أحكام المرأة والاُسرة

ام علي مشكور

أحكام المرأة والاُسرة

المؤلف:

ام علي مشكور


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الزهراء الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٢

فلو قذفها ثمّ لاعَنَ ونكلت (١) هي عن اللّعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحُدّت المرأة حدّ الزانية ـ أي اُقيم عليها نفس الحدّ الذي يقام على الزانية ـ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زنا الزوجة.

٤ ـ انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ـ بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا ، لم يكن توارث بين الرجل والولد ، فلا يرث أحدهما الآخر ، وكذا لا توارث بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالاُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمّات ، بخلاف الاُمّ ومن انتسب إليه بها حتى أنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للاُم ، أي لا يؤثّر هذا اللّعان في نفي التوارث بينهم جميعاً وبين الولد.

٥ ـ إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ، ثمّ كذّب نفسه بعد اللّعان ـ أي أقرّ على نفسه بالكذب ـ لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم ، ولو كذّب في أثنائه ـ أي في أثناء الملاعنة ـ يحدّ (٢) ولا تثبت أحكام اللّعان ، ولو اعترفت المرأة بعد اللّعان بالزنى أربعاً ففي الحدّ تردّد ، والأظهر العدم ، أي لا يقام عليها الحدّ.

٦ ـ إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد ، لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها ـ أي تجب حقوق الولد على هذا الرجل بصفته أب له ، ولكن لا تجب حقوق الأب على هذا الولد لأنّه نفاه عنه ـ فيرثه الولد ولا يرثه الأب ـ أي لا يرث الأب الولد ـ ولا من يتقرّب به ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) النكول : نَكَلَ عن العدوِّ وعن اليمين ينكُلُ بالضمّ ، أي جَبُنَ. الصحاح ٥ : ١٨٣٥ « نكَل ».

(٢) أي يقام عليه الحدّ.

٢٦١

مسائل متفرّقة

تتعلّق بالمرأة والاُسرة وخصوصاً الشباب

١ ـ نرى في الغرب المدارس المختلطة بين الإناث والذكور ، فلا يجوز الحضور في هذه المدارس إذا كان الاختلاط يؤدّي إلى وقوع الطالب أو الطالبة في المحرّم ، وأمّا مع الوثوق من الحفاظ على سلامة الدين والقيام بالالتزامات الشرعيّة ومنها الحجاب والتجنّب عن النّظر واللّمس المحرّمين ، وعدم التأثّر بما يحيط بهما من أجواء التحلّل والإنحراف فلا بأس به.

٢ ـ لو أدّى دخول البنات في المدارس الغربيّة إلى إفساد أخلاقهن ، والإخلال بعقائدهن والتزامهن بالشريعة ، فلا يجوز الدخول في هذه المدارس.

٣ ـ لا يجوز اصطحاب الفتيات مع الشباب المسلم في السفرات الجامعيّة لغرض التنزّه والتفريح ، إلاّ مع الأمن من الوقوع في الحرام.

٤ ـ لا يجوز لوليّ الطّفل أن يجعل طفله في مدرسة اُوربيّة يتولّى التدريس فيها أساتذة لا تؤمن بوجود الله ، مع الاحتمال القويّ بالتأثير على عقيدة الطّفل ، والولي يتحمّل المسؤوليّة الكاملة في ذلك.

٥ ـ لا يجوز الحضور في أماكن الفساد مطلقاً على الأحوط وجوباً ، ومن هذه الأمكنة المسابح المختلطة ، سواء كان لغرض السّباحة أو للتنزّه.

٦ ـ تعتبر المصافحة في الغرب من وسائل التحيّة وتبادل الاحترام ، وقد يؤدّي تركها إلى الإخراج من العمل أحياناً أو الحرمان من الدراسة ، أو الاستحقار للمسلم ،

٢٦٢

فلو لم يكن مناصّ للتخلّص من المصافحة ، وأدّى تركها إلى الضّرر أو الحرج الشديد تلبس المسلمة أو المسلم الكفوف إن أمكن ويصافحها الأجنبيّ أو الأجنبيّة.

٧ ـ الأحوط وجوباً ترك رقص النّساء أمام النّساء ، والرجال أمام الرّجال ، ويحرم رقص النساء أمام الرّجال ، ولكن يجوز رقص الزوجة لزوجها وبالعكس إذا لم يكن بمنظر الغير.

