محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٨
كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين . وبعد فيقول الفقير
إلى الله الغنيّ محمد بن الحسن الحرّ العاملي عامله الله بلطفه الخفي : كتاب الصلاة من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة . فهرست
أنواع الأبواب إجمالاً : أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها . أبواب المواقيت . أبواب القبلة . أبواب لباس المصلي . أبواب أحكام الملابس
. أبواب مكان المصلّي . أبواب أحكام المساجد
. أبواب أحكام المساكن
. أبواب ما يسجد عليه . أبواب الأذان والإِقامة
. أبواب أفعال الصلاة . أبواب القيام . أبواب النية . أبواب تكبيرة
الافتتاح .
أبواب القراءة في الصلاة .
أبواب القراءة في غير الصلاة .
أبواب القنوت .
أبواب الركوع .
أبواب السجود .
أبواب التشهد .
أبواب التسليم .
أبواب التعقيب وما يناسبه .
أبواب سجدة الشكر .
أبواب الدعاء .
أبواب الذكر .
أبواب قواطع الصلاة .
أبواب الجمعة .
أبواب صلاة العيد .
أبواب صلاة الآيات .
أبواب صلاة الاستسقاء .
أبواب نافلة شهر رمضان .
أبواب صلاة جعفر .
أبواب صلاة الاستخارة .
أبواب بقية الصلوات المندوبة .
أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
أبواب قضاء الصلاة .
أبواب صلاة الجماعة .
أبواب صلاة الخوف والمطاردة .
أبواب صلاة المسافر .
تفصيل الأبواب أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما
يناسبها ١ ـ باب وجوب الصلاة . [
٤٣٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . وعن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد . وعن محمّد ، بن إسماعيل
، عن الفضل بن شاذان جميعاً . عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (١) أي : موجوباً . [
٤٣٧٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على (١) عشرة أوجه : صلاة السفر والحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميّت . ورواه الصدوق بإسناده
عن زرارة (٢)
، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه قال : يعني كتاباً مفروضاً . __________________ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها . الباب ١ فيه ٩ أحاديث ١
ـ الكافي ٣ : ٢٧٢ / ٤ ، ورواه في الفقيه ١ : ١٢٥ / ٦٠١ . وأورد قطعة منه عن الفقيه
في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب . (١) النساء ٤ : ١٠٣ . ٢
ـ الكافي ٣ : ٢٧٢ / ٣ . (١) « على » ليس في
المصدر . (٢) الفقيه ١ : ١٣٣ /
٦٢٠ .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (٣) .
[ ٤٣٧٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (١) قال : كتاباً ثابتاً ، الحديث .
[ ٤٣٧٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، الحديث .
ورواه الكليني كما يأتي إن شاء الله (١) .
[ ٤٣٨٠ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ قال : مفروضاً .
[ ٤٣٨١ ] ٦ ـ وبإسناده عن زرارة والفضيل أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ ، قال : يعني كتاباً مفروضاً ، الحديث .
[ ٤٣٨٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، فيما
__________________
(٣) الخصال : ٤٤٤ / ٣٩ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(١) رواه الكليني كما يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٢٥ / ٦٠١ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٢٩ / ٦٠٦ ، أورده بتمامه عن الفقيه والكافي في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب المواقيت .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٥ .
كتب
إليه من جواب مسائله : أنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة لله عزّ وجلّ ، وخلع الأنداد ، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف ، والطلب للإِقالة من سالف الذنوب ، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم (١)
إعظاماً لله عزّ وجلّ ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً ، طالباً للزيادة في الدين والدنيا ، مع ما فيه من
الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلّا ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه ، فيبطر ويطغى ، ويكون في ذكره لربّه ، وقيامه بين يديه ، زجراً (٢) له عن المعاصي ، ومانعاً له عن أنواع الفساد . وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي ، مثله (٣) . [
٤٣٨٣ ] ٨ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي (١) ، عن علي بن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز (٢)
، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم ؟ قال : فيها علل ، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير (٣) للنبي ( صلى الله عليه وآله ) بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط ، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون ، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً ، ووضعوا كتباً ، ودعوا أُناساً
إلى ما هم عليه ، وقتلوهم على ذلك ، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا ، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ففرض عليهم الصلاة ، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات ، ينادون باسمه ، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره . __________________ (١)
في الاصل عن العلل اضافة : خمس مرات . (٢)
في نسخة : زاجراً . (٣) علل الشرائع : ٣١٧ ـ الباب ٢ / ٢ باختلاف يسير . ٨
ـ علل الشرائع : ٣١٧ ـ الباب ٢ / ١ . (١) في المصدر :
البرقي . (٢) في نسخة : محمد
بن عبد العزيز ( هامش المخطوط ) (٣) كذا في المخطوط .
