القواعد الفقهيّة - ج ٢

آية الله ناصر مكارم الشيرازي

القواعد الفقهيّة - ج ٢

المؤلف:

آية الله ناصر مكارم الشيرازي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
المطبعة: مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٢٦
الجزء ١ الجزء ٢

١
٢

فهرس المجلد الثاني

من القواعد الفقهية

امور هامة يجب التنبيه عليها

١ ـ لابد من تدوين علم مستقل لشان القواعد الفقهية............................ ١٠

٢ ـ تعريف القواعد الفقهية.................................................... ١١

٣ ـ عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع....................................... ١٢

٤ ـ محتوى الكتاب........................................................... ١٣

١ ـ قاعدة التسلط (الناس مسلطون على اموالهم)

مدرك القاعدة من كتاب الله................................................... ١٩

مدركها من السنة............................................................ ٢١

مدركها من الاجماع........................................................... ٢٣

دليل العقل وبناء العقلاء...................................................... ٢٩

انحاء الملكية في الاسلام....................................................... ٣٢

حدود قاعدة التسلط......................................................... ٣٤

هل القاعدة مختصة بالاموال او تشمل الحقوق وغيرها ايضاً؟....................... ٣٦

نسبة القاعدة مع غيرها....................................................... ٣٧

نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية......................................... ٤١

٢ ـ قاعدة حجية البينة

تعريفها ومعناها لغةً وشرعاً.................................................... ٤٦

ادلة حجية البينة............................................................. ٥١

شرائطها والقيود المعتبرة فيها................................................... ٦٤

٣

الموارد المستثناة من هذه القاعدة................................................ ٦٦

اعتبار كون البينة في الامور المحسوسة........................................... ٦٩

كون حجية البينة عاماً لكل احد وبالنسبة الى جميع الاثار......................... ٧٢

نسبة البينة مع غيرها......................................................... ٧٣

تعارض البينتين.............................................................. ٧٥

٣ ـ قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات

اقوال العلماء في المسالة....................................................... ٨١

مدرك القاعدة من الكتاب العزيز............................................... ٨٣

مدركها من السنة............................................................ ٨٥

مدركها من بناء العقلاء....................................................... ٩٠

سيرة الاصحاب في المسالة.................................................... ٩٠

اقوى ما يرد على حجية خبر الواحد في الموضوعات وجوابه......................... ٩٣

ملاك حجية الخبر ومعيارها.................................................... ٩٧

٤ ـ قاعدة حجية قول ذي اليد

ما المراد بذي اليد؟......................................................... ١٠٣

اقوال الفقهاء في القاعدة..................................................... ١٠٤

دليل القاعدة من السنة..................................................... ١٠٨

بناء العقلاء في المسالة....................................................... ١١٣

هل القاعدة من الامارات او من الاصول؟..................................... ١١٤

تعارض الامارات مع قول ذي اليد............................................ ١١٦

٥ ـ قاعدة الحيازة

سببية الحيازة للملك........................................................ ١٢١

مدرك القاعدة من بناء العقلاء................................................ ١٢٢

مدركها من السنة........................................................... ١٢٤

بماذا تحقق الحيازة؟.......................................................... ١٢٩

هل يعتبر في الحيازة القصد أم لا؟............................................. ١٣١

هل يجوز التوكيل والاستيجار في الحيازة ام لا؟.................................. ١٣٣

هل للحيازة حد؟........................................................... ١٣٥

٤

٦ ـ قاعدة السبق

مدركها من السنة........................................................... ١٣٩

مدركها من السيرة المستمرة................................................... ١٤٣

الفرق بين قاعدة السبق والحيازة والاحياء....................................... ١٤٣

من شرائط السبق تصد الانتفاع.............................................. ١٤٤

حدود الاولوية............................................................. ١٤٤

هل الاولوية هنا حكم وضعي او التكليفي؟.................................... ١٤٥

تعارض شخصين في السبق الى شيء.......................................... ١٤٧

موارد جريان القاعدة........................................................ ١٤٧

حكم السبق الى المساجد.................................................... ١٤٨

حكم الطرق والشوارع....................................................... ١٥٠

حكم المدارس والخانات والربط................................................ ١٥٤

٧ ـ قاعدة الالزام

مدرك القاعدة من الاجماع والحديث........................................... ١٥٩

مفاد القاعدة وشمولها لخصوص المخخالفين او غير المسلمين ايضاً.................. ١٦٤

