جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١١

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١١

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٥٤

فإذا أجبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء ، فرد ما معك إلى مال واحد ، بأن تنقص من الجميع مثل ربعه ، يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فأبسطه أرباعا تكون خمسة عشر سهما ، فالنصيب أربعة أسهم.

فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية ،

______________________________________________________

فإذا جبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء فزد ما معك إلى مال واحد ، بأن تنقص من الجميع مثل ربعه ، يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فابسطه أرباعا يكون خمسة عشر سهما ، والنصيب أربعة أسهم ، فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا يبقى ثلاثة أسهم ، وهو الوصية ).

هذا بيان ثان للفرض السابق ، وتنقيحه : إن النصيب المنقوص من المال المراد به النصيب الذي يكون بعد الوصية ، وإنما استرجعت منه ثلث مال إلا نصيبا ليكون الباقي بعد ذلك هو الوصية فقط.

وبيانه : إنّ ثلث المال إذا أخرجت منه النصيب المذكور لم يبق منه إلا قدر ما نقص بالوصية عن النصيب الثابت بدونها ، فإذا استرجعت قدر هذا الباقي من النصيب المنقوص كان الباقي بعده هو الوصية ، فإذا زدت هذا المسترجع ـ وهو ثلث مال إلا نصيبا ـ على المال إلا نصيبا صار مالا وثلث مال إلا نصيبين وهو ظاهر ، وذلك حق البنين لا محالة ، فبعد الجبر يكون المجموع مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء.

وطريق معرفة معادل المال : أن تنقص من الأنصباء الخمسة ربعها ـ وذلك معادل ثلث المال ـ لأنك إذا بسطت المال من جنس الثلث كان المجموع أربعة ، فالمال ثلاثة أرباع ، ومعادل ثلاثة أرباع خمسة أنصباء وهو ما ذكره. وإنما كان النصيب أربعة ، لأن خمسة عشر إذا قسمت على ثلاثة وثلاثة أرباع كان لكل واحد أربعة.

٤١

فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث ، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا ، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث ، وهو ثلث مال إلا نصيبا ، وزد ذلك على باقي الثلث ، فيصير ثلثي مال إلا نصيبين ، فادفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث ، وذلك سدس مال إلا نصف نصيب ، يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثلثه.

فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ، فانقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين والنصيب سبعة.

______________________________________________________

قوله : ( فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث ، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا ، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث ـ وهو ثلث مال إلا نصيبا ـ ، وزد ذلك على باقي الثلث يصير ثلثي مال إلاّ نصيبين ، فإذا دفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث ، وذلك سدس مال إلا نصف نصيب ، يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة ، فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ، فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد ، يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين ، والنصيب سبعة ).

المراد انه لو أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث بعد الوصية الاولى وهي مثل‌

٤٢

______________________________________________________

نصيب أحد الورثة إلا قدر ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث.

وإنما نقصت نصيبا من ثلث مال ، لأن الوصية الثانية من الثلث ، إذ هي ربع الباقي منه بعد الوصية الأولى ، ومن ثم استرجعت من النصيب المنقوص ما انتقص أحدهم من الثلث ، ليكون الباقي بعد المسترجع هو قدر الوصية الأولى.

وقد عرفت فيما مضى أن ما انتقص أحدهم من الثلث هو ثلث مال إلا نصيبا ، فإذا زدته على الباقي من الثلث بعد النصيب ـ وذلك ثلث مال إلا نصيبا أيضا ـ كان المجموع ثلثي مال إلا نصيبين ، ربعه سدس مال إلا نصف نصيب ، إذا دفعته إلى الموصى له الثاني بقي نصف مال إلا نصيبا ونصفا ، فإذا زدت ذلك على ثلثي المال بلغ ما ذكره المصنف.

و ( ما معك ) من قوله : ( فانقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد ) المراد به : الأربعة الأنصباء والنصف ، وإنما كان رجوعه إلى المال بنقص سبعة ، لأن المجموع معادل لمال وسدس مال.

وإذا بسطت المال من جنس السدس كان المجموع سبعة ، فالمال ستة أسباع أربعة أنصباء ونصف ، وذلك ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، لأن سبع المجموع أربعة أسباع نصيب ونصف سبع نصيب إذا أسقطتها من المجموع بقي ما ذكره.

* * *

٤٣

المقام الثالث : أن يكثر الاستثناء :

قاعدة : إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد ، تبسط المسألة على سهام الورثة ، وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم ، وتضربها في مخرج المستثنى الأول ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ.

ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة ، وتقسمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم ، وتعطي كل من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه ، وما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد ، وتجمع سهام الموصى لهم جملة.

______________________________________________________

قوله : ( المقام الثالث : أن يكثر الاستثناء :

قاعدة : إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد ، تبسط المسألة على سهام الورثة ، وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدّم ، وتضربها في مخرج المستثنى الأول ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ ، ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة ، وتقسّمه على من استثني له من سهامه بنسبتهم ، وتعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه ، وما بقي بعد ذلك تقسّمه على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين ـ كما فعلت في المستثنى المفرد ـ وتجمع سهام الموصى لهم جملة.

٤٤

ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه شي‌ء فتسقطه ، وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ما له فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم.

______________________________________________________

ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه شي‌ء فتسقطه ، وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ماله ، فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم ).

المراد ببسط المسألة على سهام الورثة تصحيحها ، بحيث يخرج كل سهم منها صحيحا. والضمير في ( إليه ) من قوله : ( وتضيف إليه ... ) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق ، وهو الحاصل المبسوط ، لأن البسط يقتضي مبسوطا.

والضمير في ( له ) من قوله : ( من ذكر له مثله ) يعود إلى واحد من قوله : ( لكل واحد ) ، وفي ( مثله ) يعود إلى الموصول ، أعني ( من ) في قوله : ( من ذكر له مثله ) ، وقد سبق في القاعدة السالفة مثل ذلك.

والضمير في ( تجمعه ) من قوله : ( وتجمعه جملة واحدة ) يعود إلى ( جميع ) من قوله : ( جميع المستثنيات ).

والضمير في ( له ) من قوله : ( وتقسّمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم ) يعود إلى ( من ) ، وهو الموصى بمثل نصيبه ، وضمير ( سهامه ) يعود إلى الموصى له ، فإنه المستثنى من سهامه ، ولو قال : من سهامهم لكان أولى ، لأنهم متعددون.

والضمير في قوله : ( بنسبتهم ) يعود إلى ( من ) ، أعني الموصول باعتبار المعنى ، لأن الفرض أن الموصى بمثل نصيبهم مع الاستثناء متعددون ، بدليل انه سيأتي في المسألة الخامسة أن يتحد المستثنى من مثل نصيبه ويتعدد الموصى لهم ، فأعاد المصنف الضمير إلى ( من ) متحدا على اللفظ ومتعددا على المعنى ، وذلك شائع.

والمعنى أنك إذا أخذت جميع المستثنيات من حاصل الضرب ، قسمته بين من كان من الورثة موصى بمثل نصيبه بالسوية مع استوائهم ، كما لو أوصى بمثل نصيب‌

٤٥

______________________________________________________

ابن إلا كذا مرتين فصاعدا وله ابنان.

وأما من كان من الورثة غير موصى بمثل نصيبه ، كأب مع ابنين مثلا ، فإنك تدفع إليه من باقي سهام الفريضة بعد المستثنيات بنسبة نصيبه إلى نصيب الموصى بمثل نصيبه ، والباقي بعد ذلك تقسّمه على الجميع ، أي على كل واحد من جميع الورثة ، كل واحد بنسبة نصيبه من الفريضة ، وعلى الموصى لهم أجمعين ، كما فعلت في المستثنى من نصيبه المفرد في المسائل السابقة ، إلا أنك هنا تجمع سهام الموصى لهم جملة.

وإنما تجمع سهامهم جملة ، لتفاوتهم في الاستحقاق ، فتنظر في قدر استحقاق كل واحد بهذا الطريق فتدفعه اليه من تلك الجملة ، وذلك بأن تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه بشي‌ء ، وهم الورثة الموصى بمثل سهامهم.

هكذا يجب أن تنزّل العبارة بدليل قوله : ( وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى لهم بمثل ماله ) ، فعلى هذا يجب أن يحمل قوله : ( من حقه ) على أن المراد : من مثل حقه ، فان الاستثناء إنما هو من حق الموصى له الذي سمّي له قبل الاستثناء ، لا من حق الوارث ، وحينئذ فيسقط مقدار المستثنى من سهامه ، أي من سهام واحد ، وما بقي من جملة سهامه بعد الاسقاط فهو لمن أوصى له بمثل ماله إلا الجزء المستثنى المعين ، فتدفع إليه ذلك من الجملة التي عقدتها للموصى لهم ، ولا تزال تفعل ذلك مع واحد واحد منهم حتى تأتي على آخرهم ، وسيأتي مثاله في المسائل.