وفي المصدر ( تذكّر ) .
[ ٤٣٨٤ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإِقرار بالربوبيّة ، وهو صلاح عام ، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار ، ثم ذكر نحو حديث محمّد بن سنان السابق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى وجوب الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين والآيات والطواف (٣) ، وما يجب بنذرٍ وشبهه ، وتقدّمت صلاة الجنازة (٤) .
٢ ـ باب وجوب الصلوات الخمس ـ وعدم وجوب صلاة سادسة ـ في كلّ يوم .
[ ٤٣٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (١) ودلوكها : زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع
__________________
٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٣ ، وعلل الشرائع : ٢٥٦ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٣ من الخاتمة .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٧ من أبواب المواقيت .
(٤) تقدم في الأحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة .
الباب ٢ فيه ١٢ حديثاً .
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧١ / ١ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢٧ / ٤١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب . وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة .
(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ .
صلوات
: سمّاهن الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : ﴿
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٢) فهذه الخامسة ، وقال تبارك وتعالى في ذلك : ﴿
أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ﴾ (٣) وطرفاه : المغرب والغداة ﴿
وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ ، وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال
تعالى : ﴿
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ (٤) وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ـ صلاة العصر (٥) ـ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ قال : وأُنزلت (٦) هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه واله ) في سفره ، فقنت فيها رسول الله ( صلى الله عليه واله ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام . ورواه الصدوق بإسناده
عن زرارة (٧)
. ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (٨) . ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد (٩) . ورواه الصدوق في (
معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن __________________ (٢)
الاسراء ١٧ : ٧٨ . (٣)
هود ١١ : ١١٤ . (٤) البقرة ٢ : ٢٣٨ . (٥) في العلل : وصلاة
العصر . (٦) كتب المصنف على
الهمزة علامة نسخة . (٧) الفقيه ١ : ١٢٤ /
١ . (٨) علل الشرائع :
٣٥٤ / ١ . (٩) التهذيب ٢ : ٢٤١
/ ٩٥٤ .
الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : ﴿ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتين ﴾ في صلاة الوسطى (١٠) .
[ ٤٣٨٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ـ إلى أن قال ـ ثم قال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي ، نحوه (١) .
[ ٤٣٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات ، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب .
[ ٤٣٨٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله (١) ( عليه السلام ) يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس ، الحديث .
__________________
(١٠) معاني الأخبار : ٣٣٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٥ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٧ / ٩٣٨ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٤ / ٤٢٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(١) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
[
٤٣٨٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال (عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أُسري به أمره ربّه بخمسين صلاة ، فمرّ على النبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى انتهى إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بخمسين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى بن عمران ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بأربعين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بثلاثين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه عز وجل فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بعشرين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بعشر صلوات ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك ، فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم ، فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه ، فسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ربّه فخفّف عنه فجعلها خمساً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال له : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بخمس صلوات ، فقال : اسأل ربّك التخفيف عن أُمّتك فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ، فقال : إنّي لأَستحيي أن أعود إلى ربّي ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخمس صلوات . ورواه علي بن إبراهيم
في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________ ٥
ـ الفقيه ١ : ١٢٥ / ٦٠٢ .
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث الإسراء ، نحوه (١) .
[ ٤٣٩٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة ، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم .
[ ٤٣٩١ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان ممّا سأله أنّه قال : أخبرني عن الله عزّ وجلّ ، لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أُمّتك في ساعات اللّيل والنهار ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله ، وهي الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله ، ففرض الله عليّ وعلى أُمّتي فيها الصلاة ، وقال : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (١) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة ، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلّا حرّم الله جسده على النار ، وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عزّ وجلّ من الجنّة ، فأمر الله ذرّيّته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة ، واختارها الله لأُمّتي ، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزّ وجلّ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عزّ وجلّ فيهما على آدم ( عليه السلام ) ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزّ وجلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا ، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر
__________________
(١) تفسير القمي ٢ : ١٢ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٣٧ / ٦٤٣ .
(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ .
إلى
العشاء ، وصلّى آدم ( عليه السلام ) ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته ، وركعة لخطيئة حوّاء ، وركعة لتوبته ، ففرض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على أُمّتي ، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، فوعدني ربّي عزّ وجلّ أن يستجيب لمن دعاه فيها ، وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله تعالى : ﴿
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ (٢) وأمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر ظلمة ، وليوم القيامة ظلمة ، أمرني ربّي عزّ وجلّ وأُمّتي بهذه الصلاة لتنوّر
القبر ، وليعطيني وأُمّتي النور على الصراط ، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلّا حرّم الله عزّ وجلّ جسدها على النار ، وهي الصلاة التي اختارها الله تقدّس ذكره للمرسلين قبلي ، وأمّا صلاة الفجر فإنّ الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان ، فأمرني ربّي أن أُصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أُمّتي لله عزّ وجلّ ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار . ورواه في ( العلل ) و
( المجالس ) كما يأتي (٣) . ورواه البرقي في (
المحاسن ) كما مرّ في كيفيّة الوضوء (٤) . [
٤٣٩٢ ] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري ، وهو النهر ، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على (١) الغسل خمس مرّات ، ولم تبق الذنوب ( على الصلاة ) (٢)
خمس مرّات . [
٤٣٩٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________ (٢) الروم : ٣٠ : ١٧
. (٣) يأتي في الحديث ٤
من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان . (٤) مَر في الحديث ١٧
من الباب ١٥ من أبواب الوضوء . ٨
ـ الفقيه ١ : ١٣٦ / ٦٤٠ . (١)
في المصدر : مع . (٢)
وفيه : مع الصلاة . ٩ ـ الفقيه ١ :
١٣٨ / ٦٤٤ .
السلام ) قال : لمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء (١) من قرنه إلى قدمه ، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به ، فأتاه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : ما يبكيك يا آدم ؟ فقال : من هذه الشامة التي ظهرت بي ، قال : قم يا آدم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الأُولى ، فقام وصلّى ، فانحطّت الشامة إلى عنقه ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم فصلّ يا آدم ، فهذا وقت الصلاة الثانية ، فقام وصلّى فانحطّت الشامة إلى سرّته ، فجاءه في الصلاة الثالثة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الثالثة ، فقام فصلّى ، فانحطّت الشامة إلى ركبتيه ، فجاءه في الصلاة الرابعة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الرابعة ، فقام فصلّى فانحطّت الشامة إلى قدميه ، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الخامسة ، فقام فصلّى ، فخرج منها ، فحمد الله وأثنى عليه ، فقال جبرئيل : يا آدم ، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة ، من صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة .
ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء (٢) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة ، مثله (٣) .
[ ٤٣٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن زيد بن علي قال : سألت أبي سيد العابدين ( عليه السلام ) فقلت له : يا أبه ، أخبرني عن جدّنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا عُرج به إلى السماء وأمره ربّه عزّ وجلّ بخمسين صلاة ، كيف لم يسأله التخفيف عن أُمّته حتّى قال له موسى بن عمران : ارجع إلى ربّك فسله التخفيف ، فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ؟ فقال : يا بنيّ ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا
__________________
(١) كتب المصنف في الاصل عن نسخة : في وجهه .
(٢) علل الشرائع : ٣٣٨ ـ الباب ٣٦ / ٢ . |
(٣) المحاسن : ٣٢١ / ٦٢ . |
١٠ ـ الفقيه ١ : ١٢٦ / ٦٠٣ .
