محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٥
يعقل ذلك ، والخمر لا يزداد شاربها إلاّ كلّ شرّ (١٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١٣).
ورواه في ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه (١٤).
ورواه في ( العلل ) بهذا الإِاسناد عن محمد بن عذافر ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١٥).
ورواه فيه أيضاً عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعاً ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١٦).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، وعن محمد بن عليّ ، عن عمرو بن عثمان (١٧).
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١٨).
__________________
(١٢) في المصدر : سوء.
(١٣) الفقيه ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٩.
(١٤) أمالي الصدوق : ٥٢٩ / ١.
(١٥) علل الشرائع : ٤٨٣ / ١.
(١٦) علل الشرايع : ٤٨٤ / ٢.
(١٧) المحاسن : ٣٣٤ / ١٠٤ ، ٣٣٥ / ١٠٥.
(١٨) تفسير العياشي ١ : ٢٩١ / ١٥.
ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمد بن أحمد بن يحيى ) (١٩) عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان مثله (٢٠).
[ ٣٠٠٨٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، وجميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ما حرَّم الله في القرآن من دابّة إلاّ الخنزير ، ولكنّه النكرة.
[ ٣٠٠٨٥ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرَّم الخنزير ؛ لأنّه مشوّه ، جعله الله عظة للخلق وعبرة وتخويفاً ، ودليلاً على ما مسخ على خلقته ؛ لأنَّ غذاءه أقذر الأقذار ، مع علل كثيرة ، وكذلك حرَّم القرد ؛ لأنَّه مسخ مثل الخنزير ، وجعل عظة وعبرة للخلق ، ودليلاً على ما مسخ على خلقته وصورته ، وجعل فيه شبهاً من الإنسان ؛ ليدلّ على أنّه من الخلق المغضوب عليهم ، وحرّمت الميتة ؛ لما فيها من فساد الأبدان والآفة ، ولما اراد الله عزّ وجلّ أن يجعل تسميته سبباً للتحليل وفرقاً بين الحلال والحرام ، وحرّم الله الدم كتحريم الميتة ؛ لما فيه من فساد الأبدان ، وأنّه يورث الماء الأصفر ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ويورث قساوة القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه.
__________________
(١٩) في التهذيب : محمد بن يعقوب.
(٢٠) التهذيب ٩ : ١٢٨ / ٥٥٣.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٧٩.
٣ ـ علل الشرائع : ٤٨٤ / ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٤ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.
[ ٣٠٠٨٦ ] ٤ ـ وفي العلل ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام لِمَ حرَّم الله لحم الخنزير ؟ قال : إنَّ الله مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ ، ثمَّ نهى عن أكل المثلة ؛ لكيلا ينتفع الناس (١) ، ولا يستخف بعقوبته.
[ ٣٠٠٨٧ ] ٥ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنَّ زنديقاً قال له : لِمَ حرّم الله الدم المسفوح ؟ قال : لأنّه يورث القساوة ، ويسلب الفؤاد الرحمة ، ويعفّن البدن ، ويغيّر اللون ، وأكثر ما يصيب الإِنسان الجذام يكون من أكل الدم ، قال : فأكل الغدد ؟ قال : يورث الجذام ، قال : فالميتة لِمَ حرّمها ؟ قال : فرقاً بينها وبين ما ذكر (١) اسم الله عليه ، والميتة قد جمد فيها الدم ، وترجع (٢) إلى بدنها ، فلحمها ثقيل غير مريء ؛ لأنّها يؤكل لحمها بدمها. الحديث.
[ ٣٠٠٨٨ ] ٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يا حفص ! ما أنزلت (١) الدنيا من نفسي إلاّ بمنزلة الميتة ، إذا اضطررت اليها أكلت منها. الحديث.
__________________
٤ ـ علل الشرائع : ٤٨٤ / ٣.
(١) في المصدر : بها.
٥ ـ الاحتجاج : ٣٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الذبائح.
(١) في المصدر : يذكّي ويذكر.
(٢) في المصدر : وتراجع.
