جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٦

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٦

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٤

ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة ، وفي القضاء له باليد إشكال ،

______________________________________________________

فإن رجع على مدعي الشراء لم يرجع على الآخذ بالشفعة ، لاعترافه بان المنافع حقه وأن المطالبة ظلم. وإن رجع على الآخذ لم يرجع على مدعي الشراء ، لأن الآخذ قد صدّقه بدعواه الشراء ، والشفعة على كون الغائب ظالما بالمطالبة بعوض المنافع والمظلوم إنما يطالب ظالمة. نعم لو غرّه من أول الأمر بدعواه الشراء ، ولم يصدر منه ما يقتضي تصديقه كان له الرجوع على أصح القولين من أن المغرور يرجع بما اغترم مما حصل له في مقابلة نفع ، وفي التحرير قال : فإن طالب الوكيل رجع على الشفيع التلف المنافع في يده ، وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد (١) ، وفيه نظر يعلم مما ذكرناه.

قوله : ( ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة ، وفي القضاء له باليد إشكال ) (٢).

أي : لو أنكر المشتري كون مدعي الشفعة شريكا ، بأن نفى ملكيته للشقص الآخر افتقر إلى البينة على دعواه إن لم يكن صاحب يد قطعا ، وهل يقتضي له بأيد لو كان صاحب يد؟ فيه إشكال ينشأ : من دلالتها على الملك شرعا وهو سبب ثبوت الشفعة ، ومن أن دلالتها ضعيفة ، لأنها إنما تدل ظاهرا بمعنى انه لا ينتزع الملك من ذي اليد بمجرد الدعوى ، وعدم الاحتياج إلى البينة من طرفة ، فأما له استحقاق انتزاع ملك الغير الذي هو على خلاف الأصل فيتوقف على قاطع ، لأن لليد المحتملة حينئذ معارضا وهو حق المشتري.

ويضعّف بأن ما نصبه الشارع دليلا على المالك يقتضي ثبوته فترتب عليه جميع توابع الملك ومن جملتها الشفعة ، وكون دلالتها على الملك إنما هو ظاهر غير قادح ، لأن الأحكام الشرعية كلها جارية على الظاهر ، وهكذا الحال‌

__________________

(١) التحرير ٢ : ١٥٠.

(٢) هذا القول والذي بعده مع شرحيهما لم يردا في نسخة « ق ».

٤٨١

فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل ، إلا بالبينة إن لم نقض باليد.

ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا ، فإن لم تكن بينة حلّفنا المنكر ، فإن نكل حلّفنا المدعي وقضي له ، ولم تسمع دعوى الآخر ، لأن خصمه قد استحق ملكه.

______________________________________________________

في البينة وغيرها من أسباب الملك. وحق المشتري غير معارض ، لأن الشريك متى ثبت ملكه شرعا كان حقه مقدما بالنص (١) والإجماع ، والأصح القضا بها ، وهل يستحق إحلافه؟ الظاهر نعم ، أما إذا ادعى كون ما بيده له فظاهر ، وأما إذا لم يدّع الملك لنفسه وإنما اقتصر على نفيه عنه فلإجرائه مجرى الدعوى.

قوله : ( فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم نقض باليد ).

أي : حيث كان كذلك ، فلو قضى لذي اليد بالنصف الذي ادعاه وهو في يده مع يد مدعي الكل ، على أن المجموع في يدهما باليمين لكونه داخلا ومنكرا لم تكن لمدعي النصف الشفعة في النصف الآخر إذا أحدث شراءه ، إلاّ بالبينة إن قلنا بأن اليد لا تكفي في ثبوت استحقاق الشفعة ، وقد سبق دليل المسألة وما هو المختار ، والعبارة لا تخلو من شي‌ء.

قوله : ( ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا ، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر ، فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له ولم تسمع دعوى الآخر ، لأن خصمه قد استحق ملكه ).

أي : لو ادعى كل من الشريكين على الآخر السبق في الشراء ، وأنه‌

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٥ و ٧٢٦.

٤٨٢

______________________________________________________

يستحق الشفعة عليه لم يمكن سماع الدعويين معا لما سيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى ، بل إن سبق أحدهما بالدعوى سمع منه ، وإن ابتدرا معا : فإما أن يسمع من الذي عن يمين صاحبه ، أو يقرع على ما سيأتي إن شاء الله.

