جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٢

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٢

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٢٤

ولا جهر على المرأة ، ويعذر فيه الناسي والجاهل.

______________________________________________________

قوله : ( ولا جهر على المرأة ).

أي : لا يجب عليها الجهر إجماعا ، ولو سمعها أجنبي لم يجز لها ، فتبطل به صلاتها للنّهي في العبادة ، وإلاّ جاز في موضعه على الظّاهر لعدم المانع.

أمّا الخنثى فالظّاهر وجوب الجهر في موضعه إن لم يسمع الأجنبي ، وإلاّ الإخفات. هذا في القراءة ، أما غيرها من الأذكار فيستحبّ الجهر للإمام والإسرار للمأموم ، ويتخير المنفرد ، ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام بالتخيير منزّلة على المنفرد (١) ، وحكم الإمام والمأموم مستفاد من موضع آخر.

قوله : ( ويعذر فيه النّاسي والجاهل ).

ينبغي أن يراد بمرجع الضّمير : كلّ من الجهر والإخفات على طريق البدل ، والمراد بالنّاسي : من ذهل عن كون الصّلاة جهرية مع علمه بحالها فخافت ، وبالعكس.

ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات ، والإخفات في بعض آخر ، وهو ناسي الحكم به ، بل إلحاق ناسي معنى الجهر والإخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما ونسيانه عادة ، ويراد بالجاهل : جاهل وجوب كلّ منهما في موضعه ، بحيث لا يعلم الّتي يجب فيها الجهر من الّتي يجب فيها الإخفات ، سواء علم أن هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئا.

ويمكن أن يراد به مع ذلك : الجاهل بمعنى الجهر والإخفات ، وإن علم أنّ في الصّلاة ما يجهر به وما يخافت إن أمكن هذا الفرض ، والأصل في ذلك كلّه رواية زرارة السّابقة. ولا فرق في هذا الحكم بين الرّجل والمرأة على الظّاهر. ولو جهرت فسمعها أجنبيّ جاهلة بالحكم ففي الصحة وجهان. ولا فرق بين من علم الحكم قبل تجاوز القراءة أو تذكرة وغيره ، لعموم الحديث المستفاد من ترك الاستفصال (٢).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٦٢ حديث ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ حديث ١١٦٤.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ حديث ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ حديث ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ حديث ١١٦٣.

٢٦١

والضحى وأ لم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف قريش.

وتجب البسملة بينهما على رأي ،

______________________________________________________

قوله : ( والضّحى وأ لم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف ).

هذا قول أكثر الأصحاب ، ومستندهم ارتباط كل من السّورتين بالأخرى من حيث المعنى ، وصحيحة زيد الشّحام ، قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام الفجر فقرأ الضّحى وأ لم نشرح في ركعة واحدة (١). وجه الاستدلال : أنّ القران بين سورتين محرّم أو مكروه. وروى المفضّل قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضّحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل و ( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ ) » (٢) وهاتان لا تدلان على المطلوب من كون كل اثنتين سورة ، ووجوب قراءتهما معا في ركعة ، لأنّ أقصى ما تدلان عليه الجواز وهو أعم من الوجوب ، هذا مع كونهما في المصحف اثنتين وهو متواتر.

ويمكن أن يقال : كونهما بحيث تعدّان سورة واحدة حقيقة ، أو سورتين لا يتعلّق به كثير غرض هاهنا ، وإنّما الّذي يتعلق به الغرض وجوب قراءتهما معا في ركعة واحدة.

ويمكن استفادته من الرّوايتين ، أمّا رواية المفضل فلأن الظّاهر من قوله : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة » ، أنّ المراد في قراءة ركعة واحدة حتّى لا يحتاج إلى تخصيص حديث المنع من القران بين السورتين ، لأنّ الإضمار خير من التّخصيص ، إذ هو خير من المجاز كما تقرر في الأصول ، وكذا فعل الإمام عليه‌السلام ، الظّاهر أنّه وقع بيانا للقراءة بهاتين السّورتين معا ، فيجب التأسي به ، هذا مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب.

قوله : ( وتجب البسملة بينهما على رأي ).

هذا قول ابن إدريس (٣) استنادا إلى ثبوتها بالتواتر ، وكتبها في المصحف ، وعدها جزءا مع تجريدهم إياه عن النقط والإعراب. وقال الشّيخ في التبيان (٤)

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٢ حديث ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ حديث ١١٨٢.

(٢) مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤.

(٣) السرائر : ٤٦.

(٤) التبيان ١٠ : ٣٧١.

٢٦٢

والمعوذتان من القرآن.

ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها ، وقضى السجدة ، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز‌ السجدة.

______________________________________________________

وغيره (١) : لا تعاد لاقتضاء الوحدة ذلك ، ويضعف بمنع اقتضاء الوحدة ذلك أولا ـ كما في النّمل ـ (٢) ، ومنع الوحدة ثانيا ، فإنّ الأخبار (٣) لا دلالة لها على الوحدة كما قدّمناه ، بل رواية المفضّل تدلّ على كونهما اثنتين (٤) ، لأنّ الاستثناء متّصل ، وكما تجب إعادة البسملة بينهما تجب رعاية التّرتيب على المتواتر.

قوله : ( والمعوّذتان من القرآن ).

هما ـ بكسر الواو ـ : سورة الفلق والنّاس ، وعلى ذلك إجماع المسلمين إلاّ شاذا من العامة (٥) ، فتجوز القراءة بهما في فرض الصّلاة ونفلها لرواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٦) وغيرها (٧).

وعن ابن مسعود : أنّهما ليستا من القرآن ، وإنّما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين (٨) ، وقد انقرض خلافه واستقرار الإجماع بعده على ما قلناه.

