أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]
المحقق: د. أحمد محمد المهدي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار الكتب والوثائق القوميّة
المطبعة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٣١
قوله : ولو حدث العلم الكسبى : لكان مانعا من بقاء العلم الضرورى.
لا نسلم ذلك : وانتفاء العلم الضرورى ، وإن كان لازما عند حدوث العلم الكسبى ؛ فليس لأن العلم الكسبى مانع منه ؛ بل لعدم خلق الله ـ تعالي ـ له فى ذلك الوقت ؛ لكونه عرضا متجددا.
وإن سلمنا كون العلم الكسبى الحادث مانعا منه : ولكن لا نسلم أنه ليس أولى بالمانعية.
قوله : لأن الباقى مستقل بالوجود مستغن عن العلة : لا نسلم ذلك بناء على أن العلم الضرورى عندنا عرض ، والعرض غير باق على ما سيأتى (١). ومعنى بقائه ليس إلا بمعنى تجدد أمثاله من غير تخلل فاصل محسوس.
وإن سلمنا كونه باقيا من غير تجدد ؛ فلا نسلم كونه أولى بالمنع.
قوله : لأنه مستغن عن العلة.
قلنا : إلا أنه بعيد عنها. والحادث فى أول حدوثه قريب من العلة ؛ فيكون لذلك أقوى.
وأما الحجة الثانية : فلا نسلم أنه لو لم يكن العلم الضرورى فى حال بقائه مانعا من ضده : (٢) لأمكن العالم بنفسه من إزالة علمه (٢) بنفسه ؛ لإمكان القول بأنه ليس بمانع. ولا يلزم من ذلك التمكن من إزالته ؛ لجواز أن لا يخلق الله ـ تعالى ـ له القدرة على إزالته بحكم جرى العادة.
وأما حجة أبى هاشم ؛ فهى لازمة لأبيه.
وأما نحن فنقول : لا نسلم / أن من علم علما كسبيا ، أمكنه إزالته بإيجاد ضده ؛ إذ هو غير موجد للضد ، ولا لغيره علي ما سيأتى (٣).
__________________
(١) انظر الجزء الثانى ص ١٦١ وما بعدها.
(٢) فى ب (العلم من إزالة العلم).
(٣) انظر ل ٢٥٨ / أوما بعدها.
وإن أمكن إزالته بإيجاد ضده ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من جواز ذلك فى العلم الكسبى ؛ جوازه فى العلم الضرورى.
قوله : لأن العلم الضرورى مماثل للعلم الكسبى.
فنقول : وإن كان مماثلا له : من حيث هو علم. إلا أنهما (١) لا يفترقان (١) بما به التميز. والتعين.
وعلى هذا : فأمكن أن يكون ذلك جائزا فى العلم الكسبى ؛ لخصوص (٢) تعينه (٢) ، أو أن تعين الضرورى مانع منه.
الاختلاف الرابع :
هو أن من اعتمد على جبل عظيم لا يقدر على تحريكه : هل يكون ثقله المانع من تحريكه مانعا من تجدد سكون مضاف إلى سكونه؟
فالذى أجمع عليه الجبائى وابنه : امتناع السكون المتجدد فى مثل هذه الصورة بحكم التولد : غير أنهما اختلفا :
فذهب الجبائى : إلى أن الاعتماد لا يتولد عنه شيء أصلا ، لا حركة ولا سكونا : وإنما المولد للحركة والسكون : الحركة.
وذهب أبو هاشم فى قول : إلى أن الاعتماد لا يولد السكون ؛ بل الحركة.
وفى قول آخر : إلى أن الاعتماد قد يولد الحركة والسكون ؛ لكن فيما يتأتى من المعتمد تحريكه.
وذهب بعض المعتزلة : إلى أن المعتمد على الجبل يولد السكون فيما يقدر منه على تحريكه لو فصل منه دون غيره.
ومنهم : من صار إلى أن المعتمد على الجبل يولد سكونا فى جميع أجزائه.
__________________
(١) فى ب (يفترقان).
(٢) فى ب (لخصوصه وتعينه).
وهذا الاختلاف مبنى على القول بالمنع ؛ وقد أبطلناه (١) ، وعلى القول بالتولد ، وسيأتى إبطاله (٢).
غير أنا نشير إلى ضعف كل مقالة بما يخصها هاهنا.
