أحكام المرأة والاُسرة

ام علي مشكور

أحكام المرأة والاُسرة

المؤلف:

ام علي مشكور


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الزهراء الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٢

اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (١).

سواء كانت هذه البنت للزوجة مباشرةً أو لأبنها أو بنتها ، ولكن لا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه ، كما لا تحرم عليه بنت زوجته التي لم يدخل بها ، وتكون الحرمة بينهما على نحو الجمع لا على نحو التعيين (٢) ، فلو طلّق الأُمّ أو ماتت عنه جاز له الزواج من بنتها ، وأمّا قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج ، ولو تزوّج ولم يراع الاحتياط لم يحكم بصحة زواج البنت ، ولا ببقاء زوجيّة الأُم.

٤ ـ تحرم بنت الزوجة سواء كانت في حجر الزوج (٣) أم لم تكن ، وسواء كانت موجودة في زمان زوجيّة أُمّها أو أنّها ولدت بعد خروج الأُم عن الزوجيّة ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت زوجاً ثانياً فولدت بنتاً من الزوج الثاني حرمت هذه البنت على الزوج الأوّل.

٥ ـ لا يصح نكاح بنت الأخ على العمّة ، وبنت الأُخت على الخالة ، الاّ بإذن العمّة أو الخالة ، سواء كان النكاح دائماً أو مؤقتاً ، أو كان أحدهما دائماً والآخر مؤقتاً ، وسواء علمت العمّة أو الخالة أو جهلتا بالنكاح حال العقد ، أو اطّلعتا بعد ذلك أو لم تطّلعا أبداً ، ولو تزوّجها توقّفت صحة الزواج على إذنهما ، فان أجازتا صح العقد وإلاّ بطل ، ولو علمتا بالتزويج فسكتتا ثمّ صدرت منهما الإجازة بعد ذلك صح الزواج أيضاً.

__________________

(١) النساء ٤ : ٢٣.

(٢) أي لا يجوز له الزواج من هذه البنت مادامت أُمّها مقيّدة بعصمة الزواج منه ، كما إذا كانت في بيته مثلاً.

(٣) كانت في حجره : أي كان هو المربيّ لها.

١٢١

٦ ـ يجوز نكاح العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت ، سواء علمت الخالة أو العمّة أو جهلتا ، ولا يحقّ لهما فسخ عقد أنفسها ، ولا فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت على الأقوى.

٧ ـ ما مر من الحكم في اشتراط الإجازة من العمّة والخالة في زواج بنتي الأخ والأُخت يشمل العمّة والخالة الدنيا والعليا ، أي سواء كانت أُخت الأب والأُمّ مباشرة أو عمّتهما أو خالتهما ، وسواء كانت عمةً أو خالةً بالنسب أو الرضاع ، فالحكم في الجميع واحد.

٨ ـ لو أذنت العمّة أو الخالة ثمّ تراجعتا عن الإذن ، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يبطل ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، ولو لم يعلم الزوج بالرجوع وتزوّج اعتماداً على الرخصة الأُولى توقّفت صحة الزواج على الإجازة اللاحقة ، ولا عبرة بالإذن السابق.

٩ ـ الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار فلا يسقط بالإسقاط (١) ، فلو اشترط (٢) في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما حقّ الإذن في زواج بنتي الأخ أو الأُخت لم يؤثّر ذلك الشرط في العقد ، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأُخت فرضيتا كان هذا الرضى منهما إذناً له ، ولكن يحقّ لهما أن يرجعا عن إذنهما قبل إجراء العقد ، ولو جعل الإذن شرطاً في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط ولو تخلفتا استحقتا الإثم ولا يصح العقد إن لم تأذنا.

__________________

(١) أيّ إنّ إذن العمّة والخالة من الحقوق التي لا تسقط حتّى لو شرطت في ضمن العقد ، لا كالحقوق الأُخرى التي يمكن التنازل عنها لو اشترطت فيه.

(٢) أيّ الزوج في ضمن عقد الخالة والعمة.

