.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور ، اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه وحفّت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي اللهم لي فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتقعض أيامه سرورا ، اللهم إما أمر فآتمر وإما نهي فأنتهي ، اللهم إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية ، ثم تقبض على قطعة من السبحة تضمر حاجة ، فإن كان عدد القطعة زوجا فهو افعل وإن كان فردا لا تفعل وبالعكس) (١) وعن كتاب الحدائق عن كتاب السعادات لوالده : «خيرة مروية عن الإمام الصادق عليهالسلام : يقرأ الحمد مرة والإخلاص ثلاثا ويصلي على محمد وآله خمس عشرة مرة ، ثم يقول : اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والائمة التسعة من ذريته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي الخيرة في هذه السبحة وأن تريني ما هو الأصلح لي في الدين والدنيا ، اللهم إن كان الأصلح في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فعل ما أنا عازم عليه فمرني وإلا فانهني إنك على كل شيء قدير ، ثم تقبض قبضة من السبحة وتعدّها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخر القبضة ، فإن كان الأخيرة سبحان الله فهو مخيّر بين الفعل والترك ، وإن كان الحمد لله فهو أمر وإن كان لا إله إلا الله فهو نهي» (٢) وعن الشهيد الأول في مجموعة الجباعي : «طريق الاستخارة الصلاة على محمد وآله سبع مرات وبعده : يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين ، صل على محمد وآل محمد ثم الزوج والفرد) (٣).
وفي نفس المجموعة عن البهائي : «سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم (عجل الله تعالى فرجه) في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذها ويصلي على النبي وآله ثلاث مرات ، ويقبض على السبحة ويعدّ اثنتين اثنتين ، فإن بقيت واحدة فهو افعل ، وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل» (٤).
وأما الاستخارة بالقرآن ففي خبر اليسع القمي : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أريد الشيء فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه؟ فقال : أنظر إذا قمت إلى الصلاة فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة ، أي شيء يقع في قلبك فخذ به ، وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله) (٥) وقد وردت عدة روايات (٦) بمضامين أخر. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ١.
(٢) الجواهر ج ١٢ ص ١٧٣.
(٣ و ٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ٤ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ١.
(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الاستخارة.
.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وقد يشكل على أصل الاستخارة بالمصحف الشريف بما روي في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا تتفأل بالقرآن) (١) وحمل على أن التفؤل لبيان ما سيقع بخلاف الاستخارة فإنها طلب معرفة الأمر الذي سيعزم عليه.
هذا والنصوص كلها صريحها وظاهرها على استخارة الإنسان لنفسه ، وفي كتاب الاستخارات لابن طاوس عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن ثم قال : ما أبالي إذا استخرت الله على أيّ جنبيّ وقعت» (٢) وفي مكارم الأخلاق عن جابر بن عبد الله : «كان النبي صلىاللهعليهوآله يعلّمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن» (٣) وهما ظاهران في استحباب تعلم الاستخارة فضلا عن ممارستها بنفسه ، وهي أولى من الاستنابة لخلو النصوص عن ذلك بل كان الإمام بين ظهراني أصحابه ولم يدل دليل على أنهم كانوا يستنيبونه بل يأمرهم بالاستخارة فضلا عن أن الاستخارة تقتضي التخشع والتذلل والتوجه وهذه أمور لا يحسن فيها الاستنابة إلا أن العمل على الاستنابة لعموم أدلة التوكيل والوكالة ، وللاستشفاع بالنائب وهو مما لا بأس به.
هذا والأخبار على استحباب الاستخارة كثيرة مهما كان الفعل الذي يراد فعله ففي خبر ناجية عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله فيه سبع مرات ، فإذا كان أمرا جسيما استخار الله مائة مرة) (٤) وخبر عبد العظيم عن محمد الجواد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام : (بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى اليمن فقال : وهو يوصيني : يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار) (٥) وخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى ، قلت : وما مشاورة الله جعلت فداك؟ قال : تبدأ فتستخير الله فيه أولا ثم تشاور فيه فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق) (٦) وفي خبر محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر) (٧) ومرسل المحاسن عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال الله عزوجل : من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني) (٨).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب قراءة القرآن حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ١٠.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ٤.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ١ و ١١ و ٢.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ١ و ٢ و ٣ و ٦.
(و) صلاة (الشكر) (١) عند تجدد نعمة ، أو دفع نقمة على ما رسّم في كتب مطوّلة ، أو مختصة به (وغير ذلك) من الصلوات المسنونة كصلاة النبي (٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم
______________________________________________________
ـ بل يستحب الرضى بما خرجت به الخيرة ففي الخبر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت : من أبغض الخلق إلى الله؟ قال : من يتهم الله ، قلت : وأحد يتهم الله؟ قال : نعم من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط فذلك الذي يتهم الله) (١) وفي خبر عيسى بن عبد الله مسندا عن علي عليهالسلام : (قال الله (عزوجل) : إن عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب) (٢).