ففي الأولى بعد قسمة المستثنيات على الابنين قسّمت الباقي على الجميع ، فأصاب الموصى لهما ثمانية وستين ، فكان نصيب أحدهما منها ثلاثين ، هي مثل نصيب ابن إلا سدس المال ، وللآخر ثمانية وثلاثون ، هي مثل ابن إلا ثمن المال.

واعلم أن في بعض النسخ واحدا واحدا بالنصب في قوله : ( للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم ) وهو الأحسن ، ونصبه على الحال من الضمير في ( فتعطيه ) ، الراجع‌

٤٦

هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض ، فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر ، مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج السدس يدخل فيه مخرج الثمن ، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين أو في الربع تضربها في أربعة.

فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن التقسيم وتمييز السهام باق على حاله كما ذكرناه ،

______________________________________________________

إلى ما رجع إليه ضمير ( لهم ) في قوله : ( فهو لمن أوصى لهم بمثل ماله ). وفي بعض النسخ واحد واحد مجرورا بدلا من الضمير في قوله : ( للموصى لهم ) ، وهو أيضا صحيح.

قوله : ( هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض ، فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر ، مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس ، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كان سهام الورثة والموصى لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين ، أو في الربع تضربها في أربعة ، فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن التقسيم وتميز السهام باق على حاله كما ذكرناه ).

أشار بقوله هذا إلى ما ذكره في القاعدة ، والمراد به في الحقيقة هو ما ذكره من ضرب مسألة الورثة والموصى لهم في مخرج المستثنى الأول ، ثم المرتفع في مخرج الثاني ، ثم المرتفع في مخرج الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ ، بدليل قوله آخرا : ( لكن التقسيم وتميّز السهام باق على حاله كما ذكرناه ).

والمعنى أن ما ذكرناه من البيان إنما هو حيث لا تكون الكسور المستثناة بحيث‌

٤٧

وفي هذا المقام مسائل :

الاولى : لو خلّف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال ، والآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال ، فأصل الفريضة سهمان وتضيف إليهما للوصيتين اخرين.

ثم تضربها في ستة ، ثم تضرب المجتمع في ثمانية فتكون مائة واثنين وتسعين ، ثم تأخذ سدسه وثمنه جملة ، تعطي كل ابن نصفها وهو ثمانية وعشرون ، يبقى مائة وستة وثلاثون تقسم أرباعا لكل ابن أربعة وثلاثون.

______________________________________________________

يدخل بعضها تحت بعض ، فان دخل بعضها تحت بعض من غير كسر ـ مثل أن يكون المستثنى من وصية أحد الشخصين الموصى لهما ثمنا ومن وصية الآخر سدسا ـ اكتفيت بضرب الفريضة في ذلك المخرج ، ولا تحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، فجزاء الشرط في العبارة محذوف يدل عليه سياق الكلام ، وقوله : ( وغاية ما ينكسر ... ).

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله : ( فانّ مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس ) جار على خلاف المتعارف ، لأن المتعارف أن المتداخلين هما العددان اللذان إذا طرح أقلهما من الأكثر مرارا أفناه ، ولا كذلك مخرج الثمن بالنسبة إلى مخرج السدس ، وكذا العكس.

وكأنه يريد هنا معنى آخر ، وهو ان ضرب أصل الفريضة للورثة والموصى لهم في مخرج السدس يغني عن ضربها في مخرج الثمن ، لأن الحاصل له ثمن صحيح كما أن له سدسا صحيحا ، فكنّى عن حصول المطلوب من ضربه بضرب المخرج الآخر ، لدخوله فيه. وأرشد إلى هذا المعنى بقوله : ( من غير كسر ) ، فإنه لا معنى لهذا القيد إلاّ إذا أريد بالدخول ما ذكرناه.

لكن على هذا كان الأولى أن يقول : فإن مخرج الثمن يدخل في مخرج السدس ، كما فعل في التذكرة ، لأن الذي يغني ضربه في أصل الفريضة منهما هو‌

٤٨

وللوصيتين ثمانية وستون ، فللمستثنى منه سدس المال ثلاثون ، لأن لنظيره من الوالدين في القسمين اثنين وستين ، فله مثله إلاّ سدس المال وسدسه اثنان وثلاثون ـ يتخلف له ثلاثون ، وللمستثنى منه الثمن ثمانية وثلاثون ، لأن لنظيره اثنين وستين ، فله مثله إلاّ ثمن المال ـ وثمنه أربعة وعشرون ـ يختلف له ثمانية وثلاثون.