٦ ـ تفسير القمي ٢ : ١٤٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : منزلة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
٢ ـ باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس |
|
[ ٣٠٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن أكل الضبّ ؟ فقال : إنَّ الضبّ والفارة والقردة والخنازير مسوخ.
[ ٣٠٠٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أيحلّ أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، فقلت : لم ؟ قال : لأنّه مثلة ، وقد حرّم الله لحوم الأمساخ ، ولحم ما مثل به في صورها.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أسلم ،
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب ١٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ ، وفي البابين ٣٠ و ٣٤ من أبواب الذبائح.
(٣) يأتي في الباب ٢ ، وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ٦ و ١٩ من الباب ٩ ، وفي البابين ٥٠ و ٥٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٥ ، وفي الباب ٥٦ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥٨ ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٩ ، وفي الباب ٦٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٢
فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٤.
عن الحسين بن خالد مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، وعن بكر بن صالح ، ومحمد بن عليّ ، بن محمد بن أسلم مثله (٣).
[ ٣٠٠٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا عليهالسلام مثله (١).
[ ٣٠٠٩٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أُعيدها (١) ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول : هو نجس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
__________________
(١) علل الشرائع : ٤٨٥ / ٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٥.
(٣) المحاسن : ٣٣٥ / ١٠٦ و ٤٧٢ / ٤٦٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٦ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.
(١) في المصدر زيادة : عليه.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٤.
[ ٣٠٠٩٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : الطاوس لا يحلّ أكله ، ولا بيضه.
[ ٣٠٠٩٤ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : الطاوس مسخ ، كان رجلاً جميلاً ، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه ، فوقع بها ، ثمَّ راسلته بعد ، فمسخهما الله طاوسين أُنثى وذكراً ، فلا تأكل لحمه ، ولا بيضه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ ٣٠٠٩٥ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : الفيل مسخ ، كان ملكاً زنّاءً ، والذئب (١) مسخ ، كان أعرابيّاً ديّوثاً ، والأرنب مسخ ، كانت امرأة تخون زوجها ، ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل ، اعتدوا في السبت ، والجريث والضبّ فرقة من بني إسرائيل ، لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم ، فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البرّ ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان نمّاماً ، والدبّ والوزغ والزنبور كان لحّاماً يسرق في الميزان.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن أبي
__________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٩.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١٦.
(١) التهذيب ٩ : ١٨ / ٧٠.
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١٤.
(١) في علل الشرائع : الدب ( هامش المخطوط ).
الحسن عليهالسلام نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣).
[ ٣٠٠٩٦ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن محمد ابن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسّابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجريّ ؟ فقال : إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل ، فما أخذ منهم بحراً فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك ، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر (١) والورل (٢) وما سوى ذلك.
[ ٣٠٠٩٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن معلّى بن محمد ، عن بسطام بن مرَّة ، عن إسحاق بن حسان ، عن الهيثم بن واقد ، عن عليّ بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري ـ في حديث ـ قال : إنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله مكث بمكّة يوماً وليلة يطوى ، ثم خرج وخرجت معه ، فمرّ برفقة جلوس يتغدّون ، فقالوا : يا رسول الله ! الغداء ، فقال : نعم ، فجلس ، وتناول رغيفاً ، فصدع نصفه ، ثمَّ نظر إلى أدمهم ، فقال : ما أدمكم هذا ؟ فقالوا : الجريث (١) يا رسول الله ، فرمى بالكسرة (٢) وقام
__________________
(٢) علل الشرائع : ٤٨٥ / ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٦.
٨ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ، وأورده باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) الوبر : حيوان أصغر من القطّ لا ذَنَب له « حياة الحيوان ٢ : ٣٩١ ».
(٢) الورل : دابّة على خلقة الضبّ ، أكبر منه .. وهو من جنس الوزغ « حياة الحيوان ٢ : ٣٩٦ ».
٩ ـ الكافي ٦ : ٢٤٣ / ١.
(١) الجريث : نوع من السمك « الصحاح ١ : ٢٧٧ ».
(٢) في المصدر زيادة : من يده.