فنقول : أما القول بأن الاعتماد لا (٣) يولد سكونا : يلزم منه إبطال (٤) القول بالتولد (٤) مطلقا ؛ وهو خلاف مذهبهم ، وذلك لأن من ألصق حجرا بجدار واعتمد عليه ؛ فإنا نشاهد سكونه مترتبا على الاعتماد فى جهة الإلصاق ، ولو تركه لهوى لما فيه من الاعتمادات اللازمة له. فليس (٥) سكونه لما فيه من الاعتمادات ؛ إذ هى مقتضية للهوى ، فلو أمكن القول بعدم استناد السكون إلى ما وجد منه من الاعتماد من الإحساس بمشاهدة ترتب السكون عليه ؛ لأمكن أن يقال ذلك فى كل ما قيل بتولد شيء عنه ، وإن كان ترتبه عليه محسوسا.
والّذي يخص أبا هاشم فى قوله : إن الاعتماد يولد التسكين فيما / يتأتى للمعتمد تحريكه : أن من أحاط به بناء محكم من جميع جوانبه ، وتحت رجله حجر غير ملصق بمقره ؛ فالمحاط به مسكن لذلك الحجر باعتماده عليه على أصله ، وإن لم يتأت منه تحريكه.
فإن قال : هو قادر على تحريكه بتقدير ارتفاع الموانع.
قلنا : فليكن المعتمد على الجبل العظيم مسكنا للقدر الّذي اعتمد عليه منه ؛ لكونه قادرا على تحريكه بتقدير زوال الاتصال ، والتأليف المانع من الحركة. ثم يلزم من ذلك فى البعض الملاصق ، وكذا فى كل بعض منه إلى آخر أجزاء الجبل ؛ وهو غير قائل به.
__________________
(١) انظر ل ٢٤٤ / أوما بعدها.
(٢) انظر ل ٢٧٢ / أوما بعدها.
(٣) فى ب (لا يكون).
(٤) فى ب (التولد).
(٥) فى ب (وليس).
وأما القول : بأن الاعتماد على الجبل أوجب تسكينا فى القدر الّذي يقدر على تحريكه بتقدير انفصاله ؛ فيلزم عليه جواز تسكينه لجميع الجبل ؛ لأنه إذا أمكن تسكين ما امتنع حمله لاتصاله ، والتصاقه ؛ فما المانع من تسكين ما امتنع حمله لثقله؟
والقول بأنه مسكن لجميع الجبل بالاعتماد عليه. فمع كونه خارقا للعقل ، وجاحدا للضرورة ؛ مخصوم بما به إبطال التولد (١).
__________________
(١) انظر ل ٢٧٣ / أوما بعدها.
«الفصل السابع عشر»
فى تعارض الموانع ، والرد على المعتزلة
مذهب المعتزلة : أن رجلين مستويين فى القدرة والقوة ، لو تجاذبا جبلا فى جهتين مختلفتين ؛ وأوجب كل واحد منهما فى جهته اعتمادات مساوية لاعتمادات الآخر فى جهته ؛ فكل واحد من الاعتمادين مانع من تولد الجذب من الاعتماد الآخر ، ولا تمانع بين الاعتمادين ، فإنهما لو تمانعا ؛ لما اجتمعا ، وقد اجتمعا ، ولا أن كل واحد من (١) الجذبين مانع (١) من الجذب الآخر ؛ لأن التمانع بين الجذبين : إما بين وجوديهما ، أو بين عدميهما ، أو بين وجود أحدهما ، وعدم الآخر.
لا جائز أن يقال بالأول : إذ لا وجود لواحد منهما.
ولا بالثانى : لاجتماعهما فى العدم.
ولا بالثالث : فإنه لا منافاة بين وجود أحدهما ، وعدم الآخر.
ولو تمانعا : لتنافيا. ولو تنافيا ؛ لامتنع فرض وجود أحدهما مع عدم الآخر.
واعلم : أن ما ذكروه مبنى على (٢) طرفين : وهما (٢) التولد ، والمنع.
أما التولد : فسيأتى إبطاله (٣).
وأما المنع : فقد أبطلناه (٤).
وبتقدير تسليم الأمرين فى الجملة ؛ ولكن لا نسلم أن كل واحد من الاعتمادين مانع من تولد الجذب من الاعتماد الآخر.
وإنما كان كذلك : لأنه لو كان الاعتماد من أحد الطرفين مانعا من تولد الحركة من الاعتماد الآخر ؛ لتنافيا. ولو تنافيا ؛ لما اجتمعا. وقد اجتمعا / عندنا إذا كانت اعتمادات أحد الطرفين أزيد من تولد الاعتمادات فى الطرف الآخر.
__________________
(١) فى ب (الجذبين غير مانع).
(٢) فى ب (على الطرفين هما).
(٣) انظر ل ٢٧٢ / أوما بعدها.
(٤) انظر ل ٢٤٤ / أوما بعدها.
فإن قيل : إن الاعتماد : إنما يكون مانعا من تولد الحركة عن الاعتماد الآخر بشرط أن يكون مساويا للاعتماد الآخر ، أو راجحا عليه. وأما إذا كان مرجوحا ؛ فلا.