٨ ـ لو كان درس الرّقص غير مقترن بالغناء والموسيقي المحرّمة ، وهو جزء من المادّة الدراسية التي لا يسمح بتركها ، ونافت التربية الدينيّة ، فيحرم حضور هذا الدرس ، بل وإن لم تنافيها على الأحوط وجوباً.

٩ ـ يجوز للمسلم أن يرسل ابنه إلى معاهد تعلّم الموسيقي باعتبارها فنّ من الفنون ، إن لم يقترن بالعزف المحرّم عمليّاً ، بشرط أن يحرز عدم تأثير ذلك على تربية الولد وتديّنه.

١٠ ـ يجوز للمرأة المسلمة أن تلتحق بالكلّيات المختلطة في الغرب ، هذا إذا وثقت من نفسها بأنّها سوف تلتزم بالشريعة ، ولا يؤدّي ذلك إلى ارتكابها للمحرّم ، وإن لم تثق من نفسها فلا يجوز لها الالتحاق (١).

١١ ـ لو تحدّث الرّجل مع عدّة نساء أجنبيّات بقصد الاقتناع بواحدة منهنّ ، واختيار إحداهنّ للزواج فلا بأس فيه ، مادام خالياً من الحديث المحرّم الذي لا يجوز مع الأجنبيّة ، وتجرّد عن النظر المحرّم وخوف الإنجرار إلى الوقوع في الحرام.

١٢ ـ الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة امرأة محجّبة يعرفها وقد ظهرت في الصورة من دون حجاب ، هذا في غير الوجه والكفّين ، أمّا الوجه والكفّين فيجوز

__________________

(١) فقه الحضارة : ١٨٣.

٢٦٣

النظر لهما من دون تلذّذ وريبة.

١٣ ـ لو احتفظ بصورة صبيّة وقد بلغت سنّ التكليف الآن فلا يجوز على ـ الأحوط وجوباً ـ أن ينظر لتلك الصورة إن كانت مطابقة لأوصافها بعد تكليفها ، ويجوز له النظر إلى وجهها وكفّيها مع عدم الالتذاذ وخوف الافتتان.

١٤ ـ نجد في أسواق الغرب الأجهزة التناسلية المصطنعة ـ للمرأة والرجل ـ للالتذاذ ، فلا يجوز ذلك إذا كان قد قصد الإمناء ، أو كان من عادته ذلك ، والأحوط وجوباً له الاجتناب حتى مع الاطمئنان من عدم الإمناء.

٢٦٤

مسائل تتعلّق بالجنس

١ ـ المقصود من التلذّذ الشهوي ـ الذي هو مقياس للحرمة ـ ليس هو مطلق التلذّذ ، بلّ خصوص التلذّذ الجنسي ، ولا يشمل التلذّذ الروحيّ الذي يحصل للإنسان أثر مشاهدة الطبيعة اللطيفة ، كالنظر إلى حديقة زاهية أو منظر جميل ، ولكنّه بعيد في المورد ممّن لم يفقد القوة الشهويّة.

والمراد من الريبة هو خوف الافتتان والوقوع في الحرام ، وهو مقياس آخر للحرمة ، وأمّا الحدّ الأدنى في الالتذاذ المحرّم هو حصول أوّل درجة من درجات الإحساس الجنسي حتى مع عدم إفراغ الشهوة كلّها.

٢ ـ هناك فرق بين النّظرة الأُولى والثانية ، فإذا نظر الرجل إلى المرأة ـ أو بالعكس ـ بالنّظرة الأُولى فلا يترتّب على ذلك حرمة شرعاً ، والمقصود من النّظرة الأُولى هي النّظرة العابرة الصدفيّة الخالية من أيّ التذاذ أو ريبة ، بخلاف النظرة الثانية التي يتقصّد الإنسان فيها ، ويلتذّ بها نوعاً مّا ، وهي التي تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة كما جاء عن المعصوم عليه‌السلام.

وكذلك تحرم النّظرة الثانية وإن كانت خالية من الالتذاذ ; لأنّها قد توقع الإنسان في الحرمة ، فتحرم من باب خوف الريبة.

٣ ـ لا يجوز النّظر إلى بدن المحارم بشهوة أو خوف الوقوع في الحرام ، والمحارم من يحرم الزواج منهم أبداً إلى آخر العمر ، سواء من جهة النسب كالأُمّ والأُخت

٢٦٥

وغيرهنّ ، أو من جهة الرّضاعة كالأُخت في الرضاعة ، أو من جهة المصاهرة كأُمّ الزوجة وأب الزوج مثلاً.

