جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٨

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٨

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٨

المطلب الثاني : في الأحكام : أقسام المناضلة ثلاثة :

المبادرة : مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق ، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة ، فالأول سابق ولا يجب الإكمال.

ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق ، ولا يجب الإكمال أيضا.

______________________________________________________

العشرين لواحد ، والى هذا أشار المصنف بقوله : ( ولا يحمل المطلق على المبادرة ) ، لأنه إذا لم يشترط التعيين ولم يحمل المطلق على المبادرة تعيّن أن يحمل على المحاطة لانتفاء قسم ثالث.

قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام : أقسام المناضلة ثلاثة ).

أراد بالأقسام الثلاثة : المبادرة ، والمناضلة ، والمحاطة. وفي عدّه الأقسام ثلاثة نظر ، لأن المناضلة هي المحاطة ، وليس ثم إلاّ الاختلاف في التسمية ، فإنه لا بد في كل منهما من مقابلة الإصابات وخلوص القدر المشترط اصابته لأحدهما مع إكمال ما لا تنتفي الفائدة مع إكماله على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.

وقد صرّح المصنف بنحو ذلك في التحرير فإنّه قال : ولو قالا : أيّنا نضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق. فهو محاطة ، ويسمّى أيضا مناضلة (١) ، وفي التذكرة لم يذكر المناضلة مع المحاطة والمبادرة ، نعم حكى عن بعضهم أن الأقسام ثلاثة : المبادرة ، والمحاطة ، والحوابي : وهي أن يرميا على أن يسقط الأقرب والأشد الأبعد (٢) ، وكيف كان فكلامه هنا لا يخلو من شي‌ء.

قوله : ( المبادرة : مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين ـ إلى‌

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦٤.

(٢) التذكرة.

٣٦١

ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر.

والمفاضلة : مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنين أو ثلاثة من عشرين فهو السابق.

ويجب الإكمال مع الفائدة ، فلو شرطا ثلاثة ، فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأه الآخر لم يجب الإكمال.

ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة ، فإن أصابها ، أو أخطأها ، أو أصابها الأول فقد سبق ولا إكمال ، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة ، وهكذا.

ولو رميا ثماني عشرة ، فإن أصاباها ، أو أخطئاها ، أو تساويا في‌

______________________________________________________

قوله ـ بدون العاشر ).

أشار بقوله : ( مثل ) الى بيان صفة المبادرة وذكر صورا ثلاثا ، ومتى استويا في الرشق مع تحقق الإصابة لم يجب الإكمال ، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما ، وإلاّ وجب.

قوله : ( ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر ).

أي : لو أصاب أحدهما عشرا وأخطأ الآخر الجميع وقد رميا اثنتا عشرة.

قوله : ( فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر وهكذا ).

لأنه إذا انفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الأول ، لإمكان إصابة السبع الباقية ، فإذا رميا الرابعة فأصاباها ، أو أخطئاها ، أو أصابها الأول خاصة فلا إكمال ، لانتفاء الفائدة فإنّ الأول قد فضل ، وإن أصابها الثاني خاصة وجب رمي الخامسة عشر ، وهكذا الى العشرين.

قوله : ( ولو رميا ثماني عشرة فأصاباها ، أو اخطآها ، أو تساويا في‌

٣٦٢

الإصابة فيها لم يجب الإكمال.

والمحاطة : مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق ، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا ، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة.

ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان ، أو مساواة ، أو منع عن التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال ، كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة.

______________________________________________________

الإصابة فيها لم يجب الإكمال ).

إذا كانت الصورة المذكورة بحالها ـ وهو أن يشترطا الفضل بثلاث من عشرين ـ إذا رميا ثماني عشرة فأصاباها فقد حصل اليأس من فضل أحدهما صاحبه ، وكذا إذا اخطآها ، أو أصابا بعضها وتساويا في ذلك ، لأن أقصى ما هناك أن ينفرد أحدهما بإصابتها وذلك لا يقتضي الفضل ، فلا فائدة في الإكمال.

قوله : ( ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة ـ إلى قوله ـ والآخر خمسة ).

أي : لو لم يكن في إكمال العدد المشترط فائدة لم يجب الإكمال في المحاطة ، أما معها فيجب.