ومن مكملات الخيرة شرف المكان والزمان وفي حال السجود على طهارة مع عدم التكلم في أثناء الاستخارة وكل ما له الدخل في استجابة الدعاء وبعد الشيطان وتحقق التوجه القلبي والله العالم بحقائق الأشياء.
(١) لخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال في صلاة الشكر : إذا نعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون ، وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك : الحمد لله شكرا شكرا وحمدا ، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك : الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي) (٣).
وعن الصدوقين أنه يقول في ركوع الأولى : الحمد لله شكرا ، وفي سجودها : شكرا لله وحمدا ، ويقول في ركوع الثانية وسجودها : الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي ، وقال في الجواهر : «ولم نعثر عليه في رواية».
وظاهر الخبر أنها عند تجدد النعم ، وعن البعض أنها تستحب عند تجدد النعم ودفع النقم وقضاء الحوائج وهو لا بأس به.
والخبر مطلق وعن ابن البراج أن وقتها عند ارتفاع النهار ، وقال في الجواهر : «لم نعرف مستنده».
(٢) ففي مصباح المتهجد : «صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هما ركعتان ، تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وإنا أنزلناه خمس عشرة مرة وأنت قائم ، وخمس عشرة مرة في الركوع ، وخمس عشرة مرة إذا استويت قائما ، وخمس عشرة مرة إذا سجدت ، وخمس عشرة مرة إذا رفعت رأسك ، وخمس عشرة مرة في السجدة الثانية ، وخمس عشرة مرة إذا رفعت رأسك من السجدة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ١ و ٢ و ٣ و ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.
الجمعة (١) ، وعليّ (٢) وفاطمة (٣) ...
______________________________________________________
ـ الثانية ، ثم تقوم فتصلي أيضا ركعة أخرى كما صليت الركعة الأولى ، فإذا سلمت عقبت بما أردت وانصرفت وليس بينك وبين الله (عزوجل) ذنب إلا غفره لك) (١).
ورواه السيد ابن طاوس في جمال الأسبوع وزاد : «والدعاء بعدها : لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين ، لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون ، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ، لا إله إلا الله وحده وحده ، أنجز وعده ونصر عبده وأعزّ جنده وهزم الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ، فلك الحمد ، وأنت قيّام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ، وأنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق وإنجازك حق والجنة حق والنار حق ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت ، يا رب يا رب اغفر لي ما قدمت وأخّرت ، وما أسررت وأعلنت ، أنت إلهي لا إله إلا أنت ، صل على محمد وآل محمد ، وارحمني واغفر لي وتبّ عليّ إنك أنت كريم رءوف رحيم» (٢).
(١) كما في المصباح على ما في الجواهر : «وفعلها صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الجمعة».
(٢) كما في خبر المفضل بن عمر المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فأما صلاة أمير المؤمنين عليهالسلام فإنه يقرأ فيها بالحمد في كل ركعة وخمسين مرة قل هو الله أحد) (٣).
وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو أحد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب) (٤) ومرسل الشيخ في المصباح : (روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : من صلى منكم أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين عليهالسلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد) (٥).
وهي أربع ركعات بتسليمتين كما هو الأصل في النوافل وعن بعض قدماء الأصحاب كما في الجواهر والخلاف وأنها بتسليمة واحدة.
(٣) ففى خبر المفضل بن عمر المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ويقرأ في صلاة ابنة محمد. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١ و ٢.
وجعفر (١) ...
______________________________________________________
ـ صلىاللهعليهوآله وعليها. في أول ركعة الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة ، وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة ، فإذا سلمت في الركعتين سبّح تسبيح فاطمة الزهراء) (١).
نعم في خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من صلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة وهي صلاة الأوابين) (٢) وقد تقدم أنها صلاة علي عليهالسلام فلذا قال الصدوق في الفقيه : «كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه يقول لا أعرفها بصلاة فاطمة ، وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة» (٣).
(١) وتسمى بصلاة الحبوة وصلاة التسبيح ، ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لجعفر : يا جعفر ألا أمنحك؟ ، ألا أعطيك؟ ، ألا أحبوك؟ ، فقال له جعفر : بلى يا رسول الله ، فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فتشوق الناس لذلك.
فقال له : إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها ، وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما تصلي أربع ركعات تبتدئ فتقرأ وتقول إذا فرغت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، تقول ذلك خمس عشرة مرة بعد القراءة ، فإذا ركعت قلته عشر مرات ، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلته عشر مرات ، فإذا سجدت قلته عشر مرات ، فإذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السجدتين عشر مرات ، فإذا سجدت الثانية فقل عشر مرات فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ، ثلاث مائة تسبيحة في أربع ركعات ، ألف ومائتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة إن شئت صليتها بالنهار وإن شئت صليتها بالليل) (٤).
فهي أربع ركعات بتسليمتين على المشهور لأنه الأصل في النوافل ولصريح خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الوارد في صلاة جعفر عليهماالسلام : (إلى أن قال. ثم تتشهد وتسلّم ثم يقوم فيصلي ركعتين أخراوين يصنع فيهما مثل ذلك ثم تسلم) (٥) فما عن ظاهر المقنع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ٢ و ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر حديث ١ و ٥.