فإن كان للمدعي بينة حكم له إن نهضت حجة ، وإلا حلفنا المنكر ثم سمعنا دعوى الثاني على الأول : فإن أنكر حلف وسقطت الدعويان ، فإن نكل حلف الثاني وقضي له وهذا إذا حلف المنكر في الدعوى الأولى ، فإن نكل ردت اليمين على المدعي الأول ، فإذا حلف استحق الشفعة ولم تسمع دعوى الثاني ، لأن خصمه قد استحق ملكه ، ولأنا لو سمعناها للزم الحكم ببطلان القضاء الأول إن رتبنا على البينة الثانية أو اليمين المردودة ثانيا مقتضاهما وإلا لم يكن لهما فائدة أصلا ، ومثله ما لو أقام المدعي الأول البينة وقضي بها ، فإن قلت : ظاهر قوله فيما تقدم : ( لو ادعى كل منهما السبق تحالفا ) سماع الدعويين معا ، وثبوت اليمين لكل منهما على صاحبه ، وهو مناف لما ذكره هنا ، وفي التذكرة (١) ، والتحرير (٢).

قلت : ليس المراد من قوله : ( تحالفا ) ذلك ، بل المراد سماع الدعوى من أحدهما على حسبما يقتضيه الحال من سبق وغيره ، فإذا حلف المدّعى عليه سمعت دعواه على المدعي ، فإذا أنكر وحلف تحقق تحالفهما ، فهذا هو المراد لا التحالف المذكور في البيع والجعالة والإجارة وغيرها ، لأن المتنازع فيه هناك شي‌ء واحد وهو الثمن والأجرة ، وكل منهما مدّع ومدّعى عليه فيه ، بخلاف ما هنا فإن المتنازع فيه شفعة أحدهما على الآخر وشفعة الآخر عليه وهما شيئان مستقلان ، فلا تكون الدعوى بهما واحدة فلا يمكن سماعهما دفعة واحدة ، بل لا بد من تقديم من يجب تقديمه.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٦٠١.

(٢) التحرير ٢ : ١٥١.

٤٨٣

ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع ، لا بما حلف المشتري ، لأن للبائع فسخ البيع فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه ، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري ، فإن عاد المشتري وصدّق البائع وقال : كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الأقرب‌ ذلك.

______________________________________________________

فإن قلت : قد سبق أنهما إذا أقاما بينتين تساقطا ، أو يقرع على اختلاف القولين فكيف سمعت الدعويان واعتبرت البينتان؟

قلت : المراد فيما سبق : انه إذا ادعى أحدهما ، أو كل منهما السبق وسمعنا دعوى واحدة منهما ، فأقام بينة بالسبق أقام الآخر ـ وهو المدعى عليه ـ بينة اخرى بكونه السابق من غير إنشاء دعوى مستأنفة ، وقبل صدور الحكم والقضاء بالشفعة للمدعي فإن البينة من المدعى عليه مسموعة هنا ، لأن كلا منهما مدعي سلطنة على ملك الآخر ، فله أن يدفعها عن نفسه بما يدل على ثبوت سلطنته عليه ، كما تسمع بينة المشتري إذا اختلف هو والشفيع في الثمن مع أن الشفيع هو المدعي كما حققناه ، وكما تسمع بينة البائع إذا اختلف هو والمشتري مع بقاء العين ، فإنه على المذهب المختار المدعي هو المشتري والبائع هو منكر ، فإذا أقاما بينتين تعارضتا ولا مرجّح ، بخلاف ما هنا فإن المراد أن المدعي الأول إذا أثبت استحقاق الشفعة على الآخر بالبينة أو اليمين المردودة قضي له ، فلا تسمع دعوى الثاني حيث أنها تؤدي الى ما ينافي ما قضي به الحاكم.

قوله : ( ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع ، لا بما حلف المشتري ، لأن للبائع فسخ البيع ، فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه ، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري ، فإن عاد المشتري وصدّق البائع وقال : كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الأقرب‌

٤٨٤

______________________________________________________

ذلك ).

