السيّد محمّد تقي الحكيم
المحقق: وفي الشناوة
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة
المطبعة: نگار
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-8889-93-2
الصفحات: ٢٩٦
ومنفيا بها ، ولا يلحظ فيها المجموع بما هو مجموع ، كما ربّما يظهر من لسان «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، فكأنّها تريد نفي الضرر مطلقا بالنسبة لمجموع المكلّفين ، ولعلّ هذا ممّا تفترق به (لا حرج) عن (لا ضرر).
عاشرا : الحرج في القاعدة واقعي أو علمي؟
المستفاد من هذه القاعدة ـ بمناسبة الحكم والموضوع وبتسلّط النفي على نفس الحرج ـ أنّ المنفي فيها هو الحرج الواقعي ، لا العلم أو الظنّ به.
والعلم والظنّ إنّما هما طريقان له ، والطريق إذا أخطأ الواقع وتبيّن الخطأ لصاحبه بعد ذلك فيه طولب به ، على ما هو التحقيق في الأحكام الظاهرية من أنّها لا تجزئ عن الواقع ، ولا تسقطه ، بل يبقى المكلّف العالم الحرج مطالبا به متى انكشف له الخطأ.
وقد تقدّم بحثنا لهذا الموضوع في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، والأمر هنا مشابه للأمر هناك (١) ، فلا نعيد.
__________________
١ ـ تقدّم البحث في ذلك ص ١١٠ من هذا الكتاب.
المبحث الثاني
القواعد التي تلابس قاعدة (لا حرج)
ويتضمّن :
* قاعدة : إذا ضاق الأمر اتّسع ، وإذا اتّسع ضاق
* قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات
* قاعدة : الحاجة تنزّل منزلة الضرورة ، عامّة كانت أم خاصّة
* قاعدة : المشقّة والحرج إنّما يعتبران في غير المنصوص ، أمّا فيه فلا
* قاعدة : كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضدّه
* قاعدة : المشقّة تجلب التيسير
أولا : قاعدة إذا ضاق الأمر اتّسع ، وإذا اتّسع ضاق
قال السيوطي في الأشباه والنظائر : «بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضى الله عنه : إذا ضاق الأمر اتّسع. وقد أجاب عليها (١) في ثلاثة مواضع :
أحدها : فيما إذا فقدت المرأة وليّها في سفر ، فولّت أمرها رجلا : يجوز ، قال يونس بن عبد الأعلى : فقلت له : كيف هذا؟ قال : إذا ضاق الأمر اتّسع.
الثاني : في أواني الخزف المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتّسع. حكاه في البحر.
الثالث : حكى بعض شرّاح المختصر : أنّ الشافعي سئل عن الذباب يجلس على غائط ، ثم يقع على الثوب ، قال : إذا كان في طيرانه ما يجفّ فيه رجلاه ، وإلّا فالشيء إذا ضاق اتّسع.
ولهم عكس هذه القاعدة (إذا اتّسع الأمر ضاق).
قال ابن أبي هريرة في تعليقه : وضعت الأشياء في الأصول على أنّها إذا ضاقت اتّسعت ، وإذا اتّسعت ضاقت ، ألا ترى أنّ قليل العمل في الصلاة لما اضطرّ إليه سومح به ، وكثيره لمّا لم يكن به حاجة لم يسامح به. وكذلك قليل البراغيث
__________________
١ ـ الصحيح : «بها» كما هو في المصدر.
وكثيره». (١)
وقال الشيخ أحمد الزرقا في كتابه شرح القواعد الفقهية : هذا في معنى الضرورات تبيح المحظورات ، وتمام القاعدة الفقهية كما في مرآة المجلّة : وإذا اتّسع ضاق.
وكأنّ معنى الشقّ الثاني فيها أنّه إذا دعت الضرورة والمشقّة إلى اتّساع الأمر فإنّه يتّسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقّة ، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية ، عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله ، ويقرب منه (الضرورة تقدر بقدرها) (٢).
ويرد على هذه القاعدة أخذهم لكلمة (الأمر) فيها بما له من شمول ، وهو لفظ عامّ ينطبق على كلّ قول وفعل ، وهو أعمّ من الموضوعات الفقهية وغيرها ، وهذا وهن في القاعدة.
وهذه القاعدة لا أعرف لها مدركا فقهيا يصلح أن يكون قاعدة فقهية (٣) ، فهي لا تشير إلى الفقه بحال ، واعتماد الشافعي عليها بمقام الفتيا لا يصلح أن يكون قاعدة للإفتاء ؛ لاحتمال الخطأ في اجتهاده.
ثانيا : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
فحوى هذه القاعدة : أنّ الشارع لا يتسامح في ارتكاب المحرّم إلّا إذا بلغ ارتكابه
__________________
١ ـ الأشباه والنظائر ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
٢ ـ شرح القواعد الفقهية : ١٦٣ ، بتصرّف.
٣ ـ ذكر الشيخ آل كاشف الغطاء : أنّ هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة نفي العسر والحرج المدلول عليها بقوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج : ٧٨] ، (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[البقرة : ١٨٥]. تحرير المجلّة ١ : ١٣٩.
مبلغ الإلجاء والاضطرار لدفع خطر ما عن الدين أو النفس أو العرض أو المال ، وقد مثّلوا له بجواز أكل الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر ، والتلفّظ بكلمة الكفر للإكراه. (١)
قال مصطفى الزرقا : «والذي أراه أنّه لا يشترط تحقّق الهلاك بالامتناع عن المحظور ، بل يكفي أن يكون الامتناع مفضيا إلى وهن لا يحتمل أو آفة صحيّة. والميزان في ذلك أن يكون ما يترتّب على الامتناع أعظم محذورا من إتيان المحظور ، فصيانة النفس عن الهلاك أعظم وأوجب من صيانة مال الغير واحترام حقّه ، أو من أكل الخنزير أو الميتة». (٢)
وهذه القاعدة منتزعة من أدلّة اعتبارها ، وهذه الأدلّة تشمل الواجبات والمحرّمات ؛ لكونها واردة مورد الامتنان ، وليس من المنّة أن نفرّق بين الأحكام الإلزامية.
والذي يقرّب ذلك : أنّ المستفاد من أمثال هذه القواعد بحكم كونها امتنانية هو جعل الرخصة من قبل الشارع في مخالفة حكمه ، لا نفي أصل الحكم ؛ لوضوح أنّ مفسدة الحرام لا يزيلها الاضطرار إلى ارتكاب متعلّقها وإن رخّص به لدفع مفسدة أعظم. (٣)
فمفاد أمثال هذه الأدلّة هو الترخيص بارتكاب المحظور ، لا نفي ملاكه ، ولا ينافي ذلك الإلزام بارتكابه أحيانا ، كما إذا اضطر إلى شرب الخمر ـ مثلا ـ لدفع خطر الموت عنه ، فإنّه يكون واجبا أي ملزما بفعله ، ولكنّ هذا الإلزام بالفعل لا ينافي
__________________
١ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسبكي ١ : ٤٥ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢١١ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٨٥ ، وتحرير المجلّة ١ : ١٤٣.
٢ ـ المدخل الفقهي العام ٢ : ١٠٠٤.
٣ ـ ذكر الشيخ آل كاشف الغطاء : أنّ الضرورات لا تغيّر الأحكام أصلا ، وإنّما ترفع عقوبة الحرام فقط. تحرير المجلّة ١ : ١٥٠.
بقاء ملاك التحريم ؛ فإنّ هذا الوجوب إنّما استفيد من دليل آخر ، لا من أدلّة الاضطرار ، فإنّ هذه الأدلّة ـ كما يقتضيه التعبير في بعضها «إلّا وأحلّه» (١) ـ لا تقتضي أكثر من الترخيص.
ومن هنا يتّضح أنّ القاعدة التي تتكفّل شئون ارتكاب الحرام هي هذه القاعدة وبعض القواعد التي تلابسها.