.................................................................................................
______________________________________________________
ـ للصدوق أنها بتسليمة واحدة ليس في محله. ولا ينبغي الفصل بين أداء الأربع لصحيح ابن الريان : (كتبت إلى ابي الحسن الماضي الأخير عليهالسلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أيقطع ذلك لحادث يحدث؟ أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليهالسلام : بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله) (١).
وكيفيتها أن يقرأ في الأولى الحمد مرة وإذا زلزلت مرة وفي الثانية العاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو الله أحد على المشهور لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في نافلة شهر رمضان. إلى أن قال. : تقرأ في صلاة جعفر في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض وفي الثانية الحمد والعاديات وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد) (٢) وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام : (تقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو الله أحد قلت : فما ثوابها؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر الله له ، ثم نظر إلي فقال : إنما ذلك لك ولأصحابك) (٣) وعن الصدوق جواز قراءتها بالحمد والإخلاص في الجميع ويؤيده ما في الفقه الرضوي : «وإن شئت صليتها كلها بقل هو الله أحد» (٤).
وظاهر الأخبار بل صريحها جواز إيقاعها في الليل أو النهار كما في خبر أبي بصير المتقدم لكن أفضل أوقاتها الجمعة لما ورد عن الناحية المقدسة في جواب الحميري في صلاة جعفر : (أي أوقاتها أفضل فوقّع عليهالسلام : أفضل أوقاتها صدر النهار يوم الجمعة) (٥).
ويجوز احتسابها من النوافل الراتبة لصحيح ذريح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل وإن شئت بالنهار وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة) (٦) وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة جعفر حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة جعفر حديث ٣.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة جعفر حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة جعفر حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة جعفر حديث ١.
...... وغيرهم (١) عليهمالسلام
(وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها) فإنها قربان كلّ تقي (٢) ، وخير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر (٣).
______________________________________________________
ـ الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر) (١).
فما عن ابن الجنيد من أنه لا يجب احتسابها من التطوع الموظف ليس في محله كما عن ابن أبي عقيل أنه لا يحسبها من صلاة الليل.
هذا وعن الشهيد في البيان جواز احتسابها من الفرائض ومال إليه في الذكرى والروض لعدم التغيير الفاحش والأحوط الأقوى عدم جواز الاحتساب لأصالة عدم التداخل بعد ظهور اخبار الاحتساب في خصوص النوافل.
ثم لو سها عن التسبيح أو بعضه في بعض الأحوال قضاه حيث يذكره لما ورد عن الناحية المقدسة في جواب مسائل الحميري : (حيث سأله عن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع : إذا سها في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره) (٢).
(١) من صلاة لكل إمام من الأئمة الطاهرين وقد عقد لها الشيخ الحر بابا في وسائله (٣) وهناك صلاة ليلة الفطر وصلاة يوم الغدير وصلاة يوم عاشوراء وصلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان وصلاة ليلة المبعث ويومه وصلاة الوصية وصلاة أول الشهر وصلاة يوم المباهلة وقد أوردها جميعا وغيرها مما لم يذكره الشيخ الحر في وسائله في أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٢) كما جاء في الأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الصلاة قربان كل تقي) (٤).
(٣) ففي النفلية للشهيد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة جعفر حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة جعفر حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٢.
(الفصل السابع)
(في) بيان أحكام (الخلل) الواقع (في الصلاة) الواجبة (١) (وهو) أي الخلل (إما) أن يكون صادرا (عن عمد) وقصد إلى الخلل سواء كان عالما بحكمه (٢) ، أم لا ، (أو سهو) بعزوب (٣) المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه (٤) إهمال بعض الأفعال ، (أو شك) وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض ، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو ترك شيء (٥) من أفعالها ، وبالواقع (٦) عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك (٧) ، لا أنه (٨) كان سببا للترك كقسيميه (٩) (ففي العمد تبطل) الصلاة (للإخلال) أي بسبب الإخلال (بالشرط) (١٠) كالطهارة والستر ، (أو الجزء) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ،
______________________________________________________
ـ استكثر) (١) وفي كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي عن أبي ذر في حديث : (قلت : يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة ما الصلاة؟ قال : الصلاة خير موضوع استكثر أم استقل) (٢).
(١) احتراز عن المندوبة لجواز ترك السورة فيها وترك الاستقرار حال المشي وكذا الاستقبال ، وجواز البناء على الأقل والأكثر عند الشك ونحو ذلك.
(٢) من البطلان.
(٣) أي بذهاب ، وهو تفسير للسهو ومعناه معروف.
(٤) أي بسبب السهو.
(٥) وكذا زيادته وكان عليه ذكره إلا أن يقال أن الزيادة العمدية والسهوية راجعة إلى نقص في الهيئة المشروعة.
(٦) أي والمراد بالخلل الواقع عن شك.
(٧) لأن الشك بنفسه مبطل للصلاة في بعض الصور.
(٨) أي لا أن الشك.
(٩) من العمد والسهو.