لو اختلف المتبايعان في الثمن وقدّمنا قول البائع بيمينه مع بقاء العين وهو الأصح فقد سبق حكمه ، ولو قلنا بالتحالف أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع ، لأن ما حلف عليه المشتري : إما أخذه بالشفعة ، فلأنها قد ثبتت بالبيع واستحقها الشفيع فلا يسقط بما يطرأ من المتبايعين مما يقتضي الفسخ كما بيّنا غير مرة ، وإما أخذه بما حلف عليه البائع ، فلأن البائع بعد التحالف يفسخ البيع ، أو لأنه قد فسخه على اختلاف النسخة ، وما كان ذلك إلاّ حذرا من دفع المبيع بما قال المشتري ، فلو أخذه الشفيع بما قال المشتري لم يكن ليمين البائع وفسخه فائدة فيمنع منه.

والضمير في قوله : ( منع منه ) إن كان الفعل معلوما يعود إلى الأخذ ، وإن كان مجهولا يعود إلى البائع ، وفيه نظر فإن فائدة اليمين والفسخ يجوز أن تكون دفع استحقاق المشتري أخذ المبيع بما قاله وهو متحقق ، ثم إن البائع إنما يحلف على نفي ما يدعيه المشتري واليمين بنفي شي‌ء لا يكون لإثبات غيره ، نعم لو قلنا : إنه يحلف يمينا جامعة للنفي والإثبات أمكن.

وقد صرح المصنف فيما مضى ان الشفيع يأخذ من البائع هنا فيكون الدرك عليه ، مع أن باقي المواضع التي طرأ فيها الفسخ حكموا بأن الأخذ فيها من المشتري والدرك عليه ، وأوجبوا عليه قيمة الشقص للبائع ، وكان حقه أن يكون ها هنا كذلك عملا بما ثبت ، وحينئذ فيكون الأخذ بما قاله المشتري ، وأي فرق بين هذه ، وبين ما إذا ظهر عيب في الثمن المعيّن ففسخ البائع.

لا يقال : هنا اندفع الثمن الذي ادعاه المشتري بيمين البائع ، والفسخ هنا بحكم الشارع بخلاف ما هناك.

لأنا نقول : اندفع في حق البائع لا مطلقا ، وكون الفسخ بحكم الشارع‌

٤٨٥

______________________________________________________

لا تأثير له ، على أن فيه خلافا ، فقد قيل : إن البائع يفسخ.

إذا تقرر هذا ، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز ، قال الشارح : إن هذا قبل تمام التحالف (١) ، وهو محتمل ، لأنه بعد التحالف يفسخ البيع أو ينفسخ فلا بد من بيع آخر ، وعلى هذا فيملك الشفيع أخذه بما قال المشتري مؤاخذة له بقوله الذي لم يرجع عنه ، فإن عاد المشتري وصدّق البائع على أن الثمن هو ما ادعاه ، وقال : كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما قاله أو لا؟ الأقرب ذلك مؤاخذة له بإقراره. ويحتمل بما قاله ثانيا ، لدعواه الغلط وهو أمر ممكن ، وليس بشي‌ء ، لأن الرجوع عن الإقرار لا يسمع ، وقد اعترف بأن دعوى البائع الزيادة ظلم.

واعلم أن الشارح نزّل كلام المصنف على ما إذا لم يكمل التحالف بأن حلف المشتري ولم يحلف البائع ، وكأنه تجاوز انفساخ (٢) البيع بالتحالف ، لأنه حينئذ يأخذ من البائع فيكون بما قال ـ كما قرره المصنف والشارح الآخر ـ اجرى الحكم الذي ذكره المصنف على ما إذا وقع التحالف ثم رجع المشتري الى الآخذ بقول البائع ، وهو ممكن إذ لا منافاة بين التحالف والأخذ من يد المشتري بما قاله المشتري ، نعم إن انفسخ البيع لم يبق للمشتري استحقاق الأخذ بالشراء وإن ملك الأخذ ليسلم الى الشفيع ويكون الدرك عليه.

قال : وقول المصنف : ( بما حلف عليه ) فيه تساهل ، لأنه يحلف على نفي ما ادعاه البائع لا على ما يدعيه هو.

قال : وعلى القول بانتفاء الشفعة مع التحالف والتفاسخ.