ولحقته ، ثمَّ غشينا رفقة اخرى يتغدّون ، فقالوا : يا رسول الله الغداء ، فقال : نعم ، وجلس ، وتناول كسرة فنظر إلى أدم القوم ، فقال : ما أدمكم هذا ؟ قالوا : ضبّ يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فرمى بالكسرة ، وقام وتبعته ، فمررنا بأصل الصفا ، فاذا قدور تغلي ، فقالوا : يا رسول الله ! لو عرّجت علينا حتّى تدرك قدورنا ، قال لهم : وما في قدوركم ؟ قال : حمر لنا كنّا نركبها ، فقامت فذبحناها ، فدنا رسول الله صلىاللهعليهوآله من القدور ، فأكفاها برجله ، ثمَّ انطلق ، ودعاني ، فقال لي : ادع بلالاً ، فلما جئته ببلال ، قال : يا بلال ! اصعد أبا قبيس فناد عليه : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله حرَّم الجريّ والضبّ والحمر الأهليّة ، ألا فاتّقوا الله ، ولا تأكلوا من السمك ، إلاّ ما كان له قشر ، ومع القشر فلوس ، فانَّ الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أُمّة ، عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة أُمّة منهم برّاً ، وثلاثمائة بحراً ، ثمَّ تلا هذه الاية ( فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ) (٣).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر (٤).
أقول : حكم الحمر الأهليّة محمول على الكراهية الشديدة ، أو على كونه منسوخاً ؛ لما يأتي (٥) ، وقد حمله الشيخ على الكراهة ، وحمله أيضاً على التقيّة.
[ ٣٠٠٩٨ ] ١٠ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : روي : أنَّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام ، وأنَّ هذه مثل لها ، فنهى الله عزّ وجلّ عن أكلها.
__________________
(٣) سبأ ٣٤ : ١٩.
(٤) علل الشرائع : ٤٦٠ / ١.
(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢١٣ / ٩٨٩.
[ ٣٠٠٩٩ ] ١١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد ، تأتي (١) في آخر الكتاب ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل : وحرَّم الأرنب ؛ لأنّها بمنزلة السنور ، ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش ، فجرت مجراها مع قذرها في نفسها ، وما يكون منها من الدم ، كما يكون من النساء ؛ لأنّها مسخ.
[ ٣٠١٠٠ ] ١٢ ـ وفي ( العلل ) ( الخصال ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر ، عن ( عليّ بن المغيرة ) (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جدّه عليهالسلام ، قال : المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً : منهم القردة ، والخنازير ، والخفّاش ، والضبّ ، والفيل ، والدبّ ، والدعموص ، والجرّيث (٢) ، والعقرب ، وسهيل ، والقنفذ ، والزهرة ، والعنكبوت ؛ ثمَّ ذكر سبب مسخهم.
[ ٣٠١٠١ ] ١٣ ـ وعن ( عليّ بن أحمد الأسواري ) (١) ، عن مكّي بن أحمد ابن سعدويه البردعي (٢) ، عن ( زكريا بن يحيى العطّار ) (٣) عن القلانسي ،
__________________
١١ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٣ / ١ ، وعلل الشرائع : ٤٨٢ / ١ وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) تأتي في الفائدة الاولى / ٨٣ من الخاتمة.
١٢ ـ علل الشرائع : ٤٨٧ / ٤ ، والخصال : ٤٩٣ / ١.
(١) في علل الشرائع : مغيرة.
(٢) في العلل : والجري.
١٣ ـ علل الشرائع : ٤٨٨ / ٥ ، والخصال : ٤٩٤ / ٢.
(١) في العلل : علي بن عبد الله الاسواري.
(٢) في المصدر : البرذعي.
(٣) في العلل : أبو زكريا بن يحيى العطار.
عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن عليّ بن جعفر ، عن معتّب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المسوخ ، فقال : هم ثلاثة عشر : الفيل ، والدبّ ، والخنزير ، والقرد ، والجريث (٤) ، والضبّ ، والوطواط ، والدعموص ، والعقرب ، والعنكبوت ، والأرنب ، وسهيل ، والزهرة ؛ ثمَّ ذكر أسباب مسخها.
