محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٨
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أو دعهما ، الحديث .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه (١) .
[ ٥٥٢٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص ، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٢٦ ـ باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى السفر .
[ ٥٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
[ ٥٥٢٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
__________________
= الباب ٧٣ من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١١٥ / ٤٣ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ٥٤ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٦ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٠ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٦ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ٧ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن بندار ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٥٥٢٦ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من خرج من منزله معتّماً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه .
[ ٥٥٢٧ ] ٤ ـ قال الكليني : وروي : أنّ الطابقيّة عمّة إبليس .
[ ٥٥٢٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
[ ٥٥٢٩ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ضمنت لمن خرج من بيته معتّماً (١) أن يرجع إليهم سالماً .
[ ٥٥٣٠ ] ٧ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته ؟ !
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٧ .
(٢) المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ٦ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ٥ .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٤ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٥ .
(١) في المصدر زيادة : تحت حنكه .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٦ ، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الوضوء .
[ ٥٥٣١ ] ٨ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم .
قال الصدوق : وذلك في أوّل الإِسلام وابتدائه .
[ ٥٥٣٢ ] ٩ ـ قال : وقد نقل عنه ( صلى الله عليه وآله ) أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط (١) .
[ ٥٥٣٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم .
[ ٥٥٣٤ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : وروى : أنّ المسوّمين المعتمّين .
[ ٥٥٣٥ ] ١٢ ـ قال : وروى : الطابقيّة عمّة إبليس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، إن شاء الله تعالى (١) ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً ، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة ، وقد ذكر جملة من علمائنا ، منهم الشيخ بهاء الدين (٢) ، أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة ، والله أعلم .
__________________
٨ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٧ .
٩ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٧ .
(١) الاقتعاط : هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك . يقال تعمم ولم يقتعط وهي العمة الطابقية ( مجمع البحرين ٤ : ٢٧٠ ) .
١٠ ـ قرب الاسناد : ٧١ .
١١ ـ المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧ .
١٢ ـ المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧ .
(١) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس وما يدل على ذلك في الباب ٥٩ من أبواب أداب السفر .
(٢) مفتاح الفلاح : ١٢٩ .
٢٧ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها ، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم ، وحدّ العورة
[ ٥٥٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي (١) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) وفي آداب الحمّام (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
__________________
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥١ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه . قال ابن ادريس : العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة والواو والفاء المفتوحة والكاف . وبوفك : قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من أصحابنا . ( منه قده ) . السرائر : ٤٨٤ .
(٢) السرائر : ٤٨٤ .
(٣) تقدم في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب آداب الحمام .
(٥) تقدم في الباب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات .
(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ والأبواب ٥٠ و ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب .
٢٨ ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد ، ساترة جميع بدنها الّا الوجه والكفّين والقدمين ، وكذا المبعضة
[ ٥٥٣٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّت فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها .
[ ٥٥٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (١) .
[ ٥٥٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً .
[ ٥٥٤٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم .
قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّا أن لا تجده .
[ ٥٥٤١ ] ٥ ـ وبإسناده عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
الباب ٢٨ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٩ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٢ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٤ .
قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً .
[ ٥٥٤٢ ] ٦ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) .
وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : الجارية المدركة (٢) .
[ ٥٥٤٣ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة (١) .
[ ٥٥٤٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ،
__________________
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء .
(١) المحاسن : ١٢ / ٣٦ .
(٢) الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه : ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١١ .
فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة (١) ، فإن لم تكفها فتلبسها (٢) طولاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
[ ٥٥٤٥ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها .
[ ٥٥٤٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على الإِماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين .
[ ٥٥٤٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها .
قال الشيخ : هذا محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم (١) .
[ ٥٥٤٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
__________________
(١) في نسخة التهذيب : بالملحفة . ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : فلتلبسها .
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٨ .
١٠ ـ التهذيب ٢ :٢١٧ / ٨٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٧٩ .
١١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٤ .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ / ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ / ٢٠ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب العتق .
حمزة بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس ، الحديث .
[ ٥٥٤٩ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار .
أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر .
[ ٥٥٥٠ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلّا في ملحفة ، إلّا أن لا تجد بُدّاً .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٥٥٥١ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها .
[ ٥٥٥٢ ] ١٦ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع .
[ ٥٥٥٣ ] ١٧ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة
__________________
١٣ ـ قرب الإِسناد : ٦٦ .
١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٠١ .
(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب .
١٥ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٣ .
١٦ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٤ .
١٧ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٥ .
تقنّع بها ولها درع ؟ قال : ( لا يصلح ) (١) أن تصلّي حتى تلبس درعها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٤) .
٢٩ ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة غير المدركة ، وأُمّ الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة .
[ ٥٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٥٥٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس على الإِماء أن يتقنّعن في الصلاة .
[ ٥٥٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
__________________
(١) في المصدر : لا تصلح لها .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما ينافي ذلك في الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٢٩ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١٠ الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، أورده في الحديث ٧ الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم .
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلّا أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام .
[ ٥٥٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد .
[ ٥٥٥٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٥٥٥٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي علي بن (١) محمّد بن عبد الله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة .
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٣ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨١ .
(١) يأتي وجهه في الحديث القادم .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٨ والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٢ .
(١) بن : في نسخة زائدة ( هامش المخطوط ) .
[ ٥٥٦٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها .
قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة .
ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح (١) .
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها (٢) .
[ ٥٥٦١ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخادم . تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة .
[ ٥٥٦٢ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة (١) ؟ قال : لا ،
__________________
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٥ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح .
(٢) علل الشرائع : ٣٤٦ / ٣ الباب ٥٤ .
٨ ـ علل الشرائع : ٣٤٥ / ١ الباب ٥٤ .
(١) في نسخة : اللحام ـ هامش المخطوط ـ .
٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٦ .
(١) في نسخة : إذا صلّت ( هامش المخطوط ) .
قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (٢) .
[ ٥٥٦٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس .
[ ٥٥٦٤ ] ١١ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة ، أتقنّع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهنّ : لا تشبهنّ بالحرائر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح (٢) .
٣٠ ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي
[ ٥٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة .
__________________
(٢) المحاسن : ٣١٨ / ٤٥ .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٠١ .
١١ ـ ذكرىٰ الشيعة : ١٤٠ .
(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٣٠ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ٥ .
[ ٥٥٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب .
[ ٥٥٦٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) تختّم في يساره بخاتم من ذهب ، ثمّ خرج على الناس ، فطفق [ الناس ] (١) ينظرون إليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه .
أقول : هذا محمول إمّا على النسخ لما في آخره ، أو على كونه مختصّاً به ، ولذلك كتمه لئلّا يقتدى به .
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء عن المثنّى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٥٥٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٩ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٧٦ / ٩ .
(١) أثبتناه من المصدر . وطفق : جعل . مجمع البحرين ٥ : ٢٠٧ .
(٢) الكافي ٦ : ٤٧٦ / ٩ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) علل الشرائع : ٣٤٨ / ١ من الباب ٥٧ .
[ ٥٥٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الحديد : إنه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، الحديث .
[ ٥٥٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة ، الحديث .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٥٥٧١ ] ٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا أقول نهاكم ، عن التختّم بالذهب ، وعن ثياب القسيّ (١) ، وعن مياثر الأرجوان (٢) ، وعن الملاحف المفدمة (٣) ، وعن القراءة وأنا راكع .
__________________
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٤ والحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
(١) علل الشرائع : ٣٤٨ / ٣ الباب ٥٧ .
٧ ـ معاني الأخبار : ٣٠١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الركوع .
(١) الثياب القسية : ثياب فيها حرير تجلب من مصر ، نسبة الى قرية تصنع بها . ( لسان العرب ٦ : ١٧٥ ) .
(٢) الوثير : الوطىء اللين ، وميثرة الأرجوان . فراش يعمل من حرير أو ديباج أحمر يجعله الراكب تحته على الرحل فوق الجمل ( النهاية ٥ : ١٥٠ ) .
(٣) الملاحف المفدمة
. باسكان الفاء ثياب مصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً . كأنها لشدة حمرتها كالممتنعة =
قال حمزة بن محمّد : القسيّ : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (٤) .