(١٠) وكذا الجزء حتى الإخلال بالحرف من القراءة والذكر بلا خلاف فيه لفوات المشروط بفوات شرطه وفوات الكل بفوات جزئه.
__________________
(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الفرائض حديث ٩ و ٨.
وأجزائها حتى الحرف الواحد. ومن الجزء الكيفية (١) لأنها جزء صوري. (ولو كان) المخل (جاهلا) بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان (٢) (إلّا الجهر والإخفات) (٣) في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما ، وإن علم به (٤) في محله (٥) كما لو ذكر الناسي (وفي السهو يبطل ما سلف) من السهو عن أحد الأركان الخمسة (٦) إذا لم يذكره حتى تجاوز محله (٧) ، (وفي الشك) في شيء من
______________________________________________________
(١) فتركها العمدي موجب لترك الموالاة بين الأجزاء مع العلم أن الموالاة جزء.
(٢) المعروف بين الأصحاب أن الجاهل بالحكم سواء كان تكليفيا أم وضعيا بمنزلة العامد لعموم أدلة الجزئية ، وامتناع اختصاص الأدلة بالعالم للزوم الدور.
وفيه : إن حديث لا تعاد (١) مختص بالمعذور جمعا بينه وبين أدلة وجوب الأجزاء وهو يشمل الجاهل بالحكم التكليفي فقط إذ الجاهل الوضعي غير معذور بعد علمه بالوجوب.
وعليه فلو ترك جزءا غير ركني جاهلا بحكمه التكليفي فلا تجب الإعادة لحديث لا تعاد وكذا لو ترك شرطا غير ركني ، نعم لو ترك جزءا ركنيا ولو جهلا بالتكليف فالإعادة ثابتة لحديث لا تعاد وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في الفصل الخامس في التروك.
ولو ترك شرطا ركنيا كما لو صلى قبل الوقت أو مستدبرا إلى القبلة أو بغير وضوء أو غسل فالإعادة متحققة لحديث لا تعاد ولما ثبت أن الاستدبار مبطل حتى في صورة الجهل كما تقدم ، وكذا لو سجد على موطن نجس جهلا بالحكم على ما تقدم الكلام فيه.
(٣) للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليهالسلام : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته) (٢).
وهو مطلق يشمل الجاهل التكليفي والوضعي ويشمل ما لو تذكر بعد الفراغ من القراءة أو في الأثناء ، وفي النسيان كذلك.
(٤) بالحكم.
(٥) أي في محل الجهر أو الإخفات.
(٦) قد بسطنا الكلام فيه في الفصل الخامس في التروك.
(٧) ومحل الركن ما لم يدخل في ركن آخر وسيأتي الكلام في تداركه ما لم يدخل في ركن آخر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
ذلك (١) (لا يلتفت إذا تجاوز محلّه) (٢).
والمراد بتجاوز محلّ الجزء المشكوك فيه ، الانتقال إلى جزء آخر بعده بأن شك في النية بعد أن كبّر ، أو في التكبير بعد أن قرأ ، أو شرع فيهما (٣) ، أو في القراءة
______________________________________________________
(١) اعلم أنه إذا شك في فعل جزء من أجزاء الصلاتية سواء كان ركنا أم غيره فلا يخلو إما أن يكون الشك قبل الدخول في غيره المرتب عليه وإما أن يكون بعده فإن كان قبله وجب الإتيان بالمشكوك بلا خلاف لقاعدة الاشتغال ولجملة من النصوص الخاصة. منها : صحيح عمران الحلبي : (في الرجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لا؟ قال عليهالسلام : فليركع) (١).
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك. قبل أن يستوي جالسا. فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليهالسلام : يسجد) (٢).
وإن كان الشك بعد الدخول في غيره المرتب عليه لا يلتفت بلا خلاف فيه لصحيح زرارة : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال عليهالسلام : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال عليهالسلام : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال عليهالسلام : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع قال عليهالسلام : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد قال عليهالسلام : يمضي على صلاته ، ثم قال عليهالسلام : يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) (٣).
وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه. مما قد جاوزه ودخل في غيره. فليمض عليه) (٤) فضلا عن نصوص أخرى ، ومن هذين الخبرين وغيرهما استفاد الفقهاء قاعدة التجاوز وهي عدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير المعبّر عنه بتجاوز المحل ، وكان الشك في أصل الوجود بنحو مفاد كان التامة.
(٢) ومحله هو قبل الدخول في الغير المرتب عليه من بقية أجزاء الصلاة.
(٣) أي في التكبير أو القراءة بحيث شك في النية بعد الشروع في التكبير ، وشك في التكبير بعد الشروع في القراءة فهو من موارد تجاوز المحل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود حديث ٤.
وأبعاضها بعد الركوع ، أو فيه (١) بعد السجود ، أو فيه (٢) أو في التشهد بعد القيام. ولو كان الشك في السجود بعد التشهد ، أو في أثنائه ولمّا يقم ففي العود إليه قولان (٣) أجودهما العدم ، أما مقدمات الجزء كالهويّ ، والأخذ في القيام قبل الإكمال (٤) فلا يعدّ انتقالا إلى جزء (٥) ، وكذا الفعل المندوب (٦) كالقنوت.
