جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٠

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦١

وبطريق الخطائين نفرض الثلث أربعة والتكملة واحدا نسلمه إلى‌

______________________________________________________

النصيب ، وذلك لأن التكملة ـ التي هي الفضل على النصيب ـ والنصيب كلاهما من الثلث ، فيكون الثلثان الآخران نصيبي وارثين كل نصيب منها ثلث ، فيجب أن يكون النصيب الثالث ثلثا كاملا ، وحينئذ فلا فضل ، فامتنعت صحة الوصية الأولى بدون الثانية.

أما معها فإن تتمة النصيب الثالث بعد إخراج الوصية الثانية منه يكون من الثلثين ، فيستوون فيهما وفي الباقي من الثلث.

وقد جزم المصنف هنا بصحة الوصية الاولى مع وجود الثانية ، وقد ذكر بعض العامة في صحتها وجهين أحدهما البطلان ، لأن الأولى باطلة والثانية فرعها ، وعلى ما سبق من التردد في كلام المصنف في الإقرار فيما لو قال : له ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهما ، فإن في بطلانهما وجه ، لأن الأول مستوعب والثاني فرع عليه. وفي وجه صحتهما ، لأن الثاني أخرج الأول عن كونه مستوعبا ، فقد كان الأنسب أن يشير إلى الوجهين هنا ، وكيف كان فالأصح الصحة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الوصية الثانية لصحة الوصية الأولى إنما هو في هذه الصورة الخاصة ، فلو كان البنون أربعة وأوصى بتكملة الثلث بالزائد على نصيب أحدهم صحت.

وطريق استخراجها أن نقول : نأخذ مالا ونصرف ثلثه إلى الموصى له ونسترد منه نصيبا ، فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب يعدل أنصباء الورثة ـ وهي أربعة ـ ، نلقي نصيبا بنصيب يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء ، نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان ، والتفاوت بين النصيب والثلث واحد فهو التكملة ، يدفع إلى الموصى له يبقى ثمانية لكل ابن سهمان.

قوله : ( وبطريق الخطائين ـ إلى قوله ـ يبقى بعد النقص اثنان وثلث‌

٣٠١

الأول وإلى الثاني آخر ، ويزاد الباقي على الثلاثين ، ثم نقسّم أثلاثا على الورثة ، ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة وثلثا.

وكان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول ، ثم نفرض خمسة ، والتكملة اثنين ، يبقى اثنان بعد الوصيتين ، نضم إلى الثلاثين ونقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم الى التكملة فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني.

فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين ، والخطأ الثاني في الأول يصير أربعة ، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال.

فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الاولى في الخطأ الثاني يكون واحدا ، والثانية في الأول يكون ثلثين ، وبعد الاسقاط يبقى ثلث هو التكملة والمال سبعة ، وبعد البسط يكون احدى وعشرين والتكملة واحدا.

د : لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد البنين واحدا‌

______________________________________________________

هي ثلث المال ).

لو أردت قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة ونصفا ، فإذا اعتبرتها كانت اثنين وثلثا ، لأن كل واحد من الثلاثة والثلث من جنس المقسوم عليه ـ وهو الثلثان ـ فإذا اعتبرت صحاحا حصل ما ذكر.

قوله : ( الرابع : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال. فخذ المخارج ـ وهي اثنان وثلاثة وأربعة ـ واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد‌

٣٠٢

تصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين وهو اثنا عشر ، تبقى أربعة وثمانون فهي المال.

ثم انظر الأربعة والعشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة ، يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها الى الموصى له بالنصيب.

ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو سبعة وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين ، تبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر.

______________________________________________________

البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين ـ وهو اثنا عشر ـ يبقى أربعة وثمانون فهي المال ، ثم انظر الأربعة والعشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث ـ وهو سبعة ـ ، وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان وأربعون ، لكل ابن أربعة عشر ).

هذا المذكور في بيان هذا الفرض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره ، ومخالفته لما سبق باعتبار حال الفرض المذكور ، وقد ذكر بعضهم انه يسمّى طريق الباب ، لأنه يحتاج في كل باب إلى طريق على حدة وشرط على حدة.

وتوضيحه : إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا ـ وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، مخرج النصف والثلث والربع ـ وتضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة وعشرين ، وتزيد على عدد البنين ـ فإنه سهامهم ـ سهما للوصية الاولى ، ثم تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ما يجب إسقاطه ، وهو مضروب عدد الوصية الاولى‌

٣٠٣

______________________________________________________

أعني سهما في مخرج الثلث والربع الواقعين في الوصيتين الآخرتين ، وذلك اثنا عشر ، أو مضروب نصف في أربعة وعشرين ، والخارج على كل تقدير اثنا عشر ، يبقى أربعة وثمانون فهي المال.

