محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٥
أصحابه عن عليّ بن حسّان (٢).
|
٢٥ ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه ، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام. |
|
[ ٣٠٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر عنده ـ عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتّى شبّ وكبر ، واشتدّ عظمه ، ثمَّ إنَّ رجلاً استفحله في غنمه ، فخرج له نسل ؟ فقال : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلاّ أنّه قال : عن حمل يرضع من خنزيرة ، ثمَّ استفحل الحمل في غنم ، فخرج له نسل (٢).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣).
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٨ / ٢٨٧.
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٩ / ١.
(١) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٧.
(٢) قرب الاسناد : ٤٧.
(٣) المقنع : ١٤١.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله (٤).
[ ٣٠٢٤١ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن عليهالسلام في جدي رضع من خنزيرة ، ثمَّ ضرب في الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل (١).
[ ٣٠٢٤٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة رفعه ، قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة.
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١).
[ ٣٠٢٤٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ؟ فقال : قيّدوه ، واعلفوه الكسب (١) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام ، ثمَّ يؤكل لحمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان قبله.
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ٤٤ / ١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٧٥ / ٢٧٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٤٤ / ١٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٥ / ٢٧٨.
(١) في المصدر : فكله.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٤٤ / ١٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٧٦ / ٢٧٩.
(١) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ٥.
(١) الكسب : بقية ما يعصر من الحبوب ويستخرج دهنه كالسمسم وغيره. « لسان العرب ١ : ٧١٧ ».
(٢) التهذيب ٩ : ٤٤ / ١٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٦ / ٢٨٠.
أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدَّم (٣) ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء ، وما قاله الشيخ أحوط.
|
٢٦ ـ باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم ، ولا لبنها. |
|
[ ٣٠٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك من كلّ سوء ، امرأة أرضعت عناقاً (١) حتّى فطمت ، وكبرت ، وضربها الفحل ، ثمَّ وضعت ، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢).
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها ، قال : فعل مكروه ، ولا بأس به (٣).
__________________
(٣) تقدم في أحاديث هذا الباب.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(١) العَناق : الاُنثى من ولد المعز « الصحاح ٤ : ١٥٣٤ ».
(٢) التهذيب ٩ : ٤٥ / ١٨٧.
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٦.
|
٢٧ ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل ، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً ، وان خلطت فلا بأس. |
|
[ ٣٠٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلاّلات (٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣).
[ ٣٠٢٤٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تشرب من ألبان الإِبل الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.
[ ٣٠٢٤٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عمّن روى في الجلاّلات ، قال : لا بأس بأكلهنَّ إذا كنَّ يخلطن.
__________________
الباب ٢٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.
(١) في الكافي والاستبصار زيادة : عن أبي حمزة.
(٢) في المصدر زيادة : وهي التي تأكل العذرة.
(٣) التهذيب ٩ : ٤٥ / ١٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٦ / ٢٨١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥١ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٤٦ / ١٩١ ، والاستبصار ٤ : ٧٧ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسة.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٢ / ٧ ، والتهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٧٨ / ٢٨٨.
[ ٣٠٢٤٨ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد البرقي (١) ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر ، وهم لا يمنعونها عن (٢) شيء ، تمرُّ على العذرة يخلّى (٣) عنها ( فآكل ) (٤) بيضهنّ ؟ قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٥) ، وكذا الحديثان قبله.
أقول : هذا ظاهر في أنّها تأكل العذرة ، وتخلط معها علفاً طاهراً.
[ ٣٠٢٤٩ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زكريّا بن آدم ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، أنّه سأله عن دجاج الماء ؟ فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس.
[ ٣٠٢٥٠ ] ٦ ـ قال : ونهى عليهالسلام عن ركوب الجلاَّلة ، وشرب ألبانها ، وقال : إن أصابك شيء من عرقها فاغسله.
[ ٣٠٢٥١ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ( عليه
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٢ / ٨.
(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد ، عن البرقي.
(٢) في المصدر : من.
(٣) في المصدر : مخلّى.
(٤) في المصدر : وعن أكل.
(٥) التهذيب ٩ : ٤٦ / ١٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٧٧ / ٢٨٦.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤١.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩١.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٢ / ٨٧ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب الأطعمة المباحة.
السلام ) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيره ، وتبيض بلا أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ قال فقال : إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
|
٢٨ ـ باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء ، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بثلاثين أو عشرين ، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة ، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة ، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم ، والسمكة بيوم وليلة. |
|
[ ٣٠٢٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد (١) ثلاثة أيّام ، والبطة الجلاّلة بخمسة أيّام والشاة الجلاَّلة عشرة أيّام والبقرة الجلاَّلة عشرين يوما والناقة الجلاَّلة (٢) أربعين يوماً.
