جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٩

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٩

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٦

______________________________________________________

كذّبه فالتركة للأخ ، لأنّه استحقها بالإقرار فلا يلتفت الى رجوع المقر. وهل يغرم العم للولد ، لأنّه فوّت عليه التركة التي هي حقه بإقرار العم لإقراره بالأخ أو لا؟

ينظر إن كان حين أقر بالأخ نفى وارثا غيره غرم لا محالة ، لأنّ ذلك يقتضي أن تكون التركة للأخ فيكون هو المفوّت لها ، وإلاّ فالإشكال ينشأ : من أنّه بإقراره بالأخ أولا من دون ثبت نسب الولد هو المفوّت للتركة ، ومن عدم المنافاة بين الإقرارين ، لإمكان اجتماعهما على الصدق ، فلم يصدر منه مناف للإقرار بالولد.

وفيه نظر ، إذ لا يلزم من عدم المنافاة عدم الغرم ، والمقتضي للغرم هو إقراره بالأخ أولا المقتضي لاستحقاقه جميع التركة ، فإقراره به على هذا الوجه بمنزلة ما لو نفى وارثا غيره ، لأنهما بمنزلة واحدة في وجوب دفع التركة إلى الأخ بمقتضى الإقرار فيغرم ، وهو مختار الشيخ في النهاية (١).

والتحقيق في المسألتين معا ، أعني ما إذا تعرض الى نفي وارث غير الأخ وعدمه أن يبنى ذلك على أنّه هل يؤمر المقر بدفع التركة إلى المقر به بمجرد الإقرار ، أم يجب البحث على الحاكم ليعلم انحصار الإرث في المقر به إذا رفع الأمر إليه؟

فيه وجهان تقدما في أحكام المقر له ، أصحهما وجوب البحث ، فعلى الأصح إن دفع العم بغير إذن الحاكم ضمن البتة لأنّه المباشر للإتلاف وإن دفع بإذنه ، أو كان الدافع هو الحاكم ، فإن كان بعد البحث والاجتهاد فلا ضمان على أحدهما ، وإلاّ فهو من خطأ الحكام. ولا فرق في ذلك كلّه بين أن ينفي وارثا غيره أو لا ، إذ لا عبرة بذلك في وجوب الدفع وعدمه.

وعلى الوجه الآخر إن استقل العم بدفع التركة إلى الأخ وجب القطع بضمانه ، لأنّه المباشر للإتلاف ، وإن كان بأمر الحاكم استنادا إلى إقراره ، فإن نفى وارثا‌

__________________

(١) النهاية : ٦٨٥.

٣٦١

ج : لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد ، فإن أقر بآخر فإن صدّقه الأول فالتركة بينهما ، وإن كذّبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني ، وان أنكر الثاني الأول فإن أقر بثالث فإن صدّقه الأول فله النصف ، وإن كذّبه‌

______________________________________________________

غيره ضمن أيضا ، وإلاّ فالوجهان ، والأصحّ تفريعا على القول بالضمان أيضا ، وقد أومأ شيخنا الشهيد الى هذا في بعض حواشيه.

وممّا قررناه يعلم أن إطلاق المصنف الحكم هنا بالغرم مع نفي غيره والاشكال بدونه مع أنه إختار في السابق وجوب البحث مع إقرار المقر بعدم وارث سوى المقر به غير مستقيم.

قوله : ( لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد ، فإن أقر بآخر فإن صدّقه الأول فالتركة بينهما ، وإن كذّبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول ).

أي : يغرم الأخ نصف التركة للثاني ، لإقراره بالأول أولا المقتضي للتفويت وينبغي على ما ذكره المصنف في المسألة السابقة اعتبار نفي وارث آخر وعدمه ، وعلى ما حققناه ينظر هل الدافع للتركة هو الأخ استقلالا أم بأمر الحاكم الى آخر التحقيق ، ومنه تعلم الفتوى.

وعطف قوله : ( وان أنكر الثاني الأول ) بأنّ الوصلية للتنبيه على أنّ الأخ لا يغرم للثاني سوى النصف وإن زعم أنّه لا شريك له في الإرث لسبق إقرار الأخ بالأول ، وبقائه على ذلك المقتضى لاستحقاقه الإرث فيقتضي إقراره الثاني مع الأول استحقاق الثاني نصف التركة ، نعم لو رجع عن إقراره الأول وأقر بانحصار التركة في الثاني غرم الجميع في موضع يتوجه الغرم.

قوله : ( فإن أقر بثالث فان صدّقه الأول فله النصف ، وإن كذّبه غرم‌

٣٦٢

غرم المقر الثلث.

ولو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول ، وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم.

د : لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد ، فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد ، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى.

ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه.

______________________________________________________

المقر الثلث ).

أمّا إذا صدّقه فلأنّ الوارث بزعم الأول اثنان فيستحق باعتراف الحائز للتركة نصفها فيدفعه اليه ، ويغرّم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذّب الإقرار بالثالث ، وإن صدّق فالثلث خاصة.

وإن كذّبه الأول غرّم الثلث ، لأنّه فوّت عليه بإقراره ثلث التركة ، ولا عبرة بتصديق الثالث بالأولتين وعدمه كما سبق ، ولا يخفى أنّ إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه الى ما سبق.

قوله : ( ولو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم ).

أمّا إن التركة للثاني فلأنّ نسبه ثبت بقولهما دون الأول ، وإنّما يستقيم هذا إذا كانا عدلين ، وإلاّ كان له النصف خاصة إذا لم يعترفا له إلاّ به ، والنسب لم يثبت كما نبّه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه ونبّه عليه قول المصنف في المسألة الاولى من هذا الفرع : ( ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول ) وأمّا انه لا غرم فلأنّه لم يقع من الأخ تفويت حق أوفر به لأحدهما.

قوله : ( لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد فان صدّقها الاخوة فالمال للولد ، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى ، ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ،

٣٦٣

ولو كذّبها الاخوة فلهم ثلاثة الأرباع ، وللولد الثمن ، وللزوجة الثمن.

هـ : لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ، وثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما.

______________________________________________________

ولو كذّبها الاخوة فلهم ثلاثة الأرباع ، وللولد الثمن ، وللزوجة الثمن ).

لا يخفى أنّ المراد بقوله : ( فإن صدّقها الاخوة فالمال للولد ) أنّ للولد ما زاد على الثمن سهم الزوجة ، وما ذكره المصنف من الضابط حق ، واعتبر كون الوارث وارثا ظاهرا ، إذ لو لم يكن كذلك لم ينفذ إقراره ، لأنّه إقرار على الغير ، ولا يخفى أنّ كونه وارثا في الواقع مناف لصحة إقراره فيمتنع اعتباره.

ومتى أقر الوارث ظاهرا بمساو دفع اليه ممّا في يده بنسبة نصيب المقر به من التركة ، فلو كان المقر أحد الابنين دفع ثلث ما في يده ، وعلى الاحتمال نصفه ولو قال : دفع ممّا بيده ما زاد على نصيبه مع المقر به لكان أوفق للمختار. وإنّما تدفع الزوجة مع تكذيب الاخوة الثمن ، لأنّه الفاضل عن نصيبها بيدها وعلى الاحتمال سبعة أثمانه.

قوله : ( لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما ).

لما كان الإقرار بهما دفعة لم يلزم اختصاص أحدهما بالتركة.

وإنّما لم يلتفت الى تناكرهما ، لأنّ مقتضى الإقرار استحقاقهما الإرث معا ، وهو المعتبر لصدوره حين كان وارثا ظاهرا. ولو أقر أحدهما بصاحبه دون العكس لم يختلف الحكم ، صرّح به في التحرير (١) ، وينبغي أن يقيّد بما إذا لم يكن المقر والأخ عدلين وإلاّ كانت التركة للآخر ولا غرم.

__________________

(١) تحرير الأحكام ٢ : ١٢١.

٣٦٤

ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع اليه ما في يده.

و : لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع اليه ما في يده ).

ولا غرم على الأخ الأول لو أقر بالولد الثاني ، لوصول نصيب كلّ من الولدين إليه.

قوله : ( لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ).

إنّما يتصور هذا الإقرار ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين ، وذلك هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لا غير. وحينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم بإعطاء الزوج ربع ما في يده مع الولد أو نصفه مع عدمه ، لأنّه مع عدم الولد ينحصر صدور الإقرار في الأبوين ، ومعه يتصور وقوعه منهما أو من الولد.

ومعلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس ، ولهما معه السدسان ، والزوج لا يزاحمهما في ذلك. نعم في صورة يقع الرد يدفع ممّا في يده ما فضل عن نصيبه مع الزوج ، وليس ذلك نصفا ولا ربعا.

ولو كان المقر الأب ولا ولد دفع النصف سواء كان معه أم أم لا ، ولو كانت الام مع الحاجب الى السدس فلا شي‌ء ، وبدونه يدفع ما فضل عن نصيبها مع الزوج. ولو كان الولد دفع ممّا في يده ممّا فضل عن نصيبه مع الزوج ، فلو أقر الذكر مع أحد الأبوين دفع ممّا في يده ربع التركة. وكذا لو أقرت الأنثى معهما ، ولو كانت مع أحدهما لم تدفع الربع كملا ، ومنه يعلم حكم الإقرار بالزوجة.

٣٦٥

فإن أقر بزوج آخر لم يقبل ، فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع الى الأول.

وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب الثاني.

ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ، ولو خلا عن‌

______________________________________________________

قوله : ( فإن أقر بزوج آخر لم يقبل ، فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع الى الأول. وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب الثاني ).

لا ريب أنّه لو أقر الوارث بزوج آخر لم يقبل في حق الزوج المقر به أولا ، ويغرم للثاني إن أكذب إقراره الأول ، لاعترافه بتضييع نصيبه بالإقرار وهل يغرم بمجرد الإقرار من دون تكذيب؟ فيه وجهان :

أحدهما : نعم ، لأنّ الأصل في الإقرار الصحة وكون الثاني هو الزوج أمر ممكن ، وربّما ظن أنّ الأول هو الزوج فأقر ثم تبين خلافه ، وإلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته ينافي عموم قوله عليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ، ولو حكمنا بفساد الإقرار بمجرد تطرق الاحتمال لبطلت أكثر الأقارير.

والثاني : لا ، وأسنده المصنف الى ظاهر الأصحاب ، لأنه لما أقر بزوجية الأول بعد الإقرار بكونه وارثا حكم بمقتضاه ، فلما أقر بزوجية آخر كان إقرارا بأمر ممتنع في شرع الإسلام ، فجرى مجرى إقراره بسائر الممتنعات فارتكاب التأويل بالحمل على إرادته إكذاب نفسه في الإقرار الأول خلاف الظاهر. وما أشبه هذه المسألة بمسألة الإقرار للحمل ، وقد سبق صحته مع الإطلاق ، وتنزيله على ما يصح معه الإقرار فيكون الوجه الأول هنا أقوى.

قوله : ( ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ، ولو خلا‌

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.

٣٦٦

الولد أعطاها الربع ، فإن أقر بأخرى فإن صدّقته الاولى اقتسمتا ، وإلاّ غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته.

ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ، فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على إشكال ، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع.

______________________________________________________

عن الولد أعطاها الربع ).

قد تقدم الكلام في الإقرار بالزوج وتحقيق مقتضى الحال فيه ، ومثله آت هنا فلا حاجة الى إعادته ، ومنه يعلم عدم صحة إطلاق العبارة وإجرائها على ظاهرها.

قوله : ( فإن أقر بأخرى ، فإن صدقته الاولى اقتسمتا وإلاّ غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته ).

هذا صحيح ، لأنّ كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أولا شيئا ممّا في يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا لو اكذبته ، وقد علم أنّه ليس كل مقر من الوارث يدفع ذلك فليس كل مقر يغرم.

قوله : ( ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ).

المراد مع إكذاب الباقيات إياه في الإقرار ، وإلاّ أخذ من المصدّقة بالنسبة.

قوله : ( فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال ).

الإشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثان وأولى بالصحة هنا ، لإمكان الخامسة في المريض.

قوله : ( فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع ).

أي : غرم للخامسة ربع الثمن مع الولد ، وربع الربع بدونه.

٣٦٧

ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهنّ ولا غرم ، سواء تصادقن أولا.

ز : لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدّقه الأول سلّم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسّوية ويبقى معه الثلثان ، وسلّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر. ويحتمل أن يسلّم الأخ من الام الثلثين ، ويرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس.

______________________________________________________

قوله : ( ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم ، سواء تصادقن أو لا ).

لأنّ إقراره لم يقتض من أول الأمر إلاّ ذلك.

قوله : ( لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدّقه الأول سلّم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، وسلّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ، ويحتمل أن يسلّم الأخ من الام الثلثين ، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ).

إنّما وجب أن يدفع الأخ من الأم إليهما ثلث السدس ، لأنّ ذلك هو الفاضل عن نصيبه ، لأنّ نصيبه ثلث الثلث ، لأنّ للإخوة من الام ثلث الأصل بينهم بالسوية فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلثه وقد نص الأصحاب على أنّ المقر يدفع ممّا بيده ما فضل عن نصيبه.

ووجه الاحتمال : لأنّ مقتضى الشركة إنّ ما حصل فهو للشركاء وما ذهب فمنهم ، والذي بيد الأخ للأب خارج عنها ، وهذا هو مقتضى ما سبق في البيع ، وهو الذي‌

٣٦٨

ولو كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا.

ح : لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى ، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه ، فيصير معه ثلثا الثمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا ، ويبقى له ثلث آخر.

______________________________________________________

يقتضيه الدليل ، إلاّ أنّ الأولى هو ما ذكره الأصحاب.

قوله : ( ولو كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ).

قد علم حال الأخ من الام ممّا سبق على كل واحد من الاحتمالين ، ولا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا بتكذيبه أمّا الأخ من الأب فإنّه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله والفريضة ، على الأول من ستة وثلاثين ، وعلى الثاني من ثمانية عشر.

قوله : ( لو اعترفت الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى ، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه ، فيصير معه ثلثا الثمن ، يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر ).

وجه إعطاء الثانية نصف الثمن : إنّه لم يعترف لها بأزيد من ذلك ، فلا أثر لتصديقها بالأولى وتكذيبها.

فأمّا إذا أقر بثالثة واعترف الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره واعتراف الثانية ، ونصفه باعتراف الاولى ، فيستعيد من الاولى النصف ومن الثانية السدس ، لأنّه فاضل عن نصيبهما فيصير معه ثلثا الثمن ، يدفع منه ثلثا‌

٣٦٩

ط : لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك ، وإلاّ فلا.

ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شي‌ء له ، إلا أن يرجع الى التصديق.

ولو كان أحدهما غير مكلّف فأقر المكلّف بآخر عزل لغير المكلّف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذّب ملك المعزول.

______________________________________________________

إلى الثالثة ويبقى الثلث الآخر له عوضا عمّا اغترمه ، ويفوت منه سدس الثمن والفريضة من ثمانية وأربعين لأنّا نطلب مالا له ثمن ولثمنه سدس.

قوله : ( لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا ، فأقر الحر المسلم بآخر ، فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلاّ فلا ، ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شي‌ء له إلاّ أن يرجع الى التصديق ).

أي : لو ترك الميت ولدين أحدهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن آخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر مع تصديقه بالمقر به ، فإن كان قبل قسمة التركة بين المقر والمقر به شارك ، وإن كان بعدها فلا إرث له ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الميراث من أنّ زوال المانع من الإرث قبل القسمة يقتضي ثبوت الإرث لا بعدها.

