جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٠

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦١

وأما الثالث فله طرق :

أحدها : أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم ، ثم تزيد على عدد البنين واحدا تصير أربعة ، تضربها في المخرج تصير ثمانية ، تنقصها سهما تبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة ، ولكل ابن سهم.

______________________________________________________

وعلى الثاني : للأول السدس ، فإنه ربع الثلثين ، وللآخر نصف الباقي ، والنصف الآخر للبنين ويصح من ستة وثلاثين ، لأنا نزيد على الثلاثة مثلها ، وعلى المجموع مثل خمسة تكون سبعة وخمسا ، نبسطها تكون ستة وثلاثين. أو نقول : نطلب مالا له سدس ، ولما يبقى منه بعد السدس نصف ، فنضرب اثنين في ستة تبلغ اثنى عشر ، ويجب أن يكون للنصف الباقي ثلاثة فنضرب اثني عشر في ثلاثة.

قوله : ( وأما الثالث فله طرق ، أحدها : أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم ، ثم تزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في المخرج يصير ثمانية ، تنقصها سهما يبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة ، ولكل ابن سهم ).

إنما غيّر أسلوب العبارة بالنسبة إلى الاحتمال الثالث ، لأن الكلام فيه طويل الذيل ، فإن للتخلص من الدور اللازم على هذا الاحتمال طرق ، ذكر المصنف منها أربعة ، ولهذا جعله آخر الاحتمالات :

أحدها طريق الحشو : وهو أن تأخذ سهام الورثة الثلاثة ، وتضيف إليها سهما للموصى له بالنصيب ، ثم تضرب الجميع في مخرج النصف ، وهو الوصية الثانية تبلغ ثمانية ، تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب وهو واحد يبقى سبعة ، فهي المال.

٢٨١

______________________________________________________

وطريق معرفة النصيب : أن تضرب سهما في مخرج النصف يكون اثنين ، تسقط منها ما أسقطته من المال يبقى واحد فهو النصيب ، فحينئذ نقول : تدفع إلى الموصى له الأول واحدا من سبعة ، وإلى الثاني نصف الباقي ثلاثة ، وإلى البنين ما بقي لكل واحد منهم سهم.

وإنما سميت هذه طريقة الحشو ، لاشتمالها على الحشو ـ وهو السهم الذي يسقط في المثال ـ ، وقد ذكرها المصنف في التذكرة ، فيما إذا أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولعمرو بسدس باقي المال بعد النصيب ، فقال : سهام الورثة ثلاثة ، ونضيف إليها سهما لزيد يصير أربعة ، نضربها في مخرج السدس يكون أربعة وعشرين ، نسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب ـ وهو واحد ـ يبقى ثلاثة وعشرون فهي المال ، فإن أردت النصيب أخذت سهما وضربته في مخرج السدس فيكون ستة ، نسقط منها ما أسقطته من المال يبقى خمسة فهي النصيب (١) ، وكذا ذكرها غيره.

وإنما أوردنا كلامه ، لأن ما ذكره هنا غير جيد ، لأنه خلط طريق معرفة النصيب بطريق معرفة المال على وجه لا يتميز ، وزاد إبهاما بقوله : ( ثم تزيد على عدد البنين واحداً ... ) ، فإن الناظر لا يشك أن المعطوف بثم والمعطوف عليه كلاهما طريق معرفة المال ، وليس كذلك قطعا ، بل المعطوف عليه هو طريق معرفة النصيب. وكان حقه أن يؤخر طريق معرفة المال ، فإن النصيب إنما يطلب بعد معرفة المال.

وعلى هذا فلو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، وللآخر بخمس ما يبقى من المال ، فخذ سهام الورثة وأضف إليها سهما وأضربها في خمسة تبلغ ثلاثين ، أسقط منها سهم الحشو وهو مضروب الجزء في النصيب ـ أعني واحدا ـ يبقى تسعة وعشرون هي المال ، والنصيب هو ما يبقى من مضروب واحد في خمسة بعد إسقاط واحد ـ أعني‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٥٢٨.

٢٨٢

ثانيها : ان تزيد على سهام البنين نصف سهم ، وتضربها في المخرج تكون سبعة.

ثالثها : تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة ، فنقول : هذا بقية مال ذهب نصفه ، فإذا أردت تكميله زد عليه مثله ، ثم زد عليه مثل سهم تكون سبعة.

______________________________________________________

أربعة ـ فادفعها إلى الموصى له الأول ، وخمس الباقي خمسة تدفع إلى الموصى له الثاني ، ويبقى عشرون ، لكل ابن أربعة.

قوله : ( الثاني : أن تزيد على سهام البنين نصف سهم ، وتضربها في المخرج يكون سبعة ).

هذا الطريق الثاني في معنى طريق الحشو ، فإنه لا فرق بينهما ، إلاّ أنك تسقط الحشو بعد الضرب في السابق ، وهنا تسقط من السهام ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب.

ففي مثال الكتاب تسقط من السهم الرابع نصفه ، وتضرب ما بقي في مخرج الكسر ـ وهو اثنان ـ تبلغ سبعة ، وطريق معرفة النصيب ما تقدم. وفي مثال التذكرة تسقط من السهم الرابع سدسه ، وتضرب ثلاثة وخمسة أسداس في ستة تبلغ ثلاثة وعشرين (١). وفي المثال الذي ذكرناه تسقط من السهم السادس خمسة ، وتضرب الباقي في خمسة تبلغ تسعة وعشرين.

قوله : ( الثالث : تأخذ سهام البنين ـ وهي ثلاثة ـ فنقول هذا بقية مال ذهب نصفه ، فإذا أردت تكميله زد عليه مثله ثم زد عليه مثل سهم يكون سبعة ).

هذا هو الطريق الثالث ويقال : انه يسمّى منكوسا ، لأنك تبدأ في العمل بآخره ، فتأخذ سهام البنين صحيحة وأقل ما تكون ثلاثة ، فنقول : هذا بقية مال ذهب‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٥٢٨.

٢٨٣

ورابعها : أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب الى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين سهم تعدل ثلاثة ، فالمال كله سبعة. وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا يبقي مال إلاّ نصيبا ، وتدفع نصف الباقي الى الموصى له الآخر يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فاجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف كامل يعدل‌

______________________________________________________

نصفه ، لأن الموصى له الثاني أخذ نصف الباقي وصرف إليهم النصف الآخر ، فتزيد عليه مثله يكون ستة ، ثم تزيد سهما للموصى له الأول.

وفي مثال التذكرة تأخذ للبنين ثلاثة أسهم ، فنقول : هذا مال ذهب سدسه ، فنزيد عليه مثله خمسه يكون ثلاثة وثلاثة أخماس ، نبسطها ونقلب الاسم تكون ثمانية عشر ، نزيد عليها قدر سهم أحد البنين ـ وهو خمسة ـ يكون ثلاثة وعشرين.

قوله : ( الرابع : أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة ، فالمال كله سبعة ).

هذا هو الطريق الرابع ، وهو طريق النصيب والسهام. وتحقيقه : أن نفرض المال سهمين ونصيبا ، فالسهمان لكل من البنين والموصى له الثاني ، لأن لكل منها بقدر الآخر ، إذ له نصف ما بقي ، فيدفع النصيب إلى الموصى له الأول ، وأحد السهمين إلى الآخر ، يبقى سهم يعدل أنصباء البنين ـ وهي ثلاثة ـ فالمال كله سبعة.

وفي مثال التذكرة تجعل المال ستة سهام ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وأحد السهام إلى الآخر ، ثم تأخذ الباقي وتقسمه على البنين فينكسر ، فتضرب السهام في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ، لكل ابن خمسة ، وللموصى له الثاني ثلاثة ، وللموصى له الأول خمسة كأحد البنين ، وذلك ثلاثة وعشرون.

قوله : ( وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا ، يبقى مال إلاّ نصيبا ، وتدفع نصف الباقي إلى الموصى له الآخر ، يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فاجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف‌

٢٨٤

ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة.

______________________________________________________

كاملا يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة ).

هذا هو طريق خامس ، وهو أسهل طرق الجبر.

واعلم أن الضمير في قوله : ( فاجبره ) يعود إلى نصف مال إلاّ نصف نصيب ، وفي قوله : ( وزده على الثلاثة ) يعود إلى نصف نصيب.

وبيان العمل بهذا الطريق في مثال التذكرة أن نقول : نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا لزيد ، يبقى مال إلاّ نصيبا ، نسقط سدسه لعمرو ، ويبقى خمسة أسداس مال إلاّ خمسة أسداس نصيب ، يعدل أنصباء الورثة ـ وهي ثلاثة ـ ، فنجبر ونقابل بكونه خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب ، نضرب ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب في أقل عدد له سدس ـ وهو مخرج المال ـ يكون ثلاثة وعشرين فنجعلها المال ، والنصيب خمسة ، عدد ما كان معك من أجزاء المال ـ على ما سيأتي في آخر العاشرة والثالثة عشر إن شاء الله ـ يبقى ثمانية عشر ، سدسها لعمرو ، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه.

ومن الطرق طريقة الدينار والدرهم ، بأن تجعل المال دينارا ودرهمين ، وتجعل الدينار نصيب الموصى له الأول ، ودرهما من الدرهمين للموصى له الثاني ، يبقى درهم بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلث ، فقيمة الدينار ثلث درهم ، لأن للمجعول له الدينار مثل أحدهم ، وقد كنا جعلنا المال دينارا ودرهمين ، فهو اذن درهمان وثلث نبسطها أثلاثا يكون المجموع سبعة.