[ ٣٠٢٥٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥١ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٤٦ / ١٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٧٧ / ٢٨٥.
(١) في نسخة : تغتذي ( هامش المخطوط ).
(٢) « الجلاّلة » ليس في المصدر.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٣ / ١٢ ، والتهذيب ٩ : ٤٥ / ١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٧ / ٢٨٢.
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً ، والبقرة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين (١) يوماً والشاة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام ، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى (٢) خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيام.
[ ٣٠٢٥٤ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسّام الصيرفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الإبل الجلاَّلة ، قال : لا يؤكل لحمها ، ولا تركب أربعين يوماً.
ورواه الشيخ : بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ أنّه قال ـ في حديث مسمع ـ في استبراء البقرة عشرين يوماً في ( التهذيب ) ، وأربعين يوماً في ( الاستبصار ).
[ ٣٠٢٥٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الإِبل الجلاَّلة إذا أردت نحرها ، تحبس البعير أربعين يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والشاة عشرة أيّام.
[ ٣٠٢٥٦ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن السيّاري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ، عن الرضا عليهالسلام في السمك الجلاَّل ، أنّه
__________________
(١) في نسخة من التهذيب : عشرين ، وفي الاستبصار : أربعين ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : تربط.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٣ / ١١.
(١) التهذيب ٩ : ٤٦ / ١٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٧٧ / ٢٨٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٢ / ٦.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٥٢ / ٩.
سأله عنه فقال ينتظر به يوماً وليلة ـ قال السيّاري إنَّ هذا لا يكون إلاّ بالبصرة ـ وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام ، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشر يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والإِبل أربعين يوماً ، ثمَّ تذبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد السيّاري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الرضا عليهالسلام مثله ، إلى قوله : بالبصرة (١).
[ ٣٠٢٥٧ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري : أنَّ في روايته : أنَّ البقرة تربط عشرين يوماً ، والشاة تربط عشرة أيّام ، والبطّة ثلاثة أيّام.
قال : وروي ستّة أيّام ، والدجاجة تربط ثلاثة أيّام ، والسمك الجلاَّل يربط يوماً إلى الليل في الماء.
[ ٣٠٢٥٨ ] ٧ ـ وفي المقنع قال : الدجاجة تربط ثلاثة أيّام.
وروي : يوماً إلى الليل.
[ ٣٠٢٥٩ ] ٨ ـ ونقل العلاّمة في ( المختلف ) عن ابن أبي زهرة : أنّه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة.
قال : وروي سبعة (١).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٣ / ٤٨.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩٢.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩٣.
٨ ـ المقنع : ١٤١.
(١) المختلف : ٦٧٧.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
أقول : ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء ، والأكثر على الاستحباب.
٢٩ ـ باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
[ ٣٠٢٦٠ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة.
|
٣٠ ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة. |
|
[ ٣٠٢٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتّى يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها.
[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة ، أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ؟ فقال عليهالسلام :
__________________
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٦٨.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٤ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٦٠ / ٢١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ نكاح البهائم.
عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم ، ولبنها.
[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال : حرام لحمها ، و (١) لبنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : وأمّا الرجل الناظر الى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيّهما (١) وقع السهم بها ذبحت ، وأُحرقت ، ونجا سائر الغنم.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ١.
(١) في المصدر : وكذلك.
(٢) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٦.
٤ ـ تحف العقول : ٣٥٩.
(١) في المصدر : فأيّتها.
(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.
٣١ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
[ ٣٠٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله (١) الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (٣).
[ ٣٠٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) (١) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مرَّ أمير المؤمنين عليهالسلام بالقصّابين ، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع : الدمّ والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين ! ما الطحال والكبد إلاّ سواء ، فقال (٢) : كذبت يا لكع إيتني بتورين (٣) من ماء ، أُنبّئك بخلاف ما بينهما ، فأُتي بكبد وطحال وتورين من
__________________
الباب ٣١
فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٣ / ١.
(١) في الكافي والتهذيب : عبد الله ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) المحاسن : ٤٧١ / ٤٦٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٥.
(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد.
(٢) في المصدر زيادة : له.
(٣) التور : اناء يشرب فيه. « الصحاح ٢ : ٦٠٢ ».
ماء فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا في الماء جميعاً ، فابيضّت (٤) الكبد ، ولم ينقص (٥) منها شيء ، ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه كله ، وصار دماً كلّه ، ( وبقى جلد وعروق ) (٦) ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم ، وهذا دم.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي نحوه (٧).