يقترح
على ربّه عزّ وجلّ ولا يراجعه في شيء يأمره به ، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأُمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى ، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات ، قال : فقلت له : يا أبت ، فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى ( عليه السلام ) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف ؟ فقال : يا بنيّ ، أراد ( عليه السلام ) أن يحصل لأُمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة ، لقول الله عز وجل : ﴿
مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (١) ألا ترى أنّه لمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول : إنّها خمس بخمسين ، ﴿
مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ (٢) الحديث . وفي ( التوحيد ) (٣) وفي ( الأمالي ) (٤) وفي ( العلل ) (٥) : عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن (٦) سليمان ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد التميمي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليه السلام ) ، مثله . [
٤٣٩٥ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن يحيى بن موسى ، عن عبد الرزاق ، عن معمّر ، عن الزهري ، عن أنس قال : فرضت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليلة أُسري به الصلاة خمسين ، ثمّ نقصت فجعلت خمساً ، ثمّ نودي يا محمّد ، إنّه لا يبدّل القول لديّ ، إنّ لك بهذه الخمس خمسين . __________________ (١)
الأنعام ٦ : ١٦٠ . (٢)
ق ٥٠ : ٢٩ . (٣) التوحيد : ١٧٦ / ٨ . (٤) أمالي الصدوق :
٣٧١ بسند اخر . (٥) علل الشرائع :
١٣٢ / ١ الباب ١١٢ . (٦) في التوحيد
والعلل محمد بن سليمان ، وقد كتبها في الاصل ، وكأنها ممسوحة ، فلاحظ . ١١
ـ الخصال : ٢٦٩ / ٦ .
[ ٤٣٩٦ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن الحميري ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا خفّف الله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه : يا محمّد ، خمس بخمسين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) وفي أحاديث تكبير الجنازة (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٣ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع ، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ .
[ ٤٣٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، الحديث .
[ ٤٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام ) في الصبي ، متى يصلّي ؟
__________________
١٢ ـ الخصال : ٢٧٠ / ٧ .
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .
(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز .
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التعقيب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة .
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٨٩ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦٢ .
فقال
: إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لستّ سنين . أقول : هذا محمول على
الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات (١) ولما يأتي (٢)
، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم (٣) . [
٤٣٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم . [
٤٤٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام . أقول : تقدّم الوجه
في مثلهما (١)
. [
٤٤٠١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث . __________________ (١) تقدم في الباب ٤
من أبواب مقدمة العبادات . (٢) يأتي في الأحاديث
٣ و ٧ و ٨ من هذا الباب . (٣) تقدم في الباب ١٣
من أبواب صلاة الجنازة . ٣
ـ التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٧ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٩ ، أخرجه عنه التهذيب ، وعن المسائل في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم . ٤
ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦١ . (١) تقدم في الحديث ٢
من هذه الأبواب . ٥
ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ١ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٣) .
[ ٤٤٠٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنّه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، أو سئل وأنا أسمع ، عن الرجل يجبر (١) ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين ؟ فقال : وكم أتى على الغلام ؟ فقلت (٢) : ثماني سنين ، فقال : سبحان الله ، يترك الصلاة ؟ ! قال : قلت : يصيبه الوجع ، قال : يصلّي على نحو ما يقدر .
[ ٤٤٠٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن عبد الله بن فضالة ، عن أبي عبد الله أو (١) أبي جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : سمعته يقول : يترك الغلام حتّى يتمّ له سبع سنين ، فإذا تّم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له : صلّ ، ثّم يترك حتى يتم له تسع سنين ، فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه ، وأُمر بالصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله (٢) لوالديه إن شاء الله .
[ ٤٤٠٤ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) : عن علي ( عليه السلام ) ـ في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤ .
(٢) لم نعثر علىٰ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك لم يرد في الوافي ٢ : ٣٤ وترتيب التهذيب ١ : ٣١٤ وفي التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٣ أورد هذا السند مع قطعة من حديث الكافي .
(٣) الفقيه ١ : ١٨٢ / ٨٦١ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٨٢ / ٨٦٢ .
(١) في المصدر : يختن .
(٢) في المصدر : فقال .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٨٢ / ٨٦٣ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب أحكام الأولاد .
(١) في المصدر : و .
(٢) في المصدر زيادة : له و .
٨ ـ الخصال : ٦٢٦ . |
(١) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ) . |