جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٣

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٣

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

١
٢

٣
٤

كتاب الزكاة

وفيه أبواب :

الأول : في زكاة المال ، وفيه مقاصد :

الأول : في الشرائط ، وفيه فصلان :

الأول : في الشرائط العامة ، وهي أربعة :

الأول : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو اتجر له الولي استحبت ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.

ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي ، ويتناول التكليف الولي.

الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.

الثالث : الحرية ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملّكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى.

______________________________________________________

قوله : ( ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ).

يستثني من ذلك الأب وإن كان معسرا ، وإنّما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين وكان وليّا ، أو أجاز الولي ، وفي نفي الزّكاة حينئذ بعد.

قوله : ( ويستحبّ في غلات الطفل ).

هذا هو المعتمد.

٥

ولا فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا ، ولو أدّى وتحرر منه شي‌ء فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة ، وإلاّ فلا.

الرابع : كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة :

الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر ـ والموسر على رأي ـ ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.

ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول حين العقد على رأي ، وكذا لو شرط خيارا زائدا.

ولا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ،

______________________________________________________

قوله : ( وأسباب النّقص ثلاثة ).

في عنوان هذه الأقسام كلام.

قوله : ( ولا المجحود بغير بيّنة ).

مقتضاه : أنّه لو كان له بينة يجب عليه ، وهو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة.

وإن أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه ، فهو متجّه إذا كانت البيّنة بحيث ثبت بها ، وهناك من ينتزعه. ولو نسيه بعد دفنه ، ونحو ذلك فكالضالّ.

قوله : ( ولا الدّين على المعسر ، والموسر على رأي ).

هذا هو المعتمد ما دام دينا ، ولو تعيّن بوجه شرعي ولم يقبضه ، وخلّى بينه وبين المديون وجبت الزكاة.

٦

ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.

الثاني : تسلّط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور التصدق به ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر.

ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو مضى على المفقود سنون ).

محمولة على سنتين فصاعدا ، كما نبّه عليه شيخنا الشّهيد (١) وغيره ، وهو في المبسوط بصيغة وروي (٢).

قوله : ( فلا تجب في المرهون ).

وإن تمكّن من فكه على الأصحّ.

قوله : ( وفي النّذر المشروط نظر ).

لا زكاة فيه لمنع التصرّف فيه.

قوله : ( ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النّصاب ، فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة ).

هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضيّ الحول بعد مضيّ جميع زمان الحج ، وهو ظاهر ، وأما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل ، لأنّ وجوب الحج حينئذ‌

__________________

(١) البيان : ١٦٨.

(٢) المبسوط ١ : ٢١٢.

٧

وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.

ولو حجر الحاكم للفلس ثم حال الحول فلا زكاة ، ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي.

والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها ، لأنها ، في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره.

______________________________________________________

منوط بالاستطاعة المعينة بهذا المال ، فيمتنع تعلق الزكاة والحج جميعا.

والاعتذار بأنّ الحجّ متعلق بالذّمة (١) إنّما يكون بعد الاستقرار مطلقا.

والظاهر وجوب الزكاة وسقوط الحجّ ، لأنّها واجب حاضر بخلاف الحجّ ، لعدم القطع ببقاء جميع شروطه إلى آخر زمانه.

قوله : ( وإذا اجتمع الزكاة والدّين في التركة ... ).

هذا إذا كانت الزكاة في المال المعيّن ، وإلاّ فهي دين.

قوله : ( ولو حجر الحاكم للفلس ، ثم حال الحول فلا زكاة ..... ).

بخلاف السّفه (٢).

قوله : ( ولو شرطها على المالك لم تصحّ على رأي ).

لا تصح على الأصحّ.

__________________

(١) في « ن » و « ه‍ » : متعلقة بالذمة.

(٢) قوله : ( ولو استطاع بالنصاب ... ) أي : تجب الزكاة والحج معا ، والتحقيق : أن حولان الحول إن كان بعد استقرار الحج في الذمة بمضي جميع أشهره مع التمكن من فعله يجبان وإن كان قبل ذلك ، وإن سبق وجوب الحج في الذمة تجب الزكاة لتحقق السبب وعدم القطع باستقرار الحج ، ويتعين سبق الوجوب فيسقط حينئذ الحج ، لأن الاستطاعة الموجبة للثبوت في الذمة إنما تكون بعين المال.

هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، علما بأن هذا القول قد ورد قبل عدة أسطر وشرحه المصنف بعبارة أخرى.

٨

الثالث : عدم قرار الملك ، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الاّ بعد القبول والقبض ، ولو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ، ولا تجري الغنيمة في الحول الاّ بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.

ولو قبض أربع مائة أجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير ، وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فان طلقها أخذ الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع. ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.

تنبيه : إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن.

ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.

والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.

______________________________________________________

قوله : ( الثالث : عدم قرار الملك ).

محل كلام في العنوان.

قوله : ( ولا يكفي عزل الإمام ).

لأنّ له الإعراض حينئذ ، نعم لو قبض الإمام نيابة عنه صار مالكا حقيقة ، فيجري في الحول حينئذ.

٩

الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة ، أما الأنعام فشروطها أربعة :

الأول : النصاب.

الثاني : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول.

فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.

والسخال ينعقد حولها من حين سومها ، ولا يبنى على حول الأمهات ، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.

ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط ، وإلاّ فبالنسبة.

ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ، ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة.

ولو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت‌

______________________________________________________

قوله : ( وفي احتساب الثّاني عشر من الحول الأوّل ... ).

بل من الأوّل ، لأنّ الحول حقيقة اثنا عشر شهرا ، والمجاز خير من النقل والاشتراك ، مع أنّ الأصل البراءة.

قوله : ( ثم نتّجت ).

بضمّ النون.

قوله : ( واحد وعشرون جزءا من ستّة وعشرين جزءا ، ... ).

المعتمد وجوب أربع شياه ، لما سيأتي في التي بعدها ، وعلى ما ذكره ،

١٠

مخاض عند حول الزيادة.

ولو ملك أربعين شاة ، ثم أربعين فلا شي‌ء في الزائدة.

ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة ، وهكذا.

ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما ، وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.

ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ويتم لو كان عن غيرها.

الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف الحول من حين العود الى السوم ، ولا اعتبار بالساعة (١) وسواء علّفها مالكها ، أو غيره بإذنه ، أو بغير اذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أولا ، ولا زكاة في السخال حتى تسغني عن الأمهات‌

______________________________________________________

وسيأتي في الخمس في الحول الثّاني احتمالان ، خمسة أجزاء من ستة وعشرين من بنت مخاض والشاة.

قوله : ( وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ).

هذا هو الأصح.

قوله : ( ولو يوما في أثناء الحول ).

بل لا بد من صدق كونها معلوفة عرفا.

قوله : ( من مال المالك ).

وكذا من غير ماله.

__________________

(١) كذا في الأصل ومتن مفتاح الكرامة وفي باقي الشروح والحجرية السائحة ولا معنى له.

١١

وتسوم حولا.

الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة ، وفي اشتراط الأنوثة قولان.

الثاني : بدو الصلاح ، وهو اشتداد الحب ، واحمرار الثمرة واصفرارها ، وانعقاد الحصرم على رأي.

الثالث : تملك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب.

نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ، ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت اليه بعد بدون الصلاح فالزكاة على الناقل.

ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، والاّ فلا ،

______________________________________________________

قوله : ( وفي اشتراط الأنوثة قولان ).

لا يشترط.

قوله : ( الثّاني : بدو الصّلاح ـ إلى قوله ـ على رأي ).

هذا هو المشهور.

قوله : ( ولو مات وعليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها ، والاّ فلا ).

أي : وإن مات قبل بدو الصلاح فلا شي‌ء عليه ، لأنّ التركة إن كانت على حكم مال الميّت فواضح ، وإن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تامّا ، لتعلّق الدّين بها تعلّقه بالرّهن.

ويحتمل ـ قويا ـ القول بالوجوب مع الشرائط ، لأنّ تعلّق الدّين بها أضعف‌

١٢

ولو لم يستوعب وجبت.

وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.