قلنا : فإذا جاز انتفاء المانع عن المرجوح ؛ فما المانع من أن يقال : شرط المانع أن يكون راجحا؟ وأما إذا كان مساويا ؛ فلا.
وحيث تعذر تولد الجذبين إنما كان بناء على انتفاء صلاحية ما عنه التولد ، أو أن يكون شرط صحة التولد عن الاعتماد الرجحان ، كما كان شرط صحة الممانعة المساواة ، أو الرجحان ؛ وهو صعب لا مخلص لهم منه.
«الفصل الثامن عشر»
فى تحقيق معنى المضطر
قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : إن المضطر : هو الملجأ إلى مقدوره ؛ لدفع ضرر متوقع بتقدير عدم المقدور الملجأ إليه.
وقال القاضى أبو بكر : المضطر : هو المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته ؛ لدفع ما هو أضر منه.
واتفق الجبائى ، وابنه : على أن المضطر : هو الّذي يفعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدورات المضطر.
غير أن الجبائى : لم يشترط أن يكون المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفاعل ، وشرطه ابنه.
وحاصل النزاع فى هذه المسألة : وإن كان يرجع إلى الإطلاقات اللفظية ؛ فالذى قاله القاضى أقربها.
وأما ما (١) قاله الشيخ ؛ فإنه يوجب أن يكو الملجأ إلى أكل المطعوم اللذيذ الّذي لا ضرر عليه فيه ، وداعيته مصروفة إليه (٢) مضطر ؛ وهو (٢) خلاف وضع اللغة ، والعرف.
وأما ما ذهب إليه الجبائى : فباطل من ثلاثة أوجه :
الأول : أنه ينتقض بالضعيف المدنف إذا حرك يد الأيّد القوى ، ولم يقصد القوى دفعه وممانعته ؛ فإنه قد فعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوره ، ومع ذلك لا يسمى مضطرا.
الثانى : هو أن المضطر : حكم يرجع إلى الجملة ، وما فعل فيه مختص بمحل الفعل ؛ وهو خلاف مذهب الجبائى.
__________________
(١) فى ب (الّذي).
(٢) في ب (عليه أو هو).
الثالث : هو أن من ألجئ إلى فعل أمر مضر ؛ دفعا لما هو أضر منه ؛ فإنه مضطر. وإن لم يفعل فيه غيره فعلا. ولا يخفى أن وجود المحدود دون الحد نقض للحد ؛ لكون المحدود أعم من الحد ، والحد يمتنع أن يكون أعم من المحدود ، أو أخص منه.
وبهذا الوجه الثالث : يبطل ما ذكره أبو هاشم أيضا.
وقد أورد بعض / الأصحاب على ما ذكره الجبائى ، وابنه : نقوضا أخر فقال : يلزم على ما ذكرتموه أن يسمى الصحيح مضطرا إلى صحته ، والحى مضطر إلى حياته ، من حيث أن الصحة ، والحياة فعل الغير فيه ، وكذلك أيضا الكلام فى : قدرته ، وسواده ، وبياضه ؛ وهو غير وارد عليهما ؛ حيث أنهما شرطا كون الفعل من قبيل (١) مقدورات المضطر (١).
وما ذكر من الصفات ؛ فليست من قبيل (٢) مقدورات المضطر (٢).
فإن قيل : فيلزم على ما قاله القاضى : أن لا يكون من خلقت فيه حركة الارتعاش مضطرا ، ومن خلق فيه العلم الضرورى مضطرا ؛ إذ لا ضرر عليه فيه. وأن لا يكون متناول الميتة حالة مخمصة مضطرا ؛ إذ لا ضرر عليه فى تناولها ؛ وهو خلاف المشهور المعهود من الإطلاق عرفا.
ثم يلزم منه : أن لا يقع الفرق بين المضطر ، وغير المضطر ؛ إذا كان كل واحد من الفعلين مكتسبا.
قلنا : المضطر إلى الحركة ، والعلم ؛ هو على أصل القاضى ؛ هو الملجأ إليهما على الشرط المذكور.
وأما من خلقت فيه الحركة ، أو العلم ؛ فليس مضطرا على الحقيقة عنده ، وإن أطلق اسم المضطر عليه ؛ فليس إلا بطريق التجوز.
وأما تناول الميتة : فقد أجاب عنه بأنه لا يخلو : إما أن يكون نفس المتناول للميتة حالة المخمصة عائفة لها ، أو غير عائفة لها.
__________________
(١) فى ب (مضطراته).
(٢) فى ب (مقدوراته).
فإن كان الأول : فما خلا فى أكله لها عن ضرر.
وإن كان الثانى : فلا أسميه مضطرا على الحقيقة ؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من ألجئ إليها مع العيافة.
