عبد الهادي محمد تقي الحكيم
الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
يكثر ورود الشباب المؤمن للدول غير الإسلامية ، وبخاصة منها الدول الأوروبية والأمريكية لغرض الدراسة أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة .
وكنتيجة لالتزام الشاب المسلم بإسلامه ، تتكثر همومه ومشاكله وأسئلته واستفساراته عن بعض ما يعانيه .
لذا يحسن بي أن أضع أمام الشباب الملتزم هذه الأحكام الشرعية التي تتناول بعض همومه في أمثال هذه الدول :
م ـ ٤٥٣ : ينصُّ الفقهاء على حرمة النظر بريبة وتلذذ للنساء ، ويقصدون بحرمة النظر بتلذذ : حرمة النظر اليهن بشهوة ، ويقصدون بالريبة : خوف الوقوع في الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٥٤ : يجوز النظر الى النساء اللاتي لا
ينتهين إذا نُهين عن التكشُّف من دون شهوة ، فيجوز النظر الى وجه المرأة وكفيها وقدميها ، وكل ما جرت عادتهنَّ على كشفه من سائر
أعضاء البدن ، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن ، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ جنسي ، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٥٥ : لا يجوز للرجل أن ينظر الى الرجل بشهوة ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى المرأة بشهوة كذلك .
م ـ ٤٥٦ : يحرم اللواط ، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا بالشذوذ الجنسي ، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف بـ ( السحاق ) ، ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٥٧ : يحرم الإستمناء الذي يسمى أحيانا بـ ( العادة السرية ) بأي وسيلة كانت .
م ـ ٤٥٨ : الأحوط وجوبا ترك النظر الى الصور والأفلام الخليعة ، وإن كان النظر اليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٥٩ : أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات
جهاز المرأة التناسلي ، يمكن للرجل أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم ، فالأحوط وجوبا ترك استعماله ، حتى وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال ، من دون فرق بين
الرجل المتزوج وغيره ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٦٠ : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي ( الكبوت ) للحدِّ من الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي .
م ـ ٤٦١ : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتبع حراماً ، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لو لم يستتبع حراماً .
م ـ ٤٦٢ : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتدٍّ به ، أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٦٣ : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة .
م ـ ٤٦٤ : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب
بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأحوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد
طرفي اللعب ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٦٥ : يحرم اللعب بسائر آلات القمار كالورق إذا كان اللعب برهان ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن برهان أيضاً .
م ـ ٤٦٦ : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أو بدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة .
م ـ ٤٦٧ : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ .
م ـ ٤٦٨ : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٦٩ : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة .
وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م ـ ٤٧٠ : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد ؟
* لا يجوز ، إلّا إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاءً أو هتكاً له .
م ـ ٤٧١ : ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الاولى لك والثانية عليك ) ؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض ؟
* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاً فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنه قال « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة » .
وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام
تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وإن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً .
م ـ ٤٧٢ : في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد ؟
* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجِبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام .
م ـ ٤٧٣ : ما هو حد اللذة المحرمة ؟
* أدنى حدِّها ـ إن أريد بالحدِّ المرتبة ـ هو أول درجة من الإحساس الجنسي .
م ـ ٤٧٤ : بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما
في غيرها من الدول الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير
مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا ؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له مستقبلاً ؟
* إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جرّاء تعلُّم هذه المادة ، فلا بأس به .
م ـ ٤٧٥ : هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن ، أو بقصده إذا كن غير متزوجات ، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا ؟
* لا يجوز ذلك .
م ـ ٤٧٦ : هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم ؟
* لا يجوز على الأحوط .
م ـ ٤٧٧ : هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معيَّنة ، أو بالنساء عموماً ؟
* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به .
م ـ ٤٧٨ : هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها ؟
* إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبيّة ، فلا مانع منه .
م ـ ٤٧٩ : تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك ؟
* لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط .
م ـ ٤٨٠ : من ارتكب محرما ، فحلق لحيته بالموس أول يوم ، فهل يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا ؟
* الأحوط لزوماً ترك ذلك .
م ـ ٤٨١ : ربما تميِّز الشركات الكبيرة ـ في أوروبا ـ بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول ؟
* حلق اللحية بناءً على حرمته ـ كما هو الأحوط ـ لا يسوّغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات .
م ـ ٤٨٢ : هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن ؟
* حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر
النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته .
م ـ ٤٨٣ : هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي ( الكمبيوتر ) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن ؟
* لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة .
م ـ ٤٨٤ : بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار ( الزهر ) فهل يجوز لعبها به ؟
* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية .
م ـ ٤٨٥ : هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف ؟
* إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، فلا بأس به .
م ـ ٤٨٦ : هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب ؟
* الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي .
م ـ ٤٨٧ : أ ـ هل يجوز النظر الى صور غير
المسلمات العاريات أو شبه
العاريات في التلفزيون وشبهه ، لاشباع غريزة الإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية ؟
ب ـ وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته ؟
* لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها مطلقاً .
م ـ ٤٨٨ : هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة ؟
* إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر اليها .
م ـ ٤٨٩ : هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ ؟
* لا يجوز مطلقاً على الأحوط .
م ـ ٤٩٠ : هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها ؟
* لا يجوز ، إلّا إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية .
م ـ ٣٩١ : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن ؟
* لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذٍ ، هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضور في مجلس كهذا ، وإلّا فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور .
م ـ ٤٩٢ : تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة ؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية ؟
* إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة .
م ـ ٤٩٣ : مسلم يعيش في الغرب ، هل يحق له الزواج
من غير المسلمات ، إذا عزَّت عليه المسلمة ، رغم خطورة ذلك على
الأبناء ، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية ، مما يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء ؟
* لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط .
وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً ، ولكن ننصحه بعدم استيلادها ، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه ، وإلّا فلا يجوز من دون إذنها ، بل حتى مع إذنها على الأحوط وجوباً .
م ـ ٤٩٤ : تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعدّ هذا من أنواع الإستمناء المحرم ؟
* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الإطمئنان بعدم حصول الإمناء .
م ـ ٤٩٥ : ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ، فدخل في خانة الفعل الشاذ ؟
* يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة .
* * * * *
للنساء في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي ، فبحثتها بحثاً مفصَّلاً في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة .
ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غير إسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوروبا مثلاً ، نشأت ظروف جديدة ، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة .
وها أنذا أعرض الآن بعضاً منها ، مذكِّراً بأحكام أخرى معروفة رجاء أن تنفع قارئتي الكريمة :
م ـ ٤٩٦ : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم ، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم ، ولم يكن موجباً للفتنة بوجه عام ، وإلّا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم .
م ـ ٤٩٧ : لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين
الناظر غير المحرم ، ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة إذا لم
تكن بمرأى الناظر الأجنبي .
م ـ ٤٩٨ : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٩٩ : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطُّرها بقصد إثارتهم وافتتانهم .
م ـ ٥٠٠ : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٥٠١ : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٥٠٢ : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف .
م ـ ٥٠٣ : « ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص ( ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً » . (١٤٥)
م ـ ٥٠٤ : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك .
م ـ ٥٠٥ : « يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف الوقوع في الحرام .
نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها » (١٤٦) .
م ـ ٥٠٦ : « إذا اضطرت المرأة ـ مثلاً ـ إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما ـ أي اللمس أو النظر ـ لا يجوز
_________________________١٤٥ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني ـ المعاملات ـ القسم الثاني : ١٢٠ .
١٤٦ ـ المصدر السابق : ١٥ .
الآخر » (١٤٧) .
م ـ ٥٠٧ : يرى بعض العلماء أنه « من أجل حصر كل أنواع التلذذ والمتع الجنسية بالحياة الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة ، خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها ، فرض الإسلام الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب عنها » . (١٤٨)
م ـ ٥٠٨ : يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير « الفريد هيتشكوك » : « إن المرأة الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها ، وكانت هذه الجاذبية تمنحها الكثير من القوة ، ولكن على أثر المساعي الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية انزاح الحجاب شيئاً فشيئاً ، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية شيئاً فشيئاً مع زوال حجابها » . (١٤٩)
م ـ ٥٠٩ : يقول الباحث « ديل ديورانت » وهو يستعرض نظريات أصول السلوك الجنسي عند المرأة « لقد عرفت المرأة أن التبذل يؤدي الى الضعة والامتهان فعلّمت ذلك
_________________________١٤٧ ـ المصدر نفسه : ١٣ .
١٤٨ ـ أنظر الشيخ مرتضى المطهري ـ مسألة الحجاب ـ نقلاً عن العدد التجريبي من مجلة الكوثر ، ص ٩٢ .
١٤٩ ـ المصدر السابق .
بناتها » (١٥٠) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر الجسد ترفع من قيمتها وتعزز مكانتها عند الرجال .
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م ـ ٥١٠ : ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة ، وتقبيلها لها ، ومداعبتها إياها ، مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحدِّ فدخل في خانة الفعل الشاذ ؟
* يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة .
م ـ ٥١١ : تكثر حاجة النساء الى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة ، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة ، رغم خصوصية بعض الأسئلة ؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة ؟
* نعم ، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأحكام الشرعية ، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به .
م ـ ٥١٢ : يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند
مداعبتها سائلاً لزجاً ، ثم إذا استمرت المداعبة ربما تصل المرأة الى ذروة التهيج والتوتر
الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى الذروة ؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء ؟
* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء .
م ـ ٥١٣ : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض ؟
* إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض .
م ـ ٥١٤ : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حدُّ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟
* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه .
_________________________١٥٠ ـ المصدر نفسه .