______________________________________________________

مخرج السدس دون الثمن ، إذ لو ضربه في أصل الفريضة لم يكن للحاصل سدس صحيح. وكأنه أراد بدخول أحدهما في الآخر : الاكتفاء بأحدهما عن الآخر في الجملة ، على أن في بعض نسخ القواعد مثل ما في التذكرة.

وقوله : ( ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى لهم أزواجا ) معناه انه كما كان أحد المخرجين السابقين يدخل في الآخر بالمعنى السابق ، فكذلك مخرج الربع والثلث والنصف ، بمعنى أنه يكون حاصل ضرب هذه الكسور صحيحة ، لكن بشرط أن تكون سهام كل من الورثة والموصى لهم أزواجا ، فإنها إذا كانت أفرادا للفريقين أو لأحدهما لم يكن للمرتفع هذه الأجزاء صحاحا ، كما لو كانت ستة أو عشر أو أربعة عشر أو ثمانية عشر أو اثنين وعشرين ، ونحو ذلك.

وقوله : ( وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين ، أو في الربع تضربها في أربعة ) ، معناه انه إذا حصل ضرب الفريضة في المخرج المذكور سابقا ـ أعني عن الضرب في المخرج الآخر ، بل في المخارج الآخر المذكورة بالشرط المذكور ، وغاية ما ينكسر فيه الفرض هو مخرج النصف ـ فتضربها في اثنين ، أو مخرج الربع فتضربها في أربعة ، وحينئذ فيقسم حاصل الضرب على الورثة والموصى لهم صحيحا ، ويظهر ذلك بالعيان عند ملاحظة الأمثلة الاتية ، لكن على هذا الكلام إشكالان :

الأول : قد ذكر انه إذا حصل الانكسار في مخرج الربع تضرب الفريضة في أربعة ، وليس ذلك بمطرد ، فإن المسألة التي فرضها أولا بعد قوله : ( ويمكن قسمتها‌

٤٩

ويمكن قسمتها من ستة وتسعين ، بأن تضرب ستة في أربعة ، وتأخذ ثمن المرتفع وسدسه ، وهو سبعة لا تنقسم على الوالدين ، تضرب اثنين في المرتفع تبلغ ثمانية وأربعين ، ثمنه وسدسه أربعة عشر ، يتخلف أربعة وثلاثون لا تنقسم أرباعا ، تضرب اثنين في ثمانية وأربعين تصير ستة وتسعين ، لكل ابن من الثمن والسدس أربعة عشر ، وله من الباقي سبعة عشر سهما ، وللمستثنى منه السدس خمسة عشر ، لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمتين أحد وثلاثون إلاّ سدس المال ، وهو ستة عشر سهما ، ويبقى تسعة عشر سهما للآخر ، لأنه مثل نظيره إلاّ ثمن المال وهو اثنا عشر.

أو نقول : تأخذ مالا وتخرج منه نصيبين ، وتسترد منهما إليه سدسه وثمنه ، يصير مالا وسدسه وثمنه إلاّ نصيبين يعدل نصيبين.

______________________________________________________

من ستة وتسعين ) قد انكسر فيها أربعة وثلاثون على أربعة ، والمضروب في أصل الفريضة إنما هو اثنان ، وهو وفق الأربعة مع الأربعة والثلثين ، فأن بينهما توافقا بالنصف ، فكان عليه أن يقول : فتضربها في وفق الأربعة.

الثاني : انه قد يكون الانكسار على أزيد من أربعة كثمانية ونحوها ، فلا تكون غاية الانكسار في اثنين أو أربعة كما ذكره ، بل على القاعدة المذكورة إشكالان أيضا :

الأول : ان المعروف أن المخارج إذا اجتمعت نظر فيها لتحصيل المخرج المشترك ، فإن تماثلت أو بعضها اكتفي بأحد المتماثلين ، وإن تداخلت أو بعضها اكتفي من المتداخلين بأكثرهما ، وإن توافقت أو بعضها اكتفي بالوفق من أحد المتوافقين عنه ، وإن تباينت اعتبر كل منهما.

فإذا حصل المخرج المشترك بملاحظة ذلك ضرب في أصل الفريضة ، ولا يعتبر ضرب كل منهما على إطلاقه ، لأنه يلزم منه زيادة عمل لا يحتاج إليها ، وذلك غير مستحسن ، لكن المصنف قد استعمله في مسائل الباب. وإذا اعتبر ما ذكرناه لم يتحقق‌

٥٠

فإذا جبرت صار الجميع ـ وهو مال وثمنه وسدسه ـ يعدل أربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب سبعة وثلاثة أرباع ، فللأول ثلاثة وثلاثة أرباع ، وللثاني أربعة وثلاثة أرباع ، وتصح من غير كسر من ستة وتسعين.