قوله : ( ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمّها وقضى السّجدة ).

الضّمير في ( أتمّها ) يحتمل عوده إلى الفريضة ، وإلى العزيمة وهو المتبادر ، لأنّهما المحدّث عنه. ويشكل الحكم على إطلاقه ، بل ينبغي الجزم بأنه إن لم يبلغ النّصف يعدل وجوبا لثبوت النّهي عن قراءتها في الفريضة ، وانتفاء المقتضي للاستمرار.

قوله : ( والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السّجدة ).

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٣١٧.

(٢) النمل : ٣٠.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٢ حديث ٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ حديث ١١٨٤ ، وللمزيد راجع الوسائل ٤ : ٤٧٣ باب ١٠ من أبواب القراءة.

(٤) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ نقله عن العياشي.

(٥) تفرد به ابن مسعود ، راجع الدر المنثور للسيوطي ٦ : ٤١٦ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠ : ٢٥١.

(٦) التهذيب ٢ : ٩٦ حديث ٣٥٦.

(٧) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ حديث ٣٥٧.

(٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠ : ٢٥١.

٢٦٣

وفي النافلة يجب السجود ، وإن تعمد ، وكذا إن‌ استمع ،

______________________________________________________

وجه القرب أنّ المقتضي لتحريم قراءة العزيمة موجود ، وهو وجوب السّجود على الفور ، وامتناعه في الصّلاة للزّيادة ، ووجوب سورة كاملة في كلّ ركعة من الفريضة ، وتحريم ما زاد على السّورة على أنّها من قراءة الصّلاة ، وكذا القرآن مطلقا بين الحمد والسورة ، لأنّهما تقطع الموالاة فيجب العدول لا محالة بعد تحقق المقدّمات ، ورواية زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام تدل على ذلك (١) ، وقد تقدّمت.

ويحتمل ضعيفا الإتمام ، وخصوصا مع مجاوزة النصف ، ويومئ للسجود عند بلوغه ثم يأتي به بعد الصّلاة ، أو يترك قراءة موضع السّجدة ثم يأتي بسورة أخرى ، وضعف ذلك ظاهر ، لثبوت النّهي عن قراءتها المقتضي للفساد.

ويفهم من قول المصنّف : ( إن لم يتجاوز السّجدة ) عدم الوجوب لو تجاوزها لانتفاء المانع. ويحتمل قويا وجوب العدول مطلقا ما دام لم يركع ، لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصّلاة ، فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها ، وإليه مال في الذّكرى ، وحكى عن ابن إدريس : أنّ من قرأها ناسيا يمضي في صلاته ثم يقضي السّجود بعدها وأطلق (٢).

قوله : ( وفي النّافلة يجب السّجود وإن تعمّد ).

لأنّ الزيادة في النّافلة مغتفرة ، وتعمد العزمية فيها جائز ، حملا للأخبار المطلقة بجواز قراءة العزيمة في الصّلاة على النّافلة ، مثل رواية الحلبي (٣) ، ورواية عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه‌السلام (٤) ، ورواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام (٥) جمعا بينها وبين ما دلّ على المنع ، لأنّ الجمع بين الأدلّة أولى من اطراح بعضها.

قوله : ( وكذا إن استمع ).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ حديث ٣٦١.

(٢) الذكرى : ١٩٠ ، وانظر : السرائر : ٤٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ حديث ١١٨٩.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٧٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٢ حديث ١١٧٦.

٢٦٤

ثم ينهض ويتم القراءة ، وان كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة.

ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا ، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة ، وعمدا تبطل.

______________________________________________________

أي : وكذا يجب السّجود في النّافلة إن استمع موضع السّجود بأن أصغى إلى قراءة غيره لما قلناه ، ولو قلنا بوجوب السّجود على السامع ـ وإن لم يستمع ـ أو جبناه هاهنا ، وسيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى.

قوله : ( ثم ينهض ويتمّ القراءة ، وإن كان السّجود أخيرا استحبّ قراءة الحمد ليركع عن قراءة ).

لحسنة الحلبي ، عن الصّادق عليه‌السلام أنّه سئل عن الرّجل يقرأ السجدة في آخر السّورة قال : « يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع » (١).

فرع : لو صلّى مع إمام لا يقتدى به للتقية ، فقرأ العزيمة في الفريضة تابعه في السّجود ، وهل يحتسب بهذه الصّلاة ، أم تجب إعادتها؟ فيه إشكال.

قوله : ( ولو أخلّ بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا ، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة ).

يتحقق فوات الموالاة بأمرين يزول التتالي بكل منهما :

أحدهما : أن يقرأ خلال قراءة الصّلاة شيئا آخر ، سواء كان قرآنا أو ذكرا ، فإن كان عامدا بطلت الصّلاة ـ كما سبق ـ للنّهي المقتضي للفساد ، خلافا للشيخ في المبسوط (٢) ، وإن كان ناسيا بطلت القراءة لفوات الموالاة خلافا للمبسوط (٣).

الثّاني : أن يقطع القراءة أي : يتركها ، ويسكت فإنّه يستأنف القراءة إذا طال زمان السّكوت ، بحيث يخرج عن كونه قارئا ، بشرط أن لا يخرج بطوله عن كونه مصليا.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٦٧.

(٢) المبسوط ١ : ١٠٥ ـ ١٠٧.

(٣) المبسوط ١ : ١٠٥ ـ ١٠٧.

٢٦٥

ولو سكت لا بنية القطع ، أو نواه ولم يفعل‌ صحت.