١٢٢

١٠ ـ إذا عقد على العمّة وابنة أخيها وشكّ في كون أيّهما سابقاً على الآخر حُكم بصحة العقدين ، وكذلك يصح لو تزوّج بابنة الأخ أو الأُخت وشكّ أنّه كان بإذن العمّة أو الخالة. ولو طلّق العمّة أو الخالة ، فإن كان الطلاق بائناً صح العقد على بنت الأخ أو الأُخت بمجرّد وقوع الطلاق ، وإن كان الطلاق رجعيّاً لم يجز العقد على بنت الأخ أو الأُخت إلاّ بعد انتهاء العدّة.

١١ ـ إذا زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه بنتيهما على الأحوط وجوباً ، وأمّا لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط استحباباً أن لا يتزوّج ببنتها ، ولو زنى بامرأة فالأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بها أبوه وإن علا ، ولا ابنه وإن نزل.

١٢ ـ لا يلحق بالزنا الوطء اشتباهاً ، ولا الأقسام الأُخرى من أنواع التمتّع غير النكاح كالنظر والتقبيل واللمس المحرّمين للعمة أو الخالة ، فلو قام بهذه المحرّمات لم تحرم عليه بنتيهما.

١٣ ـ إنّما يؤدّي الزنا بالعمّة أو الخالة إلى حرمة بنتيهما إذا كان قبل العقد عليهما ، أمّا إذا كان بعد العقد والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزنا بهما بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها على الأظهر (١) ، ولو علم بالزنا وشكّ في كونه قبل العقد أو بعده بنى على كونه بعد العقد.

١٤ ـ من الموارد التي يحرم فيها الزواج جمعاً ، زواج الأُختين والجمع بينهما ، سواء كانتا أُختين بالنسب أو بالرضاع ، وسواء كان العقد دائماً أو منقطعاً ، أو دائماً في إحداهما ومنقطعاً في الأُخرى ، فإذا تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية دون الاُولى ، سواء دخل بالأُولى أم لا ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على واحدة ووكيلة

__________________

(١) كلمة الأظهر تدل على الفتوى.

١٢٣

على الثانية في زمان واحد بطل عقدهما معاً.

١٥ ـ إذا عقد على الأُختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو تاريخهما ، فإن احتمل تقارنهما زمنيّاً حكم ببطلان كلا العقدين ، وإن لم يحتمل التقارن بينهما ، ولكنه لم يعلم السابق منهما من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحة أحدهما وبطلان الآخر ، فلا يجوز له أن يتعامل مع إحداهما معاملة الزوجة ما دام هذا الاشتباه موجود ، وحينئذٍ فلو طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما ، أو رضيتا بالصبر على عدم ترتّب آثار الزوجيّة ، سواء أنفق عليهما أم لم ينفق فلا إشكال ، وإن أبى الزوج عن الطلاق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ، ولو بأن يطلّق إحداهما على وجه التعيين ويجدّد العقد على الأُخرى برضاها بعد انقضاء عدّة طلاق الأُولى; إذا كانت الأُولى مدخولاً بها ، وأمّا لو لم يدخل بها فيجوز له العقد على الثانية بمجرّد طلاق الأُولى.

١٦ ـ إذا طلق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعيّاً فلا يجوز نكاح أُختها ، ولا يصح العقد على الأُخت ما لم تنقض عدّة الأُولى ، وأمّا إن كان الطلاق بائناً كالتطليقة الثالثة ، أو كون المطلّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة ، وغير المدخول بها واليائسة ، فيجوز له العقد على أُختها في الحال ، ولو كانت الأُولى متمتّعاً بها وانقضت مدّة عقدها ، أو أنّه وهب لها المدّة فالأحوط وجوباً عدم جواز العقد على أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.

١٧ ـ يجوز أن يتزوّج فاطميّتين في وقت واحد ، ولكن الأحوط استحباباً ترك ذلك.

١٨ ـ لو زنت الزوجة فلا تحرم على زوجها ولو كانت مصرّةً على الزنا ، والأفضل للزوج طلاقها إن لم تتب.