موارد شمول القاعدة من ابواب الفقه........................................... ١٦٦

٨ ـ قاعدة الجب

مدركها من الكتاب العزيز................................................... ١٧١

مدركها من السنة وسيرة النبي (ص)........................................... ١٧٣

ما المراد بالجب؟ ومن اي شيء يجب الاسلام؟................................. ١٧٨

المستثناة من هذه القاعدة.................................................... ١٨٢

بناء العقلاء في هذه المسالة.................................................. ١٨٨

٩ ـ قاعدة الاتلاف

معنى القاعدة.............................................................. ١٩٣

مدركها من كتاب الله....................................................... ١٩٤

مدركها من السنة وفيها عشر طوائف من الاحاديث............................ ١٩٥

بناء العقلاء هنا............................................................ ٢٠٢

استقرار اجماع العلماء عليه................................................... ٢٠٣

الاتلاف بالمباشرة والنسيب.................................................. ٢٠٥

٥

مسالة تعدد الاسباب....................................................... ٢٠٧

لا فرق بين العلم والجهل في الاتلاف.......................................... ٢٠٨

القرن بين النصب والاتلاف................................................. ٢٠٩

١٠ ـ قاعدة ما يضمن وما لا يضمن

جمع ممن تعرض القاعدة..................................................... ٢١٣

مفاد القاعدة ومغزاها....................................................... ٢١٥

مدركها من الاجماع وسيرة العقلاء وقاعدة اليد ولا ضرر وقاعدة الاقدام............ ٢١٧

العمدة فيها قاعدة احترام الاموال............................................. ٢١٨

موارد شمولها................................................................ ٢٢٢

ما المراد بالضمان هنا....................................................... ٢٢٣

هل العموم باعتبار انواع العقود او اصنافها او اشخاصها؟........................ ٢٢٤

شمول القاعدة للمنافع والاعمال.............................................. ٢٢٧

١١ ـ قاعدة ضمان اليد

مدركها من السنة........................................................... ٢٣١

مدركها من قاعدة احترام الاموال.............................................. ٢٣٤

مفاد القاعدة.............................................................. ٢٣٦

لا فرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل.................................... ٢٣٧

لا فرق بين ضمان العين والمنافع.............................................. ٢٤٠

حكم المثلي والقيمي........................................................ ٢٤٢

ملاك الفرق بين المثلي والقيمي............................................... ٢٤٢

١٢ ـ قاعدة عدم ضمان الامين

ادلة القاعدة من الاجماع..................................................... ٢٥١

الطوائف السبع من الروايات الدالة عليها...................................... ٢٥١

الروايات المعارضة وعلاجها.................................................. ٢٦١

بناء العقلاء في المسالة....................................................... ٢٦٧

ما المراد بالامانة هنا......................................................... ٢٦٨

هل يجوز اشتراط ضمان الامين؟.............................................. ٢٧٤

ما المراد من التعدي والتفريط هنا؟............................................ ٢٧٧

