درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

السيّد يوسف المدني التبريزي

درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

المؤلف:

السيّد يوسف المدني التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة بصيرتي
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٧٥

وقوله عليه‌السلام فى الصحيحة المتقدمة الواردة فى الشك بين الثلاث والاربع ولكن ينقض الشك باليقين بل ولا فى صدرها المصرح بعدم نقض اليقين بالشك فان المستصحب فى موردها اما عدم فعل الزائد واما عدم براءة الذمة من الصلاة كما تقدم ومن المعلوم انه ليس فى شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشك قوله فى جواب السؤال قلت فيه تفصيل الى آخر الجواب.

من اعتبار وجود المقتضى للحكم وكون المراد بنقضه رفع اليد عما يقتضيه من استمرار الحكم يستقيم ذلك فيه كذا قيل وفيه تامل.

(قوله وقوله عليه‌السلام فى الصحيحة المتقدمة الواردة فى الشك بين الثلاث والاربع الخ) اما عدم استقامة ما ذكره المحقق فى ذيل الصحيحة وهو قوله ولكن ينقض الشك باليقين انه لا معنى للقول بكون شيء يوجب الشك لو لا اليقين بالخلاف واما فى صدرها فلما ذكره المصنف ره من ان المستصحب اما عدم فعل الزائد واما عدم براءة الذمة من الصلاة.

(ومن المعلوم) انه ليس فى شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشكّ واما على مذهب المصنف فيستقيم ذلك فيه صدرا وذيلا اما صدرا فلانّ المستصحب فيه هو العدم وقد بنى على كونه باقيا ما لم يوجد علّة الوجود وامّا ذيلا فلما ذكره قدس‌سره عند التكلم فى الاخبار من انّ الشك اذا حصل لا يرتفع الّا برافع هذا ملخص القول فى بيان عدم انطباق الصحيحة على ما ذكره المحقق وانطباقها على ما ذكره المصنف قدس‌سره وقال بعض الاعلام من المحشين انه يمكن ان يقال فى دفع الايراد عن المحقق بالنظر الى الصحيحة انّ متمسك المحقّق انما هو غير الصحيحة فلا يرد نقضا عليه اللهم الّا ان يقال انّ عدم تمسكه بها لا يمنع من جعلها دليلا على خلاف ما ذكره مع تماميّتها فى نظرنا فتامل.

٣٦١

اقول ان النجاسة فيما ذكره من الفرض اعنى موضع الغائط مستمرة وثبت ان التمسح بثلاثة احجار مزيل لها وشك ان التمسح بالحجر الواحد ذى الجهات مزيل ايضا ام لا فاذا ثبت وجوب ازالة النجاسة والمفروض الشك فى تحقق الازالة بالتمسح بالحجر الواحد ذى الجهات فمقتضى دليله هو وجوب تحصيل اليقين او الظن المعتبر بالزوال وفى مثل هذا المقام لا يجرى اصالة البراءة ولا ادلتها لعدم وجود القدر المتيقن فى المأمور به وهى الازالة وان كان ما يتحقق به مرددا بين الاقل والاكثر لكن هذا الترديد ليس فى نفس المأمور به كما لا يخفى نعم لو فرض انه لم يثبت الامر بنفس الازالة وانما ثبت بالتمسح بثلاثة احجار او بالاعم منه ومن التمسح بذى الجهات امكن بل لم يبعد اجراء اصالة البراءة عما عدا الاعم.

(اقول) توضيح الايراد على التفصيل الذى ذكره المحقق فيما لو شكّ فى كون الشيء الموجود مزيلا من انه ان ثبت ان ذلك الحكم مستمرّ الى غاية معينة فى الواقع وشكّ فى كون الموجود مصداقا لها فالاستصحاب فيه حجة واما اذا لم يثبت ذلك بل ثبت ان هذا الحكم يستمرّ فى الجملة وعلم ان الشيء الفلانى مزيل له وشكّ فى شيء آخر انه يزيله ام لا فلا يعمّه دليل الاستصحاب انه يتوجّه عليه انه ربما يستفاد من دليل الحكم انه يبقى دائما لو لم يرفعه رافع كالنجاسة فى المثال المفروض فلا يجوز نقض اليقين بالشك فى رافعية الموجود بمقتضى دليله نعم لا يجوز التمسك بالاستصحاب بمقتضى دليله فيما اذا كان منشأ الشكّ عدم احراز مقدار استعداد المستصحب للبقاء كما لو شكّ فى ان التيمم ينتقض بوجدان الماء فى اثناء الصلاة ام لا لا فى مثل الطهارة والنجاسة التى ثبت شرعا انه لا يرتفع الّا برافع.

(وبما ذكرنا) ظهر لك ان الاعتراض على المحقق انّما هو على تفصيله لا على خصوص منع الاستصحاب فى مسئلة الاستنجاء حتى يناقش فيما ذكره المصنف

٣٦٢

والحاصل انه فرق بين الامر بازالة النجاسة من الثوب المرددة بين غسله مرة او مرتين وبين الامر بنفس الغسل المردد بين المرة والمرتين والذى يعين كون مسئلة التمسح من قبيل الاول دون الثانى هو ما استفيد من ادلة وجوب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة مثل قوله وثيابك فطهر وقوله عليه‌السلام فى صحيحة زرارة لا صلاة إلّا بطهور بناء على شمول الطهور ولو بقرينة ذيله الدال على كفاية الاحجار من الاستنجاء للطهارة الخبيثية ومثل الاجماعات المنقولة على وجوب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة.

ببعض المناقشات الّتى اشار اليها ولكنك قد عرفت عند توجيه كلام المحقق انه وان كان بظاهره فى بادئ الرأى مخالف للمختار ومفصلا بين اقسام الشك فى الرافع ولكن لدى التحقيق ليس كذلك وانه انّما انكر الاستصحاب فى الموارد الّتى انكره بناء منه على ان مرجعه الى الشكّ فى اصل التكليف كما فى مسئلة الاستنجاء على ما صرّح به فراجع.

(قوله وان كان ما يتحقق به مرددا بين الاقل والاكثر الخ) يعنى انّ المأمور به وهو الازالة مفهوم مبيّن وانما الشك فى محصّله ومصداقه اذ هو مردّد بين الاقل والاكثر ومن المعلوم ان الشبهة اذا كانت مصداقية فى الاقلّ والاكثر يكون المرجع هو اصل الاشتغال عند المحقق والمصنف وغيرهما وان فرض كون المأمور به هو الغسل المردد بين الاقل والاكثر فتكون الشبهة حكمية ويكون المرجع فيها اصل البراءة عند المصنف والمحقق وغيرهما واصل الاشتغال عند جمع آخر هذا اذا لم يلحظ استمرار حكم النجاسة الى الغاية وان لوحظ ذلك يكون المرجع هو اصل الاشتغال والاستصحاب مطلقا عند المحقق سواء كان من قبيل الازالة او من قبيل الغسل هذا على ما فهمنا من كلام المحقق من شمول كلامه للشبهة الحكمية

٣٦٣

والموضوعية وبناء على ما فهمه المصنف من كلامه الاستمرار الى الازالة موجب للاستصحاب دون الاستمرار الى الغسل ولذا فرق فى كلامه بينهما وفيما ذكره المصنف اشكال لان بيان المحصل ايضا من شأن الشارع وليس من قبيل الشبهة الموضوعية التى يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية فيكون لها حكم الشبهة الحكمية وقد نبّه بهذا بعض الاعلام من المحشين.

(قوله امكن بل لم يبعد) هذا مع عدم ملاحظة استمرار الحكم الى الغسل الذى هو من قبيل الرافع والّا فالمرجع عند المصنف هو الرجوع الى الاستصحاب الوارد على اصل البراءة.

(قوله والحاصل انّه فرق بين الامر بازالة النجاسة الخ) ملخص الفرق انه اذا امر بالتطهير والازالة يكون الحكم متعلقا بالمفهوم المبين المردّد مصداقه بين الاقل والاكثر فيكون المقام مقام الاحتياط كما مرت اليه الاشارة فى مبحث البراءة واما اذا امر بالتمسح يكون الحكم متعلقا بالمفهوم الذى تردد امره بين الاقل والاكثر فاللازم فى المقام هو البراءة كما مرت اليه الاشارة فى المبحث المذكور.

(قوله مثل قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) الخ) وما ذكره مبنى على ما قيل فى تفسيره بذلك اى اغسل ثيابك بالماء واما على ما قيل فى تفسيره اى عملك فاصلح او قصر او لا تلبسها على فخر وكبر وقيل كنى بالثياب عن القلب وقيل معناه لا تكن غادرا فانّ الغادر دنس الثياب فجميعها خارج عن محلّ الكلام اذ لا ربط له بالمقام.

٣٦٤

وهذا المعنى وان لم يدل عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه يرتضيه المحقق المذكور بل ظاهر اكثر الاخبار الامر بنفس الغسل إلّا ان الانصاف وجود الدليل على وجوب نفس الازالة وان الامر بالغسل فى الاخبار ليس لاعتباره بنفسه فى الصلاة وانما هو امر مقدمى لازالة النجاسة مع ان كلام المحقق المذكور لا يختص بالمثال الذى ذكره حتى يناقش فيه وبما ذكرنا يظهر ما فى قوله فى جواب الاعتراض الثانى بان مسئلة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ما لفظه غاية ما اجمعوا عليه ان التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتسمح رأسا لا بالثلاث ولا بشعب الحجر (قوله وبما ذكرنا يظهر ما فى قوله الخ) يعنى بما ذكره من قوله اقول ولقد اجاد فيما افاد الى هنا وانما حملت العبارة على ذلك لان ما ذكره هنا ليس جوابا لما فى كلامه المحكى فى حاشية شرحه على قول الشهيد ره ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه كما سيظهر واما الجواب عن قوله فى الجواب الاول بان غاية ما اجمعوا عليه ان التغوّط اذا حصل الخ وعن قوله فى الجواب عن الاعتراض الاخير بانه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معين الخ فهو ما عرفت من دلالة الآية والاخبار والاجماعات المنقولة على وجوب شيء معين وهو الازالة المردّد مصداقها بين الغسل مرة او مرتين وبين التمسح بحجر واحد ذى الجهات او ثلاثة احجار

(قوله ما فى كلامه المحكى الخ) وفيه :

(اولا) انه يجرى الاستصحاب فى الامور الخارجية لعموم اليقين والشّكّ وما ذكره من استبعاد بيان الامام للامور الّتى ليست بشرعية قد عرفت ضعفه.

(وثانيا) انّ نسبة نقض الشك اللاحق الى مقتضى اليقين السابق غير مناسب بل المناسب نسبته الى الاحكام التى للمتيقن بالتقريب السابق.

(وثالثا) ان شمول الاخبار لما ذكره غيره دون ممنوع والتقريب قد تقدم.

٣٦٥

الواحد وهذا لا يستلزم الاجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شىء معين فى الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا الخ ويظهر ما فى قوله جوابا عن الاعتراض الاخير انه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معين بحيث لو لم يأت بذلك الشى لاستحق العقاب الخ وما فى كلامه المحكى فى حاشية شرحه على قول الشهيد قده ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه الخ وانت اذا احطت خبرا بما ذكرناه فى ادلة الاقوال علمت ان الاقوى منها القول التاسع وبعده القول المشهور والله العالم بحقائق الامور.

(ورابعا) ان القول بعدم جواز التمسك بالخبر الواحد فى الاصول او الاستشكال فيه فيه ضعيف لعموم الدليل الدال عليها مع انا نمنع كون مسئلة الاستصحاب مطلقا من الاصول وقد مر فى اول الاستصحاب شرح القول فيه هذا وقد اورد على المحقق الخوانسارى شارح الوافية بوجوه أخر من ارادها راجع اليه.

(قوله وبعده القول المشهور) يعنى مع ملاحظة تعين اقرب المجازات عند تعذر ارادة الحقيقة يكون الاقوى هو القول التاسع وقد عرفت تحقيقه ومع الاغماض عن ذلك وجعل المراد من النقض هو رفع اليد عن الحالة السابقة يكون الاقوى هو القول المشهور وقد عرفت قوته بالقرائن التى تقدم ذكرها فراجع.

(هذا) تمام الكلام فى الجزء السادس من (درر الفوائد فى شرح الرسائل) ويتلوه الجزء السابع إن شاء الله تعالى واسأل الله سبحانه ان يجعله خالصا لوجه الكريم وموجبا لثوابه الجسيم فهو خير من سئل واجود من اعطى ونحمد الله تعالى على توفيقه وتسهيله لهذا التاليف والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكرى ولايتهم اجمعين الى يوم الدين وقد وقع الفراغ من طبعه فى شهر ربيع الثانى ١٤١٥ هجرى.

٣٦٦

فهرس ما فى الجزء السادس من درر الفوائد

فى شرح الرسائل

الخطبة.......................................................................... ٣

فى بيان الاقوال الواردة فى الاستصحاب.............................................. ٥

فى بيان القول الرابع والخامس والسادس من اقسام الاستصحاب......................... ٦

فى بيان القول الثامن والتاسع....................................................... ٧

فى تفسير القول العاشر من اقسام الاستصحاب...................................... ٨

فى تفسير ان الشك فى المقتضى يباين الشكّ فى الرافع................................. ٩

القول الحادى عشر فى بيان التفصيل بين الشك فى المقتضى والشك فى رافعيّة الموجود.... ١٠

فى بيان ما اختاره الشيخ من الاقوال الواردة فى الاستصحاب.......................... ١١

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد................................................. ١٢

فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب فى الشك فى الرافع...................... ١٤

فى بيان دفع ايراد صاحب بحر الفوائد ره على الشيخ قده............................. ١٥

فى انه يمكن ان يدّعى قيام الشهرة على اعتبار الاستصحاب فى الشك فى الرافع......... ١٦

فى بيان الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة التى استدلّ بها الشيخ على مختاره................ ١٧

٣٦٧

فى بيان الفرق بين الاستقراء والقياس وتنقيح المناط................................... ١٩

فى بيان الفرق بين تنقيح المناط والاولويّة........................................... ١٩

فى بيان الدليل الثالث من الادلّة التى استدل بها الشيخ قده على مختاره................. ٢٢

فى بيان انّ المضمر على قسمين ذاتى وعرضى...................................... ٢٣

فى بيان احتمالات ثلاثة فى قول الامام عليه‌السلام فانه على يقين من وضوئه الخ............. ٢٤

فى كيفيّة الاستدلال بالرّواية على اعتبار الاستصحاب............................... ٢٦

فى بيان انه يتألّف من مجموع الجملتين المذكورتين فى الرّواية قياس بصورة الشكل الاول.... ٢٧

فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالرّواية والجواب عنه............................. ٢٨

قد ذكر الشيخ قدس‌سره بعض الاجوبة عن الايراد فى الكتاب وبعضها الآخر فى مجلس البحث ٢٩

فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالصحيحة بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن.. ٣٠

فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب بصحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا....... ٣١

فى بيان ان محل الاستدلال فى الرّواية بين موضعين................................... ٣٢

فى بيان انّ مورد الاستدلال فى الرواية فقرتان منها................................... ٣٣

فى تفسير فقه الحديث........................................................... ٣٤

فى نقل كلام المحقق الخراسانى..................................................... ٣٥

فى توضيح الدعوى.............................................................. ٣٧

فى ان مورد الاستدلال فى الرّواية يحتمل وجهين...................................... ٣٨

ومن الاخبار المستدل بها على الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة...................... ٤٠

فى بيان ان الرّواية تحتمل وجوها ثلاثة.............................................. ٤١

٣٦٨

ووجه كون البناء على الاكثر موجبا لليقين بالبراءة................................... ٤٢

فى الاستدلال بالموثقة على حجيّة الاستصحاب..................................... ٤٣

فى بيان التوهّم والجواب عنه...................................................... ٤٥

فى نقل كلام صاحب الفصول.................................................... ٤٦

ذكر بعض تلامذة الشيخ قده انّ الفقرات الست تؤل الى ثلاث....................... ٤٧

فى بيان عدم صحة الاستدلال بموثقة عمّار......................................... ٥٠

من الرّوايات التى استدلوا بها على حجيّة الاستصحاب ما عن الخصال................. ٥٢

فى بيان ان الشك واليقين لا يجتمعان.............................................. ٥٣

فى بيان حمل الرواية على القاعدة.................................................. ٥٦

فى بيان ان الرّواية تحتمل معنيين................................................... ٥٧

فى امكان تقييد الرّواية باحد القيدين.............................................. ٥٨

ذكر بعض الاعلام ان لهذه القاعدة صورا.......................................... ٥٨

ذهب جماعة الى انّ كل خبر رواه احد من المشايخ الثلاثة فى احد الكتب الاربعة ولم يكن له معارض فهو محكوم بالاعتبار        ٦٠

فى بيان التوهم والجواب عنه...................................................... ٦١

فى الاستدلال على حجيّة الاستصحاب بالاخبار الدالة على حجيّته فى الموارد الخاصة.... ٦٣

فى الاستدلال على اعتبار الاستصحاب بموثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر.. ٦٥

فى الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب فى المورد الخاص.......................... ٦٦

اذا كانت الغاية غاية للحكم تكون الرّواية مسوقة لبيان القاعدة فى المشكوك طهارته ونجاسته ٦٧

فى ان الرواية تشتمل للشبهة الحكمية والموضوعية.................................... ٦٩

فى ان ارادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ فى معنيين................ ٧٠

٣٦٩

فى نقل كلام صاحب الفصول.................................................... ٧١

فى انه لا يعقل كون شىء فى استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر................... ٧٢

فى بيان ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة والحلّ والطهارة..... ٧٥

من الرّوايات المستدل بها على الاستصحاب قول الامام عليه‌السلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس       ٧٧

فى ان المعروف بين المتاخرين هو الاستدلال بالاخبار العامة على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد  ٧٩

اذا تعذر ارادة المعنى الاول فلا بد من حمله على معناه المجازى.......................... ٨٠

فى ان المراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه........................................... ٨٣

فى ان المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق............... ٨٤

فى الفرق بين المانع والرافع والدافع................................................. ٨٥

فى الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه................................ ٨٦

فى بيان المراد من الاصول اللفظية والاصول العملية.................................. ٨٧

فى ان المقتضى بحسب اللّغة والعرف اعم من العلة التامة والسبب الاصولى.............. ٨٩

فى انه قد يكون الواسطة واسطة فى الثبوت وقد يكون واسطة فى الاثبات............... ٩٠

فى الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه................................ ٩٣

فى بيان ان الثابت اولا ممكن الثبوت ثانيا........................................... ٩٦

فى بيان ان عمدة ادلة حجية الاستصحاب على ما يستفاد من كلماتهم هو ان بقاء ما ثبت راجح    ٩٧

محصل الجواب عن الادلة الراجعة الى دعوى حصول ظن البقاء........................ ٩٨

ان القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب افادته الظّن اخذوا فى موضوعه عدم الظن المعتبر ١٠٠

٣٧٠

فى بيان ان الغلبة على اقسام.................................................... ١٠١

فى بيان ان المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء ابد الآباد............................. ١٠٣

فى انه لا ارتباط بين مقتضيات الاحكام الشرعية.................................. ١٠٤

فى انه يكون المناط الغلبة الاخص............................................... ١٠٥

فى بيان ان كل نوع من انواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فى افراد ذلك النوع          ١٠٦

فى بيان ان اغلب الاحكام الشرعية مستمرة بحسب دليله الاول..................... ١٠٨

فى بيان توضيح وجه ضعف توجيه صاحب القوانين................................ ١٠٨

فى ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد................................... ١١٠

فى بيان انه لا يحصل الظن بالبقاء بملاحظة الغلبة النوعية او الصنفية................. ١١١

فى بيان عدم الجامع بين مورد الشك وموارد الاستقراء............................... ١١٣

فى بيان ان الظن الحاصل من الغلبة فى الاحكام الشرعية لا دليل على حجيته الّا دليل الانسداد      ١١٤

فى الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء وفى الفرق بين بناء العرف والسيرة وبناء العقلاء ١١٦

فى الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء........................................... ١١٨

