أحكام المرأة والاُسرة

ام علي مشكور

أحكام المرأة والاُسرة

المؤلف:

ام علي مشكور


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الزهراء الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٢

في كيفية الإرث حسب طبقاته

أوّلا : إرث الطبقة الاُولى :

١ ـ للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللاُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً ، الثّلث منها بالفرض والزائد عليه بالرّد. ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النّصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللاُمّ فرضاً وردّاً ، أي تأخذ الاُمّ ما فرض لها في آية المواريث ، وكذلك تأخذ باقي الإرث لعدم وجود وارث غيرها وهو معنى الردّ.

٢ ـ إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للاُمّ ثلث التّركة فرضاً والباقي للأب ، إن لم يكن للاُمّ حاجب ـ أي مانع ـ من إخوة الميّت أو أخواته ـ وأمّا مع وجود الحاجب فللاُمّ السّدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الاُمّ عن الثّلثّ.

ولو كان مع الأبوين زوج كان له النّصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثّلث للاُمّ مع عدم الحاجب والسّدس معه والباقي للأب.

٣ ـ إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأمّ عن الثلث إلى السّدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستة :

(١) وجود الأب حين موت الولد.

(٢) أن لا يقلّوا عن أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ واُختين.

(٣) أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمه ، أو للأب خاصّة.

(٤) أن يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل.

(٥) أن يكونوا مسلمين.

٢٨١

(٦) أن يكونوا أحراراً.

٤ ـ للابن المنفرد ـ أي إذا لم يكن له وارث ـ تمام تركة الميّت بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكنّ النّصف بالفرض والباقي بالرّد ـ وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة ، وتقسّم بينهم بالسّويّة ـ أي لكلّ واحد منهم نصف ـ وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ، ويقسّم بينهم بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.

٥ ـ إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التّركة للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

٦ ـ إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة ـ تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة ـ قسّم المال خمسة أسهم ، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ـ أي يأخذ الأبوان بالفرض والردّ ـ وللبنت ثلاثة أسهم كذلك ـ أي بالفرض وبالردّ ـ وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسّدس من حصّة الأمّ.

٧ ـ إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السّدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا ـ أي الأبوان ـ مع الأبناء أو البنات فقط ، كان لكلّ واحد منهما السّدس ، والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة ، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلّ منهما السّدس ، ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذّكر مثل حظ الاُنثيين.

٨ ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير ـ أي كان للميّت مع أبويه بنت واحدة فقط ـ كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد ـ لا غير ـ كان له الخمس فرضاً وردّاً ، والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة.

٢٨٢

وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له ـ اي لأحد الأبوين ـ السّدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذّكور كان له السدّس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة ، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السّدس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأولاد للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

٩ ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزّوج الربع وللزّوجة الثمن ، ويقسّم الباقي أرباعاً ، ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، والباقي للبنت كذلك.

ولو كان معهما ـ أي مع الأبوين ـ بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ـ أي الأقلّ ـ فإن كان زوجة فلها الثّمن ويقسّم الباقي أخماساً ، خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وإن كان زوجاً فله الرّبع ولأحد الأبوين السّدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً ، فيرد النقص عليهنّ.

ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، ولأحد الأبوين السّدس ، والباقي للبقيّة ، ومع الاختلاف فللذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

١٠ ـ إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين ، فإن كان زوجاً فله الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للبنت فينقص من فرضها ـ وهو النصف ـ نصف السّدس ، وإن كان زوجة فلها الثّمن ، ويقسّم الباقي أخماساً ، يكون لكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ، وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميّت اُخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، وإلاّ ففي كون الحكم كذلك ، أو أنّهم يحجبون الاُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ، ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ، ولا

٢٨٣

تترك مراعاة الاحتياط في المسألة ـ أي أنّ الحكم يكون كما مرّ (١) اذا لم يكن للميّت إخوة يحجبون البنت والأبوين بناءً على الإحتياط الواجب.

١١ ـ إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النّصيب الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، والسّدسان للأبوين ، ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن بالسويّة ، فيردّ النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين : الرّبع إن كان زوجاً ، والثّمن إن كان زوجة.

ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف يكون للذّكر ضعف حظّ الاُنثى.

١٢ ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثّمن أو الرّبع ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف ـ أي إذا كانوا ذكوراً وإناثاً ـ يكون للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

١٣ ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا ـ أي الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما ـ أي الأبوين ـ عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ـ أي أنّ أولاد الأولاد حكمهم حكم الأولاد في جميع هذه الأُمور ، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى.