١٢٤

١٩ ـ لو زنى بامرأة لها زوج فعلاً حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها ، أو انفصالها عنه بموت أو بطلاق أو فسخ لعقدها ، أو انقضاء مدّة أو هبتها ، إلى غير ذلك من أسباب زوال العقد ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون زواجها دائماً أم مؤقّتاً ، أو كونها مسلمة أو كافرة ، صغيرة أو كبيرة ، مدخولاً بها أو لا ، عالمة كانت بالحكم أو لا ، كان بعلها صغيراً أو كبيراً ، وكذلك لا فرق إن كان الزاني عالماً بكونها ذات بعل أو جاهلاً ، أو كان متعمّداً في زناه أم مكرهاً عليه.

٢٠ ـ لو زنى بامرأة قد فُقِدَ زوجها ثمّ تبيّن أنّ الزوج قد مات قبل وقوع الزنا فلم تحرم هذه المرأة على الزاني ، فيجوز له أن يتزوّجها بعد انقضاء مدّة الوفاة ، وأمّا إن لم يتبيّن موته ، وشكّ في كونه حيّاً أو ميتاً قبل الزنا فلا يجوز له أن يتزوّجها على الأحوط وجوباً.

٢١ ـ لو زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة حرمت عليه أبداً ، أمّا لو كانت عدّتها عدّة البائنة أو عدّة الوفاة أو عدّة المتعة أو الوطء اشتباهاً ، فلا يؤدي هذا الزنا إلى حرمتها أبداً ، ويجوز للزاني أن يتزوّجها بعد انتهاء العدّة.

ولكن لو علم بأنّها ذات عدّة ، ولا يعلم بأنّها رجعيّة أو بائنة فلا يحرم عليه الزواج منها ما دام شاكّاً ، نعم لو علم أنّ عدّتها رجعيّة وشكّ في انقضائها فيحرم عليه أن يتزوّجها.

٢٢ ـ الأحوط وجوباً ترك الزواج من المرأة التي زنى بها ولم تكن صاحبة بعل ، ولا ذي عدّة قبل توبتها ، وأمّا غيره فيجوز له الزواج منها مطلقاً. إلاّ إذا كانت معروفة ومشتهرة بالزنا فالأحوط وجوباً على الجميع ترك الزواج منها قبل التوبة ، والأحوط استحباباً أن يستبرئ رحمها بحيضة واحدة فلا يجامعها إلاّ بعد الحيضة كي يطمئن

١٢٥

من خلوّ رحمها من ماء الفجور ، وكذلك لا يجوز على الأحوط وجوباً زواج المرأة من الرجل المشهور بالزنا إلاّ بعد توبته.

١٢٦

الاعتداد

إنّ مسألة الاعتداد من المسائل الفقهيّة المهمّة التي شغلت حيّزاً في الرسائل العمليّة وكُتب الفقهاء ، والمراد منه صبر المرأة بعد الطلاق أو الوفاة مدّة معيّنة شرعاً ، فلا يجوز لها الزواج في هذه المدّة ، مضافاً إلى الحداد الذي يجب على المرأة المتوفى زوجها ـ والذي هو عبارة عن ترك التزيّن في اللباس والبدن ـ كما سيأتي ، وقد يقال : إن العلّة في صبر المرأة عن الزواج ـ هذه المدّة ـ هو الاطمئنان من عدم وجود جنين في رحمها ، ولكن نجد في بعض الأحيان جريان هذا الحكم حتى على من يتيقّن من عدم قدرتها على الحمل لمرض مثلاً ، ولذا نستطيع أن نقول : إنّه لم يخلُ حكم في الشريعة من وجود مصلحة وترك مفسدة ، فالغاية من تشريع هذا الحكم احترام كيان الزوج ، وتقديس العلاقة والرابطة التي بنيت بين الزوجين ، ولذا فانّ انفكاك هذه العلقة يترتّب عليه حكم العدّة ، وصبر المرأة عن الزواج وعدم التسرّع في قطع جميع الأواصر التي كانت بين الزوجين.