ضمان وصف الصحة...................................................... ٢٧٩

٦

١٣ ـ قاعدة الغرور

مدرك القاعدة من الروايات.................................................. ٢٨٤

مدركها من بناء العقلاء...................................................... ٢٨٩

معنى الغرور................................................................ ٢٩١

معنى التسبيب............................................................. ٢٩٦

عمومية القاعدة لجميع ابواب الفقه وشطر من كلمات الاصحاب................. ٢٩٨

١٤ ـ قاعدة الخراج بالضمان

المراد من القاعدة........................................................... ٣٠٥

مدركها من الروايات من طرق الاصحاب وغيرهم............................... ٣٠٨

معنى الخراج ومعنى الضمان ونقد ما ذكروه في هذا الباب......................... ٣١٢

١٥ ـ قاعدة اللزوم في المعاملات

محل الكلام فيها............................................................ ٣١٩

مداركها من كتاب الله....................................................... ٣٢١

مداركها من السنة.......................................................... ٣٢٤

الاستدلال بالاستصحاب ونقده.............................................. ٣٣٠

بناء العقلاء هنا............................................................ ٣٣٢

١٦ ـ قاعدة البينة واليمين

مدارك القاعدة من عموم السنة وخصوصها..................................... ٣٣٥

طريق معرفة المدعى من المنكر................................................ ٣٤١

ما استثنى من القاعدة في مسالة الدماء........................................ ٣٤٤

شرائط سماع الدعوى من المدعى.............................................. ٣٤٦

عدم اشتراط الخلطة......................................................... ٣٤٨

هل المدار في معرفة المدعى والمنكر على مصب الدعوى او نتيجتها................ ٣٤٩

١٧ ـ قاعدة تلف المبيع قبل قبضه

مستند القاعدة من الاجماع والاحاديث وبناء العقلاء............................ ٣٥٤

حكم النما آت الحاصلة بعد العقد وقبل التلف................................. ٣٦٠

اذا حصل التلف بفعل البايع او المشتري....................................... ٣٦٢

الحاق تلف الثمن بتلف المبيع وعدمه.......................................... ٣٦٢

هل القاعدة تختص ببياب البيع او تجري في جميع المعارضات؟..................... ٣٦٥

٧

١٨ ـ قاعدة تبيعة العقود للفصود

محتوى القاعدة............................................................. ٣٦٩

ما ذكر في مدركها مما لا يعتمد عليه.......................................... ٣٧١

العمدة في مستند القاعدة.................................................... ٣٧٣

القصد انما يعتبر في موضوع العقد لا في حكمه................................. ٣٧٤

التبعية انما هي في الحدوث لا في البقاء........................................ ٣٧٤

التبعية انما هي في مقام الثبوت لا الاثبات...................................... ٣٧٥

النقوض الى اوردت على القاعدة والجواب عن جميعها............................ ٣٧٦

١٩ ـ قاعدة التلف في زمن الخيار

ما استدل به للقاعدة من السنة وعدم تماميتها.................................. ٣٩١

الاستدلال لها بحكم العقل واقتضاء الاصل وعدم تماميتها......................... ٣٩٣

في عمومية القاعدة لجميع الخيارات وعدمها.................................... ٣٩٤

هل الحكم في المبيع خاصة ام يشمل الثمن ايضاً؟............................... ٣٩٦

هل الضمان هو الضمان المعاملي أو الواقعي؟.................................. ٣٩٨

٢٠ ـ قاعدة الاقرار ومن ملك

مدارك قاعدة الاقرار من الروايات العامة والخاصة................................ ٤٠٣

لابدان يكون الاقرار على النفس............................................. ٤٠٥

الموارد التي يشك فيها انها على النفس او على غيرها............................. ٤٠٦

هل الاقرار امارة مطلقا؟..................................................... ٤٠٧

اشتراط عدم المعارضة باقرار مخالف............................................ ٤٠٧

قاعدة من ملك ومحتواها..................................................... ٤٠٨

الادلة السنة الى استدل بها للقاعدة واحسنها................................... ٤١٢

٢١ ـ قاعدة الطهارة

مدرك القاعدة من السنة..................................................... ٤١٧

جريانها في الشبهات الموضوعية والحكمية....................................... ٤٢٠

الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان لا علميان................................... ٤٢٢

محاكمة مع صاحب الحدائق (رضوان الله عليه) في المسالة........................ ٤٢٣

٨

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه

وأشرف بريته محمد (ص) وآله الطاهرين

المعصومين والسلام علينا وعلى

عباد الله الصالحين

٩

أمور هامة يجب التنبيه عليها

وقبل ان نتناول ما تبقى من القواعد الفقهية بالبحث ينبغي الإشارة إلى أمور :

١ ـ لا بد من تدوين علم مستقل بشأن القواعد الفقهية

القواعد الفقهية هي من أهم الأمور التي يجب على الفقيه معرفتها ، ومعرفة مواردها ، وشرائطها ، وما يستثنى منها ، وذلك لاستيفاء كثير من المسائل الفقهية عليها ، بحيث لا يمكن الجزم بالحكم الفقهي كثيرا بدون ذلك.