ومنها أن تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج النصف يكون ستة ، تدفع نصفها إلى الموصى له الثاني يبقى ثلاثة لكل ابن سهم. وإذا ظهر أن النصيب سهم فلنضفه إلى ستة للموصى له الأول يكون المجموع سبعة.

ومنها أن يقال : إن المال كله اثنان ونصيب ، النصيب للموصى له الأول وسهم للموصى له الثاني يبقى سهم للورثة لا ينقسم على ثلاثة ولا وفق ، فتضرب ثلاثة في‌

٢٨٥

مسائل :

أ : لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث ـ وهو ستة ـ وتنقص منها واحدا يبقى خمسة فهي النصيب. ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج ، تكون أربعة وعشرين ، تنقصها ثلاثة تبقى أحد وعشرون ، فهو المال ، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة.

______________________________________________________

اثنين يبلغ ستة مع النصيب المجهول ، نصف الستة للموصى له الثاني والباقي للورثة لكل ابن سهم ، فعرفنا أن النصيب المجهول واحد وأن المال سبعة.

قوله : ( مسائل : الاولى : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى ... ).

الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها : إنّ الوصية الثانية هنا بنصف ما يبقى من الثلث ، وفي السابقة بنصف ما يبقى.

وقد ذكر المصنف للتخلص من الدور هنا طرقا :

أحدها : طريق الحشو وتحقيقه : أن نأخذ سهام الورثة ونضيف إليها واحدا تصير أربعة ، نضربها في مخرج النصف والثلث ـ وهو ستة ـ تبلغ أربعة وعشرين ، نسقط منها سهام الحشو ، وهي مضروب واحد في مخرج الثلث ، أو مضروب نصف في ستة ، وذلك ثلاثة ، يبقى أحد وعشرون وهو المال.

فإذا أردت النصيب ألقيت من مضروب مخرج أحد الجزأين في مخرج الآخر ـ وهو ستة ـ واحدا يبقى خمسة فهي النصيب ، تدفعها إلى صاحبه يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة.

٢٨٦

______________________________________________________

وقد خلط المصنف الكلام في معرفة النصيب بالكلام في معرفة المال كما سبق ، إلاّ أنه هنا صرّح بكون الباقي من ضرب من أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد هو النصيب.

ولا يفترق العمل بهذا الطريق هنا وفي السابق إلاّ بتكثير سهام الحشو باعتبار تعدد مخرج الكسر ، والضابط في مثل ذلك أن تضرب جزء مخرج الكسر الأول ـ وهو هنا النصف وجزؤه الواحد ـ في المخرج الآخر ، أو تضرب الكسر ـ أعني النصف هنا ـ في مضروب أحدهما في الآخر ـ وهو ستة ـ وتلقي حاصل الضرب وهو هنا ثلاثة كما بينّاه.

فعلى هذا لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بربع ما يبقى من الثلث ، فخذ سهام الورثة ـ وهو ثلاثة ـ وأضف إليها واحدا ـ وهو النصيب ـ ثم تضربها في المخرج المشترك للثلث والربع ـ وهو اثنا عشر ـ تبلغ ثمانية وأربعين ، تسقط منها مضروب واحد في ثلاثة ، أو ربع في اثني عشر وذلك ثلاثة ، تبقى خمسة وأربعون فهي المال ، والنصيب ما يبقى من مضروب أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد ، وذلك أحد عشر ، تدفعها إلى صاحبها ، يبقى من الثلث أربعة ، تدفع منها واحدا ـ وهو ربعها ـ إلى الموصى له الآخر ، يبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر.

ولو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، ولآخر بخمس ما يبقى من الثلث ، فسهام الورثة مع سهم صاحب النصيب ستة ، نضربها في المخرج المشترك للخمس والثلث ـ وهو خمسة عشر ـ يبلغ تسعين ، نسقط منها مضروب واحد في ثلاثة أو خمس في خمسة عشر وذلك ثلاثة ، يبقى سبعة وثمانون فهي المال ، والنصيب أربعة عشر لمثل ما سبق ندفعها لصاحبه ، يبقى من الثلث خمسة عشر ، يدفع خمسها ـ وهو ثلاثة ـ إلى الموصى له الآخر يبقى سبعون لكل ابن أربعة عشر.

ولو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة ، ولآخر بربع ما يبقى من ربع المال‌

٢٨٧

أو تزيد على سهام البنين نصفا ، وتضربها في المخرج ، تكون احدى وعشرين. أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب الى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، تدفع نصيبين الى ابنين ، تبقى خمسة من المال فهي النصيب ، فإذا بسطتها كانت احدى وعشرين.

______________________________________________________

ضربت خمسة ـ هي سهام البنين مع النصيب ـ في ستة عشر مضروب أربعة في أربعة تبلغ ثمانين ، نسقط منها مضروب واحد في أربعة أو الربع في ستة عشر وذلك أربعة ، يبقى ستة وسبعون فهي المال والنصيب خمسة عشر ، والباقي من الربع أربعة ، تدفع إلى الموصى له الآخر منها واحدا يبقى ستون ، لكل ابن منها خمسة عشر ، وعلى هذا كل ما يأتيك من نظائر ذلك.

قوله : ( أو تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكون واحدا وعشرين ).

هذا هو الطريق الثاني ، وتحقيقه : أن تسقط من السهم المزيد على سهام البنين ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب ، ففي مثال الكتاب تسقط النصف ، وتضرب ثلاثة ونصفا في ستة يبلغ أحدا وعشرين فهي المال ، وباقي العمل. كما سبق.

ولو كانت الوصية الثانية بربع ما يبقى من الثلث ضربت ثلاثة وثلاثة أرباع في اثني عشر ، يبلغ خمسة وأربعين. ولو كانت بخمس ما يبقى من الثلث والبنون خمسة ، ضربت خمسة وأربعة أخماس في خمسة عشر يبلغ سبعة وثمانين ، وذلك بعد ما تقدم ظاهر.

قوله : ( أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما ، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب ، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين ).

هذا هو الطريق الثالث ، وهو طريق النصيب والسهام.

٢٨٨

أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه ، يبقى ثلث المال إلاّ نصيبا ، تدفع نصفه وهو سدس مال إلاّ نصف نصيب الى صاحبه ، يبقى سدس مال إلاّ نصف نصيب ، تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال إلاّ نصف نصيب ، تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة. ثم تجبر وتقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ، فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين ، والنصيب خمسة.

______________________________________________________

وتحقيقه : أن تجعل الثلث سهمين ونصيبا ليكون للباقي بعد النصيب نصف ، فإذا دفعت النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر نصف الباقي ـ وهو سهم ـ يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، لأن الثلثين أربعة أسهم ونصيبان ، والباقي من الثلث سهم ، تدفع النصيبين إلى اثنين ، يبقى خمسة أسهم تعدل نصيب الابن الآخر ، فالنصيب خمسة ، فإذا بسطت باقي الأنصباء أخماسا كانت أحدا وعشرين.

ولو كانت الوصية بربع ما يبقى من الثلث ، جعلت أربعة سهام ونصيبا ، وأكملت العمل.

واعلم أن الأولى أن يقول : أحدا ، بدل ( احدى ) في قوله : ( كانت احدى وعشرين ) ، لأنه لا محل للتأنيث.

قوله : ( أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا ، تدفع نصفه وهو سدس المال ـ إلى قوله ـ : يبقى خمسة أسداس مال إلاّ نصف نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، ثم تجبر وتقابل يصير خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ، فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين ، والنصيب خمسة ).

هذا هو الطريق الرابع ، وهو أحد طرق الجبر والمقابلة ، وكله ظاهر.

ووجه قوله : ( فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ) ، أنه إذا كان خمسة أسداس‌

٢٨٩

ب : لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، يبقى ثلاثة ، سهم للموصى له بالثلث ، بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما بقي فنقول : إذا‌

______________________________________________________

مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فسدس المال يعدل ثلاثة أخماس نصيب ونصف خمس نصيب.

وتوضيحه : إنك تضرب ثلاثة ونصفا في خمسة تبلغ سبعة عشر ونصفا ، ثم تقسمها على خمسة ، فخارج القسمة ثلاثة ونصف ، ذلك نصيب كل سدس ، فإذا أضفت إليها نصيب سدس آخر ـ وهو تتمة المال وذلك ثلاثة أخماس ونصف ـ كان مجموع ذلك أربعة أنصباء وخمس نصيب. وإنما كان النصيب خمسة ، لأنك بسطت الأنصباء أخماسا (١).

قوله : ( الثانية : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه : أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة ، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال ، نضمهما إلى ما‌

__________________

(١) إذا أخذت المال وأعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى مال ـ نصيب ، تدفع نصفه إلى الثاني : (مال ـ نصيب ) / ٢ = مال ـ نصيب حصة الثاني ، وهو أيضا المتبقي من الثلث يضاف إلى الثلثين : مال ـ١ ـ ٢ نصيب+ ٢ ـ ٣ مال ٣ أنصباء حصص الورثة مال ٣ نصيب المال نصيب * = نصيب

فالمال يكون ٢ والنصيب ٥ فإذا أعطيت الأول النصيب ٥ فيبقى من الثلث ٢ ، تدفع نصفه إلى الثاني وهو ١.

الباقي ٢ـ ٦ ١=٥ تقسم على الأولاد الثلاثة.

٢٩٠

كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فثلثاه ستة ونصيبان مجهولان ، تضم إليها ما بقي من الثلث وهو سهمان فتصير ثمانية ونصيبين مجهولين ، فالنصيبان للابنين ، بقي ثمانية للابن الثالث.

فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية ، فنقول من رأس : لما قدّرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وقد بان أن النصيب المجهول ثمانية ، فاذن ثلث المال أحدى عشر ، فتخرج النصيب ثمانية ، ويبقى معنا من الثلث ثلاثة ، فتعطي الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما ، واحدا ، ويبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون ، لأن الثلث أحد عشر ، فتصير أربعة وعشرين ، لكل ابن ثمانية مثل النصيب.

وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال ، فلو كان له ابنان بطلت الوصية ، وإنما يتصور في ثلاثة‌

______________________________________________________

بقي فنقول : إذا كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، فثلثاه ستة ونصيبان ـ إلى قوله ـ : للابنين ، بقي ثمانية للابن الثالث ، فعرفنا أن نصيب المجهول في الابتداء ثمانية ، فنقول من رأس : لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وقد بان أن النصيب المجهول ثمانية ، فاذن ثلث المال أحد عشر ، فيخرج النصيب ثمانية ويبقى معنا من الثلث ثلاثة ، فيعطى الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا ، ويبقى سهمان نضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون ، لأن الثلث أحد عشر ، فتصير أربعة وعشرين ، لكل ابن ثمانية مثل النصيب ، وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال ، فلو كان له ابنان بطلت الوصية ، وإنما يتصور في ثلاثة‌ بنين بنين أو أكثر ).

٢٩١

أو نقول : نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث ، فوضعناه أربعة ، وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد ويعطي الثاني ثلث ما بقي وهو واحد ، يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال ـ وهو ثمانية ـ صارت عشر ، فأعطينا كل ابن واحد كما فرضنا للموصى له الأول ، يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائدا ، فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين ،

______________________________________________________

ظاهر كلام المصنف أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرق ، باعتبار أن الوصية الثانية من الثلث ، ولهذا قال هنا : ( وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال ... ) وسكت عنه في الاولى.

وفيه نظر ، لأن الأولى أيضا الوصية الثانية فيها من الثلث ، لأن قوله : ( ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ) صريح في ذلك ، غاية ما في الباب أنه زاد هنا قوله : ( بعد النصيب ) ، ولم يذكره فيما تقدم.

وذكره هنا غير محتاج إليه ، حتى أنه لو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث لم تصح الوصية الثانية ، إذ لا يبقى من الثلث بقية ، فإن نصيب كل واحد من الابنين ثلث المال ، فالنصيب الموصى به ثلث.

وتستخرج هذه بطريق الحشو ، بأن تضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين ، تنقصها ثلاثة ، والنصيب ثمانية ، وكل ذلك بعد الإحاطة بما سبق ظاهر.

قوله : ( أو نقول : نجعل ثلث المال عددا ، إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث ، فوضعناه أربعة ، وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد ، ويعطي الثاني ثلث ما بقي ـ وهو واحد ـ يبقى اثنان ، ضممناهما إلى ثلثي المال ـ وهو ثمانية ـ صارت عشرة ، فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الأول يبقى سبعة ـ وهو الخطأ الأول زائدا ـ فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين ، فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة ، والموصى‌

٢٩٢

فأعطينا الموصى له الأول اثنين ، يبقى ثلاثة للموصى له الثاني واحد ، يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال وهو عشرة صار اثني عشر ، فأعطينا لكل ابن اثنين ، تبقى ستة وهو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقل الخطأين من الأكثر يبقى واحد وهو المقسوم عليه.

ثم تضرب العدد الأول المفروض ـ وهو أربعة ـ في الخطأ الثاني ـ وهو ستة ـ تصير أربعة وعشرين ، ثم تضرب العدد الثاني المفروض وهو خمسة ـ في الخطأ الأول ـ وهو سبعة ـ تصير خمسة وثلاثين ، وتلقي الأقل من الزائد يبقى أحد عشر وهو ثلث المال المطلوب ، وتمام المال ثلاثة وثلاثون.

وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول ـ وهو واحد ـ في الخطأ الثاني ـ وهو ستة ـ وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول ـ وهو سبعة ـ يصير أربعة عشر نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية وهو‌ النصيب المطلوب.