وكما احترم الإسلام العلاقة بين الزوجين فقد حفظ المرأة من الوقوع في أشراك المعصية ، فحلّل لها الزواج بعد انقضاء عدّتها خلافاً لما نرى في المجتمعات التي تتظاهر بالإسلام وخصوصاً العربيّة منها فقد جعلت الزواج على المرأة بعد موت زوجها أو طلاقها منه عاراً وشناراً ، حتّى أدّى ذلك إلى كثرة الفساد في أجواء غير المتديّنات ، ووجود العقد النفسيّة والأمراض الروحيّة عند المتديّنات.

١٢٧

وأُريد أن أسأل هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم بأصحاب الغيرة ، أليست الغيرة موضوعاً من صلب الإسلام ، أترانا نحرّم شيئاً حلّلته الشريعة ، أم أنّنا نقدّر المصالح والضرورات أكثر من أئمتنا عليهم‌السلام وساداتنا ؟ لماذا نحرّم شيئاً أحلّه الله تعالى ، ونحمل على المرأة التي تريد الزواج بكلّ موضوعيّة ومع حفظ وصون شخصيّتها ، ومع اتّزان تصرّفها وكونه وفقاً للمعايير الإلهيّة ؟

وهل يستطيع الأب أو الأخ أو الابن أن يقوم مقام الزوج الذي يعتبر وجوده ظلاً وارفاً على رأس المرأة ، وسؤدداً ترتفع به شخصيتها ، وتشيّد به كرامتها ؟ ناهيك عن هؤلاء النسوة اللاتي لم يبق لهن حتى أخ أو ابن أو أب !!

أسأل الله تعالى أن تكون جميع تصرّفاتنا وفقاً لما تريده الشريعة السمحاء لنا إن شاء الله.

أحكام الاعتداد

١ ـ يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعةً في عدّتها من الغير ، رجعيّة كانت أو بائنة ، عدّة الوفاة أو غيرها (١) ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين (٢) بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد ، فإن كان قد دخل بها ـ ولو دبراً ـ حرمت عليه مؤبّداً أيضاً ، وإلاّ جاز الزواج بها بعد اتمام العدّة.

٢ ـ إذا وكّل أحداً في تزويج امرأة ولم يعيّن الزوجة ، فزوّجه امرأة ذات عدّة

__________________

(١) أي سواء كانت في عدة الطلاق الرجعي أم البائن ، في عدة الوفاة أو غيرها.

(٢) أي إذا جهل الرجل والمرأة كون المرأة ذات عدّة.

١٢٨

وقع العقد فضوليّاً متوقّفاً على إجازة الموكِّل لهذا العقد ، فلو أمضاه قبل خروجها من العدّة جرى عليه حكم الزواج في العدّة ، فيجري فيه التفصيل الذي ذكرناه في الفرع السابق ، وإن لم يمضه قبل خروجها من العدّة كان العقد لغواً ولا يوجب الحرمة ، ولو زوّج الصغيرَ وليّه من امرأة ذات عدّة فلا يوجب الحرمة إلاّ إذا أمضى العقد بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها وحرمت عليه على التفصيل المذكور ، ولا فرق في ذلك سواء كان الوكيل والوليّ عالماً بالحال أو لا.

٣ ـ لو وكّل أحداً في تزويج امرأة معيّنة في وقت معيّن ، فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت وهي ذات عدّة ، فإن كان الزوج الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع (١) حرمت عليه أبداً وإن كان الوكيل جاهلاً بهما.

أما لو كان الموكّل ( الزوج ) جاهلاً بهذين الأمرين وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لا تحرم عليه ، إلاّ مع الدخول بها أو أنها كانت عالمةً بالحال.

٤ ـ ليس الزواج في حال العدّة كالوطء شبهةً ، أو الزنى بالمرأة المعتدّة ، فلو زنى بإمرأة أو وطئها شبهةً في حال عدّتها لم تحرم عليه مؤبّداً ، أيّة عدّة كانت ، إلاّ العدّة الرجعيّة فإذا زنى بها فيها فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط وجوباً.

٥ ـ يعتبر في الدخول ـ الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل ـ أنَّ يكون في العدّة ، فلا يكفي وقوع العقد في العدّة ، إذا كان الدخول قد تحقّق بعد انقضائها.