[ ٣٠٢٦٧ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عنهم عليهمالسلام ، قال : لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، والطحال ؛ لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم.
[ ٣٠٢٦٨ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يؤكل (١) من الشاة عشرة اشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء (٢) ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والحياء (٣) ، والمرارة.
__________________
(٤) في الخصال : فانقبضت ( هامش المخطوط ).
(٥) في الخصال : ينقبض ( هامش المخطوط ).
(٦) في المصدر : حتى بقي جلد الطحال وعرقه.
(٧) الخصال : ٣٤١ / ٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٤ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٦.
(١) في الكافي : لا تؤكل.
(٢) العلباء : عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. « الصحاح ١ : ١٨٨ ».
(٣) الحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف. « النهاية ١ : ٤٧٢ ».
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد مثله ، إلاّ أنّه ذكر الرحم موضع العلباء ، والأوداج موضع المرارة ، وقال أو قال : العروق ، وفي نسخة : الغدد بدل العلباء (٤).
[ ٣٠٢٦٩ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ، أنّه كره الكليتين وقال : إنّما هما مجتمع البول.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ الأوَّل.
[ ٣٠٢٧٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فانّه يحرّك عرق الجذام.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن شمون (١).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله (٢).
__________________
(٤) الخصال : ٤٣٣ / ١٨.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٦.
(١) التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣١٨.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٥.
(١) علل الشرائع : ٥٦١ / ١.
(٢) المحاسن : ٤٧١ / ٤٦٢.
[ ٣٠٢٧١ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان ) (١) ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنَّ الله رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق ، وقلعهم العروق.
[ ٣٠٢٧٢ ] ٨ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج.
[ ٣٠٢٧٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام قال : يا عليّ ! حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والمذاكير ، والمثانة ، والنخاع ، والغدد ، والطحال ، والمرارة.
وفي ( الخصال ) بالسند الآتي (١) عن حمّاد بن عمرو مثله (٢).
[ ٣٠٢٧٤ ] ١٠ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن آبائه (١) : أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يكره أكل خمسة : الطحال ، والقضيب ، والانثيين ، والحياء ، وآذان القلب.
__________________
٧ ـ الكافي ٦ : ٣٦٩ / ١ ، والمحاسن : ٥١٩ / ٧٢١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١٧ من أبواب الأطعمة المباحة.
(١) في الكافي : عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٠.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٧ / ٨٢٤.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).
(٢) الخصال : ٣٤١ / ٣.
١٠ ـ الخصال : ٢٨٣ / ٣٢.
(١) في المصدر زيادة : عن علي عليهالسلام.
[ ٣٠٢٧٥ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال : إنَّ إبراهيم عليهالسلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه ، أتاه إبليس ، فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي ، وفداء لابني ، فأوحى الله إليه أنَّ له فيه نصيباً ، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم ، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما موضع للنكاح ، ومجرى للنطفة ، فاعطاه إبراهيم الطحال والانثيين ، وهما الخصيتان ، قال : فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى ، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ، قال أبان : ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : يكره من الذبيحة عشرة أشياء ، منها : الطحال ، والانثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والغدد ، والمذاكير ، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف ، والشعر ، والريش ، والبيضة ، والناب ، والقرن ، والظلف ، والأنفحة ، والأهاب ، واللبن ، وذلك إذا كان قائماً في الضرع.
أقول : حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ (١).
[ ٣٠٢٧٦ ] ١٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
__________________
١١ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ١.
(١) مرّ في الأبواب ٣٤ و ٤٩ و ٦١ من ابواب النجاسات ، وفي الباب ١ من أبواب لباس المصلّي.
١٢ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ٢.
عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تأكل جريثاً (١) ، ولا مارماهيجا (٢) ، ولا طافيّا ، ولا أربيان ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان.
[ ٣٠٢٧٧ ] ١٣ ـ وعن عليّ بن حاتم عن الحسين بن عليّ بن زكريّا ، عن محمد بن صدقة ، عن موسى بن جعفر ( عن آبائه ) (١) قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.
[ ٣٠٢٧٨ ] ١٤ ـ وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن اسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يعطي الأضحيّة ، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس (١) ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٢) والجلد لا يؤكل ، ولا يطعم.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً في علل الحجّ ، وأفتى بمضمونه (٣).
[ ٣٠٢٧٩ ] ١٥ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج.
__________________
(١) في المصدر : جرّيّاً.