٤ ـ لا يجوز للشاب أن يجلس مع الشابّة فيبادل معها الحديث من غير شهوة ولا خوف الوقوع في الحرام ، إذا كانت المناظر استفزازيّة لا يؤمن معها من الانجرار إلى الحرام ، وأمّا مجرّد التحدّث من غير شهوة ولا خوف الانجرار إلى الحرام فلا بأس به.

مرض الإيدز

من الأمراض الخطيرة التي شاعت وخصوصاً في الدول الغربيّة مرض الإيدز ، وذلك نتيجة للاختلاط الجنسي المفرط ، ومن المؤسف أنّ لهذا المرض قابليّة الانتشار والسريان عن طرق متعدّدة مضافاً إلى الجنس ، كانتقاله بالدم والأجنّة الملوّثة من الأُمّ المصابة إلى جنينها ، أو انتقاله إلى الأولاد أثناء وضع الحمل.

ولخطورة هذا المرض يجب عل المصاب أن يتوقّى عن الأسباب الناقلة للمرض حتى لا يصاب به غيره ، وكذلك يجب على الآخرين المراقبة والوقاية منه ، ولا يجوز منعه عن الحضور في الأمكنة العامّة كالمساجد ونحوها مع الأمن من انتقال العدوى إلى غيره.

٢٦٦

كتاب الإرث

موجبات الإرث

موجبات الإرث على نوعين : نسب ، وسبب.

أمّا النسب فله ثلاث طبقات :

الطبقة الأُولى : صنفان : أحدهما الأبوان المتّصلان ـ اي الوالدان ـ دون الأجداد والجدّات ، وثانيهما الأولاد وإن نزلوا ـ أي أولاد الأولاد وأولاد البنات ـ ذكوراً وإناثاً.

الطبقة الثانية : صنفان أيضاً : أحدهما الأجداد والجدّات وإن علوا ـ أي أجداد الأجداد ، وأجداد الجدّات ، وثانيهما : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.

الطبقة الثالثة : صنف واحد وهم : الأعمام والأخوال وإن علوا ، كأعمام الآباء والاُمهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم ، وكذلك أولادهم ـ وإن نزلوا ـ كأولاد أولادهم ، وأولاد أولاد أولادهم ، وهكذا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً.

وأما السّبب فهو قسمان : زوجيّه ، وولاء.

والولاء ثلاث طبقات : ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضمان الجّريرة ، ثم ولاء الإمامة ، أي أنّ الإمام عليه‌السلام يرث من ليس له سبب أو نسب.

٢٦٧

في أقسام الوارث

ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :

١ ـ من يرث بالفرض ـ أي المقدار المعيّن في الشريعة ، وهو ما ورد في القرآن الكريم في آية المواريث من سورة النساء (١) ، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يُردّ عليها أبداً ـ أي لا تأخذ أكثر ممّا فرض لها أصلاً ولا تستحقّ شيئاً ممّا زاد من السّهام.

٢ ـ من يرث بالفرض دائماً وربما يرث بالردّ ـ كالاُم فإنّ لها السّدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنّصف مع عدمه ، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام.

٣ ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اُخرى ، كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّهن يرثن مع الابن بالقرابة ـ أي بسبب القرابة ـ وبدونه بالفرض ، والاُخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّهن يرثن مع الأخّ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الاُم فإنّهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جدّ للاُمّ ، وبالقرابة معه.

٤ ـ من لا يرث إلاّ بالقرابة ، كالابن ، والإخوة للأبوين أو للأب ، والجدّ والأعمام والأخوال.

٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء ، وهو المُعتِق وضامن الجريرة ، والإمام عليه‌السلام.

__________________

(١) النساء ٤ : ١١ ـ ١٢.

٢٦٨

في أنواع السهام

الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد ، وهو ستة أنواع ، وأصحابها ثلاثة عشر ، كما يلي :

١ ـ النصف ، وهو للبنت الواحدة ، والأُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.

٢ ـ الرّبع ، هو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ـ أي لو ماتت الزوجة وكان لها ولد أو ولد الولد فيأخذ الزوج ربع الإرث ـ وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، والزوجة تأخذ الربع فإن كانت واحدة اختصّت به وإلاّ فهو لهنّ بالسوية.