يرجّح بما قال ثانيا ، أي : يرجح الأخذ.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٢٩.

(٢) في « م » : يحاذر من انفساخ.

٤٨٦

ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل ، لأنها ردت للتهمة

ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت ، ولو ادعى عليهما العفو فحلفا تثبت الشفعة.

ولو نكل أحدهما : فإن صدّق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة‌

______________________________________________________

قال : لأن قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة ، وثبوت الفرع ينافي نفي الأصل (١).

ولقائل أن يقول : قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة ، لكن لا يتعيّن الأخذ بالثمن الذي رجع اليه ، لما قلناه من عدم سماع تكذيبه بإقراره.

واحترز المصنف بقوله : ( كنت غالطا ) عما لو أكذب نفسه فإنه لا يسمع أصلا ، ولما كان القول بالتحالف خلاف المختار سقطت هذه المسائل.

قوله : ( ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل ).

لأن ذلك يجر نفعا إليه ، لأنه يستحق الأخذ للجميع على تقدير ثبوت العفو.

قوله : ( فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل ، لأنها ردت للتهمة ).

فيستصحب.

قوله : ( ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت ).

إذ لا مانع حينئذ ، لأنه كالأجنبي.

قوله : ( ولو ادعى عليهما بالعفو فحلفا تثبت الشفعة ، ولو نكل‌

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٢٩.

٤٨٧

لهما ، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه على المشتري.

وإن كذّبه أحلف الناكل له ،

______________________________________________________

أحدهما فإن صدّق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما ).

أي : لو ادعى المشتري على وارثي الشفعة بالعفو فأنكر وحلف تثبت الشفعة ، ولو نكل أحدهما وحلف الآخر : فإن صدّق الحالف الناكل في أنه لم يعف عنه فالشفعة لهما ، لأن الحالف قد استحقها بيمينه فإذا صدّقه على عدم العفو كان إقرارا باستحقاقه بعض ما ثبت ، فحينئذ يأخذ بإقرار الحالف لا بيمينه ، فلا يلزم أن يستحق بيمين غيره ، والى هذا أشار بقوله : ( ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ) ، فيكون جوابا عن سؤال مقدر.

قوله : ( ودركه على المشتري ).

أي : درك ما يأخذه الناكل على المشتري ، لترتب يده على يد المشتري وإن كان سببه اعتراف الشريك الآخر. ويحتمل عدمه ، لانصرافه عن المشتري بنكوله فلا يرجع الدرك عليه ، ويضعف بأنه لا منافاة بين انصراف الاستحقاق عن المشتري بالنكول وثبوت الدرك بسبب ترتب يده على يده.

قوله : ( وإن كذبه أحلف الناكل له ).

أي : إن أكذب الحالف الناكل في كونه لم يعف احلف الناكل لهذا الحالف على عدم العفو ليستحق الشفعة ، لأن دعواه استحقاقه الأخذ منه غير دعواه استحقاق الأخذ من المشتري.

والقائل أن يقول : هذا إنما يتم على القضاء بالنكول ، لأن الشفعة حق ثبت للشريك فلا يسقط بمجرد دعوى العفو على المستحق ونكوله ، بل يرد اليمين على المشتري ليحلف على العفو فيسقط استحقاقه الأخذ منه.

وقال المصنف في التذكرة ما يقتضي دفع هذا السؤال : إن المشتري إنما‌

٤٨٨

ولا يكون النكول مسقطا ، لأن ترك اليمين عذر على اشكال ، فإن نكل قضى للحالف بالجميع ،

______________________________________________________

لم يحلف مع نكول المدعى عليه بالعفو ، لأنه إذا حلف استحق الآخر بيمينه الشفعة كلها ولم ينتفع المشتري باليمين (١).

قوله : ( ولا يكون النكول مسقطا ، لأن ترك اليمين عذر على اشكال ).

ينشأ : من أنه قادر على الأخذ باليمين فإذا ترك فقد أخر مع القدرة فتسقط لأنها على الفور ، ومن ترهيب الشارع من اليمين وترغيبه في تركها ، وقد ذم الله سبحانه الحلاّف في الكتاب العزيز أشد الذم (٢) فلا يكون تركها تراخيا عن الأخذ مناف للفور ، ولأنه قد سبق أن المسقط للشفعة هو كلما ينافي الفور عادة ، وليس هذا منافيا في العادة ، ولأنه لو تمكن مدّعي الشفعة من إثباتها بالبينة فترك اليمين الى حين إحضار البينة الحاضرة في البلد الى مجلس الحكم لم يعد تراخيا ، وفيه قوة.