قال الصدوق : سهيل والزهرة دابّتان من دواب البحر المطيف بالدنيا.
[ ٣٠١٠٢ ] ١٤ ـ وعن عليّ بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن عليّ بن الحسين العلوي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (١) عليهالسلام ، قال : المسوخ ثلاثة عشر : الفيل ، والدبّ ، والأرنب ، والعقرب ، والضبّ ، والعنكبوت ، والدعموص ، والجري ، والوطواط ، والقرد ، والخنزير ، والزهرة ، وسهيل ؛ قيل : يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله ما كان سبب مسخ هؤلاء ؟ قال : أمّا الفيل فكان رجلاً جبّاراً لوطيّاً ، لا يدع رطباً ولا يابساً ، وأمّا الدبّ فكان رجلاً مؤنّثاً (٢) ، يدعو الرجال الى نفسه ، وأمّا الأرنب فكانت امرأة قذرة ، لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك ، وأمّا العقرب فكان رجلاً همّازاً ، لا يسلم منه أحد ، وأمّا الضبّ فكان رجلاً أعرابياً ، يسرق الحاج بمحجنه (٣) وأمّا العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها ، وأمّا الدعموص فكان رجلاً نمّاماً ، يقطع بين الأحبّة ، وأمّا الجرّي فكان رجلاً ديوثاً ، يجلب الرجال على حلائله ، وأمّا الوطواط فكان رجلاً
__________________
(٤) في العلل : الجري.
١٤ ـ علل الشرائع : ٤٦٨ / ٢.
(١) في المصدر زيادة : عن جعفر بن محمد.
(٢) في المصدر : مخنثاً.
(٣) في هامش المصححة الاولى : المحجن كالصولجان آلة يجذب بها الشيء ( الصحاح ).
سارقاً ، يسرق الرطب على رؤس النخل ، وأمّا القردة فاليهود اعتدوا في السبت ، وأمّا الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة ، فكانوا بعد نزولها أشدّ ما كانوا تكذيباً ، وأمّا سهيل فكان رجلاً عشّاراً باليمن ، وأمّا الزهرة فانّها كانت امرأة تسمّى ناهيد ، وهي التي يقول الناس : افتتن بها هاروت وماروت.
[ ٣٠١٠٣ ] ١٥ ـ وعن عليّ بن عبد الله الورَّاق ، عن سعد بن عبد الله ، عن عبّاد بن سليمان ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن الرضا عليهالسلام ، أنّه قال : كان الخفّاش امرأة سحرت ضرّة لها ، فمسخها الله خفّاشاً ، وإنَّ الفار كان سبطاً من اليهود ، غضب الله عليهم فمسخهم فاراً ، وإنَّ البعوض كان رجلاً يستهزئ بالأنبياء ، ويشتمهم ، ويكلح في وجوههم ، ويصفق بيديه ، فمسخه الله عزّ وجلّ بعوضاً ، وإنَّ القمّلة هي من الجسد ، وإنَّ نبيّاً كان يصلّي فجاءه سفيه من سفهاء بني اسرائيل ، فجعل يهزأ به ، فما برح عن مكانه حتى مسخه الله قمّلة ، وأمّا الوزغ فكان سبطاً من أسباط بني اسرائيل ، يسبّون أولاد الأنبياء ، ويبغضونهم ، فمسخهم الله وزغاً (١) ، وأمّا العنقاء فمن غضب الله عليه مسخه ، وجعله مثلة ، فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته.
[ ٣٠١٠٤ ] ١٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام (١) أنّه سئل عن لحم الفيل ، فقال : ليس من بهيمة الأنعام.
[ ٣٠١٠٥ ] ١٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الفضيل ، عن أبي الحسن
__________________
١٥ ـ علل الشرائع : ٤٨٦ / ٣.
(١) في المصدر : أوزاغاً.
١٦ ـ المحاسن : ٤٧٢ / ٤٨٦.