______________________________________________________

ولا فرق في ذلك بين أن يسكت عامدا أو ناسيا ، والعبارة مشعرة بذلك ، حيث قيد القراءة من غيرها بكونه ناسيا ، وأطلق في السّكوت ، والظّاهر أنّ مراده بقوله : ( وعمدا تبطل ) ما إذا قرأ بينها من غيرها ، لا ما إذا سكت ، لأنّه قابل به النّسيان ، وهو في الأوّل خاصة ، ويستفاد منه أنّه لو قرأ بينها منها لا تبطل الموالاة.

ويشكل إذا قرأ ممّا بعد الموضع الّذي هو فيه ، كما لو كان في الوسط فقرأ الآخر ، فإنّه أجنبيّ من القراءة بالنسبة إلى ما هو فيه.

ويستثني من قطع الموالاة ـ بقراءة شي‌ء خلالها ـ الدّعاء في جميع أحوال الصّلاة بالمباح للدّين والدّنيا ، ولنفسه ولغيره ، ومنه سؤال الرّحمة عند آيتها ، والاستعاذة من النقمة عند آيتها ، وهو في رواية سماعة (١) وغيرها (٢) (٣) ، وفي رواية حذيفة (٤) ، وردّ السّلام بمثله ، وتسميت العاطس ، والحمدلة عند العطسة ، وكذا لو كرّر آية من الحمد والسّورة ، أو أقلّ أو أكثر للإصلاح أو للمحافظة على الأكملية في القراءة لم يقدح في الموالاة.

لكن لو كان المعاد كلمة ونحوها أعاد ما يسمّى قرآنا ، ولو وقف وقفا قبيحا عند القراءة لم يقدح في صحّة الموالاة ، وكذا لو وقف في أثناء كلمة نادرا ، بخلاف ما إذا كثر ، بحيث يخل بالنظم الّذي به الإعجاز ، كما لو قرأ مقطعا حتّى صارت قراءته كأسماء حروف الهجاء وأسماء العدد ، ولو كرّر الحمد أو السّورة لا لغرض الإصلاح لم يقدح في الموالاة.

ولو اعتقد استحباه بطلت الصّلاة لعدم الشّرعية حينئذ. ولو أتى بالقرآن على قصد الإفهام للغير مريدا به القراءة ، فهل تنقطع به الموالاة؟ فيه تردّد ينشأ من وجود سببه المجوز له ، ومن أنّه خارج عن القراءة.

قوله : ( ولو سكت لا بنية القطع ، أو نواه ولم يفعل صحّت ).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠١ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ حديث ١١٤٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠١ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ حديث ١١٤٨.

(٣) في « ح » و « ن » : وغيرها والتسبيح عنه آيته وهو في.

(٤) سنن الترمذي ١ : ١٦٤ حديث ٢٦١.

٢٦٦

ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية ،

______________________________________________________

نية القطع صادقة على نيّة قطع الصّلاة ، ونيّة قطع القراءة خاصّة ، وإرادتهما في الفرض الأوّل صحيحة ، لكن يجب أن يستثني من السكوت ما إذا لم يطل كثيرا بحيث يخرج عن كونه قارئا ، فإن القراءة تبطل ، ومعلوم أنّه لو خرج عن كونه مصليا بطلت الصّلاة.

أمّا في الفرض الثّاني فيشكل ، لأنّ نية قطع الصّلاة قد سبق كونها مبطلة ، والظّاهر أنّه يريد بالقطع هنا قطع القراءة كما صرّح به في النّهاية (١) وغيرها (٢) ، ووجه عدم الإبطال به حينئذ : أنّ العبرة بالفعل لا بالنية ، ويؤيّده أنّ أفعال الصّلاة لا تحتاج إلى نية تختصّ بها ، بخلاف ما لو نوى القطع وسكت ، فإنّ القراءة تبطل ويجب استئنافها ، كما يفهم من العبارة ، لاقتران الفعل بالنيّة فيؤثر.

ويشكل بأنّ نيّة قطع القراءة إن أراد بها عدم العود إليها كان في الحقيقة كنيّة قطع الصّلاة ، وإن لم يرد ذلك بأن قصد القطع في الجملة كان المأتي به حينئذ غير محسوب من قراءة الصّلاة ، فإنّ أفعال الصّلاة وإن لم تحتج إلى نيّة تخصها لكن يشترط عدم وجود نيّة تنافيها ، فيكون كما لو قرأ بينها غيرها.

قوله : ( ويستحبّ الجهر بالبسملة أوّل الحمد والسّورة في الإخفاتية ).

سواء في ذلك القراءة في الأوليين والأخيرتين ، لرواية صفوان قال صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أياما وكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرّحم الرّحيم ، وأخفى ما سوى ذلك (٣) وفي رواية أبي حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : إنّ الإمام إذا لم يجهر بها ركب الشّيطان كتفيه فكان إمام القوم حتّى ينصرفوا (٤).

وإطلاق هذه الرّوايات يتناول مواضع الإخفات في جميع الصّلوات ، قال في‌

__________________

(١) نهاية الأحكام ١ : ٤٦٣.

(٢) التذكرة ١ : ١١٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٨ حديث ٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ حديث ١١٥٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٠ حديث ١١٦٢.

٢٦٧

وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي ،

______________________________________________________

الذّكرى : وقد صرّح باستحبابه في جميع الصّلوات ابن بابويه (١) ، والمرتضى في الجمل (٢) ، والشّيخ في النّهاية والخلاف والمبسوط (٣) (٤) وخصّ ابن إدريس استحباب الجهر بالبسملة بما تتعيّن فيه القراءة (٥) ، وضعفه ظاهر ، لأنّ إطلاق الأخبار بغير معارض مع تصريح الأصحاب حجّة عليه. وخصّ ابن الجنيد الاستحباب بالإمام دون المنفرد (٦) ، وأوجب ابن البرّاج الجهر بها في الإخفاتية مطلقا (٧) ، وأوجبه أبو الصّلاح في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسّورة (٨).