١٤ ـ لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان اُنثى ، فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.

١٥ ـ أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث ، فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، فإذا كان

__________________

(١) اُنظر المسألة رقم (٦) من فصل : كيفيّة الإرث حسب طبقاته ، بحث إرث الطّبقة الاُولى.

٢٨٤

للميّت ولدُ ولدٍ ، وولدُ ولدِ ولدٍ ، كان الميراث لولد الولد ، دون ولدِ ولدِ الولد.

١٦ ـ يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ـ لأنّها أقرب إليه من كلّ أحد ـ ذكراً كان أم اُنثى ـ وهو النصف ـ سواء انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه ـ وإن كان ذكراً ـ كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم اُنثى ، فإن انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله ـ أي لولد الابن ـ ما فضل عن حصّته ، أي حصّته في الفرض.

١٧ ـ لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن ، كان لأولاد البنت الثلّث نصيب اُمّهم ، يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولأولاد الابن الثّلثان نصيب أبيهم ، يقسّم بينهم كذلك.

١٨ ـ تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث ; لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة ، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.

فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلّ من الأبوين السّدس ، ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السّدسان ولأولاد البنت النّصف ، ويردّ السّدس على الجميع بالنّسبة ، إذا لم يكن للمّيت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، فيقسّم مجموع التّركة أخماساً ثلاثة ، منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً ، وإثنان منها للأبوين كذلك ، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم.

وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً ، والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم ، فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقيّة الصور.

٢٨٥

وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السّدسان ، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس ، فينقص عن سهم البنت ـ وهو النّصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت ، كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.

أحكام الحبوة

١ ـ يحبى الولد ـ أي يُعطى ـ الأكبر مجّاناً ـ أي بدون عوض ـ ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ، دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدّرع والطّاس والمغفر (١) ، ونحوها من معدّات الحرب في الحبوة إشكال ، والأظهر العدم ـ أي لا تعدّ هذه الأُمور من الحبوة ، نعم الأحوط لزوماً ـ في البندقيّة والخنجر وما يشبهها من الأسلحة ، وكذا الرّحل (٢) ـ التّصالح مع سائر الورثة ، ولا يبعد تبعيّة غمد السيف ـ أي غطاؤه ـ وقبضته ، وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه ـ كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير ـ في الحبوة إشكال ـ أي لا يعتبر من الحبوة ـ.

وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

٢ ـ لا فرق في الثّياب بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل

__________________

(١) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة. الصحاح ٢ : ٧٧١ « غَفَرَ ».

(٢) الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. الصحاح ٤ : ١٧٠٦ « رحل ».

٢٨٦

فيها مثل القلنسوة ، وفي دخول الجورب والحزام والنّعل إشكال ، وإن كان الأظهر الدخول ، ولا يتوقّف صدق الثّياب ونحوها على اللبس والاستعمال ، بل يكفي إعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتّجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.

٣ ـ إذا تعدّد غير الثياب من المذكورات ، كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة.

٤ ـ إذا كان على الميّت دين ، فإن كان مستغرقاً للتّركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الدّين أوفكّها بما يخصّها منه ، واذا لم يكن مستغرقاً ، فإن كان مزاحماً لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة ، أو فكّها بما يخصّها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلوكان الدّين يساوي نصف مجموع التّركة صرف نصف الحبوة في هذا السّبيل ، وفي حكم الدّين ـ فيما ذكر ـ كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التّركة.

٥ ـ إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته ، وحرم المحبوّ منها إلاّ إذا كانت زائدة على الثلث ، فيحتاج في الزائد الى إجازة الولد الأكبر ، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ـ أي من الحبوة ـ ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنّها تخرج من مجموعة التّركة ، بالنّسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها ـ أي ثلث التّركة ـ أو تنقص عنه ، وأمّا مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة الى إذن الولد الأكبر ، وفي غيرها الى إذن جميع الورثة ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التّركة.

٢٨٧

٦ ـ لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التّركة ، فإذا انحصرت التّركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ـ أي إذا لم يكن للميّت شيء سوى الحبوة ـ وإن كان الاحتياط في محله.

٧ ـ إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميّت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها.

٨ ـ تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الذكر مع التساوي في السّن ولم يكن أكبر منهم ، تقسّم الحبوة بينهم بالسّويّة ، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها ، وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه.

٩ ـ المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً (١) ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.

١٠ ـ الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبيّ ، فلا تكون لولد الولد.