قوله : ( فإن نكل قضي للحالف بالجميع ).

أي : فان نكل الناكل أولا عن اليمين لدعوى المشتري قضي للحالف بالجميع ، وفيه نظر ، بل لا بد من رد اليمين عليه فيحلف انه عفا ويستحق الجميع إلاّ على القضاء بالنكول ، وقد نبّه على ذلك في التذكرة حيث قال : وإن ادعى انه عفا حلف هو مع نكوله وتثبت الشفعة كلها له ، ثم قال : فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخر ، لأنه الآن تسقط الشفعة عنه (٣).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٦٠٣.

(٢) سورة القلم : ١٠ ـ ١٥.

(٣) التذكرة ١ : ٦٠٣.

٤٨٩

وإن شهد أجنبي بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة ، وإلا أخذ الآخر الجميع.

ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت.

______________________________________________________

قوله : ( وإن شهد أجنبي بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة ، وإلا أخذ الآخر الجميع ).

أي : إن شهد أجنبي من الشفعة بعفو أحدهما فلا بد مع شهادته من اليمين ، فإن حلف المشتري مع شهادة بعد عفو الآخر بطلت الشفعة كلها بالعفو من أحدهما والشاهد مع اليمين على عفو الآخر وإن لم يعف حتى حلف المشتري استحق الذي لم يعف جميع الشفعة.

ولقائل أن يقول : لا فائدة في يمين المشتري هذه فلا يحلف ، لأن الاستحقاق يرجع الى الآخر ، وإن لم يكن مانعا لم يمنع هناك فينبغي تحصيل الفرق أو الاعتراف بالمساواة. وفي حواشي شيخنا الشهيد : وتكون فائدة يمينه مع الشاهد دفع درك المشهود عليه لو شاركه الحالف.

قلت : يجي‌ء مثله في صورة النكول بغير فرق.

قوله : ( ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت ).

لانتفاء التهمة ، وفي وجه لا تقبل ، لأنه ربما توقع العود الى العين لسبب ما ذكره في التذكرة (١) ، وفيه قوة. ولو كانت قبل قبض الثمن لم تقبل قطعا لأنه يجر الى نفسه نفعا ، وذلك لأنه إذا أفلس المشتري فإنه يرجع الى المبيع على تقدير عدم أخذ الشفيع إياه ، نبه على ذلك كله في التذكرة (٢) ، ولا يخفى أن نحو هذا محتمل على التقدير الأول.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٦٠٣.

(٢) التذكرة ١ : ٦٠٣.

٤٩٠

ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل ، وقال الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة ، وكذا لو قال : إنما اتهبته أو ورثته ، وقال الآخر : اشتريته.

ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعيّن لم ينفذ في حق الشفيع ، بل في حقهما ، ولا يمين عليه إلاّ أن يدعي عليه العلم.

ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم إنه للبائع ويدّعي‌

______________________________________________________

قوله : ( ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل ، وقال الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال : إنما اتهبته أو ورثته ، وقال الآخر : اشتريته ).

لأن الأول قد اعترف بما يتضمن عدم الشفعة فيمضي في حقه.

قوله : ( ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعيّن لم ينفذ في حق الشفيع بل في حقهما ).

لأن اعرافهما بصدور البيع يقتضي الشفعة ، لأنه محمول على الصحيح فدعواهما ما ينافي الشفعة بعد لا تسمع ، بل ينفذ ذلك في حقهما خاصة فيجب دفع ذلك الثمن المعيّن الى المقر له ، ولا يكون النماء قبل الأخذ بالشفعة للمشتري ويأخذ الشفيع من المشتري والدرك عليه.

قوله : ( ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم ).

لأن ذلك فعل الغير فيحلف لنفيه.

قوله : ( ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ).

لاعترافه بفساد البيع.

قوله : ( وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقى الشقص‌

٤٩١

وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارئان فللشفيع في الثاني الشفعة.

