أحكام القرآن - ج ١

أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

أحكام القرآن - ج ١

المؤلف:

أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٢٠
الجزء ١ الجزء ٢

لا يستطيع أن يملّ [هو (١)] وأمر وليّه بالإملاء عنه (٢) ؛ لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه ـ : من ماله (٣). ـ مقامه.»

«قال : وقد قيل (٤) : (الذي (لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) يحتمل : [أن يكون (٥)] المغلوب على عقله. وهو أشبه معانيه (٦) ، والله أعلم.».

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (رحمه الله) : «ولا يؤجّر الحرّ (٧) فى دين عليه : إذا لم يوجد له شىء. قال الله جلّ ثناؤه : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ : فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ : ٢ ـ ٢٨٠) (٨).».

__________________

(١) الزيادة عن الام والمختصر :

(٢) كذا بالمختصر (ج ٢ ص ٢٢٣) ؛ وفى الأصل والأم (ج ٣ ص ١٩٤) والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٦١) : «عليه» ؛ وعبارة المختصر أولى وأظهر.

(٣) كذا بالأصل ، وهو صحيح واضح. وفي الأم : «فيما لا غناء به عنه من ماله» ؛ وفى المختصر : «فيما لا غنى به عنه فى ماله». ولعل فيهما تحريفا ؛ فليتأمل.

(٤) فى الأم : «قد قيل» ؛ وفى المختصر : «وقيل».

(٥) الزيادة عن الأم والمختصر.

(٦) زاد فى المختصر : «به» ؛ ولعلها زيادة ناسخ ؛ ثم قال : «فإذا أمر الله (عز وجل) : بدفع أموال اليتامى إليهم ؛ بأمرين ـ : لم يدفع إليهم إلا بهما. وهما : البلوغ والرشد.».

(٧) فى الأصل : «ولا يؤخر الحد» ؛ وهو تحريف خطير يوقع فى الحيرة. والتصحيح عن عنوان فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٤٩). ثم إن هذا القول إلى قوله : شىء ، نجزم بأنه سقط من نسخ الأم ، وأن موضعه البياض الذي ورد فى (ج ٣ ص ١٧٩) ، كما يدل عليه كلامه الذي سننقله هنا بعد.

(٨) قال بعد ذلك فى الأم (ج ٣ ص ١٧٩) : «وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

١٤١

(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله عزّ وجلّ : (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ، وَلا سائِبَةٍ ، وَلا وَصِيلَةٍ ، وَلا حامٍ : ٥ ـ ١٠٣) (١)

«فهذه : الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها ؛ فأبطل الله (عزّ وجلّ) شروطهم فيها ، وأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بإبطال الله (عزّ وجلّ) إياها.»

«وهى (٢) : أن الرجل كان يقول : إذا نتج فحل إبلى. (٣) ، ثم ألقح ، فأنتج منه ـ : فهو (٤) : حام. أي : قد حمى ظهره ؛ فيحرم ركوبه. ويجعل ذلك شبيها بالعتق له (٥)

«ويقول فى البحيرة ، والوصيلة ـ على معنى يوافق بعض هذا.»

__________________

«مطل الغنى ظلم». فلم يجعل على ذى دين سبيلا فى العسرة ، حتى تكون الميسرة. ولم يجعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مطله ظلما ، إلا بالغنى. فإذا كان معسرا : فهو ليس ممن عليه سبيل ، إلا أن يوسر. وإذا لم يكن عليه سبيل : فلا سبيل على إجارته ، لأن إجارته عمل بدنه. وإذا لم يكن على بدنه سبيل ـ وإنما السبيل على ماله ـ : لم يكن إلى استعماله سبيل». ا هـ وهو فى غاية الجودة والوضوح.

(١) قال فى الأم (ج ٦ ص ١٨٠) : «فلم يحتمل إلا : ما جعل الله ذلك نافذا على ما جعلتموه. وهذا ابطال ما جعلوا منه على غير طاعه الله عز وجل».

(٢) انظر ـ فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ١٦٣) ـ بعض ما ورد فى تفسيرها.

(٣) كذا بالأصل ، وفى الأم (ج ٣ ص ٢٧٥) : «إبله».

(٤) فى الأم : «هو» ، فيكون ابتداء مقول القول.

(٥) قال فى الأم (ج ٦ ص ١٨١) ـ عقب تفسير البحيرة والسائبة ـ : «ورأيت مذاهبهم فى هذا كله ـ فيما صنعوا ـ : أنه كالعتق».

١٤٢

«ويقول لعبده (١) : أنت حرّ سائبة : لا يكون لى ولاؤك ، ولا علىّ عقلك.»

«وقيل : إنه (أيضا (٢)) ـ فى البهائم ـ : قد سيّبتك.»