٦ ـ لو شكّ الرجل في كون المرأة التي يريد الزواج منها أنّها في العدّة أو لا جاز له أن يتزوّجها ، وأن يبني على كونها غير ذات عدّة ، ولا يجب عليه الفحص عن

__________________

(١) علمه بالحكم : أيّ بحرمة الزواج بذات العدّة ، وعلمه بالموضوع : أي بكونها ذات عدّة.

١٢٩

حالها ، وكذلك يجوز له الزواج منها لو علم بأنّها كانت في العدّة وإذا أخبرت هي بالانقضاء ما لم تكن متهمة (١) ، وإلاّ فالأحوط لزوماً تركه ، ما لم يتمّ التحقّق من صدقها.

٧ ـ لا يجوز التصريح بالخطبة ـ أيّ الدعوة إلى الزواج صريحاً ـ ولا التعريض بها ـ بمعنى أنّه يشعرها برغبته في تزويجها بالكلام من دون تصريح بالخطبة ـ لذات البعل ، ولذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كون التعريض سبباً لنشوزها ، وخروجها عن طاعة الزوج ، والأحوط وجوباً ترك التعريض حتّى لو أمن النشوز ، وأمّا ذات العدّة البائنة ، سواء كانت عدة الوفاة أم غيرها فيجوز ـ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدّة ـ التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء ، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.

٨ ـ من كان عنده أربع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة ، ما دامت الأربع في عصمته الزوجيّة ، فلو طلّق إحداهنّ طلاقاً رجعيّاً لم يجز له الزواج بالأُخرى إلاّ بعد خروجها من العدّة ، وانقطاع عصمة الزوجيّة بينهما ، وأمّا لو طلّقها طلاقاً بائناً فالمشهور عند الفقهاء جواز التزويج بالخامسة قبل انقضاء عدّتها ، والأحوط وجوباً أن يصبر الزوج حتى انتهاء العدّة ، وهكذا لو ماتت إحداهن فإنّ الأحوط وجوباً أن يصبر على التزويج من الخامسة بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام من موتها ، وأمّا لو فارق إحداهنّ بفسخ العقد (٢) ، أو بطروء شيء أدّى إلى انفساخ العقد (٣) فالأظهر عدم وجوب الصبر إلى انقضاء المدّة ، ولو لم تكن عليها (٤) كغير المدخول بها

__________________

(١) أي ما لم يُشكّ في صدق ادّعائها انقضاء العدة.

(٢) كما إذا فسخه أحد الزوجين لعيب أو نحوه.

(٣) كالارتداد أو الرضاع أو غير ذلك.

(٤) أي كانت ممن ليس عليها عدّة.

١٣٠

واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر.

٩ ـ إذا عقد من له زوجات ثلاث على زوجتين اثنتين مرتّباً ـ أي بالتوالي لا بعقد واحد ـ بطل عقد الثانية ، وأمّا لو عقد عليهما معاً في وقت واحد فالعقد باطل.

١٠ ـ يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات إذا كان عقد عليهن بالعقد المؤقت ، وان كان عنده أربع زوجات دائميّات.

١٣١

الكفر وعدم الكفاءة

لقد جاء الكتاب الكريم حاملاً لواء الدفاع عن كرامة المرأة المسلمة ، فما أراد أن تقع تحت سيطرة الكافر بأيّ نحو تتصوّر فيه السيطرة ، وهكذا كلّ فرد من المسلمين ، ولهذا يشير قوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيل ) (١) ، وبما أنّ الزواج يحمل في طيّاته ولايةً على المرأة كما جاء عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « النكاح رقّ ، فإذا أنكح أحدكم وليدةً فقد أرقّها ، فلينظر أحدكُم لمن يرق كريمته » (٢) لذا حرّم الاسلام زواج المسلمة من الكافر ، سواء كان الزواج دائماً أم مؤقتاً ، وسواء كان الكافر كتابيّاً كاليهودي والمسيحي والمجوسي ، أم لم يكن كذلك ، أو كان مرتّداً عن فطرة أي أنّ أحد أبويه أو كليهما كانا مسلمين ، وأظهر إسلامه بعد التمييز ثمّ خرج عن الإسلام واختار الكفر ، أو عن ملّة وهو من يقابل الفطري ، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار ، ولا المرتدّة ، سواء كانت عن فطرة أو عن ملّة. وأما النصرانيّة واليهوديّة فيجوز له أن يتزوّجها متعة (٣) ، والأحوط وجوباً أن لا يتزوّجها دواماً.

