جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٠

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦١

______________________________________________________

وبعد ذلك تجعل التركة شيئا لمكان الوصايا المجهولة ، ثم تأخذ سدس الأصل ـ وهو سدس شي‌ء ـ فتلقي منه ما ذكره لتحصيل التكملة الاولى في الوصية ، فإن المراد بها فضل السدس على نصيب البنت ، وكذا تأخذ خمس الأصل أيضا وتفعل ما ذكره للتكملة الثانية ، وتأخذ مثل نصيب ابن وهو أربعة أنصباء ، للموصى له بمثل نصيب ابن.

ولا يتعيّن أخذه بعد التكملتين وإن أفاد العطف بثم في العبارة الترتيب ، فإنه يمكن أخذه قبلهما ، فإذا أخذت التكملتين والأنصباء الأربعة فاجمعها لتعلم كم بقي من الثلث بعدها فتأخذ ثلاثة ، وهو المراد بقوله : ( ثم اجمع ذلك كله ) ، فالتكملة الاولى سدس شي‌ء إلاّ نصيبين ، والتكملة الثانية خمس شي‌ء إلاّ ثلاثة أنصباء ، ومجموعهما خمس شي‌ء وسدس شي‌ء ، إلاّ خمسة أنصباء.

فإذا لحقت أربعة أنصباء الموصى له بالمثل صار المجموع خمس شي‌ء وسدس شي‌ء إلاّ نصيبا ، ومخرج الخمس والسدس ثلاثون ، ومجموعهما أحد عشر ـ هي ثلث وثلث عشر ـ فيكون مجموع ذلك ثلثا وثلث عشر إلاّ نصيبا ، فالباقي من الثلث نصيب إلاّ ثلث عشر شي‌ء ، فخذ ثلثه للموصى له الرابع ، وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شي‌ء ، فإن ثلث الاستثناء ـ أعني ثلث عشر شي‌ء ـ تسع عشر شي‌ء ، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب إلاّ تسعي عشر شي‌ء ، فزده على ثلثي المال وهو ثلثا شي‌ء.

ومخرج تسع عشر تسعون مضروب تسعة في عشرة ، فيصير جميع ما معك ثلثي شي‌ء وثلثي نصيب إلاّ تسعي عشر شي‌ء. والثلثان ستون جزءا من تسعين جزء من شي‌ء ، فإذا نقصنا تسعي عشر شي‌ء ـ وهما جزءان من تسعين ، وهما المستثنيان من ثلثي النصيب ـ بقي ثمانية وخمسون جزءا من شي‌ء ، وثلثا نصيب يعدل أنصباء الورثة ـ وهي ثمانية عشر ـ ، فألق المشترك ـ وهو ثلثا نصيب من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر ـ يبقى سبعة عشر نصيبا وثلث نصيب ، يعدل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين‌

٣٤١

وامتحان ذلك : انك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه ، وهو مائتان واثنان وثلاثون ، فهو له ثم تأخذ سدس المال وهو مائتان وستون ، فألق من ذلك نصيب بنت وهو مائة وستة عشر ، فيبقى مائة وأربعة وأربعون ، فهذا هو التكملة الاولى. ثم تأخذ خمس المال وذلك ثلثمائة واثني عشر ، فألق منه نصيب الام ، وهو مائة وأربعة وسبعون ، فتبقى مائة وثمانية وثلاثون فهو التكملة الثانية.

ثم اجمع ذلك كله ، اعني الوصايا الثلاث ، فيكون مجموعها خمسمائة وأربعة عشر ، فألق ذلك من الثلث ، وهو خمسمائة وعشرون ، فأعط من ذلك ثلثه‌

______________________________________________________

جزءا من شي‌ء ، فاضرب جميع ما معك من الأنصباء ـ وهي سبعة عشر وثلث ـ في مخرج المال ـ وهو تسعون ـ يبلغ ألفا وخمسمائة وستين نصيبا ، إذا قسّمتها على سبعة عشر وثلث ، معادل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزءا من شي‌ء خرج تسعون.

فإذا بسطتها أجزاء كانت خمسة آلاف ومائتين وعشرين ، فإذا قسّمتها على تسعين خرج ثمانية وخمسون ، فيكون حينئذ ثمانية وخمسين كما ذكره المصنف ، فاقلب وحوّل ، بأن تجعل الشي‌ء ـ وهو مجموع المال ـ ألفا وخمسمائة وستين ، والنصيب ثمانية وخمسين.

قوله : ( وامتحان ذلك أنك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه ـ وهو مائتان واثنان وثلاثون ـ فهو له ، ثم تأخذ سدس المال ـ وهو مائتان وستون ـ فألق من ذلك نصيب بنت ـ وهو مائة وستة عشر ـ فيبقى مائة وأربعة وأربعون ، فهذا هو التكملة الاولى ، ثم تأخذ خمس المال ـ وذلك ثلاثمائة واثنا عشر ـ فألق منه نصيب الأم ـ وهو مائة وأربعة وسبعون ـ فيبقى مائة وثمانية وثلاثون ، فهو التكملة الثانية ، ثم اجمع ذلك كله ـ أعني الوصايا الثلاث ـ فيكون مجموعها خمسمائة وأربعة عشر ، فألق ذلك من الثلث ـ وهو خمسمائة‌

٣٤٢

للموصى له الثالث ، وذلك اثنان ، فيبقى أربعة ، فزدها على ثلثي المال ، وذلك ألف وأربعون ، فيصير ألفا وأربعة وأربعين.

فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر ، فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا ، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون ، وللأب مائة وأربعة وسبعون ، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون ، وللابنين أربعمائة وأربعة وستون.

______________________________________________________

وعشرون ـ فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث ـ وذلك اثنان ـ فيبقى أربعة ، فزدها على ثلثي المال ـ وذلك ألف وأربعون ـ فيصير ألفا وأربعة وأربعين ، فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر ، فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا ، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون وللأب مائة وأربعة وسبعون ، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون ، وللابنين أربعمائة وأربعة وستون ).

إنما كان لصاحب المثل ما ذكر ، لأن له مثل نصيب الابن أربعة أنصباء ، والنصيب ثمانية وخمسون ، وإنما كان نصيب البنت الملقى من سدس المال مائة وستة عشر ، لأن لها نصيبين.

وإنما كان نصيب الأم مائة وأربعة وسبعين ، لأن لها ثلاثة أنصباء ، وأشار بذلك في قوله : ( فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث ) إلى ما يبقى من الثلث بعد إلقاء الوصايا الثلاث وهو ستة أسهم وإن لم يكن مذكورا في العبارة إلاّ أنه معلوم ، وكان حقه أن يقول : للموصى له الرابع ، لأنه قد تقدمه ثلاثة أخر.

ولا يخفى أن ألفا وأربعة وأربعين إذا قسمت على ثمانية عشر خرج من القسمة ثمانية وخمسون ، فيكون النصيب منها ثمانية وخمسين ، كما ذكر أولا في القلب والتحويل ، فيقسّم على ما ذكره.

٣٤٣

يد : لو اوصى بأجزاء مختلفة من شي‌ء غير مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة ، وبسط الباقي على تلك النسبة ، فابسط الشي‌ء على أقل عدد تحصل فيه تلك الأجزاء ، مثلا لو اوصى لزيد بثلث عبد ، ولآخر بربعه ، ولثالث بسدسه ، والفاضل بينهم على النسبة ، بسطت العبد اتساعا ، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر ، للأول أربعة ، وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان ، الجميع تسعة. وكذا الفاضل ، فتبسط العبد اتساعا ، للأول منها أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان.

______________________________________________________

قوله : ( لو أوصى بأجزاء مختلفة من شي‌ء غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة ، وبسط الباقي على تلك النسبة ، فابسط الشي‌ء على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء. مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد ، ولآخر بربعه ، ولثالث بسدسه ، والفاضل بينهم على النسبة ، بسطت العبد أتساعا ، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر للأول أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان ، الجميع تسعة ، وكذا الفاضل فتبسط العبد أتساعا ، للأول منها أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان ).

أراد بالأجزاء المختلفة مثل الثلث والربع والسدس وما جرى هذا المجرى ، والجار والمجرور في قوله : ( من شي‌ء ) صفة لأجزاء ، فمتعلق الجار محذوف ، وقوله : ( غير مستوعبة ) صفة أخرى له ، والضمير في : ( يخرج ) يعود إلى شي‌ء ، والجملة الفعلية صفة له ، وفي الفصل بينها وبين الموصوف بقوله : ( غير مستوعبة ) قبح ، لأنه أجنبي ، لوقوعه صفة للأجزاء.

ولو سكت عن قوله : ( يخرج من الثلث ) لتم المراد ، إذ الكلام في الوصية على تقدير نفوذها : إما بخروجها من الثلث ، أو بإجازة الوارث ، وقوله : ( وبسط الباقي ) معطوف على المجرور في قوله : ( بأجزاء ) ، أي : أوصى بأجزاء وببسط الباقي‌

٣٤٤

______________________________________________________

بعدها على تلك النسبة ، أي : نسبتها.

والمعنى : أنه لو أوصى بأجزاء مختلفة من شي‌ء ، كثلث عبد وربعه وسدسه ، ولم تكن تلك الأجزاء الموصى بها مستوعبة لذلك الشي‌ء ـ كما في المثال ـ وأوصى ببسط باقي الشي‌ء ، على نسبة الأجزاء ، فالطريق أن تبسط الشي‌ء على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء ، وذلك بأن تعتبر مخارج الأجزاء وتحصّل المخرج المشترك بينها ، وتبسط الشي‌ء بقدره ، فإذا أخذت الأجزاء نظرت كم مبلغها وبسطت الباقي عليه.

ففي المثال مخرج الأجزاء اثنا عشر ، فتبسط العبد كذلك ، ثم تأخذ ثلثه وربعه وسدسه وتجمعها تبلغ تسعة ، فالباقي منه ـ وهو ربعه ـ تبسطه على تسعة فحينئذ يبسط العبد كله أتساع ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، لأن الموصى لهم أولا هم الموصى لهم آخرا ، فيدفع إلى الموصى له الأول أربعة أتساعه ، وإلى الثاني ثلاثة أتساعه ، وإلى الثالث تسعيه ، بخلاف ما لو اختلف الموصى لهم أولا وآخرا ، فإنه لا بد من عمل آخر لتنفيذ الوصية الثانية ، وهو المراد بقوله : ( ولو اوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها يصير ستة وثلاثين ، للأوائل سبعة وعشرون ، وللأواخر تسعة ).

وتحقيق ذلك انه إذا أوصى مع الوصية الأولى بفاضل العبد لغير الموصى لهم بالأجزاء ، لكن على النسبة أيضا ، فإن الفاضل عن الوصية الاولى من العبد ثلاثة من اثني عشر ، تقسمها على تسعة سهام الموصى لهم آخرا ، فإنها نصيبهم ولا تنقسم.

وبينها وبين السهام توافق بالثلث بالمعنى الأعم ، فتضرب الوفق من السهام ـ أعني التسعة ـ وهو ثلاثة ، في الأصل ـ وهو اثنا عشر ـ يبلغ ستة وثلاثين ، للأوائل سبعة وعشرون ، فكل من كان له نصيب من التسعة أخذه من سبعة وعشرين مضروبا في ثلاثة ، فلصاحب الثلث اثنا عشر ، ولصاحب الربع تسعة ، ولصاحب السدس ستة ، وللأواخر تسعة لكل واحد منهم ما عيّن له.

٣٤٥

ولو اوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها تصير ستة وثلاثين ، للأوائل سبعة وعشرون وللأواخر تسعة.

يه : لو اوصى له بمثل أحد بنيه الستة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين. فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلاّ نصيبا ، انقص ثلثه للثاني وذلك نصف سدس مال إلاّ ثلث نصيب ، يبقى من الربع سدس مال إلاّ ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال ، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس تصير ثلثا ، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث ، فيكون ربع مال إلاّ ثلثي نصيب ،

______________________________________________________

واعلم أن قول المصنف : ( وفق التسعة مع اثني عشر ) يقتضي أن يكون المعتبر توافق السهام والفريضة ، وليس كذلك ، إذ المعتبر هو توافق النصيب والسهام أو تباينها ، وإن كان في هذا الموضع توافق النصيب والسهام يلزمه توافق السهام والفريضة. ولعل المصنف إنما اعتبره هنا للتلازم ، إلاّ أن الأحسن الجري على القاعدة التي لا تنخرم.

قوله : ( لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين ، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلاّ نصيبا ، انقص ثلثه للثاني ـ وذلك نصف سدس مال إلاّ ثلث نصيب ـ يبقى من الربع سدس مال إلاّ ثلثي نصيب ، زد عليه نصف سدس المال ، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا ، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث ، فيكون ربع مال إلاّ ثلثي نصيب.

٣٤٦

هذا هو الباقي من ثلث المال بعد إخراج الوصيتين ، فأنقص نصفه للثالث يبقى ثمن مال إلاّ ثلث نصيب زده على ثلثي المال ، يكون ثلثي مال وثمن مال إلاّ ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة.

فإذا جبرت صار ثلثا مال وثمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث نصيب ، فكمّل المال وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزء ، فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء ،

______________________________________________________

هذا هو الباقي من ثلث المال بعد اخرج الوصيتين ، فانقص نصفه للثالث ، يبقى ثمن مال إلاّ ثلث نصيب ، زده على ثلثي المال يكون ثلثي مال وثمن مال إلاّ ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة ، فإذا جبرت صار ثلثا مال وثمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث نصيب ، فكمّل المال ، وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا ، فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء ).

المشار إليه بقوله : ( هذا ) في قوله ( فيصير هذا والباقي من الربع هو المزيد ، وهو نصف سدس المال ، وقد عرفت إنّ

الباقي من الربع سدس المال إلاّ ثلثي نصيب ، لأنا دفعنا من ربع مال إلاّ نصيبا ثلثه ، وهو نصف سدس مال إلاّ ثلث نصيب.

ولا ريب أن نصف سدس مال إذا زيد على الباقي من ربع المال ـ وهو سدس مال إلاّ ثلثي نصيب ـ كان ذلك هو الباقي من ثلث المال ، بعد إعطاء النصيب من الربع وثلث الباقي بعده ، فالباقي الثاني في العبارة خبر يصير في قوله : ( فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث ) ، أي فيصير هذا والباقي من الربع هو الباقي من الثلث ، ولا شك أن هذا الباقي من الثلث هو ربع مال إلاّ ثلثي نصيب ، لأنه سدس مال ونصف سدس مال إلاّ ثلثي نصيب.

٣٤٧

فخذ ربعها سهمين ، واعطي الأول نصيبا ، يبقى من الربع سهم أعط ثلثه للثاني.

فالوصيتان سهم وثلث سهم ، يبقى من الثلث سهم وثلث ، ادفع نصفه وهو ثلثا سهم الى الثالث. فالوصايا الثلاث سهمان ، يبقى ستة لكل ابن سهم. فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة‌

______________________________________________________

واعلم أن ثلثي مال وثمن مال مجموعهما ستة أثمان مال وثلث مال ، وذلك لأن مخرج الثلث ثلاثة ، ومخرج الثمن ثمانية ، ومضروب أحدهما في الآخر أربعة وعشرون ، فإذا أخذت ثلثها وثمنها كان مجموع ذلك تسعة عشر ، وهو ستة أثمان وثلث ثمن ، فإذا أردت تكميل المال زدت عليه ثمنا وثلثي ثمن ، وهو خمسة أجزاء من أربعة وعشرين يبلغ مالا كاملا.

وما أحسن قوله في التكميل : ( وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا ) ، أي : مقدار خمسة اجزاء ، وإنما كانت هذه العبارة أحسن ، لأنها أدل على مقدار ما يزاد في معادل المال ، فإنك تبسط الأنصباء من جنس الثلث يبلغ الجميع تسعة عشر ، فتزيد عليها قدر خمسة أجزاء من تسعة عشر.

ولو قال بدل هذه العبارة في التكميل : وهو أن تزيد خمسة أجزاء من أربعة وعشرين جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال مثلا ، أو ثمن مال وثلثي ثمن مال ، لم يكن في الدلالة على مقدار المزيد في المعادل الآخر كالذي ذكره في الجلاء والظهور.

ومعلوم أنّ المال إذا كمل بقدر خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا فصار مالا كاملا ، صار معادلا لثمانية أنصباء ، فظهر أن المال ثمانية أنصباء ، والنصيب واحد.

قوله : ( فخذ ربعها سهمين وأعط الأول نصيبا ، يبقى من الربع سهم ، أعط ثلثه للثاني ، فالوصيتان سهم وثلث سهم ، يبقى من الثلث سهم وثلث ، ادفع نصفه ـ وهو ثلثا سهم ـ إلى الثالث فالوصايا الثلاث سهمان ، يبقى ستة لكل ابن سهم ، فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في‌

٣٤٨

يكون أربعة وعشرين ، والنصيب ثلاثة والوصية الأولى ثلاثة والثانية واحد ، والثالثة اثنان.

______________________________________________________

ثلاثة يكون أربعة وعشرين ، والنصيب ثلاثة ، والوصية الأولى ثلاثة ، والثانية واحد ، والثالثة اثنان ).

لا يخفى أن ثلث ثمانية لما كان اثنين وثلثين ، وقد دفع إلى الأول سهم ، وإلى الثاني ثلث سهم ، لم يبق من الثلث إلاّ سهم وثلث. ولا ريب أن زوال الكسر بضرب مخرجه في أجزاء المال ـ وهي الأنصباء الثمانية ـ لتخرج جميع الوصايا صحاحا.

واعلم أنه قد أورد بعض الفضلاء على ما ذكره المصنف من بيان هذه المسائل بالجبر والمقابلة سؤالا حاصله : إنّ ما بيّن به غير مطابق لقوانين الحساب ، لأن المال عندهم هو مربع الشي‌ء ، وهو حاصل ضرب الشي‌ء في نفسه ، والشي‌ء هو جذر المال ، وليس المال المذكور في شي‌ء من المسائل المذكورة بمربع ، فيكون المال بمعنى لغوي لا اصطلاحي.

ثم تكلّف فرض المسائل مأخوذا فيها الشي‌ء ، فقال في المسألة الاولى ـ وهي ما إذا أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ـ إنّ النصيب شي‌ء ونزيد عليه الثلث بعدوله نصف أقله اثنان ، فيكون الثلثان الباقيان شيئين وأربعة ، فتدفع إلى الموصى له الأول وإلى الثاني واحدا نصف باقي الثلث ، يبقى شيئان وخمسة تعدل ثلاثة أشياء هي أنصباء الورثة ، تقابل شيئين بمثلهما يبقى خمسة يعدل نصيبا ـ وهي الشي‌ء ـ فيكون المال كله أحدا وعشرين ، وعلى هذا النهج جرى في باقي المسائل. والجواب عن ذلك من وجوه :

الأول : إنه لا يراد بالمال في المسائل المذكورة هو المال لغة قطعا ، لأن المراد به فريضة الموصى لهم ، وذلك ليس من المال اللغوي في شي‌ء.

الثاني : إنه لو صح عدم مطابقته لقوانين الحساب مع كونه قد استخرج به المطلوب المجهول على وجه صحيح لم يكن ذلك قادحا ، نعم يلزم على صناعة الحساب‌

٣٤٩

______________________________________________________

أن يكون تكلف ما ذكروه غير محتاج إليه ، فلا يكون ما ذكره سؤالا على المصنف بل على الحساب ، ولا يندفع السؤال عنهم بما عدل إليه.

الثالث : إنّ الشي‌ء عندهم هو الجذر ، وليس الشي‌ء فيما فرضه وبيّن به بواقع جذرا ، فيرد عليه مثل ما أورده.

وتنقيح الجواب : إنّ المال المذكور في المسائل مال اصطلاحي فإن المراد به الفريضة التي لا تكون إلاّ بالضرب والتضعيف ، وذلك مربع في الواقع لعدد ، وذلك العدد جذره.

ولا يشترط لمطابقته للقوانين كونه مطلوبا من حيث كونه مربعا لجذره ، فإن القوم قالوا : إنّ المجهول إن كان مربعا سمّي مالا ، ولم يعتبروا في ذلك كونه مطلوبا من حيث كونه مربعا لشي‌ء معين ، فقد تحقق كون الفريضة مربعا ، فإذا كانت مجهولة كان إطلاق المال عليها صحيحا جاريا على اصطلاحهم.

كما انه إذا طلب معرفة المجهول ، ولم يكن فيه ضرب ولا تضعيف فإنه يسمى شيئا عندهم ، كما في قولنا : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة ونصف ما لزيد ، نفرض ما لزيد شيئا ، إذ لا ضرب هنا ولا تضعيف ، فذلك العدد المطلوب جذر وضلع في نفس الأمر.

فإن قيل : كما انه جذر كذلك هو مربع لشي‌ء آخر ، فأي ترجيح؟

قلنا : قد لا يكون مربعا كما إذا كان اثنين مثلا ، فإن الجذر واقع عليه دون المربع ، فالحاصل أن ما اعترض به مدفوع ، وما عدل إليه غير مطابق لقوانين الصناعة فليتأمل.

* * *

٣٥٠

فهرس الموضوعات

الوصايا

الموضوع

الصفحة

ماهية الوصية وأحكامها :

تعريف الوصية ............................................................... ٧

افتقار الوصية إلى الايجاب والقبول ، وبيان ألفاظهما ............................... ٨

بيان بعض ألفاظ الوصية ...................................................... ٩

عدم تأثير القبول قبل الموت .................................................. ١٠

عدم اشتراط القبول لفظا ..................................................... ١١

عدم اشتراط اتصال القبول بالموت ............................................ ١٢

بيان حكم رد الموصى له الوصية قبل القبول أو بعده ............................. ١٣

بيان حكم رد بعض الوصية .................................................. ١٤

قيام وراث الموصى له في قبول الوصية أو ردها .................................. ١٥

حكم الوصية بالحامل والحمل ................................................ ١٧

صحة الوصية مطلقة أو مقيدة ................................................ ١٨

كفاية الإشارة الدالة على المراد في الوصية ...................................... ١٩

عدم كفاية الكتابة دون الإشارة أو اللفظ ....................................... ١٩

اشتراط معرفة الشهود ما في الوصية ........................................... ٢٠

٣٥١

الموضوع

الصفحة

رجوع المال إلى التركة برد الوصية ............................................ ٢١

حكم رد الوصية في موضع يمتنع فيه الرد ....................................... ٢٢

بيان ألفاظ رد الوصية ....................................................... ٢٢

عدم توقف الوصية على القبول لو كانت لغير معين .............................. ٢٣

بيان أن القبول كاشف أو ناقل ............................................... ٢٣

حكم النماء المتجدد بين الموت والقبول ........................................ ٢٧

وصية مالك الأمة المزوجة لزوجها ............................................. ٢٨

وصية الشخص بأبيه المملوك للموصي ......................................... ٣٠

لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصي ....................... ٣١

حكم زكاة الفطرة لو كان الموصى به عبدا ً ومات الموصي قبل هلال شوال ......... ٣٢

الموصي

ما يشترط توفره في الموصي ................................................... ٣٣

عدم قبول وصية الموصي لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى ................... ٣٤

قبول وصية الموصي لو أوصى ثم قتل نفسه ..................................... ٣٦

صحة وصية المبذر والمفلس .................................................. ٣٦

حكم وصية العبد لو ملك بعد العتق .......................................... ٣٧

حكم وصية الكافر .......................................................... ٣٨

حكم وصية الأخرس ........................................................ ٣٩

صحة وصية الفقير لو أوصى ثم استغنى ........................................ ٤٠

وجوب الوصية على كل من عليه حق من مال أو غيره ........................... ٤٠

الموصى له

ما يشترط توفره في الموصى له ................................................ ٤١

الوصية للحمل ............................................................. ٤٢

٣٥٢

الموضوع

الصفحة

رد الولي الوصية للمصلحة ................................................... ٤٣

النماء المتجدد بين الوفاة والرد ................................................ ٤٤

ذكر بعض الاشخاص الذين لا تصح لهم الوصية ................................ ٤٥

الوصية للجزء الحر من العبد .................................................. ٤٦

الوصية للجزء المعين ......................................................... ٤٨

الوصية للدابة .............................................................. ٤٩

الوصية للذمي والحربي والمرتد ................................................. ٥١

صحة الوصية للأجنبي والوارث ............................................... ٥٣

الوصية لام ولده ............................................................ ٥٤

حكم اطلاق الوصية ........................................................ ٥٦

الوصية للأولاد على كتاب الله ................................................ ٥٧

الوصية للقرابة .............................................................. ٥٧

الوصية لقرابة النبي (ص) ..................................................... ٥٩

الوصية لأقرب الناس ........................................................ ٦٠

الوصية لجماعة من أقرب الناس ............................................... ٦٢

الوصية للعصبة ............................................................. ٦٥

الوصية لأهل بيت فلان ...................................................... ٦٥

الوصية لأهل فلان .......................................................... ٦٦

بيان معنى الذرية والأختان والأصهار .......................................... ٦٧

بيان معنى الآل والعترة ....................................................... ٦٨

بيان معنى القوم والجيران والعشيرة ............................................. ٦٩

حكم الوصية لمواليه ......................................................... ٧٠

وصية المسلم لأهل قرية ...................................................... ٧٢

وصية الكافر للفقراء ، أو لأهل قريته .......................................... ٧٣

الوصية لجارح أو لقاتل الموصي ............................................... ٧٤

٣٥٣

الموضوع

الصفحة

عتق المستولدة لو قتلت سيدها ................................................ ٧٥

الوصية لأصناف الزكاة أو لمستحقها ........................................... ٧٦

دخول المساكين لو كانت الوصية للفقراء ....................................... ٧٧

لو مات الوصي له قبل الوصي ................................................ ٧٩

الوصية في سبيل الله ......................................................... ٨٠

استحباب الوصية للقرابة ..................................................... ٨١

فروع :

أ : لو أوصى لعبده برقبته .................................................... ٨١

ب : لو أوصى لمكاتبه ....................................................... ٨٢

ج : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها ......................................... ٨٤

د : لو أوصى بعين لحي وميت ، أو للحائط .................................... ٨٥

ه‍ : لو أوصى بشئ لزيد وللمساكين ........................................... ٨٦

و : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا ً فأعتقوها ...................................... ٨٧

ز : لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر ................................ ٨٧

ح : لو أوصى للمسجد ..................................................... ٨٨

ط : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه ........................................ ٨٨

ي : حكم اشتراط التعيين ................................................... ٩١

يا : لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة ................................. ٩٣

يب : لو أوصى للحمل فوضعت حيا ً وميتا .................................... ٩٦

الموصى به

تعريف الموصى به .......................................................... ٩٨

ما يشترط توفره في الموصى به ، ومالا يشترط .................................. ٩٩

٣٥٤

الموضوع

الصفحة

الوصية بالمنافع ، أو المجهول ، أو المغصوب ، أو الآبق ........................... ١٠٠

الوصية بمال الغير .......................................................... ١٠١

الوصية بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو .............................. ١٠١

الوصية بما ينتفع به في ثاني الحال ............................................ ١٠٢

الوصية بالقسط أو النصيب ................................................. ١٠٢

الوصية بما ينتقل إلى الوارث ................................................ ١٠٣

لو أوصى بكلب ولا كلب له ............................................... ١٠٤

أحكام تتعلق بالوصية بطبل اللهو ............................................ ١٠٦

يشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث ............................... ١٠٨

استحباب الوصية بأقل من الثلث ............................................ ١٠٩

توقف الوصية بأكثر من الثلث على إجازة الورثة ............................... ١١٠

حكم اشتراط الإجازة من الورثة فيما لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ............ ١١١

حكم الإجازة إذا وقعت بعد الموت أو قبله .................................... ١١٣

عدم صحة الإجازة إلا من جائز التصرف ..................................... ١١٥

اعتبار الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصية ...................................... ١١٦

لو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع ............................................. ١١٧

لو أوصى بواجب وغيره .................................................... ١١٩

لو أوصى بعدة وصايا مستحبة .............................................. ١٢٠

لو أوصى لزيد بثلث ، ولعمرو بربع ، ولخالد بسدس ........................... ١٢١

لو أوصى بثلثه لزيد ، وبثلثه لعمرو .......................................... ١٢٢

لو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولم تجز الورثة ............................ ١٢٤

لو كانت الوصية بمعين فادعوا الورثة ظن أنه الثلث ............................. ١٢٥

لو أوصى بمعين يخرج من الثلث .............................................. ١٢٦

لو اشتملت الوصية على التصرف في أكثر من الثلث ............................ ١٢٧

لو كانت الوصية بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف .................... ١٢٨

٣٥٥

الموضوع

الصفحة

حكم إجازة الورثة لو اشتملت الوصية على التصرف في أكثر من الثلث ........... ١٣٠

الاحكام الراجعة إلى اللفظ :

أحكام الموصى به :

عدم دخول الحمل لو كانت الوصية بالحامل ، وكذا العكس .................... ١٣٣

سقوط الحمل الموصى به بالجناية ............................................ ١٣٣

سقوط الحمل الموصى به ميتا ............................................... ١٣٤

لو كانت الوصية بما يقع عليه اسم المحلل والمحرم ................................ ١٣٥

لو كانت الوصية بكلب .................................................... ١٣٦

لو كانت الوصية بطبل من طبوله ............................................ ١٣٦

لو كانت الوصية بالمحرم .................................................... ١٣٧

لو كانت الوصية بدف ..................................................... ١٣٧

لو كانت الوصية بعود من عيدانه ............................................ ١٣٨

بيان الضابط في الوصية إذا كانت تقع على أشياء متعددة وقوعا متساويا .......... ١٣٩

لو كانت الوصية بقوس .................................................... ١٤١

لو كانت الوصية برأس من مماليكه ........................................... ١٤٤

لو قال الموصي : اشتروا له من مالي رأسا ..................................... ١٤٦

لو قال الموصي : أعطوه رأسا ً من رقيقي ..................................... ١٤٦

لو قال الموصي : أعطوه رأسا ً من رقيقي ..................................... ١٤٨

لو قال الموصي : أعطوه عبدا ً من مالي ....................................... ١٤٨

لو قال الموصي : أعطوه عبدا ً من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت ........ ١٤٩

إجزاء الذكر والأنثى له كانت الوصية بشاة ................................... ١٥١

إجزاء الصغير والكبير لو كانت الوصية ببعير ................................... ١٥٢

اندراج ما يدخل بالمبيع لو كانت الوصية بدار ................................ ١٥٤

حمل الجمع على الثلاثة ..................................................... ١٥٦

٣٥٦

الموضوع

الصفحة

لو قال الموصي : إن كان حملها غلاما ، فولدت غلامين ......................... ١٥٩

لو قال الموصي : أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان ........................... ١٦١

لو كانت الوصية للقراء .................................................... ١٦٢

لو كانت الوصية للعلماء ................................................... ١٦٣

لو كانت الوصية لزيد ولجبرئيل ، أو وللريح ، أو وللحائط ...................... ١٦٤

لو كانت الوصية لزيد ولله .................................................. ١٦٥

لو كانت الوصية لأقارب علوي معين ........................................ ١٦٥

دخول الوارث وغيره لو كانت الوصية لأقارب الموصي ......................... ١٦٨

الوصية لغير المنحصرين ..................................................... ١٦٩

وجوب التسوية في الوصية لثلاثة معينين ...................................... ١٧٠

اختصاص الذكور بالوصية لو كانت لبني فلان ................................. ١٧٠

الوصية للأرامل ........................................................... ١٧١

الوصية للأيتام ............................................................ ١٧١

بطلان الوصية لو كانت لورثة فلان ومات ولا وارث له ........................ ١٧٢

لو قال الموصي : لعصبة زيد ، فمات الموصي وزيد حي ........................ ١٧٢

الوصية للشيوخ ، والشبان ، والكهول ....................................... ١٧٣

الوصية لأعقل الناس ....................................................... ١٧٤

الوصية لأحمق الناس ....................................................... ١٧٥

الاحكام المعنوية :

لو أوصى بخدمة عبده ، أو اجرة داره ، أو ثمرة بستانه .......................... ١٧٥

الوصية بمنافع العبد ........................................................ ١٧٦

الوصية بمنافع الأمة ........................................................ ١٧٧

ذكر أحكام متعلقة بالوصية بمنافع العبد والأمة ................................. ١٧٨

لو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له ............................... ١٨٦

٣٥٧

الموضوع

الصفحة

صحة الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة ................................... ١٨٧

تقييد الوصية بوقت معين ................................................... ١٨٨

جواز بيع العبد الموصى به لو كانت الوصية مؤقتة ............................. ١٨٩

احتساب منافع العبد الموصى به من الثلث .................................... ١٩٠

الوصية بإحدى منافع العبد ................................................. ١٩٤

الوصية باللبن دون الصوف ................................................. ١٩٦

نفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث ........................ ١٩٧

الوصية لشخص بحب زرعه ولآخر بتبنه ...................................... ٢٠٠

الوصية لشخص بفص خاتم ولآخر بالخاتم ..................................... ٢٠١

احتياج النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي ...................................... ٢٠١

الوصية لشخص بالرقبة ولآخر بالمنفعة ........................................ ٢٠٢

الوصية لشخص من غلة داره بدينار ، وغلتها ديناران .......................... ٢٠٣

تقديم الدين على الوصية ................................................... ٢٠٥

لو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا .......................... ٢٠٧

لو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة ....................... ٢٠٨

العمل بالقرعة لو كانت الوصية بعتق عدد معين من عبيده دون التعيين ............ ٢٠٩

الوصية بعتق رقبة مؤمنة .................................................... ٢٠٩

لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فتعذر ........................................ ٢١٠

الوصية بجزء من المال ...................................................... ٢١١

الوصية بسهم من المال أو بشئ منه .......................................... ٢١٣

تقديم قول الوارث مع يمينه في حالة الاختلاف في الموصى به .................... ٢١٤

الوصية بالكثير ............................................................ ٢١٥

الوصية بجزء الجزء ......................................................... ٢١٥

لو أوصى الموصي بأشياء فنسي الوصي شيئا منها .............................. ٢١٦

دخول الحلية والجفن لو كانت الوصية بسيف معين ............................. ٢١٧

٣٥٨

الموضوع

الصفحة

دخول المظروف لو كانت الوصية بصندوق أو جراب .......................... ٢١٨

الوصية باخراج بعض الولد من التركة ........................................ ٢١٩

لو قال الموصي : حجوا عني بألف ، وأجرة المثل أقل ........................... ٢٢١

لو أوصى بثلثه إلى الفقراء ، وله أموال متفرقة ................................. ٢٢٣

وجوب عتق ثلاثة لو قال الموصي : أعتقوا رقابا ............................... ٢٢٤

لو أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث ................................... ٢٢٦

بطلان الوصية لو مات العبد الموصى به قبل الموصي ............................ ٢٢٨

لو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال ............................ ٢٢٩

احتساب الوصية بالحج تطوعا ً من الثلث ..................................... ٢٣٢

الاحكام المتعلقة بالحساب :

الوصية بمثل نصيب أحد الورثة .............................................. ٢٣٥

الوصية بمثل نصيب أحد الورثة معينا ......................................... ٢٣٦

الوصية بمثل نصيب البنت ، وله مع النبت زوجة وأجازتا ....................... ٢٣٨

الوصية لأجنبي بنصيب ولده ................................................ ٢٣٩

الوصية بنصيب ابنه وكان قاتلا ً أو كافرا ..................................... ٢٤١

الوصية بنصيب ابنه ولا ابن له .............................................. ٢٤١

الوصية بنصيب وارث مقدر ................................................ ٢٤١

الوصية بنصيب ابنه ، وله ابن وبنت ......................................... ٢٤٣

الوصية بجزء معلوم من التركة ............................................... ٢٤٤

الوصية بثلث ماله وله ابنان وبنتان ........................................... ٢٤٦

الوصية بثلث ماله وله ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الام ................... ٢٤٧

الوصية بجزء من حصة وارث معين .......................................... ٢٤٩

الوصية بالربع من حصة الابن دون البنت ..................................... ٢٥٤

الوصية بمساواة البنت مع الابن .............................................. ٢٥٧

الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية ....................................... ٢٥٨

٣٥٩

الموضوع

الصفحة

الوصية بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه ........................................ ٢٥٩

الوصية بثلاثة أضعاف ابنه .................................................. ٢٦١

الوصية بمثل أحد بنيه الثلاثة ................................................ ٢٦٢

الوصية لاخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الوصية الأولى ..................... ٢٦٣

صحة الوصية مرتبة ومشتركة ............................................... ٢٦٧

لو قال : ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان ................................. ٢٦٧

لو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له ................................... ٢٦٨

الوصية لشخص بثلث ، ولآخر بربع ، ولثالث بخمس .......................... ٢٦٩

الوصية لشخص بمائة ، ولآخر بدار ، ولآخر بعبد .............................. ٢٧٠

لو خلف الموصي ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ........................ ٢٧١

الوصية لشخص بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث ......................... ٢٧٥

الوصية لشخص بثلث ماله ، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ....................... ٢٧٦

لو كان الجزء الموصى به زائدا على الثلث ..................................... ٢٧٨

الوصية لشخص بمثل نصيب وارث ، ولآخر بجزء ما يبقى من المال ............... ٢٧٩

مسائل :

أ : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ٢٨٦

ب : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ٢٩٠

ج : الوصية لشخص بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ٢٩٨

د : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى ، ولثالث بربع المال ٣٠٢

ه‍ : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ، ولآخر بدرهم ٣١٢

و : الوصية لشخص بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ...... ٣١٣

ح : الوصية لشخص بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه على سبيل العول ... ٣١٧

٣٦٠