محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
أبواب
التكفين ١
ـ باب وجوبه . [
٢٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد ، ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلّا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ، ولئلّا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ، وليكون أطيب لأنفس الأحياء ، ولئلّا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته ، فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به وأمره به وأحب (١) . أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في أحاديث كثيرة (٢) . __________________ أبواب التكفين الباب ١ فيه حديث واحد ١
ـ علل الشرائع : ٢٦٨ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٤ / ٣٤ باختلاف
يسير . (١) في العيون بدل (
واجب ) : واجباً كان أو ندباً (٢) يأتي ما يدل عليه
في الباب ٢ وفي الباب ٤ والباب ٥ والباب ٦ والباب ١٣ وفي الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الدفن . تقدم ما يدل على ذلك
في الحدبث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ وأحاديث الباب ١٣ وفي
الحديث ١ و ٧ و ٩ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميت .
٢ ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها .
[ ٢٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميّت ، من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو (١) ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة ، إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة ، وقال : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالعمامة ، وعمّم النبي ، ( وبعثنا أبو عبد الله (٢) ( عليه السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فأمرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً ، ففعلنا ) (٣) .
[ ٢٨٦٨ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما
__________________
الباب ٢ فيه ٢١ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ .
(١) في الكافي : ( و ) بدل ( أو ) ، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً : نسخة في التهذيب ، وعلق في هامش المخطوط ما نصه : نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار علىٰ إجزاء الثوب الواحد ، ثم قال : وحمل الثوب التام علىٰ التقية ، أو نقول : هو عطف الخاص على العام علىٰ أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ ، انتهىٰ .
ويمكن حمل ( أو ) علىٰ تقديرها علىٰ التقسيم الىٰ الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك : ٦٦ والذكرى : ٤٦ والجوامع الفقهية : ٥٦٨ .
(٢) في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابو عبد الله ) وهكذا في هامش الاصل .
(٣) في التهذيب والكافي ما نصه : وبعث الينا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ .
الكفن
المفروض ثلاثة أثواب ، و (١) ثوب تامّ . [
٢٨٦٩ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريّين ـ إلى أن قال ـ وقال : إنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر (١)
حبرةٍ ، وإنّ علياً ( عليه السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمرحبرةٍ . [
٢٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار . والصحيح عبري (١)
من ظفار ، وهما بلدان (٢) . [
٢٨٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً . قلت : يدرج في ثلاثة
أثواب ؟ قال : لا باس به ، والقميص أحبّ إليّ . [
٢٨٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا __________________ (١) في نسخة : أو (
هامش المخطوط ) . ٣
ـ التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣
من أبواب التكفين ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة
منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن . (١) ليس في المصدر . ٤
ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٣ . (١) في المصدر : عندي
. (٢) كتب المصنف في
هامش الاصل : هذا من كلام بعض الرواة . ٥
ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٥ . ٦
ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ .
يكفّن به الميّت ؟ قال : ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة أثواب .
[ ٢٨٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله أو (١) أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب .
[ ٢٨٧٤ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإِزار ؟ قال : لا (١) ، إنها لا تعدّ شيئاً ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها ، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل ، وينزع من رجليه ، قال : ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ ، وعمامة يعصّب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه .
أقول : هذا تصحيف ، والصحيح : يردّ فضلها على وجهه ، ذكره صاحب المنتقى (٢) ، ويأتي ما يشهد له (٣) .
[ ٢٨٧٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ .
(١) في المصدر : وأبى جعفر ( عليه السلام ) .
٨ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، ورواه في التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) منتقى الجمان١ : ٢٥٨ .
(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين .
٩ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ .
(١) في المصدر : القاسم بن يزيد .
جعفر
( عليه السلام ) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين . [
٢٨٧٦ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة (١) أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي
فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل (٢)
( وعمّمه بعد ) (٣) بعمامةٍ ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به
الجسد . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب (٤) . ورواه الصدوق مرسلاً
إلى قوله : وقميص (٥) . [
٢٨٧٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وبردٍ حبرةٍ . [
٢٨٧٨ ] ١٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن . __________________ ١٠
ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ . (١) في نسخة : بثلاثة
. ( هامش المخطوط ) . (٢) في نسخة التهذيب
زيادة : قال ( هامش المخطوط ) . (٣) في المصدر : وعمّمني
. (٤) التهذيب ١ : ٢٩٣
/ ٨٥٧ . (٥) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٣
. ١١
ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ . ١٢
ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٦ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٦ .