وكيف يتسنى للفقيه البحث عن كثير من مسائل الفقه في أبواب العبادات والمعاملات مع عدم إحاطته بموارد جريان قاعدة لا حرج ، والصحة ، وضمان اليد ولا ضرر ، وعدم ضمان الأمين ، وقاعدة السبق والإلزام وغيرها ، والفرق بين مواردها وموقفها من سائر الأدلة من الامارات والأصول ولكن رغم هذه الأهمية لم يبحث عنها الا نادرا وتباعا مع انها تحتاج إلى أبحاث مستقلة ومستوفاة.

والسبب في ذلك انها لا تندرج في الحقيقة لا في مسائل أصول الفقه ولا في مسائل الفقه نفسه ، إذ ليس لها في مسائل هذين العلمين مجال الا بتبع بعض مسائلهما أو ما يكون بحثا استطراديا غير جامع ولا كافل بجميع ما يراد منها.

وما يتراءى من بحث بعضها أخيرا في بعض الكتب الأصولية أو الفقهية مستوفى

١٠

مثل قاعدة لا ضرر أو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وقواعد طفيفة أخرى لا يوجب أداء حقها جميعا مع ما فيها أيضا من نقائض ظاهرة.

وكم من مسألة اشتبه حكمها على بعض الأكابر من جراء عدم تنقيح هذه القواعد وسيمر عليك كثير منها في طيات هذا الكتاب.

إذا فالواجب علينا الاهتمام بشأنها وأداء حقها وتدوين علم مستقل لها وان أهملها المتقدمون رضوان الله تعالى عليهم ، وكم ترك الأول للآخر.

٢ ـ تعريف القواعد الفقهية

القاعدة الفقهية ، على ما يستفاد من استقراء كلمات الأصحاب قدس الله أسرارهم هي ما اشتملت على حكم فقهي عام لا يختص بباب معين من الفقه ، بل يشمل أبواب الفقه كلها ، أو كثيرا من مسائلها المبحوثة في «كتب متعددة فقهية» ، أو مسائل كثيرة من «كتاب واحد».

فالأول كقاعدة حجية البينة ، أو خبر الواحد في الموضوعات ، فإنها تعم جميع أبواب الفقه لعموم موضوعها فهي تجري في جميع أبواب العبادات والمعاملات.

فالحجية هنا ليست كالحجية في الأدلة الأربعة مما تقع في طريق الاستنباط بل الحجية بنفسها حكم فقهي ، لأنها تتعلق بموضوع كذلك ، فإذا أخبرت البينة عن طهارة شيء أو رؤية الهلال أو غير ذلك معناها جواز استعمالها في الصلاة أو وجوب الصوم أو الإفطار فهي مشتملة على حكم عام متعلق بإثبات الموضوعات في جميع كتب الفقه.

والثاني مثل قاعدة أصالة اللزوم في المعاملات أو قاعدة ضمان اليد ، فإنها تجري في أبواب المعاملات فقط.

١١

والثالث كقاعدة لا تعاد ، أو قاعدة الطهارة أو قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر الجارية في أبواب الصلاة ، أو الطهارة أو القضاء لكنها مع ذلك لا تختص بباب خاص من هذه الكتب الثلاث.

فحينئذ تفترق القاعدة الفقهية عن المسائل الأصولية بأن الثاني لا يشتمل على حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي بل يقع في طريق استنباط الاحكام حينما تشتمل القواعد الفقهية على أحكام كلية عامة إثباتا ، أو نفيا (كما في لا حرج ولا ضرر على المشهور).

كما انها تفترق عن المسائل الفقهية في اشتمالها على أحكام جزئية كطهارة ماء البئر ، ونجاسة الدم ، وجواز عقد المعاطاة ، وحرمة الخمر ، وغيرها من أشباهها.