وتتصور الفائدة بأن يستفيد المسبوق بالإكمال الرجحان ، كما لو رميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها تسعة ، فإن المسبوق يجوز تفرده بإصابة جميع ما بقي فيصير هو السابق ، أو يستفيد المساواة ، كما لو رميا سبعة عشر فأصابها أحدهما وأصاب الآخر أربعة عشر ، فإنه يجوز أن ينفرد بإصابة الثلاثة الباقية فيستويان. أو يستفيد منع السابق عن التفرّد بالإصابة مع عدم المساواة ، كان يرميا خمسة عشر فيصيبها أحدهما ويصيب الآخر منها ستة ، فإنه يجوز أن ينفرد المسبوق‌

٣٦٣

ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله.

ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز.

ويجوز عقد النضال بين حزبين ، كما يجوز بين اثنين.

______________________________________________________

بإصابة الخمسة الباقية ، فيقصر عدد إصابة الأول عن الخمسة بواحد.

وقوله : ( كما لو أصاب أحدهما ... ).

مثال ما إذا انتفت الفائدة أصلا وبيان انتفائها : أن اقصي ما هناك إصابة المسبوق ما بقي دون السابق ، فيبقى للسابق بعد المحاطة اصابة خمسة.

قوله : ( ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله ).

أي : في المثال السابق لو أصاب الأول أربعة عشر ـ والمراد به الذي فرض أنه أصاب خمسة عشر ـ والآخر خمسة وجب الإكمال ، لإمكان إصابة الآخر الستة الباقية ، وإخطاء الأول إياها ما لم تنتف الفائدة قبل الإكمال ، ويتحقق انتفاؤها حيث يكون فرض إصابة الآخر ما بقي ، وإخطاء الأول إياه لا يقتضي نقصان ما يبقى له بعد المحاطة عن خمسة.

قوله : ( ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز ).

أي : بإصابتين دون الخسق ، ووجه الجواز أن الخاسق يشتمل على الإصابة والثبوت ، فجاز أن يجعل تلك الزيادة قائمة مقام إصابة اخرى.

قوله : ( ويجوز عقد النضال بين حزبين ، كما يجوز بين اثنين ).

ويكون كل واحد من الحزبين بمنزلة رام واحد ، ويدل على الجواز ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مر بحزبين من الأنصار يتناضلون فقال : « أنا مع الحزب‌

٣٦٤

ولا يشترط تساوي الحزبين عددا بل تساوي الرميات ، فيرامى واحد ثلاثة ليرمي هو ثلاثة وكل واحد واحدا ، فإن عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع ، لأن التعيين شرط الجواز ، فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة ، والآخر آخر في مقابلة الأول ، ثم يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول ، وهكذا ، إلى أن‌ ينتهيا على الجماعة.

______________________________________________________

الذي فيه ابن أدرع » (١) ، فأقرهم على ذلك ، ولأن المقصود التحريض على الاستعداد للجهاد ، وهو في الأحزاب أشد تحريضا وأكثر اجتهادا.

إذا عرفت ذلك ، فالمراد من تناضل الحزبين دخول جماعتين في النضال ، يتقدم كل واحد منهم فيعقد النضال على جميعهم ، ويكون كل حزب فيما يتفق لهم من الإصابة والخطأ كالشخص الواحد.

قوله : ( ولا يشترط تساوي الحزبين عددا بل تساوي الرميات ، فيرامى واحد ثلاثة ، ليرمي هو ثلاثة ، وكل واحد واحدا ).

هذا أحد الوجهين ، ووجهه : أن الحزب بمنزلة الشخص الواحد فجاز أن يقابل به الواحد. وأصحهما ـ واختاره في التذكرة ـ (٢) اشتراط تساويهما عددا ، لأن التكافؤ شرط ، وربما كانت الإصابة مستندة الى كثرة العدد.

قوله : ( فإن عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع ، لأن التعيين شرط الجواز ، فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة ، والآخر آخر في مقابلة الأول ، ثم يختار الأول ثانيا ، والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول ، وهكذا الى أن‌ ينتهيا على الجماعة ).

__________________

(١) جامع الأصول ٥ : ٤٤ حديث ٣٠٤٣ ، عوالي اللآلي ٣ : ٢٦٦ حديث ٥ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥١٦ حديث ٣.

(٢) التذكرة ٢ : ٣٦٣.

٣٦٥

______________________________________________________

حيث أنه يجوز عقد النضال بين حزبين لكل حزب رئيس ، فهل يشترط تعيين رماة كل حزب منهما قبل العقد باتفاق ومراضاة ، فيعرف كل واحد من الرئيسين من يرمي معه بأن يكون حاضرا يراه أو غائبا يعرفه؟ أم يجوز أن يعقد الزعيمان عليهم ليقرعوا على من يكون في كل حزب؟.