(١) في المصدر زيادة : عن عليّ عليهالسلام.
١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٥١ / ٢٢٦.
عليهالسلام ، قال : إنَّ الخنازير من قوم عيسى عليهالسلام ، سألوا نزول المائدة ، فلم يؤمنوا بها ، فمسخهم الله خنازير.
[ ٣٠١٠٦ ] ١٨ ـ وعن عبد الصمد بن بندار ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : كانت الخنازير قوماً من النصارى (١) ، كذبوا بالمائدة ، فمسخوا خنازير.
[ ٣٠١٠٧ ] ١٩ ـ وعن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنَّ عليّا عليهالسلام سئل عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد ؟ فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.
[ ٣٠١٠٨ ] ٢٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضبّ والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحديث.
أقول : هذا محمول على أن الأرنب والضبّ محرّمان ، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ ، قاله الشيخ (١) وغيره ويحتمل الحمل على التقيّة.
[ ٣٠١٠٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله عزوف النفس ، وكان يكره الشيء ، ولا يحرِّمه ، فأُتي بالأرنب فكرهها ، ولم يحرّمها.
__________________
١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٥١ / ٢٢٧.
(١) في المصدر : القصّارين.
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٠ / ١٢.
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٧٧ ، وأورد بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) راجع التهذيب ٩ : ٤٢ / ذيل ١٧٦.
٢١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨٠.
أقول : تقدَّم وجهه (١) ، ويحتمل كونه منسوخا ؛ بما مرّ (٢) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة.
وتقدّم ما يدلّ على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥).
|
٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات |
|
[ ٣٠١١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه الصدوق مرسلاً ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله مثله (٢).
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب.
(٢) مر في الاحاديث ٧ و ١١ و ١٤ من هذا الباب.
(٣) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.
(٤) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٦ و ١٧ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة.
(٥) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الأحاديث ٣ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٤ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٣٨ / ١٦١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٨.
[ ٣٠١١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، أو (١) مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٠١١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآله كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش ، فقلت : إنَّ الناس يقولون : من السبع ، فقال لي : يا سماعة السبع كلّه حرام ، وإن كان سبعاً لا ناب له ، وإنّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا تفصيلاً ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ما صفْ ، وهو ذو مخلب فهو حرام. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا عليهالسلام مثله (١).
[ ٣٠١١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٣ ، والفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٨.
(١) في المصدر : و.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨ / ١٦٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٥.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٨ ، وأورد بطريق آخر في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.
والسباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.
أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٣٠١١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يصلح أكل شيء من السباع ، إنّي لأكرهه وأُقذّره.
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١).
[ ٣٠١١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، أنّه كره ما أكل الجيف من الطير.
[ ٣٠١١٦ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (١) ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم سباع الطير والوحش كلّها ؛ لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الطير والوحش ، وما حرّم ، كما قال أبي عليهالسلام :
__________________
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٧٨.
(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٨٠.
٧ ـ علل الشرائع : ٤٨٢ / ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) تأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز ( أ ).
كلّ ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال ، وعلّة اُخرى تفرق بين ما أحلّ (٢) ، وما حرَّم ، قوله عليهالسلام : كل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ.
[ ٣٠١١٧ ] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه الى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ وتحريم كلّ ذي ناب من السباع ، وكلّ ذي مخلب من الطير.
[ ٣٠١١٨ ] ٩ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والشراب كلّما أسكر كثيره فقليله (١) حرام ، وكلّ ذي ناب من السباع ، و (٢) مخلب من الطير (٣) حرام ، والطحال حرام ؛ لأنّه دم ، والجريّ والمارماهي والطافي والزّمير حرام ، وكلّ سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه ، ويؤكل من الجراد ما استقلّ بالطيران ، ولا يؤكل منه الدبا ؛ لأنّه لا يستقلّ بالطيران ، وذكاة الجراد والسمك أخذه.
[ ٣٠١١٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليّ عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ
__________________
(٢) في العلل زيادة : من الطير.
٨ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٦ / ١.