______________________________________________________

للعمل طريقان كما ذكره في القاعدة ، بل طريق واحدة.

الثاني : أنّ التداخل الذي ذكره في الطريقة الثانية خلاف التداخل المتعارف ، ومعناه المراد لا يكاد يهتدى إليه إلاّ بتكلّف كثير ، وارتكاب مثل ذلك فيما يجعل طريقا لبيان المشكلات يكاد يكون مفوّتا للغرض المطلوب.

واعلم أن المذكور في القاعدة واحد من طرق مسائل هذا الباب ، وقد يستخرج بغيرها كالجبر والمقابلة كما ذكره. واعلم أيضا أنك إنما تقسم المستثنيات على ما ذكره في القاعدة بين الورثة الموصى بمثل نصيبهم إذا كانوا بعدد الموصى لهم ، فإن كانوا أكثر كما لو كان البنون ثلاثة أعطيت المستثنيات لابنين ، وأعطيت الثالث مثل أحدهما من باقي السهام وأكملت باقي العمل ، وقد ذكر ذلك في المسألة الثانية ، وإن كانوا أقل فالطريق كما في المسألة الخامسة والسادسة.

وقوله في آخر المسألة الأولى : ( فإذا جبرت صار الجميع وهو مال وثمنه وسدسه يعدل أربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب سبعة وثلاثة أرباع ).

إنما كان المال أربعة وعشرين ، لأن ذلك هو المخرج المشترك لسدس المال وثمنه ، وإنما كان الجميع أحدا وثلاثين ، لأنك إذا ضممت إلى مجموع اجزاء المال ـ وهي أربعة وعشرون ـ سدسه وثمنه ـ وذلك سبعة ـ بلغ المجموع أحدا وثلاثين.

وإنما كان النصيب سبعة وثلاثة أرباع ، لأن أحدا وثلاثين إذا قسمت على أربعة خرج لكل واحد سبعة وثلاثة أرباع ، فيكون المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أجزاء من أحد‌

٥١

الثانية : لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلاّ سدس المال ، ولاخر بمثل آخر إلاّ ثمن المال ، تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة.

ثم تضرب المجتمع في ستة ، ثم المرتفع في ثمانية تصير مائتين وأربعين ، ثم تأخذ سدسه وثمنه ، للولدين لكل ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك ، وتقسم الباقي ـ وهو مائة وخمسة وثلاثون ـ أخماسا ، لكل ابن سبعة وعشرون ، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون ، وللمستثنى منه السدس اثنان وعشرون ، لأن له مثل نظيره إلاّ سدس المال وسدسه أربعون ، وللآخر اثنان وثلاثون ، لأن الثمن ـ وهو ثلاثون ـ إذا أسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه.

وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين ، تقسم أخماسا ، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس ـ عشرون ـ تقسم أخماسا ، ويؤخذ من المستثنى منه الثمن ـ خمسة عشر ـ يقسم كذلك فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون ، وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلاّ سدس المال ، وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلاّ ثمن المال.

______________________________________________________

وثلاثين جزءا من النصيب.

قوله : ( في المسألة الثانية : وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة ... ).

٥٢

أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد السدس والثمن ، فالمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب ستة وخمس ، فللأول اثنان وخمس ، وللثاني ثلاثة وخمس ونسقط سبعة.

______________________________________________________

الظاهر انه يريد بما ذكره هنا ما ذكره في آخر القاعدة ، وسيأتي في كلامه أنه‌ الطريقة الثانية على ما فيه.

ومع ذلك فالمذكور هنا غير مطابق لما في القاعدة ، لأن الذي قرّره هناك هو الاكتفاء بأحد المخرجين المخصوصين ، وضرب مخرج ما يحصل الانكسار فيه بعد ذلك من نصف وربع ، والمذكور هنا هو ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر ، وضرب المرتفع في أصل الفريضة ، وهذا جيد ، لكن المناسب أن يكون هذا هو الطريق خاصة دون ما ذكره أولا.

قوله : ( أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد الثمن والسدس ، والمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب ستة وخمس ، فلأول اثنان وخمس ، وللثاني ثلاثة وخمس ، ونسقط سبعة ).