«فلما كان العتق لا يقع على البهائم : ردّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ملك (٣) البحيرة ، والوصيلة ، والحام ، إلى مالكه ؛ وأثبت العتق ، وجعل الولاء : لمن أعتق (٤) [السائبة ؛ وحكم له بمثل حكم النسب (٥).]».

وذكر فى كتاب : (البحيرة) (٦). ـ فى تفسير البحيرة ـ : «أنها : الناقة تنتج بطونا ، فيشق مالكها أذنها ، ويخلى سبيلها ، [ويحلب لبنها فى البطحاء ؛ ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها (٧)].»

__________________

(١) قال فى الأم (ج ٤ ص ٩) : «ويسيبون السائبة ، فيقولون : قد أعتقناك سائبة ، ولا ولاء لنا عليك ، ولا ميراث يرجع منك : ليكون أكمل لتبررنا فيك.» ، وقال أيضا فى الأم (ج ٦ ص ١٨١) : «ومعنى (يعتقه سائبة) هو : أن يقول : أنت حر سائبة ، فكما أخرجتك من ملكى ، وملكتك نفسك ـ : فصار ملكك لا يرجع إلى بحال أبدا. ـ : فلا يرجع إلى ولاؤك ، كما لا يرجع إلى ملكك.».

(٢) كذا بالأم (ج ٣ ص ٢٧٥) ، وهو المقصود الظاهر. وفى الأصل : «وقيل أيضا إنه» ، ولعل التقديم والتأخير من الناسخ.

(٣) كذا بالأم ، وفى الأصل : «تلك» ، وهو تحريف.

(٤) راجع في هذا المقام ، الأم (ج ٤ ص ٩ و ٥٧ ، وج ٦ ص ١٨٢ ـ ١٨٣).

(٥) زيادة للايضاح وتمام الفائدة ، عن الام (ج ٣ ص ٢٧٥).

(٦) من الام (ج ٦ ص ١٨١)

(٧) الزيادة للفائدة ، وللايضاح ، عن الام.

١٤٣

قال : «وقال بعضهم : إذا كانت تلك خمسة بطون (١). وقال بعضهم : [إذا كانت تلك (٢)] البطون كلها إناثا.».

قال. «والوصيلة (٣) : الشاة تنتج الأبطن ، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقّتوا لها ـ : قيل : وصلت أخاها.»

«وقال (٤) بعضهم : تنتج الأبطن الخمسة : عناقين عناقين فى كل بطن ؛ فيقال : هذا وصيلة : يصل (٥) كل ذى بطن بأخ له معه.»

«وزاد بعضهم ، فقال (٦) : وقد (٧) يوصلونها : فى ثلاثة ابطن ، وفى (٨) خمسة ، وفى سبعة (٩).».

قال : «والحام : الفحل يضرب فى إبل الرجل عشر سنين ، فيخلى ، ويقال : قد حمى هذا ظهره ؛ فلا ينتفعون من ظهره بشىء.».

__________________

(١) فى الام : «ثم زاد بعضهم على بعض ، فقال بعضهم : تنتج خمسة بطون ، فتبحر.».

(٢) الزيادة للايضاح عن الام.

(٣) قال فى الام (ج ٤ ص ٩) : «ويقولون فى الوصيلة ـ وهى من الغنم ـ : إذا وصلت بطونا توما ، ونتج نتاجها ، فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها مثلها.».

(٤) فى الأم (ج ٦ ص ١٨١) : «وزاد».

(٥) فى الأم : «تصل». ولا خلاف فى المعنى.

(٦) قوله : «وزاد بعضهم ، فقال» عبارة الام ، وعبارة الأصل : «قال» ،

(٧) فى الأم : «قد».

(٨) فى الأم : «ويوصلونها فى».

(٩) قال فى المختار : «فان ولدت فى الثامنة جديا ؛ ذبحوه لآلهتهم ؛ وإن ولدت جديا وعناقا ، قالوا : وصلت أخاها ؛ فلا يذبحون أخاها من أجلها ، ولا تشرب لبنها النساء ، وكان للرجال. وجرت مجرى السائبة».

١٤٤

قال : «وزاد بعضهم ، فقال : يكون لهم من صلبه ، أو ما (١) أنتج مما (٢) خرج من صلبه ـ : عشر من الإبل ؛ فيقال : قد حمى هذا ظهره (٣).».

وقال فى السائبة ما قدّمنا ذكره (٤) ؛ [ثم قال (٥)] : «وكانوا يرجون [بأدائه (٦)] البركة فى أموالهم ؛ وينالون به عندهم : مكرمة فى الأخلاق (٧) ، مع التّبرّر (٨) بما صنعوا فيه.» وأطال الكلام فى شرحه (٩) ؛ وهو منقول فى كتاب الولاة ، من المبسوط

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال

__________________

(١) فى الأم «وما».

(٢) فى الأصل «فما» ، والتصحيح عن الأم

(٣) راجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ٩).

(٤) أي : ما يوافقه فى المعنى ؛ وهو كما فى الأم (ج ٧ ص ١٨١) : «والسائبة : العبد يعتقه الرجل عند الحادث ـ : مثل البرء من المرض ، أو غيره : من وجوه الشكر. ـ أو أن يبتدىء عتقه فيقول : قد أعتقتك سائبة (يعنى : سيبتك.) فلا تعود إلى ، ولا لى الانتفاع بولائك : كما لا يعود إلى الانتفاع بملكك. وزاد بعضهم ، فقال : السائبة وجهان ، هذا أحدهما ؛ والسائبة (أيضا) يكون من وجه آخر ، وهو : البعير ينجح عليه صاحبه الحاجة ، أو يبتدىء الحاجة ـ : أن يسيبه ، فلا يكون عليه سبيل.».

(٥) الزيادة للتنبيه والإيضاح.

(٦) الزيادة عن الأم.

(٧) قوله : فى الأخلاق ؛ غير موجود بالأم.

(٨) فى الأصل : «السرن» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم.

(٩) ارجع إليه فى الأم (ج ٦ ص ١٨١ ـ ١٨٣) فهو مفيد.

١٤٥

الشافعي : «قال الله تبارك وتعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ : ٨ ـ ٧٥)

«نزلت (١) : بأن الناس توارثوا : بالحلف [والنّصرة (٢)] ؛ ثم توارثوا : بالإسلام والهجرة. وكان (٣) المهاجر : يرث المهاجر ، ولا يرثه ـ من ورثته ـ من لم يكن مهاجرا ؛ وهو أقرب إليه من ورثته (٤). فنزلت : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ). ـ : على ما فرض (٥) لهم ، [لا مطلقا (٦)].».

* * *

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسين بن محمد ـ فيما أخبرت ـ : أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي ـ فى قوله عزّ وجلّ : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ؛ وَلِلنِّساءِ

__________________

(١) قوله : نزلت إلخ ؛ هو نص الرسالة (ص ٥٨٩). وفى المختصر (ج ٣ ص ١٥٥ ـ ١٥٦) والأم (ج ٤ ص ١٠) : «توارث الناس ... والهجرة ؛ ثم نسخ ذلك. فنزل قول الله ...».

(٢) الزيادة عن الأم والمختصر.

(٣) فى الرسالة : «فكان».

(٤) راجع فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦١ ـ ٢٦٣).

(٥) كذا بالأصل والرسالة والمختصر ؛ وفى الأم : «على معنى ما فرض الله (عز ذكره) ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم».

(٦) الزيادة للتنبيه والإفادة ، عن الأم والمختصر. وارجع فى مسئلة الرد فى الميراث ، إلى ما كتبه الشافعي فى الأم (ج ٤ ص ٦ ـ ٧ و ١٠) : لأنه كلام جامع واضح لا نظير له.

١٤٦

نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ : ٤ ـ ٧) (١). ـ : «نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى : من الفرائض.»

وقال لى (٢) ـ فى قوله عزّ وجلّ : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) الآية (٣). ـ : «قسمة المواريث ؛ فليتق الله من حضر ، وليحضر بخير ؛ وليخف : أن يحضر ـ حين يخلف هو أيضا ـ : بما حضر غيره (٤).».

(وأنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله تعالى : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ : فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً : ٤ ـ ٨)

«فأمر الله (عزّ وجلّ) : أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين : الحاضرون القسمة. ولم يكن فى الأمر ـ فى الآية ـ : أن يرزق

__________________

(١) راجع سبب نزول هذه الآية ، وكيفية توارث أهل الجاهلية ، واحتجاج أبى بكر الرازي بالآية على توريث ذوى الأرحام ، وما رد به الشافعية عليه ـ فى تفسير الفخر الرازي (ج ٣ ص ١٤٧ ـ ١٤٨).

(٢) هذا من كلام يونس أيضا.

(٣) انظر الكلام فى أنها منسوخة أو محكمة ، وفى المراد بالقسمة ـ فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧) وتفسيرى الفخر (ج ٣ ص ١٤٨ ـ ١٤٩) والقرطبي (ج ٥ ص ٤٨ ـ ٤٩).

(٤) يحسن أن يرجع إلى ما روى فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٧١) عن ابن عباس ، فى قوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ... ذُرِّيَّةً ضِعافاً) ؛ فإنه شبيه بهذا الكلام

١٤٧

من القسمة ، [من (١)] مثلهم ـ : فى القرابة واليتم والمسكنة. ـ : ممن لم يحضر.»

«ولهذا أشباه ؛ وهى : أن تضيف من جاءك ، ولا تضيف من لا (٢) يقصد قصدك (٣) : [ولو كان محتاجا (٤)] ؛ إلا أن تطوّع (٥).».

وجعل نظير ذلك : تخصيص النبي (صلي الله عليه وسلم) ـ : بالإجلاس معه ، أو ترويغه (٦) لقمة ـ من ولى الطعام : من مماليكه (٧).

قال الشافعي : «وقال لى بعض أصحابنا (يعنى : فى الآية.) (٨) : قسمة المواريث ؛ وقال بعضهم : قسمة الميراث ، وغيره : من الغنائم (٩). فهذا : أوسع.»

«وأحبّ إلىّ : [أن (١٠)] يعطوا (١١) ما طابت به نفس المعطى. ولا يوقّت (١٢) ، ولا يحرمون.».

__________________

(١) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٩١).

(٢) فى الأم : «لم».

(٣) أي : جهتك وناحيتك.

(٤) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٩١).

(٥) فى الأم : «تتطوع».

(٦) أي : تدسيمه.

(٧) أخرج الشافعي فى الأم (ج ٥ ص ٩١) عن أبى هريرة : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه : حره ودخانه ؛ فليدعه : فليجلسه معه. فإن أبى : فليروغ له لقمة ، فليناوله إياها». انظر كلامه بعد ذلك ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٧ ـ ٨)

(٨) هذا من كلام البيهقي رحمه الله.

(٩) انظر فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦٧) ما روى عن ابن المسيب فى تفسير القسمة.

(١٠) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٩١).

(١١) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «يعطون».

(١٢) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «لا بوقت».

١٤٨

 «ما نسخ من الوصايا (١)»

(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله عزّ وجلّ : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ـ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ـ : الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ : بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ : ٢ ـ ١٨٠)

«قال : فكان (٢) فرضا فى كتاب الله (عزّ وجلّ) ، على من ترك خيرا ـ والخير : المال. ـ : أن يوصي لوالديه وأقربيه.»

«وزعم (٣) بعض أهل العلم [بالقرآن (٤)] : أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ؛ منسوخة (٥)

«واختلفوا فى الأقربين : غير الوارثين ؛ فأكثر من لقيت ـ : من أهل العلم وممن (٦) حفظت [عنه (٧)]. ـ قال : الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها : إذا كانت إنما يورث بها ؛ فلما قسم الله الميراث : كانت تطوّعا.»

__________________

(١) هذا الكلام قد ورد فى الأصل متأخرا بعد قوله : قال الشافعي ؛ بلفظ : «نسخ منه الوصايا.» ؛ والتصحيح والتقديم عن الأم (ج ٤ ص ٢٧).

(٢) فى الأم : «وكان».

(٣) فى الأم : «ثم زعم».

(٤) الزيادة عن الأم.

(٥) انظر فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٢٦ و ٢٦٣ ـ ٢٦٥) ما روى فى ذلك ، عن ابن عباس وغيره.

(٦) فى الأم : «ممن».

(٧) الزيادة عن الأم.

١٤٩

«وهذا ـ إن شاء الله ـ كلّه : كما قالوا.».

واحتجّ الشافعي (رحمه الله) [فى عدم جواز الوصية للوارث (١)] : بآية (٢) الميراث ، وبما (٣) روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : من قوله : «لا وصية لوارث (٤)».

واحتجّ (٥) فى جواز الوصية لغير ذى الرحم (٦) ، بحديث عمران ابن لحصين : «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له : ليس له مال غيرهم ؛ فجزّأهم النبىّ (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة أجزاء ، فأعتق (٧) اثنين ، وأرقّ أربعة.».

[ثم قال (٨)] : «والمعتق : عربى ؛ وإنما كانت العرب : تملك من

__________________

(١) الزيادة للايضاح.

(٢) ذكر فى الأم منها قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ : إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؛ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ : فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ : ٤ ـ ١١).

(٣) فى الأصل : «ولما» ، وهو تحريف.

(٤) قال فى الأم (ج ٤ ص ٢٧) : «وما وصفت ـ : من أن الوصية للوارث منسوخة بآى المواريث ، وأن لا وصية لوارث. ـ : مما لم أعرف فيه عن أحد : ممن لقيت ، خلافا.». وقد تعرض لهذا الموضوع بتوسع فى الأم (ج ٤ ص ٤٠) ، فراجعه.

(٥) انظر كلامه قبل ذلك ، فى الأم (ج ٤ ص ٢٧) : فهو مفيد.

(٦) نقل فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦٥) عن الشافعي : «أن طاوسا وقلة لم يجيزوا الوصيه لغير قرابة» ؛ وقد ذكر نحو ذلك فى الأم (ج ٧ ص ١٨) وفى اختلاف الحديث (ص ٣٨١) ،

(٧) كذا بالأم (ج ٤ ص ٢٧ و ٤٥ وج ٧ ص ١٦ و ٣٣٧) واختلاف الحديث (ص ٣٧١) والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦٥). وفى الأصل : «وأعتق».

(٨) الزيادة للتنبيه والإيضاح.

١٥٠

لا قرابة بينها وبينه. فلو لم تجز (١) الوصية إلا لذى قرابة : لم تجز (٢) للمملوكين ؛ وقد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣).».

* * *

(أخبرنا) أبو سعيد بن (٤) أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي فى المستودع : «إذا قال : دفعتها إليك ؛ فالقول : قوله. ولو قال : أمرتنى أن أدفعها إلى فلان ، فدفعتها ؛ فالقول : قول المستودع (٥). قال الله عزّ وجلّ : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً :

__________________

(١) كذا بالأم (ج ٤ ص ٢٧) ، وفى الأصل : «يجز» ، وما فى الأم أنسب :

(٢) كذا بالأم (ج ٤ ص ٢٧) ، وفى الأصل : «يجز» ، وما فى الأم أنسب :

(٣) وقال أيضا (كما فى السنن الكبرى : ج ٦ ص ٢٦٦) : «فكانت دلالة السنة ـ فى حديث عمران بن حصين ـ بينة : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنزل عتقهم فى المرض وصية ؛ والذي أعتقهم : رجل من العرب ؛ والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه : من العجم. فأجاز النبي (صلى الله عليه وسلم) لهم الوصية». وراجع الأم (ج ٧ ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨).

(٤) فى الأصل : «عن» ، وهو تحريف.

(٥) قال فى الأم (ج ٤ ص ٦١) : «وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ، فاختلفا ـ : فقال المستودع : دفعتها إليك ؛ وقال المستودع : لم تدفعها. ـ : فالقول : قول المستودع. ولو كانت المسألة بحالها ـ غير أن المستودع قال : أمرتنى أن أدفعها إلى فلان ، فدفعتها ؛ وقال المستودع : لم آمرك. ـ : فالقول : قول المستودع ؛ وعلى المستودع : البينة. وإنما فرقنا بينهما : أن المدفوع إليه غير المستودع ؛ وقد قال الله : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ). فالاول : إنما ادعى دفعها إلى من ائتمنه ؛ والثاني : إنما ادعى دفعها إلى غير المستودع بأمره. فلما أنكر أنه أمره : أغرم له ؛ لان المدفوع إليه غير الدافع.». ا هـ وهو كلام جيد مفيد ، ويوضح ما فى الأصل الذي نرجح أنه مختصر منه.

١٥١

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ : ٢ ـ ٢٨٣) ؛ وقال فى اليتامى : (١) (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ (٢) : ٤ ـ ٦)

«وذلك : أن ولىّ اليتيم إنما هو : وصىّ أبيه ، أو [وصىّ] (٣) وصاه الحاكم : ليس أن اليتيم استودعه (٤). والمدفوع إليه : غير المستودع ؛ وكان عليه : أن يشهد عليه ؛ إن أراد أن يبرأ. [و (٥)] كذلك : الوصىّ.».

* * *

__________________

(١) انظر مختصر المزني (ج ٣ ص ١٧٧) والأم (ج ٧ ص ١٠٥).

(٢) ذكر فى الأم قبل ذلك ، قوله تعالى : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : ٤ ـ ٦).

(٣) الزيادة عن الأم (ج ٤ ص ٦١).

(٤) قال بعد ذلك ، فى الأم (ج ٤ ص ٦١) : «فلما بلغ اليتيم : أن يكون له أمر فى نفسه ؛ وقال : لم أرض أمانة هذا ، ولم أستودعه. ـ : فيكون القول قول المستودع. ـ : كان على المستودع أن يشهد» إلى آخر ما فى الأصل. وارجع إلى ما ذكر فى الوكالة من كتاب المختصر (ج ٣ ص ٦ ـ ٧) : فإنه مفيد فى الموضوع.

(٥) الزيادة عن الأم (ج ٤ ص ٦١).

١٥٢

«ما يؤثر عنه فى قسم الفيء»

«والغنيمة ، والصّدقات»

(أنبأنى) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن [أبا] العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «[قال الله عزّ وجلّ (١)] : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى ، وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ : ٨ ـ ٤١) ؛ وقال : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ : فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ (٢) مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ (٣) ؛ إلى قوله تعالى (٤) : ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ، مِنْ أَهْلِ الْقُرى ـ : فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى ، وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ : ٥٩ ـ ٦ ـ ٧)

«قال الشافعي : فالفىء والغنيمة يجتمعان : فى أن فيهما [معا (٥)] الخمس (٦) من جميعهما (٧) ، لمن سماه الله له. ومن سماه الله [له (٨)] ـ فى الآيتين معا ـ

__________________

(١) الزيادة عن الأم (ج ٤ ص ٦٤).

(٢) أي : أعملتم وأجريتم على تحصيله ؛ من الوجيف ، وهو : سرعة السير.

(٣) تمام المتروك : (وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ ؛ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

(٤) هذا فى الأم مقدم على الآية السابقة ؛ وما فى الأصل أنسب كما لا يخفى.

(٥) الزيادة عن المختصر (ج ٣ ص ١٧٩).

(٦) انظر ما كتبه على ذلك صاحب الجوهر النقي (ج ٦ ص ٢٩٤) ؛ ثم تأمل ما ذكره الشافعي فى آخر كلامه هنا.

(٧) ذكر فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٩٤) أن الشافعي قال فى القديم : «إنما يخمس ما أوجف عليه».

(٨) الزيادة عن الأم (ج ٤ ص ٦٤).

١٥٣

سواء مجتمعين غير مفترقين (١)

«ثم يفترق (٢) الحكم فى الأربعة الأخماس : بما بيّن الله (تبارك وتعالى) على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفي فعله.»

«فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة (٣) ـ والغنيمة هى : الموجف عليها بالخيل والركاب. ـ : لمن حضر : من غنى وفقير.»

«والفيء هو : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فكانت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ فى قرى : «عرينة» (٤) ؛ التي أفاءها الله عليه. ـ : أنّ أربعة أخماسها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خاصة ـ دون المسلمين ـ : يضعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : حيث أراه الله تعالى.».

وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : أنه قال [حيث اختصم إليه العباس وعلى (رضى الله عنهما) فى أموال النبىّ صلى الله عليه وسلم (٥)] : «كانت أموال بنى النّضير : مما أفاء الله على

__________________

(١) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «متفرقين» ؛ ولعل ما في الأم هو الصحيح المناسب.

(٢) كذا بالأصل ؛ وفى الأم : «يتعرف». وما فى الأصل هو الظاهر ، ويؤيده عبارة المختصر : «ثم تفترق الأحكام».

(٣) فى المختصر (ج ٣ ص ١٨٠) زيادة : «على ما وصفت من قسم الغنيمة».

(٤) فى الأصل : «غرنيه» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن معجم ياقوت.

و «عرينة» : موضع ببلاد فزارة ؛ أو قرى بالمدينة ؛ وقبيلة من العرب. وفى المختصر : «عرتية» (بفتح التاء). وعليها اقتصر البكري فى معجمه.

(٥) الزيادة للايضاح. عن المختصر.

١٥٤

رسوله : مما لم يوجف عليه (١) المسلمون بخيل ولا ركاب (٢). فكانت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا (٣) ، دون المسلمين. وكان (٤) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ينفق منها على أهله نفقة سنة ؛ فما فضل جعله فى الكراع والسلاح : عدّة في سبيل الله (٥)

قال الشافعي (رحمه الله) : «هذا : كلام عربىّ (٦) ؛ إنما يعنى عمر (٧) (رضى الله عنه) ـ [بقوله (٨)] : «لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا (٩)». ـ : ما كان يكون للمسلمين الموجفين ؛ وذلك : أربعة أخماس.»

__________________

(١) كذا بالأصل والمختصر والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٩٦ ؛ وفى الأم : «عليها» ؛ ولا خلاف فى المعنى.

(٢) قال فى الأم (ج ٧ ص ٣٢١) ـ ضمن كلام يتعلق بهذا ، ويرد به على أبى يوسف ـ : «والأربعة الأخماس التي تكون لجماعة المسلمين ـ لو أوجفوا الخيل والركاب ـ : لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا ، يضعها حيث يضع ماله. ثم أجمع أئمة المسلمين : على أن ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ من ذلك ـ فهو لجماعة المسلمين : لأن أحدا لا يقوم بعده مقامه.».

(٣) كذا بالأصل والأم والسنن الكبرى ؛ وفى المختصر (ج ٣ ص ١٨١) : «خاصة» ؛ ولا فرق بينهما.

(٤) فى الأم والمختصر والسنن الكبرى : «فكان».

(٥) انظر بقية الحديث ، فى الأم (ج ٤ ص ٦٤) والمختصر (ج ٣ ص ١٨١) والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٩٦ وج ٧ ص ٥٩).

(٦) فى الأصل : «عن لى» ؛ وهو تحريف خطير. والتصحيح عن الأم (ج ٤ ص ٧٧).

(٧) هذا والدعاء غير موجودين بالأم.

(٨) زيادة مفيدة موضحة ، غير موجودة بالأم ، ويدل عليها قوله ـ على ما فى السنن الكبرى ـ : «ومعنى قول عمر : لرسول الله خاصة ؛ يريد» إلخ.

(٩) كذا بالأم ؛ وفى الأصل. «خاصا».