وأما الفرق : فمتحقق بالاختيار فى أحد الفعلين ؛ وإلا لجاز فى الآخر.
«الفصل التاسع عشر»
فى الملجأ ، وتحقيق معناه
اتفقت الأشاعرة ، والمعتزلة : على أن الملجأ قادر على ما ألجئ إليه ، وأنه لم يفعل غيره (١) فيه فعلا (١) ، وإن اختلفت عباراتهم فى معنى الملجأ.
فقالت (٢) الأشاعرة (٢) : الملجأ إلى الفعل : هو الفاعل الّذي يناله ضرر ظاهر من ترك فعله ، والملجأ إلى ترك الفعل : هو الّذي يناله ضرر ظاهر من الفعل. وهو على وفق عرف أهل العرف فى إطلاق لفظ الملجأ.
وقد ترددت عبارة أبى هاشم فيه : فقال تارة : الملجأ إلى الفعل : من فعل ما أخرج فعله عن استحقاق الذم ، والمدح ، والملجأ إلى ترك الفعل : من أخرج تركه عن استحقاق الذم ، والمدح.
وقال تارة : الملجأ إلى الفعل : هو الّذي لو حاول ترك الفعل لمنع منه. والملجأ إلى الترك : هو الّذي لو حاول الفعل لمنع منه.
والعبارتان مدخولتان :
أما الأولى : فلأنها / باطلة بالصبى ، والمجنون المحمول على الفعل ؛ بل البهيمة ؛ فإنه يسمى ملجأ ، وإن لم يكن فعله مما يستحق عليه ثوابا ولا عقابا. حتى يقال بأن الإلجاء مسقط له ، وكذلك إلجاء المكلف إلى الفعل المباح إلجاء ، وإن لم يك مسقطا للثواب ، والعقاب على فعل المباح ؛ لأن إسقاط ذلك يستدعى سابقة استحقاقه ، ولا سابقة لذلك فى الفعل المباح.
وأما العبارة الثانية : فباطلة : من جهة أن المحمول على قول ، أو فعل بإلحاق الضرر به بتقدير تركه ؛ غير ممتنع عليه تركه. وإن لحقه الضرر بسببه ، ومع ذلك فهو ملجأ إليه عرفا : وإن لم يكن ممنوعا من تركه.
__________________
(١) فى ب (فيه غيره).
(٢) فى ب (وقالت).
فإن قيل : علمه بما يناله من الضرر بتقدير الترك ؛ هو المانع له من الترك ؛ فهو باطل من وجهين :
الأول : أن هذا يوجب إطلاق لفظ الإلجاء على كافة القادرين ؛ فإنه ما من أحد (١) إلا ويعلم أنه يتضرر بإلقاء نفسه من شاهق ، أو غيره من المهالك : كالمياه المغرقة ، والنيران المحرقة ؛ فيكون ملجأ إلى تركه ؛ وهو خلاف العرف.
الثانى : أنه يلزم على سياقه أن يكون البارى ـ تعالى ـ ملجأ إلى ترك القبائح ؛ ضرورة علمه بقبحها ، واستغنائه عنها ؛ وكل من هذا شأنه ؛ ففعل القبيح يكون عليه ممتنعا.
ولهذا قالت المعتزلة : إن أهل الجنان ملجئون إلى ترك القبائح ؛ (٢) لعلمهم بقبحها (٢).
واستغنائهم عنها ، والله ـ تعالى ـ يتقدس عن ذلك.
فإن قيل : الملجأ عندنا : هو الممنوع الّذي يناله ضرر بتقدير إقدامه على ترك ما ألجئ إليه ، والرب ـ تعالى ـ متنزه عن لحوق الضرر به.
قلنا : فيلزم على هذا : أن لا يكون أهل الجنة ملجئين إلى ترك القبائح ، إذ لا ضرر عليهم فى فعلها ؛ لعدم التكليف فى الجنة ، وقد قالوا بإلجائهم إلى تركها.
__________________
(١) فى ب (واحد).
(٢) فى ب (لعلمه بالقبح).
«الفصل العشرون»
فى أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم ، ولا يتجدد له
بسببه اسم
أما الأول : فلا نعرف خلافا بين العقلاء ، وأرباب المذاهب أنه لا يثبت للفاعل من فعله حكم.
أما على رأى من لا (١) يرى القول بالأحوال : فظاهر.
وأما من يرى القول بالأحوال : فمداركهم مختلفة.
والّذي (٢) يخص أصحابنا القائلين بالأحوال فمسلكان :
الأول : أنه لو اقتضى فعل الفاعل له حكما ؛ لكان الفعل قائما بالفاعل على (٣) ما (٣) سنبنيه : كما فى العلم ، والقدرة ، ونحوه. والفاعل على التحقيق ليس غير الله ـ تعالى ـ على ما سبق ، وفعله غير قائم به ؛ فامتنع أن يوجب له حكما.