ولهذه الخصوصية لا يمكن إعطاء نتيجة القواعد الفقهية بأيدي المقلدين فإنها تفيد الفقيه فقط حينما تكون المسائل الفقهية قابلة لذلك.

وبالجملة القواعد الفقهية تشتمل على أمرين :

١ ـ إثبات حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي عام (أو نفيه).

٢ ـ اطرادها في جميع أبواب الفقه أو أبواب متعددة من كتب مختلفة فقهية أو كتاب واحد مثل القضاء أو الصلاة أو غيرهما.

ومن هنا يظهر الوجه فيما ذكرنا من كونها ممتازة عن المسائل الأصولية والفقهية وانها موضوع علم مستقل.

٣ ـ عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع

هناك كتب كثيرة قيّمة مسماة باسم القواعد مثل «القواعد» للعلامة و «قواعد» الشهيد وغيرهما ولكن من الواضح ان شيئا منها لا يبحث عن القواعد بالمعنى الذي

١٢

عرفت كما يظهر ذلك لمن راجعها في بادئ النظر ، بل هي كتب فقهية جيدة كسائر الكتب المتداولة ، سميت باسم القواعد ، ولكن لا تبحث عنها بل تبحث عن مسائل الفقه الجزئية.

نعم هناك بعض المؤلفات لأصحابنا مثل «العوائد» للنراقي قدس‌سره و «العناوين» للمحقق البارع السيد عبد الفتاح الحسيني المراغي من تلاميذ الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس‌سره تبحث عن غير واحد من القواعد الفقهية ولكنها أيضا غير متمحضة لهذا الأمر.

ولذا لا عجب ان قلنا أول كتاب مؤلف لسرد قواعد الفقه بمعناها المصطلح كتابنا هذا نشر أول مرة في سنة ١٣٨٢ هجرية قمرية ، ثمَّ نشر كتاب آخر بهذا الاسم من بعض أعيان المعاصرين شكر الله سعيه وجزاه عن الإسلام خير الجزاء ، وان كان يتفاوت في كثير من ابحاثه لما في هذا الكتاب ، وقد بحث عن أمور كان الاولى تركها ، وترك بعض ما كان الواجب ذكره.

وعلى كل حال هذا العلم مما ينبغي ان يكون محطا لانظار العلماء ومضمارا لأهل التحقيق حتى تخرج عن هذه الغربة المؤسفة ويتسع نطاقه ويتضح جميع جوانبه ونواحيه.

٤ ـ محتوى الكتاب

كتابنا هذا يشمل على ثلاثين قاعدة فقهية هي أهم القواعد الى يحتاج إليها في الأبحاث الفقهية ، لا أقول تنحصر القواعد فيها ، بل أقول هي أهمها وأوسعها واشملها.

وقد ذكرنا تسعا منها في «المجلد الأول» وهي

١٣

قاعدة «لا ضرر» ، وقاعدة «الصحة» ، وقاعدة «لا حرج».

قاعدة «التجاوز والفراغ» ، قاعدة «اليد» (دلالة اليد على الملك) وقاعدة «القرعة».

قاعدة «التقية» وموارد حرمتها ووجوبها ، وقاعدة «لا تعاد» وقاعدة «الميسور»

وواحدة وعشرين في «الجزء الثاني» (وهو هذا المجلد) وهي :

١ ـ قاعدة التسلط (الناس مسلطون على أموالهم)

٢ ـ قاعدة حجية البينة

٣ ـ قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات

٤ ـ قاعدة حجية قول ذي اليد

٥ ـ قاعدة الحيازة

٦ ـ قاعدة السبق

٧ ـ قاعدة الإلزام

٨ ـ قاعدة الجب

٩ ـ قاعدة الإتلاف

١٠ ـ قاعدة ما يضمن وما لا يضمن

١١ ـ قاعدة اليد (على اليد ما أخذت)

١٢ ـ قاعدة عدم ضمان الأمين

١٣ ـ قاعدة الغرور

١٤

١٤ ـ قاعدة الخراج

١٥ ـ قاعدة اللزوم في المعاملات

١٦ ـ قاعدة البينة واليمين

١٧ ـ قاعدة تلف المبيع قبل قبضه

١٨ ـ قاعدة تبعية العقود للقصود

١٩ ـ قاعدة التلف في زمن الخيار

٢٠ ـ قاعدة الإقرار و «من ملك»

٢١ ـ قاعدة الطهارة

وبها تتم ثلاثون قاعدة.