(ولو كان) الشك (فيه) أي في محله (أتى به) لأصالة عدم فعله ، (فلو ذكر فعله) سابقا بعد أن فعله ثانيا (بطلت) الصلاة (إن كان ركنا) لتحقق زيادة الركن
______________________________________________________
(١) أي في الركوع.
(٢) أي في السجود.
(٣) الاكثر على العدم لتحقق تجاوز المحل بالدخول في التشهد المترتب على السجود وعن العلامة في النهاية وجوب العود ما لم يركع وهو ضعيف جدا إذ لا دليل له إلا قياسه على من نسي السجود فإنه يرجع إليه إذا تذكر قبل الركوع ويدفعه أخبار قاعدة التجاوز ، وعن الشهيد في الذكرى وجوب العود لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (فقلت : رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد) (١).
وفيه : إنه ظاهر فيما لو نهض من السجود مع عدم تخلل التشهد فهو أجنبي عن محل النزاع.
(٤) أي إكمال القيام.
(٥) ويؤيده ما ورد في صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت : فرجل نهض من سجوده فشك. قبل أن يستوي قائما. فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليهالسلام : يسجد) (٢).
(٦) فلا يعدّ الدخول فيه انتقالا إلى جزء حتى تجري قاعدة التجاوز وهذا ما ذهب إليه الشهيد في الذكرى والشارح في الروض والروضة هنا وغيرهما ، ولكن إطلاق الأخبار الدالة على قاعدة التجاوز تشمله فقوله عليهالسلام في صحيح زرارة المتقدم : (يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) (٣) فهو صريح في أن المدار على الدخول ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ١.
المبطلة (١). وإن كان سهوا (٢) ومنه (٣) ما لو شك في الركوع. وهو قائم فركع ، ثم ذكر فعله قبل رفعه في أصح القولين (٤) ، ...
______________________________________________________
ـ في غير المشكوك سواء كان جزءا واجبا أم لا. هذا وقد تقدم البحث في قاعدة التجاوز.
يبقى الكلام في قاعدة الفراغ وهي عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل ويدل عليها جملة من النصوص ، منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال عليهالسلام : يمضي على صلاته ولا يعيد) (١).
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام : (كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعيد) (٢).
وصحيحه الثالث عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته؟ فقال عليهالسلام : (لا يعيد ولا شيء عليه) (٣).
وموثقته الرابعة عن أبي جعفر عليهالسلام : (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (٤).
وموثقته الخامسة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه) (٥).
وهذه النصوص ظاهرة في عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل إذا كان الشك في الصحة والفساد فيكون الشك فيها بنحو مفاد كان الناقصة بخلاف الشك في قاعدة التجاوز فإنه بمفاد كان التامة.
(١) وصف لزيادة الركن ، وقد بسطنا القول في حكم الزيادة السهوية للركن في الفصل الخامس في التروك.
(٢) أي وإن كان الإتيان بالزيادة الركنية سهوا.
(٣) أي ومن الإتيان بالزيادة الركنية سهوا.
(٤) لأن الركوع لغة الانحناء وهو كذلك شرعا والزائد واجبات فيه كالذكر والطمأنينة ورفع الرأس بعده ، وعليه فيندرج تحت الزيادة السهوية للركن وهي مبطلة للصلاة.
وذهب الشيخ والمرتضى والشهيد في الذكرى إلى عدم البطلان لإمكان جعل هذا الركوع جزءا من الهويّ للسجود فيكمله هويا بخلاف ما لو ذكر بعد الرفع فلا يكون جزءا من الهويّ فتتحقق الزيادة المبطلة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٥ و ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
لأن ذلك (١) هو الركوع ، والرفع منه أمر زائد عليه (٢) كزيادة الذكر والطمأنينة (وإلا يكن) ركنا (فلا) إبطال لوقوع الزيادة سهوا (٣) (ولو نسي غير الركن) من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله (فلا التفات) (٤) بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك ، ولكن قد يجب له شيء آخر من سجود (٥) ، أو قضاء (٦) أو هما (٧) كما سيأتي (ولو لم يتجاوز محلّه أتى به) (٨).
والمراد بمحل المنسيّ (٩) ما بينه وبين أن يصير في ركن ، أو يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن (١٠) ، فمحل السجود والتشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له (١١) وإن قام ، لأن القيام لا يتمحّض للركنية إلى أن يركع كما مر.
وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها (١٢) بطريق أولى (١٣). وأما ذكر السجود وواجباته
______________________________________________________
ـ وفيه : إن الأفعال بالنيات وقد نوى بالانحناء الركوع فلا يمكنه بعد ذلك جعله جزءا من هويّ السجود.
(١) أي ما وقع منه قبل التذكر وهو الانحناء.
(٢) على الركوع.
(٣) الزيادة السهوية لغير الركن لا تبطل الصلاة بلا خلاف لعموم حديث لا تعاد (١) بناء على شموله للزيادة والنقيصة معا كما هو الظاهر من إطلاقه.
(٤) ولا تبطل صلاته بالاتفاق لحديث لا تعاد المتقدم.