وهذه الطريقة / غير مستمرة على أصول المعتزلة القائلين بكون البارى ـ تعالى ـ مريدا بإرادة حادثة لا فى محل.
المسلك الثانى : أنه لو أوجب الفعل لفاعله حكما ، وحالا ؛ للزم تجدد الأحوال فى ذات الله ـ تعالى ـ عند تجدد أفعاله ، وإحداثه للمحدثات ، وحلول الحوادث بذات الرب ـ تعالى ـ ؛ ممتنع كما سبق (٤).
وهذه الطريقة أيضا : غير مستمرة على أصول المعتزلة القائلين بتجدد كون البارى ـ تعالى ـ مريدا ، بتجدد الإرادة الحادثة لا فى محل.
فإن قيل : البارى ـ تعالى ـ غير متصف بكونه عالما بوقوع العالم قبل وقوعه ، وبعد وقوعه صار متصفا بكونه عالما بوقوعه ؛ فقد تجدد له حكم ، وحالة بعد وجود العالم ، لم تكن ثابتة له قبله.
__________________
(١) فى ب (يرى).
(٢) فى ب (وأما الّذي).
(٣) فى ب (كما).
(٤) انظر ل ١٤٦ / أوما بعدها.
قلنا : العالم : عبارة عمن قام به العلم ، وعلم الله ـ تعالى ـ قديم قائم بذاته أزلا ؛ فهو عالم أزلا ، والمتجدد بحدوث العالم : تعلق عالميته به لا نفس العالمية ، على ما حققناه من امتناع إيجاب الفعل للفاعل حكما وحالة زائدة. فبتقدير أن يكون البارى ـ تعالى ـ خالقا للظلم ، والشر ، والفساد ؛ فيمتنع أن يعود إليه من ذلك حكم ، أو وصف بكونه ظالما ، أو شريرا ، أو مفسدا.
وأما المعتزلة : فربما استدلوا على ذلك : بأنه لو أوجب الفعل لفاعله حالا ، وكل (١) ما يشترط فيه الحياة ؛ فالحال الواجبة به تكون عائدة إلى الجملة : كالعلم والقدرة ، ونحوه ، ويلزم من ذلك أن يكون الفاعل للظلم في شيء ، والعدل فى شيء معا موصوفا بكونه عادلا ، وجائرا معا ، وأن يكون الموجب للحركة فى شيء. والسكون فى شيء معا ، متحركا ساكنا معا ؛ وهو محال.
وهو ضعيف ؛ فإنا لا نسلم خروج الحال عن محل العلة.
وإن سلمنا ما ذكروه : غير أنا لا نسلم امتناع اتصاف الجملة بكونها عادلة جائرة بالنسبة إلى قيام العدل بجزء (والجور (٢)) بجزء آخر من الجملة.
وأما التسمية :
فقد اتفق أصحابنا : على أنه كما لا يعود إلى الفاعل من فعله حال ، فكذلك لا يعود إليه بسببه اسم ، وأنه كما لا يوصف الفاعل للظلم والجور ، بكونه ظالما جائرا ؛ فكذلك لا يسمى ظالما (٣) ، ولا جائرا (٣) ؛ خلافا المعتزلة ؛ فإنهم أوجبوا تسميته ظالما ، جائرا ، وإن منعوا من وصفه بكونه ظالما جائرا.
وبالجملة : فحاصل النزاع فى التسمية راجع إلى اللغة التى لا ثبت لها بغير النقل عن أهل الوضع ، وقد بحثنا فلم نجد نقلا تقوم (٤) الحجة به (٤) عن العرب يدل على أن
__________________
(١) فى ب (فكل).
(٢) فى أ (والعدل).
(٣) فى ب (جائرا ولا ظالما).
(٤) فى ب (تقوم به الحجة).
من فعل الظلم ، أو العدل : يسمى ظالما ، أو عادلا ؛ لكونه فاعلا للظلم ، أو العدل. فمن ادعى ذلك يحتاج إلى الدليل.
فإن قيل : الدليل على ذلك من وجهين :
الأول : هو أن قول القائل ضرب كلمة موضوعة فى اللغة لصدور الفعل / من فاعل فى زمن معين ، ولا فرق فى اللغة بين أن يقول القائل : ضرب زيد عمروا وبين قوله : فعل زيد بعمرو ضربا ؛ فكذلك إذا قال : ظلم زيد عمروا معناه : فعل فى عمرو ظلما.
الثانى : أن من فعل الظلم فى الشاهد ؛ يسمى ظالما بالاتفاق ، واسم الظالم مشتق من الظلم.
