن يعالج بها ، وذكر الحديث ـ إلى أن قال : ـ ولقد بلغني أنَّ بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ به ، حتّى أنَّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار ، وفي وعاء الطعام والخرج ، فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ؟!.
أقول : الاستشفاء بما عدا تربة الحسين عليهالسلام مخصوص بغير الأكل ؛ لما تقدّم هنا ، وفي الزيارات (٣).
[ ٣٠٤٠٤ ] ٤ ـ قال ابن قولويه : وروى سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ( أكل الطين ) (١) حرام على بني آدم ، ما خلا طين قبر الحسين عليهالسلام ، من أكله من وجع شفاه الله
[ ٣٠٤٠٥ ] ٥ ـ قال : ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي (١) ، عن محمد بن أبي سيّار (٢) ، عن يعقوب بن يزيد ، يرفعه إلى الصادق عليهالسلام ، قال : من باع طين قبر الحسين عليهالسلام فانّه يبيع لحم الحسين ، ويشتريه.
أقول : هذا محمول على تراب نفس القبر ، ويحتمل الكراهة ،
__________________
(٣) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب ، وفي الباب ٧٢ من أبواب المزار.
٤ ـ كامل الزيارات : ٢٨٦.
(١) في المصدر : كل طين.
٥ ـ كامل الزيارات : ٢٨٦.
(١) في المصدر : الحسين بن مهران الفارسي.
(٢) في المصدر : محمد بن سيار.
واستحباب بذله بغير ثمن ، ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك.
[ ٣٠٤٠٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن حنان بن سدير (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : من أكل من طين قبر الحسين عليهالسلام غير مستشف به فكانما أكل من لحومنا. الحديث.
[ ٣٠٤٠٧ ] ٧ ـ قال : وروي : أنَّ رجلاً سأل الصادق عليهالسلام ، فقال : إني سمعتك تقول : إنَّ تربة الحسين عليهالسلام من الأدوية المفردة ، وأنّها لا تمرّ بداء إلاّ هضمته ، فقال : قد قلت ذلك ، فما بالك ؟ قلت إنّى تناولتها فما انتفعت بها ، قال : أما أنّ لها دعاء ، فمن تناولها ولم يدع به ، واستعملها لم يكد ينتفع بها ، قال : فقال له : ما يقول إذا تناولها ؟ قال : تقبّلها قبل كلّ شيء ، وتضعها على عينيك ، ولا تناول منها أكثر من حمّصة ، فإنَّ من تناول منها أكثر ( من ذلك ) (١) فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا ، فإذا تناولت فقل : « اللهمَّ إنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضها ، و ( أسألك ) (٢) بحقّ النبيّ الذي خزنها ، وأسألك بحقّ الوصي الذي حلّ فيها أن تصلّي على محمد وآل محمد ، وأن ( تجعلها لي ) (٣) شفاء من كلّ داء ، وأماناً من كلّ خوف ، وحفظاً من كلّ سوء » ، فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء ، واقرأ عليها : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، فإن الدعاء الذي تقدَّم لأخذها هو الاستيذان عليها ، وقراءة إنّا أنزلناه ختمها.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الزيارات (٤).
__________________
٦ ـ المصباح : ٦٧٦.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.
٧ ـ المصباح : ٦٧٧.
(١ ، ٢) ليس في المصدر.
(٣) في المصدر : تجعله.
(٤) تقدم في الباب ٧٠ و ٧٢ من أبواب المزار.
٦٠ ـ باب حكم التداوي بالطين الأرمني.
[ ٣٠٤٠٨ ] ١ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن بشر بن عبد الحميد الأنصاري ، عن الوشاء ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّ رجلاً شكا اليه الزحير (١) ، فقال له : خذ من الطين الأرمني ، واقله بنار ليّنة ، واستفّ (٢) منه ، فإنّه يسكن عنك.
[ ٣٠٤٠٩ ] ٢ ـ وعنه عليهالسلام ، أنّه قال في الزحير : تأخذ جزءاً من خربق (١) أبيض ، وجزءاً من بزر القطونا ، وجزءاً من صمغ عربيّ ، وجزءاً من الطين الأرمني ، يقلى بنار ليّنة ، ويستفّ منه.
[ ٣٠٤١٠ ] ٣ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون ، أيحلّ أخذه ؟ قال : لا بأس به ، أما إنّه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين عليهالسلام خير منه.
ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن محمد بن جمهور العمى ، عن بعض
__________________
الباب ٦٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ طب الأئمة : ٦٥.
(١) الزحير : استطلاق البطن ، مرض معروف. ( الصحاح ٢ : ٦٦٨ ).
(٢) استففت الدواء : أخذته غير ملتوت ولا معجون. ( مجمع البحرين ٥ : ٧١ ).
٢ ـ طب الأئمة : ٦٥.
(١) في المصدر : خزف ، الخربق : نبات يجلو ويسخن وينفع الصرع ... ويسهل الفضول اللزجة. ( القاموس المحيط ٣ : ٢٢٥ ).
٣ ـ مكارم الأخلاق : ١٦٧.
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (١).
|
٦١ ـ باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، وكراهة المفضّض. |
|
[ ٣٠٤١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضّضة.
[ ٣٠٤١٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة.
[ ٣٠٤١٣ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه نهى عن آنية الذهب والفضة.
[ ٣٠٤١٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.
__________________
(١) مصباح المتهجد : ٦٧٦.
الباب ٦١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب النجاسات.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٤ ، والتهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة (٢).
|
٦٢ ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، وتحريم الجلوس عليها اختيارا ، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس. |
|
[ ٣٠٤١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، قال كنّا مع أبي عبد الله عليهالسلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً ، ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله عليهالسلام فيمن دعي ، فبينما هو على المائدة ( يأكل ومعه عدَّة على المائدة ) (١) فاستسقى رجل منهم ، فأُتي بقدح فيه شراب لهم ، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليهالسلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ملعون ملعون من جلس على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
[ ٣٠٤١٦ ] ٢ ـ قال الكليني وفي رواية اُخرى : ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٨٩.
(٢) تقدم في البابين ٦٥ و ٦٦ من أبواب النجاسات.
الباب ٦٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٩٧ / ٤٢٢ ، والمحاسن : ٥٨٥ / ٧٧.
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ١.
محمد بن سليمان ، عن بعض الصالحين ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وذكر مثله (١).
وروى الذي قبله ، عن هارون بن الجهم مثله.
[ ٣٠٤١٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الأوّل.
[ ٣٠٤١٨ ] ٤ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الطعام يوضع على السفرة ، أو الخوان ، قد اصابه الخمر ، أيؤكل ؟ قال إن كان الخوان يابساً فلا بأس.
[ ٣٠٤١٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله في حديث المناهي ، قال : ونهى عن الجلوس على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الأشربة (١).
__________________
(١) المحاسن : ٥٨٤ / ٧٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٩٧ / ٤٢١.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ / ١١٧ ، وقرب الاسناد : ١١٦.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.
(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأشربة المحرمة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمّام.
|
٦٣ ـ باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني ، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدعَ إليها. |
|
[ ٣٠٤٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من أكل طعاماً لم يدعَ إليه فانّما أكل قطعة من النار.
[ ٣٠٤٢١ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دعي أحدكم إلى طعام ( فلا يتبعنّ ) (١) ولده ، فانّه إن فعل أكل حراماً ، ودخل غاصباً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٠٤٢٢ ] ٣ ـ وقد تقدَّم في أحاديث الخمس ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، قال : لا يحلّ لأحد ان يتصرَّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟!
[ ٣٠٤٢٣ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
__________________
الباب ٦٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٧٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب آداب المائدة.
(١) في المصدر : فلا يستتبعن.
(٢) التهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٧.
٣ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٦ / ٨٢١.
وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ، قال : يا عليّ ! ثمانية إن اُهينوا فلا يلوموا إلاّ أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدعَ إليها ، والمتأمّر على ربّ البيت ، وطالب الخير من أعدائه ، وطالب الفضل من اللئام ، والداخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه ، والمستخفّ بالسلطان ، والجالس في مجلس ليس له بأهل ، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.
وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (١) عن حمّاد بن عمرو مثله (٢).
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على حقّ المارَّة في بيع الثمار (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) ، وعلى الأكل من بيوت من تضمّنته الآية (٧).
|
٦٤ ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام |
|
[ ٣٠٤٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
__________________
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).
(٢) الخصال : ٤١٠ / ١٢.
(٣) تقدم في البابين ٢٢ و ٢٣ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ١٢ من أبواب مقدمات التجارة.
(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب آداب المائدة.
(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
(٦) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٧) يأتي في الباب ٢٤ من ابواب آداب المائدة.