______________________________________________________

له الثاني واحد يبقى اثنان ، ضممناهما إلى ثلثي المال ـ وهو عشرة ـ صار اثني عشر ، فأعطينا كل ابن اثنتين يبقى ستة ـ وهو الخطأ الثاني زائدا ـ يلقى أقل الخطأين من الأكثر يبقى واحد وهو المقسوم عليه ، ثم يضرب العدد الأول المفروض ـ وهو أربعة ـ في الخطأ الثاني ـ وهو ستة ـ تصير أربعة وعشرين ، ثم نضرب العدد الثاني المفروض ـ وهو خمسة ـ في الخطأ الأول ـ وهو سبعة ـ يصير خمسة وثلاثين ، ويلقى الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر ، وهو ثلث المال المطلق ، وتمام المال ثلاثة وثلاثون. وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول ـ وهو واحد ـ في الخطأ الثاني ـ وهو ستة ـ وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول ـ وهو سبعة ـ يصير أربعة عشر ، نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية ، فهو النصيب المطلوب ).

٢٩٣

أو نقول : نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ونسمّي الوصيتين وصية ، فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا ، فيبقى من الثلث ثلث وصية ، فندفع الى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية ، فيبقى من الثلث تسعا وصية.

ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع وصية‌

______________________________________________________

لم يستعمل المصنف القسمة للفصل بين العددين الحاصلين ، بالضرب على الفضل بين الخطأين ، حيث أن الخطأين زائدان ، فإن الخطأين إذا كانا معا زائدين أو كانا معا ناقصين فالقسمة للفضل بين العددين على الفضل بين الخطأين ، ولو قسم لم يتفاوت ، لأن أحد عشر إذا قسمت على واحد خرج أحد عشر.

وقد صنع المصنف في التذكرة وغيره مثل ما صنع هنا في مسألة فرض العدد المزيد عليه النصيب المفروض ثانيا ضعف المفروض أولا ، وقال في آخره : وتسمّى هذه الطريقة الجامع الأكبر من الخطأين (١) وطريق الخطأين تخرج به كثير من المجهولات ، وله طرق مذكورة في مظانها واشترط له أن تكون نسبة العددين المأخوذين كنسبة الحاصلين ، لأن مرجعه إلى الأعداد الأربعة المتناسبة.

قوله : ( أو نقول : نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ، ونسمي الوصيتين وصية فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك ـ وهو نصيب ـ وثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا ، فيبقى من الثلث ثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك ـ وهو تسع وصية ـ فيبقى من الثلث تسعا وصية ، ونزيد ذلك على الثلثين ، فيحصل معنا نصيبان‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٥٢٨.

٢٩٤

تعدل ذلك أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة أنصباء ، نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فتكمّل الوصية وهو أن تزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه ، لأن كل شي‌ء أسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع الساقط ، فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا.

وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فهو إذن أربعة أنصباء وثمن ، فنبسط ذلك من جنس الكسر ، فيصير المال ثلاثة وثلاثين ، والنصيب ثمانية.

______________________________________________________

وثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة ـ وهي ثلاثة أنصباء ـ نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية يعدل نصيبا ، فنكمل الوصية ، وهو ان نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه ـ إلى قوله ـ وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فهو إذن أربعة أنصباء وثمن ، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين ، والنصيب ثمانية ).

أنما كان المدفوع إلى الموصى له الثاني تسعا ، لأن المدفوع إليه ثلث ثلث وصية ، وهو الباقي من الثلث بعد النصيب المدفوع إلى الموصى له الأول ، وثلث الثلث مخرجه تسعة ، فهو واحد من تسعة وذلك تسع ، فيبقى من ثلث الوصية ثلثاه ـ وهما تسعان ـ نزيدهما على الثلثين ـ وهما نصيبان وثلثا وصية ـ فيجتمع معنا مع النصيبين ثلثا وصية وتسعاها ، وبعد البسط يكون ذلك ثمانية أتساع وصية ، ومجموع ذلك حق الورثة من التركة ، فهو معادل لأنصبائهم وهي ثلاثة. فإذا أسقطنا نصيبين من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر بقي ثمانية أتساع وصية تعدل نصيب الابن الثالث.

وطريق معرفة قدر ذلك : أن تزيد على كل واحد من المتعادلين أعني ثمانية أتساع وصية ونصيب الثالث ، وسماهما نصيبين نظرا إلى أن معادل النصيب نصيب مثل ثمنه ، فإذا زدت على ثمانية أتساع وصية مثل ثمن ذلك زدت عليها تسع وصية ، لأن‌

٢٩٥

أو نقول : المال وصية وأربعة أنصباء ، بأن نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة ، ونجعل الوصية الثانية وصية. فالثلث نصيب وثلث نصيب وثلث وصية ، ندفع منه إلى الموصى له نصيبا ، فيبقى ثلث نصيب وثلث وصية ، ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك وهو تسع نصيب وتسع وصية ، فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية ، تزيد ذلك على الثلثين ، وذلك نصيبان وثلثا نصيب وثلثا وصية ، فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع‌

______________________________________________________

كل شي‌ء أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع الساقط فتكون وصية كاملة.