١١ ـ لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب ، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيّاً حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التّركة ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، وإلاّ ـ أي إذا ولد وكان ميّتاً ـ قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

١٢ ـ لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً ، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميّاً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر ، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها ـ أي الحبوة ـ وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع ، بحيث يمنع الإماميّ منها أيضاً ، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له ، أي يُلزم بما يوافق مذهبه.

١٣ ـ إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها ، أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد ـ اي اذا لم يقلّدوا مرجعاً

__________________

(١) لا علوقاً : أي ليس المقصود بالأكبر من انعقدت نطفته قبل غيره ، بل الذي يولد أوّلاً.

٢٨٨

واحداً ، وقد اختلفت آراء مراجعهم ، أو كانوا هم مجتهدين وقد اختلفت اجتهاداتهم رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

١٤ ـ يستحب لكلّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السّدس ، فلو خلّف الميّت أبويه وجدّاً لأب ، أو اُمّ ، يستحب للاُمّ أن تطعم أباها السّدس ، وهو نصف نصيبها ، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التّركة ، وهو ربع نصيبه ـ وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجد ، فلا يشمل التعدّد ، أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده ـ إشكال.

إرث الزوج والزوجة

١ ـ يرث الزّوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الرّبع مع الولد وإن نزل ، وترث الزّوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثّمن مع الولد وإن نزل.

٢ ـ إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.

٣ ـ يتوارث الزّوجان إذا انفصلا بالطّلاق الرّجعي ما دامت العدّة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطّلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلّق الرّجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السّنة ـ أي اثني عشر شهراً هلاليّاً ـ من حين الطّلاق ورثت الزّوجة عنه ، سواء أكان الطّلاق رجعيّاً أم بائناً ، عند توفّر ثلاثة شروط :

الأوّل : أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت

٢٨٩

الإرث ، وإن كان الصلح أحوط.

الثاني : أن لا يكون الطّلاق بأمرها ورضاها ، بعوض أو بدونه ، وإلاّ لم ترثه على الأقوى.

الثالث : موت الزّوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزّوجة ، إلاّ إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ.

٤ ـ يرث الزوج من جميع ما تركته الزّوجة منقولاً وغيره ، أرضاً وغيرها ، وترث الزّوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض ، لا عيناً ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك.

٥ ـ الظاهر أنّ الزّوجة تستحقّ من عين ثمرة النخل والشجر والزّرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.

٦ ـ إذا تأخّر الوارث لعذر أو لغير عذر في دفع القيمة إلى الزّوجة مما ترث من قيمته دون عينه ، فحصل له زيادة عينيّه خلال ذلك ، كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً ، فهل ترث من ذلك النّماء أم لا ؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا ؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهلّ لها المطالبة باُجرته أم لا ؟ الأوجه في الجميع العدم ، وإن كان الاحتياط (١) في محلّه ـ أي ترث النّماء والثّمرة ، ويحقّ لها المطالبة باُجرة البناء ـ.

٧ ـ المدار في القيمة على قيمة يوم الدّفع لا يوم الموت ، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلاً ـ على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وإن كان

__________________

(١) الاحتياط هنا استحبابي.

٢٩٠

الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح (١).

٨ ـ لا يجوز للزّوجة التّصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضى سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التّصرف فيها قبل أداء حصّتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.

ولاء الإمامة

١ ـ إذا فقد الوارث النسبيّ ، والمولى المعتِق ، وضامن الجريرة ، كان الميراث للإمام عليه‌السلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النّصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الرّبع والباقي يكون للإمام عليه‌السلام كما تقدّم.

٢ ـ ما يرثه الإمام عليه‌السلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ ، وسبيله سبيل سهمه عليه‌السلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ـ أي في موارد الخمس نفسها ـ.

٣ ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام عليه‌السلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالأقرب عدم نفوذ وصيّته إلاّ بمقدار الثّلث ، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.

في ميراث الحمل والمفقود

١ ـ الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته ، وإن انفصل ميّتاً لم يرث ، وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً.

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يعمل به ، أو يقلّد أعلم الموجودين في خصوص المسألة التي ورد فيها الاحتياط الوجوبي.

٢٩١

٢ ـ لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته ، وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.

٣ ـ تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصّياح والحركة البيّنة التي لا تكون إلاّ في الإنسان الحي ، لا ما تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل ، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم ـ أي الطبيب أو القابلة مثلاً ـ أو الاطمئنان ، واحداً كان أو متعدداً ، وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال.

٤ ـ لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّاً ، بين كونه كامل الأعضاء وعدمه ، ولا بين سقوطه بنفسه ، وسقوطه بجناية جان.

٥ ـ إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثمّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه.