(٥) وهو سجدتا السهو للنقيصة.
(٦) كما في نسيان التشهد والسجدة الواحدة.
(٧) أي السجود والقضاء في التشهد والسجدة الواحدة.
(٨) بلا خلاف فيه لوجوب امتثاله بعد حرمة قطع الصلاة.
(٩) هو كل ما لم يكن العود إليه موجبا لزيادة ركن ، فلو عاد إليه ولزم زيادة الركن فقد تجاوز محله. كل ذلك لحديث لا تعاد ولكون الزيادة الركنية مبطلة ولو كانت سهوا.
(١٠) تفسير ثان لمحل المنسيّ.
(١١) أي للسجود والتشهد المنسيين.
(١٢) المراد منها هو الإعراب والتشديد ونحو ذلك.
(١٣) وجه الأولوية أنّ القراءة متمحضة بغير الركنية بخلاف القيام فإن بعض مصاديقه ركن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤.
غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه ، وإن لم يدخل في ركن (١). وواجبات الركوع كذلك لأن العود إليها يستلزم زيادة الركن ، وإن لم يدخل في ركن (وكذا الركن) المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر ، فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجدا ، وإلى السجود ما لم يبلغ حدّ الركوع. وأما نسيان التحريمة (٢) إلى أن شرع في القراءة ، فإنه وإن كان مبطلا مع أنه لم يدخل في ركن إلّا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة (٣) من حيث فوات المقارنة بينها وبين النية ، ومن ثمّ جعل بعض الأصحاب المقارنة ركنا ، فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه (٤) لأن الكلام في الصلاة الصحيحة.
(ويقضى) من الأجزاء المنسية التي فات محلها (بعد) إكمال (الصلاة السجدة) الواحدة (٥) ...
______________________________________________________
ـ كالقيام حال التكبير والقيام الذي عنه تركع وعليه فإذا كان الدخول في القيام ليس دخولا في الركن مع أن بعض مصاديقه ركن فالدخول في القراءة المتمحضة بعدم الركنية من باب أولى.
(١) لأن العود إليها يستدعي العود إلى السجود وهذا ما يلزم زيادة ركن.
(٢) أي تكبيرة الإحرام.
(٣) لأن تحريمها التكبير كما تقدم في بحث تكبيرة الإحرام ، وليس عدم انعقادها فوات المقارنة بينها وبين النية لما عرفت سابقا أن هذا مبني على كون النية إخطارية وهو قول قد تقدم تضعيفه لأن النية على نحو الداعي.
(٤) عن نسيان التحريمة.
(٥) فلو نسيها حتى ركع فعليه قضاؤها بعد الصلاة على المشهور لصحيح ابن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال عليهالسلام : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثم يسجدها ، فإنها قضاء) (١) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم فإذا سلم سجد مثل ما فاته) (٢). ومثلها غيرها.
وعن العماني والكليني بطلان الصلاة بنسيان السجدة ولم يمكن تداركها لخبر المعلّى بن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود حديث ١ و ٢.
(والتشهد) أجمع (١) ، ومنه الصلاة على محمد وآله ، (والصلاة على النبي وآله) لو
______________________________________________________
ـ خنيس : (سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال عليهالسلام : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء) (١).
وفيه : إن الخبر مرسل فضلا عن أن المعلّى قد قتل في حياة الإمام الصادق عليهالسلام فكيف يروي عن الكاظم عليهالسلام إلا أن يقال أنه روى عنه في زمن أبيه ويرده التعبير بلفظ الماضي الظاهر في أنه قد تحمل أعباء الإمامة وفي هذه الحالة لم يكن المعلّى حيّا.
ونقل عن ابن أبي عقيل أن الإخلال بالواحدة مبطل ولو كان سهوا وقد تقدم في الفصل الخامس الكلام في تضعيفه.
(١) على المشهور للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال عليهالسلام : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) (٢).
وصحيح حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك قال عليهالسلام : يقضي ذلك بعينه قلت : أيعيد الصلاة؟ قال عليهالسلام : لا) (٣).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (٤).
وفيه : إن صحيح ابن مسلم ظاهر في التشهد الأخير فقط ، وصحيح ابن حكيم لا يعمل بعمومه في غير التشهد ، ولكن هذه معارضة بأخبار قد سكتت عن القضاء منها : صحيح سليمان بن خالد : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢.
نسيها منفردة (١) ، ومثله ما لو نسي أحد التشهدين (٢) فإنه أولى بإطلاق التشهد عليه ، أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة ، أو على آله خاصة ، فالأجود أنه لا يقضى ، كما لا يقضى غيرها من أجزاء التشهد على أصح القولين ، بل أنكر بعضهم (٣) قضاء الصلاة على النبي وآله لعدم النص ، وردّه المصنف في الذكرى
______________________________________________________
ـ إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) (١) ومثله صحيح ابن أبي يعفور (٢) وخبر الحسين بن أبي العلاء (٣) وغيرها.