٣ ـ الثمن ، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنَّ بالسويّة أي وإن كنّ أكثر من واحدة فيقسّم الثمن عليهن جميعاً.

٤ ـ الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وللاُختين فصاعداً ـ أي إن كنّ الأخوات أكثر من اثنتين ـ للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.

٥ ـ الثلث ، وهو سهم الأُم مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة ـ أي إذا لم يكن للميّت ولد أو ولد الولد ، أو إخوة ـ على تفصيل يأتي (١) ، وللأخ والاُخت من الاُم مع التعدّد.

٦ ـ السدس ، وهو لكلّ واحد من الأبوين مع الولد ـ أي إن كان لهما ولد ـ وإن نزل ، وللاُم مع الإخوة للأبوين ـ أي مع وجود الإخوة إن كانوا من طرف الأبوين ـ أو الأب فقط ، وللأخ الواحد من الأُم والاُخت الواحدة منها.

__________________

(١) التفصيل مذكور في ارث الطبقة الأولى فراجع.

٢٦٩

في بطلان العول والتعصيب

العول هنا : هو ارتفاع الفريضة وازدياد السّهام ، فيدخل النقصان على بعض معيّن من أهل الفرائض دون البعض الآخر ، ففي إرث الطبقة الأُولى يدخل النقص على البنت أو البنات ، وفي إرث الطبقة الثانية كما إذا ترك زوجاً أو اُختاً واُختين من الأمّ فإنّ سهم الزوج النصف ، وسهم الأُخت من الأبوين النصف ، وسهم الاُختين من الأمّ الثلث ، ومجموعها زائد على الفريضة ، يدخل النّصف على المتقرّب بالأبوين كالاُخت في المثال دون الزوج ، ودون المتقرّب بالأُم.

والتعصيب من العصبة : وهم الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين ، ويقصد به هنا قلّة الورثة ، وزيادة مقدار عن القسمة فلمن يعطى هذا الزائد ؟ قال علماؤنا : يقسّم الزائد على ذوي الفروض فيرثون الإضافة بالردّ ، كالبنت مثلاً ترث النّصف بالفرض والنّصف الآخر بالردّ.

هذا إذا كان الورثة جميعاً ذوي فروض ، وأمّا إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض فيقسّم المال بينهم ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اُعطي ذو الفرض فرضه ، واُعطي الباقي لغيره.

٤ ـ إذا تعدّد الورثة فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض ـ أي مذكورين في آية المواريث ـ واُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.

وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض ، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ـ أي بمقدار ما ذكر في الكتاب الكريم ـ واُخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة

٢٧٠

عنها :

فالاُولى ـ أي ما كانت متساوية بالفروض ، مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين ، فإن سهم كلّ واحد من الأبوين السّدس ، وسهم البنتين الثلثان ، ومجموعها مساوٍ للفريضة ؛ لأنّ السدسين متساويان مع الثلث.

والثانية : مثل أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين ، فإنّ السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان ، وهي زائدة على الفريضة.

موانع الإرث

أوّلا : الكفر

١ ـ لا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، وإن كان ابنه وغير ذلك ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلوكان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن ، وكذا إذا كان له ابن كافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم يرثه المسلم دونه ـ أي دون الابن الكافر ـ بل وكذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتِق أو ضامن جريرة مسلم يختصّ إرثه به ، أي المسلم دون الكافر.

وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطّبقات من ذوي الأنساب وغيرهم إلاّ الإمام عليه‌السلام كان إرثه له ، ولم يرث الكافر منه شيئاً. ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميّاً كان أم حربيّاً ـ أي أنّ الكافر لا يرث سواء كان من أهل الكتاب أو لم يكن منهم ـ والمرتدّ فطريّاً ـ أي سواء كان من أبوين مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً ـ أم مليّاً ـ أي كان من أبوين كافرين وقد أسلم هو ثم ارتدّ بعد ذلك ـ كما لا فرق في المسلم بين الإماميّ وغيره.