والكلّ مدفوع بانتفاء الدّليل ومخالفة المشهور ، فإنّ التأسّي يقتضي العموم ، وعدم دليل الوجوب ينفيه والمداومة لا تقتضيه.

قوله : ( وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي ).

أراد بقوله : ( مطلقا ) البسملة وغيرها ، في مقابل استحباب الجهر بالبسملة في المسألة السّابقة.

أمّا استحباب الجهر في الجمعة فمتفق عليه ، وأمّا استحبابه في الظّهر فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال : الاستحباب مطلقا ، اختاره الشّيخ (٩) وجماعة (١٠) لحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » وقال : « اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ ذيل حديث ٩٢٣.

(٢) جمل العلم والعمل : ٥٩.

(٣) النهاية : ٧٦ ، والخلاف ١ : ١١٣ مسألة ٨٣ كتاب الصلاة ، المبسوط ١ : ١٠٥.

(٤) الذكرى : ١٩١.

(٥) السرائر : ٤٥.

(٦) نقله عنه في المختلف : ٩٣.

(٧) المهذب ١ : ٩٢.

(٨) الكافي في الفقه : ١١٧.

(٩) الخلاف ١ : ١٤٦ مسألة ٥٣ كتاب صلاة الجمعة.

(١٠) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٠٤.

٢٦٨

______________________________________________________

الجمعة » (١) ، ولصحيحة عمران الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، وسئل عن الرّجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : « نعم ، والقنوت في الثّانية » (٢) ، وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، عنه عليه‌السلام (٣) ، ورواية محمّد بن مروان عنه عليه‌السلام (٤).

وقيل : لا يستحبّ مطلقا (٥) ، لصحيحة ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السّفر؟ قال : « يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظّهر ، ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » (٦) ، ومثلها مضمرة محمّد بن مسلم الصّحيحة (٧) ، واختاره صاحب المعتبر (٨). وقيل : يستحبّ إذا صلّيت جماعة لا انفرادا (٩) ، والأصحّ الأوّل لكثرة الأخبار المقتضية للشهرة ، وحمل الشّيخ الرّوايتين الأخيرتين على حال التقية والخوف (١٠).

وإذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ القراءة واجبة في المفروضات ، وكيفية الواجب لا تكون مستحبّة ، فكيف يستقيم استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات ، وبالقراءة في الجمعة وظهرها؟!

وجوابه : أن كيفيّة الواجب وإن كانت واجبة إلاّ أنّها إذا تعدّدت كان وجوبها تخييرا ، فإذا كان بعضها أرجح كان مستحبّا ، فانّ الوجوب التخييري لما كان متعلّقه كل فرد على سبيل البدل ، من حيث أنّ الواجب ـ وهو الكلي ـ يتحقق به لم يمتنع‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٥ حديث ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ حديث ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٣.

(٢) التهذيب ٣ : ١٤ حديث ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٤.

(٣) التهذيب ٣ : ١٥ حديث ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٥.

(٤) التهذيب ٣ : ١٥ حديث ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٦.

(٥) قاله السيد المرتضى في المصباح ونقل عنه في المختلف : ٩٥ ، والسرائر : ٦٥.

(٦) التهذيب ٣ : ١٥ حديث ٥٣ باختلاف يسير ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٧.

(٧) التهذيب ٣ : ١٥ حديث ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٨ باختلاف يسير.

(٨) المعتبر ٢ : ٣٠٥.

(٩) قاله ابن إدريس في السرائر : ٦٥.

(١٠) التهذيب ٣ : ١٥ ذيل حديث ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ذيل حديث ١٥٩٨.

٢٦٩

والترتيل

______________________________________________________

أن يكون بعض تلك الأفراد بخصوصه متعلّق الاستحباب ، لاختلاف متعلّق الوجوب والاستحباب حينئذ.

وليس المراد ما ذكره شيخنا في بعض تحقيقاته : من أنّ الاستحباب راجع إلى اختيار ذلك الفرد بعينه ، فيكون فعله واجبا واختياره مستحبّا لأن استحباب اختياره فرع استحبابه ، وأفضليته ، فما فرّ عنه لم يسلم منه.

قوله : ( والتّرتيل ).

أي : يستحبّ ترتيل القراءة ، لقوله سبحانه ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) (١) ، وفسره في الذّكرى : بأنه حفظ الوقوف وأداء الحروف (٢) ، وقال في المنتهى : يستحب للمصلّي أن يرتل قراءته بحيث يبينها من غير مبالغة ، ويجب عليه النّطق بالحروف من مخارجها ، بحيث لا يخفى بعضها في بعض ، لقوله تعالى ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) (٣) وهو قريب من عبارة المعتبر (٤) ، فالتّرتيل هو ما زاد على القدر الواجب من التبيين ، ومرسلة عن الصّادق عليه‌السلام : « ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتل قراءته ، وإذ مرّ بآية فيها ذكر الجنّة والنّار سأل الجنّة وتعوذ بالله من النّار ، وإذا مرّ بيا أيّها النّاس ، أو يا أيّها الّذين آمنوا قال : لبّيك ربّنا » (٥) ، دلت على جواز التّلبية في الصّلاة ، وفي رواية عن الكاظم عليه‌السلام : « إذا كان في الصّلاة فدعاه الوالد فليسبّح ، وإذا دعته الوالدة فليقل : لبيك » (٦). وينبغي أن لا يمده مدّة تشبه الغناء. ولو أدرج ولم يرتل ، وأتى بالحروف بكمالها صحّت صلاته. وكما يستحب الترتيل في القراءة يستحب في التّسبيح والتّشهد ، فليلحقه من خلفه لو كان إماما.