[ ٢٨٧٩ ] ١٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : ويلقى فضلها على وجهه (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
[ ٢٨٨٠ ] ١٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ أبي كتب في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حِبرة ، وثوب آخر ، وقميص ، قلت : ولم كتبت (١) هذا ؟ قال : مخافة قول الناس ، وعصّبناه بعد ذلك بعمامة .
[ ٢٨٨١ ] ١٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين (١) كان يحرم فيهما ، وفي قميص من
__________________
١٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ .
(١) في نسخة : على وجهه . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣١٠ / ٩٠٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ .
١٤ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الدفن ، واخرى في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .
(١) في المصدر : كتب .
١٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين .
(١) شطىٰ : قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية ( هامش المخطوط نقلاً عن الصحاح ٦ : ٢٣٩٢ ) .
قمصه
، و (٢) عمامة كانت لعلي بن الحسين ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً
، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارٍ . وعن سعد (٣)
بن عبد الله ( عن أبي جعفر ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ) (٤) ، مثله ، إلى قوله : أربعين ديناراً (٥)
. ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله (٦) . [
٢٨٨٢ ] ١٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته : كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : كما يكفّن الرجل غير إنا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ، ونشدّ على ظهرها ، ويصنع (١) لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثمّ تشدّ عليها الخرقة شدّاً شديداً . [
٢٨٨٣ ] ١٧ ـ وعنهم ، عن الحسين بن الحسن بن يزيد ، عن بدر ، عن أبيه ، عن سلام أبي علي الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عبّاد بن كثير قال له : يا أبا عبد الله
، في كم ثوب كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوبٍ حبرةٍ ، وكان في البرد قلّة . __________________ (٢) كتب المصنف ( في
) هنا ، ثم شطبها وكتب فوقها ( التهذيب ) . (٣) في هامش المخطوط
هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ( منه قدّه ) . (٤) في المصدر : أبي
جعفر محمد بن عمر بن سعيد . (٥) الكافي ١ : ٣٩٦ /
٨ . (١) التهذيب ١ : ٤٣٤
/ ١٣٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ . ١٦
ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٤ . (١) في نسخة من
التهذيب : ( يضع ) فيها . ( هامش المخطوط ) . ١٧
ـ الكافي١ : ٣٣٠ / ٦ .
[ ٢٨٨٤ ] ١٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب : أحدها الخمار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٨٨٥ ] ١٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو ثوب قطن .
[ ٢٨٨٦ ] ٢٠ ـ قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميصٍ ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ .
[ ٢٨٨٧ ] ٢١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يبعث (١) إليّ بقميص من قمصه أُعدّه لكفني ، فبعث إليّ به ، قال : فقلت له : كيف أصنع به ؟ قال : انزع أزراره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
١٨ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١ .
(١) التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٦ .
١٩ ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢١ وتأتي قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من التكفين .
٢٠ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٤ .
٢١ ـ رجال الكشي ٢ : ٥١٤ / ٤٥٠ .
(١) في المصدر : يأمر لي .
(٢) يأتي في الابواب ٥ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .
٣
ـ باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالاً ، رجلاً كان أو امرأة . [
٢٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث ، أكثره ، وقال : إنّ جبرئيل ( عليه السلام ) نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهماً ، فقسّمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءاً له ،وجزءاً
لعلي ، وجزءاً لفاطمة ( عليها السلام ) . [
٢٨٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال . [
٢٨٩٠ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد (١) من ذلك أربعة مثاقيل . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله . [
٢٨٩١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل . __________________ الباب ٣ فيه ١٠ أحاديث ١
ـ الكافي ٣ : ١٥١ / ٤ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٥ وفيه : عن علي بن إبراهيم
رفعه . . . ٢
ـ الكافي ٣ : ١٥١ / ٥ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٦ . ٣
ـ الكافي ٣ : ١٥١ / ٥ . (١) في نسحة : الفصل
. ( هامش المخطوط ) . (٢) التهذيب ١ : ٢٩١
/ ٨٤٧ . ٤
ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٨ .
[ ٢٨٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف .
[ ٢٨٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنّة ، والأوقية أربعون درهماً ، فجعلها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أثلاث : ثلثاً له ، وثلثاً لعلي ، وثلثاً لفاطمة ( عليها السلام ) .
[ ٢٨٩٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن سنان يرفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث .
[ ٢٨٩٥ ] ٨ ـ قال محمّد بن أحمد : ورووا أنّ جبرئيل نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهماً ، فقسّمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءاً له ، وجزءاً لعلي ، وجزءاً لفاطمة ( عليها السلام ) .
[ ٢٨٩٦ ] ٩ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال : روي أنّ فاطمة ( عليها السلام ) قالت : إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ لمّا حضرته الوفاة ـ بكافورٍ من الجنّة ، فقسّمه أثلاثاً : ثلثاً (١) لنفسه ، وثلثاً (٢) لعلي ، وثلثاً (٣) لي ، وكان أربعين درهماً .