وعند ذلك فمستند تسميته ظالما : إما قيام بحال (١) به أوجبها الظلم (١) ، أو قيام الظلم به ، وحلوله فيه ، أو لأنه فعل الظلم.
لا جائز أن يقال بالأول ؛ لما سبق.
ولا جائز أن يقال بالثانى ؛ لوجهين :
الأول : أنه يلزم منه أن يكون ما قام به الظلم من أجزاء جملة الإنسان مسمى باسم الظالم ؛ وهو محال ؛ فإن بعض أجزاء الإنسان لا يقال له ظالم.
الثانى : هو أن الظلم قد يقوم بالمظلوم : كالألم القائم بالجرح ، وقد يقوم بالآلة التى يستعملها الظالم : كحركات السيف فى (مضاربه (٢)) ولا يسمى المظلوم ، والسيف الّذي قام به الظلم ظالما ؛ فلم يبق إلا القسم الثالث ؛ وهو المطلوب.
والجواب عن الشبهة الأولى : أنه وإن تحقق ما ذكروه بالنسبة إلى بعض الأفعال. فلم قالوا بلزوم طرد ذلك فى كل الأفعال : ولو لزم ذلك ؛ للزم أن يسمى الإله ـ تعالى ـ مفسدا ، وأن يقال له أفسد عندنا : إذا خلق الفساد ، وفعله فى الزروع ، والثمار ، والمواشى ، وغير ذلك من الموجودات ؛ وهو محال.
__________________
(١) فى ب (حال به أوجبها الظلم به).
(٢) فى أ (مجاريه).
وعن الشبهة الثانية :
بمنع الحصر فيما ذكروه من الأقسام : ولا سبيل إلى الدّلالة على مواقع المنع بغير البحث والسبر ؛ وقد عرف ما فيه. كيف : وأنه متحرم إذا أمكن أن يقال مستند تسميته ظالما : أنه فعل ما هو محرم عليه منهى عنه ، أو فعل ما ليس له فعله ، أو لكونه مكتسبا للظلم ، وعلى كل تقدير ؛ فيمتنع تسمية الرب ـ تعالى ـ ظالما ؛ لكونه فاعلا للظلم.
فإن قيل : يمتنع تسمية من فعل الظلم ظالما ؛ لكونه فعل محرما منهيا عنه ؛ لأن من فسق ، وارتكب معصية تخصه ، ولا تتعدى إلى غيره ؛ فإنه فعل محرما .. ولا يسمى ظالما ؛ ضرورة أنّ الظلم ما يتعدى إلى الغير.
وأيضا : فإنه سمى ظالما ؛ لكونه فعل فعلا محرما منهيا عنه ؛ فيلزم أن يكون العادل : من فعل واجبا مأمورا به ؛ ويلزم من تسمية الرب ـ تعالى ـ عادلا ؛ أن يكون قد فعل ما وجب عليه ، وأمر به ؛ وهو مقدس عن ذلك.
وأيضا : فإن أرباب اللسان : وإن لم يكونوا معتقدين للشرائع يسمون مرتكب الفواحش قبل ورود الشرع / ظالما ، وإن كان ما ارتكب محرما ، ولا منهيا عنه ؛ ضرورة عدم ورود الشرع بذلك ، وعدم اعتقادهم لذلك.
وعلى هذا : فيمتنع أن يسمى ظالما ؛ لكونه فعل ما ليس له ؛ إذ لا معنى لكونه فعل ما ليس له إلا أنه فعل ما نهى عنه ، ويمتنع تسميته ظالما ؛ لكونه مكتسبا للظلم ؛ فإن مستند الاسم اللغوى لا بد وأن يكون معلوما لأهل اللغة والكسب ، فلم يكن معلوما لهم.
قلنا : لا نسلم أن من ارتكب معصية خاصة به : أنه لا يسمى ظالما.
قولهم : الظلم ما يتعدى إلى الغير ، ممنوع ويدل عليه قوله ـ تعالى ـ (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) (١). وقوله (لكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) (٢).
__________________
(١) سورة فاطر جزء من الآية رقم ٣٢.
(٢) سورة هود جزء من الآية رقم ١٠١.
قولهم : يلزم أن يكون العادل من فعل مأمورا به : لا نسلم لزوم ذلك على مقتضى ما ذكرناه ، ومرتكب الفواحش قبل (١) ورود الشرع : وإن سمى ظالما ، وامتنع (١) كونه مرتكبا للمنهى شرعا ـ فما امتنع كونه مرتكبا المنهى (٢) عقلا. ونحن فلم نخصص النهى بالشرع ، ليرد علينا ما ذكروه.