ولو أقر الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ولا‌ شفعة.

______________________________________________________

معه بزعم إنه للبائع ويدّعي وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما ).

وجهه : أن المشتري حيث اعترف بغصبية الثمن ضمن قيمته للمقر له إن كان قيميا ، ولا يمكن رد عينه لسبق تعلق حقه البائع به فلا يقبل إقراره فيه ، ويبقى الشقص في يده بزعم انه حق البائع ، ويدّعي عليه أن الثمن المدعى عليه يجب رده على المشتري ، لأنه قد دفع الى مالكه بزعمه عوضه فاستحقه : إما ليدفعه ويسترد ماله لأنه دفعه للحيلولة ، أو لكونه عوضا عنه والبائع ينكرهما.

وطريق الخلاص ما أشار إليه بقوله : ( فيشتري الشقص منه اختيارا ويتباريان ).

وكيفية البيع إذا خشي البائع لزومه ما يتضمنه لفظ البيع بالإقرار بالملك المقتضي لفساد العقد الأول أن يقول : إن كان هذا ملكي فقد بعتك إياه بكذا. ولا يضر التعليق على شرط ، لأن هذا الشرط معتبر في نفس الأمر ، إذ لا يمكن صحة البيع بدونه فلا يعد ذلك تعليقا فلا يكون مانعا ، ثم يبرئ كل منهما ذمة الآخر مما له عنده ، وينبغي أن يقع التقاص إذا حصلت شرائطه ، ولا يضر كون أحد العوضين للمغصوب منه بإقرار المشتري لتعذر الوصول اليه.

قوله : ( وللشفيع في الثاني أخذ الشفعة ).

أي : في البيع الثاني ، لاستجماعه للشرائط.

قوله : ( ولو أقر الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة )

٤٩٢

ولو ادعى ملكا على اثنين فصدّقه أحدهما فباع حصته على المصدق فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة ، وإن نفى دعواه عن نفسه فله الشفعة.

______________________________________________________

أما رد الثمن على المالك ، فلنفوذ إقراره فيه ، وأما انه ليس له مطالبة المشتري ، فلأن إقراره لا ينفذ عليه. والمراد : انه ليس له مطالبته بالشقص إذ لا يتوهم المطالبة بالثمن لاعترافه بما يقتضي فساد البيع ، وأما انه لا شفعة فظاهر ، لاعتراف الشفيع بفساد البيع.

قوله : ( ولو ادعى ملكا على اثنين فصدّقه أحدهما فباع حصته على المصدق ، فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة ، وإن نفى دعواه عن نفسه فله الشفعة ).

أما الحكم الأول فلأنه قد نفى ما لا بد منه في استحقاق المكذّب الشفعة وهو كونه مالكا ، فإنه إذا لم يكن مالكا لم يكن هناك بيع ، وأما إن نفى دعواه عن نفسه فقط ولم يعترض لنفي أصل الملك فإنه يستحق الشفعة لحصول المقتضي لثبوتها ، والله اعلم بالصواب.

* * *

٤٩٣
٤٩٤

فهرس الموضوعات

الموضوعات

الصفحة

كتاب الأمانات وتوابعه :

الوديعة :

تعريف الوديعة .............................................................. ٧

اشتراط الايجاب والقبول في الوديعة ............................................ ٨

حكم ما لو أتلف الصبي الوديعة ............................................... ٩

حكم ما لو أتلف العبد الوديعة .............................................. ١٠

موجبات الضمان : الانتفاع ................................................. ١٢

: الايداع ............................................................... ١٨

: التقصير في دفع المهلكات ............................................... ٢٥

: المخالفة في كيفية الحفظ ................................................ ٢٨

: التضييع ............................................................... ٣٥

: الجحود ............................................................... ٣٩

أحكام الوديعة :

وجوب حفظ الوديعة على المستودع ، ووجوب ردها على المالك ................ ٤٢

فيما لو لم يطلبها المالك وتمكن المستودع من ردها ............................. ٤٣

حكم رد الوديعة على الوكيل ............................................... ٤٤

٤٩٥

حكم مؤنة الوديعة ......................................................... ٤٥

فيما لو كان المودع غاصبا .................................................. ٤٦

عدم ابراء المفرط بالرد إلى الحرز ............................................. ٤٨