فى الجواب عن الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء.................... ١١٩

فى ان الظن بعدم الورود لا يستلزم الظن بعدم الوجود............................... ١٢٠

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه.......................... ١٢٢

قد افرط بعض المنكرين من الاخباريين وحكم بانّ المتعلق بالاستصحاب حقيقة يثبت الحكم بالقياس  ١٢٣

قد تخيل بعض انّ مثال التيمم الذى احتج به النافون لمرامهم من قبيل الشك من جهة الرافع ١٢٥

٣٧١

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجه آخر...................... ١٢٨

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بلزوم التناقض................... ١٣٠

فى انه قلّما ينفك مستصحب عن اثر حادث..................................... ١٣١

فى انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفى اولى وارجح من بينة الاثبات........ ١٣٤

فى ان البراءة الاصلية اصل على حدة معتبر من باب التعبد لا من باب الظن.......... ١٣٥

فى الاستدلال على التفصيل بين العدمى والوجودى................................ ١٣٨

فى انّ قول العضدى «فلا يثبت به حكم شرعى» يحتمل وجوها..................... ١٣٩

فى انّ ما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامل................................ ١٤٠

فى بطلان القول بالتفصيل بين العدمى والوجودى.................................. ١٤١

فى المقام بحث طويل يحتاج الى التفصيل لا يسعه هذا المختصر....................... ١٤٢

فى انّ انكار الاستصحاب فى الوجوديات والاعتراف به فى العدميات لا يستقيم........ ١٤٣

فى نقل كلام صاحب الفصول.................................................. ١٤٥

فى انه لا يفرق فى المقامين بين ظنّ وظنّ.......................................... ١٤٦

فى تضعيف ما وجّه به صاحب الفصول.......................................... ١٤٨

فى بيان ما توهّمه البعض والجواب عنه............................................ ١٤٩

فى تفسير الرّواية التى دلت على اعتبار الاستصحاب............................... ١٥١

فى تفسير اللوازم الشرعية والعقلية والعادّية وبيان الفرق بينها......................... ١٥٣

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية..................... ١٥٥

فى بيان الوجوه التى استدل بها على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية....... ١٥٦

فى انّ تعرض الشارع للشك فى الموضوع على وجهين............................... ١٥٨

فى ان الثمرة تظهر فى تعارض الاستصحاب الحكمى مع الاستصحاب الموضوعى...... ١٦٢

قد يطلق على بعض الاستصحاب الاستصحاب التقديرى تارة والتعليقى اخرى........ ١٦٤

فى ان المستصحب قد يكون موضوعا وقد يكون حكما............................ ١٦٥

٣٧٢

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية..................... ١٦٨

فى الاستدلال على التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى وغيره........................ ١٧٠

فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى............................................... ١٧١

فى انه ظهر من كلام المحدث ان الوجه فى عدم اعتبار الاستصحاب فى الاحكام الكلية امران ١٧٢

فى اختلاف الناس فى حجية استصحاب الحال.................................... ١٧٣

فى نقل كلام المحدث الحر العاملى................................................ ١٧٥

فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى............................................... ١٧٧

فى ايراد النقض على كلام المحدث الاسترآبادى.................................... ١٨٠

فى بيان ان الاقوال فى مقام احراز الموضوع فى مجرى الاستصحاب ثلاثة............... ١٨٢

فى الجواب عن اخبار الاحتياط.................................................. ١٨٥

فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية والتكليفية....................... ١٨٧

فى انقسام الاحكام الشرعية الى ستة اقسام....................................... ١٨٩

فى بيان ان السبب على قسمين احدهما ما يكون سببا للحكم على الاطلاق وثانيهما ما يكون سببا للحكم فى وقت معين       ١٩١

فى ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الّا فى الاحكام الوضعية.................. ١٩٣

فى الاستدلال بالاخبار على حجية الاستصحاب فى الاسباب والشروط والموانع........ ١٩٥

فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية والتكليفية....................... ١٩٦

فى بيان المراد من الاحكام التكليفية والوضعية..................................... ١٩٨

فى بيان الاختلاف فى تعداد الاحكام الوضعية.................................... ١٩٩

فى بيان المجعولات الشرعية وفى معرفة الحكم الشرعى فى اصطلاح القوم............... ٢٠٠

فى نقل كلام السيد محسن الاعرجى والجواب عنه.................................. ٢٠٣

فى انّ الاحكام الوضعية هل هى مجعولة كالاحكام التكليفية او انها امور انتزاعيّة....... ٢٠٥

٣٧٣

فى البحث عن الحكم التكليفى والوضعى......................................... ٢٠٧

ظاهر كلام الاعلام التسالم على عدم مجعولية المسببية والمشروطية والممنوعية........... ٢٠٨

فى تفسير الصحة والفساد فى العبادات والمعاملات................................. ٢١٠

فى البحث عن جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى والوضعى.................... ٢١٣

فى نقل كلام الفاضل التونى..................................................... ٢١٧

فى بيان انّ الشك فى بقاء المشروط مسبب عن الشكّ فى بقاء الشرط................ ٢٢١

فى ايراد النقض على مختار الفاضل التونى......................................... ٢٢٤

فى دفع الايراد الوارد على الفاضل التونى.......................................... ٢٢٥

فى بيان ان الاعتراض الذى توهّمه المتوهم يمكن ان يقرر بوجهين...................... ٢٢٩

فى بيان ان الشرط له اقسام.................................................... ٢٣٦

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد................................................ ٢٤١

فى بيان شبهة اخرى فى منع جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية............... ٢٤٤

قد يتحقق فى بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك فى الاستمرار........ ٢٥٠

القول الثامن فى التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره............................... ٢٥٣

فى ان الاستصحاب ينقسم الى اربعة اقسام....................................... ٢٥٦

فى نقل كلام الشهيد الثانى..................................................... ٢٥٧

فى نقل كلام السيد صدر الدين................................................. ٢٦٦

فى ان الاجماع امر لبىّ.......................................................... ٢٧٢

هل يعتبر فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب العرف ام لا........................... ٢٧٣

فى البحث عن الاستدلال على القول التاسع..................................... ٢٧٥

فى المراد بدلالة الاقتضاء....................................................... ٢٧٩

فى بيان المراد من عقد بحث الاستصحاب عند القدماء............................. ٢٨٨

٣٧٤

فى البحث عن الاستدلال على القول العاشر..................................... ٢٩١

فى نقل كلام صاحب الذخيرة................................................... ٢٩٣

فى ان رفع اليد عن احكام اليقين يحصل باحد امرين............................... ٣٠٠

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد................................................ ٣٠٣

فى البحث عن الاستدلال على القول الحادي عشر................................ ٣٠٥

فى تفسير الرواية الموثقة والحسنة................................................. ٣٠٧

فى بيان الفرق بين الاعتراضين.................................................. ٣١٩

فى بيان ان الحاصل لا يلائم المحصول والاجمال لا يناسب التفصيل................... ٣٢١

فى ذكر بعض كلمات شارح الدروس............................................ ٣٢٦

فى بيان الفرق بين القسم الاوّل والثانى........................................... ٣٢٩

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد................................................ ٣٣٢

فى ان المشهور يعتمدون فى الحكم بالبقاء فى الزمان الثانى على الوجود السابق.......... ٣٣٤

فى شرح الاقسام بالنسبة الى الغاية............................................... ٣٣٦

فى ان الحكم التكليفى اما امر واما نهى واما تخيير.................................. ٣٣٧

فى توضيح الاحتياج الى الاستصحاب المشهور..................................... ٣٤٠

فى نقل كلام المحقق القمى...................................................... ٣٤٤

فى نقل كلام صاحب الفصول.................................................. ٣٤٧

فى بيان ان الايراد ساقط عن المحقق.............................................. ٣٥٠

فى تفسير التعارض بين الناقض والمنقوض......................................... ٣٥٤

فى بيان تعارض المقتضى لليقين ونفس الشك..................................... ٣٥٧

فى بيان ان المقتضى والمانع فى باب العام والخاص هو لفظ العام والمخصص............ ٣٦٠

فى توضيح الايراد على التفصيل الذى ذكره المحقق................................. ٣٦٢

٣٧٥