وإذا زدت على النصيب مثل ثمنه كان نصيبا وثمنا ، فتكون الوصية معادلة نصيبا وثمنا ، فتضمان إلى الثلاثة الأنصباء المفروضة أولا مع الوصية يبلغ ما ذكره ـ وهو أربعة أنصباء وثمن ـ ، وبعد البسط من جنس الثمن وقلب الاسم يكون المجموع ثلاثة وثلاثين هو المال ، والنصيب ثمانية ، وقسمته معلومة مما تقدم.

واعلم أن قول المصنف : ( لأن كل شي‌ء أسقطت تسعه ... ) تعليل لقوله : ( فنكمل الوصية وهو أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه ) ، فإن تكميل ثمانية أتساع الوصية لتصير وصية كاملة ، لما كان بزيادة تسعها على ثمانية أتساعها ، فقد فسر التكميل في كلامه بأنه زيادة مثل الثمن ، نبّه على أن زيادة مثل ثمن ثمانية أتساع هي زيادة التسع بعينها ، فإن ما أسقطت تسعه ، فثمن ما بقي مثل التسع الساقط ، وقد عرفت انه ارتكب المجاز في قوله : ( على كل واحد من النصيبين ).

قوله : ( أو نقول : المال وصية وأربعة أنصباء ، بأن نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة ، ونجعل الوصية الثانية وصية ، فالثلث نصيب وثلث نصيب وثلث وصية ، ندفع منه إلى الموصى له نصيبا ـ إلى قوله ـ فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية ، نزيد ذلك على الثلثين وذلك نصيبان وثلثان وثلثا وصية ، فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع نصيب وثمانية‌

٢٩٦

نصيب وثمانية أتساع وصية ، يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء ، فتسقط نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها ، فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصية. فالنصيب الكامل يعدل ثماني وصايا ، فالنصيب ثمانية والوصية واحدة وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية ، فهو ثلاثة وثلاثون.

______________________________________________________

أتساع وصية ، يعدل ذلك أنصباء الورثة ـ وهي ثلاثة أنصباء ـ ، فنسقط نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها ، فيبقى تسع نصيب تعدل ثمانية أتساع وصية ، فالنصيب الكامل يعدل ثمان وصايا ، فالنصيب ثمانية والوصية واحدة ، وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية فهو ثلاثة وثلاثون ).

الفرق بين هذا الطريق والذي قبله : إنه سمى الوصيتين ـ أعني النصيب والوصية الثانية ـ وصية في الطريق السابق ، وهنا أبقى كلا من الوصية والنصيب بحاله ، فتضم الوصية بالنصيب إلى أنصباء الورثة ، والعمل كله ظاهر.

وقوله : ( وذلك ) إشارة إلى الثلثين ، فإن الباقي بعد الثلث نصيبان وثلثا نصيب وثلثا وصية ، فإذا زدت على ذلك ما بقي من الثلث ـ وهو تسعا نصيب وتسعا وصية ـ جعلت ثلثي النصيب وثلثي الوصية أتساعا من جنس المزيد فيحصل ما ذكره.

ومعادلة ذلك لأنصباء الورثة الثلاثة ظاهرة ، فإن ذلك هو الباقي بعد الوصايا ، فإذا أسقطت المشترك ـ وهو نصيبان ـ من أحد الجانبين بمثلهما من الجانب الآخر ، وكذا ثمانية أتساع نصيب بمثلها بقي من أنصباء الورثة تسع نصيب ، يعدل ما بقي من الجانب الآخر وهو ثمانية أتساع وصية ، فيكون النصيب الكامل معادلا لثمان وصايا ، لأنك تضرب ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين هي قدر اجزاء الوصايا المعادلة للنصيب ، فتقسمها على تسعة يخرج ثمانية هي عدد الوصايا ، فتفرض الوصية أقل ما يكون صحيحا ـ وذلك واحد ـ فيكون النصيب ثمانية أمثالها ، فيكون مجموع الأربعة الأنصباء والوصية ثلاثة وثلاثين.

٢٩٧

ج : لو اوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ـ أي بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب ـ ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ، والبنون ثلاثة ، فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ونستثني منه نصيبا ، فيبقى معنا من الثلث نصيب ، ويبقي في يد الموصى له ثلث مال إلاّ نصيبا ، وهو التكملة الموصى بها.

ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة وهو ثلث نصيب ، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب ، زدنا ذلك على ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال وثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ، فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله ، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا فنكمّل المال ، وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فنبسطه انصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين.