فيه وجهان أصحهما الأول ، لأن تعيين الرامي شرط في العقد فإنه من أركانه ، ولأنه ربما أخرجت القرعة الحذّاق لأحد الحزبين والضعفاء للحزب الآخر فيخرج عن مقصود التناضل ، وهو مختار المصنف في التذكرة (١) ، واختار في التحرير الثاني (٢).

إذا عرفت ذلك فحيث شرطنا تعيينهم قبل العقد فلا بد من أن ينصب لكل حزب رئيس لينوب عنهم في العقد فلا يكفي للحزبين رئيس واحد ، ولا بد أن يكون مطاعا بينهم. وينبغي أن يكون مقدّما عليهم في الرمي ، لأن صفة الزعيم في العرف أن يكون متقدّما في الصناعة مطاعا في الجماعة ، وحينئذ فيعيّن كل منهما من يكون معه أما بالإشارة إن حضروا وإن لم يعرفوا ، وأما بأسمائهم إذا عرفوا ، فيختار أحد الزعيمين واحدا من الجماعة والآخر آخر في مقابله ، ثم يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول ، ثم يعود الأول ويختار ثالثا وكذا الثاني ، وهكذا الى آخر الجماعة. وليس لأحدهما أن يختار الثلاثة مثلا في حالة واحدة ، لأنه لا يختار إلاّ الأحذق فيجتمع الحذّاق في حزب والضعفاء في حزب فيفوت مقصود التناضل.

ولو تنازعوا في المتقدم في الاختيار عدلوا إلى القرعة ، ولا محذور هنا لأنها قرعة في الاختيار قبل العقد وليست قرعة فيه ، والى هذا أشار المصنف بقوله : ( والابتداء بالقرعة ) وإن لم يكن صريحا في المراد ، لأن القرعة حيث يقع التنازع لا مع الاتفاق على ابتداء واحد. ولا يمكن أن يريد بها القرعة بعد العقد ، لأنه لا ابتداء‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٦٣.

(٢) التحرير ٢ : ٢٦٥.

٣٦٦

والابتداء بالقرعة ، فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شي‌ء ، وإلاّ كان عليهم بالسوية ، ويكون للآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب.

ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب.

______________________________________________________

هنا ، وإنما يقع التعيين بالقرعة.

وارجع الى عبارة الكتاب والحظ ما فيها من الإبهام ، فإن المتبادر من سياق الكلام أن احتمال المنع جار في التناضل بين حزبين ، وليس بمراد ولا صحيح ، لأن الناضل بين حزبين جائز وإنما التنازع في جواز العقد قبل التعيين. نعم بعد تأمل الدليل الذي ذكره وتحصيل مدعى ينطبق عليه يفهم المراد.

ثم المتبادر من قوله : ( فينصب لكل حزب رئيس ... ) تفرعه على احتمال جواز العقد بين حزبين من غير تعيين وهو فاسد ، لأن هذا إنما يكون إذا قلنا بالمنع واشترطنا التعيين قبل العقد ، أما على الجواز فإنّ التعيين بعد العقد لا يكون بفعلهما بل بالقرعة.

قوله : ( فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شي‌ء ، وإلاّ كان عليهم بالسوية ، ويكون الآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب. ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب ).

السبق في عقد النضال بين حزبين أما أن يكون من أجنبي ، أو من الزعيم خاصة ، أو من أحد الحزبين فقط ، أو من كل منهما ، ولا بحث في الصحة على التقديرات لكن إذا أخرجه أحد الحزبين أو كلاهما ولم يسمّوا قسط كل واحد من الجماعة يشتركون في التزامه بالسوية على عددهم من غير تفاضل فيه ، لانتفاء المرجح عند إطلاق العقد. ويحتمل توزيع الغرم على قدر الخطأ على نحو توزيع القسمة على قدر الإصابة.

وإن سمّوا قسط كل واحد منهم وتساووا فلا بحث ، وإن تفاضلوا فوجهان‌

٣٦٧

______________________________________________________

أصحهما الجواز ، لأنه شرط صدر باختيارهم ولا مانع منه ، فإنه يجوز ان يلتزم المال كل واحد منهم أو أجنبي ، وأضعفهما العدم ، لاستوائهم في العقد فوجب أن يتساووا في التزام العوض ، وليس بشي‌ء.

ولم يتعرض المصنف الى هذا القسم ، إذ المتبادر من قوله : ( وإلاّ كان عليهم بالسوية ) إنه إذا لم يشترط الزعيم السبق على نفسه كان بمقتضى الإطلاق عليهم بالسوية وإن كان مدلول العبارة أعم من التعيين وعدمه ، إذ لا يمكن أن يريد أنه مع التعيين بالتفاوت يكون عليهم بالسوية.