(٢) في المصدر : مارماهياً.
١٣ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ١.
(١) في المصدر : عن أبيه ، عن محمد بن علي عليهمالسلام.
١٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ / ١ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٧ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الذبائح.
(١) في المصدر زيادة : به.
(٢) الحج ٢٢ : ٢٨ و ٣٦.
(٣) الفقيه ٢ : ١٢٩ / ٥٥٠.
١٥ ـ المقنع : ١٤٣.
[ ٣٠٢٨٠ ] ١٦ ـ قال : وروي : العروق.
[ ٣٠٢٨١ ] ١٧ ـ قال : وفي حديث آخر مكان الحياء : الجلد.
[ ٣٠٢٨٢ ] ١٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء (١) ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.
[ ٣٠٢٨٣ ] ١٩ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن محمد بن جعفر النرسي (١) ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : إيّاكم وأكل الغدد فانّه يحرّك الجذام ، وقال : عوفيت اليهود لتركهم (٢) الغدد ، وقال : إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربّكم العافية ، ولا تغلفوا عنه.
[ ٣٠٢٨٤ ] ٢٠ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السيّاري ، عن محمد بن جمهور ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحلّ من الميتة ( عشرة أشياء ) (١) ، فأمّا الذي يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والظلف ، والقرن ، والشعر ،
__________________
١٦ ـ المقنع : لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق : ٦٨٢.
١٧ ـ المقنع : لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق : ٦٨٢.
١٨ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤١ / ١٣١.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
١٩ ـ طب الأئمة : ١٠٥.
(١) في المصدر : البرسي.
(٢) في المصدر زيادة : أكل.
٢٠ ـ المحاسن : ٤٧١ / ٤٦٤.
(١) في المصدر : اثنتا عشرة شيئاً.
وأما الذي يحلّ من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والأنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٣٢ ـ باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة ، يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح. |
|
[ ٣٠٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، فقلت : إنَّ اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم ، فيقطعونها ؟ قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح بها ، فقال : أما تعلم (١) أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى جميع المقصود في محلّه (٢).
__________________
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.
(١) في المصدر : علمت.
(٢) تقدم في الابواب ٤ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ من أبواب الذبائح ، وفي البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الصيد.
|
٣٣ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها. |
|
[ ٣٠٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ : أنَّ قتادة قال له : أخبرني ، عن الجبن ؟ فقال : لا بأس به ، فقال : إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت ، فقال : ليس به بأس ، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرث ودم ، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة ، أُخرجت منها بيضة ، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة : لا ، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر عليهالسلام : وَلِمَ ؟ قال : لأنّها من الميتة قال : فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة ، أتأكلها ؟ قال نعم ، قال : فما حرّم عليك البيضة ، وأحلّ (١) لك الدجاجة ؟! ثمَّ قال : فكذلك الأنفحة مثل البيضة ، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ، ولا تسأل عنه إلاّ أن يأتيك من يخبرك عنه.
[ ٣٠٢٨٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهمالسلام ، قالوا : خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق : الأنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا بأس بأكل الجبن كلّه ، ما عمله مسلم وغيره ، وإنّما كره (١) أن يؤكل سوى الانفحة ممّا
__________________
الباب ٣٣
فيه ١٣ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٦ / ١.
(١) في المصدر : وحلّل.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣١٩.
(١) في المصدر : يكره.
في آنية المجوس وأهل الكتاب ؛ لأنّهم لا يتوقّون الميتة والخمر.
[ ٣٠٢٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ( قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة ) (١) ، ومحمد بن مسلم : اللبن ، واللباء (٢) ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكيٌّ ، وإن أخذته منه (٣) بعد أن يموت (٤) فاغسله ، وصلِّ فيه.
[ ٣٠٢٨٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبي يسأله عن السنّ (١) من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وانفحة الميتة ، فقال : كلُّ هذا ذكيّ ، قال : قلت : فشعر الخنزير يجعل (٢) حبلاً ، يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٣٠٢٩٠ ] ٥ ـ قال الكليني : وزاد فيه عليُّ بن عقبة ، وعليُّ بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كلّه ذكيّ.
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢١ ، والاستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٣٨.
(١) في نسخة : قال : قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ( هامش المخطوط ).
(٢) اللِّبَأ : أول اللبن بعد الولادة ، وهو بعد لزج ثخين القوام. ( الصحاح ١ : ٧٠ ).
(٣) في المصدر : منها.
(٤) في المصدر : تموت.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢٠ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.
(١) في المصدر : اللبن.
(٢) في المصدر : يعمل.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢٠.