آراؤنا في أصول الفقه - ج ١

السيّد تقي الطباطبائي القمّي

آراؤنا في أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

السيّد تقي الطباطبائي القمّي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات المحلّاتي ( المفيد )
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤١٣

١
٢

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الآن الى يوم الدين.

وبعد فقد التمس مني بعض الافاضل ان اباحث بحثا اصوليا واني اجبت وباحثت وكتبت ثم رأيت ان طبعه ونشره لا يخلو من فائدة فقمت بهذه المهمة وهذه البضاعة المزجاة اهديتها الى سيدي ومولاي ومولى الكونين وامام الثقلين جعفر بن محمد الصادق رئيس المذهب الجعفري المذهب الحق عليه آلاف التحية والثناء وروحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.

وارجو من المولى سبحانه ان ينفعنى به يوم فقري وفاقتي ويجعل كتابي بيدي اليمنى بمحمد وآله الاطيبين والسلام علينا وعلى عباده الصالحين ورحمة الله وبركاته.

ورتبت كتابي على مقدمة ومقاصد وخاتمة وسميت الكتاب بآرائنا في اصول الفقه.

فاقول : أما المقدمة ففي بيان امور :

٣

الامر الاول :

ان علم الفقه بعد الاعتقاديات اشرف العلوم اذ شرف كل علم بما يترتب عليه.

وعلم الفقه متكفل لبيان الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه فان العمل بهذه الاحكام الشرعية المقدسة يوجب النيل الى السعادة الابدية والفوز الدائم وبه يتقرب الى الرحمن ويكتسب الجنان.

فلا ريب في كونه اشرف العلوم بعد الاصول الاعتقادية ولا اشكال في اهميته كما انه لا اشكال في أن العلم بهذه الاحكام المقدسة يتوقف على الاصول فان المتكفل لاثباتها واستنباطها القواعد الاصولية والمباني الاستنباطية فلا بد من تحصيل هذه القواعد اذ بدونها لا طريق الى استنباط الاحكام الشرعية فلا ريب في أهمية هذه القواعد كما انه لا شك في لزوم تحصيلها والعلم بها.

فنقول قد جرت عادة القوم على تعريف علم الاصول قال سيدنا الاستاد (١) : «وهو العلم بالقواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلية الالهية من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصولية اخرى اليها» الخ.

وفي كلام بعض المعاصرين (٢) هكذا : «علم اصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي» وقال في الكفاية (٣) : «انه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام أو التي ينتهى اليها في مقام العمل» الخ.

والظاهر ان هذه التعاريف وأمثالها غير تامة اذ ليس في المسائل الاصولية ما

__________________

(١) محاضرات فى اصول الفقه : ج ١ ص ٨٠

(٢) اصول الفقه : ج ١ ص ٥

(٣) كفاية الاصول : ج ١ ص ٨

٤

يستنبط به وحده الحكم الكلي الشرعي الالهي مثلا حجية الخبر الواحد من المسائل الاصولية فاذا روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ان شرب التتن حرام لا يمكن استنباط الحكم الشرعي من حجية الخبر فقط الابعد اثبات كون الجملة ظاهرة في الحرمة واثبات حجية الظواهر وايضا حجية الظواهر من الأصول ولا يمكن استنباط الحكم الشرعي بها فلو قام الخبر الواحد على أن المعصوم عليه‌السلام قال : صلوا ارحامكم لا بد من اثبات كون الامر ظاهرا في الوجوب واثبات كون الخبر حجة وهكذا وهكذا وعلى الجملة لا تقع مسألة اصولية وحدها في طريق الاستنباط بل لا بد في الاستنتاج من التماس غيرها وضمها اليها.

فالحق في مقام التعريف أن يقال المسألة الاصولية عبارة عن المسألة التي لها دخل في الاستنباط.

ان قلت على هذا علم اللغة والصرف والنحو والتفسير من الاصول اذ لها دخل في الاستنباط.

قلت الامر كما ذكرت لكن الفرق بين المسألة الاصولية وغيرها ان العلوم الادبية وامثالها مقدمات للاستنباط وأما المسألة الاصولية فتكون دخيلة بنفسها بحيث يترتب عليها الاثر ولا تكون من المقدمات وان شئت قلت المسائل الاصولية مقدمات قريبة للاستنباط بخلاف غيرها.

لكن يمكن أن يقال : ان مسألة وجوب مقدمة الواجب من المسائل التي يترتب عليها الأثر بلا ضم مسألة اخرى اليها فاذا استقر رأي المجتهد على وجوب المقدمة يستنبط الحكم الشرعي اي وجوب المقدمة منها وحدها فلاحظ.

اذا عرفت ما تقدم نقول : المسائل الاصولية مختلفة من حيث الاثر فمنها ما يوجب العلم الوجداني بالواقع كمباحث الملازمات العقيلة فانه لو قلنا بأن المقدمة واجبة بحكم العقل يحصل لنا العلم بوجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعيا وهكذا.

٥

ومنها ما يوجب انكشاف الواقع تعبدا كالخبر الواحد بناء على أن المجعول في باب الامارات الطريقية والكاشفية.

والحق عندنا انه لا يمكن جعل الامارية والحجية فان الامارية والحجية كالجزئية والشرطية والمانعية وامثالها امور انتزاعية عقلية وأما القابل للجعل فهو الحكم.

فالحق ان المجعول فى باب الامارات جعل الحكم المماثل مع الواقع وان شئت قلت الحكم المجعول في مورد الامارات حكم طريقي فلا فرق بين الامارات والاصول الشرعية من هذه الجهة ولا منافاة بين هذه المقالة والالتزام بكون الامارة مقدمة على الأصل فان دليل الامارة ناظر الى الواقع ودليل الأصل ناظر الى جعل الحكم في ظرف الشك في الواقع في مقام الظاهر.

ولكن الانصاف يقتضي أن جعل الطريقية أمر قابل اذ لا مانع في نظر العقل أن يجعل المولى الأمر الفلاني علامة وطريقا الى الواقع.

ويلحق بهذا القسم الاستصحاب على القول بكونه من الامارات وايضا يلحق به الظن الانسدادي على الكشف.

ومنها ما يعين الوظيفة العقلية كالبراءة والتخيير والاحتياط ويلحق بهذا القسم الظن الانسدادي على الحكومة. واما القواعد الشرعية كقاعدة الطهارة والحلية وغيرهما من القواعد المقررة فيمكن أن يقال انها بأجمعها من المسائل الفقهية غاية الامر تارة يحكم الشارع بحكم على موضوع معين كتحريم الخمر مثلا واخرى يرتب حكمه على مفهوم واسع لموضوعات كثيرة يجمعها مفهوم واحد وعنوان فارد والذي يهون الخطب ان تعريف علم الاصول بنحو يكون جامعا ومانعا لا يترتب عليه اثر مهم فلا ينبغي صرف المجال حوله فلاحظ.

٦

الامر الثانى فى الوضع :

يقع الكلام في الوضع من جهات :

الجهة الاولى : في أنه لا اشكال في أن دلالة الالفاظ الموضوعة على معانيها دلالة جعلية لا دلالة ذاتية ولو كانت ذاتية لكان اللازم أن يعرف كل واحد من الأفراد جميع اللغات اذ الدلالة الذاتية لا فرق فيها بين الأفراد والحال ان الأمر ليس كذلك.

ان قلت لا بد من وجود خصوصية بين كل لفظ ومعناه وإلّا يلزم الترجيح بلا مرجح.

قلت اولا : المحال الترجح بلا مرجح أي المعلول بلا علة وأما الترجيح بلا مرجح فليس محالا وإلّا يلزم أن يبقى العطشان عطشانا الى أن يموت ولا يختار احد مصاديق الماء للشرب اذا لم يكن مرجح في بعض الأفراد على الآخر وهذا من الاباطيل.

وثانيا : ان المرجح لا يلزم أن يكون امرا ذاتيا ومناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى وإلّا كان اللازم أن يختار كل واضع اللفظ الذي اختاره الآخر فيكون اللغة واحدة في جميع انحاء العالم وبطلانه أوضح من أن يخفى.

فيمكن ان يكون المرجح امرا آخر ويختلف باختلاف الاشخاص كما نرى انه كذلك. فربما يختار شخص لفظا ويضعه للمعنى الفلاني تبركا كما هو ديدن الشيعة في اختيار اسماء المعصومين (ع) لأن يتقربوا بهذه الوسيلة الى ساحتهم المقدسة وارواحنا فداهم.

وقس عليه بقية الاغراض والدواعي المختلفة باختلاف الأديان وغيرها فانقدح ان الارتباط الحاصل بين الالفاظ الموضوعة ومعانيها ليس ربطا ذاتيا بل يكون جعليا.

٧

الجهة الثانية في تعيين الواضع :

ربما يقال ان الواضع هو الله تبارك وتعالى بتقريب ان الوضع أمر متوسط بين الأمور التكوينية والأمور التشريعية فان الامور التكوينية امور خارجية لا تنالها يد التشريع كالجوع والعطش والالم واللذة والامور التشريعية امور مجعولة شرعية لا تنالها يد التكوين كالوجوب والحرمة والاباحة والوضع لا تكويني محض ولا تشريعي كذلك فانه يلهم الانسان فهم الالفاظ وقوة التلفظ بها وقال في كتابه الكريم (خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ)(١) ويرد على هذا التقريب انه لا واسطة بين الأمرين فان الامور اما تكوينية كالجواهر والأعراض واما تشريعية كالاحكام التكليفية والوضعية والامور التكوينية كلها بيده تعالى ونعم ما قال الحكيم السبزواري.

ازمة الامور طرا بيده

*

والكل مستمدة من مدده

فكل صنعة قائمة بالمكلف وكل فعل صادر منه بارادته ومشيته التكوينية ولا نلتزم بالجبر بل نقول جميع الامور تنتهى اليه فلا فرق بين فهم المعاني ووضع الالفاظ والتلفظ بها وبقية الامور كالجوع والعطش والأكل والشرب فان كلها بالهامه واحاطته وارادته كما قال الله تعالى (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً)(٢).

وأما قوله تعالى (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ)(٣) لا يدل على مدعى الخصم بل يدل على أن الخلق والنطق كبقية الامور تحت قدرته ومنه واليه فلا يكون الواضع هو الله تبارك وتعالى ويتوقف معرفة الواضع على معرفة الوضع اذ لو اتضح معنى الوضع يتضح انه من الواضع فان الواضع مشتق

__________________

(١) الرحمن / ٣ و ٤

(٢) النحل / ٦٨

(٣) الرحمن / ١ الى ٤

٨

واسم للفاعل ويكون المراد منه ذات ثبت له المبدأ أي ثبت له الوضع فلا بد من بيان المراد من الوضع.

الجهة الثالثة في بيان الوضع :

قال في الكفاية «الوضع هو نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى» الخ. ويرد عليه ان الاختصاص بين اللفظ والمعنى أمر قائم بين اللفظ ومعناه على حسب مرامه والوضع مصدر قائم بالواضع فكيف يفسره بذلك الاختصاص المزعوم وليس ذكر الاختصاص على فرض تسلمه بالنسبة الى الوضع نسبة الوجود الى الايجاد كي يقال : لا فرق بين الايجاد والوجود إلّا بالاعتبار بل ذلك الاختصاص امر اعتباري سببه الاعتبار والاعتبار من الموجودات الواقعية وكيف يعقل أن يتحد الامر الواقعي مع الامر الاعتباري.

وان شئت قلت الامر الاعتباري لا حقيقة له فيكون مباينا مع الامر الواقعي التأصلى.

واستحالة اجتماع الامر الواقعي التأصلى مع ما لا واقع له أوضح من أن يخفى.

فالحق أن يقال ان الوضع عبارة عن تعهد المتكلم بأنه متى تلفظ بلفظ كذائي أراد ذلك المعنى الفلانى فالوضع عبارة عن التعهد وبعد وضوح هذا المعنى ينكشف أن الواضع ليس شخصا خاصا بل الواضع كل واحد من الأفراد الذين يستعملون هذا اللفظ وعليه لا يبقى مجال لأن يقال لا بد من الالتزام بكون الواضع هو الله تبارك وتعالى ، اذ البشر لا يمكنه وضع الألفاظ الكثيرة لمعانيها وليس تحت قدرته بل يلزم أن يكون الواضع هو الله تعالى اذ انه قادر على كل شيء فالنتيجة : ان الواضع كل واحد من الافراد المستعملين الالفاظ في معانيها ولا يخفى ان الحق ان الوضع ينحصر في الوضع التعييني ولا ينقسم اليه والتعيني فان

٩

الواضع ربما يضع لفظا فلانيا لمعنى فلاني واخرى بعد كثرة الاستعمال يتعهد انه متى تلفظ باللفظ الكذائي يريد منه المعنى الفلاني فالوضع منحصر في التعهد وهو الوضع التعيينى.

الجهة الرابعة في اقسام الوضع :

فنقول ان الواضع تارة يتصور في مقام الوضع معنى عاما ويضع اللفظ بازائه كما انه لو تصور الجسم السيال بما له من السعة والعموم ويضع بازائه لفظ الماء وهذا القسم يسمى بالوضع العام والموضوع له العام واخرى يتصور معنى خاصا وجزئيا خارجيا ويضع اللفظ بازائه كوضع الأعلام الشخصية فان من يتولد له مولود مثلا يتصور مولوده ويضع بازائه لفظ زيد مثلا وهذا يسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص.

وثالثة يتصور معنى عاما ويضع اللفظ بازاء مصاديق ذلك المعنى وهذا يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص.

وأما كون الوضع خاصا بأن يتصور المعنى الجزئي والموضع له عاما بأن يوضع اللفظ لكلي ذلك المتصور الخاص فالظاهر عدم امكانه اذ الخاص بما هو خاص لا يعقل أن يكون عنوانا ومرآة للعام وربما يقال بأن ادل الدلائل على امكان الشيء وقوعه والمقام كذلك مثلا لو رأى شخص شبحا من بعيد لا يدري انه حجر أو حيوان أو نبات أو انسان يجوز أن يضع اللفظ لكلي ذلك الشبح فيكون الوضع خاصا والموضوع له عاما.

ويرد عليه انه اشتباه اذ الواضع من حيث لا يشعر يتصور الكلي ويضع اللفظ بازائه فان كلي هذا الفرد مفهوم كلي وعنوان جامع فحين الوضع يتصور هذا المفهوم ويضع اللفظ بازائه فيكون الوضع عاما والموضوع له عاما أيضا وعلى الجملة لا يمكن ولا يعقل ان يكون الجزئي عنوانا للكلي وهذا ظاهر.

ان قلت الامر في طرف العكس أيضا كذلك اذ لا يمكن ان يكون الكلي بما

١٠

هو كلي عنوانا للافراد الخارجية فلا بد من حصر الوضع في قسمين فقط.

قلت الأمر كما بينت لكن يمكن أن ينتزع عنوانا انتزاعيا من الأفراد كما لو تصور الواضع عنوان الانسان ويتصور افراد الانسان ويرى ان عنوان الانسان ينطبق على زيد وبكر وخالد وغيرها فينتزع من الأفراد عنوان جامع وهو عنوان ما ينطبق عليه الانسان ويتصور هذا المفهوم الجامع بين الأفراد ويضع اللفظ بازاء مصاديقه وان شئت قلت العنوان المتأصل كالجواهر والأعراض لا يمكن أن يكون مرآتا للافراد لكن العنوان الانتزاعي كعنوان ما ينطبق عليه كلي الانسان عنوان منتزع من الجزئيات وهذا العنوان مرآة للجزئيات الخارجية والوجدان أصدق شاهد على ما ذكرنا فتحصل أن الأقسام الممكنة في الوضع ثلاثة.

اذا عرفت ما تقدم فلا اشكال في القسمين منها وتحققها فان الوضع العام والموضوع له العام أسماء الاجناس فان لفظ الماء مثلا وضع للجسم السيال وقس عليه بقية اسماء الاجناس والاعلام الشخصية يكون الوضع فيها خاصا والموضوع له خاصا.

وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فأفاد صاحب الكفاية بأنه توهم ان وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء من قبيل كون الوضع عاما والموضوع له خاصا كما انه توهم ان الموضوع له كالوضع عام والمستعمل فيه فيها خاص وقال انه ليس كذلك انتهى.

وقد اختلفت الاقوال في المعاني الحرفية فنقول :

القول الاول : ما نسب الى المحقق الرضي واختاره صاحب الكفاية وقال : «ان الحق انه لا فرق بين الاسم والحرف من حيث الموضوع له والمستعمل فيه فان الخصوصية المدعاة اما خصوصية خارجية واما خصوصية ذهنية وبعبارة اخرى المراد بالخاص اما جزئي خارجي واما جزئي ذهني فان كان المراد كونه جزئيا خارجيا فنرى في كثير من الموارد أن يستعمل الحرف في المفهوم الكلي

١١

وان كان المراد الجزئي الذهني حيث ان المعنى الحرفي ملحوظ في الغير ولذا يقال الحرف ما يدل على معنى في غيره وان شئت قلت المعنى الحرفي كالعرض قائم بالغير.

فيرد عليه ان هذا اللحاظ لا يكون داخلا في المعنى ومقوما له كما لا يكون لحاظ الاستقلال داخلا في المعنى الاسمي وإلّا يلزم أن يلحظ الملحوظ ثانيا لأن اللحاظ الاول مقوم للمعنى وكل معنى لا بد من لحاظه عند استعمال اللفظ فيه وهذا اللحاظ اما جزء للمعنى واما غيره أما على الاول فيلزم تقدم الشيء على نفسه اذ المفروض ان اللحاظ جزء المعنى مضافا الى أن المعنى لم يلحظ بل لوحظ جزء المعنى وأما ان كان غيره فهو كما ترى خلاف الوجدان مضافا الى أن الموجود لم يقبل أن يوجد ثانيا وبعبارة واضحة الذي يكون قابلا لأن يلحظ نفس المعنى لا المعنى الملحوظ اضف الى ذلك انه لا يعقل أن ينطبق على ما في الخارج إلّا أن يجرد من اللحاظ اذ الامر الذهني العقلي لا ينطبق على ما في الخارج وإلّا يلزم الخلف.

وعلى الجملة لا فرق بين المعنى الاسمي والحرفي في الوضع والموضوع له وانما الفرق بينهما من ناحية الاستعمال فان الاسم وضع ليلاحظ مستقلا والحرف ليلاحظ آلة. ان قلت فلا فرق بين الاسم والحرف والنتيجة كونهما مترادفين.

قلت الفرق بينهما من ناحية الاستعمال فانه وضع الاسم ليلاحظ مستقلا والحرف ليلاحظ آلة وان شئت قلت ان الواضع شرط في الوضع هكذا فلا يجوز التخطى.

ان قلت اولا : لا يصدق الشرط فان الشرط ارتباط احد الأمرين بالآخر كالشريط ولذا لا يكون الشرط الابتدائي شرطا وثانيا لا يلزم اتباع شرط الواضع ولا دليل عليه.

قلت ليس الامر كما توهمت فان المراد من الشرط فى المقام جعل العلاقة الوضعية والاختصاص في الإطار الخاص والدائرة المقصورة كما لو وضع لفظا

١٢

لمعنى مخصوص في زمان خاص وعلى الجملة لا بد من رعاية جميع الخصوصيات التي يراعيها الواضع في العلاقة الوضعية والموضوع له.

ويرد عليه اولا انه على هذا لو استعمل كل من الاسم والحرف مكان الآخر يلزم أن يكون صحيحا اذ العلاقة الوضعية توجب صحة الاستعمال غاية الامر يكون الاستعمال مجازيا بالعلاقة الكذائية.

وبعبارة اخرى مع العلاقة المجازية يصح الاستعمال فكيف بالعلاقة الذاتية وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم أو يكون استعمال احدهما مكان الآخر من الاغلاط والظاهر انه لا اشكال في أن الاستعمال المشار اليه يعد من الاغلاط الظاهرة. وثانيا يلزم أن يكون جملة من المعاني الاسمية حرفية كالتبين مثلا فانه اخذ آلة الى العلم بطلوع الفجر مثلا وهل يكون الأمر كذلك.

وثالثا لو كان الفرق بين المقامين بما ذكر يلزم كون المعاني الحرفية في كثير من الموارد اسمية اذ في موارد كثيرة يكون النظر الى المعاني الحرفية نظرا استقلاليا كما لو سئل عن مكان زيد وزمانه وكيفية حاله ومن معه ونسبته مع بكر الى غيرها من الخصوصيات المستفادة من الحروف وهو كما ترى.

ورابعا انه قد جمع في كلامه بين الالية والحالية والحال انه لا يمكن الجمع بين الامرين فان الالية تعاند الاستقلالية كالنظر في المرآة فان الناظر في المرآة لملاحظة وجهه يكون نظره الى المرآة آليا والى الوجه استقلاليا وأما النظر الحالي يكون استقلاليا كما لو سأل احد آخر عن حال فرد ثالث فانه ينظر اليه بالنظر الاستقلالي فالجمع بين الأمرين في كلامه جمع بين الضدين.

وخامسا يلزم أن يكون الاعراض معاني حرفية فان العرض عبارة عن الماهية التي يكون وجودها في نفسها لغيرها فتارة يلاحظ العرض كالبياض مستقلا واخرى يلاحظ حالة للغير وعارضا للجوهر فعلى ما رامه يكون معنى حرفيا وهل يمكن

١٣

الالتزام بهذا اللازم.

وسادسا انه لو كان الفرق باللحاظ يلزم أن لا يكون فرق بين المعنى الاسمي والحرفي من حيث الذات فيمكن أن يكون جميع المعاني الاسمية حرفية وبالعكس وهو كما ترى.

فانقدح ان القول الاول المنسوب الى المحقق الرضي وتبعه صاحب الكفاية غير تام.

القول الثاني : ما نسب الى المحقق الرضى ايضا على ما في بعض الكلمات (١) وهو انه لا معنى للحروف وانما شأنها شأن الاعراب وبعبارة اخرى ان الحرف علامة لارادة المعنى الفلاني من مدخوله فكما ان الرفع علامة كون المرفوع فاعلا كذلك يكون الحرف الفلاني علامة لكون المراد من مدخوله كذا مثلا لفظ الدار من الأسماء وله المعنى الاسمي فان الدار من الجواهر ولها حيثيات وتلاحظ تلك الحيثيات.

فتارة يلاحظ كونها مصداقا للجوهر ويقال الدار جوهر من الجواهر واخرى تلاحظ من حيث كونها عينا لزيد وثالثة تلاحظ من حيث كونها مبدءا للسير ورابعة تلاحظ من حيث كونها منتهى السير وهكذا وهكذا.

فاذا قلنا : الدار جوهر اريد من اللفظ المعنى الاسمي واذا قيل سرت من الدار الى السوق اريد من اللفظ الابتداء ويكون لفظ (من) علامة للمراد. والقول الثاني في طرف التفريط كما أن القول الاول في طرف الافراط.

ويرد عليه ان المعاني المستفادة من هذه الحروف لا تستفاد من الأسماء بل تستفاد من نفس الحروف فتلك المعاني معانى تلك الحروف والحروف وضعت بازائها وبعبارة واضحة الخصوصيات المستفادة من هذه الحروف لم توضع لها

__________________

(١) مصابيح الاصول للسيد علاء آل بحر العلوم : ص ٤٤

١٤

الأسماء فالموضوع لها هي نفس الحروف والكلام في المقيس عليه وهو الاعراب كذلك فلا يمكن الالتزام بكون الاعراب علامة محضة فان الخصوصية الفاعلية تستفاد من الرفع.

القول الثالث : ما ذهب اليه المحقق النائيني قدس‌سره وهو أن المعنى الحرفى يغاير ويباين المعنى الاسمي ولا يقوم احدهما مقام الآخر فان المعنى الاسمي اخطاري والمعنى الحرفي ايجادي وبعبارة اخرى المعاني الاسمية في عالم المفاهيم كالجواهر في الامور الخارجية والمعاني الحرفية في عالم المفاهيم كالأعراض في الخارجيات فكما ان الجوهر وجوده في نفسه لنفسه ولا يكون عارضا للغير كذلك معاني الاسماء امور مستقلة في عالم المفاهيم وكما أن الاعراض موجودات قائمة بغيرها ووجودها في الموضوع كذلك المعاني الحرفية لا تكون اخطارية مستقلة في عالم المفاهيم بل متدلية بغيرها وايجادية أي توجد الارتباط بين الالفاظ ويدل على المدعى ما (١) عن علي (ع) من أن الحرف ما اوجد معنى في غيره ونعم ما قال اهل الادب حيث قالوا (في) للظرفية ولم يقولوا هي الظرفية وبعبارة واضحة ان الحروف ليست معان اخطارية بل ايجادية ولا يكون المراد من الايجاد فيها ما هو المراد من الايجاد في الانشائيات فان قول البائع بعت وكذلك قول الزوجة زوجت يوجد الملكية والزوجية في عالم الاعتبار.

وأما في المقام فهي توجد الارتباط بين الالفاظ ولولاها لا يكون ربط بين الألفاظ ولأجل ان الحروف معانيها غير مستقلة ومتدلية بالغير يشبه بها كل ما يكون منظورا اليه بالنظر الآلي بخلاف المعنى الاسمي حيث يشبه به كل ما ينظر اليه بالنظر الاستقلالي.

وبكلمة واضحة ان المعنى الاسمي يباين المعنى الحرفي ويغايره فان المعنى

__________________

(١) نقله المحقق السيد الرامهرمزى عن كتاب العوالم ، القواعد الفقهية : ص ٤٤

١٥

الاسمي اخطاري والمعنى الحرفي ايجادي وتوضيح المدعى يتوقف على مقدمات.

الاولى ان المعاني على قسمين احدهما اخطاري فان الأسماء بجواهرها واعراضها عند التكلم بها تخطر معانيها في الذهن سواء كان في ضمن تركيب كلامي أم لم يكن بخلاف الحروف فانها لا توجب خطور معانيها في ذهن السامع الا في ضمن تركيب كلامي.

الثانية : ان المعاني غير الاخطارية على نحوين فانه تارة يوجد فرد منها عند الاستعمال كحروف النداء والتمني والترجي واخرى المعاني النسبية فان بين الاعراض وموضوعاتها نسبا وتلك النسب معان حرفية فالعرض حيث ان وجوده في نفسه عين وجوده لغيره وموضوعه وإلّا لم يكن وجوده لموضوعه رابطيا بل استقلاليا يحتاج الى رابط آخر ولا بد من وضع الفاظ تدل على تلك النسب الخاصة.

الثالثة : ان الموضوع للنسب تارة يكون مستقلا في عالم اللفظ كلفظ من والى واخرى لا يكون مستقلا في عالم اللفظ كالهيئات فتلخص ان المعاني الحرفية في عالم المفهوم كالاعراض في وجوده الخارجى فكما ان العرض لا يتحقق في الخارج الا في الموضوع ولا يكون مستقلا في الوجود كذلك المعاني الحرفية في عالم المفاهيم متدلية بغيرها ولا استقلال لها ونتيجة هذه التفرقة انه لا يمكن أن يقوم كل من الحرف والاسم مقام الآخر فان المعنى الاسمي اخطاري بلا فرق بين كونه مفردا أو في ضمن تركيب كلامي وأما المعنى الحرفي فايجادي غاية الامر ربما يكون موجدا للارتباط بين المعاني الاسمية وربما يوجب الايجاد الخارجي كحرف النداء مثلا والى هذا المعنى يشير ما نسب (١) الى المولى (ع) من ان الحرف ما اوجد المعنى في غيره واجاد اهل الصرف حيث قالوا (في) للظرفية ولم يقولوا هي الظرفية.