وقوله : ( ويكون الآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب ... ) معناه : ويكون الحزب الآخر وهو المصيب بالسوية في قسمة السبق من أصاب ومن لم يصب ، لاشتراكهم في العقد على وجه صاروا بمنزلة الشخص الواحد فيأخذون بالسوية كما أن المنضولين يعطون بالسوية.

وتحتمل القسمة على عدد الإصابات ، فيكون لمن كثرت إصابته أكثر ، ويمنع من لم يصب ، لأنهم بالإصابة قد استحقوا فلا يستوي قليل الإصابة وكثيرها.

ويضعّف بأن الحزب بمنزلة الشخص الواحد ، فإذا شرط المال للحزب الناضل كان مقتضى الاشتراط الاستواء فيه. نعم لو شرطت القسمة على قدر الإصابة اتبع الشرط ، وكذا لو شرط عدم غرم المصيب من الحزب المنضول ، أو توزيعه على قدر الخطأ ، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد.

ولا يخفى ما في قوله : ( ويكون الآخر بالسوية ) من اللبس والخفاء ، إذ لا يعرف ما المراد بالآخر ، فإن الزعيم في قوله : ( فإن شرط الزعيم ) قد يراد به أحدهما ، وقد يراد كل منهما ، لأن الشرط قد يكون من واحد من الحزبين ، وقد يكون منهما ، وقد يكون من واحد من الزعيمين ، وقد يكون منهما ولا يكون لقوله : ( ويكون الآخر بالسوية ) إلاّ على تقدير أن يكون الشرط من أحد الزعيمين فقط ، أو أحد الحزبين‌

٣٦٨

ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث ، وأربعة الربع.

ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله ، ويتخيّر كل من الحزبين لتبعض الصفقة.

______________________________________________________

فقط. نعم يمكن الاعتناء بالعبارة فيقال : وإلاّ كان عليهم بالسوية ، إنما يكون ذلك إذا صاروا منضولين فيراد بقوله : ( ويكون الآخر ) الحزب الناضلون.

قوله : ( وتشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث ، وأربعة الربع ).

أي : يشترط لصحة النضال بين الحزبين أن يكون الرشق ـ وهو عدد الرمي المشترط بينهما ـ بحيث ينقسم عليهم بغير كسر ، فإذا كان الحزب ثلاثة وجب ان يكون للعدد ثلث صحيح ، وإن كان أربعة وجب ان يكون ربع صحيح ، فلا يجوز اشتراط نحو الأربعة والحزب ثلاثة ، لأن السهم لا يقبل القسمة ولا يتعين محله مع الإطلاق. ولو شرط لواحد منهم لم يصح عندنا ، لوجوب استوائهم في عدد الرمي بحيث يحصل التكافؤ. واعلم ان المراد من قوله : ( وتشترط قسمة الرشق بين الحزبين ... ) اشتراط انقسام الرشق بغير كسر في صحة العقد ، فأطلق القسمة وأراد الانقسام.

قوله : ( ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله ، ويتخيّر كل من الحزبين لتبعض الصفقة ).

أي : لو أدخل أحد الزعيمين في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي أصلا ، لعدم العلم بحاله ، كما لو حضر غريب لا يعرفونه فأخذه أحد الزعيمين في حزبه بظن أنه جيد الرمي فظهر خلافه بطل العقد فيه ، لأنّه معقود عليه في عمل معدوم منه لا يمكن صدوره عنه ، فكان بمنزلة من استؤجر للكتابة وهو لا يحسنها فإنّ الإجارة باطلة ، فإذا بطل العقد فيه وجب ان يبطل في مقابله من الحزب الآخر ، لأن العقد إنّما جرى عليه‌

٣٦٩

ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه : ظنناه كثير الإصابة ، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر : ظنناه قليل الإصابة لم يسمع.

ولو قال المسبوق : اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز.

وإذا شرطا الخاصل ، وهي الإصابة المطلقة اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل ، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به ، لأنه من سيّئ الخطأ.

______________________________________________________

لكونه مقابله ، وحينئذ فيتخير كل من الحزبين في فسخ العقد على القول بلزومه لتبعض الصفقة.

قوله : ( ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه : ظنناه كثير الإصابة ، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر : ظنناه قليل الإصابة لم يسمع ).