فإذا أردت معرفة النصيب فانظر إلى الأربعة والعشرين التي هي مضروب المخارج ، وانقص سدسها لأجل الوصية الثانية فإنها نصف ما يبقى من الثلث ونصف الثلث سدس وربعها لأجل الوصية الثالثة فإنها ربع المال ، فتنقص من الأربعة و

العشرين ما هو بالنسبة إليها كهذين الكسرين ـ أعني السدس والربع ـ يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له من المال ، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث ، إلى آخر ما ذكره المصنف.

وعلى هذا فلو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة ، ولآخر بخمس ما يبقى من الثلث ، ولثالث بسدس المال فالمخارج خمسة وثلاثة وستة ، مضروبها تسعون ، تزيد على عدد البنين واحدا للوصية الاولى ، وتضرب ذلك في تسعين تبلغ أربعمائة وخمسين ، تنقصها مضروب واحد في مخرج الثلث والسدس ، أو مضروب خمس في تسعين ، وذلك ثمانية عشر على كل من التقديرين ، يبقى أربعمائة واثنان وثلاثون فهي المال.

ثم انظر التسعين وانقص منها خمس ثلثها لأجل الوصية الثانية ستة ، وسدسها لأجل الوصية الثالثة خمسة عشر ، يبقى تسعة وستون ، وذلك هو النصيب.

فإذا أردت التجزئة فادفع إلى الموصى له الأول ذلك ، يبقى من الثلث خمسة وسبعون ، لأنه مائة وأربعة وأربعون ، ادفع خمس الباقي من الثلث ـ وهو خمسة عشر ـ الى الموصى له الثاني يبقى ستون ، ادفع سدس المال كله ـ وهو اثنان وسبعون ـ إلى الموصى له الثالث يبقى مائتان وستة وسبعون ، اقسمها على البنين الأربعة ، نصيب كل واحد تسعة وستون.

٣٠٤

وتصح من اثني عشر ، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به ، ونأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له ، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا ، ندفع نصفه إلى الموصى له به ، ونضم الباقي وهو سدس مال إلاّ نصف نصيب إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال إلاّ نصف نصيب‌

______________________________________________________

ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بربع ما يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال ، فالمخارج أربعة وثلاثة وأربعة ، ومضروبها ثمانية وأربعون ، ثم خذ سهام البنين الثلاثة وزد عليها واحدا وأضربها في ثمانية وأربعين يبلغ مائة واثنين وتسعين ، انقصها مضروب واحد في مخرج الثلث والربع ، أو مضروب ربع سهم في ثمانية وأربعين ـ وهو اثنا عشر ـ يبقى مائة وثمانون فهي المال.

فإذا أردت النصيب فانقص من ثمانية وأربعين نصف سدسها ، إذ هو ربع الثلث ، لأجل الوصية الثانية ـ وذلك أربعة ـ ، وربعها لأجل الوصية الثالثة ـ وذلك اثنا عشر ـ يبقى اثنان وثلاثون فهي النصيب.

فإذا دفعتها إلى الموصى له الأول بقي من الثلث ثمانية وعشرون ، فادفع ربعها الى الموصى له الثاني ـ وهو سبعة ـ يبقى أحد وعشرون ، ثم ادفع ربع المال ـ وهو خمسة وأربعون ـ الى الموصى له الثالث يبقى ستة وتسعون ، لكل ابن اثنان وثلاثون ، وعلى هذا القياس.

واعلم أن ما ذكره المصنف في بيان هذا الفرض بطريق الحشو أحسن من ما ذكره سابقا وأوفق لكلامهم.

قوله : ( ويصح من اثني عشر ، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به ونأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا الى الموصى له به يبقى ثلث مال الاّ نصيبا ندفع نصفه الى الموصى له به ونضم الباقي ـ وهو سدس مال الاّ نصف نصيب ـ إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال الاّ نصف‌

٣٠٥

يعدل ثلاثة أنصباء.

فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فالنصيب سدس والمال اثني عشر ، لأنها مخرج الثلث والربع.

ولو اوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد‌

______________________________________________________

نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالنصيب سدس والمال اثنا عشر لأنها مخرج الثلث والربع ).

تصح المسألة من اثني عشر بالجبر والمقابلة ، والباقي من المال في قوله : ( ونضم الباقي ـ وهو سدس مال إلاّ نصف نصيب ـ إلى الباقي من المال ) سدسان ونصف سدس ، لأنك اقتطعت من المال ربعه وثلثه ، وذلك ثلاثة أسداس ونصف ، يبقى ما ذكر.

فإذا ضممت إليه ما بقي من الثلث ـ وهو سدس مال إلاّ نصف نصيب ، وذلك نصف ثلثه إلاّ النصيب ـ بلغ نصف مال ونصف سدس مال إلاّ نصف نصيب ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، لأن ما يبقى بعد الوصايا حق للورثة.

وقوله : ( فإذا جبرت وقابلت كان مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ) فيه مناقشة ، لأن المقابلة إذا كانت إسقاط المشترك ، ولا مشترك بين المتعادلين ، فلا موضع لذكرها.

وقوله : ( فالنصيب سدس ) يقتضي أن تكون أنصباء الورثة نصف المال ، وحينئذ فالباقي من النصيب سدس ، لأن النصيب سدس للموصى له الأول ونصف الباقي هو نصف سدس للموصى له الثاني ، فيبقى من النصف سدس ونصف سدس هما ربع المال للموصى له الثالث.

والمال اثنا عشر ، لاشتمال الوصية على الثلث والربع ومخرجهما ذلك ، أو لأن السدس والربع اللذين ساق إليهما العمل مخرجهما اثنا عشر.

قوله : ( ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه‌

٣٠٦

النصيب ، لآخر بمثل أحدهم إلاّ ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى ، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من الربع ، فيبقى من الربع خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وزد عليه نصف سدس مال ، وهو فضل ما بين الثلث والربع ، ليكون باقيا من الثلث فاجعل المال ستين.

والذي بقي من الربع هو خمس المال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب ، فإذا زدت عليه نصف سدس المال وهو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب.

فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فأخرج منه نصيبا للثاني ، يبقى سبعة عشر إلاّ نصيبا وأربعة أخماس نصيب.

ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلاّ ربع نصيب وخمس نصيب. وزد ذلك على ما بقي من‌

______________________________________________________

بعد النصيب ، ولآخر بمثل أحدهم إلاّ ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى. فخذ ربع المال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من الربع ، فيبقى من الربع خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، زد عليه نصف سدس مال ـ وهو فضل ما بين الثلث والربع ـ ليكون باقيا من الثلث ، فاجعل المال ستين ، والذي بقي من الربع هو خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب ، فإذا زدت عليه نصف سدس المال ـ وهو خمسة أسهم ـ صار سبعة عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب ، فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلاّ نصيبا وأربعة أخماس نصيب ، ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلاّ ربع نصيب وخمس نصيب ،

٣٠٧

الثلث فيكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلاّ نصيبين وربع نصيب ، ضم ذلك إلى ثلثي المال وهو أربعون سهما ، يكون مالا وسدس ثمن مال إلاّ نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ستة.

فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال وهو ثمانية وأربعون ، ويكون ثلثمائة وستة وتسعين نصيبا ، فالنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما كان معك من اجزاء المال وسدس ثمن المال.

______________________________________________________

وزد ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلاّ نصيبين وربع نصيب ، يضم ذلك إلى ثلثي المال ـ وهو أربعون سهما ـ يكون مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين ـ وهي ستة ـ ، فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب ، فاضرب ذلك في مخرج المال ـ وهو ثمانية وأربعون ـ يكون ثلاثمائة وستة وتسعين نصيبا ، والنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال ).

يستفاد من قوله : ( ولآخر بمثل أحدهم ) أن ما سبق ـ وهو الوصية بالنصيب وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب ـ كله وصية واحدة لواحد ، وهي المراد بالوصية الاولى في قوله : ( وبعد الوصية الاولى ).

وطريق استخراجها : انك إذا أخذت ربع المال ونقصت منه نصيبا بقي ربع مال إلاّ نصيبا ، فإذا نقصت خمس الباقي ـ وهو خمس الربع إلاّ خمس نصيب ـ بقي أربعة أخماس الربع إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وذلك خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب. وبيانه : أن ربع المال إذا نقصت منه نصيبا فقد نقصت من كل خمس من أخماس الربع خمس نصيب.

٣٠٨

______________________________________________________

ولا يخفى أن ربع المال إذا نقصت خمسه بقي خمس المال ، فإن التفاوت بين الخمس والربع من المخرج المشترك لهما ـ وهو عشرون ـ بسهم ، لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة فإذا نقصت من الخمسة واحدا ـ هو خمسها ـ بقي أربعة هي خمس المال ، فظهر انه يبقى بعد نقص خمس الباقي من الربع خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب.

وحينئذ فزد على ذلك نصف سدس مال ـ وهو فضل ما بين الثلث والربع ـ ليكون هذا الفضل مع ما بقي من الربع هو الباقي من الثلث بعد النصيب وبعد خمس الربع ، فتدفع الوصية الثانية بأن تأخذ مثل نصيب أحدهم وتستثني منه ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب المأخوذ ثانيا وبعد الوصية الاولى ـ وهي مجموع النصيب الأول وخمس ما يبقى من الربع بعد النصيب ـ فاجعل المال ستين ، لأنك تأخذ المخارج ـ وهي خمسة وأربعة وثلاثة مخرج الخمس والربع والثلث ـ وتضرب بعضها في بعض يحصل ستون ، ربعها خمسة عشر ، والباقي من الربع وهو خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب.

فإذا زدت عليه نصف سدس المال ـ وهو خمسة أسهم ـ صار سبعة عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب ، فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فإذا أخرجت منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلاّ نصيبا وإلا أربعة أخماس نصيب ، فاسترجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلاّ ربع نصيب وخمس نصيب ، وذلك لأن ربع سبعة عشر إلاّ نصيبا وإلاّ أربعة أخماس نصيب هو أربعة وربع إلاّ ربع المستثنى ، وربع النصيب معلوم ، وربع أربعة أخماس نصيب خمس نصيب ، وذلك معلوم أيضا.

فإذا استرجعت ذلك فزده على ما بقي من الثلث ـ وهو ما ذكر ـ يبلغ أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلاّ نصيبين وربع نصيب ، فإن المستثنى من سبعة عشر نصيب وأربعة أخماس نصيب ، ومما استرجعته وهو قدر ربع الباقي ربع نصيب وخمس‌

٣٠٩

______________________________________________________

نصيب.

فإذا ضممت خمس نصيب إلى أربعة أخماس كان نصيبا كاملا ، فيكون مجموع المستثنى نصيبين وربعا ، فإذا ضممت ذلك إلى ما بقي من المال وهو ثلثاه ـ لأنك إنّما أخذت أولا ربعه ، ثم الفضل بينه وبين الثلث وذلك أربعون سهما من ستين ـ بلغ المجموع مالا وسدس ثمن مال إلاّ نصيبين وربع نصيب ، فإن واحدا وربعا سدس ثمن ستين ، لأن ثمنها سبعة ونصف وسدسه واحد وربع وذلك يعدل أنصباء البنين الستة.

فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى ، وزدت على معادله مثله صار ذلك مالا وسدس ثمن مال ، يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب ، فقد انتهى الحال إلى أموال تعدل عددا وهي الثانية من المفردات.

وطريق استخراج معادل المال الضرب بأن تضرب جميع ما معك في اجزاء المال ، ثم تجعل حاصل الضرب هو المال والنصيب هو ما معك من اجزاء المال وما معها بالقلب والتحويل على ما أرشد إليه في العاشرة والثالثة عشر.

وإن شئت استخرجته بالضرب والقسمة ، بأن تبسط المال من جنس ما معه من الكسر وهو سدس ثمن ، ومخرجه مضروب ستة في ثمانية وذلك ثمانية وأربعون ، فيكون المجموع تسعة وأربعين ، فاضرب أجزاء المال من ذلك ـ وهي ثمانية وأربعون ـ في ثمانية وربع يبلغ ثلثمائة وستة وتسعين ، ثم اقسم حاصل الضرب على مجموع أجزاء المال مع الكسر الذي معه يخرج ثمانية وأربعة أسباع سبع ، وذلك معادل المال من ثمانية وربع.

فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ المجموع ثلاثمائة وستة وتسعين ، لأن مخرج الكسر تسعة وأربعون ، وقد علم أن النصيب من ذلك تسعة وأربعون ، لأن ذلك هو الواحد من عدد الأنصباء ، أعني ثمانية وسبع سبع.

٣١٠

______________________________________________________

وبهذا الطريق يستخرج معادل المال فيما إذا عادل ما فوق المال الواحد عددا مثلا إذا كان مالان وربع يعدل ثمانية عشر ، فابسط المالين من جنس الكسر يبلغ المجموع تسعة ، ثم اضرب اجزاء المال منها ـ وهي أربعة ـ في ثمانية عشر تبلغ اثنين وسبعين ، فاقسمها على تسعة فالخارج ثمانية وهي معادل مال.

ولو كان معادل مالين وربع ستة عشر وثلثا ، ضربت أربعة في ستة عشر وثلث يبلغ خمسة وستين وثلثا ، فإذا قسمتها على تسعة فالخارج سبعة وتسعان وثلث تسع وذلك معادل المال.

وإن شئت أن تستخرج معادل المال في مسألة الكتاب بالنسبة كما تستخرجه بالنسبة في الفرض الأول ، فإنك إذا بسطت مالين وربعا كان تسعة أجزاء المال منها أربعة فإذا نسبتها إلى التسعة كانت أربعة أتساع ، فمعادل المال أربعة أتساع ثمانية عشر وذلك ثمانية. فنقول : في مسألة الكتاب : إذا بسطت المال من جنس ما معه من الكسر ـ وهو سدس ثمن ـ كان المجموع تسعة وأربعين ، فإذا نسبت اجزاء المال إليها ـ وهي ثمانية وأربعون ـ كانت ستة أسباع وستة أسباع سبع ، فخرج معادل المال من ثمانية وربع ستة أسباع ذلك وستة أسباع سبعة.

وامتحانه انك إذا ضربت ثمانية وربعا في مخرج الكسر وهو سبع سبع ـ أعني تسعة وأربعين ـ حصل أربعمائة وأربعة وربع ، فإذا قسمتها على سبعة خرج بالقسمة سبعة وخمسون وخمسة أسباع وربع سبع ، وذلك هو سبع حاصل الضرب ، فإذا أخذت حصة المال من ذلك ـ أعني ستة أسباع وستة أسباع سبع ـ كان ثلاثمائة وستة وتسعين.

ومعادل سدس ثمن المال ثمانية وربع ، فإنك إذا قسمت أربعمائة وأربعة وربعا على ثمانية وربع خرج تسعة وأربعون معادل المال منها ثمانية وأربعون ، ومعادل سدس ثمن المال واحد منها ، وذلك ما ذكر.

واعلم أن المشار اليه بـ ( ذلك ) في قول المصنف : ( فاضرب ذلك في مخرج المال )

٣١١

وامتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون ، وتنقص منه نصيبا وهو تسعة وأربعون يبقى خمسون ، وتخرج خمسها عشرة أسهم ، فتكون الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما ، انقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان وثلاثون سهما ، يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما ، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما ، استثني ربع ذلك ستة أسهم ، يبقى من النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية.

والوصيتان مائة سهم وسهمان ، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان وأربعة وتسعون للبنين الستة ، لكل واحد تسعة وأربعون.

هـ : لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ، ولآخر بدرهم ، فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء ، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين إلى اثنين ، يبقى سبعة للابن الثالث.

فالنصيب سبعة والمال ثلاثون ،

______________________________________________________

هو ثمانية وربع ، وأراد بـ ( مخرج المال ) هي اجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر وذلك هو مخرج الكسر ، فأطلق عليه مخرج المال توسعا ، وقوله : ( وامتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون ... ) ظاهر بعد ما حققناه.

قوله : ( الخامس : ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ، ولآخر بدرهم. فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء ، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين الى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون ).

إنما جعل المال ثلاثة وتسعة دراهم ، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع‌

٣١٢

فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون.

و : لو اوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ، ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام ، وإن زاد على المائة وأجاز الورثة مضت الوصايا.

ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل منهما خمسون ، فإن ردّ الأول وصيته فللثاني خمسون.

ولو أوصى للأول بمائة فلا شي‌ء للثاني ، سواء ردّ الأول أو أجاز.

______________________________________________________

نصيب وعدد له ثلث ، ولما كانت الوصية الثالثة درهما جعل ذلك العدد دراهم ، ولما ظهر أن النصيب سبعة علم أن المال ثلاثون ، لأنه مجموع ثلاثة أنصباء وتسعة دراهم.

قوله : ( فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة ، والمال سبعة وعشرون ).

وذلك لأنك تدفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له الأول ، ودرهما ـ ثلث الباقي ـ إلى الموصى له الثاني ، ودرهمين إلى الثالث ، تبقى ستة دراهم ونصيبان ، فادفع النصيبين إلى ابنين يبقى ستة دراهم للابن الثالث ، فيكون النصيب ستة ، فثلاثة أنصباء وتسعة دراهم سبعة وعشرون ، ولو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم وأجازوا فالمال أربعة وعشرون.

قوله : ( السادس : لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ، ولم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام ، وإن زاد على مائة وأجاز الورثة مضت الوصايا. ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل منهما خمسون ، فإن ردّ الأول وصيته فللثاني خمسون ، ولو أوصى للأول بمائة فلا شي‌ء للثاني ، سواء رد الأول أو أجاز ).

لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمقدار تمام الثلث زائدا على المائة ، فإن لم يزد‌

٣١٣

ز : لو اوصى لزيد بالنصف ، ولآخر بالربع ، وقال : لا تقدموا إحداهما على الأخرى ، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين فالفريضة من تسعة ، ومع الإجازة من أربعة ، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة.

ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض ، أعطيت المجيز سهمه من‌

______________________________________________________

الثلث على مائة ، كأن كان المال ثلاثمائة لم تصح الوصية الثانية التي هي مقدار التمام ، إذ لا تمام هنا ، بخلاف ما لو زاد ، كأن كان المال أربعمائة ، فإنه إذا أجاز الورثة اعطي الموصى له الثاني فضل الثلث على مائة.

ولو كان له ثلاثمائة ، فأوصى لزيد بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل من الموصى لهما خمسون ، فإن تمام الثلث خمسون. فإن ردّ الأول وصيته فالوصية الثانية بحالها ، فللثاني خمسون ، ولو أوصى في هذا الفرض بمائة ، ولآخر بتمام الثلث فلا شي‌ء للثاني ، إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها ، سواء قبل الأول وصيته أوردها.

قوله : ( السابع : لو أوصى لزيد بالنصف ، ولآخر بالربع ، وقال : لا تقدّموا إحداهما على الأخرى ، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين ، فالفريضة من تسعة ومع الإجازة من أربعة ، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة. ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة‌

٣١٤

مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسّمت الباقي من الوصيتين على ثلاثة.

______________________________________________________

الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة ).

إذا أوصى بجزأين أو أجزاء من المال ، فإن أجاز الورثة فلا بحث ، وإن لم يجيزوا وضاق الثلث عن الوصيتين ، ولم تكن الوصية الثانية رجوعا عن الاولى ، قدّمت السابقة على ما تقدّم.

فإن نص على عدم التقديم فالأقوى عند المصنف بسط الثلث على نسبة الجزأين ، لأن الموصي لما نصّ على عدم التقديم لم يكن لإحداهما أولوية على الأخرى فإذا كانت احدى الوصيتين النصف والأخرى الربع جمعتهما فبلغتا ثلاثة أرباع ، فإذا بسطت الثلث عليها أصاب وصية النصف تسعان ووصية الربع تسع ، فتكون الفريضة من تسعة.

ويحتمل قسمة الثلث عليهما على حكم الدعاوي ، فيدفع إلى الموصى له بالنصف الثلث من ما زاد على الربع ـ وهو نصف سدس ـ لعدم تزاحم الوصيتين فيه ، ويبقى ربع يقسم بين الوصيتين ، لتزاحمهما فيه ولا أولوية.

وتصح من أربعة وعشرين مخرج الثمن ونصف السدس ، ويضعف بأن في ذلك تقديما لوصية النصف بنصف سدس وقد نهى عنه الموصي ، فيكون ما قواه المصنف أقوى.

ويتخرج من إطلاق قول الشيخ في الخلاف فيما إذا أوصى بجميع ماله لواحد ، ولآخر بثلث ماله وأجاز الورثة ، أن الأول يأخذ جميع المال ، وتبطل الأخيرة إذ لا محل لها. ومن قوله فيه : إذا بدأ بوصية الثلث وأجازوا فلصاحبها الثلث وللآخر الثلثان ، بطلان وصية الرابع إذا بدأ بوصية النصف ولم يجيزوا ، لأنهما بالنسبة إلى الثلث كالجميع ،

٣١٥

ولو كان ماله ثلاثة آلاف ، فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة ، ولآخر‌

______________________________________________________

والثلث في كل المال (١). ويضعف بأنه إذا نص على عدم التقديم امتنع الحكم بالبطلان في واحدة منهما.

وما ذكره الشيخ في الفرضين إنما يتم إذا لم يكن نص على عدم التقديم ، أما معه : فعلى ما اختاره المصنف يجب تقسيط المال على أربعة ، لأنك إذا جمعت الوصيتين كانتا مالا وربعا ، فإذا بسطت ذلك كان أربعة ، وعلى احتمال قسمة الدعاوي يعطى صاحب الكل الثلثين ، ويقسم الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أجاز الورثة في الفرض المذكور في الكتاب فالفريضة باعتبار الوصيتين من أربعة هي مخرج الربع ، فإن مخرج النصف داخل ، للورثة ربع يدفع إليهم على حسب حالهم ، فإن احتيج إلى قسمته فلا بد من عمل آخر.

وإن أجازوا لأحدهما دون الآخر ضربت مسألة الرد ـ تسعة ـ في مسألة الإجازة ـ أربعة ـ تبلغ ستة وثلاثين ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، فلو كان صاحب النصف أعطيته ثمانية عشر ، وأعطيت المردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة فلو كان صاحب الربع دفعت إليه أربعة.

ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض ، أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، ومن لم يجز بالعكس ، وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة. فلو كان له ابنان في الفرض المذكور وأجاز أحدهما فمسألة الإجازة ثمانية ، ومضروبها في تسعة اثنان وسبعون ، للمجيز سهم من مسألة الإجازة مضروب في تسعة ، وللآخر ثلاثة من مسألة الرد مضروبة في ثمانية أربعة وعشرون ، يبقى تسعة وثلاثون ، لذي النصف ستة وعشرون ، وللآخر الباقي.

قوله : ( ولو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة ،

__________________

(١) الخلاف ٢ : ١٧٩ مسألة ١كتاب الوصايا.

٣١٦

بدار تساوي ألفا ، ولثالث بخمسمائة ، ومنع من التقديم وردّ الورثة ، فلكل واحد منهم نصف ما اوصى له به.

ح : لو اوصى له بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه على سبيل العول ، من غير تقديم ولا رجوع ، فقد بيّنا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما ، للموصى له بالنصف ستة ، وبالثلث أربعة ، وبالربع ثلاثة ، وإعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم ، وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم ، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم ، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان‌

______________________________________________________

ولآخر بدار تساوي ألفا ، ولثالث بخمسمائة ، ومنع من التقديم وردّ الورثة ، فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به ).

إذا أوصى بما يزيد على الثلث ، كما لو أوصى بعبد يساوي خمسمائة ، ولآخر بدار تساوي ألفا ، والثالث بخمسمائة ، ونصّ على عدم التقديم ، فطريق القسمة مع رد الورثة أن تنظر إلى ما زاد من جملة الوصايا على الثلث ، وتنقص بتلك النسبة عن نصيب كل واحد من الموصى لهم ، والزائد هنا ألف هو نصف ، فترد كل واحد من الموصى لهم إلى نصف ما أوصى له به ، ولو كان ثلث ماله خمسمائة رددت كلا منهم إلى ربع الوصية.

قوله : ( ولو أوصى له بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه على سبيل العول ، من غير تقديم ولا رجوع ، فقد بيّنا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة ، فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما ، للموصى له بالنصف ستة ، وبالثلث أربعة ، وبالربع ثلاثة ، وإعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم ، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم ، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثنين‌

٣١٧

اليه ، وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذانه ، فيبقى ثمانية بينهم أثلاثا ، فتصح من ستة وثلاثين ، لصاحب النصف سبعة عشر ، والثلث أحد عشر ، والربع ثمانية.

______________________________________________________

عشر فيدفعان إليه ، وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم فيأخذانه ، فتبقى ثمانية أسهم بينهم أثلاثا ، فيصح من ستة وثلاثين ، لصاحب النصف سبعة عشر ، والثلث أحد عشر ، والربع ثمانية ).

لو أوصى بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه على سبيل العول ، أي على وجه يقسّم المال على الأجزاء المذكورة بالنسبة مريدا عدم تقديم بعض على بعض ، وعدم الرجوع عن شي‌ء من الوصايا ، فقد ذكر المصنف أنه قد بيّن أن الوجه الصحة مع اجازة الورثة ، ولم يسبق في كلامه لذلك ذكر ، إلاّ أن يريد بالبيان ما يلزم من قوله في المسألة السابقة : ( فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين ) ، فإن ذلك يستلزم القول بالصحة ، إلاّ أنّ إطلاق البيان على هذا القدر لا يخلو من توسّع ، ويمكن أن يريد تبيين ذلك في كتاب آخر ، وهو بعيد.

ثم ان الظاهر من العبارة أن في المسألة قولا بالبطلان ، ولعله يريد به ما يقتضيه قول الشيخ في الخلاف من بطلان الوصية بالزائد على جميع المال (١) ، وتقييده الصحة بإجازة الورثة غير واضح ، بل تصح الوصايا أجازوا أم لا ، كما في المسألة التي قبل هذه ، ويجي‌ء في المسألة احتمالان.

إذا عرفت ذلك فوجه الصحة عموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) لآية (٢) ، وأن هذه وصية صدرت من أهلها في محلها ، ولا مانع من صحتها إلاّ زيادتها على المال وذلك لا يصلح للمانعية ، إذ حكمه وجوب البسط ، فمع اجازة الورثة يقسم المال كله على الوصايا ، فيحتمل قسمته على ثلاثة عشر ، لوجوب التقسيط بالنسبة ، كما في‌

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٢٤٨ مسألة ١٠ كتاب الوصايا.

(٢) البقرة : ١٨١.

٣١٨

______________________________________________________

الشركاء وأرباب الديون ، لأن ذلك هو المعقول من معنى العول.

ويحتمل الحمل على الدعاوي ، فيختص الأكثر نصيبا بما يفضل من نصيبه عن الأدون منه ويقسّم بينهم ما سواه ، فذو النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر ـ وهي مخرج النصف والثلث والربع ـ لأن التفاوت بين النصف والثلث بسدس وهو سهمان من اثني عشر ، فيختص بهما.

وكل واحد من صاحب النصف والثلث يفضل صاحب الربع بنصف سدس ، ( هو التفاوت بين الثلث والربع ، وذلك سهم من اثني عشر فيختصان بهما ، فيبقى من جميع المال ثمانية أسهم ) (١) ، وكل منهم يطلب ثلاثة هي قدر الربع ، فالموصى له بالربع يطلبها ، لأنها وصية.

وصاحب الثلث يطلب تتمة الثلث وهي ثلاثة ، لأن معه سهما فإن مجموع الثلث أربعة ، وصاحب النصف معه ثلاثة فيطلب ثلاثة أخرى ، لأن النصف ستة ، فتقسم الثمانية بينهم أثلاثا لكل سهمان وثلثا سهم ، فنصيب صاحب النصف خمسة وثلثي

سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم ، وصاحب الربع اثنين وثلثي سهم ، ويصح من ستة وثلاثين يضرب مخرج الثلث في اثني عشر.

هذا إذا أجاز الورثة ، فإن لم يجيزوا فالاحتمالان آتيان في الثلث ، فإن الوصايا في الثلث مع زيادتها عليه وعدم الإجازة كحالها بنسبة إلى جميع المال مع الزيادة عليه والإجازة.

ويضعف الاحتمال الثاني بأن القسمة في الدعاوي للتكافؤ بين المتداعيين في اليد الدالة على الملك والحجة ، وذلك منتف في الوصية ، إذ لا دعوى ولا يد لواحد من الموصى لهم ولا ملك ، وإنما اشتركوا في سبب الاستحقاق وتفاوتوا في القدر ، وقد ضاق المال فوجب التقسيط عليهم بحيث يوزّع المال على نسبة الاستحقاق.

__________________

(١) لم ترد في النسخة الخطية ( ض ).

٣١٩

ط : لو اوصى له بنصيب أحد ولديه ، ولآخر بنصف الباقي وأجازا فالفريضة من خمسة ، لأن للأول نصيبا ، يبقى مال إلاّ نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب يعدل نصيبين.

فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا ، فالمال يعدل خمسة ، للأول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها ، ولكل ابن سهم.

ولو لم يجيزا بطلت الثانية ، وكان‌ المال أثلاثا.

______________________________________________________

وكذا النقصان لعدم الأولوية ، بل لقائل أن يقول : إنّ الاحتمال الثاني لا يأتي في هذا الفرض أصلا ، لأن المفروض في كلام المصنف أن الوصية المذكورة مقيدة بكونها على سبيل العول ، ولا معنى للعول إلاّ توزيع المال على نسبة الحقوق مع قصوره عنها ، بحيث يكون الحرمان على نسبتها أيضا.

ومع تقييد الوصية في كلام الموصي بذلك فكيف يجي‌ء الاحتمال الثاني؟ اللهم إلاّ أن يقال : إن مراد المصنف بالعول ما فسر به من قوله : من غير تقديم ولا رجوع ، لا التوزيع للمال على نسبة الحقوق بحيث يكون الحرمان على نسبتها ، لكن هذا بعيد جدا إذ لا يفهم من العول إلاّ ما ذكرناه.

واعلم أن المصنف قد ارتكب المجاز في قوله : ( وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم ) ، لأن حقه أن يكون الضمير في قوله : ( منهم ) ضمير تثنية ، والأمر في ذلك سهل.

قوله : ( التاسع : لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ، ولآخر بنصف الباقي ، وأجازوا فالفرضية من خمسة ، لأن للأول نصيبا يبقى مال إلاّ نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب يعدل نصيبين ، فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا ، فالمال يعدل خمسة ، للأول سهم يبقى أربعة ، للثاني نصفها ولكل ابن سهم ، ولو لم يجيزا بطلت الثانية وكان‌ المال أثلاثاً ).

٣٢٠