٢٧١

٢ ـ المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً والكافر قريباً ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم ، أو عمّ مسلم ، أو معتِق أو ضامن جريرة مسلم ، ورثة ـ أي المسلم ـ ولم يرثه الكافر ، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلاّ الإمام عليه‌السلام لم يرثه ـ أي لا يرث الإمام الكافر مع عدم وجود مسلم من أقربائه ـ بل تكون تركته لورثته الكفّار حسب قواعد الإرث ، هذا إذا كان الكافر أصليّاً ـ أي إذا لم يكن مرتدّاً ـ أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور أنّ وارثه الإمام عليه‌السلام ، ولا يرثه الكافر ، وكان بحكم المسلم ولكن لا يبعد أن يكون المرتدّ كالكافر الأصليّ ، ولا سيما إذا كان مليّاً ـ أي أنّ الإمام لا يرث هذا المرتدّ ويرثه أقرباؤه من الكفّار مع فقدان المسلم الضامن لجريرته أو الذي أعتقه.

٣ ـ إذا مات الكافر وله ولد صغير ـ أو أكثر ـ محكوم بالكفر تبعاً ـ أي تبعاً للأب ـ وكان له وارث مسلم من غير الطّبقة الأولى واحداً كان أو متعدّداً ، دفعت تركته إلى المسلم ـ أي وإن كان من غير الطّبقة الأُولى ـ والأحوط لزوماً ـ أي وجوباً ـ أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ ـ فإن أسلم ـ أي الصغير بعد بلوغه ـ حينئذٍ وبقي شيء من التركة دفعه إليه ، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي إلى الحاكم الشرعي ليتصدّى للإنفاق عليه ، فإن بقي مسلماً إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقي من التركة ـ إن وجد ـ وإلاّ دفعه إلى الوارث المسلم.

٤ ـ لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم ، فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به ـ أي بلا فاصلة زمنيّة معتبرة عرفاً ـ اختص هو ـ أي المسلم ـ بالإرث ولم يرثه الباقون ، ولم ينته الأمر إلى الامام عليه‌السلام.

ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطّبقة ـ

٢٧٢

أي إن كانوا جميعاً من الطّبقة الأُولى أو الثانية مثلاً ـ وإلاّ اختصّ به من كان مقدّماً بحسبها.

٥ ـ لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه‌السلام وأسلم وارثة الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ، ولم ينفع لمن أسلم إسلامه ، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام عليه‌السلام نفعه إسلامه ، فيأخذ نصيبه من تركته ، وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه ولم يرث شيئاً ، وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه ، وإن كان مقدّماً عليه بحسبها ـ أي إذا كان من الطّبقة الأولى مثلاً ، أو طبقة مقدّمة على غيرها ـ انفرد بالميراث ، كما إذا كان إبناً للميّت والوارث المسلم إخوة له ، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة رقم (٣).

٦ ـ المراد من المسلم والكافر ـ وارثاً وموروثاً وحاجباً ـ أي مانعاً من الإرث ـ ومحجوباً ـ أي ممنوعاً ـ أعمّ من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعيّة ، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز ، والمميّز الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه ، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم ـ أي تجري عليه أحكام المسلم ـ فيمنع من إرث الكافر ، ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام عليه‌السلام ، لأنّه بحكم المسلم إذا لم يكن له وارث مسلم ، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه ـ أي المجنون ـ كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر ، فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر ، إذا كان له وارث مسلم غير الإمام على كلام في بعض الصور تقدّم في المسألة رقم (٣) ، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في

٢٧٣

الإسلام ، وجرى عليه حكم المسلمين كما مرّ.

٧ ـ المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأُصول والعقائد ـ أي وإن كان بعضهم من السنّة والآخر من الشيعة مثلاً ـ نعم المنتحلون للإسلام المحكومون بالكفر ـ كالنواصب والخوارج والغلاة ـ ممّن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.

٨ ـ الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل ، فيرث النصرانيّ من اليهوديّ وبالعكس ، بل يرث الحربيّ من الذمّي وبالعكس ، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدّم.

٩ ـ المرتدّ : وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين : فطريّ ، ومليّ. والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها ثمّ كفر ، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار.

وحكم الفطري أنّه يقتل في الحال ، وتبين منه زوجته ـ أي يفرّق بينه وبينها ـ بمجرّد ارتداده ، وينفسخ نكاحها بغير طلاق ، وتعتدّ عدّة الوفاة ثم تتزوّج إن شاءت ، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته.

وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالأقوى قبول توبته ـ أي لا تؤثّر توبته في وجوب قتله ، والتفريق بينه وبين زوجته ، وتقسيم أمواله باطناً وظاهراً ، فيطهر بدنه ، وتصحّ عباداته ، ويجوز تزويجه من المسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة ، حتى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد ، والظّاهر أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية ـ كالنجارة والحيازة ـ

٢٧٤

والقهريّة ـ كالإرث ـ ولو قبل توبته.

وأمّا المرتد المليّ ـ وهو من يقابل الفطريّ ـ فحكمه أنّه يستتاب ـ أي يطالب بالتوبة ـ فإن تاب وإلاّ قتل ، وانفسخ نكاح زوجته ـ أي المسلمة ـ إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة ، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطّلاق من حين الارتداد ، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله على الأقرب ، وإلاّ انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.

ولا تقسّم أموال المرتدّ المليّ إلاّ بعد موته ـ أي لا حين الارتداد كما في المرتدّ الفطريّ ـ بالقتل أو غيره ، وإذا تاب ثمّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال.

هذا إذا كان المرتدّ رجلاً ، وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلاّ بالموت ، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد ـ أي بدون عدّة ـ مع عدم الدخول ـ أي مع عدم كونها مدخولاً بها ـ أو كونها صغيرة أو يائسة ، وإلاّ توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق.

وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها ، وتضرب على الصلاة حتى تتوب ، فإن تابت قبلت توبتها ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.

١٠ ـ يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ ، وكمال العقل ، والقصد والاختيار ، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً ، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً ، أو هازلاً أو سبق لسانه ، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار ، أو كان عن جهل بالمعنى.

٢٧٥

ثانياً : القتل

١ ـ لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً ، ويرث منه إذا كان بحقّ قصاصاً أو حدّاً ، أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذا إذا كان خطأ محضاً ـ أي ليس خطأ شبيهاً بالعمد ـ كما إذا رمى طائراً فأخطأ وأصاب قريبه المورِّث فإنّه يرثه ، نعم لا يرث ـ أي القاتل ـ من ديّته ـ أي ديّة المقتول ـ التي تتحملها العاقلة (١) على الأقوى.

وأمّا إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد ـ وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل ، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة ، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة ، قاصداً ضربه غير قاصداً قتله ، فأدّى إلى قتله ، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض ـ فلا يمنع منه ـ قولان ، أقواهما الثاني.

٢ ـ لا فرق في مانعيّة القتل العمدي ـ ظلماً ـ عن الإرث بين أن يكون ـ أي القتل ـ بالمباشرة ـ كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرّصاص فمات ، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السّبع ، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً ، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه ـ أي المقتول فأكله ، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بقتله فقتله ، الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبِّب ، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند إلى المسبِّب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطّرق والمعابر وغير ذلك ، من دون أن يقصد بها القتل وإن أوجب الضمان والديّة على

__________________

(١) عاقلة الرجل : عصبته ، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون ديّة من قتله خطأً. الصحاح ٥ : ١٧٧١ ، « عقل ».

٢٧٦

مسبّبها ، إلاّ أنّها غير مانعة من الإرث ، فيرث حافر البئر في الطّريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات إذا لم يقصد به قتله ، ولم يكن ممّا يترتّب عليه الموت غالباً ، وإلاّ كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه.

٣ ـ إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه ، متوعّداً بإيقاع الضّرر عليه أو على من يتعلق به إن لم يفعل ، فامتثل ـ أي الشخص الثالث ـ أمره باختياره وإرادته فقتله ، لم يحرم الآمر ـ أي بالقتل ـ من ميراثه ; لأنّه ليس قاتلاً حقيقة وإن كان آثماً ، ويحكم بحبسه مؤبّداً إلى أن يموت ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما توعّد به هو القتل أو دونه.

٤ ـ كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً ـ أي مانعاً ـ عمّن هو دونه في الدرجة ، ومتأخّر عنه في الطبقة ، فوجوده كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ـ أي للقاتل ـ ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه ، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطّبقة الأولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم ـ أي للإخوة ـ دون ابنه ، بل لو لم يكن له وارث إلاّ الإمام عليه‌السلام ورثه ـ أي الإمام عليه‌السلام ـ دون إبنه.

٥ ـ لا فرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً ، وعلى الثاني ـ أي إذا كان القاتل أكثر من واحد ـ فلا فرق بين كون جميعهم ورّاثاً ، أو بعضهم دون البعض.

٦ ـ إذا أسقطت الأُمّ جنينها كانت عليها ديّته لأبيه أو غيره من ورثته ، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديّته لأمّه (١).