٢٩٢

فهرست المصادر

١ ـ القرآن الكريم.

٢ ـ الاستفتاءات الخاصة.

٣ ـ الإنسان هذا الكائن العجيب : الدكتور تاج الدين محمود الجاعوني ـ ط ١ ـ ١٤١٣ ه‍ / ١٩٩٣ م ـ دار عمار ـ عمان ـ الأردن.

٤ ـ تفسير الميزان : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ـ ط ١ ـ ١٤١٧ ه‍ / ١٩٩٧ م ـ منشورات مؤسسة الاعلمي ـ بيروت ـ لبنان.

٥ ـ ختان الذكور والإناث : سامي الذيب ـ ط ١ ـ ٢٠٠٠ م ـ رياض الريس للكتب والنشر.

٦ ـ الصحاح في اللغة : اسماعيل بن حمّاد الجوهري ـ ط ٤ ـ ١٤٠٧ ه‍ / ١٩٨٧ م ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان.

٧ ـ الطلاق : السيد عز الدين بحر العلوم ـ ط ١ ـ ١٤٠٩ ه‍ / ١٩٨٩ م ـ دار الزهراء ـ بيروت ـ لبنان.

٨ ـ الفتاوى الميسّرة السيّد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط ١ ـ ١٤١٦ ه‍ ، مكتب آية الله العظمى السيّد السيستاني ، قم.

٩ ـ فقه الحضارة : الدكتور محمد حسين على الصغير ـ ط ١ ـ ١٤٢٠ ه‍ / ٢٠٠٠ م ـ دار المؤرخ العربي ـ بيروت ـ لبنان.

١٠ ـ الفقه للمغتربين : السيد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط ٢ ـ

٢٩٣

١٤١٩ ه‍ / ١٩٩٩ م ـ نشر مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني.

١١ ـ الكافي : ثقة الاسلام ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ـ تحقيق علي اكبر الغفاري ـ ط ١ ـ ١٤٠٥ ه‍ / ١٩٨٥ م ـ دار الاضواء بيروت ـ لبنان.

١٢ ـ المسائل المنتخبة : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ ط ٣ ـ ١٤١٤ ه‍ / ١١٩٣ م ـ مؤسسة المنار ـ قم ـ ايران.

١٣ ـ مناسك الحج : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط ٢ ـ ١٤١٤ ه‍ ـ مطبعة ستارة ـ نشر مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ قم ـ ايران.

١٤ ـ منهاج الصالحين : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط ٤ و ٥ ١٤١٦ ـ ١٤١٧ ه‍ ـ مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني قم ـ ايران.

١٥ ـ موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية : المستشار محمد عزمي البكري ـ ط ٩ ـ ١٩٩٩ م ـ دار محمود للنشر والتوزيع ـ مصر.

١٦ ـ وسائل الشيعة : الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ـ ط ١ ـ ١٤٠٩ ه‍ ـ مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث ـ قم ـ ايران.