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٩ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٨ .
٧ ـ علل الشرائع ١ : ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢ .
٨ ـ علل الشرائع ١ : ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢ .
٩ ـ كشف الغمّة ١ : ٥٠٠ .
(١ ـ ٣) في المصدر : ثلث .
[
٢٨٩٧ ] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : كان في الوصيّة أن يدفع إليّ الحنوط ، فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل ، وهو يقرأ كما السلام ، ويقول لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، [ قالت : ثلثه لك ] (١)
، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمّهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هو لك فاقبضه . ٤
ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم . [
٢٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه . ورواه الصدوق قال :
قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت ، وذكر الحديث (١) . [
٢٨٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________ ١٠
ـ كتاب الطُرَف : ٤١ / ٢٧ باختلاف في بعض الألفاظ . (١) كان في الأصل :
فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر . الباب ٤ فيه ٤ أحاديث ١
ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٢ . (١) الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٣
. ٢
ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ٤ .
عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .
[ ٢٩٠٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن سهل ، عن أبيه ، أنّه سال أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً .
[ ٢٩٠١ ] ٤ ـ وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة .
٥ ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه .
[ ٢٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان أحرم فيهما يمانيّين : عبري (١) وأظفار (٢) ، وفيهما كفّن .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (٣) .
[ ٢٩٠٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن ، سهل بن زياد ، عن محمّد بن
__________________
٣ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب التكفين .
٤ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب التكفين .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام .
(١) عبري : ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن ، معجم البلدان ٤ : ٧٨ .
(٢) أظفار : ظفار موضع ، وقيل : هي قرية من قرىٰ حمير . وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان العرب ٤ : ٥١٩ ) .
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٢ ، وفيه : وظفار .
٢
ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ ، وتقدم بتمامة في الحديث ١٥ من الباب ٢ ، ويأتي في الحديث ٥
من =
عمرو
بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله (١) . ٦
ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة
كالمسك ، واتباع الميّت بمجمرة . [
٢٩٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة . [
٢٩٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن . [
٢٩٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع (١)
جنازة بمجمرة . [
٢٩٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط . __________________ =
الباب ١٨ من هذه الابواب . (١) التهذيب ١ : ٤٣٤
/ ١٣٩٣ والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ . الباب ٦ فيه ١٤ حديثاً ١
ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من
أبواب الدفن وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب . ٢
ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٤ . ٣
ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٦ . (١) في المصدر : تتبع
. ٤
ـ الكافي ٣ : ١٤٥ / ١٢ ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ .
[ ٢٩٠٨ ] ٥ ـ و ( عن عدّة من أصحابنا ) (١) ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا (٢) موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحرم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٢٩٠٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنّط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٩١٠ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله (١) .
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ .
(١) كتب المصنّف على ما بين القوسين : « صحّ ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنه ليس في الكافي .
(٢) في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ) .
(٣) علل الشرائع : ٣٠٨ والخصال : ٦١٨ .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب غسل الميت .
(١) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ .
٧ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٣ .
(١) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٤ .
[
٢٩١١ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطاً ، واعلم أنّ الحنوط هو
الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس . قال : فلمّا مضيت
أتبعني بدينارٍ ، وقال : اشتر بهذا كافوراً . [
٢٩١٢ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول إمّا
على نفي التحريم وإن كان مكروهاً ، أو على التقيّة لما مضى (١) ويأتي (٢)
. [
٢٩١٣ ] ١٠ ـ قال : وكُفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ وروي : أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور . أقول : هذا محمول إمّا
على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقيّة في الرواية . [
٢٩١٤ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ينفض بكمّه (١) المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء . __________________ ٨
ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٤ . ٩
ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٦ . (١) لما مضى في
الحديث ٦ من هذا الباب . (٢) يأتي في الحديث
١١ و ١٢ من هذا الباب . ١٠
ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢١ و ٤٢٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١٩ من الباب ٢ من هذه الابواب
. ١١
ـ قرب الاسناد : ٧٥ . (١) الكم من الثوب
مدخل اليد ومخرجها . . . والجمع أكمام . ( لسان العرب ١٢ : ٥٢٦ ) .
[ ٢٩١٥ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة .
[ ٢٩١٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر .
[ ٢٩١٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يجمّر الميّت (١) بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة ، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك (٢) ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه .
٧ ـ باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت .
[ ٢٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في
__________________
١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الدفن .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب آداب الحمام .
١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن .
(١) في نسخة : الكفن . ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ و ٩ من نفس الباب .
الباب ٧ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٠ .