حكم ما لو أنكر المستودع الوديعة ، أو ادعى التلف ........................... ٤٨

فيما لو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته ............................. ٤٩

تصديق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين ................................. ٥٢

فيما لو مات المودع ........................................................ ٥٦

العارية

أركان العارية : العقد ...................................................... ٥٧

: المعير ................................................................. ٥٨

: المستعير ............................................................... ٥٩

: المستعار ............................................................... ٥٩

: إباحة المنفعة ........................................................... ٦٠

فروع :

أ : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم ................................. ٦٢

ب : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك .................................. ٦٢

ج : لو أذن الولي للصبي في الإعارة .......................................... ٦٥

د : جواز استعارة الفحل للضراب ........................................... ٦٦

الاحكام المتعلقة بالعارية : الرجوع ........................................... ٦٦

: الضمان ...................................................... ٧٧

: التسلط على الانتفاع .......................................... ٨٦

: التنازع ...................................................... ٩٠

فروع :

أ : ولد العارية المضمونة غير مضمون ........................................ ٩٣

ب : مؤنة الرد على المستعير ................................................ ٩٣

٤٩٦

ج : لو رد إلى من جرت العادة بقبضه ....................................... ٩٤

د : لو أعار المستعير ........................................................ ٩٤

ه‍ : فيما لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن ................................... ٩٥

اللقطة

الملقوط اما انسان أو حيوان أو غيرهما ........................................ ٩٧

فيما لو ازدحم ملتقطان ..................................................... ٩٨

فيما لو تداعيا اثنان بنوة الملتقط ............................................ ١٠١

فيما لو كان اللقيط مملوكا ................................................ ١٠٤

عدم صحة التقاط العبد والصبي والمجنون .................................... ١٠٦

عدم صحة التقاط الكافر والفاسق .......................................... ١٠٨

ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر ................................ ١٠٩

وجوب الحضانة على الملتقط ............................................... ١١٠

نفقة اللقطاء ............................................................. ١١١

أحكام اللقطة :

حكم لحوق الملتقط بنسب الملتقط .......................................... ١١٨

حصول الاسلام بالتبعية : اسلام أحد الأبوين ................................ ١١٩

: تبعية السابي المسلم ................................................... ١٢١

: تبعية الدار ........................................................... ١٢٢

حكم اللقيط في دار الحرب ................................................ ١٢٣

أحكام الجناية على اللقيط ................................................. ١٢٤

الأصل في اللقيط الحرية ، وما يترتب عليها من أحكام ........................ ١٢٦

حكم اقرار اللقيط بالعبودية أو الحرية ....................................... ١٣١

حكم الولاية على اللقيط بعد بلوغه ........................................ ١٣٥

أحكام الحيوان الضال :

جواز التقاط الحيوان على كراهية .......................................... ١٣٥

٤٩٧

عدم جواز أخذ البعير إن كان صحيحا ً أو في كلا وماء ...................... ١٣٧

كيفية براءة ملتقط الحيوان ................................................. ١٣٧

حكم البعير إن كان في غير كلأ ولا ماء .................................... ١٣٨

حكم الشاة الضالة وصغار الإبل والبقر ..................................... ١٣٩

حكم الغزلان ............................................................ ١٤١

عدم جواز أخذ شئ من الضوال في العمران ................................. ١٤٢

فيما إذا لم يجد الاخذ للضالة سلطانا ينفق عليها .............................. ١٤٥

لقطة الأموال :

تعريف الالتقاط وحكمه .................................................. ١٤٦

حكم لقطة الحرم ......................................................... ١٤٧

استحباب الاشهاد على اللقطة ............................................. ١٤٧

حصول الالتقاط بالاخذ لا بالرؤية ......................................... ١٤٨

ما يشترط توفره في الملتقط ................................................ ١٥٠

وجوب حفظ اللقطة على الملتقط أو الحاكم ................................. ١٥١

حكم لقطة الطفل والمجنون ................................................. ١٥٢

حكم لقطة العبد ......................................................... ١٥٤

تعريف اللقطة ........................................................... ١٥٦

حكم التعريف وحدوده ................................................... ١٦٠

حكم اجرة التعريف ...................................................... ١٦٢

ما يجب ذكره في التعريف ................................................. ١٦٣

المكان الذي يجب التعريف فيه ............................................. ١٦٤

اللقطة التي لا بقاء لها ..................................................... ١٦٥