__________________

(١) النساء ٤ : ١٤١.

(٢) وسائل الشيعة ٢٠ : ٧٩ ، الحديث ٨.

(٣) ولا يجوز الزواج من الكتابيّة إلاّ بعد الاستئذان من زوجته المسلمة ـ إن كان له زوجة ـ سواء كان الزواج دائماً أم مؤقتاً ، بل الاحوط وجوباً ترك التزويج منها مؤقتاً حتى مع اذن الزوجة المسلمة كما سيأتي.

١٣٢

١ ـ الأحوط وجوباً ترك زواج المسلم من المجوسيّة حتّى لو كان الزواج مؤقتاً ، وأما الصابئة فلم يعرف حقيقة دينهم ، وقد يقال : إنّهم على قسمين : الصابئة الحرّانيين وهم الوثنية فلا يجوز الزواج منهم ، والصابئة المندلائيين : وهم طائفة من النصارى فيكون حكمهم حكم النصارى ، هذا إذا ثبت كونهم منهم ، وان لم يثبت فالأحوط وجوباً ترك الزواج منهم مطلقاً من أي فرقة كانوا.

٢ ـ لو كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له أن يتزوّج بالكتابيّة حتّى مؤقتاً إلاّ بإذنها ، بل الأحوط وجوباً ترك التزويج مؤقتاً حتّى مع إذن المسلمة.

٣ ـ لو كان عنده أكثر من أربع زوجات غير كتابيات وأسلم على هذه الحالة وأسلمنّ معه أيضاً فيختار أربعاً منهنّ وينفسخ نكاح الأُخريات ، ولو أسلم وعنده أربع زوجات كتابيّات بقي معهنّ على النكاح وثبت عقده الأوّل ولم يبطل ، ولو كن أكثر اختار أربعاً وبطل عقد الباقي.

٤ ـ إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو عن فطرة ـ وقد مرّ بيان معنى هذين النوعين من الارتداد ـ فان كان الارتداد قبل الدخول بها ، أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها وليس عليها عدّة ، وأمّا إن كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق ، وتوقّف بطلان نكاحها عل انقضاء العدّة ، فإذا رجع المرتد عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله ، والاّ انكشف بطلانه من حين الارتداد.

٥ ـ إذا ارتدّ الزوج عن فطرة ـ حرمت عليه زوجته ، ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة ، والأحوط لزوماً ثبوت الحكم لها حتّى إذا كانت يائسة أو صغيرة أو غير مدخول بها ، وأمّا إذا رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة فالأحوط لزوماً عدم ترتّب

١٣٣

آثار الزوجيّة أو الفراق إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.

٦ ـ العقد الواقع بين الكفّار لو وقع عندهم صحيحاً ، وعلى طبق مذهبهم تترتّب عليه آثار العقد الصحيح عندنا ، فلا يجوز الزواج من زوجاتهم ، إلى غير ذلك من الآثار ، سواء كانا كتابيّين أم غير ذلك ، أم كان أحدهما كتابيّاً والآخر غير كتابيّ.

ولو أسلما معاً دفعةً واحدة أُقرّا على نكاحهما ، ولا حاجة لعقد جديد على طبق مذهبنا ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الحالات التي سيأتي بيانها ، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد عندنا ابتداءً ـ كنكاح اُمّ الزوجة مثلاً ، أو أنّه عرض عليه ما أفسده كما لو عقد على أُخت زوجته ـ جرى على زواجهما هذا حكم الإسلام بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما.