__________________

(١) المزمل : ٤.

(٢) الذكرى : ١٩٢.

(٣) المنتهى ١ : ٢٧٨.

(٤) المعتبر ٢ : ١٨١.

(٥) التهذيب ٢ : ١٢٤ حديث ٤٧١.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٠ حديث ١٤٥٢.

٢٧٠

والوقوف في محله ، والتوجه أمام القراءة ، والتعوذ بعده في أول ركعة ، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل ،

______________________________________________________

قوله : ( والوقوف في محلّه ).

فيراعى الوقف التّام ، ثم الحسن ، ثم الجائز على ما هو معروف عند القرّاء تحصيلا لفائدة الاستماع ، ولا يستحبّ التطويل كثيرا فيشق على من خلفه ، ولا يتعيّن الوقف في موضع ، بل متى شاء وقف ، ومتى شاء وصل ، لرواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام (١). ويكره قراءة التّوحيد بنفس واحد لما روي عن الصّادق عليه‌السلام (٢).

قوله : ( والتّوجه أمام القراءة ، والتعوّذ بعده في أوّل ركعة ).

المراد بالتّوجه : الدعاء بعد تكبيرة الإحرام ، فيقول : « ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) على ملة إبراهيم حنيفا مسلما » ، إلى آخر الدّعاء ، رواه زرارة في الصّحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (٣). وصورة التعوذ أن يقول : أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم ، ولو قال : أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم ، قال الشّيخ : كان جائزا (٤).

وإنّما يستحبّ في أوّل ركعة قبل القراءة عند جميع علمائنا ، فلو نسيه لم يتداركه بعد فوات محلّه ، ويستحبّ الإسرار به ولو في الجهريّة ، قاله الأكثر. ولو جهر به لم يكن به بأس لرواية حنان بن سدير : أنّه صلّى خلف أبي عبد الله عليه‌السلام فتعوذ بإجهار ثم جهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم (٥). والظّاهر أن دعاء التوجّه مشترك بين الإمام والمأموم والمنفرد ، وأمّا التعوذ فالمفهوم من قوله : ( أمام القراءة ) اختصاصه بمن يقرأ.

قوله : ( وقراءة سورة مع الحمد في النّوافل ).

يستحب ذلك إجماعا ، وليكن من طوال السّور في نوافل اللّيل كالأنعام‌

__________________

(١) قرب الاسناد : ٩٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩٦ حديث ١١٩٣.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٤ حديث ١١.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٧ حديث ٢٤٥.

(٤) المبسوط ١ : ١٠٤.

(٥) قرب الاسناد : ٥٨.

٢٧١

وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ، ونوافل النهار ومتوسطاته في العشاء ، ومطولاته في الصبح ونوافل اللّيل ،

______________________________________________________

والكهف ، والر ، وحم مع سعة الوقت عدا الركعتين الأوليين ، ومن قصارها في نوافل النّهار ، قاله الشّيخ في المبسوط ، قال : والاقتصار على سورة الإخلاص أفضل (١) ، أي : في نوافل النهار.

قوله : ( وقصار المفصل في الظّهرين والمغرب ، ونوافل النّهار ومتوسطاته في العشاء ، ومطولاته في الصّبح ونوافل اللّيل ).

المفصل : من سورة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى آخر القرآن ، فطواله إلى عمّ ، ومتوسطاته الى الضّحى ، وقصاره إلى آخر القرآن ، سمعناه مذاكرة ، وفي كلام الأصحاب ما يرشد إليه ، قال المصنّف في المنتهى : يستحب أن يقرأ في الظّهر والعصر والمغرب بقصار المفصل كالقدر ، والجحد ، والتّوحيد ، وألهاكم ، وما شابهها ، وفي العشاء بمتوسطاته كالانفطار ، والطّارق ، والأعلى وشبهها ، وفي الصّبح بمطولاته كالمدثر ، والمزمّل ، وهل أتى وشبهها (٢) ، وما ذكره قريب من عبارة الشّيخ في المبسوط (٣).

وروى العامة أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد (٤) ، وروى محمّد بن مسلم في الصّحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القراءة في الصّلاة فيها شي‌ء مؤقت؟ قال : « لا ، إلاّ الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين » ، قلت : فأي السور تقرأ في الصّلوات؟ قال : « أما الظّهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، واما الغداة فأطول ، فأما الظّهر والعشاء الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى ، والشّمس وضحاها ونحوها ، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله ، ربّك الأعلى ، والشّمس وضحاها ونحوها ، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله ، وألهاكم التكاثر ونحوها ، وأمّا الغداة فعمّ يتساءلون ، وهل أتاك حديث الغاشية ، ولا‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٠٨.

(٢) المنتهى ١ : ٢٧٩.

(٣) المبسوط ١ : ١٠٨.

(٤) الدر المنثور ٦ : ١٠١ تفسير سورة ( ق ).

٢٧٢

وفي صبح الاثنين والخميس هل أتى ،

______________________________________________________

أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى على الإنسان حين من الدّهر » (١) وقريب من ذلك رواية عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢). إذا تقرّر ذلك فهنا كلامان :

أحدهما : إنّ الرّواية تضمنت التّسوية بين الظّهر والعشاء ، والعصر والمغرب ، وإليه صار في الذّكرى (٣) وغيرها (٤) ، والّذي ذكره المصنّف تبعا للشّيخ : التسوية بين الظهرين والمغرب (٥) ، ولا مشاحة في ذلك ، لأنّ الحكم على الاستحباب ، والأمر فيه أسهل وإن كان مورد الرّواية أولى.