اي : لو ظهر الشخص الذي أدخله أحد الزعيمين في حزبه يحسن الرمي لكنه قليل الإصابة فلا فسخ لأصحابه ، وليس لهم طلب البدل عنه وان قالوا : ظنناه كثير الإصابة ، بل صوابه وخطؤه لحزبه وهو بمنزلة من عرفوه. كما أنّه لو ظهر كثير الإصابة أجود رميا لم يكن للحزب الآخر الفسخ ولا طلب البدل ، وذلك لان العقد قد جرى عليه صحيحا مستوفيا شروطه فكان كأحدهم في لزومه أو جوازه.

قوله : ( ولو قال المسبوق : اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز ).

لأنه مفوت للغرض من المناضلة ومخالف لوضعها.

قوله : ( وإذا شرط الخاصل ـ وهي الإصابة المطلقة ـ اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل ، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به ، لأنه من سيّئ الخطأ ).

لا ريب أن الخاصل هو المصيب للغرض كيف ما اتفق ، سواء قرع أو خسق أو خرق ، لكن يشترط لكونه مصيبا أن تقع إصابة الغرض بالنصل.

٣٧٠

ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له ، أما لو شرط الخاسق ، فإن ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له ، وإلاّ فلا يحتسب له ولا عليه. ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه ، فإن كان على صوب المقصد حسب له ، وإلاّ عليه.

______________________________________________________

وقد اختلف فيما يسمى نصلا : فقيل : إنه اسم للحديد المسمى زجا ، وقيل : إنه اسم لطرف الخشبة الذي يوضع فيه الزج من الحديد.

فلو أصاب بعرض السهم احتسب مخطئا ، لأنه منسوب الى سوء رميه فهو من سيّئ الخطأ ، وإن أصاب بفوق السهم ـ وهو الجزء الذي يدخل فيه الوتر ، وربما أطلق عليه القدح ، وقيل : إن القدح اسم لجميع الخشبة المريشة ـ فالأصح أنه كذلك ، لأنه منسوب الى سوء رميه.

قوله : ( ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له ، أما لو شرط الخاسق : فان ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له ، وإلاّ فلا يحتسب له ولا عليه ، ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه : فإن كان على صوب المقصد حسب له ، وإلاّ عليه ).

إذا أطارت الريح الغرض عن موضعه : فأما أن يقع السهم في غير الغرض ، وفي غير الموضع الذي كان فيه فيحتسب به مخطئا ، لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الريح وبعدها.

وأما أن يقع في الموضع الذي كان فيه الغرض من الهدف فيحتسب مصيبا ، لوقوعه في محل الإصابة.

وأما أن يقع في الغرض بعد زواله عن موضعه : فأما أن يكون زواله بعد خروج السهم فيحتسب به من الخطأ ، لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم ، وإما أن يخرج السهم بعد زواله عن موضعه وعلم الرامي بزواله فينظر في‌

٣٧١

______________________________________________________

الموضع الذي صار فيه : فإن لم يكن مماثلا لموضعه من الهدف لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا ، لخروجه عن محل الصواب والخطأ ، وإن كان مماثلا احتسب به مصيبا ، لأنه قد صار محلا للإصابة ، ذكر ذلك كله في التذكرة (١).

ولا بد من تقييد القسم الأخير بأن لا تكون إطارة الربح الغرض الى موضع هو أقرب الى موقف الرامي من موضعه الأول ، وإلاّ لوجب أن لا يحتسب به صوابا ولا خطأ ، إذ ليس في محل واحد منهما.

إذا عرفت ذلك فارجع الى عبارة الكتاب ، وأعلم أن القسم الأول مما ذكره في العبارة لا بحث في صحته ، وأما الأخير وهو قوله ـ : ( ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه ... ) ـ فلا بد من تقييده بان تكون إزالة الريح الغرض قبل خروج السهم بحيث يقصده الرامي ، وكون موضعه الذي صار فيه مماثلا لموضعه من الغرض ، وليس أقرب الى موقف الرامي ، لأنه إذا لم يماثل موضعه الثاني موضعه الأول لم يكن على وفق الشرط فلم يعتد به ولو كان زواله بعد خروج السهم لم يكن موضعه محلا للإصابة عند خروج السهم ، اللهم إلاّ أن يريد بكونه على صوب المقصد تماثل الموضعين وعبور السهم إليه من موضعه الذي كان فيه ، فإنه يستغني عن القيدين الأولين حينئذ.