فإن قيل : فالعرب قد تسمى الحية ظالمة : وإن لم تكن مرتكبه منهيا عقلا ، ولا شرعا.
ولهذا تقول العرب : فلان أظلم من حية ؛ بل قد تسمى الجمادات بذلك كما فى قولهم : ظلم السهم وجار : إذا مال عن سننه ، وظلم السقا : إذا منع الزبد ، ولم يخرجه بالمخض. وظلمت السماء : إذا حبست قطرها فى أوانه ، ومطرت فى غير أوان المطر.
وقد قال الله ـ تعالى ـ (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً) (٣) ، أى آتت بثمرها من غير نقص.
قلنا : ما ذكرتموه : إما أن يكون مع الاعتراف منكم بجواز صدور الظّلم من الجمادات ، والحيوانات العجماوات ، أو لا مع الاعتراف به.
فإن كان الأول : فإما أن يكون السبب فى تسميتها ظالمة صدور الظلم منها ، أو غير ذلك.
فإن كان السبب هو صدور الظلم منها ؛ فيلزمكم أن يسمى الأسد المفترس الضارى ظالما ، والحمل الهائج المؤذى ظالما ، والطفل الّذي لا تمييز له ـ إذا صدر منه الأذى ـ ظالما ؛ وهو محال غير سائغ فى اللغة.
وإن كان الثانى : فقد بطل قولكم : إن الظالم من فعل الظلم ، وكذلك يبطل إن قلتم إن الظلم غير صادر منها.
قولهم : يمتنع أن يسمى ظالما ؛ لكونه فعل ما ليس له ؛ فجوابه ما سبق أيضا فى الوجه الأول.
__________________
(١) فى ب (أن سمى قبل ورود الشرع ظالما ولا مقنع).
(٢) فى ب (النهى).
(٣) سورة الكهف ١٨ / ٣٣.
قولهم : العرب لا تعرف كسبا (١).
قلنا : هذا مردود بقول العرب : اكتسب فلان / شرا ، واكتسب فلان خيرا ، ومثوبة.
ثم وإن سلمنا الحصر فيما ذكروه : ولكن ما المانع من تسميته ظالما ؛ لقيام الظلم به.
قولهم : يلزم أن ما قام به الظلم من أجزاء الإنسان : أن يسمى ظالما مسلم ؛ (لكن (٢)) لم قلتم بإحالته ؛ وهو مذهبنا؟
ولهذا يقال : فلان أسود البشرة. وكذل يقال : فلان أخرس اللسان. إذا قام السواد بالبشرة ، والخرس باللسان.
ويدل عليه تسمية القلب فى كلام الله ـ تعالى ـ متكبرا عند قيام الكبرياء به بقوله : (قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) (٣).
قولهم : ليس كل ما قام به الظّلم يسمى ظالما. ممنوع.
قولهم : المظلوم قد قام به الظلم : ولا يسمى ظالما ، وكذلك السيف.
قلنا : لا نسلم قيام الظلم بغير الفاعل ؛ فإنّ الظلم عندنا هو الفعل المحرم على ما أسلفناه ؛ وذلك لا يتعدى محل قدرة الفاعل.
سلمنا صحة تسميته ظالما فى اللغة ، لكونه فاعلا للظلم ؛ ولكن لا نسلم وجوب اطراد هذا الاشتقاق حتى يقال بتسمية الرب ـ تعالى ـ ظالما ؛ لكونه فاعلا للظلم ؛ ولهذا فإن اسم القارورة : فى اللغة مشتق من قرار المائعات فيها ، وهو مخصص بالزجاجة ، المخصوصة ، غير مطرد فى الجرة ، والكوز ، وغير ذلك. وكذلك اسم الدابة : مشتق من الدبيب. وهو غير مطرد فى الإنسان. عرفا إلى غير ذلك من الأسماء.
سلمنا لزوم الاطراد فى الألفاظ المشتقة : ولكن فى عرف اللغة ، أو الشرع.
الأول ؛ مسلم ، والثانى ؛ ممنوع.
__________________
(١) فى ب (الكسب).
(٢) ساقط من أ.
(٣) جزء من الآية رقم ٣٥ من سورة غافر.
ولهذا فإن كثيرا من الأسماء اللغوية مغيرة فى الشرع ، ومحمولة على غير محاملها فى اللغة : كلفظ الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والإيمان ، ونحوه (١).
وإن سلمنا لزوم ذلك مطلقا ؛ لكن غايته لزوم تسمية من فعل الظلم ظالما ، بناء على أمر ظنى ، لا على أمر قطعى ؛ وهو غير سائغ فى اللغات.
ثم يلزمهم على مقتضى أصلهم فى تسمية من فعل الظلم ظالما ؛ ما يوجب مناقضتهم فيه ، وبيانه من أربعة أوجه.