ولو أنّ هذا كذّب بالمقر به ـ سواء كان قبل زوال المانع أو بعده ـ لم يستحق شيئا ، لانتفاء القسمة بزعمه ، إذ الوارث واحد بقوله. ولو رجع الى التصديق استحق ، لاعتراف المقر والمقر به باستحقاقه ، ومتى رجع المقر له عن التكذيب قبل.

قوله : ( ولو كان أحدهما غير مكلّف ، فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن

٣٧٠

ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصة ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له وإلاّ فثلثاه.

______________________________________________________

كذّب ملك المعزول ).

إنّما يعزل لغير‌المكلف النصف ، لأنّ الإقرار غير ماض عليه ، ولا يعتد بتصديقه ولا تكذيبه إلاّ بعد الكمال فيترتب على كل مقتضاه.

قوله : ( ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له ، وإلاّ فثلثاه ).

أي : لو مات غير المكلف قبل الكمال وقد تخلّف من النصف السدس : أي : سدس الأصل وهو ثلث النصف ـ ، فإن كان الحاكم قد أفرزه للإيقاف ، بأن قسّم النصف وميّز حصة غير المكلّف منه على تقدير التصديق وهو ثلث الأصل ، وترك السدس للإيقاف الى أن يكمل غير المكلف فلم يتخلّف الى حين موته سواه فهو للمقر له ، لأنّ الوارث لغير المكلّف هو أخوه المقر وهو معترف له به.

وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف ، بل كان النصف بأجمعه موقوفا ، الى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كان للمقر له ثلثا السدس ، ثلث بسب كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه ، لأنّ الذاهب من الشريكين والباقي لهما ، وثلث بالإرث من أخيهما ، والثلث الآخر للمقر.

وينبغي أن يقال : إنّ هذا إنّما هو إذا كان ذهاب الثلثين بآفة سماوية ، فأمّا إذا كان بإيقاف الحاكم ، ومن جرى مجراه على الطفل فينبغي أن يقال : إن حصة المقر به من التالف في النفقة وقدرها ثلثا السدس ، يقدم به من التركة ، لاعتراف الوارث بأنّ ذلك ليس حقا للطفل بل للمقر به. والفرز : عزل شي‌ء من شي‌ء وميزه كالإفراز ، ذكره في القاموس (١).

__________________

(١) القاموس المحيط ٢ : ١٨٥ « فرز ».

٣٧١

ي : لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ، ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم. ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه.

ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى ، فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما ، وإلاّ فللأخرى ولا غرم على إشكال.

______________________________________________________

قوله : ( لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ، ثم مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العم ، ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه ).

وجه القرب أنّه قد شهد بالنسب شاهدان عدلان لأنّ الكلام إنّما هو على تقدير العدالة فوجب الحكم بالثبوت ، لأنّ شهادة العدلين حجة في النسب.

ويحتمل العدم ، لأنّ شهادة ابن الابن تتضمن الشهادة على أبيه لأنّها تقتضي تكذيبه ، إذ الفرض أنّ أباه أنكره أولا ، وشهادة الابن على الأب غير مسموعة ، لكن يأخذ من التركة ما زاد على نصيب ابن الابن. ويضعّف بان ذلك ليس شهادة على الأب بوجه من الوجوه ، واقتضاؤها تكذيب الأب لا يستلزم كونها شهادة عليه ولا عدم سماعها ، ولهذا لو شهد شاهد لزيد على عمرو بحق ثبت مع استيفاء الشروط ، ولا اعتبار بكون أب الشاهد مكذّبا أولا ، والأصح الثبوت.

قوله : ( ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فإن صدّقته الأخرى فالثمن بينهما ، وإلاّ فللأخرى ولا غرم ).

إنّما كان الثمن للأخرى على تقدير عدم تصديقها ، لأنّ زوجيتها ثابتة بخلاف المقر بها. وإنّما لم يكن على الولد غرم ، لأنّ إرثها على تقدير ثبوت زوجيتها إنّما هو من الثمن الذي قد حازته الأخرى وليس بيد الولد منه شي‌ء

ويجي‌ء على الاحتمال لبعض العامة ، فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت‌

٣٧٢

ولو أقر الأخ من الأم بأخ اما من الأب أو من الأم أو منهما فكذّبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ، وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما.

ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث ، لكلّ منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع.

ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما ، سواء‌

______________________________________________________

ان جميعه يؤدي من نصيب المقر مع السعة ، أن تأخذ الزوجة هنا من نصيب الولد بالنسبة ، وكذا يجي‌ء على احتمال التشريك.

قوله : ( ولو أقر الأخ من الأم بأخ امّا من الأب أو من الأم أو منهما ، فكذّبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ).

وهي السدس وذلك لأنّ مقتضى إقراره أن يكون لهما ثلث ، لكل منهما سدس ، فليس في يده فضل عن استحقاقه. وعلى الاحتمال الثاني المذكور في الفرع السابع يشتركان فيه.

قوله : ( وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما ).

لأنّه يأخذ معهما سدس كملا ، فلا يقتضي إقراره نقصا عليه قوله : ( ولو كانا من الأم فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث ، لكل منهم تسع ، وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع ).

تنقيحه : أنّ للإخوة من الام ثلث التركة بينهم بالسوية ، لكل منهم ثلثه وهو تسع وبيده أعني المقر سدس وهو تسع ونصف ، فيكون معه زيادة على استحقاقه بمقتضى إقراره نصف تسع وهو ثلث السدس ، فيدفعه إليهما فيشتركان فيه بالسوية والفريضة من ستة وثلاثين ، لأنّا نطلب ما لا له تسع ولتسعة ربع وهو مضروب أربعة في تسعة.

قوله : ( ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما‌

٣٧٣

صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما.

ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عدلا كان شاهدا ، فإن كان المقر عدلا ثبت النسب ، وإلاّ فلا.

______________________________________________________

سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا ).

وذلك لأنّ المتعدد من الاخوة من الام لهم الثلث بينهم بالسوية ، سواء زادوا على اثنين أم لا ، فلا أثر لتصديق الأخ من الأب إياهما في الإقرار بالأخ الثالث من الام وتكذيبه.

ولو أقر به أحدهما خاصة دفع اليه ثلث ما في يده على المختار ، لأنّه الفضل على استحقاقه ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب في ذلك أو تكذيبه. نعم إن صدّقه وكان عدلا مع عدالة المقر ثبت النسب ، فيأخذ ثلث ما في يد الآخر.

* * *

٣٧٤

فهرس الموضوعات

كتاب الوقوف والعطايا

الوقف

الموضوع

الصفحة

الصيغة :

تعريف الوقف وصيغته الصريحة ............................................... ٧

صيغة الوقف غير الصريحة .................................................... ٨

اشتراط قبض الموقوف عليه في صحة الوقف .................................. ١١

اشتراط قبض الولي لو كان الموقوف عليه صبيا ................................ ١٢

عدم اشتراط قبول البطن الثاني في الوقف ..................................... ١٣

حكم اشتراط القبول لو كان الوقف على المصالح .............................. ١٣

اشتراط التلفظ في حصول الوقف ............................................ ١٣

الوقف عقد لازم لا يقبل الفسخ ............................................. ١٤

ما يشترط توفره في الوقف .................................................. ١٤

عدم وقوع الوقف لو علقه الواقف بصفة أو شرط ............................. ١٥

حكم الوقف على من ينقرض غالبا .......................................... ١٥

الوقف المنقطع الأول ....................................................... ٢١

لو مات الواقف قبل تسليم الوقف ........................................... ٢٢

حكم القبض فيما لو أوقف على أولاده الأصاغر .............................. ٢٢

٣٧٥

حكم اشتراط فورية القبض ................................................. ٢٣

حكم القبض فيما لو كان الوقف على الفقراء ................................. ٢٣

حكم القبض فيما لو كان الوقف على مسجد أو مقبرة ........................ ٢٤

بطلان الوقف على نفس الواقف ............................................. ٢٥

لو وقف على نفسه وعلى غيره .............................................. ٢٦

لو شرط الواقف قضاء ديونه أو الانتفاع من الوقف ........................... ٢٧

لو وقف على الفقهاء وهو منهم ............................................. ٢٧

اشتراط الواقف عود الوقف إليه عند الحاجة .................................. ٢٨

لو شرط الواقف الخيار في الرجوع عن الوقف ................................ ٣٠

لو شرط الواقف اخراج من يريد من الموقوف عليهم ........................... ٣١

لو شرط الواقف ادخال من يولد ............................................ ٣١

لو شرط الواقف نقل الوقف عن الموقوف عليهم .............................. ٣٢

جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه أو لغيره ................................... ٣٤