ثالثا : قاعدة الحاجة تنزّل منزلة الضرورة
عامّة كانت أم خاصّة
وقد تقدّمت هذه القاعدة (٢) في فصل القواعد التي بنيت على قاعدة (لا ضرر) ، وقلنا : إنّ الأحكام التي وردت من الشارع غير معلّلة بالحاجة لتسري العلّة من طريق القياس إلى غيرها ممّا يشبهها ، واحتمال كونها قاصرة على مواضعها ـ لو أمكن استنباطها ـ غير بعيد ، وإلّا فما معنى قصر الشارع الاستثناء على الاضطرار في رفع الأحكام التحريمية إذا كانت الحاجة ـ وهي دون الضرورة ـ كافية في رفع اليد عنها ، والترخيص في ارتكابها ، وكان بوسعه أن يذكر الحاجة اكتفاء بها ؛ لأنّ ذكرها ـ لو كان هو الأساس ـ يغني عن ذكر الضرورة ، كما هو واضح.
__________________
١ ـ التعبير في الروايات جاء بصيغة «إلّا وقد أحلّه». تهذيب الأحكام ٣ : ١٧٧ ، ٣٠٦ كتاب الصلاة ، باب (١٤) صلاة الغريق والمتوحل والمضطر ح ١٠ ، وباب (٣٠) صلاة المضطر ح ٢٣.
٢ ـ راجع : ص ١٢٤ من هذا الكتاب.
رابعا : قاعدة المشقّة والحرج إنّما يعتبران
في غير المنصوص أمّا فيه فلا
الموضوعات التي نصّ الشارع على حرجيّتها لا تكون متناولة لقاعدة (لا حرج) ، وإنّما تشمل القاعدة غير المنصوص على حرجيته ، ففي مثل الجهاد ، والحج ، والأحكام المالية ، وغيرها ، ممّا نصّ الشارع على حرجيّته لا يكون مشمولا للقاعدة المذكورة. (١)
خامسا : قاعدة كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضدّه
ويراد ب (كلّ ما تجاوز عن حدّه) : شمول الأمر الضيّق والمتّسع ، ويراد ب (انقلابه إلى ضده) : رفع الحكم وإثباته. (٢)
والإشكال المتقدّم في قاعدة (إذا ضاق الأمر اتّسع) وارد هنا أيضا.
__________________
١ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢٠٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٨٣ ، وعوائد الأيام : ١٨٨ ، والعناوين ١ : ٢٩٥.
٢ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢٠٩ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٨٤.
سادسا : قاعدة المشقّة تجلب التيسير
جعلت هذه القاعدة كتعبير آخر عن قاعدة (لا حرج) ، ولكنّ الذي يؤخذ عليها هو عدم أخذ كلمة (الدين) أو (الشريعة) أو نحوهما فيها ؛ لتكون قاعدة فقهية يستند إليها في مقام التشريع.
اللهم إلّا أن يقال بأنّ تبنّي الفقهاء لها وعنايتهم بها في كتبهم قرينة ودليل على كونها من مختصّاتهم. (١)
__________________
١ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسبكي ١ : ٤٨ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ١٩٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٧٥ ، والمنثور في القواعد ٢ : ٢٦٩.
الفصل الثالث
قواعد النيّة وما يلابسها
ويتضمّن مبحثين :
* الأول : مباحث النيّة
* الثاني : القواعد التي تلابس قواعد النيّة
المبحث الأول
مباحث النيّة
والكلام حولها يقع ضمن مطالب أربع :
* الأول : مصدر النيّة
* الثاني : مدلولها
* الثالث : حجيّتها
* الرابع : مجالاتها في الفقه
المطلب الأوّل
مصدر النيّة
ويتضمّن فرعين :
* الأول : مصدر النيّة من السنّة النبويّة الشريفة
* الثاني : مصدر النيّة من سنّة أهل البيت عليهمالسلام
الفرع الأول
مصدر النيّة من السنّة النبوية الشريفة
أمّا مصدر النيّة من السنّة النبويّة الشريفة فجملة روايات رويت عن النبي صلىاللهعليهوآله ورواها عنه :
أبو ذرّ الغفاري ، عبد الله بن عباس ، جابر بن عبد الله ، أبو الدرداء ، عبادة بن الصامت ، أبو أمامة ، عبد الله بن مسعود ، سهل بن سعد ، النوّاس بن سمعان ، أبو موسى ، زيد بن ثابت ، عمر بن الخطاب ، أبو كبشة الأنماري ، جابر بن عتيق ، أبو هريرة ، أنس بن مالك ، وحفصة بنت عمر.