وختاما نحمد الله تعالى على توفيقه الذي لا يتم أمر إلا به ، ونسأله أن يجعله ذخرا ليوم المعاد بمنّه وكرمه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.

كما ان من الواجب علي ان أشكر عدة من الأفاضل الذين وازروني في هذا الأمر وبذلوا جهدهم في المراجعة إلى المنابع الفقهية والحديث وغيرهما وجمع مدارك هذه القواعد فإنها متفرقة غاية التفرق في كتب الفقه والحديث وغيرهما.

وهم الفضلاء الكرام :

السيد أبو محمد المرتضوى

والسيد مهدي شمس الدين

والسيد على الموسوي

والشيخ محمد على الحيدرى

والشيخ رضا بلاغت

شكر الله سعيهم وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء.

١٥

(رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ)

(رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً)

(والحمد لله)

قم ـ الحوزة العلمية

ناصر مكارم الشيرازي

١٦

١ ـ قاعدة التسلط

(الناس مسلطون على أموالهم)

مدرك القاعدة من كتاب الله

مدركها من السنة

مدركها من الإجماع

دليل العقل وبناء العقلاء

أنحاء الملكية في الإسلام

حدود قاعدة التسلط

هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل «الحقوق» وغيرها أيضا

نسبة هذه القاعدة مع غيرها               

نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية

١٧
١٨

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)

من القواعد المشهورة بين الفقهاء ، قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، ولا يزالون يستدلون بها في مختلف أبواب المعاملات بالمعنى الخاص ، والعام ، بل لعله هو المدرك الوحيد في بعض مسائلها ، وبيان «محتواها» و «مداركها» و «ما يتفرع عليها» و «ما يستثنى منها» يتم في مقامات.

الأول : في مدرك القاعدة

يمكن الاستدلال عليها بالأدلة الأربعة :

١ ـ كتاب الله

اما من كتاب الله العزيز فبآيات مختلفة ، وردت في موارد خاصة ، يستفاد من مجموعها ان كل إنسان له سلطة على أمواله الخاصة ، لا يجوز لأحد مزاحمته الا من طرق معينة وردت في الشرع ، فمما يدل على هذا المعنى قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ

١٩

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً)(١).

دل على عدم جواز أكل أموال الناس الا من طرق خاصة مشروعة ، تبتنى على رضا الطرفين ، وجعل حرمته كحرمة قتل الأنفس ، وكأنه الى هذا ينظر الحديث المعروف «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» (٢).

ومثله قوله تعالى (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً)(٣).

وهو دليل على ان الإنسان لو لم يكن قادرا على حفظ أمواله لا بد أن تحفظ من طريق من يقدر على ذلك ، وان الولي يجب عليه كمال الاحتياط فيه ، والا ارتكب اثما عظيما.

ومن الجدير بالذكران التعبير بأموالكم وأموالهم دليل واضح على الملكية الخاصة في هذه الأموال لا ملكية المجتمع كما قد يتوهمه من لا خبرة له بشيء من الاثار الإسلامية والمتون الدينية.

وأيضا قوله تعالى (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)(٤).

دلت على انه لا يجوز التصرف في شيء من أموالهم الحاصلة من طريق الصداق ، إلا بإذنهن ورضاهن ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(٥).

__________________

(١) النساء ـ ٢٩.

(٢) مسند احمد ج ١ ص ٤٤٦.

(٣) النساء ـ ٢.

(٤) النساء ـ ٤.

(٥) البقرة ـ ١٨٨.

٢٠