الثّاني : إنّ المصنّف استحبّ قصار المفصل في نوافل النّهار ، ومطولاته في نوافل اللّيل ، والّذي في المبسوط (٦) قد ذكرناه أولا ، وهو مخالف لذلك ، ولا مشاحة فالكلّ جائز.

واعلم أنّه قال في القاموس : المفصل من القرآن : من الحجرات إلى آخره على الأصحّ ، أو من الجاثية أو القتال أو قاف ، إلى أن حكى ستة أقوال أخر ، قال : وسمّي لكثرة الفصول بين سوره (٧).

قوله : ( وفي صبح الاثنين والخميس هل أتى ).

قاله الشّيخ رحمه‌الله (٨) ، وقال ابن بابويه : ويقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد ، وهل أتى ، وفي الثّانية : الحمد ، وهل أتاك حديث الغاشية ، قال : من قرأ بهما في الاثنين والخميس وقاه الله شر اليومين ، قال :

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٥ حديث ٣٥٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٩٥ حديث ٣٥٥.

(٣) الذكرى : ١٩٢.

(٤) الدروس : ٣٦ ، اللمعة : ٣٣.

(٥) المبسوط ١ : ١٠٨.

(٦) المصدر السابق.

(٧) القاموس المحيط ( فصل ) ٤ : ٣٠.

(٨) المبسوط ١ : ١٠٨.

٢٧٣

وفي عشاء الجمعة بالجمعة والأعلى ، وفي صبحها بها وبالتوحيد ، وفيها وفي ظهريها بها وبالمنافقين.

______________________________________________________

وحكى من صحب الرّضا عليه‌السلام الى خراسان لما أشخص إليها أنّه كان يقرأ ما ذكرناه (١).

قوله : ( وفي عشاء الجمعة بالجمعة والأعلى ).

قاله الشّيخ (٢) وجماعة (٣) ، ورواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤) ، وفي رواية أبي الصّباح ، عنه عليه‌السلام : « يقرأ في العشاء ذلك ، وفي المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد » (٥) ولا مشاحة في ذلك كما قال في المعتبر ، لأن ذلك للاستحباب (٦).

قوله : ( وفي صبحها بها وبالتّوحيد ).

قاله الأكثر ، وعليه دلّت رواية أبي الصباح ، ورواية أبي بصير ، عن الصّادق عليه‌السلام ، وقال ابن بابويه (٧) ، والمرتضى : يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين (٨) ، وهو في رواية ربعي وحريز ، رفعها إلى أبي جعفر عليه‌السلام (٩) ، والعمل بالمشهور أولى.

قوله : ( وفيها وفي ظهريها بها وبالمنافقين ).

أي : يستحب في الجمعة وفي الظّهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين ، لأن الباقر عليه‌السلام قال : « إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين ، فسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ، ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠١ ، ٢٠٢.

(٢) المبسوط ١ : ١٠٨.

(٣) منهم : المرتضى في الانتصار : ٥٤ ، والشهيد في الذكرى : ١٩٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٢٥ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ٦ حديث ١٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ حديث ١٥٨٢.

(٥) التهذيب ٣ : ٥ حديث ١٣.

(٦) المعتبر ٢ : ١٨٣.

(٧) الفقيه ١ : ٢٠١ ذيل حديث ٩٢٢.

(٨) الانتصار : ٥٤.

(٩) التهذيب ٣ : ٧ حديث ١٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ حديث ١٥٨٥.

٢٧٤

والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار ،

______________________________________________________

فلا صلاة له » (١) ، وبظاهر هذه الرّواية تمسك ابن بابويه (٢) ، حيث أوجب السّورتين في الجمعة وظهرها ، واختاره أبو الصّلاح (٣) ، وأوجبهما المرتضى في الجمعة (٤).

ويعارضها ما رواه عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرّجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال : « لا بأس بذلك » (٥) ، وجوازه في الجمعة يستلزم الجواز في الظّهر بطريق أولى ، فتحمل الرّواية على الاستحباب المؤكّد.

قوله : ( والجهر في نوافل اللّيل والإخفات في النّهار ).

ذهب إلى استحباب ذلك جميع علمائنا ، روى العامّة ، عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النّهار فارجموه بالبعر » (٦) ، وروى الأصحاب في مرسلة ابن فضّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « السّنة في صلاة النّهار بالإخفات ، والسنة في صلاة اللّيل بالإجهار » (٧). وهنا ضابط للجهر والإخفات في الصلوات ، وهو أنّ كلّ صلاة تختص بالنّهار ولا نظير لها ليلا ، فالسنة فيها الجهر كالصّبح ، وكل صلاة تختص باللّيل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر ، كالمغرب ، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير في اللّيل فما يفعل نهارا السنة فيه الإخفات كالظّهرين ، وما يفعل ليلا السنة فيه الجهر كالعشاء.

فالجمعة ، والعيدان السنة فيهما الجهر لوقوعهما نهارا ولا نظير لهما ليلا ، والكسوف يستحبّ فيها الإسرار ، لأنّها تفعل نهارا ، ولها نظير باللّيل هي صلاة خسوف القمر ، فيجهر فيها استحبابا ، وصلاة الاستسقاء كالعيد عندنا ، والظّاهر أنّ الغدير كذلك.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٦ حديث ١٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ حديث ١٥٨٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠١ ذيل حديث ٩٢٢.

(٣) الكافي في الفقه : ١٥١.