١٥٥

«فاستدللت بخبر عمر : على أن الكل ليس لأهل الخمس : [مما أوجف عليه (١)].»

«واستدللت (٢) : بقول الله (تبارك وتعالى) فى الحشر : (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى ، وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ) ؛ على : أن لهم الخمس ؛ فإن (٣) الخمس إذا كان لهم ، فلا (٤) يشك : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سلّمه لهم.»

«واستدللنا (٥) ـ : إذ (٦) كان حكم الله فى الأنفال : (وَاعْلَمُوا : أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ؛ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ، وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى ، وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ) ؛ فاتفق الحكمان ، فى سورة الحشر وسورة الأنفال ، لقوم (٧) موصوفين. ـ : أن ما لهم (٨) من ذلك :

__________________

(١) زيادة مفيدة ، عن الأم.

(٢) قال في الأم ـ أثناء مناقشته لبض المخالفين ـ : «لما احتمل قول عمر : أن يكون الكل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؛ و: أن تكون الأربعة الأخماس التي كانت تكون للمسلمين فيما أوجف عليه ، لرسول الله ؛ دون الخمس. ـ فكان النبي يقوم فيها مقام المسلمين ـ : استدللنا» إلى آخر ما هنا ، مع اختلاف فى بعض الألفاظ ستعرفه.

(٣) فى الأم (ج ٤ ص ٧٨) : «وأن».

(٤) فى الأم : «ولا».

(٥) فى الأم : «فاستدللنا».

(٦) كذا بالأم ، وفى الأصل : «إذا» ، وما فى الأم أحسن.

(٧) هذا متنازع فيه لكل من «كان» و «واتفق». فتنبه لكى تفهم الكلام حق الفهم.

(٨) فى الأم : «وأنما لهم». والصحيح ؛ وأن ما لهم.

١٥٦

الخمس ؛ لا غيره (١).». وبسط الكلام فى شرحه (٢)

قال الشافعي : «ووجدت الله (عز وجل) حكم فى الخمس (٣) : بأنه على خمسة ؛ لأن قول الله عز وجل : (لله) ؛ مفتاح كلام : لله (٤) كلّ شىء ، وله الأمر من قبل ، ومن بعد (٥).».

قال الشافعي : «وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : [من أزواجه ، وغيرهن لو كان معهن (٦)].»

«فلم أعلم : أن (٧) أحدا ـ : من أهل العلم. ـ قال : لورثتهم تلك النفقة : [التي كانت لهم (٨)] ؛ ولا خالف (٩) : فى أن تجعل (١٠) تلك النفقات : حيث كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، يجعل فضول غلّات تلك الأموال ـ : مما (١١) فيه صلاح الإسلام وأهله (١٢).». وبسط الكلام فيه (١٣).

__________________

(١) فى الأصل : «وغيره» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.

(٢) انظر الأم (ج ٤ ص ٧٨).

(٣) أي : خمس الغنيمة ؛ كما عبر به فى الأم (ج ٤ ص ٧٧)

(٤) هذا القول غير موجود بالأم ؛ وقد سقط من الناسخ أو الطابع : إذ الكلام يتوقف عليه.

(٥) انظر في السنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩) : ما روى عن الحسن بن محمد ، ومجاهد ، وقتادة ، وعطاء ، وغيرهم.

(٦) زيادة مفيدة ، عن الأم (ج ٤ ص ٦٥)

(٧) هذا غير موجود بالأم.

(٨) زيادة مفيدة ، عن الأم (ج ٤ ص ٦٥)

(٩) فى الأم : «خلاف» ؛ وما فى الأصل أظهر وأنسب.

(١٠) كذا بالأم ، وفى الأصل : «يجعل».

(١١) هذا بيان لقوله : حيث ؛ وفى الأم : «فيما» ، على البدل.

(١٢) راجع فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٣٩) كلام الشافعي فى سهم الرسول.

(١٣) انظر الأم (ج ٤ ص ٦٥).

١٥٧

قال الشافعي (رحمه الله) : «ويقسم (١) سهم (٢) ذى القربى (٣) على بني هاشم وبنى المطلب (٤).».

واستدل : بحديث جبير بن مطعم ـ : فى قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، سهم ذى القربى ، بين بنى هاشم وبنى المطلب. ـ وقوله : «إنما بنو هاشم وبنو المطّلب : شىء واحد (٥).». وهو مذكور بشواهده ، فى موضعه من كتاب المبسوط ، والمعرفة ، والسنن.

* * *

قال الشافعي : «كلّ ما حصل ـ : مما غنم من أهل دار الحرب (٦). ـ : قسم كله ؛ إلا الرجال البالغين : فالإمام فيهم ، بالخيار : بين أن يمنّ على من رأى منهم (٧) أو يقتل ، أو يفادى ، أو يسبى (٨)

__________________

(١) قوله : ويقسم إلخ ، لم يذكر فى الأم (ج ٤ ص ٧١) ؛ وإنما ذكر ما يدل عليه : من حديث جبير بن مطعم.