__________________

(١) القواعد الفقهية للسيد الرامهرمزى قدس‌سره : ص ٤٤ نقل الرواية عن العوالم

١٦

فحاصل الفرق بين الاسم والحرف مبتن على اركان اربعة الاول : ان المعنى الاسمي اخطاري والمعنى الحرفي ايجادي الثاني : ان المعنى الحرفي لا موطن له الا في عالم الألفاظ وأما المعنى الاسمي فهو مستقل في عالم المفهومية. الثالث : انه لا فرق في الهيئات بين الاخبار والانشاء فان الهيئة على الاطلاق معنى ايجادي الرابع : ان المعاني الحرفية حالها حال الالفاظ فكما ان المتكلم حين التكلم ينظر الى اللفظ بالنظر الآلي كذلك يكون النظر الى المعاني الحرفية نظرا آليا ويستفاد من مجموع ما أفاده امور :

الاول : ان المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ولا مجال لقيام احدهما مكان الآخر وما أفاده تام.

الثاني : ان المعاني الحرفية بذاتها متدلية بالغير ولا استقلال لها وهذا ايضا تام. الثالث : ان المعاني الحرفية ايجادية والمعاني الاسمية اخطارية وهذا الذي افيد لا بد فيه من التفصيل فان المعنى الاسمي اخطاري بلا اشكال وأما المعنى الحرفي فليس ايجاديا ولا توجد ارتباطا بين الألفاظ فان الألفاظ لا ربط بينها كي يكون موجد ذلك الارتباط الحروف ولا ينحصر التقسيم بهذين القسمين كي يقال اذا لم يكن الحرف اخطاريا فايجادي بل هنا قسم ثالث وهي المعاني غير المستقلة التي تكون متدلية لغيرها فالحروف موضوعة بازائها.

الرابع : ان النظر الى معنى الحروف نظر آلي وليس الأمر كذلك فان النظر الى المعنى الحرفي استقلالي كالنظر الى المعنى الاسمي فاذا نخبر بقيام زيد أو قعوده أو مرضه أو صحته يكون النسب الخاصة منظورة بالنظر الاستقلالي.

الخامس : انه استشهد بكلام المولى عليه‌السلام والحال ان كلامه عليه‌السلام لا يدل على ما رامه اذ لا ارتباط بين أجزاء الكلام بما هو كلام بل الحروف موضوعة لتلك النسب الموجودة بين المعاني وعلى فرض التسليم فما هو الموضوع لتلك

١٧

النسب.

ان قلت فما معنى قوله عليه‌السلام الحرف ما أوجد معنى في غيره وما المراد من الايجاد. قلت نبين المراد من كلامه عليه‌السلام ارواحنا فداه فانتظر.

السادس : انه ايد كلامه كلام اهل الادب والحال ان كلامهم لا يدل على مقصوده بل يمكن أن يكون كلامهم ناظرا الى كون الحروف حاكيات.

السابع : انه افاد بأنه لا وعاء للمعاني الحرفية الا عالم الالفاظ وقد ظهر انه ليس الأمر كذلك. الثامن : انه قدس‌سره أفاد باشتراك الحروف والجملة الانشائية بكونهما مشتركة في الايجاد غاية الامر ان وعاء ايجاد الحروف الألفاظ ووعاء وجود الامور الاعتبارية وعاء الاعتبار وقد ظهر ان الحروف ليست ايجادية ونعترض إن شاء الله في بعض الأبحاث الآتية ان الجملة الانشائية لا تكون ايجادية.

التاسع : انه فرق بين المعنى الاسمي والحرفي بكون المعنى الاسمي استقلاليا والمعنى الحرفي آليا وقد ظهر انه ليس الامر كذلك وان المعاني الحرفية لا تكون آلية.

القول الرابع : ما ذهب اليه المحقق الاصفهاني وهو ان الموضوع له للحروف الوجود لا في نفسه بتقريب ان الوجود على اقسام.

منها : الوجود في نفسه لنفسه بنفسه وهو وجود الواجب فان وجود الواجب وجود في نفسه ولنفسه أي لا يكون محتاجا الى الموضوع.

ومنها : الوجود في نفسه لنفسه بغيره.

ومنها : الوجود في نفسه لغيره بغيره.