أي : ونسترد من النصيبين ثمن مال وسدس مال ـ وهما المستثنيات ـ فيكون مالا وسدس مال وثمن مال إلاّ نصيبين يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة.

فإذا جبرت كان مال وسدسه وثمنه معادلا لأربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والسدس والثمن سبعة ، ومجموع ذلك أحد وثلاثون إذا قسطتها على خمسة أنصباء كان النصيب ستة وخمسا.

فإذا أسقطت ما زاد على مال ـ وهو سبعة ـ بقي أربعة وعشرون ، هي ثلاثة أنصباء وسبعة وعشرون جزءا من أحد وثلاثين جزءا من نصيب ، للبنين الأنصباء الثلاثة ، وللموصى له الأول مثل ابن إلاّ سدس المال وذلك اثنان وخمس ، للثاني مثل ابن إلاّ ثمن المال وذلك ثلاثة وخمس.

٥٣

الثالثة : لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلاّ ربع المال ، وللثاني بمثل آخر إلاّ سدس المال ، ولثالث بمثل آخر إلاّ ثمن المال ، فلنضف ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة.

ثم تضرب المجتمع في أربعة ، ثم المرتفع في ستة ، ثم القائم في ثمانية تصير ألفا ومائة واثنين وخمسين.

ثم تأخذ المستثنيات ـ وهي الربع والسدس والثمن ـ نقسمها على البنين أثلاثا فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم.

ونقسم الباقي ـ وهو خمسمائة وثمانية وعشرون ـ على ستة ، النصف للبنين لكل ابن ثمانية وثمانون ، فيكمل له من القسمين مائتان وستة وتسعون ، وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم ، وللمستثنى منه السدس مائة وأربعة أسهم ، وللمستثنى منه الثمن مائه واثنان وخمسون.

وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين.

______________________________________________________

قوله في المسألة الثالثة : ( وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين ).

أراد بالطريقة الثانية المذكورة في أول هذا المقام ما ذكره في آخر القاعدة ، وهو الاكتفاء بضرب الفريضة في المخرج المشترك ، وهو هنا أربعة وعشرون حاصلة من ضرب وفق الثمانية مع الستة ، وتسقط مخرج الربع ، لأنه داخل ، فتضرب ستة في أربعة وعشرين يبلغ ما ذكره ، فتأخذ المستثنيات ـ وهي ثمانية وسبعون ـ وتقسّمها بين البنين ، فيصيب كل واحد ستة وعشرون ، ثم تقسّم الباقي ـ وهو ستة وستون ـ فيصيب كل ابن أحد عشر ، فيجتمع للابن سبعة وثلاثون ، وتعطي الموصى له الأول واحدا ـ

٥٤

أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه ، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب ستة وسدس ، للأول سدس ، وللثاني سهمان وسدس ، وللثالث ثلاثة وسدس.

فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين ، ويرجع كل منهم الى ثمن ما كان له في‌ المسألة الأولى.

______________________________________________________

وهو مثل ابن إلاّ ربع المال ـ والثاني ثلاثة عشر مثل ابن إلاّ سدس المال ، والثالث تسعة عشر مثل ابن إلاّ ثمن المال ، وجملة ذلك ثلاثة وثلاثون.

ولقائل أن يقول : إن هذا الذي أراده هنا خلاف ما ذكره في القاعدة ، لأن المذكور هناك هو الاكتفاء بضرب أحد المخرجين بصحة الأجزاء من حاصل الضرب ، وذلك لا يستقيم هنا ، لأنك لو ضربت ستة في ستة لم يكن للحاصل تلك الكسور صحيحة.

ولو تكلّف متكلف بالحمل لكلامه هناك على ضرب أحد المخرجين كائنا ما كان ، يمكن ضرب الفريضة في مخرج الثمن ، فيكون للحاصل تلك الكسور صحيحة لم تكن قسمة المستثنيات على البنين صحيحة ، لأنها ستة وعشرون والبنون ثلاثة. ولو ضربتها في ثلاثة لتصح لم يتم قوله هناك : ( وغاية ما ينكسر في اثنين أو في أربعة ).

قوله : ( أو نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ، ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه ، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء المال أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب ستة وسدس ، للأول سدس ، وللثاني سهمان وسدس ، وللثالث ثلاثة وسدس ، فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين ، ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في‌ المسألة الأولى ).

٥٥

ولو كان معهم بنت ، وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا ، ولاخر بمثل البنت إلاّ ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت ، فنقول : الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة وهي سبعة ، فخذ ربعه ـ وهو نصيب ـ وثلاثة أرباع نصيب فانقصه من نصيب ابن وهو نصيبان ، يبقى ربع نصيب وهو وصية الأول.