إلاّ أنه يرد عليه كونه مستدركا ، لاندراجه في القسم الأول ، وهو وقوع السهم في موضعه. ثم أن قوله ( وإلاّ فلا ) لا يستقيم على إطلاقه حينئذ ، لأنه إذا قصده في موضعه الذي طار اليه وتماثل الموضعان عدّ مصيبا.

ولو كانا قد شرطا الخاسق فأطارت الربح الغرض فوقع السهم في الهدف وثبت : فإن كان بصلابة الغرض احتسب له قطعا ، وإلاّ لم يحتسب له ولا عليه ، بل يهدر لفقد ما به تتميز الإصابة من الخطأ.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٦٧.

٣٧٢

ولو أخطأ لعارض مثل كسر قوس ، أو قطع وتر ، أو عروض ريح شديدة لم يحسب عليه ، ولو أصاب ففي احتسابه له نظر.

______________________________________________________

ومثل ما هنا ذكر المصنف في التذكرة (١) ، وعلى ما ذكره من التفصيل في المسألة التي قبلها والتي بعدها ، وهو أنه إذا عرف قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا ينبغي اعتبار مثله هنا.

قوله : ( ولو أخطأ لعارض مثل : كسر القوس ، أو قطع وتر ، أو عروض ريح شديدة لم يحتسب عليه ).

أي : لو حصل الخطأ مستندا إلى عروض أمر : كانكسار القوس ، أو قطع الوتر ، أو مرور إنسان ونحوه ، أو حدوث علة في يد الرامي لم يحتسب ذلك عليه.

وقيّد في التذكرة انقطاع الوتر وانكسار القوس والسهم بأن لا يكون وقوع ذلك من تقصيره وسوء رميه وإلاّ حسب عليه (٢) ، وهو حسن. وكذا لو عرض للسهم ريح شديدة مثلها يغير السهم عن هيئته.

أما لو كانت الريح ضعيفة ففي احتساب ذلك في الخطأ وجهان : أحدهما الاحتساب ، لأنّا على يقين من عدم الإصابة وفي شك من تأثير الريح.

والثاني للشك في سبب الخطأ. وذكر في التذكرة الوجهين ولم يرجّح شيئا منهما (٣) ، ولكل منهما وجه.

قوله : ( ولو أصاب ففي احتسابه له نظر ).

أي : لو أصاب مع وجود العارض كالربح الشديدة ، ومنشأ النظر : من تيقّن حصول الإصابة والشك في استنادها الى الريح ، ومن أن شأن الريح القوية تغير السهم عن هيئته ، فسبب الإصابة مشكوك في كونه الريح أو الرامي.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٦٦.

(٢) التذكرة ٢ : ٣٧٠.

(٣) التذكرة ٢ : ٣٦٦.

٣٧٣

ولو شرط الخاسق فمرق حسب له ، ولو خرقه حسب عليه ، ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق فوقع بين يديه فالأقرب احتسابه له ،

______________________________________________________

والمصنف في التذكرة جزم مع الريح الضعيفة باعتبار الإصابة ، ويمكن مجي‌ء الوجهين اللذين ذكرهما في الخطأ هنا. وحكم بأن الريح الشديدة إن كانت موجودة عند إرسال السهم عليه كان محسوبا في الإصابة ، لأن الظاهر أنه اجتهد في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه فأصاب باجتهاده ، وإن حدثت بعد إرسال السهم فإشكال.

والذي يقتضيه النظر أنه متى كان للعارض دخل في الإصابة أو الخطأ ، لم يحتسب له ولا عليه ، وإلاّ احتسب ، ويعرف ذلك بقوة الرمي وضعفه ، واستقامته وعدمه ، ومع الشك يتمسك بالأصل.

قوله : ( ولو شرط الخاسق فمرق حسب له ، ولو خرق حسب عليه ).

لأنه إذا مرق فقد أتى بأعلى من المشروط فيكون إصابة وزيادة ، فإنّه ليس الغرض الثبوت وإنما الغرض أن يقوّي الرمية بحيث يتأتى معها الثبوت ، وهو مقرب التحرير (١) ، بخلاف ما إذا خرق فإنه أدون.

قوله : ( ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه فالأقرب احتسابه له ).

المراد بصلاحيته للخسق : أن يكون صالحا للثبوت ، فلو ثقبه ثقبا لا يصلح له فليس بخاسق قطعا. ووجه القرب : أن الغرض حصول الإصابة على الوجه المخصوص وقد حصل ، لأن الفرض أن الثقب صالح للثبوت فيه ، والسقوط يحتمل أن يكون لسعة الثقب ، وذلك يدل على جودة الرمي.

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦٤.