الأول : هو أن يسمى النبي عاصيا ، مفسدا ، شريرا ؛ عند فرض صدور الصغائر من المعاصى منه ؛ إذ هو غير ممتنع على أصلهم : وإطلاق ذلك على الأنبياء ممتنع بالإجماع ؛ لما فيه من حطهم فى أعين المبعوثين إليهم ، وإهانتهم فيها بينهم ؛ وذلك مما يفضى إلى اطراح (٢) قولهم عندهم (٢) ؛ وهو خلاف المقصود من البعثة ، وإذا امتنع ذلك على المحدث ، فلأن يمنع على خالق المحدث / أولى.
الثانى : أنه لو خلق الله ـ تعالى ـ صيغة الإخبار فى شخص قائلة أنا كاذب. وأراد من قامت به الإنباء بها عما دلت عليه لغة ؛ فهى خير لا محالة ؛ إذ هى مشعرة بما دلت عليه حسب إشعارها ، أن لو كانت مخلوقة لذلك الشخص.
وإذا كانت خيرا : فالمخبر بها إما الله ـ تعالى ـ ، أو العبد.
لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان الله ـ تعالى ـ مخبرا بخبر هو : أنا كاذب ، والله ـ تعالى ـ يتقدس عن ذلك.
وإن كان الثانى : فقد ثبت كون العبد مخبرا بخبر ليس هو من فعله. وإذا جاز ذلك فى المخبر ؛ جاز مثله فى الظلم ؛ وإلا كان الفرق تحكما.
فإن قيل : صيغة الخبر وإن لم تكن من فعل العبد ؛ فهى لا تصير خيرا دون إرادة العبد الإنباء بها عما فى نفسه وإرادته من فعله ؛ فالخبر يكون متعلقا بفعله ؛ فيكون مخبرا به.
__________________
(١) فى ب (ونحوها).
(٢) فى ب (أقوالهم).
قلنا : المحكوم عليه بكونه خيرا : إنما هو الصيغة الدالة وضعا على المخبر عنه مع القصد والإرادة لذلك ، والصيغة ودلالتها وضعا على المخبر عنه ليس من فعله.
وإن كان قصد الإنباء بها على ما دلت عليه وضعا من فعله ؛ فلا يكون الخبر من فعله.
ثم ليس القول بكونه من فعله ؛ لكونه لا تحقق للخبر دون إرادة الإنباء أولى من كونه من فعل الله ـ تعالى ـ مع أنه لا تحقق للخبر دون الصيغة ؛ وهى من فعل الله ـ تعالى ـ.
كيف : وأنهم قد ناقضوا فيما لو خلق الله ـ تعالى ـ أمثال (١) أفعال العباد ضرورة (١) ، وأرادها العبد عبادة ؛ فإنهم قالوا لا يكون بها عابدا.
الثالث : هو أن المصلى ، والصائم ، والعابد ، والخاشع ، مأخوذ من فعل الصلاة ، والصوم ، والعبادة ، والخشوع.
ثم اتفقوا : على أنه لا يسمى بهذه الأسماء : إلا من قامت به هذه الأفعال ؛ وهو خلاف أصلهم فى الأسماء المأخوذة من الأفعال حيث لم يفرقوا فيها بين من قام به الفعل ، وبين من لم يقم به.
ثم إذا جاز أن يشترط فى تسمية من فعل الصلاة ، والعبادة ، والخشوع ، مصليا ، وعابدا ، وخاشعا ؛ قيام فعل الصلاة ، والعبادة ، والخشوع به ؛ فما المانع من اشتراط تسمية من فعل الظلم ظالما. قيام فعل الظلم به؟.
الرابع : هو أن العلل فى الشاهد عندهم موجبة لأحكامها عقلا : ومع ذلك ما التزموا طردها فى الغائب حتى إنهم قالوا : العالم فى الشاهد معلل بالعلم ، والقادر معلل بالقدرة / ونحوه ، بخلاف الغائب حتى أنهم قالوا : البارى ـ تعالى ـ عالم بلا علم ، وقادر بلا قدرة ، والأفعال فى الشاهد غير موجبة للأسماء المأخوذة منها عقلا ؛ بل مأخوذة من الوضع ، والاصطلاح.
فكيف قيل بطردها غائبا ؛ ولقد كان الأولى العكس.
__________________
(١) فى ب (هذه العبارة فى العبد ضرورة).
فإن قيل : لأن العالمية ، والقادرية واجبة لله ـ تعالى ـ فلا تعلل ، بخلاف الأسماء ؛ فقد سبق (١) إبطال ذلك (١) فى الصفات.
وهذا كاف فى نقض عقائدهم ، وإبطال قواعدهم.
__________________
(١) فى ب (ابطاله).