(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٩ ـ الخصال : ٦٠٩ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الاشربة المحرمة.
(١) في المصدر زيادة : وكثيرة.
(٢) في المصدر زيادة : ذي.
(٣) في المصدر زيادة : فأكْلُهُ.
١٠ ـ الخصال : ٦١٥ ، ٦٣٠.
قال : تنزّهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية (١) ولا حوصلة ، واتّقوا كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، ولا تأكلوا الطحال ، فانّه ينبت (٢) الدم الفاسد ، ولا تلبسوا السواد ، فانّه لباس فرعون ، واتّقوا الغدد من اللحم ، فانه يحرّك عرق الجذام ، فقدت من بني اسرائيل اثنتان (٣) : واحدة في البرّ ، وواحدة في البحر ، فلا تأكلوا إلاّ ما عرفتم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).
٤ ـ باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها.
[ ٣٠١٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ؟ فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله (١) عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ؛ لأنها كانت حمولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن.
__________________
(١) الصيصية : الاصبع الزائد في رجل الطائر ويكون اتجاهها الى خلفه. « مجمع البحرين ٤ : ١٧٤ ».
(٢) في المصدر : بيت.
(٣) في المصدر : أُمّتان.
(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة.
وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٤
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ١٠.
(١) في المصدر زيادة : عنها و ...
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
[ ٣٠١٢١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ( عن محمّد ابن سنان ) (١) ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : إنَّ المسلمين كانوا جهدوا (٢) في خيبر ، فأسرع المسلمون في دوابّهم ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله باكفاء القدور ، ولم يقل : إنّها حرام ، وكان ذلك إبقاء على الدواب.
[ ٣٠١٢٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تؤكل ، إلاّ أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية ، قال : وفي كتاب عليّ عليهالسلام ، أنّه منع أكلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٠١٢٣ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن
__________________
(٢) علل الشرائع : ٥٦٣ / ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٤١ / ١٧١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١١ ، والتهذيب ٩ : ٤١ / ١٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٧٣ / ٢٦٩.
(١) في التهذيبين : عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، وفي الاستبصار : وعن أبي الجارود.
(٢) في هامش المصححة الاولى ما نصه : يقال : أصابهم قحط فجهدوا جهداً شديداً ، وجهد عيشهم أي : نكد واشتدّ. « الصحاح [ ٢ : ٤٦١ ] وفي الكافي : أجهدوا ( محمد الرضوي ) ».
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١٢ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم ( الحمر الأهليّة ) (١) ، فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ ٣٠١٢٤ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل لحوم الحمر الانسيَّة بخيبر ؛ لئلاّ تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة ، لا نهي تحريم.
[ ٣٠١٢٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمَّ قرأ هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (١) إلى آخر الآية.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
[ ٣٠١٢٦ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) في المصدر : الحمير.
(٢) التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٢.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢١٣ / ٩٨٨.
٦ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٢.
(١) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٢) المقنع : ١٤٠.
٧ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٣.
عن أكلها ، لأنّها كانت حمولة الناس يومئذٍ ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن ، ( وإلاّ فلا ) (١).
[ ٣٠١٢٧ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) وبإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : كره أكل لحوم البغال والحمر الأهليّة ؛ لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها ، والخوف من فنائها وقلّتها ، لا لقذر خلقها ، ولا قذر غذائها.
[ ٣٠١٢٨ ] ٩ ـ وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، والحمر الانسيّة حرام.
أقول : هذا محمول على النسخ في حكم الحمر ، أو على الكراهة.
[ ٣٠١٢٩ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن لحوم الحمر الأهليّة ، أتؤكل ؟ فقال : نهى عنها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإنّما نهى عنها ؛ لأنّهم كانوا يعملون عليها ، فكره أن يفنوها.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (١).
[ ٣٠١٣٠ ] ١١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني :
__________________
(١) ليس في المصدر.
٨ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٧ / ١ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.
٩ ـ المقنع : ١٤١.
١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٧.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ / ١١٠.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٤١ / ١٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٧٣ / ٢٧٠.