٧ ـ إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل ، ولا حاجة لعقد جديد ، سواء كان قبل إسلامه كتابيّاً أم لم يكن ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول بها أم بعده ، وأمّا إذا أسلم زوج غير الكتابيّة ـ سواء كان كتابيّاً أم لا ـ فإن كان إسلامه قبل الدخول بها انفسخ النكاح فوراً ، وإن كان إسلامه بعد الدخول بها يفرّق بينهما وينتظر إلى إنتهاء عدّتها ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإن لم تسلم انفسخ العقد وتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.

٨ ـ إذا أسلمت زوجة غير المسلم ، سواء كانت كتابيّة أم غيرها ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.

٩ ـ لا يجوز للمؤمن ـ وهو الشيعي الاثنا عشري ـ أو المؤمنة أن ينكح ـ مؤقتاً أو دائماً ـ بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم.

١٠ ـ يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة ، كما يجوز زواج المؤمنة

١٣٤

من المخالف غير الناصبي على كراهة ، ولو خيف على الزوج أو الزوجة الضلال والانحراف عن العقيدة الحقّة حرم الزواج.

١٣٥

مسائل تتعلّق بالزواج

١ ـ لا يتشرط في صحة الزواج تمكّن الزوج من النفقة ـ نعم لو زوّج الولي البنت الصغيرة بغير القادر على الإنفاق عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمة تلك المفسدة لمصلحة غالبة عليها ، وقع العقد فضولياً فيتوقّف على إجازتها بعد كمالها.

٢ ـ القدرة على الإنفاق وإن لم تكن شرطاً في صحة العقد ولا في لزومه ، فلا يثبت الخيار (١) للمرأة لو تبيّن عدم تمكّن الزوج منها حين العقد ، فضلاً عمّا لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة بعد ذلك ، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة وأظهر نفسه بأنّه غنيّ قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ وقع العقد مبنيّاً عليه ، ثمّ تبيّن خلافه ثبت الخيار لها ، فضلاً عمّا لو ذكر اليسار والقدرة على الإنفاق بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثمّ تبيّن عدمه.

٣ ـ يصح نكاح المريض بالمرض المتصل بموته بشرط الدخول ، فإذا مات ولم يدخل بها بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ولا عدّة عليها بعد موته ، وكذا لو ماتت المرأة في أيام مرض زوجها ـ المتصل بموته ـ قبل أن يدخل بها فإنّه يبطل نكاحها.

__________________

(١) اي ليس لها أن تختار البقاء على العقد أو فسخه لأن هذا المورد ليس من الموارد التي يثبت فيها الخيار.

١٣٦

٤ ـ المرض الذي تحدّثنا عنه هو خصوص مرض الموت ـ الذي يكون معه المريض في معرض الهلاك ـ فلا يشمل مثل حمّى يوم خفيف اتفق إن مات بها على خلاف العادة.

٥ ـ ورد عنوان الكفؤ في باب ولاية الأب والجدّ للأب على البنت الباكرة الرشيدة ، ويكفي فيه أن يكون الخاطب مؤمناً عاقلاً ، فالمؤمن كفؤ المؤمنة حتّى لو كان أعجميّاً (١) وكانت هي عربيّة ، أو كان عاميّاً وكانت هاشميّة أو بالعكس ، وكذلك لو كانت تنحدر من بيوتات شريفة ومعروفة اجتماعياً وكان هو ممّن له صنعة وحرفة دنيئة عرفاً كالكنّاس وغيره ، وهذا الأمر يدلّ على أنّ الإسلام لا يعتبر هذه القضايا العرفيّة ، والمدار عنده في الكفاءة الإيمان والعقل الذان يوصلان الإنسان لكلّ شيء ، وينال بهما خير الدنيا والآخرة.

__________________

(١) المقصود من الأعجمي هو غير العربي.

١٣٧

الزواج المؤقت

إباحة المتعة

قال الله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١).

جاء في تفسير هذه الآية الكريمة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : « نزلت في القرآن » ، وتلا هذه الآية الكريمة (٢).

وفي عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون : « محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال ـ : وتحليل المتعتين اللّتين أنزلهما الله في كتابه ، وسنّهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : متعة النساء ، ومتعة الحجّ » (٣).