[ ٥٥٧٢ ] ٨ ـ وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمّد بن الصباح ، عن جرير ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن نتختّم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسيّ ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القَسم .
[ ٥٥٧٣ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع ، منها التختّم بالذهب .
[ ٥٥٧٤ ] ١٠ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : هل يصلح له أن يتختّم بالذهب ؟ قال : لا (١) .
__________________
= من قبول زيادة الصبغ . ( مجمع البحرين ( فدم ) ٦ : ١٣٠ ) .
(٤) الخصال : ٢٨٩ / ٤٨ .
٨ ـ الخصال : ٣٤٠ / ٢ .
٩ ـ قرب الاسناد : ٣٤ ، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٢١ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ / ٢٥١ .
[ ٥٥٧٥ ] ١١ ـ وعن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال النبي (صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : إيّاك أن تتختّم بالذهب ، فإنّه حليتك في الجنّة ، وإيّاك أن تلبس القسيّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى جواز لبس النساء والصبيان الذهب (١) ، إن شاء الله .
٣١ ـ باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند الضرورة ، وتشبيكها به ، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت
[ ٥٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب .
[ ٥٥٧٧ ] ٢ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثنيّة تنفصم (١) ، أيصلح أن تشبّك بالذهب ؟ وإن سقطت ، يجعل مكانها ثنيّة شاة ؟ قال : نعم ، إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة ، بعد أن تكون ذكيّة .
__________________
١١ ـ قرب الاسناد : ٤٧ ، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الباب ٦٣ من أبواب الملابس ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الاحرام ، والباب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام ، والحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، والحديث ١٣ و ١٤ من الباب ٥٠ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٢ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب آداب الحمام .
٢ ـ مكارم الأخلاق : ٩٥ .
(١) في المصدر : ينقصم .
[ ٥٥٧٨ ] ٣ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينفصم سنّه ، أيصلح له أن يشدّها بالذهب ؟ وإن سقطت ، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : نعم ، إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة .
[ ٥٥٧٩ ] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه ، فأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس .
[ ٥٥٨٠ ] ٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن الثنيّة تنفصم وتسقط ، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ فقال : إن شاء فليضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة .
٣٢ ـ باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني ، وفي فصّ الخماهن *
[ ٥٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
__________________
٣ ـ مكارم الأخلاق : ٩٥ باختلاف .
٤ ـ مكارم الأخلاق : ٩٥ .
٥ ـ المحاسن : ٦٤٤ / ١٧٤ .
الباب ٣٢ فيه ١١ حديثاً
* الخماهن حجر أسود يضرب الى الحمرة وهو نوع من الحديد . أنظر معجم آنندراج ( باللغة الفارسية ) ٢ : ١٦٩٨ .
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٥ .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله (٢) .
[ ٥٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد .
[ ٥٥٨٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف (١) .
[ ٥٥٨٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد .
[ ٥٥٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي (١) .
__________________
(٢) علل الشرائع : ٣٤٨ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥ .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الملابس .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، وأورد قطعاته في الحديث ٤ من الباب ٣٠ والحديث ٨ من الباب ١١ ، والحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٨ من الباب ٣٢ منها .
(١) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٣ .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (٢) .
[ ٥٥٨٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا يستغني عنها (١) ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه (٢) ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلّا أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره (٣) .
أقول : تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته (٤) ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة .
[ ٥٥٨٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
__________________
(٢) علل الشرائع : ٣٤٨ / ١ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ باختلاف ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٣ .
(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات .
٧ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به .
الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد .
[ ٥٥٨٨ ] ٨ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد .
[ ٥٥٨٩ ] ٩ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد .
[ ٥٥٩٠ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم بن زرارة ، عن محمّد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السندي ، عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه ، الحديث .
أقول : هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم ، أو على اللبس في غير الصلاة ، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ (١) .
[ ٥٥٩١ ] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب :
__________________
٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧١ .
٩ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٢ .
١٠ ـ علل الشرائع : ١٥٧ / ١ الباب ١٢٦ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الملابس .
(١) مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد .
١١ ـ الاحتجاج : ٤٨٣ .