٢٩٤

فهرس الموضوعات

المقدّمة ..................................................................... ٤

التقليد ...................................................................... ٦

كتاب الطهارة ................................................................. ٧

أحكام التخلّي ............................................................... ٧

الوضوء ..................................................................... ٧

الجنابة ...................................................................... ٨

الحيض ..................................................................... ٩

الاستحاضة ............................................................... ١٥

النفاس .................................................................... ١٨

غُسل الأموات ............................................................. ٢٠

الأغسال المستحبة .......................................................... ٢٣

التيمّم .................................................................... ٢٣

الطهارة من الخبث ......................................................... ٢٣

كتاب الصلاة ............................................................... ٢٨

الصلاة ................................................................... ٢٨

صلاة الآيات .............................................................. ٣٣

استحباب تمرين الصبيّ على الفرائض ......................................... ٣٣

٢٩٥

قضاء الصلاة .............................................................. ٣٣

صلاة الاستئجار ........................................................... ٣٥

صلاة الجماعة ............................................................. ٣٥

صلاة المسافر .............................................................. ٣٦

صلاة الجمعة .............................................................. ٣٨

كتاب الصوم ................................................................ ٣٩

المفطرات .................................................................. ٣٩

المكروهات ................................................................ ٤١

كفّارة الصوم .............................................................. ٤١

شرائط صحة الصوم ....................................................... ٤٢

ثبوت الهلال ............................................................... ٤٢

أحكام قضاء شهر رمضان .................................................. ٤٣

الاعتكاف ................................................................ ٤٤

كتاب الحجّ ................................................................. ٤٥

الحج ..................................................................... ٤٥

وجوب الحج .............................................................. ٤٦

النيابة ..................................................................... ٤٧

أقسام العمرة .............................................................. ٤٧

مواقيت الإحرام ........................................................... ٤٨

الإحرام ................................................................... ٤٩

٢٩٦

ثوب الإحرام .............................................................. ٤٩

تروك الإحرام ............................................................. ٤٩

حرمة الجماع .............................................................. ٥١

كفّارة الجماع ............................................................. ٥٢

حرمة عقد النكاح ......................................................... ٥٣

حرمة الطيب .............................................................. ٥٤

لبس المخيط ............................................................... ٥٥

حرمة الاكتحال ........................................................... ٥٥

حرمة التزيّن ............................................................... ٥٥

حرمة ستر الوجه .......................................................... ٥٦

حرمة التظليل .............................................................. ٥٦

الطواف ................................................................... ٥٦

الوقوف بالمزدلفة ........................................................... ٥٩

التقصير ................................................................... ٦٠

طواف الحجّ وطواف النساء ................................................. ٦٠

آداب الحجّ ................................................................ ٦١

مستحبات الإحرام ......................................................... ٦١

السعي .................................................................... ٦٢

ملحقات .................................................................. ٦٢

كتاب الزكاة ................................................................ ٦٣

٢٩٧

زكاة الفطرة ............................................................... ٦٣

كتاب الخمس ............................................................... ٦٥

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ....................................... ٦٧

كتاب المتاجر ................................................................ ٧٠

المكاسب المحرّمة ........................................................... ٧٠

البيع الفضولي ............................................................. ٧٢

مسائل متفرّقة ............................................................. ٧٣

الرهن .................................................................... ٧٤

الحجر .................................................................... ٧٥

الضمان ................................................................... ٧٨

الإقرار .................................................................... ٧٨

الوكالة ................................................................... ٧٩

الهبة ...................................................................... ٧٩

الوصيّة ................................................................... ٨١

الوقف .................................................................... ٨٣

الصدقة ................................................................... ٨٥

كتاب النكاح ............................................................... ٨٦

النكاح ................................................................... ٨٦

عقد النكاح ............................................................... ٩٣

في أولياء العقد ........................................................... ١٠٠

٢٩٨

موجبات فسخ عقد النكاح ................................................ ١٠٤

الحالات التي يحقّ فيها للزوجة فسخ العقد أو البقاء عليه ....................... ١٠٥

الموارد التي يثبت بها خيار التدليس .......................................... ١٠٦

اسباب التحريم ............................................................ ١٠٨

أسباب التحريم ........................................................... ١٠٨

النسب : ................................................................ ١٠٨

ملحق للتحريم بالنسب .................................................... ١٠٩

الرضاع ................................................................... ١١١

كيف يثبت الرضاع ...................................................... ١١١

شرائط التحريم في الرضاع ................................................ ١١١

مسائل متفرَّقة تتعلّق بالرضاع .............................................. ١١٤

ما يحرم على المرتضع والمرتضعة والمرضعة نفسها ............................. ١١٦

ما يحرم على المرتضعة ..................................................... ١١٦

الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها بسبب الإرضاع ..................... ١١٧

آداب الرضاع ........................................................... ١١٨

صفات المرضعة .......................................................... ١١٩

المصاهرة ................................................................ ١٢٠

الاعتداد ................................................................. ١٢٧

أحكام الاعتداد .......................................................... ١٢٨

الكفر وعدم الكفاءة ...................................................... ١٣٢

٢٩٩

مسائل تتعلّق بالزواج ..................................................... ١٣٦

الزواج المؤقت ........................................................... ١٣٨

استحباب المتعة ........................................................... ١٣٩

أحكام زواج المتعة ........................................................ ١٤٠

في المهر ................................................................. ١٤٨

بعض المسائل التي ترتبط بالمهر ............................................. ١٤٨

في الحقوق الزوجيّة ....................................................... ١٥٤

أحكام النشوز والشقاق ................................................... ١٥٩

من يصوّر الجنين في الرحم ................................................ ١٦٦

في أحكام الأولاد والولادة ................................................ ١٦٩

استحباب تسمية الوليد ................................................... ١٧٠

استحباب الوليمة ......................................................... ١٧٢

أحكام الختان ............................................................ ١٧٢

كلام في الختان ........................................................... ١٧٣

سِنّ الختان ويوم السبت ................................................... ١٧٤

الختان في الشريعة الإسلامية المقدّسة ........................................ ١٧٦

فوائد الختان ............................................................. ١٧٨

بعض الأحكام المتعلّقة بحضانة الطفل ........................................ ١٨٠

النفقات ................................................................. ١٨٤

القرابة .................................................................. ١٩٢

٣٠٠