______________________________________________________

إنما كان المجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء ، لأن مالا وما استرد من الأنصباء الثلاثة المخرجة منه وهو ربعه وسدسه وثمنه يعدل ثلاثة أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، فإذا جبرت ذلك بثلاثة أنصباء ، كان مالا وربعه وسدسه وثمنه يعدل ثلاثة أنصباء ، ولما كان مخرج الكسور أربعة وعشرين كان المال أربعة وعشرين.

وإنما كان المجموع سبعة وثلاثين ، لأن الكسور ثلاثة عشر من أربعة وعشرين ، إذا أضفتها إلى المال بلغ المجموع ما ذكر. وإذا قسطت المجموع على ستة أنصباء كان النصيب ستة وسدسا ، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة وثلاثين جزءا من سبعة وثلاثين جزءا من نصيب.

وإنما رجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى ، لأن الأول كان له ثمانية فرجع هنا إلى واحد ، وللثاني مائة وأربعة فرجع هنا إلى ثلاثة عشر ، وللثالث مائة واثنان وخمسون فرجع هنا إلى تسعة عشر.

قوله : ( ولو كان معهم بنت ، وأوصى لواحد بمثل ابن إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا ، ولاخر بمثل البنت إلاّ ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت ، فنقول : الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة ـ وهي سبعة ـ فخذ ربعه ـ وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب ـ فانقصه من نصيب ابن ـ وهو نصيبان ـ يبقى ربع نصيب ، وهو وصية الأول.

٥٦

ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقى مال إلاّ نصيبا ، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن مال إلاّ ثمن نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلاّ نصيبا وثمن نصيب ، انقص منه ربع النصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى مال وثمن مال إلاّ نصيبا وثلاثة أثمان نصيب ، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء.

فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ، فإذا ضربته في مخرج الكسر ـ وهو ثمانية ـ يكون سبعة وستين سهما ، ومنها تصح. والنصيب تسعة ، وهو ما كان معك من عدد اجزاء المال والثمن.

______________________________________________________

ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقى مال إلاّ نصيبا ، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن مال إلاّ ثمن نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلاّ نصيبا وثمن نصيب ، انقص منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن ، يبقى مال وثمن مال إلاّ نصيبا وثلاثة أثمان نصيب ، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء ، فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ، فإذا ضربته في مخرج الكسر ـ وهو ثمانية يكون سبعة وستين سهما ومنها يصح ، والنصيب تسعة ، وهو ما كان معك من عدد اجزاء المال والثمن ).

أي : لو كان مع البنين الثلاثة المفروضين في المسألة السابقة بنت ، وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج الوصايا.

والمراد بجميع الوصايا هذه : الوصية والتي بعدها ، وهي الوصية لاخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فقط ، بحيث لا يخرج من المال سواه ، فان استخراج هذه المسألة بطريق آخر غير ما سبق ، فإنها ليست من فروع القاعدة المذكورة في أول هذا المقام فان الاستثناء من النصيب الموصى به هناك بجزء‌

٥٧

وامتحانه : أن تخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية وخمسون ، نأخذ ثمنه ، وهو سبعة أسهم وربع أسهم ، انقصها من نصيب البنت يبقى سهم وثلاثة أرباع سهم ، وهو وصية صاحب البنت ، فأخرجها من المال ، ثم اخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن ، وذلك سهمان وربع ، يبقى من المال ثلاثة وستون للبنت تسعة ، ولكل ابن ثمانية عشر ، فاضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين وثمانية وستين.

______________________________________________________

من أصل المال ، وهنا بجزء من الباقي بعد الوصايا وبعد النصيب ، ولهذا لو صحت فريضة الورثة وأضفت إليها سهمين للموصى لهما ، وضربت ذلك في المخارج إلى آخره ، لم يكن ذلك طريقا إلى استخراج الفريضة ، وإنما طريق استخراجها ما ذكره.

وإنما ينقص من مال وثمن مال إلاّ نصيبا ، ربع النصيب الذي هو وصية الموصى له بمثل ابن إلاّ ربع ما يبقى بعد الوصايا ، لأن الفرض أن يبقى معادل أنصباء الورثة وحدهم ، ليعلم بعد الجبر معادل المجموع كم هو نصيبا ، فإذا نقصت ربع نصيب وبسطته من جنس الثمن كان المجموع مالا وثمن مال إلاّ نصيبا وثلاثة أثمان نصيب.