٣٧٤

ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه.

وإذا تم النضال ملك الناضل العوض ، وله التصرف فيه كيف شاء ، وله أن يختص به ، وأن يطعم أصحابه ، ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.

______________________________________________________

ويحتمل العدم ، لانتفاء الوصف والشك في سببه ، واختار في التذكرة الثاني (١) ، وهو أقرب ، إلاّ أن يعلم استناد السقوط إلى سعة الثقب أو ضعف الغرض ونحو ذلك.

قوله : ( ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه ).

وجه الأول : أنه قد أصاب وثبت فتحقق الخسق ، ووجه العدم : أنه لم يخرق فلا يكون خاسقا. وقال في التذكرة : الوجه أن يقول : إن عرفنا قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا ، وإلاّ فلا (٢) ، وهذا التفصيل أظهر.

قوله : ( وإذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء ، وله ان يختص به وأن يطعم صاحبه ).

يستفاد من قوله : ( وإذا تم النضال ملك الناضل العوض ) أنّه لا يملكه قبل ذلك ، وهذا ينافي جواز الرهن به وضمانه ، ولا شبهة انه إذا ملكه تصرّف فيه كيف شاء.

قوله : ( ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز ).

وجهه : عموم : « المسلمون عند شروطهم » (٣) فإنّه لم يقم دليل على بطلان هذا الشرط ، وهو مختار المصنف في المختلف (٤).

وقيل يبطل الشرط والعقد معا ، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالإجارة ، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه ، وببطلانه يبطل العقد ، واختاره الشيخ في‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٦٧.

(٢) التذكرة ٢ : ٣٦٧.

(٣) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧٣ حديث ٧٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.

(٤) المختلف : ٤٨٤.

٣٧٥

ولو قال لرام : ارم خمسة عني وخمسة عنك ، فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز.

ولو قال : ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح.

ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حدّ القرب جاز ،

______________________________________________________

المبسوط (١) ، واختار في الخلاف بطلان الشرط دون العقد (٢) ، والأول ليس بذلك البعيد ، لأن هذا العقد ليس معاوضة حقيقة ، ولا هو على نهج المعاوضات ، لوقوع المال ممن لا دخل له في المسابقة ، ولا يصل إليه شي‌ء من العوض الآخر فيكون عموم : « المسلمون عند شروطهم » (٣) بالنسبة الى هذا الفرد لا معارض له.

قوله : ( ولو قال لرام : ارم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز ).

لامتناع المناضلة من شخص واحد ، لأن الغرض حصول التحذق بمناضلة شخصين ليجتهد كل منهما في أن يكون ناضلا ، وذلك منتف في الشخص الواحد فلا يكون وضع المناضلة حاصلا.

قوله : ( ولو قال : ارم فان كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح ).

لا مانع من الصحة هنا ، لأن ذلك بالجعالة أشبه ، نعم لو أراد بذلك مناضلة نفسه لم يصح لمخالفته وضع المناضلة.

قوله : ( ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز ).

أي : إذا شرطا في العقد احتساب القريب من الغرض دون البعيد منه ، وذكرا‌

__________________

(١) المبسوط ٦ : ٣٠٢.

(٢) الخلاف ٣ : ٢٠٥ مسألة ١٠ كتاب السبق.

(٣) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧٣ حديث ٧٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.

٣٧٦

وإن لم يذكرا احتمل الفساد ، والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان ، ولو شرطا ذلك لزم قطعا.

ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان ، لتعذره.

______________________________________________________

حد القرب من ذراع أو أقل أو أكثر جاز وصار الحد المضبوط كالغرض والشن في وسطه كالسدارة. ولو لم يذكراه وكان للرماة عادة مطردة حمل اللفظ المطلق على القدر المعتاد عندهم ، كما يحمل الدرهم عند الإطلاق على المعتاد.

قوله : ( وإن لم يذكرا احتمل الفساد ، والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان ).

أي : إن لم يذكرا في العقد حد القرب احتمل الفساد والصحة ، لكن إذا لم يكن للرماة عادة مطردة. وجه الفساد : الجهالة والغرر ، والصحة : لأن ذلك غير قادح للتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان ـ أي كيف اتفق ذلك ـ من غير تقييد بحد ، والفساد أوجه ، لعدم استفادة هذا المعنى من اشتراط احتساب القريب.