الباب ٦٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٦ ومستطرفات السرائر : ٧٨ / ٤.
السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، أناكله ؟ فقال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكله ، حتّى تعلم أنّه حرام.
[ ٣٠٤٢٥ ] ٢ ـ وعنه عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : كلُّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً ، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٠٤٢٦ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن (١) عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار ، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال : إذا لم تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
(١) مستطرفات السرائر : ٨٤ / ٢٧.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢.
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٧.
(١) في المصدر : عن جده.
(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.
٦٥ ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
[ ٣٠٤٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن برد الاسكاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي رجل خرّاز (١) ، لا يستقيم عملنا إلاّ بشعر الخنزير نخرز (٢) به ، قال : خذ منه وبرة ، فاجعلها في فخّارة ، ثمَّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ، ثمَّ اعمل به.
[ ٣٠٤٢٨ ] ٢ ـ وعنه عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن برد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، إنّا نعمل بشعر الخنزير ، فربّما نسي الرجل فصلّى (١) ، وفي يده شيء منه ، قال : لا ينبغي له أن يصلّي ، وفي يده شيء منه ، وقال : خذوه ، فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة (٢) ، والذي قبله بإسناده عن حنان بن سدير مثله.
__________________
الباب ٦٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٤ / ٣٥٥ ، والفقيه ٣ : ٢٢٠ / ١٠١٨ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.
(١) الخزاز : هو الذي حرفته خَرْزْ الخف ، أي : خياطته « الصحاح ٣ : ٨٧٦ » وفي المصدر : خزاز.
(٢) في المصدر : نخزز.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٦ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.
(١) في المصدر : فيصلّي.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٠ / ١٠١٩.
[ ٣٠٤٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا اراد ان يصلّي.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).
٦٦ ـ باب تحريم أكل النجس وشربه
[ ٣٠٤٣٠ ] ١ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء ـ إلى أن قال : ـ والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم ؛ لأنَّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة (١) وغيرها (٢).
__________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ ـ تحف العقول : ٣٣٣.
(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٢ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٥ من أبواب النجاسات.
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣٢ و ٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥ ، وفي الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
أبواب آداب المائدة
١ ـ باب كراهة كثرة الأكل.
[ ٣٠٤٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال لي : يا أبا محمّد ! إنَّ البطن ليطغى من أكله ، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خفّ بطنه ، وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلأ بطنه.
[ ٣٠٤٣٢ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كثرة الأكل مكروه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣٠٤٣٣ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن
__________________
أبواب آداب المائدة
الباب ١
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٩ / ٤ ، المحاسن : ٤٤٦ / ٣٣٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٩ / ٢ ، والمحاسن : ٤٤٦ / ٣٣٤.
(١) التهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ١ ، والمحاسن : ٤٤٧ / ٣٤٣.
محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر رفعه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في كلام له : سيكون من بعدي سمنة (١) ، يأكل المؤمن في معاء واحد ، ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.
[ ٣٠٤٣٤ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : بئس العون على الدين ( قلب نخيب ) (١) ، وبطن رغيب ، ونعظ (٢) شديد.
[ ٣٠٤٣٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن صالح النيلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنَّ الله يبغض كثرة الأكل.
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس بدّ لابن آدم من أكلة يقيم بها صلبه ، فاذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطّعام ، وثلث بطنه للشراب ، وثلث بطنه للنفس ، ولا تسمّنوا تسمّن الخنازير للذبح.
ورواه البرقي ، في ( المحاسن ) مرسلاً (١) ، والذي قبله عن النوفلي ، والذي قبلهما ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر. والأوَّل عن محمد بن عليّ عن وهيب بن حفص مثله.
[ ٣٠٤٣٦ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
__________________
(١) في المصدر : سنة.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٦٩ / ٣ ، والمحاسن : ٤٤٥ / ٣٣٢.
(١) في نسخة : قلّة نحيب ( هامش المخطوط ).
ونخيب : جبان « الصحاح ١ : ٢٢٣ ».
(٢) النعظ : شدة شهوة الجماع « الصحاح ٣ : ١١٨٠ ».
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٦٩ / ٩.
(١) المحاسن : ٤٤٦ / ٣٣٣ تقدم مكرراً في الحديث ٣ من هذا الباب.
٦ ـ الخصال : ٣٥١ / ٢٩.