__________________

(١) وأمّا مقدار الديّة فهو موجود في كتاب الديّات فمن أراد فليراجع.

٢٧٧

٧ ـ الديّة في حكم مال المقتول ، فتقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه أوّلاً قبل الإرث ثمّ يوزّع الباقي على ورثته كسائر الأموال ، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً ، أو شبه عمد ، أو عمداً محضاً فأخذت الديّة صلحاً ، أو لتعذّر القصاص ، بموت الجاني أو فراره ، كما لا فرق في مورد الصّلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الديّة أو أقل أو مساوياً ، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الديّة أم من غيرها.

ويرث الديّة كلّ وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب ـ أي بالزوجيّة أو الولاء ـ حتى الزوجين في القتل العمديّ وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالديّة ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث منها الأخ والاُخت للاُم ، بل لا سائر من يتقرّب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها.

٨ ـ إذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تدفع الديّة إلى الورثة ، بل تصرف في وجوه البرّ عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال ، والأظهر الوجوب ـ أي يجب على الورثة وفاء الدّين وإخراجه من الدية ـ.

ثالثاً : الرقّ

١ ـ الرقّ ـ أي كون الإنسان عبداً ليس حرّاً ـ مانع من الإرث في الوارث والمورِّث ، فلا يرث الرقّ من الحرّ ، وكذا العكس.

رابعاً : الولادة من الزّنى

٢ ـ لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني ، ومن يتقرّب به ـ أي لا إرث بين ولد الزنا وأقرباء أبيه أيضاً ـ فلا يرثهم كما لا يرثونه ، وفي ثبوت التوارث بينه وبين أُمّه الزانية ومن يتقرّب بها وعدمه قولان ، أقواهما العدم ، أي لا توارث بين ولد الزنا وبين

٢٧٨

اُمّه كذلك فلا يرثها ولا ترثه.

٢ ـ إذا كان الزّنى من أحد الأبوين دون الآخر ، بأن كان الفعل من الآخر شبهة ـ أي اشتباهاً لا عمداً ـ انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرّب به ـ أي بالزاني ـ خاصّة ، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانياً من أبويه ومن يتقرّب به.

٣ ـ يثبت التوارث بين ولد الزاني وأقربائه من غير الزّنى (١) ، كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتِق ، ثمّ الضّامن ، ثمّ الامام عليه‌السلام.

٤ ـ الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرّب بهما ، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شهر رمضان مثلاً عالمَين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.

٥ ـ المتولّد من وطء الشبهة كالمتولّد من الوطء المستحقّ شرعاً ، في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه ومن يتقرّب بهما ، وكذلك المتولّد من وطء مستحقّ بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والاُمّ وغيرهما.

خامساً : اللّعان

١ ـ يمنع اللّعان من التّوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب ، ولايمنع من التّوارث بين الولد واُمّه ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.

فولد الملاعنة ـ الذي تلاعنا عند الحاكم الشرعي لنفيه ـ ترثه أُمّه ومن يتقرّب بها ، وأولاده والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ـ أي بالأب ـ وحده ، فإن

__________________

(١) كالوطء شبهةً مثلاً.

٢٧٩

ترك اُمّه منفردة كان لها الثّلث فرضاً والباقي يردّ عليها على الأقوى ـ أي يردّ عليها المقدار الذي حرم منه الأب ـ وإن ترك مع الاُمّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذّكر ضعف حظّ الاُنثى ، إلاّ إذا كان الولد بنتاً فلها النّصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الاُمّ ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره ، وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلاّ في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرّب به وحده أي بالأب.

٢ ـ لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأمّ خاصّة ورثوه بالسويّة من جهة انتسابهم إلى الاُمّ خاصّة ، ولا أثر للانتساب إلى الأب.

٣ ـ لو اعترف الرجل بعد اللّعان ـ أي بعد نفي الولد ـ بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ـ أي بالأب ـ ولا يرث الولد من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف الأب به ، وهل يرثهم إذا اعترف به ؟ قولان ، أقواهما العدم.

٤ ـ لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوراث بعد اللّعان ، بل الذي يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.

٥ ـ إذا تبرّأ الأب من جريرة (١) ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد قيل : كان ميراثه لعصبة اُمّه دون أبيه ، ولكنّ الأقوى أنّه لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث.

__________________

(١) الجريرة : أي الجناية وهي القتل.

٢٨٠