ومنها : الوجود لا في نفسه.

أما القسم الاول فهو الوجود الواجب فان وجوده في نفسه ومستقل ولنفسه أي لا يكون في الموضوع وبنفسه أي لا يكون معلولا لعلة ولا يكون قائما بغيره

١٨

ومحتاجا الى غيره.

وأما الثاني فهو وجود الجواهر فان وجودها في نفسها أي مستقل وجودها ولنفسها أي لا يكون في الغير ورابطا ولكن بغيرها أي محتاج الى الغير.

وأما القسم الثالث فهو وجود الاعراض فان وجودها في نفسها ومستقل ولكن لغيره ومن شئون الغير وبغيره أي محتاج الى العلة فوجود العرض في حدوثه يحتاج الى العلة وايضا يحتاج الى موضوع يكون قائما به.

وأما القسم الرابع فهى النسب الموجودة بين المعاني الاسمية وهذا الوجود وجود لا في نفسه.

اذا عرفت تقسيم الوجود الى هذه الاقسام فاعلم انه لا بد اولا من اثبات القسم الرابع وثانيا لا بد من اثبات ان الحروف موضوعة بازاء القسم الرابع.

فنقول أما الدليل على اثبات القسم الرابع فهو انا تارة نعلم بوجود الجوهر وايضا نعلم بوجود العرض كالقيام مثلا ومع ذلك نشك في قيام زيد فيعلم ان وجود النسبة وجود آخر غير وجود الجوهر ووجود العرض وإلّا يلزم أن يكون الوجود الواحد معلوما ومشكوكا فيه وهو غير ممكن.

وأما الدليل على أن هذا الوجود وجود لا في نفسه فهو ان ثبوت شيء لشيء ليس امرا مستقلا وإلّا كان محتاجا الى رابط فيقع الكلام في ذلك الرابط فوجودات النسب وجودات رابطية بخلاف وجود الاعراض فان وجودها رابطي وأما هذه الوجودات غير المستقلة وضعت الحروف بازائها فلأن حكمة الوضع كما تقتضي وضع الالفاظ بازاء الجواهر والاعراض كذلك تقتضي وضع الفاظ بازائها للافادة والاستفادة مضافا الى أن تلك النسب مستفادة من الحروف وصفوة القول ان الأسماء وضعت للمفاهيم المستقلة في عالم الذهن والحروف وضعت للمفاهيم غير المستقلة وبعبارة اخرى الاسماء موضوعة للجواهر والاعراض والحروف

١٩

وضعت للنسب الموجودة بين الجواهر والأعراض.

ويرد عليه اولا ان البرهان القائم على القسم الرابع مخدوش فان مجرد اجتماع اليقين والشك في افق النفس لا يدل على تعدد الوجود في الخارج مثلا انا نعلم بوجود انسان في الدار ونشك في أنه زيد أو عمرو والحال ان وجود الطبيعي عين وجود الفرد وايضا في موارد العلم الاجمالي بوجود نجس بين الإناءين نشك في أن النجس ايهما فالتعدد في افق النفس لا يكون دليلا على التعدد الخارجي.

وثانيا : البرهان قائم على بطلان هذه الدعوى وذلك لأن القسم الرابع الذي يدعيه هذا المحقق اما واجب أو ممكن أو ممتنع لا سبيل الى الأول والثالث كما هو ظاهر فيكون ممكنا.

فنقول قد ثبت في الفلسفة التي هو من اهلها بل من فحولها ان كل ممكن زوج تركيب له ماهية ووجود وكل ماهية اما داخلة تحت الجواهر واما داخلة تحت الاعراض وعلى كلا التقديرين يكون نسبته الى الافراد نسبة الطبيعي الى اشخاصه.

وثالثا : لو سلم القسم الرابع لكن لا يمكن تصديق ان القسم الرابع موضوع له للحروف فان الموضوع له لا بد من كونه قابلا للحضور في الذهن والوجود الخارجي غير قابل لان يحضر في الذهن وإلّا يلزم الخلف.

ان قلت : وضعت الحروف للمفاهيم قلت : تلك المفاهيم اما مفاهيم اسمية أو غيرها أما على الاول فيلزم الخلف وعلى الثاني فما هي؟

ورابعا : لا يعقل تصور القسم الرابع في جملة من الموارد مثلا نقول ان الله على العرش استوى فهل يمكن أن يكون ذاته معروضا وموردا لهذه الخصوصيات كلا.

أو نقول شريك الباري مستحيل أو ان الضد مع الضد لا يجتمع أو النقيض لا يجتمع مع نقيضه أو أن الامكان في نفسه مفهوم من المفاهيم وهكذا وعلى الجملة

٢٠