(٤) الانتصار : ٥٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٧ حديث ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ حديث ١٥٨٦.

(٦) قال النووي في كتابه ( المجموع شرح المهذب ) ٣ : ٣٨٩ بعد ما ذكر نص الحديث من المهذب : وهذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٩ حديث ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ حديث ١١٦٥.

٢٧٥

وقراءة الجحد في أول ركعتي الزوال ، وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح ، والفجر والإحرام والطواف ، وفي ثوانيها بالتوحيد وروي العكس ،

______________________________________________________

ونوافل النّهار تابعة لصلاتها ، كما أنّ نوافل اللّيل كذلك ، قال في التّذكرة (١) ، والنّهاية : لا قراءة في صلاة الجنازة عندنا (٢) ، ومقتضاه عدم تعلق الجهر والإخفات بها. ويمكن أن يقال : البحث فيها عن حال الدّعاء والأذكار ، ولم نجد تصريحا بأحد الأمرين ، وكلّ منهما ممكن لأنّها تفعل ليلا ونهارا.

قوله : ( وقراءة الجحد في أوّل ركعتي الزّوال ، وأوّل نوافل المغرب ، واللّيل والغداة إذا أصبح ، والفجر والإحرام والطواف وفي ثوانيها بالتّوحيد ، وروي العكس ).

صرّح بالأوّل الشّيخ في المبسوط (٣) والنّهاية (٤) ، وقال الشّارح : إنّ مستنده رواية معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا ايّها الكافرون في سبعة مواطن : في الرّكعتين قبل الفجر ، وركعتي الزّوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أوّل صلاة اللّيل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطّواف » (٥) (٦) ، ولا دلالة في هذه الرّواية على ما ذكر.

وأشار بقوله : ( وروي العكس ) إلى ما ذكره الشّيخ في التّهذيب ، من قوله : وفي رواية اخرى : أنه « يقرأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون ، إلاّ في الرّكعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون ، ثم يقرأ في الرّكعة الثّانية قل هو الله أحد » (٧) ، ولم يذكر للرّواية سندا ، والكل جائز والعمل بالمشهور أولى ، والمراد بالغداة إذا أصبح ما إذا لم يصلّيها حتّى انتشر الصّبح وذهب الغلس (٨).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٠.

(٢) نهاية الأحكام ٢ : ٢٢٧.

(٣) المبسوط ١ : ١٠٨.

(٤) النهاية : ٧٩.

(٥) إيضاح الفوائد ١ : ١١٢.

(٦) الكافي ٣ : ٣١٦ حديث ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٧٤ حديث ٢٧٣.

(٧) التهذيب ٢ : ٧٤ حديث ٢٧٤.

(٨) قال الطريحي في مجمع البحرين ( غلس ) ٤ : ٩٠ : والغلس ـ بالتحريك : ـ الظلمة أخر الليل.

٢٧٦

والتوحيد ثلاثين مرة في أوليي صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال ، وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها ،

______________________________________________________

قوله : ( والتّوحيد ثلاثين مرّة في أوليي صلاة اللّيل ، وفي الباقي السور الطوال ).

قال الشّيخ : روي : « من قرأ في الرّكعتين الأوليين من صلاة اللّيل في كلّ ركعة منهما الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد ثلاثين مرّة ، انفتل وليس بينه وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلا غفر له » (١) ، وظاهره أنّ هذا مع استحباب الجحد والتوحيد في المواضع السّبعة ، كما صرّح به في الذّكرى (٢) ، ولا يعد فيه إذا قضى ما يقال فيه القرآن بين سورتين ، ولا مانع منه في النّوافل قطعا.

وجوز شيخنا الشّهيد في بعض فوائده أن يكون منزلا على ما روي عن زين العابدين عليه‌السلام انه كان يصلّي ركعتين قبل صلاة اللّيل يقرأ في كلّ منهما التّوحيد ثلاثين مرّة (٣) ، وهذه العبارة تأبى ذلك. وقد سبق استحباب السّور الطوال ، وفي كلام المصنّف السّابق استحباب طوال المفصل فيها.

قوله : ( وسؤال الرّحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها ).

قد سبق التّنبيه عليه ، وهو مرويّ في الموثق عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤) ، وفي موثقة عمّار ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : « الرّجل إذا ختم والشّمس وضحاها فليقل : صدق الله وصدق رسوله ، وإذا قرأ الله خير أمّا يشركون ، يقول : الله خير ، الله خير ، الله أكبر ، وإذا قرأ : ثم الّذين كفروا بربّهم يعدلون ، يقول : كذب العادلون بالله ، وإذا قرأ ( الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ) ، يقول : الله أكبر ، ثلاثا » (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٠٧ حديث ١٤٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ حديث ٤٧٠.

(٢) الذكرى : ١٩٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٠١ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ حديث ١١٤٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٧ حديث ١١٩٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٧ حديث ١١٩٦.

٢٧٧

والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة ، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.

ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلاّ في الجحد والإخلاص ، إلاّ الى الجمعة والمنافقين.

______________________________________________________

قوله : ( والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة ، وكذا بين السّورة وتكبيرة الرّكوع ).

رواه إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه‌السلام : إنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعل كذلك (١) ، وفي رواية حمّاد تقدير السكتة بعد السّورة بنفس ، واستحب في الذّكرى السّكوت عقيب الحمد في الأخيرتين ، وكذا عقيب التّسبيح (٢).

قوله : ( ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النّصف ، إلا في الجحد والإخلاص ، إلا إلى الجمعة والمنافقين ).