ولكننا ـ مع الأسف ـ نرى البعض ممّن يتخذها غاية لا وسيلة ، ويستغلّ هذا الأمر المشروع لأجل أغراضه الشخصيّة ، ولذا نرى أئمتنا عليهم‌السلام قد وضعوا لهذا الأمر ضوابط وشرائط ينبغي للمؤمن تطبيقها.

فقد جاء عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة فقال : « هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها

__________________

(١) النساء ٤ : ٢٤.

(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ٥ ، الحديث١.

(٣) وسائل الشيعة ٢١ : ٩ ، الحديث ١٥.

١٣٨

بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها » (١).

وعن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليه‌السلام إلى بعض مواليه : « لا تلحّوا على المتعة إنّما عليكم إقامة السنّة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم ، فيكفرن ويتبرّين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا » (٢).

استحباب المتعة

جاء عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « يستحب للرجل أن يتزوّج المتعة ، وما أُحبّ للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوّج المتعة ولو مرّة ».

وكذلك ما جاء عنه عليه‌السلام في رواية أُخرى وهو يسأل أحد أصحابه ـ محمد بن مسلم ـ قال له : « تمتّعت؟ ».

قال : لا ، قال عليه‌السلام : « لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة » (٣).

وممّا سبق تبيّن إباحة المتعة ومشروعيّتها فضلاً عن استحبابها والإثابة على القيام بها إحياءً للسنّة.

ولكن المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا وبالخصوص معشر النساء هو الأثر السلبي الذي تتركه المتعة على نفوس الرجال ، ممّا يؤدّي إلى تهديد بناء الأُسرة بالسقوط والانهيار ، والجواب على هذا الإشكال واضح ; لأنّ الشريعة لا تقرّ بشيء يكون مصدراً للمفسدة ، ولا تقبل بعمل يؤدّي إلى انحطاط كيان المرأة ، والتلاعب

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٢٢ ، الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ٢٣ ، الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ٢١ : ١٥ ، الحديث ١١.

١٣٩

بشخصيتها ، ولا يسمح لأيّ فرد سواء من داخل الأُسرة أم من خارجها أن يحول بين استحكام ورّص العلاقة بين الزوجين ، بل الذي نشاهدُه في الكتاب الكريم وكلمات المعصومين عليهم‌السلام هو التأكيد على حفظ البيت المسلم ، وإعطاء المرأة المكانة اللائقة بها.

ولم تشرّع المتعة إلاّ لغرض السير على الجادة المستقيمة التي رسمها لنا الشارع المقدّس.

أحكام زواج المتعة

١ ـ وهو النكاح المؤجّل ، والذي يتمّ العقد فيه لمدّة معيّنة زمناً ، وهو كالعقد الدائم من حيث توقّفه على الإيجاب والقبول اللفظيّين ، فلا يكفي في وقوع العقد مجرّد الرضى القلبي من الطرفين ، كما لا يكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة إلاّ للأخرس ، والأحوط وجوباً أن يكون لفظ الإيجاب والقبول باللغة العربية لمن يتمكّن منها ، وأمّا الذي لا يتمكّن فيكفية اللغة المفهِمة للطرف المقابل وإن كان قادراً على أن يوكّل أحداً غيره.

٢ ـ ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة : ( متَّعتُ ) ، و ( زوَّجْت ) ، و ( أنكحت ). فأيّ واحد من هذا الألفاظ حصل ، وقع الإيجاب ، ولا ينعقد بغير هذه الألفاظ كلفظ ( ملّكت ) أو ( وهبتُ ) او ( أجّرتُ ).

وأمّا القبول فإنّه يتحقّق بكل لفظ دالّ على إنشاء الرضى بذلك الإيجاب كقوله : ( قبِلتُ المتعة ، أو التزويج ، أو النكاح ) ولو قال : ( قبلتُ ) أو ( رضيتُ ) واقتصر كفى ذلك.

٣ ـ إذا باشر الزوجان العقد المؤقت وعقدا لأنفسهما من دون وكالة إلى أحد ،

١٤٠