أما لو شرطا ذلك في العقد فإنه يلزم قطعا ، لأنه نوع من الرمي معتاد بين الرماة ، وهو ضرب من المحاطة ، وإلى هذا أشار بقوله : ( فإن شرطا ذلك لزم قطعا ) كما إذا قالوا : نرمي عشرين رشقا على أن يسقط الأقرب الأبعد فمن فضل له خمسة فهو ناضل.

قوله : ( ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة ، والبطلان لتعذره ).

أي : لو شرطا لإسقاط إصابة مركز القرطاس اصابة ما حواليه ، ووجه الجواز : الأصل ، وأن فيه التحريض على الحذق ، ووجه البطلان : أن وسط القرطاس متعذّر قصده ، واصابته اتفاقية فقد يصيبه الأحذق. وفيه نظر ، لأنا نمنع تعذره ، وندوره‌

٣٧٧

ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب ، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.

______________________________________________________

لا يخل بالصحة ، فيكون الأول أوجه.

قوله : ( ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب ، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال ).

لو انكسر السهم نصفين من غير تقصير من الرامي كما قيّد به في التذكرة (١) ، والظاهر أن أثر هذا القيد إنما يظهر إذا أخطأ ، أما مع الإصابة الشديدة فالذي يقتضيه النظر عدم التفاوت في الحكم.

والحاصل أنه إذا انكسر فأصاب بالمقطع ـ أي موضع الكسر من الذي فيه الفوق إصابة شديدة ـ فهو مصيب وإن أصاب بالنصل فإشكال ينشأ : من أنه لم يبق فيه تحامل الوتر واعتماده المقروع فالمؤثر إنما هو النصف الذي فيه الفوق.

ومن أن اشتداده مع الانكسار واصابته يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه ، والحكم موضع تأمل وإن كان احتسابه ـ إذا كان قويا شديدا ـ لا يخلو من قوة ، ولو أصاب بهما فقد حكى المصنف في التذكرة باحتساب ذلك إصابتين ، قال : وكذا لو رمى سهمين دفعة فأصاب بهما ، تحسب له إصابتان (٢)

* * *

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٧٠.

(٢) التذكرة ٢ : ٣٧٠.

٣٧٨

فهرس الموضوعات

الموضوعات

الصحفة

الشركة

الفصل الأول : الماهية :

تعريف الشركة.................................................................. ٧

الأسباب التي تحصل بها الشركة................................................... ٩

بيان أقسام الشركة : شركة الضمان............................................. ١٠

: شركة الأبدان............................................................. ١١

: شركة المفاوضة............................................................ ١١

: شركة الوجوه............................................................. ١٢

ما يجب توفره في المتعاقدين...................................................... ١٣

بيان صيغة الشركة............................................................. ١٤

جواز الشركة في المال سواء كان أثمانا ً أو عروضا أو فلوسا......................... ١٤

بيان بعض الحالات التي لا تحصل بها الشركة...................................... ١٧

حصول الشركة بالمزج.......................................................... ١٧

كيفية حصول الشركة في المختلف............................................... ١٧

اشتراط معلومية رأس المال في الشركة............................................ ١٩

عدم اشتراط تساوي المالين...................................................... ٢٠

٣٧٩

الفصل الثاني : الاحكام

عدم جواز تصرف أحد الشريكين بالمال إلا باذن الاخر............................ ٢١

اقتصار المأذون في التصرف بقدر الاذن........................................... ٢١

جواز الرجوع في الاذن......................................................... ٢٢

انفساخ الشركة بالجنون والمال................................................... ٢٣

فيما لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين ، أو العكس.............................. ٢٤

عدم ضمان الشريك ما يتلف في يده............................................. ٢٧

بيان بعض حالات الاختلاف بين الشريكين....................................... ٢٨

فيما لو خاصم المشتري شريك البائع............................................. ٣٥

فيما لو باع الشريكان سلعة صفقة............................................... ٣٦

فروع :

أ : بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما............. ٤١

ب : بطلان الشركة فيما لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة............. ٤٥

ج : عدم تأثير النية فيما لو اصطاد أو احتطب بنية أنه له ولغيره..................... ٤٩

القراض

الفصل الأول : في أركانه :

بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه.................................................. ٥٣

قبول القراض للشروط الصحيحة................................................ ٥٤

بطلان عقد القراض لو شرط فيه ما ينافيه......................................... ٥٤

فيما لو شرط توقيت المضاربة................................................... ٥٥

فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر.................................. ٥٥

بيان ما يجب توفره في المتعاقدين.................................................. ٥٧

جواز تعدد المتعاقدين........................................................... ٥٧

فيما لو ضارب العامل بغير اذن رب المال.......................................... ٥٨

٣٨٠