(٢) فى الأصل : «منهم» ، وهو تحريف.

(٣) راجع مختصر المزني (ج ٣ ص ١٩٣ و ١٩٧ ـ ١٩٨).

(٤) انظر ـ فى الرسالة (ص ٦٨ ـ ٦٩) ـ كلامه المتعلق بذلك : فإنه جيد مفيد.

(٥) انظر الأم (ج ٤ ص ٧١) والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٤٠ ـ ٣٤٥ و ٣٦٥).

(٦) قال بعد ذلك ـ فى الأم (ج ٤ ص ٦٨) والمختصر (ج ٣ ص ١٨٨) ـ : «من شىء : قل أو كثر ، من دار أو أرض ، وغير ذلك» ؛ زاد فى الأم : «من المال أو سبى».

(٧) قوله : على من رأى منهم ، غير موجود بالمختصر.

(٨) قال بعد ذلك ـ فى الأم ـ : «وإن من أو قتل : فذلك له ، وإن سبى ، أو فادى : فسبيل ما سبي» إلى آخر ما فى الأصل.

١٥٨

«وسبيل ما سبى (١) ، وما (٢) أخذ مما فادى ـ : سبيل ما سواه : من الغنيمة.».

واحتجّ ـ فى القديم ـ : «بقول الله عز وجل : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا : فَضَرْبَ الرِّقابِ ، حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ : فَشُدُّوا الْوَثاقَ ؛ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ ، وَإِمَّا فِداءً ؛ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها : ٤٧ ـ ٨) ؛ وذلك ـ فى بيان اللغة ـ : قبل انقطاع الحرب.»

قال : «وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى أسارى بدر : منّ عليهم ، وفداهم (٣) : والحرب بينه وبين قريش قائمة (٤). وعرض على ثمامة [ابن] (٥) أثال [الحنفي] (٦) ـ : وهو (يومئذ) وقومه : أهل اليمامة ؛ حرب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم). ـ : أن يمنّ عليه (٧).». وبسط الكلام فيه (٨).

__________________

(١) كذا بالأم والمختصر ؛ وفى الأصل : «يسبى» ، وما أثبتنا أنسب

(٢) عبارة المختصر : «أو أخذ منهم من شىء على إطلاقهم ـ سبيل الغنيمة».

(٣) يقال : «فداه ، وأفداه» ؛ إذا أعطى فداءه فأنقذه.

(٤) انظر السنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٢٠ ـ ٣٢٣) واختلاف الحديث (ص ٨٧).

(٥) الزيادة عن السنن الكبرى واختلاف الحديث.

(٦) الزيادة عن السنن الكبرى واختلاف الحديث.

(٧) بل ومن عليه وهو مشرك ، ثم أسلم. قال فى اختلاف الحديث (ص ٨٧) ـ بعد أن ذكر ذلك ، وروى أن النبي فدى رجلا من عقيل أسره الصحابة ، برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف ؛ وأنه قتل بعض الأسرى يوم بدر ، وفادى بعضهم بقدر من المال ـ : «فكان ـ فيما وصفت : من فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ـ : ما يدل على أن للامام إذا أسر رجلا من المشركين : أن يقتل ، أو أن يمن عليه بلا شىء ، أو أن يفادى بمال يأخذه منهم ، أو أن يفادى : بأن يطلق منهم ، على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين.».

(٨) راجع الأم (ج ٤ ص ٦٩) والمختصر (ج ٣ ص ١٨٨).

١٥٩

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : «قال الله عز وجل : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ : لِلْفُقَراءِ ، وَالْمَساكِينِ ، وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَفِي الرِّقابِ) الآية (١)

«فأحكم الله فرض الصدقات فى كتابه ؛ ثم أكّدها [وشدّدها (٢)] ، فقال : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ)

«فليس لأحد : أن يقسمها (٣) على غير ما قسمها الله (عزّ وجلّ) [عليه (٤)] ؛ وذلك (٥) : ما كانت الأصناف موجودة. لأنه إنما يعطى من وجد : كقوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية (٦) ؛ وكقوله : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ : ٤ ـ ١٢) ؛ وكقوله : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ : ٤ ـ ١٢)

__________________

(١) تمام المتروك : (وَالْغارِمِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ؛ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ : ٩ ـ ٦٠).

(٢) الزيادة عن المختصر (ج ٣ ص ٢٢١).

(٣) انظر ـ فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٦) ـ ما رواه الشافعي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٤) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ٦١).

(٥) فى الأم : «ذلك».

(٦) تمام المتروك : (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ : مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ؛ نَصِيباً مَفْرُوضاً : ٤ ـ ٧).

١٦٠