ولذا حكي عن المقنع والفقيه ورسالة المفيد عدم القضاء والاكتفاء بتشهد سجود السهو ، إلا أن الأقوى هو الأول في خصوص التشهد الأخير لصحيح ابن مسلم بل لمطلق التشهد لخبر علي بن أبي حمزة جمعا بين الأخبار.
(١) لا يوجد في النصوص ما يدل على وجوب قضائها إلا إطلاق صحيح حكم بن حكيم وقد عرفت أنه لا يمكن العمل بإطلاقه ولذلك لا بد من الرجوع إلى أصل البراءة القاضي بعدم القضاء مؤيدا بحديث لا تعاد ، ولذا أنكر ابن إدريس شرعية قضائها.
واحتج الشهيد في الذكرى للقضاء بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الجزء والكل ، وفيه : إن هذه التسوية ممنوعة لأن الصلاة تقضى ولا تقضى أجزاؤها ، ومجموع السجدة الواحدة تقضى ولا تقضى واجباتها منفردة كالذكر والطمأنينة ، إن قلت : إن الذكر والطمأنينة ليس من أجزاء السجدة الواحدة لأنها حقيقة هي وضع الجبهة على الأرض وهذه واجبات خارجة عن حقيقتها قلت : كذلك في الصلاة على النبي وآله فهو خارج عن حقيقة التشهد وهو واجب في واجب.
هذا فضلا عن أن القاعدة المذكورة لو سلمت لوجب أن تقضى الكلمة الواحدة والحرف الواحد من التشهد إذا تركه نسيانا ولا يظن أنه يلتزم بذلك.
(٢) إما لقاعدة ما يقضى كله تقضى أجزاؤه كما عن الشهيد في الذكرى وإما لصدق التشهد عليه حقيقة كما عن الشارح في الروض وقد تقدم ذكر النصوص التي توجب قضاء التشهد.
وفيه : أما القاعدة فقد عرفت ما فيها وأما صدق التشهد عليه فهو ثابت إلا أن النصوص الدالة على وجوب القضاء ظاهرة في مجموع التشهد المشتمل على الشهادتين فقط ، فغيره يبقى تحت أصل البراءة الموجب للعدم بالإضافة إلى حديث لا تعاد (٤).
(٣) وهو ابن إدريس.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد حديث ٣ و ٤ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤.
بأن التشهد يقضى بالنصّ فكذا أبعاضه تسوية بينهما. وفيه (١) نظر لمنع (٢) كلية الكبرى وبدونها لا يفيد. وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ، ولا يقضى أكثر أجزائها ، وغير الصلاة من أجزاء التشهد (٣) لا يقول هو (٤) بقضائه ، مع ورود دليله فيه (٥) ، نعم قضاء أحد التشهدين قوي لصدق اسم التشهد عليه (٦) لا لكونه جزءا. إلّا أن يحمل التشهد (٧) على المعهود (٨) ، والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها (٩) من باب (فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ) (١٠) لا القضاء المعهود (١١) ، إلا مع خروج الوقت قبله (١٢).
______________________________________________________
(١) أي في رد المصنف.
(٢) تقدم الكلام فيه.
(٣) كالكلمة الواحدة والحرف الواحد.
(٤) أي الشهيد.
(٥) أي مع ورود دليل القضاء في التشهد.
(٦) قد عرفت أن النصوص الدالة على القضاء ظاهرة في التشهد الاصطلاحي ، لا في التشهد اللغوي.
(٧) الوارد في النصوص الدالة على القضاء.
(٨) وهو الحق كما عرفت.
(٩) أي بعد الصلاة مباشرة كما في صحيح ابن جابر المتقدم : (فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها) (١) هذا في السجدة ، وفي التشهد صحيح ابن مسلم المتقدم : (رجع إلى مكانه فتشهد) (٢) إلا أن في خبر علي بن حمزة المتقدم تقديم سجدتي السهو على قضاء المنسي حيث قال : (فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (٣). ولكن الأكثر على كون قضاء المنسي بعد الصلاة مباشرة وهو الموافق للاعتبار العقلي ثم يأتي بسجدتي السهو.
(١٠) أي إذا انتهيت منها.
(١١) وهو الإتيان بها بعد خروج وقتها.
(١٢) أي قبل المأتي بالمنسي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.
(ويسجد لهما) (١) كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد والصلاة (٢) بمنزلة واحد ، لأنها جزؤه (٣) ولو جمعه (٤) كان أجود (٥) (سجدتي السهو). والأولى
______________________________________________________
(١) أما في السجدة المنسية فهو مجمع عليه كما في التذكرة وليس فيه نص بالخصوص بل بعض النصوص المتقدمة في نسيان السهو دال على عدم سجدتي السهو كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (١) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال : لا قد أتم الصلاة) (٢) والأخير لا يمكن الأخذ بظاهره بالنسبة إلى الركوع.
إلا أن مستندهم على وجوب سجدتي السهو حينئذ مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (٣).
وأما في التشهد المنسي بلا خلاف فيه لمرسل ابن أبي عمير المتقدم ، فضلا عن أن النصوص الدالة على وجوب قضاء التشهد قد صرحت بسجدتي السهو كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين. إلى أن قال : فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) (٤).
وصحيح ابن أبي يعفور : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم) (٥).