فيما لو افتقر بقاء اللقطة إلى العلاج ........................................ ١٦٦

فيما يتعلق بضمان العين الملتقطة ............................................ ١٦٧

فيما يحصل به تملك العين الملتقطة .......................................... ١٦٩

حكم ما يوجد في المفاوز أو الخربة ......................................... ١٧٥

٤٩٨

الموجود في جوف السمكة ................................................ ١٧٨

فيما لو دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم ....................................... ١٨٠

فيما لو مات الملتقط ...................................................... ١٨٢

وجوب رد اللقطة لصاحبها مع قيام البينة ................................... ١٨٤

حكم الزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول ..................................... ١٨٧

الجعالة

صيغة الجعالة وما يتعلق بها من أحكام ....................................... ١٨٩

ما يشترط توفره في الجاعل ................................................ ١٩١

ما تصح الجعالة عليه ...................................................... ١٩٢

ما يشترط توفره في الجعل ................................................. ١٩٣

حكم الجعالة الجواز من الطرفين ............................................ ١٩٤

استحقاق العامل الجعل بالتسليم ............................................ ١٩٦

حكم الجعل غير المعين .................................................... ١٩٨

فيما لو جعل الفعل للواجد فصدر عن جماعة ................................ ١٩٩

الاختلاف في قدر الجعل أو جنسه .......................................... ٢٠٢

كتاب الغصب وتوابعه الغصب

موجبات الضمان : التفويت بالمباشرة ....................................... ٢٠٦

: التسبيب ............................................................ ٢٠٧

: اثبات اليد ، وما يتعلق به من أحكام .................................... ٢٠٨

أحكام ضمان الحيوان ..................................................... ٢٣٧

أحكام ضمان غير الحيوان ................................................. ٢٤٣

حكم اتلاف الملاهي ...................................................... ٢٤٧

فيما لو تعددت منافع العبد المجنى عليه ....................................... ٢٤٨

حكم منفعة البضع ....................................................... ٢٤٨

٤٩٩

فيما لو نقصت قيمة العبد المغصوب ........................................ ٢٤٩

الاحتمالات الواردة فيما لو تلف المثلي في يد الغاصب فلم يغرمه حتى فقد ...... ٢٥٢

حكم اتلاف آنية الذهب ................................................. ٢٥٨

فيما لو اتخذ الغاصب من السمسم الشيرج .................................. ٢٥٩

فيما لو أبق العبد من يد الغاصب ........................................... ٢٦١

فيما لو تعارض الغاصب والمغصوب منه في عيب يؤثر في القيمة ................ ٢٦٢

أحكام النقصان :

فيما لو تغير سعر العين المغصوبة مع بقاء العين ............................... ٢٦٤

حكم زيادة العين المغصوبة بعد تلفها ........................................ ٢٦٥

لو غير الغاصب شكل العين المغصوبة مع بقاء العين .......................... ٢٦٦

لو غصب شيئين ينقصهما التفريق .......................................... ٢٦٩

وجوب رد العين المغصوبة مع بقائها ........................................ ٢٧١

حكم النماء المنفصل والمتصل في العين المغصوبة .............................. ٢٧٣

لو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا ........................................ ٢٧٤

لو غصب العبد المرتد أو السارق فقتل أو قطع ............................... ٢٧٦

لو ارتد العبد المغصوب في يد غاصبه ........................................ ٢٧٨

لو كان العبد وديعة فجنى بالمستوعب ....................................... ٢٨١

لو جنى العبد المغصوب على سيده .......................................... ٢٨٣

اخصاء العبد المغصوب .................................................... ٢٨٤

لو مثل الغاصب بالعبد .................................................... ٢٨٦

لو غصب شابا فصار شيخا ............................................... ٢٨٨

لو نقصت الأرض المغصوبة ................................................ ٢٨٩

لو حفر بئرا ً في الأرض المغصوبة ........................................... ٢٩٠

لو غصب عصيرا ً فصار خمرا ............................................. ٢٩١

لو غصب خمرا ً فتخللت في يده ........................................... ٢٩٢

٥٠٠