______________________________________________________

قوله : ( الثالثة : لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ، أي : بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب. ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ، والبنون ثلاثة. فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ، ونستثني منه نصيبا ، فيبقى معنا من الثلث نصيب ، ويبقى في يد الموصى له ثلث مال إلاّ نصيبا ، وهو التكملة الموصى بها ، ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة وهو ثلث نصيب ـ إلى قوله ـ يعدل ذلك أنصباء البنين ـ وهي ثلاثة أنصباء ـ فنقابل : بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا ، فنكمل المال ، وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فنبسطه أنصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين والوصيتان‌

٢٩٨

والوصيتان من الثلث ، فنضرب ثلاثة في سبعة فتصير احدى وعشرين ، والنصيب ستة أسهم ، فإذا أردنا التجزئة أخذنا ثلث المال وهو سبعة ، دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب وهو واحد ، فيبقى من ثلث المال ستة ، دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين : فيبقى أربعة تزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين ، لكل ابن ستة ،

______________________________________________________

من الثلث ، فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا وعشرين والنصيب ستة أسهم. فإذا أردنا التجرئة أخذنا ثلث المال ـ وهو سبعة ـ دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب ـ وهو واحد ـ فيبقى من ثلث المال ستة ، دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة ، نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين ، لكل ابن ستة ).

فسر تكملة ثلث المال بنصيب أحد البنين : بأنها فضل الجزء المذكور من المال على النصيب ، والتفسير صحيح ، لأن المراد بها : فضل الجزء من المال ، أي زيادته على النصيب.

والمراد بالجزء في العبارة هو ثلث المال ، فحينئذ هي البقية التي إذا ضمت إلى النصيب بلغ المجموع ثلث المال. والجار في قوله : ( من المال ) متعلق بمحذوف ، هو حال من الجزء أو صفة له.

وأما المفسر في قوله : ( بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ) ففيه شي‌ء ، فإن الموصى به هو تكملة الثلث بما زاد على النصيب وهو نفس الفضل ، لا تكملته بالنصيب كما وقع في العبارة ، فإن ذلك يقتضي أن يكون الموصى به هو النصيب إذ هو المكمل له ، والحاصل إن التكملة هي الفضل المذكور.

فلو ترك أربعة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بما زاد على نصيب أحدهم ، فمعنى ذلك انه أوصى بالثلث إلاّ نصيبا.

٢٩٩

ولو لا الوصية الثانية بطلت الاولى.

______________________________________________________

وقوله : ( فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله ) ، يعلم منه ان المقابلة بعد الجبر هي إسقاط المشترك ، ليبقي من المتعادلين ما به ترجع المسألة إلى إحدى المسائل الست الجبرية ، فيبقى هنا ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا ، وذلك راجع إلى الثانية من المفردات ، وهي أموال تعدل عددا.

فإن كان أقل من مال كما هنا كمّلته وزدت على معادله وأكملت العمل ، ففي المثال نزيد على ما معنا ـ وهو ثلثا مال ـ مثل نصفه ، إما بأن نضرب ذلك في ثلاثة يبلغ ستة ، ثم نقسمه على اثنين يخرج ثلاثة وهو مال ، أو بأن نزيد عليه ثلثا ، فإن نصف الثلثين ثلث كما هو ظاهر ، كما أن ثلث ثلاثة أرباع ربع ، وربع أربعة أخماس خمس ، فإن أي جزء حذفته من مخرجه فإن نسبته إلى ما بقي من المخرج كنسبة الذي قبله إلى مخرجه ، فإذا حذفت العشر من عشرة فنسبته إلى ما بقي أنه تسع.

وإنما عدل المصنف في التكميل إلى ما فيه ضرب وقسمة ، للتنبيه على قاعدة ينتفع بها ، وذلك انك إذا أردت أن تزيد على عدد بقدر جزئه فاضرب العدد في مخرج الجزء الذي بعد ذلك الجزء ، ثم اقسم الحاصل على مخرج ذلك الجزء فما خرج فهو الجواب.

فإذا أردت أن تزيد على العشرة مثل ربعها فاضربها في خمسة واقسمها على أربعة يخرج اثنا عشر ونصف ، أو مثل سبعها فاضربها في ثمانية واقسمها على سبعة يخرج أحد عشر وثلاثة أسباع ، وعلى هذا.

وقوله : ( والوصيتان من الثلث ) وجهه : أن التكملة هي فضل الثلث على النصيب ، والوصية الثانية هي ثلث ما يبقى من الثلث ، ولكونها من الثلث احتيج إلى ضرب ثلاثة في سبعة ، إذ ليس للسبعة ثلث صحيح.

قوله : ( ولو لا الوصية الثانية بطلت الاولى ).

وجهه : انه إذا تجردت الوصية عن الوصية الثانية لا يكون للثلث فضل على‌

٣٠٠