(٢) أي الصلاة على النبي وآله.
(٣) أي لأن الصلاة المذكورة جزء التشهد ويدل على وجوب سجدتي السهو لنسيان الصلاة المذكورة عموم مرسل ابن أبي عمير المتقدم.
(٤) أي جمع المصنف الضمير وقال : ويسجد لها.
(٥) لأن المذكور في كلام المصنف ثلاثة وهي : السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد حديث ٣ و ٤.
تقديم الأجزاء على السجود لها (١) كتقديمها عليه (٢) بسبب غيرها وإن تقدّم (٣) ، وتقديم سجودها (٤) على غيره (٥) وإن تقدم سببه أيضا (٦). وأوجب المصنف ذلك كلّه في الذكرى ، لارتباط الأجزاء بالصلاة ، وسجودها (٧) بها.
(ويجبان (٨) أيضا) مضافا إلى ما ذكر (٩) (للتكلم ناسيا (١٠) ، وللتسليم في
______________________________________________________
(١) والمعنى : فالأولى تقديم الأجزاء المنسية على سجدتي السهو المترتبين على نسيان هذه الأجزاء.
(٢) والمعنى : كتقديم الأجزاء المنسية على سجود السهو المترتب بسبب آخر غير نسيان هذه الأجزاء ، كما لو تكلم في القراءة ناسيا ثم نسي التشهد فيأتي بالتشهد أولا ثم بسجدتي السهو لنسيان القراءة لأن التشهد المنسي جزء وحقه أن يؤتى به أولا بخلاف سجدتي السهو.
(٣) أي تقدم سبب سجدتي السهو رتبة على الأجزاء المنسية.
(٤) أي سجود السهو للأجزاء المنسية.
(٥) على سجود السهو المترتب بسبب آخر غير نسيان الأجزاء ، وإن كان سبب السجود حينئذ متقدما رتبة على هذه الأجزاء المنسية ففي المثال المتقدم : يأتي بالتشهد ثم بسجدتي السهو له ثم بسجدتي السهو لزيادة الكلام.
(٦) أي لنفس العلة الموجبة لتقديم الأجزاء المنسية على سجدتي السهو بسبب غيرها كذلك تقدم سجدتي السهو للأجزاء المنسية على سجدتي السهو لزيادة الكلام.
(٧) أي سجدتا السهو للأجزاء المنسية فإنها مرتبطة بالأجزاء.
(٨) أي سجدتا السهو.
(٩) من نسيان السجدة والتشهد.
(١٠) على المشهور شهرة عظيمة ويدل عليه أخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم قال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين) (١).
وعن الصدوقين العدم لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال عليهالسلام : يتم ما بقي من صلاته. تكلم أو لم يتكلم. ولا شيء عليه) (٢) وحمل على نفي الإعادة أو الإثم جمعا بين الأدلة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٥.
الأوليين ناسيا) (١) بل للتسليم في غير محله مطلقا (٢) ، (و) الضابط وجوبهما (٣) (للزيادة ، أو النقيصة (٤) غير المبطلة (٥)) للصلاة ، لرواية سفيان بن السمط عن الصادق عليهالسلام. ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا (٦) ، ونقصانه (٧) حيث يكون
______________________________________________________
(١) على المشهور شهرة عظيمة واستدل له بمرسل ابن أبي عمير المتقدم الوارد في كل زيادة ونقصان : (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (١) وهو العمدة ، وما استدل من النصوص الخاصة غير دال عليه كمثل صحيح الأعرج : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال : وما ذلك؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا. إلى أن قال. وسجد سجدتين لمكان الكلام) (٢).
(٢) فيشمل ما لو سلم على الثالثة وهو في صلاة رباعية.
(٣) أي وجوب سجدتي السهو.
(٤) فقد نسبه الشيخ في الخلاف إلى بعض أصحابنا وربما حكي عن الصدوق ، ونسب إلى العلامة وكثير ممن تأخر عنه ويستدل له بمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (٣).
والعجب من الشهيد في الدروس حيث قال : «لم نظفر بقائله ولا بمأخذه» مع أن مأخذه ما ذكرنا ، وهو الذي نسبه إلى العلامة في الذكرى وقد اختاره هناك فكيف ينكره هنا.
(٥) فالزيادة المبطلة كالتكلم عمدا ، والنقيصة المبطلة كترك جزء عمدا كذلك.
(٦) لصدق الزيادة عليه. وفيه : إن زيادة المندوب لا تكون زيادة في أجزاء الصلاة وإنما هي أمور مستحبة وقعت في الصلاة ولذا ذهب أكثر من واحد إلى القول بعدم وجوب سجدتي السهو للمندوب الزائد سهوا.
(٧) كما نص عليه الفاضل والشهيدان وجماعة ويصدق النقص فيما لو كان عازما على فعله.
وفيه : إنه ليس نقصانا في ماهية الصلاة أو فردها وإنما هو عدم الإتيان بأمر مستحب قد نوى فعله فلا يصدق عليه نقصان في الصلاة حتى تجب سجدتا السهو.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ أبواب الخلل في الصلاة حديث ١٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٣.