اختلفت عبارة الأصحاب ، فقال الشّيخ (٣) وجماعة : يمنع الرّجوع إذا تجاوز نصف السّورة (٤) ، وقال ابن إدريس (٥) وجماعة ـ منهم المصنّف في النّهاية ـ (٦) بأنه يكفي بلوغ النّصف في عدم جواز العدول ، وليس في الاخبار ما يصلح دليلا على ذلك ، فإن موثقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ غيرها؟ فقال : « يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » (٧) لا تدلّ من وجهين ، أحدهما : اعتبار الثّلثين ، والثّاني : أنّ موردها من أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها ، وحق هذا أن يجب عليه الرّجوع ما لم يركع ، لأنّ ما أتى به لا يعد قراءة الصّلاة إلا أن يحمل على من‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١١ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.

(٢) الذكرى : ١٩٢.

(٣) المبسوط ١ : ١٠٧ ، النهاية : ٧٧.

(٤) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ١٩١.

(٥) السرائر : ٤٦.

(٦) قال العلامة في نهاية الأحكام ١ : ٤٧٨ : ( ويجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل أن يعدل إلى سورة أخرى ) ، وهذا مخالف لما هنا كما ترى ، والى هذا الاختلاف أشار السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٠٧ ، فراجع.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٩٣ حديث ١١٨٠.

٢٧٨

______________________________________________________

قصد سورة ثم ذهل فقصد اخرى. ورواية أبي بصير ، عنه عليه‌السلام في الرّجل يقرأ في المكتوبة بنصف السّورة ، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال : « يركع ولا يضره » (١) ، لا دلالة لها على المراد بوجه ، إلاّ أنّ الحكم مشهور بين الأصحاب ، ويمكن الاحتجاج بظاهر قوله تعالى ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٢) فإنّ الانتقال من سورة إلى أخرى إبطال للعمل فيكون منهيّا عنه ، خرج من ذلك ما دون النّصف بالإجماع ، فيبقى الباقي داخلا في العموم ، فيكون بلوغ النّصف كافيا في منع الرّجوع.

وهذا إنّما هو في غير التّوحيد والجحد ، أمّا هما فيحرم الانتقال عنهما بعد الشّروع فيهما ولو بالبسملة بنية إحداهما ، لقول الصّادق عليه‌السلام : « يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون » (٣) ، رواه عمرو بن أبي نصر ، عن الصّادق عليه‌السلام ، ونحوه روى الحلبي في الصّحيح ، عنه عليه‌السلام (٤) وبمقتضاهما قال المرتضى بتحريم الرّجوع عن السّورتين (٥) ، وقال في المعتبر بالكراهيّة (٦) ، وتوقف المصنّف في المنتهى (٧) والتّذكرة (٨) ، وافتى بالتحريم في غيرهما (٩) ، وبه افتى جماعة كالشيخ (١٠) وابن إدريس (١١) ، وهو الأصحّ.

وهذا إنّما هو في غير الصّلاة الّتي تستحبّ فيها قراءة الجمعة والمنافقين ، وهي‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٠ حديث ٧٥٤.

(٢) محمد (ص) : ٣٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ حديث ١١٦٦.

(٤) التهذيب ٢ : ١٩٠ حديث ٧٥٢ ، ٧٥٣.

(٥) الانتصار : ٤٤.

(٦) المعتبر ٢ : ١٩١.

(٧) المنتهى ١ : ٢٨٠.

(٨) التذكرة ١ : ١١٧.

(٩) نهاية الأحكام ١ : ٤٧٨.

(١٠) المبسوط ١ : ١٠٧ ، النهاية : ٧٧.

(١١) السرائر : ٤٦.

٢٧٩

______________________________________________________

الجمعة وظهرها ، وصرّح الشّيخ (١) ، وابن إدريس بظهر الجمعة (٢) ، وهو يقتضي كون الجمعة كذلك بطريق أولى ، فإنّه يجوز العدول عن التّوحيد ، والجحد إلى الجمعة والمنافقين فيهما بشرط أن لا يبلغ النّصف ، وان يكون يريد شروعه فيهما نسيانا ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرّجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد؟ قال : « يرجع إلى سورة الجمعة » (٣) وفي صحيحة الحلبي ، عنه عليه‌السلام : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ، ولا ترجع إلاّ أن يكون في يوم الجمعة ، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » (٤) ، وغيرهما من الأخبار (٥) ، وعدم ذكر الجحد في الرّوايات غير قادح ، للمساواة بينهما عند الأصحاب.

ويدلّ على اعتبار عدم بلوغ النّصف مضافا إلى ما سبق ما روي صحيحا ، عن الصّادق عليه‌السلام في رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : « يتمّها ركعتين ثم يستأنف » (٦) ، فإنّ حملها على بلوغ النّصف للجمع بينها وبين ما سبق من الأخبار أولى ، لأنّ العدول من الفريضة إلى النّافلة بغير ضرورة غير جائز ، لأنّه في حكم الإبطال المنهي عنه.

وأمّا أنّ المتعمّد لا يرجع فلأنّ مورد روايات الرّجوع النّاسي ، وتؤيده صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الرّجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال : « لا بأس بذلك » (٧).

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٠٨ ، النهاية : ٧٨.

(٢) السرائر : ٦٥.

(٣) الكافي ٣ : ٤٢٦ حديث ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤٢ حديث ٦٥٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٢ حديث ٦٥٠.

(٥) منها : ما رواه الشيخ في التهذيب ٣ : ٢٤٢ حديث ٦٥١ ، ٦٥٢.

(٦) التهذيب ٣ : ٨ حديث ٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ حديث ١٥٨٩.

(٧) التهذيب ٣ : ٧ حديث ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ حديث ١٥٨٦.

٢٨٠