وقد أخرجها البخاري في صحيحه (١) ، ومسلم في صحيحه (٢) ، وأحمد في مسنده (٣) ، وابن ماجة في سننه (٤) ، وأبو داود في سننه (٥) ، والترمذي في سننه (٦) ،
__________________
١ ـ صحيح البخاري ١ : ٥٨ كتاب الوحي ، باب بدء الوحي ح ١.
٢ ـ صحيح مسلم ٤ : ٢٢٠٨ ، ٢٢١٠ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب (٢) الخسف بالجيش ح ٤ و ٨.
٣ ـ مسند أحمد ١ : ٤٣ ، ٧١ مسند عمر بن الخطاب ح ١٦٩ ، ٣٠٢.
٤ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧ كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها ، باب (١٧٧) ما جاء في من نام عن حزبه من الليل ح ١٣٤٤ ، و ٢ : ١٤١٣ ، ١٤١٤ كتاب الزهد ، باب (٢٦) في النية ح ٤٢٢٧ و ٤٢٢٩ و ٤٢٣٠.
٥ ـ سنن أبي داود ١ : ٤٩٠ كتاب الطلاق ، باب (١١) فيما عني به الطلاق والنيّات ح ٢٢٠١.
٦ ـ سنن الترمذي ٣ : ٣١٧ أبواب الفتن ، باب (٩) ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ٢٢٦٢.
والطبراني في معجمه (١) ، والدارمي في سننه (٢) ، وغيرهم.
فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
«إنّما يبعث الناس على نيّاتهم». (٣)
وعن عمر بن الخطاب ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال :
«إنّما الأعمال بالنيّة ، ولكلّ امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله عزوجل فهجرته إلى ما هاجر إليه ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». (٤)
ورواه ابن ماجة عن عمر أيضا ، وفيه :
«إنّما الأعمال بالنيّات ...». (٥)
وفي سنن النسائي عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلىاللهعليهوآله قال :
«من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلّي من الليل ، فغلبته عيناه حتّى أصبح ، كتب له ما نوى ، وكان نومه صدقة عليه من ربّه عزوجل». (٦)
ورواه ابن ماجة في سننه أيضا. (٧).
وفي مسند الشهاب (٨) ، ومعجم الطبراني الكبير (٩) من حديث سهل بن سعد والنواس ابن سمعان ، وفي مسند الفردوس للديلمي من حديث أبي موسى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
١ ـ المعجم الأوسط ١ : ٥٦ ح ٤٠.
٢ ـ سنن الدارمي ٢ : ٢٠٨ كتاب الجهاد ، باب من غزا ينوي شيئا فله ما نوى.
٣ ـ سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٤ كتاب الزهد ، باب (٢٦) في النية ح ٤٢٢٩.
٤ ـ مسند أحمد ١ : ٧١ مسند عمر بن الخطاب ح ٣٠٢.
٥ ـ سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ كتاب الزهد ، باب (٢٦) في النية ح ٤٢٢٧.
٦ ـ سنن النسائي ٣ : ٢٥٨ كتاب القيام ، باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام.
٧. سنن ابن ماجة ١ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧ كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها ، باب (١٧٧) ما جاء في من نام عن حزبه من الليل ح ١٣٤٤.
٨. مسند الشهاب ١ : ١١٩ ح ١٤٨.
٩. المعجم الكبير ٦ : ١٨٥ ح ٥٩٤٢.