اشتراط الواقف بيع الوقف أو هبته .......................................... ٣٥

المتعاقدان :

ما يشترط توفره في الواقف ................................................. ٣٦

الوقف في مرض الموت ..................................................... ٣٧

فيما لو قال : هو وقف بعد موتي ............................................ ٣٧

ما يشترط توفره في الموقوف عليه ............................................ ٣٨

الوقف على قبيلة عظيمة .................................................... ٣٩

فيما لو وقف بدون ذكر المصدر ............................................. ٤٠

الوقف على المسلمين ....................................................... ٤٠

الوقف على المؤمنين ........................................................ ٤١

تعريف الشيعة وبيان فرقها .................................................. ٤٢

٣٧٦

دخول الذكور والإناث سوية لو كان الوقف على قبيلة معينة ................... ٤٣

حكم المنتسب بالام إلى القبيلة الموقوف عليها ................................. ٤٤

الوقف على من اتصف بصفة معينة .......................................... ٤٤

الوقف على الجيران ........................................................ ٤٤

الوقف على العبد .......................................................... ٤٥

الوقف على المصالح وقف على المسلمين ...................................... ٤٦

الوقف على البيع والكنائس ونحوها .......................................... ٤٦

صحة وقف الكافر على أهل مذهبه .......................................... ٤٨

وقف المسلم على الفاسق والغني ............................................. ٥١

الوقف على الأقارب ....................................................... ٥١

الوقف على الأعمام والأخوال ............................................... ٥٢

الوقف على أقرب الناس إلى الواقف ......................................... ٥٢

الوقف في وجوه البر ........................................................ ٥٢

الوقف على مصلحة بطل رسمها ............................................. ٥٣

الموقوف :

ما يشترط في الموقوف ...................................................... ٥٤

ما لا يصح وقفه ........................................................... ٥٥

حكم وقف الدراهم والدنانير ............................................... ٥٨

صحة وقف المشاع ......................................................... ٥٨

صحة وقف كلما ينتفع به مع بقائه .......................................... ٥٩

حكم وقف المستولدة ....................................................... ٦٠

لو جعل علو منزله مسجدا دون السفل أو بالعكس ............................ ٦١

٣٧٧

الاحكام :

زوال ملك الواقف عن العين بتمام الوقف .................................... ٦١

حكم ملك العين الموقوفة بعد وقفها .......................................... ٦٢

فيما لو وقف الشريك حصته ثم اعتقها ....................................... ٦٥

ملكية المنافع المتجددة للموقوف عليه ......................................... ٦٦

عدم صحة بيع الوقف وهبته ونقله ........................................... ٦٧

عدم خروج العرصة عن الوقف لو خربت الدار ............................... ٦٨

جواز بيع الوقف لو حصل بين الموقوف عليهم خلف .......................... ٦٨

فيما لو انقلعت نخلة من البستان الموقوف ..................................... ٧١

فيما لو شرط الواقف بيع الوقف في حالات معينة ............................. ٧٢

حكم نفقة العبد الموقوف ................................................... ٧٤

عتق العبد الموقوف لو أقعد أو أعمي ......................................... ٧٥

لو جني على العبد الموقوف بجناية توجب المال ................................. ٧٧

لو جنى عبد على عبد موقوف بما يوجب القصاص ............................. ٧٩

لو وقف مسجدا ً فخرب ................................................... ٨١

حكم الكفن فيما لو أخذ السيل الميت ........................................ ٨٢

حكم وطء الأمة الموقوفة من قبل الموقوف عليه ................................ ٨٣

حكم تزويج الأمة الموقوفة .................................................. ٨٦

حكم ولد الأمة الموقوفة ..................................................... ٨٧

اللواحق :