وأما النقدان : فشروطها ثلاثة :

الأول : النصاب.

الثاني : حول الأنعام.

الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها.

تتمة : يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض (١) في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أولا. وكذا لو صاغ النقد حليّا محرما أو محللا ، أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب.

ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فان عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود.

ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلاّ وجبت.

______________________________________________________

من التعلّق بالرّهن ، لأنّ للوارث التصرّف من غير اذن من المدين.

قوله : ( ولو لم يستوعب وجبت ).

إن بقي نصاب واتّحد الوارث ، والاّ فلا بد لكل وارث من نصاب ، ليجب على الجميع.

قوله : ( الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ).

ولو جرت في المعاملة بغير سكّة فلا زكاة ، كما في بعض الأخبار (٢). وينبغي أن يبلغ رواجها ، أن تسمى دراهم أو دنانير عرفا.

__________________

(١) في الأصل « عارض » ولا معنى له ظاهرا وكذا في المورد الثاني.

(٢) الكافي ٣ : ٥١٨ حديث ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ حديث ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ حديث ١.

١٣

المقصد الثاني : في المحل ، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة.

والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول :

الأول : في النعم وفيه مطالب :

الأول : في مقادير النصب والفرائض.

أما الإبل فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة.

ثم ست وعشرون ، وفيه بنت مخاض ، وهي ما دخلت في الثانية فأمها ماخض ، أي : حامل ، ويجزئ عنها ابن اللبون. ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما.

ثم ست وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، وهي ما دخلت في الثالثة فصار لأمها لبن ، ولا يجزئ الحق الاّ بالقيمة.

ثم ست وأربعون ، وفيه حقة ، وهي ما دخلت في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل.

ثم إحدى وستون ، وفيه جذعة ، وهي ما دخلت في الخامسة.

ثم ست وسبعون ، وفيه بنتا لبون.

ثم إحدى وتسعون ، وفيه حقتان.

______________________________________________________

قوله : ( ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ).

وقيل : لا يجزئ إلاّ مع فقدها : لظاهر الرّواية (١) ، وهو أحوط.

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٠ حديث ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ حديث ٥٦.

١٤

ثم مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا دائما.

ويتخير المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف ، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون.

وفي اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر.

واما البقر فنصبها اثنان : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما‌

______________________________________________________

قوله : ( ثم مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في كلّ خمسين حقة ،

وفي كلّ أربعين بنت لبون ).

هنا إشكالان :

أحدهما : أنّ النّصاب إن كان مائة وإحدى وعشرين كما يظهر من العبارة لم يكن لقوله : ( في كل خمسين ... ) معنى ، لأنّ النّصاب إذا كان عددا معيّنا فلا معنى لذكر عدد آخر ، وإن كان كل أربعين وكل خمسين فلا حاجة إلى المائة وإحدى وعشرين.

الثّاني : إنّ الإحدى والعشرين إن كانت جزءا من النّصاب لم يستقم‌

قوله : ( في كلّ أربعين ، وفي كلّ خمسين ... ).

وإلاّ لم يكن لاعتبارها معنى.

ويجي‌ء إشكال ثالث ، وهو أنّ ظاهره التخيير بين كلّ أربعين وكل خمسين ، وليس كذلك.

قوله : ( وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه ـ الى ـ نظر ).

لا يجزئ في واحدة منهما.

قوله : ( وأمّا البقر فنصبها اثنان ).

هذا لا يضبط نصبها وقد عدّها في المنتهى اربع (١) ، ويرد عليه عدم‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٤٨٨.

١٥

كمل له حول.

وأربعون ، وفيه مسنة ، وهي ما كمل لها حولان. ولا يجزئ المسن ويجزئ عن التبيعة.

وأما الغنم فنصبها خمسة : أربعون وفيه شاة ، ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما.

وقيل : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.

المطلب الثاني : في الأشناق : كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا ، فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شي‌ء فيه.

فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شي‌ء ، وكذا باقي النصب مع الأشناق ولا يضم ما لا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة ، كما لا يفرّق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.

المطلب الثالث : في صفة الفريضة : الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر.