قال صلىاللهعليهوآله :
«نيّة المؤمن خير من عمله». (١)
وعن أنس ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «لا عمل لمن لا نيّة له». (٢)
الفرع الثاني
مصدر النيّة من سنّة أهل البيت عليهمالسلام
أمّا مصدر القاعدة من سنّة أهل البيت عليهمالسلام ، فقد وردت روايات عديدة عن الإمام علي ، والإمام علي بن الحسين ، والإمام الصادق ، والإمام الرضا عليهمالسلام ، ورواها عنهم :
أبو حمزة الثمالي ، زيد الشحّام ، عمرو بن أبي نصر السكوني ، علي بن جعفر ، أبو الصلت الهروي ، أبو هاشم ، محمد بن مسلم ، حمزة بن الطيار ، وغيرهم.
وقد أخرجها الكليني في الكافي (٣) ، والطوسي في التهذيب (٤) ، والحرّ العاملي في الوسائل (٥) ، والقاضي في دعائم الإسلام (٦) ، والمجلسي في بحار الأنوار. (٧)
فعن علي بن جعفر بن محمد ، وعلي بن موسى بن جعفر هذا ، عن أخيه ، وهذا
__________________
١ ـ فردوس الأخبار ٢ : ٣٧٣ ح ٧٠٩٧.
٢ ـ السنن الكبرى ١ : ٦٧ كتاب الطهارة ، باب (٣٧) الاستياك بالأصابع ح ١٧٩.
٣ ـ الكافي ٢ : ٦٩ كتاب الإيمان والكفر ، باب النية ح ١ ـ ٥.
٤ ـ تهذيب الأحكام ١ : ٨٣ كتاب الطهارة ، باب (٤) صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ح ٦٧ ، و ٤ : ١٨٦ كتاب الصوم ، باب (٤٤) نية الصيام ح ١ ـ ٣ ، و ٥ : ٢٢٢ كتاب الحج ، باب (١٦) الذبح ح ٨٧.
٥ ـ وسائل الشيعة ١ : ٤٦ ـ ٤٩ أبواب مقدّمة العبادات ، باب (٥) وجوب النية في العبادات الواجبة ح ١ ـ ١٠.
٦ ـ دعائم الإسلام ١ : ٤.
٧. بحار الأنوار ٦٧ : ١٨٥ ـ ٢١٢ باب (٥٣) في النيّة وشرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها ح ١ ـ ٥ و ١١ و ١٢ ١٤ و١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ و٢٦ و٢٨ و٣٠ و٣١ و٣٢ و٣٤ و٣٥ و٣٦ و٣٧ و٣٨ و٤٠.
عن أبيه موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهالسلام :
«إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إنّما الأعمال بالنيات ، ولكلّ امرئ ما نوى ، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزوجل ، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكتب له إلّا ما نوى». (١)
وما رواه أبو عثمان عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
«لا قول إلّا بعمل ونيّة ، ولا قول ولا عمل إلّا بنيّة». (٢)
وعن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
«قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نيّة المؤمن خير من عمله ، ونيّة الكافر شرّ من عمله ، وكلّ عامل يعمل على نيّته». (٣)
وعن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي سمعتك تقول : نيّة المؤمن خير من عمله ، وكيف تكون النية خيرا من العمل؟ قال :
«لأنّ العمل ربّما كان رياء المخلوقين ، والنيّة خالصة لربّ العالمين ، فيعطى على النيّة ما لا يعطى على العمل».
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ العبد لينوي من نهاره أن يصلّي بالليل ، فتغلبه عينه فينام ، فيبعث الله له صلاته ، ويكتب نفسه تسبيحا ، ويجعل نومه عليه صدقة». (٤)
وفي المستدرك عن أبي الصلت ، عن الرضا عليهالسلام قال :
«لا قول إلّا بعمل ، ولا قول ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا قول ولا عمل ولا نيّة إلّا بإصابة
__________________
١ ـ الأمالي للطوسي : ٦١٨ ح ١٢٧٤.
٢ ـ وسائل الشيعة ١ : ٤٧ أبواب مقدّمة العبادات ، باب (٥) في وجوب النية في العبادات الواجبة ح ٤.
٣ ـ الكافي ٢ : ٦٩ كتاب الإيمان والكفر ، باب النيّة ح ٢.
٤ ـ بحار الأنوار ٦٧ : ٢٠٦ باب (٥٣) في النيّة وشرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها ح ١٨.