وإنما ضربت مجموع الأنصباء الثمانية والثلاثة إلاّ ثمان بعد الجبر في مخرج الثمن ، ليزول الكسر ويصير الجميع صحاحا ، فإذا ضربته في ذلك بلغ حاصل الضرب سبعة وستين ، فتصح بالقلب والتحويل ، بأن تجعل ذلك هو الفريضة ، وتجعل النصيب هو عدد ما كان معك من أجزاء المال والثمن ، وذلك تسعة ، وهو الذي ذكره في آخر الرابعة من مسائل المقام الثاني من البحث الأول ، وفي الثالثة عشر ، ونبّه على اطراده في جميع المسائل في العاشرة ، فيكون المال سبعة أنصباء وأربعة أتساع نصيب.

وإن شئت ضربت ثمانية ـ هي أجزاء المال ـ في المعادل الآخر ـ وهو ثمانية وثلاثة أثمان ـ وقسمت الحاصل على تسعة ـ هي أجزاء المال وما معه ـ يخرج ما ذكرناه ، فيكون النصيب تسعة. أو أخذت ثمانية أتساع ثمانية أنصباء ، وثلاثة أثمان نصيب ،

٥٨

الرابعة : لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الاّ ثمن المال وسدس ثمن المال ، فالفريضة من ستة ، وتضيف آخر للوصية وتضربها في ثمانية ، ثم تضرب المرتفع ـ وهو ستة وخمسون ـ في مخرج سدس الثمن ـ وهو ثمانية وأربعون ـ تبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه ـ وهو ثلثمائة واثنان وتسعون ـ وتقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون ، تقسمه أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له كذلك ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا‌ ثمن المال وسدس الثمن.

______________________________________________________

وذلك سبعة أنصباء وأربعة أتساع نصيب أيضا ، فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ مجموعها ما ذكره ، أعني : سبعة وستين ، وامتحانه ما ذكره.

ولا بد من ضرب الفريضة في أربعة كما نبّه عليه ، لانكسارها في مخرج الربع ، فالمرتفع مائتان وثمانية وستون ، فمن كان له شي‌ء من سبعة وستين أخذه مضروبا في أربعة.

قوله : ( لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلاّ ثمن المال وسدس ثمن المال ، فالفريضة من ستة ، ونضيف آخر للوصية ونضربها في ثمانية ، ثم نضرب المرتفع ، وهو ستة وخمسون ـ في مخرج سدس الثمن ـ وهو ثمانية وأربعون ـ يبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه ـ وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون ـ ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون يقسّم أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له كذلك ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا‌ ثمن المال وسدس الثمن ).

٥٩

ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين ، بأن تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه ، يصير بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء.

والمجموع يعدل خمسة وخمسين ، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم ، وللموصى له ستة أسباع سهم والمال ثمانية وأربعون.

______________________________________________________

هذه المسألة ليست من فروع هذه القاعدة ، لأن الاستثناء الواقع فيها وإن كان متعددا في الصورة إلاّ أنه في قوة المتحد ، لأن المستثنى من النصيب الموصى له به واحد ، ومخرج سدس الثمن ثمانية وأربعون ، فالاستثناء في الحقيقة من النصيب بسبعة أسهم من ثمانية وأربعين سهما من المال.

والعبارة عن ذلك عند أهل الصناعة بما يقتضي التعدد ، بل هي من فروع القاعدة التي قبلها ، ومن ثمّ أخذ المستثنى وصرف إلى أحد الأبوين الموصى بمثل نصيبه ، وصرف إلى باقي الورثة بالحساب ، وصرف إلى كل واحد مثله ، لأنهم في السهام سواء ، وقسّم الفاضل بين الورثة والموصى لهم. وكان حقها أن تذكر هناك ، لكنه ذكرها هنا للاشتراك في صورة تعدد الاستثناء.

ولا يخفى أن قول المصنف : ( ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ) لا يخلو من مسامحة ، لأن ذلك لا يقسم بينهم ، وإنما يدفع إلى أحد الأبوين ، ويدفع إلى باقي الورثة من الباقي بالنسبة ، وهذا مراده بدليل قوله : ( فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ) ، إلاّ أن عبارته لا تساعد عليه.

قوله : ( ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين ، بأن نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ، ونسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه ، يصير بعد الجبر مالا ، وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء ، والمجموع يعدل خمسة وخمسين ، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم ، وللموصى له ستة أسباع سهم ، والمال‌

٦٠