______________________________________________________

الاحتياج إلى الثالث. ولو قال في الأوّل كل ثلاثين وكل أربعين لانضبطت.

قوله : ( ففيه أربع ).

هذا هو الأصح.

قوله : ( وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ).

أي : فائدة الزائد على الثلاثمائة وواحدة ـ على هذا القول ـ وعلى مائتين وواحدة ـ على القول الآخر ـ لا فائدة القولين ، كما توهمه بعضهم ، لأنّ الوجوب والضمان ليس فائدة الخلاف ، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة.

١٦

ومن المعز الثني ، وهو ما كمل سنة ، والخيار الى المالك في إخراج أيهما شاء.

ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربّى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب.

ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.

ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد وإن قصرت‌

______________________________________________________

قوله : ( والخيار الى المالك ).

هذا في شياه الإبل ، لا مطلقا.

قوله : ( ولا تؤخذ مريضة ).

إلا من المراض ، لا من الصحاح ، ولا مما فيها صحاح.

قوله : ( ولا ذات عوار ) (١).

بضم العين (٢).

قوله : ( ولا الأكولة. ولا فحل الضراب ).

وهل يعدان؟ فيه تردد ، وعدهما أحوط ، ويؤخذ الفحل من الفحول.

قوله : ( ولو كان النصاب مريضا ).

لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال (٣)

قوله : ( ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ).

من الذكران ، أو في شياه الإبل ، لا مطلقا.

قوله : ( ومن غير غنم البلد ).

في شياه الإبل ، لوجوب الزكاة في العين.

__________________

(١) العوار ـ بفتح العين ، وقد يضم ـ : العيب ، انظر الصحاح ( عور ) ٢ : ٧٦١.

(٢) في « ه‍ » : بالفتح وبضم العين.

(٣) هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله : ( ومن غير غنم البلد ) في النسخ الخطية الثلاث.

١٧

قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك ، والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار الى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب.

ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة ، والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت عليه.

ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة ، وبين الحقة والجذعة.

ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار اليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.

الفصل الثاني : في النقدين ، للذهب نصابان : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ، ثم أربعة ففيها قيراطان ، وهكذا دائما. ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام.

وللفضة نصابان : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيها درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.

والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب‌

______________________________________________________

قوله : ( والعراب والبخاتي من الإبل ـ إلى قوله ـ الخيار الى المالك ).

الأقوى وجوب التقسيط مع الاختلاف ، وعدم تطوعه بالأرغب.

قوله : ( ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد ... ).

يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين درهما أو ساوت.

قوله : ( ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ).

هذا هو الأصح.

١٨

الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام.

أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستة دوانيق ، كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.

ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه ، أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليّا محرما ، أو محللا ، أو آنية ، أو آلة سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة ، وبعده تجب.

فروع :

أ : يكمّل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس بقدره.

ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا ، وان كان الغش أقل.

ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.

______________________________________________________

قوله : ( وإن فعل ذلك قبل الحول ).

أي : فرارا.

قوله : ( وإن كان الغش أقل ).

خلافا لأبي حنيفة (١).

قوله : ( ولو علم النّصاب وقدر الغش ، أخرج عن الخالصة مثلها ، وعن المغشوشة منها ).

يحمل على أنّ المراد تخييره بين الأمرين ، وأن يكون عنده خالصة‌

__________________

(١) انظر اللباب في شرح الكتاب ١ : ١٤٧.

١٩

ج : لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.

د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.

هـ : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير.

الفصل الثالث : في الغلات ، ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني.

ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن‌

______________________________________________________

ومغشوشة ، والأوّل أقرب إلى العبارة وإن كان أبعد معنى.

قوله : ( لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل ).

أي : برأسها ، أما بالقيمة فيجزئ.

قوله : ( لو كان الغش مما تجب فيه الزّكاة ).

كالنقدين.

قوله : ( ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة ... ).

لأنّه إن طابقه فلا بحث ، وإلاّ كان ما أخرجه زائدا.

قوله : ( لو تساوى العيار واختلفت القيمة ـ إلى ـ استحب التقسيط ).

الوجه وجوب التقسيط.

٢٠