لو وقف مسجدا ً على قوم بأعيانهم .......................................... ٨٨

انصراف الوقف في سبيل الله إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى ..................... ٨٩

اشتراك البنون والبنات والخناثى في الوقف .................................... ٩٠

حكم الحفدة فيما لو كان الوقف على الأولاد ................................. ٩٠

٣٧٨

فيما لو قال الواقف : على أولادي وأولاد أولادي ............................ ٩٢

فيما لو قال الواقف : على أولاد أولادي ..................................... ٩٢

فيما لو قال الواقف : على من انتسب إلي .................................... ٩٣

عدم دخول الجنين في الوقف إلا بعد انفصاله .................................. ٩٣

فيما لو قال الواقف : على ذريتي أو عقبي أو نسلي ............................ ٩٣

عدم استحقاق البطن الثاني شيئا ً مع وجود الأول .............................. ٩٤

لو رتب الواقف بعض الموقوف عليهم وشرك البعض الاخر ..................... ٩٥

لو شرط الواقف اخراج بعض الموقوف عليهم ................................. ٩٨

صرف الوقف إلى الموجودين في بلاد الموقوف ............................... ١٠٠

الوقف على مستحقي الزكاة .............................................. ١٠٢

لو كان الوقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز أو بالعكس ....... ١٠٣

لو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث سواهما ............................ ١٠٥

لو وقف المريض على وارثه الواحد ......................................... ١٠٥

لو وقف الواقف على زيد والمساكين ....................................... ١٠٧

لو وقف على مواليه ...................................................... ١٠٧

لو وقف على أولاده ...................................................... ١٠٩

ليس لواقف المسجد غرس شجرة لنفسه فيه ................................. ١١٢

حكم الفاضل من حصر المسجد وآلاته ..................................... ١١٢

صحة قسمة الوقف الطلق ................................................. ١١٣

فيما لو اندرس شرط الواقف .............................................. ١١٥

حكم أثاث المسجد إذا بلي ................................................ ١١٦

السكنى والصدقة والهبة

السكنى :

ما يجب توفره في عقد السكنى ............................................. ١١٧

٣٧٩

العمرى والرقبى .......................................................... ١١٨

الالفاظ المعتبرة في الايجاب ................................................. ١١٩

صحة إعمار كل ما صح وقفه ............................................. ١٢١

لو عبر بالهبة عن الوقف ................................................... ١٢١

عدم جواز الرجوع في السكنى قبل انتهاء المدة ............................... ١٢٢

عدم بطلان السكنى بالبيع ................................................. ١٢٤

بطلان البيع لو قرنت السكنى بالعمر ....................................... ١٢٥

من له أن يسكن في الدار عند اطلاق السكنى ................................ ١٢٦

حكم عمارة الدار الموقوفة بالسكنى ......................................... ١٢٦

حكم حبس الفرس أو الغلام في سبيل الله ................................... ١٢٧

حبس الشئ مع عدم تحديد وقته ........................................... ١٢٨

الصدقة :

ما يجب توفره في عقد الصدقة ............................................. ١٢٨

قبض الصدقة بدون اذن المالك ............................................. ١٢٩

فضل صدقة السر ........................................................ ١٣٠

حرمة الصدقة المفروضة على بني هاشم من غيرهم ............................ ١٣٠

جواز الصدقة المندوبة على بني هاشم من غيرهم ............................. ١٣١

حكم الصدقة على الذمي ................................................. ١٣٢

تأكد الصدقة في شهر رمضان ، وإلى الأقارب والجيران ....................... ١٣٢

الهبة :

أركان لهبة ثلاثة :

الأول : العقد :

ما يجب توفره في عقد الهبة ................................................ ١٣٤

الالفاظ المعتبرة في الايجاب والقبول فيها ..................................... ١٣٥

٣٨٠